الاستبصار الجزء ٤

الاستبصار11%

الاستبصار مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 351

الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 351 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216454 / تحميل: 8103
الحجم الحجم الحجم
الاستبصار

الاستبصار الجزء ٤

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٩٧ - باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة

٦٠٨

١ - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.

٦٠٩

٢ - ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال: فقال: حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ.

٦١٠

٣ - محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام ان امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقععليه‌السلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين.

٦١١

٤ - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال: للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت، للجد سهمان وللأخت سهم.

٦١٢

٥ - عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده فقال: للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين.

فهذان الخبران متروكان باجماع الطائفة المحقة، لأنه لا يرث مع الأبوين ولا مع

__________________

* - ٦٠٨ - ٦٠٩ - ٦١٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.

- ٦١١ - ٦١٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.

١٦١

واحد منهما أحد من الاخوة والأخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار الأولة، والوجه فيهما التقية لأنهما موافقان لمذهب العامة.

٦١٣

٦ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت: لأبي عبد اللهعليه‌السلام ان ابنتي هلكت وأمي حية، فقال أبان بن تغلب: وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : سبحان الله إعطها السدس.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لان في هذا الموضع(١) إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث يدل على ذلك:

٦١٤

٧ - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس.

٦١٥

٨ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس طعمة.

على أن الطعمة إنما تكون أيضا للجد أو الجدة إذا كان ولدها حيا، فاما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال، يدل على ذلك:

٦١٦

٩ - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي، واطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.

__________________

(١) في نسخة ب ود « هذه المواضع ».

* - ٦١٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ص ٤٣٠ بتفاوت بينهما.

- ٦١٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.

- ٦١٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ بتفاوت في السند الفقيه ص ٤٣٠ بزيادة في آخره. - ٦١٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الفقيه ص ٤٣٠.

١٦٢

 

٦١٧

١٠ - وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في أبوين وجدة لام قال: للأم السدس وللجدة السدس وما بقي(١) وهو الثلثان للأب.

٦١٨

١١ - وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.

فلا ينافي هذه الأخبار.

٦١٩

١٢ - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال: إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما.

٦٢٠

١٣ - عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن أبي عمير عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيهعليهما‌السلام قال: أطعم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون أم الأب أب.

لان الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية، لأن هذه قضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روى ذلك على وجه الحكاية عنه دون مر الحق، يدل على ذلك:

٦٢١

١٤ - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن أبي طاهر بن تسنيم عن يعلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: توفي رجل وترك جدتين أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى، فقال رجل من الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت أم أبيه فورثها قال محمد بن تسنيم: وحدثني أبو نعيم قال:

__________________

(١) في نسخة ب و ج « الباقي ».

* - ٦١٧ - ٦١٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الفقيه ص ٤٣٠.

- ٦١٩ - ٦٢٠ - ٦٢١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.

١٦٣

حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني مات فاعطني حقي فقال: ما أعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطاها السدس فقال: من سمع معك؟ قال: محمد ابن مسلمة فأعطاها السدس، فجاءت أم الام فقالت: ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال: ما أنت التي شهد لها أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطاها السدس فان اقتسمتموه « فاقسموه(١) » بينكما فأنتم اعلم.

٦٢٢

١٥ - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن يحيى عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن بنات بنت وجد فقال: للجد السدس والباقي لبنات البنت.

وقد ذكر علي بن الحسن بن فضال أن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل به، ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر وهو غلط، لأنه قد ثبت أن ولد الولد يقوم مقام الولد، فبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد، ومع وجود الولد لا يستحق واحد من الأبوين مما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد على وجه الطعمة، وإنما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارثان دون الأولاد وذلك يدل على ما قاله ابن فضال.

٦٢٣

١٦ - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن مثوبة(٢) بن نايحة(٣) عن

__________________

(١) زيادة في المطبوعة.

(٢) نسخة في ب وهامش التهذيب متوية وفى نسختي ود « متوبة ».

(٣) في نسختي ب و ج ص ( نايجة ).

