4%

الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز(754) ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

فصل

في ما يتوقف على الغسل من الجنابة

وهي أمور :

الأول :الصلاة ، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط(755) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.

الثاني :الطواف الواجب(756) دون المندوب(757) ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا.

الثالث :صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا يصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة(758) ، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإِصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإِصباح جنباً ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى

____________________

(754) ( غير جائز ) : الظاهر اختصاصه بما اذا أتي به بعده ، مع ان الحرمة حيث انها تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطاً.

(755) ( على الاحوط ) : الاولى.

(756) ( الطواف الواجب ) : بالاحرام مطلقاً.

(757) ( دون المندوب ) : صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال.

(758) ( ناسياً للجنابة ) : في خصوص صوم شهر رمضان ولم وجوب الاعادة على الناسي في قضائه.