الاستبصار الجزء ٤

الاستبصار11%

الاستبصار مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 351

الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 351 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216531 / تحميل: 8107
الحجم الحجم الحجم
الاستبصار

الاستبصار الجزء ٤

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب العتق

١ - باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا

١

١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا.

٢

٢ - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إن علياعليه‌السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه.

فلا ينافي الخبر الأول، لأنهعليه‌السلام إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه، فاما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول، ويجوز أن يكون ذلك إنما فعل لأنه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ولم يجز له عتق غيره وإن كان كافرا، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.

٢ - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه

٣

١ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال: لا.

٤

٢ - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٥

٣ - عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن

__________________

* - ١ - التهذيب: ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٦٥

- ٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.

- ٣ - ٤ - ٥ - التهذيب ج ص ٣١٠.

٢

مملوك بين الناس فأعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.

٦

٤ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: يؤخذ بما بقي.

٧

٥ - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان موسرا كلف ان يضمن وإن كان معسرا أخدمت بالحصص.

٨

٦ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال: يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.

٩

٧ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال اعطى نصف المال، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة، لان الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين أحدهما أن نحملها على أنه إذا كان قد قصد بذلك الاضرار لشريكه فإنه يلزمه العتق

__________________

* - ٦ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ وفيه زيادة: يؤخذ بما بقي بقيمته يوم أعتق.

- ٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٥٩.

- ٨ - التهذيب: ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوت يسير.

- ٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٠.

٣

فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه، يدل على ذلك:

١٠

٨ - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعي العبد في النصف الآخر.

١١

٩ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن كان ذلك فسادا على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده.

١٢

١٠ - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم، وإن أعتق مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم.

والوجه الآخر أن نحمل الأخبار الأخيرة على ضرب من الاستحباب إذا تمكن من ذلك فإذا لم يتمكن استسعي العبد على ما قدمناه، ويزيده بيانا:

١١ - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر

__________________

* - ١٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤ الفقيه ص ٢٥٩.

- ١١ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.

- ١٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٥٩.

- ١٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.

٤

عليه‌السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليلا كان أو كثيرا فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يستسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.

٣ - باب انه لا عتق قبل الملك

١٤

١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور ابن حازم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

١٥

٢ - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا عتق إلا بعد ملك.

١٦

٣ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة؟ قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

١٧

٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال: إنما كان نيته على واحد فليختر أيهما شاء فليعتقه.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة(١) من وجهين: أحدهما - أن يكون المراد بهذه الاخبار النذر لله تعالى فإنه إذا كان كذلك وجب عليه الوفاء به ومن

__________________

(١) ان في العبارة سهوا فإنه لم يتقدم منه سوى خبرين من اخبار الباب وخبرين متعارضين فالظاهر كونها: ( لا تنافى بين هذين الخبرين والخبرين الأولين ).

* - ١٤ - ١٥ - التهذيب ج ٢ ص ٣٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠.

- ١٦ - ١٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣١١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٧.

٥

لم يكن كذلك لم يكن عليه شئ، والوجه الثاني - أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن ذلك واجبا عليه كيف الحكم فيه؟ فأما ما تضمنه الخبران(١) الأولان من استعمال القرعة هو المعمول عليه والأحوط ولو أن انسانا عمل على الخبر الأخير واختار واحدا من المماليك فأعتقه لم يكن عليه شئ.

٤ - باب من أعتق بعض مملوكه

١٨

١ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخراز عن غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال: عليعليه‌السلام هو حر ليس لله شريك.

١٩

٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال: هو حر كله ليس لله تعالى شريك.

٢٠

٣ - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا قال فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ربه، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن توقفه، قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس في ظاهره أن الأمة كانت بأجمعها له، ولا يمتنع

__________________

(١) لم يتقدم استعمال القرعة الا في خبر واحد عن عبد الله بن سليمان وقد نبه عليه بهامش نسخة ( ج ) عن خط ابن إدريس.

* - ١٨ - ١٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٥.

- ٢٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ اخرج صدر الحديث

٦

أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ولو ملك جميعا لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الأولان.

٢١

٤ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.