* - ٦٢٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢ الفقيه ص ٤٣٠.

- ٦٢٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣.

١٦٤

أبي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده فقال: المال بينهما.

فهذا الخبر أيضا متروك باجماع الطائفة المحقة، لان الأقرب أولى بالميراث من الابعد والجد أقرب من الخال، لان الخال به يتقرب فقد بعد بدرجة فينبغي ان لا يستحق معه شيئا على حال.

٩٨ - باب ان الجد الأدنى يمنع الجد الاعلى من الميراث

٦٢٤

١ - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الأم ومن الجدات أم الأب وأم الام.

٦٢٥

٢ - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام (١) إذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقطت جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب.

٦٢٦

٣ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس

__________________

(١) زيادة في ب و ج ود ( قال قال أبو جعفرعليه‌السلام ).

* - ٦٢٤ - ٦٢٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.

- ٦٢٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.

١٦٥

بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.

٦٢٧

٤ - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن رواه قال: لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة أبو الأم وأبو الأب وأبو أب الأب.

فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما لأنه لا خلاف بينها ان الأقرب أولى بالميراث من الابعد، والجد الأدنى أقرب إلى الميت بدرجة فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك.

٩٩ - باب ان ولد الولد بقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد

٦٢٨

١ - الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

٦٢٩

٢ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

٦٣٠

٣ - عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.

__________________

* - ٦٢٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.

- ٦٢٨ - ٦٢٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٢٦.

- ٦٣٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩.

١٦٦

 

٦٣١

٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.

٦٣٢

٥ - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن عليعليهما‌السلام رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقععليه‌السلام في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله.

قال محمد بن الحسن: فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال: ولا وارث غيره إنما هما الوالدان لا غير فغلط، لان قولهعليه‌السلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب، والذي يكشف عما ذكرناه:

٦٣٣

٦ - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة ابن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.

٦٣٤

٧ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى على عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنات.

٦٣٥

٨ - وما رواه أيضا الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران

__________________

* - ٦٣١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩.

- ٦٣٢ - ٦٣٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٢٦.

- ٦٣٤ - ٦٣٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣.

١٦٧

عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام بنت الابن أقرب من ابنة البنت.

٦٣٦

٩ - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال: إن علياعليه‌السلام كان لا يألوا(١) ان يعطي الميراث للأقرب قلت: فأيهما أقرب؟ قال ابنة الابن.

فهذه الأخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة، لأنا قد بينا ان مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب، وأما الخبران الأخيران وما تضمنا من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا، لان درجتهما واحدة، وهو أن كل واحد منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك.

١٠٠ - باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات

٦٣٧

١ - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال: لابن الأخت من الام السدس، ولابن الأخت من الأب الباقي.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب ان تعطى الأخت من الام السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي النصف

__________________

(١) لا يألو: أي لا يقصر ولا يتوانى.

* - ٦٣٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣. - ٦٣٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.

١٦٨

بالتسمية أيضا والباقي يرد عليها لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية لأنها تتقرب بها وتأخذ نصيب من تتقرب به، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لان ذلك خطأ على موجب هذا النص.

٦٣٨

٢ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال: لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب.

٦٣٩

٣ - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ قال: المال لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ.

فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لاجماع الفرقة المحقة على العمل لخلافه، لأنا بينا انه إذا تساوت القرابات اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا وأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بابن أخ إذا كان لأب وأم وبنات أخ من قبل الأب وإذا كان كذلك فإنهن لا يستحققن شيئا لأنه لو كان أبوهن حيا مع الأخ من الأب والام لم يكن له شئ على حال.

١٠١ - باب ميراث الأولى(١) من ذوي الأرحام

٦٤٠

١ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان في كتاب عليعليه‌السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون

__________________

(١) نسخة في هامش المطبوعة « الأدنى ».

* - ٦٣٨ - ٦٣٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.

- ٦٤٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦.

١٦٩

وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.

٦٤١

٢ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال إذا التفت(١) القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.

٦٤٢

٣ - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.

