الاستبصار الجزء ٤

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 351
- كتاب العتق
- ١ - باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا
- ٢ - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه
- ٣ - باب انه لا عتق قبل الملك
- ٤ - باب من أعتق بعض مملوكه
- ٥ - باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين
- ٦ - باب من أعتق مملوكا له مال
- ٧ - باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد
- ٨ - باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال
- ٩ - باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن لا يصح
- ١٠ - باب من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع
- ١١ - باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبد دين
- ١٢ - باب جر الولاء
- ١٣ - باب أن ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه، الذكور منهم دون الإناث فإن لم يكن له ولد ذكر كان ذلك للعصبة
- ١٤ - باب ولاء السائبة
- أبواب التدبير
- ١٥ - باب جواز بيع المدبر
- ١٦ - باب من دبر جارية حبلى
- ١٧ - باب المدبر يأبق فلا يوجد الا بعد موت من دبره
- أبواب المكاتبين
- ١٨ - باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في ذلك
- ١٩ - باب انه إذا جعل على المكاتب المال منجما ثم بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه
- ٢٠ - باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها
- ٢١ - باب ميراث المكاتب
- كتاب الايمان والنذور والكفارات
- ٢٢ - باب ما يجوز ان يحلف به أهل الذمة
- ٢٣ - باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفارة أم لا
- ٢٤ - باب اقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب
- ٢٥ - باب انه لا تقع يمين بالعتق
- ٢٦ - باب انه لا كفارة قبل الحنث
- أبواب النذور
- ٢٧ - باب اقسام النذر
- ٢٨ - باب انه لا نذر في معصية
- ٢٩ - باب من نذر أنه يذبح ولدا له
- ٣٠ - باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر
- ٣١ - باب من نذر ان يحج ماشيا فعجز
- أبواب الكفارات
- ٣٢ - باب ما يجزى من الكسوة في كفارة اليمين
- ٣٣ - باب انه هل يجوز اطعام الصغير في الكفارة أم لا
- ٣٤ - باب انه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا
- ٣٥ - باب كفارة من خالف النذر أو العهد
- ٣٦ - باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطئ المرأة حتى يكفر
- كتاب الصيد والذبائح
- أبواب صيد السمك
- ٣٨ - باب النهى عن صيد الجري والمار ما هي والزمار
- ٣٩ - باب تحريم السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء
- ٤٠ - باب صيد المجوسي للسمك
- أبواب الصيد
- ٤١ - باب كراهية صيد الليل
- ٤٢ - باب كراهية لحم الغراب
- ٤٣ - باب كراهية لحم الخطاف
- ٤٤ - باب جواز اكل ما ذبحه الكلب المعلم وإن أكل منه
- ٤٥ - باب صيد كلب المجوس
- ٤٦ - باب أنه لا يؤكل من صيد الفهد والبازي إلا ما أدرك ذكاته
- ٤٧ - باب حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال
- ٤٨ - باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة
- ٤٩ - باب كراهية لحوم الجلالات
- ٥٠ - باب لحم البخاتي
- ٥١ - باب انه لا يجوز الذبح الا بالحديد
- ٥٢ - باب ذبائح الكفار
- ٥٣ - باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهمالسلام
- ٥٤ - باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة
- ٥٥ - باب تحريم جلود الميتة
- كتاب الأطعمة والأشربة
- ٥٦ - باب أكل الربيثا
- ٥٧ - باب اكل الثوم والبصل
- ٥٨ - باب كراهية شرب الماء قائما
- ٥٩ - باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه
- ٦٠ - باب تحريم شرب الفقاع
- كتاب الوقوف والصدقات
- ٦١ - باب انه لا يجوز بيع الوقف
- ٦٢ - باب من وقف وقفا ولم يذكر الموقوف عليه
- ٦٣ - باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم
- ٦٤ - باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا
- ٦٥ - باب السكنى والعمرى
- ٦٦ - باب من وهب لولده الصغار
- ٦٧ - باب الهبة المقبوضة
- كتاب الوصايا
- أبواب الاقرار
- ٦٨ - باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين
- ٦٩ - باب اقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت
- ٧٠ - باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار وخلف بمقدار ما عليه من الدين
- ٧١ - باب من مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين
- ٧٢ - باب ان من أوصى إليه بشئ لأقوام فلم يعطهم إياه فهلك المال كان عليه الضمان
- ٧٣ - باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا
- ٧٤ - باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث
- ٧٥ - باب صحة الوصية للوارث
- ٧٦ - باب عطية الوالد لولده في حال المرض
- ٧٧ - باب الوصية لأهل الضلال
- ٧٨ - باب من أوصى بشئ في سبيل الله تعالى
- ٧٩ - باب من أوصى بجزء من ماله
- ٨٠ - باب من أوصى بسهم من ماله
- ٨١ - باب من أوصى لمملوكه بشئ
- ٨٢ - باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك
- ٨٣ - باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت انه الولد منه
- ٨٤ - باب من أوصى فقال حجوا عنى مبهما ولم يبينه
- ٨٥ - باب الموصى له يموت قبل الموصى
- ٨٦ - باب أن من كان له ولد أقربه ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ولا إلى انكاره
