الاستبصار الجزء ٤

الاستبصار11%

الاستبصار مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 351

الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 351 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216619 / تحميل: 8116
الحجم الحجم الحجم
الاستبصار

الاستبصار الجزء ٤

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

إلى أبي الحسنعليه‌السلام الرجل يموت ووصى بماله كله في أبواب البر بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له وكيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.

٤٥٩

٩ - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له.

فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الأولة المتضمنة لان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث من وجهين، أحدهما: أن نحمل هذا الخبر على من لم يكن له وارث أصلا لا قريبا ولا بعيدا ولا إماما ظاهرا جاز له أن يوصي بماله كله، يدل على ذلك:

٤٦٠

١٠ - ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة؟ قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

فاما ما تضمنه الخبر من قوله الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح وكذلك التي تضمنت ذلك أوردناها في كتابنا الكبير الوجه فيها أنه أولى بماله إذا تصرف فيه في حياته وأبانه من ملكه فأما إذا أوصى به فليس ينفذ إلا في الثلث، يدل على ذلك:

٤٦١

١١ - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال: إذا أبانه جاز.

٤٦٢

١٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله

__________________

* - ٤٥٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ بتفاوت في السند الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤١٠.

- ٤٦٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الفقيه ص ٤١٠.

- ٤٦١ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧.

- ٤٦٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤١٠ وذكر صدر الحديث.

١٢١

ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى إن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.

٤٦٣

١٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث.

والوجه الآخر: في الخبر المتضمن للوصية بأكثر من الثلث أن نحمله على أنه إذا كان بمحضر من الورثة وأجازوه كان ذلك جائزا، يدل على ذلك:

٤٦٤

١٤ - ما رواه علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

٤٦٥

١٥ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٤٦٦

١٦ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوها ألهم ان يردوا ما قد أقروا به؟ قال:

__________________

* - ٤٦٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤٠٦.

- ٤٦٤ - ٤٦٥ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٠.

- ٤٦٦ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧.

١٢٢

ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

٤٦٧

١٧ - علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال: جائز.

قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به:

٤٦٨

١٨ - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمدعليه‌السلام فكتبت إليه جعلت فداك رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب: إلي بع ما خلف وأبعث به إلي فبعت وبعثت به إليه فكتب: إلي قد وصل.

قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته ان تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسنعليه‌السلام فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب.

قال علي: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقية لأبي الحسنعليه‌السلام فدفعها أحمد ابن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.

فأول ما في هذه الأخبار انها معارضة بأخبار مثلها تتضمن انه لما أوصى لهم بأكثر

__________________

* - ٤٦٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧. - ٤٦٨ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٨.

١٢٣

من الثلث وحمل ذلك إليهم قبضوا الثلث وردوا الباقي على الورثة، روى ذلك:

٤٦٩

١٩ - علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال أوصى أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفرعليه‌السلام قال عمرو: فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفرعليه‌السلام فقال: هذا ما أوصى لك أخي فجعلت اقرأ عليه فيقول لي قف ويقول أحمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث، قال فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت إلي الثلثين فقال: نعم قلت أبيعه وأحمله إليك؟ قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.

٤٧٠

٢٠ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام اعلم سيدي ان ابن أخ لي توفي وأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته بمال، قال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث فلعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقععليه‌السلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

٤٧١

٢١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب اطلق لهم.

__________________

* - ٤٦٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦.

- ٤٧٠ - ٤٧١ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤١٨.

١٢٤

وهذه الأخبار مطابقة للأخبار المتقدمة ولما أوردناها من الزيادة عليها في كتابنا الكبير فالعمل بها أولى، ولو سلم الأخبار المتقدمة من المعارضة لاحتملت وجوها، أحدها: أن يكون إنما أمر صاحب المال بأن يحمل المال إليهمعليهم‌السلام لا على جهة الوصية بل جعلوها صلة لهم في حال حياتهم وإذا كان كذلك كان جائزا على ما قدمناه فيما تقدم من الاخبار الأولة وإنما يرد إلى الثلث ما كان وصية، والثاني: أن يكون ورثة هؤلاء كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجاز أن يحرموا ذلك ويحمل المال إلى الامام، والثالث: انه إنما جاز ذلك لما أوصى بوصيته قبل أن يكون لهم وارث ثم صار له وارث لم ينقض وصيته وكانت وصيته ماضية في الجميع ولم يجب نقضها، يدل على ذلك:

٤٧٢

٢٢ - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب إليه محمد بن إسحاق المتطيب: وبعد أطال الله تعالى بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله؟ فأجاب: إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته.

