الاستبصار الجزء ٣

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 388
- كتاب الجهاد
- ١ - باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم
- ٢ - باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة
- ٣ - باب أن المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ثم يظفر بهم المسلمون ويأخذون ما أخذوه من المسلم هل يرد عليه أم لا
- كتاب الديون
- ٤ - باب أنه لا تباع الدار ولا الجارية في الدين
- ٥ - باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين
- ٦ - باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه
- ٧ - باب القرض لجر المنفعة
- ٨ - باب المملوك يقع عليه الدين
- كتاب الشهادات
- ٩ - باب العدالة المعتبرة في الشهادة
- ١٠ - باب شهادة الشريك
- ١١ - باب شهادة المملوك
- ١٢ - باب الذمي يستشهد ثم يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا
- ١٣ - باب كيفية الشهادة على النساء
- ١٤ - باب الشهادة على الشهادة
- ١٥ - باب شهادة الأجير
- ١٦ - باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر
- ١٧ - باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز
- ١٨ - باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى
- ١٩ - باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
- ٢٠ - باب أن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته
- ٢١ - باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق
- كتاب القضايا والأحكام
- ٢٢ - باب البينتين إذا تقابلتا
- ٢٣ - باب من يجبر الرجل على نفقته
- ٢٤ - باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت
- ٢٥ - باب من يجوز حبسه في السجن
- كتاب المكاسب
- ٢٦ - باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده
- ٢٧ - باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله
- ٢٨ - باب الرجل يعطى شيئا ليفرقه في المحتاجين وهو محتاج هل يجوز له أن يأخذ منه شيئا أم لا
- ٢٩ - باب كراهية أن يواجر الانسان لنفسه
- ٣٠ - باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر
- ٣١ - باب النهي عن بيع العذرة
- ٣٢ - باب كراهية أن ينزا حمار على عتيق
- ٣٣ - باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي
- ٣٤ - باب كسب الحجام
- ٣٥ - باب أجر النائحة
- ٣٦ - باب أجر المغنية
- ٣٧ - باب ما كره من أنواع المعائش والأعمال
- ٣٨ - باب الاجر على تعليم القرآن
- ٣٩ - باب كراهية أخذ ما ينثر في الأملاكات والاعراس
- ٤٠ - باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطؤها أم لا
- ٤١ - باب اللقطة
- كتاب البيوع
- ٤٢ - باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن
- ٤٣ - باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب
- ٤٤ - باب كراهية مبايعة المضطر
- ٤٥ - باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد
- ٤٦ - باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة
- ٤٧ - باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا
- ٤٨ - باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الاجل لم يكن عند صاحبه الثمن هل يجوز أن يأخذ منه حنطة أم لا
- ٤٩ - باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى أجيئك بالثمن كم شرطه
- ٥٠ - باب اسلاف السمن بالزيت
- ٥١ - باب العينة
- ٥٢ - باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى
- ٥٣ - باب من اشترى جاريه على أنها بكر فوجدها ثيب
- ٥٤ - باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه
- ٥٥ - باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو بعض ولده
- ٥٦ - باب من باع من رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شئ
- ٥٧ - باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة
- ٥٨ - باب متى يجوز بيع الثمار
- ٥٩ - باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا
- ٦٠ - باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة
- ٦١ - باب بيع الرطب بالتمر
- ٦٢ - باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة
- ٦٣ - باب إنفاق الدراهم المحمول عليها
- ٦٤ - باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة
- ٦٥ - باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم ويتعامل الناس بدراهم غيرها ما الذي يجب له عليه
- ٦٦ - باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد
- ٦٧ - باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا
- ٦٨ - باب إعطاء الغنم بالضريبة
- ٦٩ - باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا
- ٧٠ - باب بيع العصير
- ٧١ - باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز له بيعه أم لا
- ٧٢ - باب من أحيا أرضا
- ٧٣ - باب حكم أرض الخراج
- ٧٤ - باب شراء أرض أهل الذمة
- ٧٥ - باب الذمي يكون له أرض فيسلم ما الذي يجب عليه فيها
- ٧٦ - باب الزرع الأخضر قبل أن يصير سنبلا
- ٧٧ - باب النهي عن الاحتكار
- ٧٨ - باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة
- ٧٩ - باب الرهن يهلك عند المرتهن
- ٨٠ - باب انه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن
- ٨١ - باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده انه رهن وقال الآخر انه وديعة
- ٨٢ - باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد
- ٨٣ - باب أن العارية غير مضمونة
- ٨٤ - باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ
- ٨٥ - باب ما يكره به إجارة الأرضين
- ٨٦ - باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك
- ٨٧ - باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا
- ٨٨ - باب من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الدابة
- كتاب النكاح
- أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره
- ٨٩ - باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن
- ٩٠ - باب حكم ولد الجارية المحللة
- ٩١ - باب انه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية
- أبواب المتعة
- ٩٢ - باب تحليل المتعة
- ٩٣ - باب انه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون المخالفة الفاجرة
- ٩٤ - باب التمتع بالابكار
- ٩٥ - باب جواز التمتع بالإماء
- ٩٦ - باب انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة
- ٩٧ - باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود
- ٩٨ - باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا
- ٩٩ - باب مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة
- ١٠٠ - باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه
- ١٠١ - باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقومها على نفسه
- أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
- ١٠٢ - باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب أو الابن وإن لم يدخل بها
- ١٠٣ - باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها
- ١٠٤ - باب ان حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة
- ١٠٥ - باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة
- ١٠٦ - باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة
- ١٠٧ - باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا أو يملك الجارية فيطأها الابن قبل أن يطأها الأب هل تحرم على الأب أم لا
- ١٠٨ - باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا
- ١٠٩ - باب كراهية العقد على الفاجرة
- ١١٠ - باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم
- ١١١ - باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال
- ١١٢ - باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة
- ١١٣ - باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطئ بملك اليمين
- ١١٤ - باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا
- ١١٥ - باب تزويج القابلة
- ١١٦ - باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها
- ١١٧ - باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار
- ١١٨ - باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل
- ١١٩ - باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك
- ١٢٠ - باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك
- ١٢١ - باب انه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان
- ١٢٢ - باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا
- ١٢٣ - باب تزويج المرأة في نفاسها
- ١٢٤ - باب تزويج المريض
- أبواب الرضاع
- ١٢٥ - باب مقدار ما يحرم من الرضاع
- ١٢٦ - باب أن اللبن للفحل
- أبواب العقود على الإماء
- ١٢٧ - باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان
- ١٢٨ - باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده
- ١٢٩ - باب أن بيع الأمة طلاقها
- ١٣٠ - باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير
- ١٣١ - باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها
- ١٣٢ - باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب
- ١٣٣ - باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد
- ١٣٤ - باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه
- ١٣٥ - باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد
- ١٣٦ - باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلا بإذن مواليهن
- أبواب المهور
- ١٣٧ - باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم يقدم لها مهرها
- ١٣٨ - باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه
- ١٣٩ - باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل
- ١٤٠ - باب ما يوجب المهر كاملا
- ١٤١ - باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر
- ١٤٢ - باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
- أبواب أولياء العقد
- ١٤٣ - باب أن الثيب ولي نفسها
- ١٤٤ - باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها
- ١٤٥ - باب ان الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن له عند البلوغ خيار
- ١٤٦ - باب من يعقد على المرأة سوى أبيها
- ١٤٧ - باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة
- ١٤٨ - باب القسمة بين الأزواج
- ١٤٩ - باب إتيان النساء فيما دون الفرج
- أبواب ما يرد منه النكاح
- ١٥٠ - باب حكم المحدودة
- ١٥١ - باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح
- ١٥٢ - باب العنين وأحكامه
- ١٥٣ - باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه
- ١٥٤ - باب كراهية دخول الخصي على النساء
- كتاب الطلاق
- أبواب الايلاء
- ١٥٥ - باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها
- ١٥٦ - باب أن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية
- ١٥٧ - باب ما يجب على المولى إذا ألزم الطلاق فأبى
- أبواب الظهار
- ١٥٨ - باب أنه لا يصح الظهار بيمين
- ١٥٩ - باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة
- ١٦٠ - باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة
- ١٦١ - باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة
- ١٦٢ - باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان
- ١٦٣ - باب أن من وجب عليه العتق في كفارة الظهار فصام أياما ثم وجد العتق هل يلزمه العتق أم لا
- أبواب الطلاق
- ١٦٤ - باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
- ١٦٥ - باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق
- ١٦٦ - باب الوكالة في الطلاق
- ١٦٧ - باب أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة
- ١٦٨ - باب تفريق الشهود في الطلاق
- ١٦٩ - باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة
- ١٧٠ - باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وان لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا
- ١٧١ - باب طلاق الغائب
- ١٧٢ - باب أن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه
- ١٧٣ - باب طلاق التي لم يدخل بها
- ١٧٤ - باب طلاق الحامل المستبين حملها
- ١٧٥ - باب طلاق الأخرس
- ١٧٦ - باب طلاق المعتوه
- ١٧٧ - باب طلاق الصبي
- ١٧٨ - باب طلاق المريض
- ١٧٩ - باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية
- ١٨٠ - باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا
- ١٨١ - باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه
- ١٨٢ - باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده
- ١٨٣ - باب الخلع
- ١٨٤ - باب حكم المباراة
- ١٨٥ - باب أن الأب أحق بالولد من الام
- ١٨٦ - باب كراهية لبن ولد الزنا
- أبواب العدد
- ١٨٧ - باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء
- ١٨٨ - باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين
- ١٨٩ - باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة
- ١٩٠ - باب عدة المستحاضة
- ١٩١ - باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ولا يجوز له إخراجها
- ١٩٢ - باب أنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها
- ١٩٣ - باب أن عدة الأمة قرءان وهما طهران
- ١٩٤ - باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها
- ١٩٥ - باب عدة المختلعة
- ١٩٦ - باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة
- ١٩٧ - باب التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة
- ١٩٨ - باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا
- ١٩٩ - باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة
- ٢٠٠ - باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا
- ٢٠١ - باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها
- ٢٠٢ - باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها
- ٢٠٣ - باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها
- ٢٠٤ - باب أن المطلقة ليس عليها حداد
- ٢٠٥ - باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا
- ٢٠٦ - باب أن الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقها لا من يوم يبلغها
- ٢٠٧ - باب أنه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها
- ٢٠٨ - باب أن العدة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه
- ٢٠٩ - باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها
- ٢١٠ - باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم يكن عليه استبراء
- ٢١١ - باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها
- ٢١٢ - باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أن يستبرئها أم لا
- ٢١٣ - باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك
- ٢١٤ - باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد بمن يلحق
- ٢١٥ - باب القوم يتبايعون الجارية فوطؤوها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد
- أبواب اللعان
- ٢١٦ - باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد
- ٢١٧ - باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك
- ٢١٨ - باب أن اللعان يثبت مع الحبلى
- ٢١٩ - باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان
- ٢٢٠ - باب الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء