الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز(754) ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
فصل
في ما يتوقف على الغسل من الجنابة
وهي أمور :
الأول :الصلاة ، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط(755) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني :الطواف الواجب(756) دون المندوب(757) ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا.
الثالث :صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا يصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة(758) ، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإِصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإِصباح جنباً ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى
____________________
(754) ( غير جائز ) : الظاهر اختصاصه بما اذا أتي به بعده ، مع ان الحرمة حيث انها تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطاً.
(755) ( على الاحوط ) : الاولى.
(756) ( الطواف الواجب ) : بالاحرام مطلقاً.
(757) ( دون المندوب ) : صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال.
(758) ( ناسياً للجنابة ) : في خصوص صوم شهر رمضان ولم وجوب الاعادة على الناسي في قضائه.