وذلك أن ولده ولد من بعده، والذي يؤكد ما قدمناه من أنه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث:

٤٧٣

٢٣ - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد ابن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له ميمون فحضره الموت

__________________

* - ٤٧٢ - ٤٧٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.

١٢٥

فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام فترك أهلا حاملا وأخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي وما ترك الميت من الورثة فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فإنه يعرف ذلك من غيره تفسير فأبيت إلا أن أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه، فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها إليهعليه‌السلام فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها إلى ورثته.

٤٧٤

٢٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله لهعليه‌السلام قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، قال وكتبت إليه وأعلمته انه أوصى بجميع ماله قال: فاخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن ادفعه إلى وارثه.

٤٧٥

٢٥ - عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب: يصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام اللهعزوجل بين الورثة.

٧٥ - باب صحة الوصية للوارث

٤٧٦

١ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير عن

__________________

* - ٤٧٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٠٠.

- ٤٧٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٠١.

- ٤٧٦ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦.

١٢٦

محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز.

٤٧٧

٢ - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يجوز للوارث وصيته قال: نعم.

٤٧٨

٣ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الميت يوصي للبنت بشئ قال: جائز.

٤٧٩

٤ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب جميع العامة والذي ذهبنا إليه مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )

٧٦ - باب عطية الوالد لولده في حال المرض

٤٨٠

١ - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال: إذا أعطاه في صحته جاز.

٤٨١

٢ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض فلا يصلح.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون ذلك مكروها والوجه في كراهة ذلك أنه إذا كان له أولاد فخص واحدا منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين، والوجه الآخر: أنه لا يصلح ذلك إذا لم يبينه من ماله ولا يسلمه إليه فإنه إذا كان

__________________

* - ٤٧٧ - ٤٧٨ - ٤٧٩ - ٤٨٠ - ٤٨١ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.

١٢٧

كذلك كان ذلك غير جائز إلا أن يكون على جهة ٢ فيكون بمنزلة غيره على ما قدمناه، ٢ (الوصية به) والذي يدل على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض:

٤٨٢

٣ - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أيفضل بعضهم على بعض قال: لا بأس، قال حريز: وحدثني معاوية وأبو كهمس انهما سمعا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول صنع ذلك عليعليه‌السلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه عليعليه‌السلام وفعل أبي بي وفعلته انا.

٤٨٣

٤ - عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: في الرجل يخص بعض ولده بعض ماله فقال: لا بأس بذلك.

٧٧ - باب الوصية لأهل الضلال

٤٨٤

١ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: اعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ».

٤٨٥

٢ - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان فذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصيته عند الموت وأوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد اللهعليه‌السلام كيف يفعل به؟ وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو أن رجلا أوصى إلي ان أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم إن الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على

__________________

* - ٤٨٢ - ٤٨٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.

- ٤٨٤ - ٤٨٥ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٠ والأول بسند آخر.

١٢٨

الذين يبدلونه » فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.

٤٨٦

٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال: أصحابنا أقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضاعليه‌السلام فقلت ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال: امض الوصية على ما أوصت به قال الله:( فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) .

٤٨٧

٤ - عنه عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور إن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندي في ذلك من شئ فسأل أبا الحسنعليه‌السلام فقال أبو الحسنعليه‌السلام : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.

٤٨٨

٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ فقال: اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) .

٤٨٩

٦ - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسنعليه‌السلام عن يهودي

__________________

* - ٤٨٦ - ٤٨٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤١٠.

- ٤٨٨ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٠.

- ٤٨٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠.

١٢٩

مات وأوصى لديانهم فكتبعليه‌السلام : أوصله إلي وعرفني لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله.

٤٩٠

٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال: كتب علي ابن بلال إلى أبي الحسنعليه‌السلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على اخذه هل يجوز أن آخذه فادفعه إلى مواليك؟ أو انفذه فيما أوصي به اليهودي؟ فكتبعليه‌السلام : أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لأنه ليس فيهما أكثر من أنه أمر بايصال المال إليه، ولا يمتنع أن يكون إنما استدعى المال إليه ليتولى هو تفرقته على حسب ما أمر الموصي، وليس في هذين الخبرين أنه خالف ما أوصي وصرف في غير ذلك الوجه.