فلا ينافي هذا الخبر أيضا الخبرين الأولين لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرى مجراها إذا كانت بين ثلاثة نفر في أنه متى أعتق ما يملكه لا ينعتق بما بقي على ما بيناه فيما مضى، والذي يدل على ذلك:

٢٢

٥ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليعليهم‌السلام قال إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

٢٣

٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها ان يكاتبوها؟ قال ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها.

٥ - باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين

٢٤

١ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة

__________________

* - ٢١ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ص ٤١٣.

- ٢٢ - ٢٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٢.

- ٢٤ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ص ٢٦٠.

٧

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.

٢٥

٢ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام بقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع.

٢٦

٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.

٢٧

٤ - عنه عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال: سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم وأعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم ويدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى: أرى أن يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجوزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال سبحان الله يابن أبي ليلى من أين قلت بهذا القول؟ والله إن قلته إلا طلب خلافي فقال لي عن رأي أيهما صدر؟ فقلت: بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال: فمع أيهما من قبلكم؟ قلت مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك، فقال أما والله إن الحق لفيما قاله ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه، فقلت: هذا ينكسر عندهم في القياس

__________________

* - ٢٥ - ٢٦ - لم نعثر عليهما في مظانهما.

- ٢٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤١.

٨

فقال هات قايسني؟ فقلت: أنا أقايسك. فقال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال: بلى فقلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى فقلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه قلت: وإن كان قيمة العبد ستمائة ودينه أربعمائة قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قلت فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة قال: فضحك وقال: من ههنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا لم يعلموا السنة إذ استوى مال الغرماء ومال الورثة أو مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

٢٨

٥ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي انه قال في الرجل يقول إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا وفاه.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله متى لم يحط ثمن العبد بالدين استسعي فيما بقي لا يمتنع أن يكون المراد به متى نقص الدين بمقدار نصف الثمن كان العتق ماضيا لان ما نقص ليس بمذكور في اللفظ، وإذا تضمن الحديثان الأولان تفصيل ذلك حملنا المجمل عليه، ولا ينافي هذا التفصيل:

__________________

* - ٢٨ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٣ الفقيه ص ٣٦٠.

٩

 

٢٩

٦ - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال: أبو عبد اللهعليه‌السلام إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزان، قال وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك وأرى انها رق لمولاها الأول، قيل له فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها قال مع أمه كهيئتها.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله إذا لم يخلف بمقدار ثمنها كان العتق باطلا، الوجه فيه أن نحمله على أنه متى لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية كان العتق باطلا وذلك موافق للأخبار المتقدمة لأنا راعينا أن يكون ثمن العبد مثلي ما عليه من الدين فيقضى الدين ويبقى نصفه، ويدل خطاب الخبر على أنه إن كان له ما يحيط بثمن الجارية كان عتقه ماضيا وذلك صحيح مطابق للأخبار المتقدمة.

٦ - باب من أعتق مملوكا له مال

٣٠

١ - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد ابن حمران جميعا عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله والا فهو له.

٣١

٢ - الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال:

__________________

* - ٢٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٨.

- ٣٠ - ٣١ - التهذيب ج ٢ ص ٣١١ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ص ٢٦٠.

١٠

إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.(١)

٣٢

٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو لا يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي أعتق للعبد أو العبد؟ قال: إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا كان له، وإن لم يعلم فما له لولد سيده.

قال محمد بن الحسن هذه الأخبار عامة مطلقة ينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول: لي مالك وأنت حر، فإن بدأ بالحرية لم يكن له من المال شئ، يدل على ذلك.

٣٣

٤ - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل قال: لمملوكه أنت حر ولي مالك؟ قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول: لي مالك وأنت حر برضاء المملوك.

٧ - باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد

٣٤

١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن أم الولد قال أمة تباع وتورث وتوهب حدها حد الأمة.

قال محمد بن الحسن هذا الخبر عام في جواز بيع أمهات الأولاد على كل حال،

__________________

(١) نسخة في ج ود بعد قوله فهو للعبد ( وإلا فهو له أي وإن لم يعلم أن له مالا فالمال للسيد )

* - ٣٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ص ٢٦٠.