٦٤٣

٤ - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث فكتب: أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية لأنه موافق لمذهب العامة، لان المتقرر من مذهب الطائفة أن الأقرب أولى بالميراث من الابعد فإذا ثبت ذلك فالعمتان أولى لأنهما أقرب من ابن العم ومن عم الأب، والوجه الآخر: أن يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنوا العم لأب وأم والعم أو العمة للأب خاصة فإن المال يكون لابن العم من الأب والام دون العم للأب باجماع من الفرقة المحقة دون ظاهر الاعتبار، والذي يدل على ذلك:

٦٤٤

٥ - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد بن بكر عن صفوان عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : أيما

__________________

(١) في نسختي ب و ج ( النفت وفى المطبوعة ( اتسقت ).

* - ٦٤١ - التهذيب ج ٢ ص ٤١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦.

- ٦٤٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦.

- ٦٤٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦.

- ٦٤٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٥.

١٧٠

أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قال: قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات، قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه.

والذي يدل على أن ظاهر الاعتبار وعموم الاخبار يقتضى ان العم أولى من ابن العم أنه قد ثبت ان الخال أولى من ابن العم بلا خلاف، وإذا كان الخال أولى والعم مشارك له في الدرجة فينبغي أن يكون أيضا أولى لولا الاجماع الذي ذكرناه، والذي يدل على أن الخال أولى:

٦٤٥

٦ - ما رواه الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محوز عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: في عمة وعم قال للعم الثلثان وللعمة الثلث، وقال: في ابن عم وابن خالة قال المال للخالة، وقال: في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل حظ الأنثيين.

١٠٢ - باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام

٦٤٦

١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وان لم يكونوا ممن يجرى لهم الميراث المفروض قال: وكان يدفع ماله إليهم.

٦٤٧

٢ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: كان عليعليه‌السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.

__________________

* - ٦٤٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦.

- ٦٤٦ - ٦٤٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.

١٧١

 

٦٤٨

٣ - يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إن علياعليه‌السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.

٦٤٩

٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.

٦٥٠

٥ - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي ابن يقطين عن بن يقطين عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا وترك أخته وترك مواليه قال: المال لأخته.

٦٥١

٦ - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اشيم عن يونس بن أبي الحرث عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف.

فهذا الخبر مخالف لاجماع الفرقة المحقة والاخبار التي قدمناها المتضمنة، لان مع وجود واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى، والوجه في هذا الخبر التقية لان في هذه القضية بعينها قد روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اعطى بنت الحمزة المال كله، روى ذلك:

٦٥٢

٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن

__________________

* - ٦٤٨ - ٦٤٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.

- ٦٥٠ - ٦٥١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٦.

- ٦٥٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤.

١٧٢

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلبعليه‌السلام فدفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى بنت حمزة، قال أبو علي الحسن بن محمد بن سماعة هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يروون العامة.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن وهو الأظهر من مذهب أصحابنا، وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق من أن الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الإناث، فإن لم يكونوا ذكورا كان للعصبة، لان في هذا الخبر مع وجود العصبة اعطى المال البنت، والوجه في الاخبار الأولة التي ذكرناها هناك: أن نحملها على التقية لأنها موافقة للعامة، هذا إذا كان المعتق رجلا، فاما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة ان الميراث للعصبة دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، وقد دللنا عليه فيما تقدم.

٦٥٣

٨ - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي ابن عمر بن يزيد عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفرعليه‌السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ان نحمله على التقية على أنهم قد رووا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثل ما قلناه في مولى حمزة.

٦٥٤

٩ - روى الفضل بن شاذان قال روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد ابن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال: أخبرك فيها بقضاء عليعليه‌السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي يرد على البنت ولم يعط الموالي

__________________

* - ٦٥٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤.

- ٦٥٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧.