٧٨ - باب من أوصى بشئ في سبيل الله تعالى

٤٩١

١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل فقال: أصرفه في الحج قال: فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال: اصرفه في الحج، قال فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال: لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.

٤٩٢

٢ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكريعليه‌السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن الجمع بينهما على ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن

__________________

* - ٤٩٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الفقيه ص ٤١٨.

- ٤٩١ - ٤٩٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ص ٤١١.

١٣٠

ابن الحسين بن بابويه القميرحمه‌الله لأنه قال ينبغي أن يعطي المال رجلا من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين جميعا وهذا وجه قريب، ولا ينافي ذلك.

٤٩٣

٣ - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمدعليهم‌السلام فقالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام اجعل في سبيل الله كما أمرت قلت: مرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك إن الله تعالى يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له: مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال: هاتها فقلت: من اعطيها؟ قال: عيسى شلقان(١) .

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون امره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره.

٧٩ - باب من أوصى بجزء من ماله

٤٩٤

١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا، لا أدري ما الجزء فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيمعليه‌السلام وقال له:( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ

__________________

(١) في هامش نسخة د ان عيسى شلقان كان وكيلا عنهعليه‌السلام .

* - ٤٩٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨.

- ٤٩٤ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥.

١٣١

جُزْءًا ) وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ.

٤٩٥

٢ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة قال الله تعالى:( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) وكانت الجبال عشرة أجبال.

٤٩٦

٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : الجزء واحد من عشرة لان الجبال عشرة والطير أربعة.

٤٩٧

٤ - علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير، وحفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة وقال: كانت الجبال عشرة.

٤٩٨

٥ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر(١) قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال: واحد من سبعة إن الله يقول:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) قلت: فرجل أوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ‌اءِ وَالْمَسَاكِينِ ) إلى آخر الآية.

٤٩٩

٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضاعليه‌السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة يقول:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) .

__________________

(١) نسخة في د ( ابن أبي عمير )

* - ٤٩٥ - ٤٩٦ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤١١.

- ٤٩٧ - ٤٩٨ - ٤٩٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩١.

١٣٢

 

٥٠٠

٧ - عنه عن ابن همام عن الرضاعليه‌السلام مثله.

٥٠١

٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: سبع ثلثه.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الاخبار الأولة على الوجوب والأخيرة على الاستحباب فنقول يلزم أن يخرج واحد من عشرة ويستحب للورثة أن يخرجوا واحدا من سبعة لئلا تتناقض الاخبار.

٨٠ - باب من أوصى بسهم من ماله

٥٠٢

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ‌اءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ‌قَابِ وَالْغَارِ‌مِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) .

٥٠٣

٢ - علي عن أبيه عن صفوان قال سألت الرضاعليه‌السلام ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضاعليه‌السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟ فقلنا له جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن أبائك فقال: السهم واحد من ثمانية فقلنا له جعلنا فداك فكيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال أما تقرأ كتاب الله

__________________

* - ٥٠٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩١.

- ٥٠١ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩١ الفقيه ص ٤١١.

- ٥٠٢ - ٥٠٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤١١.

١٣٣

تعالى قلت: جعلت فداك إني لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال: قول اللهعزوجل :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ‌اءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ‌قَابِ وَالْغَارِ‌مِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.

٥٠٤

٣ - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيهعليهما‌السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون الراوي وهم لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد، والوجه الثاني: أن يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا كما قلناه في الجزء سواء.

٨١ - باب من أوصى لمملوكه بشئ

٥٠٥

١ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال: يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ما ثلث الميت فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وإن كان أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.

٥٠٦

٢ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال: لا وصية لمملوك.

فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أنه لا وصية لمملوك من غير مواليه فاما من

__________________

* - ٥٠٤ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٢.

- ٥٠٥ - ٥٠٦ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٣.

١٣٤

مولاه فإنها جائزة، والوجه الآخر: أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز للمملوك أن يوصي لأنه لا يملك شيئا وماله مال مولاه، والذي يدل على ذلك:

٥٠٧

٣ - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده.

٨٢ - باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك

٥٠٨

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.

٥٠٩

٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها فأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال: يجعل أثلاثا ثلث في العتق وثلث في الحج وثلث في الصدقة فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت: إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله تعالى وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللهعليه‌السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٥١٠

٣ - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسنعليه‌السلام

__________________

* - ٥٠٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٣.