- ٣٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣١١ الكافي ج ٢ ص ١٣٧.

- ٣٤ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ص ٢٦٤.

١١

وينبغي أن نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت انها أنما تباع في ثمن رقبتها، فمن ذلك:

٣٥

٢ - ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.

٣٦

٣ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام أسألك؟ قال: سل، قلت له باع أمير المؤمنينعليه‌السلام أمهات الأولاد؟ قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك؟ قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه اخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها، قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.

٨ - باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال

٣٧

١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام أيما رجل ترك سرية ولها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فان أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها.

٣٨

٢ - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن

__________________

* - ٣٥ - ٣٦ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٤.

- ٣٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ بزيادة فيهما الفقيه ص ٢٦٤.

- ٣٨ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٧.

١٢

أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها فقال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

٣٩

٣ - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لاحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.

٤٠

٤ - فأما ما رواه أبو عبد الله البروفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها فقال: سبق كتاب الله فإن ترك سيدها ما لا تجعل من نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فإن أعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا.

فالوجه في هذا الخبر أنه إذا كان ثمنها دينا على مولاها ولم يقض من ذلك شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان أعتقها بأن يقضي دين أبيه من ثمنها تنعتق، وإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ان شاؤوا وإن شاؤوا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك، ولو لم يكن المراد ما ذكرناه لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب الولد أو ينعتق منها

__________________

* - ٣٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ١٣٨

- ٤٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الفقيه ص ٢٦٤.

١٣

بحساب ما يصيبه منها وتستسعى في الباقي حسب ما قدمنا الاخبار فيه، والذي يدل على ما قلناه:

٤١

٥ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: ان شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.

والذي يدل على ذلك أيضا انه قد ثبت بالاخبار السابقة انه لا يصح بيع الوالدين ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد ونحن نذكر ذلك فيما يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى.

٩ - باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن لا يصح

٤٢

١ - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها، وأما الأخ فيسترقه، وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.

٤٣

٢ - عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال: لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا عمته ولا خالته وهو يملك ما سوى

__________________

* - ٤١ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٥.

- ٤٢ - ٤٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٣.

١٤

ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة.

٤٤

٣ - عنه صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

٤٥

٤ - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.

٤٦

٥ - فضالة والقاسم عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته فقال: إن ملك الأبوين فقد عتقا وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.

٤٧

٦ - عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة، قال: وسمعته يقول لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده، وقال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه(١) وذكر هذه الآية من النساء عتقوا ويملك ابن أخته(٢) وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا.

قال محمد بن الحسن ما تضمن أول هذا الخبر من قوله لا يملك الرجل أخاه من النسب محمول على الكراهية لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه وكذلك الحكم في سائر

__________________

(١) نسخة في ج « لأخته ».

(٢) نسخة في المطبوعة والتهذيب « أخيه ».

* - ٤٤ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٣.

- ٤٥ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ بزيادة « وأخاه » قبل وعمه وخاله من الرضاعة.

- ٤٦ - ٤٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٦.

١٥

القرابات وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم كما يمنع في الوالدين والولد والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا:

٤٨

٧ - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته.

٤٩

٨ - الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.

٥٠

٩ - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له: رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال: يقوم فان زاد درهم واحد عتق واستسعي الرجل.

والذي يدل على ما قلناه من كراهية ملك ذوي الأرحام.

٥١

١٠ - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.

٥٢

١١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.

قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن من كان يصح استرقاقه بالشرط من الأجنبي فإنه يكره ذلك من القريب وخاصة من يرثه وينبغي أن يعتقه ولا يثبت ذلك الشرط

__________________

* - ٤٨ - ٤٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٣.

- ٥٠ - ٥١ - ٥٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٦.

١٦

ولو لم يكن ذلك مراعى لكان حين زوجه بواحد ممن تضمنه البر لكان الولد حرا إذا كانوا أحرارا ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا كانوا هؤلاء مماليك فإنه ينبغي أن يعتق أولادهم من جاريته لما قلناه إذا كانوا ذكورا، وإن كانوا إناثا فلا يصح ملكهم على ما فصلناه فيما تقدم من الأخت وبنت لأخ وبنت الأخت والعمة والخالة.

