مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها0%

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها مؤلف:
الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
الصفحات: 146

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مؤلف: بشير المحمّدي المازندراني
الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 146
المشاهدات: 39588
تحميل: 4135

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 146 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 39588 / تحميل: 4135
الحجم الحجم الحجم
مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها

مؤلف:
الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية
العربية

جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدين بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما قال، وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كليه الى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. (1)

42 - وعنه، عن النظر عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: ان أمير لمؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا (1) بمثل كليه إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. (2)

أقول: وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (41) آنفا.

(1) - قوله: عاجلا (العاجل والعجل والعجل، المسرع، العاجل ضد الآجل، نقيض الآجل، خلاف الاجل أي خلاف البطؤ. «المنجد»

43 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، في حديث قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة (1) بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما. (3)

أقول: وللحديث صدر وذيل ذكره في الرقم المتقدم (41).

(1) - قوله: (وسقا من تمر المدينة) الوسق مكيلة معلومة وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أرطال وثلث، فالوسق على هذا الحساب مائة وستون منا، وروي عن النبي صل يا لله عليه وآله وسلم انه

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 12، ص 439 كتاب التجارة الحديث 8 الباب 8، أبواب الربا.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

(2) وسائل الشيعة ج 12، ص 445، كتاب التجارة الحديث 2 الباب (14) أبواب الربا.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

(3) وسائل الشيعة ج 12، ص 447 كتاب التجارة الحديث 4 الباب (15) أبواب الربا.

... الفقيه ج 3، ص 178 الحديث 805 باب الربا.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

٤١

قال ليس فيما دون خمطة أوسق من المر صدقة، التهذيب، الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند اهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في اوسق الحمل. «لسان العرب»

44 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملا قيح من أولاد جمل في قابل. (1)

أقول: ذكرته في الرقم المتقدم (34).

45 - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم (1) فسول فليبعهن بأثماهن بما شاء من المتاع. (2)

(1) - قوله: (دراهم فسول) الفسل، الرذل، النذل، الذي لا مروءة له ولا جلد، ويقال أفسل فلان على فلان متاعه إذا أرذله وأفسل عليه دراهمه إذا زيفها، فهي دراهم فسول أي دخله غش، والجمع أفسل وفسول وفسال. «لسان العرب»

46 - وعن علي ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. (3)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 12 ص 450 كتاب التجارة، الحديث 5 الباب 17، أبواب الربا.

(2) وسائل الشيعة ج 12، ص 457 كتاب التجارة الحديث 4 الباب (9) أبواب الصرف.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 98، الحديث 420، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

(3) وسائل الشيعة ج 2، ص 458، كتاب التجارة الحديث 3 الباب (2) أبواب الصرف.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 99، الحديث 426 باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

٤٢

47 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكر (1)، وأراد أن يبيعه فلا يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله. (1)

(1) - قوله: (بغير حكرة) الحكرة: اسم من الاحتكار، احتكر الشئ جمعه واحتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه بالكثير. احتكر، زيد الطعام إذا احبسه ارادة الغلاء والاسم (الحكرة) مثل الفرقة من الافتراق. «المصباح المنير»

48 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

في الوليدة (1) يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها. (2)

(1) - قوله: (في الوليدة) والوليدة مختصة بالاماء في عامة كلامهم، الوليدة أي الأمة والجمع (ولائد). «المصباح المنير»

أقول: وياتي تمام الحديث في الرقم (92).

49 - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجا ورقا (1) في وصيف (2) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا، خذ مني قيمة وصيفك اليوم

__________________

(1) وسائل شيعة ج 12، ص 390 كتاب التجارة الحديث 17 الباب (16) أبواب أحكام العقود.

... تهذيب الأحكام ج 7 ص 37، الحديث 155 باب بيع المضمون.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 40، كتاب التجارة الحديث 2، الباب 12 من أبواب بيع الحيوان.

... تهذيب الأحكام ج 8، ص 176، الحديث 617، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره.

... الاستبصار ج 3، ص 362، الحديث 1299، باب ان الرجل إذا اشتري جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك.

... الفروع من الكافي ج 5، ص 475، الحديث 3، باب الأمة يشتريا الرجل وهي حبلى.