- ٥٠٨ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ٤١٣.

- ٥٠٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ص ٤١٢.

- ٥١٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ص ٤١٣.

١٣٥

في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع؟ قال يبدأ بالعتق فينفذه.

فلا ينافي الخبرين لأنه إذا بدأ بالعتق وما بقي صرفه في الصدقة فقد جعل طائفة من المال في العتق وطائفة في الصدقة حسب ما تضمنه الخبران الأولان، وليس في الخبرين الأولين أنه يجعل ذلك سواء، ولا يمتنع أيضا أن يجعل مال الصدقة والعتق سواء ويبدأ في انفاذه بالعتق ثم بالصدقة، ويجوز أيضا أن يكون إنما تجب البدأة بالعتق لأنه يستغرق أكثر المال وما يبقى بعد ذلك يجعل للصدقة وكل ذلك محتمل على ما قلناه.

٨٣ - باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت انه الولد منه

٥١١

١ - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما قال: فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال: تجوز شهادتهما ويردان(١) عبدين كما كانا.

٥١٢

٢ - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول اشهدهما ان ما في بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام

__________________

(١) بهامش نسخة ج نقلا عن خط المصنف ( يردا ).

* - ٥١١ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٥.

- ٥١٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ص ٤١٣.

١٣٦

ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.

فلا ينافي الخبر الأول من وجهين، أحدهما: انه ليس في الخبر الأول انه كان اعتقهما فلأجل ذلك جاز استرقاقهما حسب ما تضمنه، والوجه الآخر: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب لأنه يستحب للغلام عتقهما وألا يسترقهما من حيث كانا مثبتين لنسبه حسب ما تضمنه الخبر وإن لم يكن ذلك واجبا.

٨٤ - باب من أوصى فقال حجوا عنى مبهما ولم يبينه

٥١٣

١ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أرومة القمي عن محمد بن الحسن الأشعري قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك وإن سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني. مبهما ولم يفسر فكيف اصنع؟ قال يأتيك جوابي في كتابك فكتب: بحج ما دام له مال يحمله.

٥١٤

٢ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما، فقال: يحج عنه ما بقي منه ثلثه شئ.

فلا ينافي الخبر الأول لان الذي له من ماله الثلث وهو الذي أطلقه في الخبر الأول ولا تنافي بين الخبرين.

٨٥ - باب الموصى له يموت قبل الموصى

٥١٥

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى

__________________

* - ٥١٣ - ٥١٤ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٦.

- ١٥ ٥ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٢.

١٣٧

لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.

٥١٦

٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب: اعط ورثته.

٥١٧

٣ - عنه عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن مثنى قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى نعمة فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وارثا قال: اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.

٥١٨

٤ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال: ليس بشئ.

٥١٩

٥ - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال: ليس بشئ.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن يكون قوله ليس بشئ يعني ليس بشئ ينقض الوصية بل ينبغي أن يكون على حالها في الثبوت لورثته، والثاني أن يكون المراد بذلك بطلان الوصية إذا كان غيرها الموصي في حال حياته على ما فصل

__________________

* - ٥١٦ - ٥١٧ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٢.

- ٥١٨ - ٥١٩ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٧.

١٣٨

في الخبر الذي رويناه عن محمد بن قيس أولا.

٨٦ - باب أن من كان له ولد أقربه ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ولا إلى انكاره

٥٢٠

١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي عن سعد بن سعد قال: سألته يعني أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه ثم أخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقالعليه‌السلام : لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.

٥٢١

٢ - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى عن الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام : إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقال:رحمه‌الله قلت: فان ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه عن الميراث قال: فقال لي أخرجه فإن كنت صادقا فيصيبه خبل قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال: له أصلحك الله انا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فيدفع إلي ميراثي فقال لي ما تقول؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن علي بن السري وانا وصي علي بن السري قال: فادفع إليه ماله فقلت: أريد ان أكلمك قال فادنه فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي وقلت له: هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي ان أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فاتيت موسى بن جعفرعليهما‌السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟ قال: قلت نعم فاستحلفني ثلثا ثم قال انفذ ما أمرك فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك.

__________________

* - ٥٢٠ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ الفقيه ٤١٥.

- ٥٢١ - التهذيب ج ٢ ص ٣٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ص ٤١٥.

١٣٩

فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى بها إلى غيرها لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره بذلك ولا يلتفت إلى قوله بل ينبغي أن يورث على ما يستحقه من الميراث بالنسب ولا ينقص عنه على حال.

٨٧ - باب انه يجوز أن يوصى إلى امرأة

٥٢٢

١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له ألا بأن يرضى إلا بما كان من تبديل أو تغيير فان له فان له أن يرد إلى ما أوصى به الميت.

٥٢٣

٢ - فأما ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) .

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر، والثاني أن نحمله على التقية لأنه مذهب كثير من العامة وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بما تضمنه الخبر الأول.

__________________

* - ٥٢٢ - التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ص ٤١٢.

- ٥٢٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٠٢ الفقيه ٤١٦.

١٤٠

كتاب الفرائض

٨٨ - باب انه تحجب الام عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات

٥٢٤

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام وإن كان واحدا لا يحجب الام، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين فان كن ثلاثا لا يحجبن.

٥٢٥

٢ - أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام من الثلث؟ قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت فأربع؟ قال: نعم.

٥٢٦

٣ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب.

٥٢٧

٤ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا اخوان أو أربع أخوات.

٥٢٨

٥ - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في أبوين وأختين قال: للام مع الأخوات الثلث إن اللهعزوجل قال:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) ولم يقل فإن كان له أخوات.

__________________

* - ٥٢٤ - ٥٢٥ - ٥٢٦ - ٥٢٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦١.

- ٥٢٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.

١٤١

فأول ما في هذه الرواية أن راويها وهو أبو العباس البقباق قد روى مطابقا للروايات الأولة فينبغي ان يعمل على روايته التي تطابق رواية غيره ولا يعمل على روايته التي ينفرد بها، ثم لو سلمت من ذلك لكانت محمولة على أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على الأخوات من قبل الام لان هؤلاء لا يحجبون أصلا بالغا ما بلغوا ذكورا كانوا أو إناثا، ويجوز أن يكون المراد به إذا لم يكن أربعا بان يكن ثلاثا فإنهن لا يحجبن وان كن من جهة الأب، والوجه الآخر: أن نحمل الرواية على ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ولا يوافقنا عليه أحد منهم.

٨٩ - باب ميراث الأبوين مع الزوج

٥٢٩

١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي للأب، وقال في امرأة وأبوين قال: للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي للأب.

٥٣٠

٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي للأب.

٥٣١

٣ - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفرعليه‌السلام أقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخط عليعليه‌السلام بيده فقرأت فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهمان الثلث تاما وللأب السدس سهم.

__________________

* - ٥٢٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ الفقيه ص ٤٢٦ بتفاوت.

- ٥٣٠ - ٥٣١ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٢٦.

١٤٢

 

٥٣٢

٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال: من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.

٥٣٣

٥ - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.

٥٣٤

٦ - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج وأبوين أن للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي للأب.

٥٣٥

٧ - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.

٥٣٦

٨ - عنه عن علي عن محمد بن سكين عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال: للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب.

٥٣٧

٩ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال: للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي.

__________________

* - ٥٣٢ - ٥٣٣ - ٥٣٤ - ٥٣٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣.

- ٥٣٦ - ٥٣٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٥.

١٤٣

فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب جميع العامة، والوجه الآخر: أن تكون محمولة على أنه إذا كان هناك اخوة يحجبون الام عن الثلث وليس في الخبر أنه إذا لم يكن هناك اخوة يحجبون فإن لها السدس وإذا احتمل ذلك لم يتناقض ما قدمناه.

٩٠ - باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث

٥٣٨

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم.

٥٣٩

٢ - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهماعليهما‌السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

٥٤٠

٣ - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.

٥٤١

٤ - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور.

٥٤٢

٥ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهماعليهما‌السلام أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما.

٥٤٣

٦ - عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن

__________________

* - ٥٣٨ - ٥٣٩ - ٥٤٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٥٨.

- ٥٤١ - ٥٤٢ - ٥٤٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ والصدوق في الفقيه ص ٤٤٦.

١٤٤

عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة قلت: فما كان؟ قال: كان علما قلت: فأيهما أحق به؟ قال: الكبير كذلك نقول نحن.

قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار عامة في أن للأكبر ثيابه ورحله وكسوته وينبغي أن نخصها بثياب جلده فأما ما عداها من الثياب كان هو والورثة فيه سواء، يدل على ذلك:

٥٤٤

٧ - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.