١٠ - باب من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع

٥٣

١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته وخاله، ولا يملك مه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن، وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك:

٥٤

٢ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه.

٥٥

٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك الذكور ما عدا الوالدين والولد ولا يملك من النساء ذات محرم قلنا وكذلك يجري ذلك في الرضاع؟ قال: نعم، وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

__________________

* - ٥٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ص ٢٥٩.

- ٥٤ - ٥٥ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٣.

١٧

 

٥٦

٤ - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها فذهبت اكتبه فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ليس مثل هذا يكتب.

٥٧

٥ - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عيينة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الذي أجاز ملكه في هذا الخبر هو الأخ وقد قدمنا أن ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب، ويزيد ذلك بيانا:

٥٨

٦ - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة.

٥٩

٧ - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: يملك الرجل ابن أخته وأخاه من الرضاعة.

٦٠

٨ - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالحعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم

__________________

* - ٥٦ - ٥٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٧.

- ٥٨ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٧ وفيه بدل ( من الرضاعة ) ( من الرجال ).

- ٥٩ - ٦٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٧.

١٨

من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت فإنه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت فان احتاج إلى ثمنها قال: يبيعها.

قولهعليه‌السلام في أول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ألا ترى أنه فسر ذلك في اخر الخبر حين قال له السائل: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله نعم وإن كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قاله وما أحب له أن يبيعها، ولو كانت الخادم أم ولد من جهة النسب لجاز له بيعها على ما قدمناه.

٦١

٩ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.

٦٢

١٠ - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في بيع الام من الرضاعة قال: لا بأس بذلك إذا احتاج.

فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار المتقدمة لأنها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز تركها والعمل بهذين الخبرين مع أن الامر على ما وصفناه، على أنه يمكن أن يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فإنه إذا كانت الحال على ذلك جاز بيعها على جميع الأحوال، على أن الخبر الأول يحتمل أن لا يكون - إلا - بمعنى الاستثناء بل يكون قد استعملت بمعنى الواو وذلك معروف في اللغة فكأنه قال إذا

__________________

* - ٦١ - ٦٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٧.

١٩

ملك الرجل أباه وأخاه فهو حر وما كان من قبل الرضاع، وأما الخبر الأخير فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الام من الرضاع لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالحعليه‌السلام ولا يكون المراد بذلك أنه يجوز ذلك للولد المرتضع وليس في الخبر تصريح بذلك وإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه.

١١ - باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبد دين

٦٣

١ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في عبد بيع وعليه دين قال: دينه على من اذن له في التجارة وأكل ثمنه.

٦٤

٢ - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال: حدثني عجلان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.

فهذا الخبر يوافق الخبر الذي قدمناه في كتاب الديون انه إن باعه لزمه ما عليه وإن كان أعتقه كان على العبد، والوجه في الخبرين انه إنما يكون ذلك على العبد إذا أعتق إذا لم يكن اذن له في الاستدانة وانه إنما اذن له في التجارة فلما استدان كان ذلك متعلقا بذمته إذا أعتق وقد أوردنا فيما مضى ما يقضي على الخبرين.

٦٥

٣ - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن الحسنعليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد اذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.

فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون العبد مأذونا له في الاستدانة والدين الذي عليه بمنزلة الدين الذي على مولاه فلا ترجيح لبعض على بعض وقد قدمنا ذلك

__________________

* - ٦٣ - ٦٤ - ٦٥ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٨.

٢٠

فيما مضى وذكرناه في كتابنا الكبير مستوفى، والثاني: أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة فحينئذ يبدأ بدين السيد ويستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا فان أعتقه كان ذلك في ذمته على ما قدمناه.

١٢ - باب جر الولاء

٦٦

١ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال ولاء(١) ولده لمن أعتقه.

٦٧

٢ - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فان عتق المملوك لحق بأبيه(٢) .

٦٨

٣ - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة رجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه قال فألحق ولده بموالي أبيه.