- ٨٧ - باب انه يجوز أن يوصى إلى امرأة
- كتاب الفرائض
- ٨٨ - باب انه تحجب الام عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات
- ٨٩ - باب ميراث الأبوين مع الزوج
- ٩٠ - باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث
- ٩١ - باب ان الاخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولا مع واحد منهما شيئا
- ٩٢ - باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره
- ٩٣ - باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها
- ٩٤ - باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان
- ٩٥ - باب ميراث الجد مع كلالة الأب
- ٩٦ - باب ميراث الجد مع كلالة الام
- ٩٧ - باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة
- ٩٨ - باب ان الجد الأدنى يمنع الجد الاعلى من الميراث
- ٩٩ - باب ان ولد الولد بقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد
- ١٠٠ - باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات
- ١٠١ - باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام
- ١٠٢ - باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام
- ١٠٣ - باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره حر
- ١٠٤ - باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة من أم ولا جد لها
- ١٠٥ - باب ميراث ولد الزنا
- ١٠٦ - باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره
- ١٠٧ - باب ميراث الحميل
- ١٠٨ - باب ميراث المولود الذي له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل امره
- ١٠٩ - باب ميراث المجوس
- ١١٠ - باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر
- ١١١ - باب ان القاتل خطأ يرث المقتول
- ١١٢ - باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الاخر
- ١١٣ - باب ميراث من لا وارث له من ذوي الأرحام والموالي
- ١١٤ - باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له وارث
- ١١٥ - باب ميراث المستهل
- ١١٦ - باب ميراث السائبة
- كتاب الحدود
- ١١٧ - باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم
- ١١٨ - باب ما يحصن وما لا يحصن
- ١١٩ - باب من زنى بذات محرم
- ١٢٠ - باب من تزوج امرأة ولها زوج
- ١٢١ - باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها
- ١٢٢ - باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه
- ١٢٣ - باب ان الزاني إذا جلد ثلاث مراث قتل في الرابعة
- ١٢٤ - باب ما يوجب التعزير
- ١٢٥ - باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم
- ١٢٦ - باب الحد في اللواط
- ١٢٧ - باب حد من أتي بهيمة
- ١٢٨ - باب حد من أتى ميتة من الناس
- ١٢٩ - باب حد من استمنى بيده
- أبواب القذف
- ١٣٠ - باب من قذف جماعة
- ١٣١ - باب المملوك يقذف حرا
- ١٣٢ - باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء
- ١٣٣ - باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه
- ١٣٤ - باب من أقر بولد ثم نفاه
- ١٣٥ - باب من قذف صبيا
- ١٣٦ - باب أن الحد لا يورث
- أبواب شرب الخمر
- ١٣٧ - باب من شرب النبيذ المسكر
- ١٣٨ - باب حد المملوك في شرب المسكر
- أبواب السرقة
- ١٣٩ - باب مقدار ما يجب فيه القطع
- ١٤٠ - باب من سرق شيئا من المغنم
- ١٤١ - باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل يقطع يمينه أم لا
- ١٤٢ - باب انه لا قطع الا على من سرق من حرز
- ١٤٣ - باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع
- ١٤٤ - باب حد الطرار
- ١٤٥ - باب حد النباش
- ١٤٦ - باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق
- ١٤٧ - باب انه يعتبر في الاقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة
- ١٤٨ - باب أنه لا يجوز للامام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة
- ١٤٩ - باب حد المرتد والمرتدة
- ١٥٠ - باب حكم المحارب
- كتاب الديات
- ١٥١ - باب مقدار الدية
- ١٥٢ - باب انه لا يجب على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح
- ١٥٣ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود
- ١٥٤ - باب حكم الرجل إذا قتل امرأة
- ١٥٥ - باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا
- ١٥٦ - باب مقدار دية أهل الذمة
- ١٥٧ - باب انه لا يقاد مسلم بكافر
- ١٥٨ - باب انه لا يقتل حر بعبد
- ١٥٩ - باب العبد يقتل جماعة أحرار واحدا بعد الاخر
- ١٦٠ - باب المدبر يقتل حرا
- ١٦١ - باب أم الولد تقتل سيدها خطأ
- ١٦٢ - باب دية المكاتب
- ١٦٣ - باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية
- ١٦٤ - باب من قتله الحر
- ١٦٥ - باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه
- ١٦٦ - باب من زلق من فوق على غيره فقتله
- ١٦٧ - باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد
- ١٦٨ - باب من أمر غيره بقتل انسان فقتله
- ١٦٩ - باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة
- ١٧٠ - باب المرأة والعبد يقتلان رجلا
- أبواب ديات الأعضاء
- ١٧١ - باب دية الشفتين
- ١٧٢ - باب ديات الأسنان
- ١٧٣ - باب السن إذا ضربت فاسودت ولم تقع
- ١٧٤ - باب دية الإصبع إذا شلت
- ١٧٥ - باب دية الأصابع
- ١٧٦ - باب دية نقصان الحروف من اللسان
- ١٧٧ - باب من وطئ جارية فأفضاها
- ١٧٨ - باب دية من قطع رأس الميت
- ١٧٩ - باب دية الجنين