٩١ - باب ان الاخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولا مع واحد منهما شيئا

٥٤٥

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله وأبي جعفرعليهما‌السلام أنهما قالا إن مات رجل فترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.

٥٤٦

٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله بن الوضاح عن أبي بصير

__________________

* - ٥٤٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ الفقيه ص ٤٤٦ بتفاوت يسير.

- ٥٤٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٠ في ذيل حديث.

- ٥٤٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.

١٤٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس سهم وليس للاخوة والأخوات شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) .

٥٤٧

٣ - عنه عن علي بن مسكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك أبويه واخوته قال: للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الاخوة وهي من ستة أسهم.

٥٤٨

٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر ابن أذينة عن بكير عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الأب شئ ولا مع الام شئ.

٥٤٩

٥ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخراز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت: امرأة تركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوة لامها وأبيها فقال: لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الأب والام.

٥٥٠

٦ - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس.

٥٥١

٧ - عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة

__________________

* - ٥٤٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.

- ٥٤٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٦ في ذيل حديث طويل الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ في ذيل حديث طويل الفقيه ص ٤٢٦.

- ٥٤٩ - ٥٥٠ - ٥٥١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.

١٤٦

ابن أعين عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لامها وأبيها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس.

فهذه الأخبار الثلاثة الأصل فيها زرارة والطريق إليها واحد ومع ذلك فقد أجمعت الطائفة على العمل بخلافها لأنه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات من أي جهة كانوا، فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية، ويجوز أن نقول فيها وجها من التأويل وهو انها(١) وردت الرخصة في جواز الاخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا وإنما نحرم الاخذ بها لمن يعتقد بطلانها والذي يدل على هذه الرخصة:

٥٥٢

٨ - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ فقلت: انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم وقضائهم كما يأخذون منكم فيه.

٥٥٣

٩ - عنه عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.

__________________

(١) في نسخة د ( انه ).

* - ٥٥٢ - ٥٥٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ بتفاوت في السند والمتن.

١٤٧

 

٥٥٤

١٠ - عنه عن سندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الأحكام قال: يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون.

٥٥٥

١١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه قال: ألزموهم ما ألزموا(١) أنفسهم.

٥٥٦

١٢ - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث.

٥٥٧

١٣ - عنه قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.

فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من حمله على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها.

٩٢ - باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره

٥٥٨

١ - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.

__________________

(١) في نسخة د ( ألزموا به ).

* - ٥٥٤ - ٥٥٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤. - ٥٥٦ - ٥٥٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣.

- ٥٥٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.

١٤٨

 

٥٥٩

٢ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها.

٥٦٠

٣ - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد اللهعليه‌السلام فرائض عليعليه‌السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.

٥٦١

٤ - عنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كله.

٥٦٢

٥ - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال: الميراث له كله.

٥٦٣

٦ - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن كما يقتضي في كثير من ذوي الأرحام.

٩٣ - باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها

٥٦٤

١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير

__________________

* - ٥٥٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧١.

- ٥٦٠ - ٥٦١ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.

- ٥٦٢ - ٥٦٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.

- ٥٦٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٠٧ الفقيه ص ٤٢٥.

١٤٩

قال: سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.

٥٦٥

٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالحعليه‌السلام فكتب إلي بخطه: للمرأة الربع وأحمل الباقي إلينا.

٥٦٦

٣ - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شئ لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما الواحدة فلا اعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إلي انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.

٥٦٧

٤ - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج مات وترك امرأة قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.

٥٦٨

٥ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: له رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قال: قلت: المرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل وجهين، أحدهما: أن نحمله على ما ذكره

__________________

* - ٥٦٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧١.

- ٥٦٦ - ٥٦٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.

- ٥٦٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الفقيه ص ٤٢٥ بتقديم وتأخير.

١٥٠

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويهرحمه‌الله فإنه قال: هذا الخبر يختص حال الغيبة لان لها الربع إذا كان هناك امام ظاهر يأخذ الباقي فإذا لم يكن ظاهرا كان الباقي لها، والوجه الآخر: أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة، يدل على ذلك:

٥٦٩

٦ - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضل ابن يسار البصري قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها.

٩٤ - باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان

٥٧٠

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام منهم من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام ، ومنهم من رواه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهماعليه‌السلام ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض إلا أن يقوم الطوب(١) والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كانت من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

٥٧١

٢ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض(٢) والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

__________________

(١) الطوب: الآجر.