٦٩

٤ - وذكر الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده ألي إذا كانت أمهم مولاتي أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فيكتب:عليه‌السلام

__________________

(١) الولاء: بالفتح حق ارث المعتق أو ورثته من المعتق.

(٢) كذا في نسخ الأصل والتهذيب وفى هامش التهذيب وفى بعض النسخ المصححة ( بابنه ) وهو الأظهر.

* - ٦٦ - تهذيب ج ٢ ص ٣١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ص ٢٦٣.

- ٦٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الكافي ج ٢ ص ٥٦.

- ٦٨ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ص ٢٦٢ بزيادة في أوله.

- ٦٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.

٢١

إن كانت الام حرة جر الأب الولاء وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جر الولاء.

٧٠

٥ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام يجر الأب الولاء إذا أعتق.

٧١

٦ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسينعليهما‌السلام قال: قيل له اشترى فلان بالمدينة مملوكا كان له أولاد فأعتقهم فقال: إني أكره أن اجر ولاءهم.

فالوجه في كراهية جر الولاء أن الولاء إنما يستحق فيما يعتق لوجه الله تعالى فأما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء، وإذا كان الامر على ذلك كره أن يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون أن يقصد به وجه الله تعالى، بل ينبغي أن يقصد بالعتق وجه الله فيكون الولاء تابعا له.

٧٢

٧ - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت إني لجالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد اللهعليه‌السلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال ما يحبسك ههنا؟ فقلت: انتظر مولى لنا، قالت فقال لي أعتقتموه؟ قلت: لا ولكنا أعتقنا أباه قال: ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.

٧٣

٨ - وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمد الأزدي قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي من هذا؟ فقلت: مولى لنا، فقال أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل أباه فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك وإنما المولى

__________________

* - ٧٠ - ٧١ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.

- ٧٢ - ٧٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٣.

٢٢

الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك.

٧٤

٩ - بكر بن محمد عن كبيرة قالت مربي أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا في المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال: يا أم عثمان ما يقيمك ههنا؟ فقلت انتظر مولى لنا فقال: أعتقتموه؟ قلت: لا قال: أعتقتم أباه؟ قلت: لا، أعتقنا جده فقال: ليس هذا مولاكم هذا أخوكم.

فليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه من أن ولاء الولد لمن أعتق الأب لان الذي تضمنت هذه الأخبار نفي أن يكون الولد مولى وهذا صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفي الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الآخر، يدل على ذلك:

٧٥

١٠ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء.

١٣ - باب أن ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه، الذكور منهم دون الإناث فإن لم يكن له ولد ذكر كان ذلك للعصبة

٧٦

١ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام (١) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته؟ قال فقال: ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة

__________________

(١) نسخة في ب و ج والمطبوعة ( أبا عبد الله ).

* - ٧٤ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٩.

- ٧٥ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ص ٢٦٣.

- ٧٦ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ الفقيه ص ٢٦٣.

٢٣

عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال: وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه قد أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

٧٧

٢ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق(٢) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل(٣) .

٧٨

٣ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام قال قال: النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب.

__________________

(١) نسخة في ب و ج والمطبوعة فاختلف.

(٢) العقل: الدية لان أصلها كان من الإبل فتعقل بفناء أولياء المقتول، أو لأنها تعقل لسان أوليائه

* - ٧٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.

- ٧٨ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ص ٢٦٢.

٢٤

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون المراد بذلك المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب وقد بين ذلك بقوله لا تباع ولا توهب، ويؤكد ذلك أيضا:

٧٩

٤ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل.

والوجه الآخر أن نخصه بأن نقول إنه مثل النسب في أن يرثه الأولاد الذكور منهم دون الإناث بدلالة الاخبار الأولة، قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر الذي ذكرناه من أن ميراثه يكون للأولاد دون العصبة إنما يكون كذلك إذا كان المعتق رجلا، فأما إذا كانت امرأة فان ولاء المعتق لعصبتها دون ولدها، يدل على ذلك:

٨٠

٥ - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه، ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.

٨١

٦ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها.