٤٣

ورقا، قال: فقال: لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مره لا يزداد عليه شيئا. (1)

(1) - قوله: ورقا في وصيف، الورق بكسر الراء، الدراهم و في الصحاح، والورق، الدراهم المضروبة، قيل الورق الفضة المضروبة، قيل الورق، المال كله. «لسان العرب ومجمع البحرين»

(2) - قوله: في (وصيف) والوصيف: الخادم دون المراهق، والوصيفة: الجارية كذلك، والجمع وصفاء ووصائف مثل كريم وكريمة وكرماء وكرائم وقد يطلق الوصيف على الخادم غلاما كان أو جارية. «مجمع البحرين»

50 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علف إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا الورق، وإن قال: خذ مني بسعر (1) اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعاما أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون. (2)

(1) - قوله: (بسعر اليوم) السعر بالكسر: الذي يقوم عليه الثمن، الجمع أسعار، وسمى السعر سعرا تشبيها بإستعار النار، لأن سعر السوق يوصف بالارتفاع.

51 - وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 70، كتاب التجارة الحديث 9، الباب (11) أبواب السلف.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 32، الحديث 133، باب بيع المضمون.

... الفروع من الكافي ج 5، ص 220، كتاب المعيشة الحديث 2، باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان.

... الاستبصار ج 3، ص 75، الحديث 249 الباب 47 فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 72 كتاب التجارة الحديث 15، الباب 11 أبواب السلف.

... الاستبصار ج 3، ص 75، الحديث 250 فيمن أسلف في طعام أو غيره الى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 32 الحديث 134، باب بيع المضمون.

٤٤

أبي جعفر عليه السلام قال:

من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فان جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. (1)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 106، كتاب التجارة الحديث 11، الباب (19) أبواب الدين والقرض.

... تهذيب الأحكام ج 6، ص 203، الحديث 457، في القرض واحكامه.

٤٥

كتاب الرهن

52 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام:

قال: لا رهن إلا مقبوضا. (1)

53 - وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل الى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ. (2)

54 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: ان أمير المؤمنين مؤمنين (ع) قال: في الأرض البور (1) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعا وأنفق عليهم ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 123، كتاب الرهن الحديث 1، الباب 3 في أحكام الرهن.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 176، الحديث 779، باب الرهون.

(2) الفقيه ج 3، ص 199، الحديث 905، باب الرهن.

٤٦

فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستو في ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. (1)

(1) - قوله: (في الارض البور)، البور، الفاسد الهالك، البور من الأرض، أي ما لم يزرع والجمع البائر، قيل بالفتح (البور) المصباح المنير - المنجد

55 - وباسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رهن رجلا أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. (2)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 132، كتاب الرهن الحديث 2، الباب 10 في أحكام الرهن.

... الفروع من الكافي ج 5، ص 235، كتاب المعيشة، الحديث 14، باب الرهن.

... تهذيب الأحكام ج 7 ص 169 الحديث 751 باب الرهون.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 133، كتاب الرهن الحديث 6، الباب 10 في أحكام الرهن.

... الفقيه ج 3، ص 197، الحديث 894، باب الرهن.

٤٧

كتاب المضاربة

56 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث.

أقول: وللحديث ذيل قد ذكر في (الكافي والتهذيب) وقال:

من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ. (1)

57 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلم قال:

قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان «الحديث». (2)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 1 3، ص 185، كتاب المضاربة الحديث 2، الباب 3 في أحكام المضاربة.

... الفروع من الكافي كافي ج 5، ص 240، الحديث 3، باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 190، الحديث 839، في الشركة والمضربة.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 185، كتاب المضاربة، الحديث 4، الباب 3 في أحكام المضاربة.

٤٨

58 - وروي عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال: يقوم فإذا فان يه زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل. (1)

59 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث): ان عليا عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله (المال خ ل) وليس له من الربح شئ. (2)

__________________

... تهذيب الأحكام ج 7 ص 188، الحديث 830، في الشركة والمضاربة.

... الاستبصار ج 3، ص 126، الحديث 453، باب ان المضارب يكون له الربع بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ.

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 188، كتاب المضاربة، الحديث 1، الباب 8 في أحكام المضاربة.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 190، الحديث 841، في الشركة والمضاربة.

الفقيه ج 3 ص 144، حديث 633، باب المضاربة.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 186، كتاب المضاربة الحديث 1، الباب 4 في أحكام المضاربة.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 192، الحديث 852، في الشركة والمضاربة.

... الفقيه ج 3، ص 144، الحديث 632، باب المضاربة.

... الاستبصار ج 3 ص 126 الحديث 453، باب ان المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ.

٤٩

كتاب الاجارة

60 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

قال، أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها (1) غائلة. (1)

أقول: ويأتي تمام الحديث في كتاب العارية الرقم (78).