(٢) النقض ما نكث من الأخبية والاكسة والنقض ما انقض من البنيان.

* - ٥٦٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.

- ٥٧٠ - ٥٧١ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.

١٥١

 

٥٧٢

٣ - يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.

٥٧٣

٤ - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: لي ليس لها منهم حسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

٥٧٤

٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.

٥٧٥

٦ - علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصايغ قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال: قلت له إن: الناس لا يأخذون بهذا فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلا ضر بناهم بالسيف.

٥٧٦

٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهماعليهما‌السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.

٥٧٧

٨ - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلم إلا عن ميسرة بياع الزطي(١) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن النساء مالهن من الميراث

__________________

(١) الزطي: نسبة لي بيع الزط وهم جنس من السودان والهنود الواحد زطي كزنج وزنجي.

* - ٥٧٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بتفاوت في السند.

- ٥٧٣ - ٥٧٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٤٦. - ٥٧٥ - ٥٧٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.

- ٥٧٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ص ٤٤٦.

١٥٢

قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرضون والعقار فلا ميراث لهن فيه، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن، قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحموا قوما في عقارهم.

٥٧٨

٩ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وخطاب بن أبي محمد الهمداني عن طربال بن رجا عن أبي جعفرعليه‌السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القري والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

٥٧٩

١٠ - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام أن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء، وكتب الرضاعليه‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي بينهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبههما وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

٥٨٠

١١ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله

__________________

* - ٥٧٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الفقيه ص ٤٤٦ بتفاوت بينهما.

- ٥٧٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الفقيه ص ٤٤٦ واخرج المكاتبة.

- ٥٨٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٩.

١٥٣

ابن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت: لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبي جعفرعليه‌السلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال: زرارة هذا لا شك فيه.

قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار التي أوردناها عامة في أنه ليس للمرأة من الرباع والأرضين والقرايا شئ ولهن قيمة الطوب والخشب والبنيان، وما يتضمن بعض الأخبار من انهن لا يرثن شيئا من هذه الأشياء فالمعنى أنهن لا يرثن من نفس تربة الأرض وإن كان لها من قيمة الخشب والطوب والبنيان بدلالة ما فصل في غيرها من الاخبار التي أوردناها، وكان شيخنارحمه‌الله يقول ليس لهن من الرباع شئ وإنما هي المنازل والعقارات ولهن من الأرض سهم والاخبار عامة والعمل بعمومها أولى لأنا إن طرقنا على الأرضين ما يخصها تطرق على الرباع والمنازل لعدم الدليل على الكل وما يتضمن بعض الأخبار من أن ليس لهن من الرباع والعقار شئ ولم يتضمن ذكر الأرضين لا يدل على أن لهن من الأرضين نصيبا إلا من جهة دليل الخطاب وذلك يترك لدليل، والاخبار الاخر دالة على ذلك ولا يمتنع أن تدل هذه الأخبار على أنه ليس لهن من الرباع والعقار شئ والاخبار الباقية تدل على أنه ليس لهن من الأرض والقرايا شئ فالأولى العمل بجميعها.

٥٨١

١٢ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت.

__________________

* - ٥٨١ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الفقيه ص ٤٤٦.

١٥٤

فلا تنافي الاخبار الأولة من وجهين، أحدهما: أن نحمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة، وما يجرى هذا المجرى يجوز التقية فيه، والوجه الآخر: أن لهن ميراثهن من كل شئ ترك ما عدا تربة الأرض من القرايا والأرضين والرباع والمنازل فنخص الخبر بالاخبار المتقدمة، وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويهرحمه‌الله يتأول هذا الخبر ويقول ليس لهن شئ مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة فإذا كان هناك ولد فإنها ترث من كل شئ، واستدل على ذلك:

٥٨٢

١٣ - بما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.

٩٥ - باب ميراث الجد مع كلالة الأب

٥٨٣

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد وبريد عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إن الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده له أو قلت: جده وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه قال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة، قال: قلت: رجل ترك جده وأخته فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، فان ترك أخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال زرارة: وهذا مما لم يؤخذ علي فيه قد سمعته من ابنه ومن أبيه قبل ذلك وليس

__________________

* - ٥٨٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦.

- ٥٨٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ص ٤٣٠ واخرج صدره بتفاوت يسير.

١٥٥

عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.

٥٨٤

٢ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: الجدة تقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.

٥٨٥

٣ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.

٥٨٦

٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سمعته يقول في ستة أخوة وجد قال: للجد السبع.