٨٢

٧ - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال:

__________________

* - ٧٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠.

- ٨٠ - ٨١ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.

- ٨٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.

٢٥

فقال يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقت ها عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها.

١٤ - باب ولاء السائبة

٨٣

١ - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك، وقال: من تولى رجلا فرضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.

٨٤

٢ - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة؟ فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين.

٨٥

٣ - عنه عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا اللهعزوجل فما كان ولاؤه لله فهو للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.

٨٦

٤ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد إليه بعد العتق

__________________

* - ٨٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ بسند آخر وبدون الذيل.

- ٨٤ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ الفقيه ص ٢٦٣.

- ٨٥ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ص ٢٦٣.

- ٨٦ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ص ٢٦٣.

٢٦

لأنه إن لم يتوال العبد إليه كان سائبة حسب ما قدمناه في الاخبار الأولة.

٨٧

٥ - فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق.

فأول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعترض به على الاخبار المسندة، والثاني أنه ليس في ظاهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وإنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء، والذي يكشف عما ذكرناه.

٨٨

٦ - ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن كاتب عبدا له أن يشترط ولاءه إذا كاتبه، وقال: إذا أعتق المملوك سائبة فلا ولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه فإن أحب ان يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينويه لكل جريرة جرها أو حدث فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه يرد إلى امام المسلمين.

أبواب التدبير

١٥ - باب جواز بيع المدبر

٨٩

١ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له أن يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج إلى ذلك.

٩٠

٢ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر

__________________

* - ٨٧ - ٨٨ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠.

- ٨٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ص ٢٦٠.

- ٩٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.

٢٧

عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال: فقال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

٩١

٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن بيع المدبر قال: إذا اذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحته فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.

٩٢

٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال: يبيعه قلت: فإن كان عن ثمنه غنيا قال: ان رضي المملوك.

٩٣

٥ - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المدبر أيباع؟ قال: ان احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضي المملوك فلا بأس.

٩٤

٦ - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن أعتق فذلك من الثلث.

٩٥

٧ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.

٩٦

٨ - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك:

__________________

* - ٩١ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.

- ٩٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.

- ٩٣ - ٩٤ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.

- ٩٥ - ٩٦ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ص ٢٦٠.

٢٨

 

٩٧

٩ - عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل.

٩٨

١٠ - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال.

٩٩

١١ - عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال: ان أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

١٠٠

١٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليعليهم‌السلام قال: باع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار والاخبار التي تضمنت بيع المدبر على كل حال أن نقول إذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد احتاج أن ينقض تدبيره، كما أنه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته لأنه بمنزلة الوصية فإذا نقض التدبير جاز له بيع المدبر على كل حال، ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر تركه على حاله جاز له أن يبيع خدمته طول حياته ويشترط على المشتري وإذا مات الذي دبره صار حرا، والذي يدل على هذا التفصيل:

١٠١

١٣ - ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال: سألت

__________________

* - ٩٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ص ٢٦٠.

- ٩٨ - ٩٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢. - ١٠٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.

- ١٠١ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.

٢٩

أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها فقال: أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.

١٠٢

١٤ - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره فان شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره، قال: وإن ترك سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده كان المدبر حرا إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فيغيرها قبل موته فان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها.

١٠٣

١٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

١٠٤

١٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم وللموصي.

أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.

١٠٥

١٧ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا السلام قال: لا يباع المدبر إلا من نفسه.

__________________

* - ١٠٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.

- ١٠٣ - ١٠٤ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوت يسير وأخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.

- ١٠٥ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.

٣٠

فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: انه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذلك فإن أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان الاخبار الأولة عامة في جواز بيعه على من شاء، والوجه الآخر: أنه لا يباع الا نفس المدبر ولا يباع أولاده ومتى رجع في تدبيره لم يرجع في تدبير أولاده على ما تقدم تفصيل ذلك في رواية أبان بن تغلب ويحتسب بالمدبر وأولاده من الثلث فإن زاد أثمانهم على الثلث استسعوا في بقيته للوارث، يدل على ذلك:

١٠٦

١٨ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر رفعه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه فان كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا أدوا أعتقوا.