(1) - قوله: (أو يبغها غائلة) الغائلة جمع غوائل، الشر والفساد. «المصباح المنير»

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13 ص 281، كتاب الاجارة الحديث 1، الباب 32 في أحكام الاجارة.

... تهذيب الاحكام ج 7 ص 182 الحديث 800، باب العارية.

٥٠

كتاب السكنى والحبيس

61 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:

ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمري (1) أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا مادام حيا فانه لورثته إذا توفى. (1)

(1) - قوله: (في العمري)، العمري، ما يجعله انسان، لك طول عمرك أو عمره وهي أسم من أعمر، يقال اعمرته الدار العمري أي جعلتها له يسكنها مدة عمري أو عمره. «مجمع البحرين»

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 332 كتاب السكنى والحبيس الحديث 2، الباب 8 في أحكام السكنى والحبيس.

... الاستبصار ج 4، ص 105، الحديث 401، باب السكنى والعمرى.

... هذيب الأحكام ج 9، ص 143، الحديث 595 في الوقوف والمصدقات.

٥١

كتاب الوصايا

62 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والجنف (1) والحيف خ ل فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). (1)

أقول: وللحديث صدر وذيل يأتي في الرقم (63).

(1) - قوله: (في وصيته المنكر والحيف والجنف) حاف، يحيف حيفا جار وظلم سواء كان حاكما أو غير حاكم فهو حائف وجمعه (حافة) و (حيف) قوله: الجنف: الجور والميل من العدل والحق. «المصباح المنير» - «المنجد»

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 358، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 8 في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 192، الحديث 773، باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر.

... الفروع من الكافي ج 7 ص 11، الحديث 4، كتاب الوصايا، باب مال للانسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.

... الفقيه ج 4، ص 136، الحديث 476، في ما يجب من رد الوصية الى المعروف وما للميت من ماله.

٥٢

63 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

كان أمير المؤمنين (ع) يقول: لأن اوصي بخمس مالي أحب الى من أن أوصى بالربع، ولأن اوصى بالربع أحب الى من أن اوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو اكثره فقال: الوصية ترد الى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (1) ثم، لأن أوصى بخمس مالي احب إلى من أن أوصى بالربع. (1)

أقول: وتقدم قطة من الحديث في الرقم المتقدم (62) آنفا.

(1) - قوله: (قد بلغ المدى)، المدى، الغاية والمنتهى. «المنجد»

64 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ، يعني الموصي، فقال: يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته، وفي (التهذيب) تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته، وذكر في التهذيب (محمد بن مسلم) بدلا عن محمد بن قيس. (2)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، كتاب الوصايا ص 360، الحديث 1، الباب (9) أحكام الوصايا.

... الاستبصار ج 4، ص 119، الحديث 453، باب انه لا تجوز الوصية باكثر من الثلث.

... تهذيب الاحكام ج 9، ص 192، الحديث 773، في الوصية بالثلث واقل منه وأكثر.

... الفقيه ج 4، ص 136، الحديث 474، باب مقدار ما يستحب الوصية به.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 11، كتاب الوصايا الحديث 4، باب ما للإنسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 372، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 14 في أحكام الوصايا.

... الفقيه ج 4 ص 168 الحديث 588، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ ثم يقتل خطأ.

٥٣

65 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته أنها تنفذ منماله ومن ديته كما أوصى. (1)

66 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال:

قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، فقال: نعم ونساءه. (2)

67 - روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب الى الوصي فقال له: رد علي مالي لا تزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج. (3)

68 - عنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:

في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فاجاز عتق الجارية لأمها. (4)

__________________

... الفروع من الكافي ج 7، ص 63، كتاب الوصايا، الحديث 21، باب النوادر.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 207، الحديث 82، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 373، كتاب الوصايا الحديث 3، الباب 14، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 207، الحديث 823، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 374، كتاب الوصايا الحديث 6، الباب 15 في أحكام الوصايا.

... الفقيه ج 4، ص 144، الحديث 495، في الوصية للوارث وفي الامتناع من قبول الوصية.

(3) الفقيه ج 4، ص 165 الحديث 578، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج.

(4) تهذيب الأحكام ج 9، ص 183، الحديث 753، في وصية الصبي والمحجور عليهم.

٥٤

69 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:

في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها. (1)

70 - وباسناده عن يونس عن يونس بن عبد الرحمان، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها. (2)

71 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام:

أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا إمرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. (3)

72 - وعنه، وعن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان أول (اولى خ ل) القضاء كتاب الله. (4)

__________________

(1) الاستبصار ج 4، ص 149، الحديث 559، الباب 9 2، في ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 294، الحديث 1051، في ميراث الازواج.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 396، كتاب الوصايا الحديث 3، الباب 22 في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 180، الحديث 720، باب الاشهاد على الوصية.