٥٨٧

٥ - عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا قال: هي من ستة لكل واحد سهم.

٥٨٨

٦ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الاخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور.

٥٨٩

٧ - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال: المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة، قال ولو ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم ولو كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف،

__________________

* - ٥٨٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ص ٤٣٠.

- ٥٨٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧.

- ٥٨٦ - ٥٨٧ - ٥٨٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٠.

- ٥٨٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ٤٣٠ وذكر الحديث بتفاوت.

١٥٦

وقال إن ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

٥٩٠

٨ - ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.

٥٩١

٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.

٥٩٢

١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخ من أب وجد قال: المال بينهما سواء.

٥٩٣

١١ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام وصفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام إنه قال في الأخوات مع الجد أن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان وما بقي فللجد.

٥٩٤

١٢ - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.

__________________

* - ٥٩٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧.

- ٥٩١ - ٥٩٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٤٦٧ الفقيه ص ٤٣٠ وفي الأول بتفاوت في السند.

- ٥٩٣ - ٥٩٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠.

١٥٧

 

٥٩٥

١٣ - وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.

٥٩٦

١٤ - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: قال: أبو عبد اللهعليه‌السلام يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.

٥٩٧

١٥ - علي بن الحسين بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد اللهعليه‌السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان الذي يعول عليه هو ما اجتمعت الفرقة المحقة عليه من أن الجد مع الاخوة من الأب والام أو من الأب خاصة كواحد منهم يقاسمهم، وكذلك إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأخوات كان معهن بمنزلة الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط فرضها النصف أو الثلثين إن كانتا اثنتين فما زاد عليهما وإذا ثبت ذلك فهو يقاسم هؤلاء بالغا ما بلغوا قل عددهم أو كثر، وما تضمن بعض هذه الأخبار من أنه يقاسمهم إلى السبع أو إلى السدس فمحمول على ما قلناه من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

٥٩٨

١٦ - وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه انه يريد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: الجد بمنزلة الأب ليس للاخوة معه شئ.

فالوجه ما قلناه من التقية لأنه خلاف اجماع الفرقة المحقة.

٥٩٩

١٧ - فأما ما رواه الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن بحر عن الأعمش عن

__________________

* - ٥٩٥ - ٥٩٦ - ٥٩٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠.

- ٥٩٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣.

- ٥٩٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢ الفقيه ص ٤٣١.

١٥٨

سالم بن أبي الجعد أن علياعليه‌السلام اعطى الجدة المال كله.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الوجه في هذا الخبر انه أعطاها المال لما لم يكن غيرها ممن هو أولى منها أو مثلها بالميراث، وليس في الخبر انه أعطاها مع وجودهم فيكون مخالفا لما تقدم.

٩٦ - باب ميراث الجد مع كلالة الام

٦٠٠

١ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك(١) وارثا غيره قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للام جد قال: يعطى الأخ السدس ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجد قال: بينهما سواء.

٦٠١

٢ - عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.

٦٠٢

٣ - عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وترك أخوة وأخوات لأم وجدا فقال: الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.

٦٠٣

٤ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي

__________________

(١) في نسخة د « ولم يترك ».

* - ٦٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ص ٤٣٠ ولم يذكر فرض الأخ للأب.

- ٦٠١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ بسند آخر الفقيه ص ٤٣٠.

-٦٠٢ - ٦٠٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ وفى الأخير قال أبو جعفر عليه‌السلام .

١٥٩

عن أبان عن أبي بصير قال: قال: أبو عبد اللهعليه‌السلام اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد.

٦٠٤

٥ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.

٦٠٥

٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.

٦٠٦

٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الاخوة من الام فقال: للاخوة(١) فريضتهم الثلث مع الجد.

٦٠٧

٨ - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن مسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد اللهعليه‌السلام قال: إن في كتاب عليعليه‌السلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.

فهذا الخبر أيضا متروك بالاجماع من الفرقة المحقة، ويمكن أن يقال في تأويله انهم لا يرثون معه بان يقاسموه كما يقاسمونه الاخوة من الأب والام أو الأب لان الاخوة من الام لهم نصيبهم الثلث لا يزادون على ذلك شيئا وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.

__________________

(١) في نسخة د « للاخوة من الام ».

* - ٦٠٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ وفيه ابن رئاب بدل ابن رباط.

- ٦٠٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧.

- ٦٠٦ - ٦٠٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٦.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351