١٠٧

١٩ - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليهم‌السلام قال: المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

١٦ - باب من دبر جارية حبلى

١٠٨

١ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لا يعلم فما في بطنها رق.

١٠٩

٢ - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن

__________________

* - ١٠٦ - ١٠٧ - ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦١.

- ١٠٨ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.

- ١٠٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت في ألفاظه.

٣١

عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تدر المرأة المولود مدبر أم غير مدبر فقال لي متى كان الحمل بالمدبرة قبل أن دبرت أم بعد ما دبرت؟ فقلت لست أدري ولكن أجنبي فيهما جميعا قال فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه.

فلا ينافي الخبر الأول، لان قولهعليه‌السلام في هذا الخبر إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق نحمله على أنه لا يعلم ذلك وإنما ينكشف له بعد ذلك أنها كانت حاملا في حال ما دبرها فلأجل ذلك صار ولدها رقا، ولو علم في حال التدبير انها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر الأول.

١٧ - باب المدبر يأبق فلا يوجد الا بعد موت من دبره

١١٠

١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت: ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا لأنها أبقت عاصية لله ولسيدها وأبطل الإباق التدبير.

١١١

٢ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست

__________________

* - ١١٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ص ٢٦٥.

- ١١١ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢.

٣٢

سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت.

فلا ينافي الخبر الأول، لان الوجه فيه أن التدبير كان قد علق بوقت الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير، والخبر الأول كان التدبير فيه معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع إباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير، والذي يؤكد الخبر الأول:

١١٢

٣ - ما رواه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة(١) عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد رق وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.

أبواب المكاتبين

١٨ - باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في ذلك

١١٣

١ - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له إني كاتبت جاريه لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منها قال فقال: لك شرطك وسيقال لك إن علياعليه‌السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول

__________________

(١) في سند هذا الحديث اختلاف في أكثر النسخ والصواب ما أثبتناه.

* - ١١٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢.

- ١١٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.

٣٣

عليعليه‌السلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم، فقلت له: ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول قلت: فما تقول أنت؟ فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.

١١٤

٢ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها فقد اجتمع عليها نجمان قال: ترد وتطيب لهم ما أخذوا وليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم.

١١٥

٣ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام أن علياعليه‌السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا.

١١٦

٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا فقال أبو جعفرعليه‌السلام : لا ترده في الرق حتى تمضي له ثلاث سنين ويعتق منه بمقدار ما أدى فاما إذا صبروا فليس لهم أن يردوه في الرق.

١١٧

٥ - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

__________________

* - ١١٤ - ١١٥ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٦.

- ١١٦ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ص ٢٦١.

- ١١٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ص ٢٦٢.

٣٤

قال: إن علياعليه‌السلام كان يستسعي المكاتب إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق، وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لهم شرطهم، وقال: ينتظر المكاتب ثلاثة أنجم فإن هو عجز رد رقيقا.

فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين، أحدهما: أتكون وردت موافقة للعامة وعلى ما يروون هم عن أمير المؤمنينعليه‌السلام لأنهم يروون عنه انه كان يقول: إذا أدى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما أدى ولا يفرقون بين أن يكون الشرط حاصلا أو لا يكون كذلك، وقد بين ابنهعليه‌السلام في رواية معاوية بن وهب التي قدمناها في أول الباب، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على الاستحباب لان من انتظر بمكاتبة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو تأخير نجم إلى نجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل وإن لم يكن ذلك واجبا عليه، والذي يؤكد الروايات الأولة:

١١٨

٦ - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال: إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه انه ان عجز يرجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع.

١٩ - باب انه إذا جعل على المكاتب المال منجما ثم بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه

١١٩

١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام أن مكاتبا أتى علياعليه‌السلام وقال: إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه عليعليه‌السلام فقال: صدق فقال:

__________________

* - ١١٨ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ بتفاوت في المتن والسند.

- ١١٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥.

٣٥

له مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ فقال ما آخذ الا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال له عليعليه‌السلام : أنت أحق بشرطك.