(4) وسائل الشيعة ج 13، ص 406، كتاب الوصايا الحديث 2، الباب 28، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 165، الحديث 675، باب الإقرار في المرض.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 23، الحديث 1 باب من أوصى وعليه دين.

... الفقيه ج 4، ص 143، الحديث 489، الباب 88، أول ما يبدأ به من تركة الميت.

... الاسبصار ج 4، ص 116، الحديث 442، الباب 70، فيمن مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين.

٥٥

73 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، ع ن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفى الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غالبا فتوفى الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا ان يرجع في وصيته قبل موته. (1)

74 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى لماله كله أو أكثره فقال: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصية المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). (2)

75 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في المملوك مادام عبدا فانه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده. (3)

76 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 409، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 30 في أحكام الوصايا.

... الاستبصار ج 4، ص 137، الحديث 515، الباب 85، باب الموصى له يموت قبل الموصي.

... الفروع من الكافي ج 7، كتاب الوصايا ص 13، الحديث 1، باب من أوصى بوصية فمات الموصى الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 230، الحديث 903، باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 442، كتاب الوصايا الحديث 3، الباب 38 في أحكام الوصايا.

... الفقيه ج 4، ص 136، الحديث 476، باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله.

(3) وسائل الشيعة ج 13، ص 466، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 78، في أحكام الوصايا.

... الاستبصار ج 4، ص 135، الحديث 507، الباب 81، باب من أوصى لمملوكه بشئ.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 216، الحديث 853، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

٥٦

قضى أمير المؤمنين في مكتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب (1) لم يعتق فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، قال: وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية، وقضى في مكا تب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اعتق منها. (1)

(1) - قوله: (مكاتب لم يعتق)، (المكاتبة) و (الكتابة) بمعنى واحد (مكاتب) بالفتح اسم مفعول وبالكسر اسم فاعل، والمكاتب، العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عت، قال ابن الأثير الكتابة ان يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما فإذا أداه صار حرا. «لسان العرب»

77 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوس بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية. (2)

محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته. (3)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 468، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 80، في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 223، الحديث 874، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

... الفقيه ج 4، ص 160، الحديث 558، باب الوصية للمكاتب وأم الولد.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 28، الحديث 1، كتاب الوصايا - باب الوصية للمكاتب.

(2) وسائل الشيعة ج 13، ص 468، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 81 في أحكام الوصايا.

... تهذى الأحكام ج 9، ص 223، الحديث 876، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته.

(3) وسائل الشيعة ج 13 كتاب الوصايا ص (483) الباب (100) الحديث (1) في أحكام الوصايا.

٥٧

كتاب العارية

78 - وعنه، عن النضر، عن عاصم عن محمد بن قيس، ن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمي رالمؤمنين في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة (1). (1)

أقول: ذكره في الرقم المتقدم (60).

(1) - قوله: (غائلة) (الغائلة) الفساد والشر والجمع (الغوائل). «مصباح المنير»

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 237، كتاب العارية، الحديث 9، الباب (1) في أحكام العارية.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 182، الحديث 800، باب العارية.

... الاستبصار ج 3، ص 125، الحديث 447، باب ان العارية غير مضمونة.

٥٨

في اللقطة والضالة

79 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فان وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. (1)

__________________

(1) تهذيب الأحكام ج 6، ص 398، الحديث 1199، في اللقطة والضالة.

٥٩

في شراء الرقيق

80 - علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وابوها غائب فاستولدها الآخر فقال، وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فنا شده (1) الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له: أبوه، ارسل ابني، فقال، لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (2). (1)

(1) - قوله: (فنا شده) نشد الضالة، ينشدها نشدة ونشدنا، طلبها وعرفها ويقال أيضا في الناشد: انه المعرف والطالب: «لسان العرب». أقول: وفي تعليقة

__________________

(1) تهذيب الأحكام ج 7، ص 74، الحديث 319، باب ابتياع الحيوان.

... الفقيه ج 3، ص 140، الحديث 615، في البيوع.

... الفروع من الكافي ج 5، ص 211، كتاب المعيشة الحديث 12، باب شراء الرقيق.

... الاستبصار ج 3، ص 85، الحديث 288، باب فيمن اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة.

٦٠