شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية
0%
نهاية المرام
الفهرس
بحث
نهاية المرام
الجزء ١
مؤلف:
صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:
المكتبة
›
مكتبة الفقه وأصوله
›
علم الفقه
›
فقه استدلالي
الصفحات: 484
المشاهدات: 49214
تحميل: 4405
الجزء 1
الجزء 2
مقدمة
كتاب النكاح
الاول: في الدائم
(الاول) آداب العقد
(القسم الثاني) في آداب الخلوة
الفصل الثاني: في أولياء العقد
[يلحق بهذا الباب مسائل (الاولى) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه]
(الثانية) النكاح يقف على الاجازة في الحر والعبد]
[(الثالثة) لا تنكح الامة الا باذن المولى
[(الرابعة) اذا زوج الابوان الصغيرين صح وتوارثا ولا خيار لاحدهما عند البلوغ]
(الخامسة) اذا زوجها الاخوان برجلين
[(السادسة) لا ولاية للام]
الفصل الثالث: في أسباب التحريم
[الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب]
[وشروطه أربعة (الاول) أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم ينشر]
[(الثاني) الكمية وهي ما أنبت اللحم وشد العظم]
(الثالث) ان يكون في الحولين، وهو يراعي في المرتضع دون ولد المرضعة على الاصح
[(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد
مسائل
السبب الثالث: في المصاهرة والنظر في: الوطئ، والنظر، واللمس
السبب الخامس: اللعان ويثبت به التحريم المؤبد وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب للعان
مسائل سبع: (الاولى) التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد
(الثانية) اذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها،
(الثالثة) اذا تزوج امرأة ثم علم انها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر
(الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، ويجوز في غيرها ويحرم التصريح في الحالين
[(الخامسة) اذا خطب فاجابت (اجابته خ) كره لغيره خطبتها ولا تحرم]
(السادسة) نكاح الشغار باطل، وهو ان تتزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الاخرى
(السابعة) يكره العقدعلى القابلة المربية وبنتها
[القسم الثاني في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه]
[وأركانه أربعة (الاول) الصيغة، وهو ينعقد بأحد الالفاظ الثلاثة خاصة]
[(الرابع) الاجل وهو شرط في العقد يتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولابد من تعيينه]
وأما الاحكام فمسائل
(السادسة) اذا انقضى أجلها
[(السابعة) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الاجل، ولو اراد وهبها ما بقي من المدة واستأنف]
القسم الثالث: في نكاح الاماء والنظر إما في العقد وإما في الملك
[واما الاحكام فمسائل
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث: في الاحكام وهي عشرة
(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا او عبدا آبقا او شيئا غيره ثم طلق
[(السادس) اذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر
[(السابع) لو شرط ان لا يخرجها من بلدها لزم]
[(الثامن) لو اختلفا في أصل المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه (بيمينه خ ل) ولو كان بعد الدخول]
[(التاسع) يضمن الاب مهر ولده الصغير ان لم يكن له مال وقت العقد، ولو كان له مال كان على الولد]
[(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها]
الفهرس
نهاية المرام الجزء 1
مؤلف:
صاحب المدارك السيد العاملي
المكتبة
›
مكتبة الفقه وأصوله
›
علم الفقه
›
فقه استدلالي
العربية
2017-10-16 12:59:46