١٢٠

٢ - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ويعتق.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تضمن إباحة أخذ ماله من النجوم ولم يتضمن وجوب ذلك عليه والخبر الأول تضمن أن له أن يمتنع من ذلك وليس بينهما على هذا الوجه تناف ولا تضاد.

٢٠ - باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها

١٢١

١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين ابن خالد عن الصادقعليه‌السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة: فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال: لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ويدرء عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد ضربت مثل ما يضرب.

١٢٢

٢ - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتستسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد.

__________________

* - ١٢٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ص ٢٦٢.

- ١٢١ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ص ٣٦٨ بسند آخر.

- ١٢٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ص ٢٦٧ بسند آخر.

٣٦

فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس فيه انه ليس عليه شئ من الحد والخبر الأول مفصل والاخذ به أولى.

٢١ - باب ميراث المكاتب

١٢٣

١ - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

١٢٤

٢ - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مكاتب توفي وله مال قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه وهو ماله.

١٢٥

٣ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال: ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.

__________________

* - ١٢٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٦

- ١٢٤ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ص ص ٢٧٩ الفقيه ص ٤٥٥ بتفاوت يسير فيهما

- ١٢٥ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩.

٣٧

 

١٢٦

٤ - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال: إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو رق يرجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.

١٢٧

٥ - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.

١٢٨

٦ - البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته شيئا وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن أداء نجومه فهو رد وكان قد عجز عن أداء نجمه فإن ما تركه من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه، وإن كان لم يشترط بذلك عليه فان ابنه حر ويؤدي عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه، وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في هذه الأخبار أنه يلزم الابن أن يؤدي عن الحصة التي تخصه بحساب ما بقي على أبيه ليصير هو حرا لأنه إذا كان حكم الولد حكم أبيه وقد تحرر منه بعضه وكذلك حكم الولد فإذا قسم الميراث على ذلك فما يخص الولد يحتاج أن يؤدي عن نفسه بقية ما كان يبقى على أبيه ليصير

__________________

* - ١٢٦ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ص ٢٦٢ بتفاوت بينهما.

- ١٢٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤.

- ١٢٨ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بتفاوت في اللفظ.

٣٨

حرا وليس في هذه الأخبار انه يؤدي ما بقي على أبيه من أصل التركة ويأخذ ما بقي والاخبار الأولة مفصلة والاخذ بها أولى.

١٢٩

٧ - وما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.

١٣٠

٨ - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك:

فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الأولة سواء.

كتاب الايمان والنذور والكفارات

٢٢ - باب ما يجوز ان يحلف به أهل الذمة

١٣١

١ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله تعالى يقول( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ ) .

١٣٢

٢ - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله.

١٣٣

٣ - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا إلا بالله.

__________________

* - ١٢٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ص ٢٦٢. - ١٣٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠.

- ١٣١ - ١٣٢ - ١٣٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧١.

٣٩

 

١٣٤

٤ - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ قال: لا تحلفوهم إلا بالله.

١٣٥

٥ - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ان أمير المؤمنينعليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسىعليه‌السلام .

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن للامام أن يحلف أهل الذمة مما يعتقدون في ملتهم اليمين به إذا كان ذلك أردع لهم، وإنما لا يجوز لنا أن نحلفهم لأنا لا نعرف ذلك وإذا عرفنا ذلك جاز ذلك أيضا لنا، لان كل من اعتقد اليمين بشئ جاز أن يستحلف به، يدل على ذلك.

١٣٦

٦ - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا، والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الأحكام؟ فقال: في كل دين ما يستحلفون.

١٣٧

٧ - عنه عن النضر بن سويد وابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: قضى عليعليه‌السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر(١) أن يستحلف بكتابه وملته.

٢٣ - باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفارة أم لا

١٣٨

١ - الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن

__________________

(١) يمين الصبر: التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي يلزم ويجبر عليها ان خالفها.

* - ١٣٤ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧١.

- ١٣٥ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ٣٧١.

- ١٣٦ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ص ٣١٠ بتفاوت في اللفظ.

- ١٣٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ص ٣١٠.

- ١٣٨ - التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ بتفاوت في الأخير.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351