آخرون ممَّن قد ضَرب قدَّامه بالسيف، وهو قضاء إبراهيم (ع)، فيُقدِّمهم فيضرب أعناقهم، ثمَّ يقضي الرابعة، وهو قضاء محمد (ص)، فلا يُنكرها عليه أحد ).
وأخرج المجلسي في البحار(1) ، بإسناده عن المفضل بن عمر، قال الصادق (ع): ( كأنِّي انظر إلى القائم على منبر الكوفة، وحوله أصحابه ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً عدَّة أهل بدر، وهم أصحاب الألوية، وهم حكَّام الله على خلقه، حتى يستخرج من قبائه كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب، عهدٌ معهود من رسول الله (ص)، فيجفلون عنه إجفال الغنم، فلا يبقى منهم إلاَّ الوزير وأحد عشر نقيباً، كما بقوا مع موسى بن عمران (ع)، فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهباً، فيرجعون إليه، وإنِّي أعرف الكلام الذي يقوله لهم، فيكفرون به ).
الجهة الثانية: في فَهم مفردات هذه الأخبار، أعني ما ورد فيها من ألفاظ ومفاهيم بعيدة عن الذهن؛ لكي يكون هذا منطلقاً إلى الفَهم الكامل الذي سوف تُعرِب عنه في الجهات التالية:
( قضاء محمد ) نبي الإسلام (ص)، هو ما أعرب عنه قوله (ص): ( إنما أقضي بينكم بالبيِّنات والإيمان )، وهو حديث مشهور مروي بطريق الفريقين، وقد فَهِم منه فقهاء الإسلام قواعد القضاء الرئيسية للمرافعات، وهو أن تكون البيِّنة من المـُدَّعي، واليمين على المنكر.
وأضاف (ص) في حديث(2) : ( فأيُّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنَّما قطعت له به قطعة من النار )، يعني أنَّ هذه القواعد القضائية إذا أثبتت حقَّاً غير واقعي، كان أخذه من قِبل غير مُستحقِّة حراماً غير مشروع، وإن كان القاضي معذوراً؛ باعتباره جاهلاً بالواقع، ومتَّبعاً للقواعد الشرعية العامة الغالبية الصدق.
( قضاء داود ) ( ع )، هو ما شرحه القرآن الكريم في قوله تعالى:
____________________
(1) ج13 ص184 - 185.
(2) الوسائل ج3 ص435.