١٧٣

شيئا، قال الفضل بن شاذان: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها عليعليه‌السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا وسويد قد أدرك عليا، قال: وأما ما روي أن مولى لحمزةرحمه‌الله توفى وإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اعطى بنت حمزة النصف وأعطى المولى النصف فهو حديث منقطع وإنما هو عن عبد الله بن شداد عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو حديث مرسل، قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ وقد فرض الله تعالى للحلفاء في كتابه فقال الله تعالى:( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه، والذي يدل أيضا على ما قلناه:

٦٥٥

١٠ - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال: إن علي ابن أبي طالبعليه‌السلام قضى في ابنة وامرأة وموالي فأعطى البنت النصف وأعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.

٦٥٦

١١ - عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت: فعليعليه‌السلام قال: كان أشدهما.

٦٥٧

١٢ - عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي قال فقال لي: اذهب فاعط البنت النصف وامسك

__________________

* - ٦٥٥ - ٦٥٦ - ٦٥٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧.

١٧٤

عن الباقي فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا: أعطاك من جراب النورة قال: فرجعت إليه وقلت: إن أصحابنا قالوا لي: أعطاك من جراب النورة قال فقال: ما أعطيتك من جراب النورة قال: علم بها أحد؟ قلت: لا قال: فاذهب فاعط البنت الباقي.

١٠٣ - باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره حر

٦٥٨

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال ان تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب.

٦٥٩

٢ - الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق قال: مات مولى لعليعليه‌السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

٦٦٠

٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة؟ قال: يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورثان، قلت: أرأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة قلت: أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريتا من مال الابن.

٦٦١

٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن

__________________

* - ٦٥٨ - ٦٥٩ - ٦٦٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ واخرج الأوسط الصدوق في الفقيه ص ٤٤٤.

- ٦٦١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧.

١٧٥

سليمان بن خالد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل لحر يموت وله أم مملوكة تشترى من مال ابنها ثم تعتق ويورثها.

٦٦٢

٥ - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

٦٦٣

٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: قلت: لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

٦٦٤

٧ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال.

٦٦٥

٨ - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.

٦٦٦

٩ - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي(١) قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.

__________________

(١) نسخة بهامش المطبوعة ( السابي ).

* - ٦٦٢ - ٦٦٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٤٤. - ٦٦٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧. - ٦٦٥ - ٦٦٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨.

١٧٦

فهذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع من الفرقة المحقة لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام، بل يكون الميراث لهم، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث من الأحرار قريبا كان أو بعيدا، ومتى صارت الام حرة كان الميراث لها دون العصبة معها عندنا بلا خلاف، فالخبر متروك عندنا على كل حال، اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذا ثبت حرية الام الان العامة يورثونها الثلث والباقي يعطون العصبة، والذي يدل على ما اعتبرناه من أنه إنما ينبغي شراء أحد ممن ذكرناه إذا لم يكن هناك وارث:

٦٦٧

١٠ - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.

٦٦٨

١١ - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.

٦٦٩

١٢ - عنه قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.

٦٧٠

١٣ - عنه قال: حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.

فالوجه في هذه الأخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه لان المملوك لا يملك شيئا فيصح أن يورث وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن

__________________

* - ٦٦٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨.

- ٦٦٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ص ٤٤٥ بسند آخر.

- ٦٦٩ - ٦٧٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ والأول بسند آخره.

١٧٧

غيره، فأما مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.

٦٧١

١٤ - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: العبد لا يرث والطليق لا يرث.

فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فاما مع عدمه فإنه يرثه حسب ما قدمناه، والذي يدل على أن مع وجود وارث حر وإن كان أبعد من المملوك لا يجب شراء المملوك:

٦٧٢

١٥ - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا قال: يرثها ابن ابنها الحر.

٦٧٣

١٦ - وروى الحسن بن محمد بن سماعة قال روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن محمد عن محمد بن أبي خديجة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال: للغلام ألك ولد؟ قال: نعم. فقال أحرار؟ قال: نعم قال: فقال ترضى من جميع المال بألف درهم وهم يرثون عمهم، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : أصاب عمر بن عبد العزيز.

٦٧٤

١٧ - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام كان

__________________

* - ٦٧١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ص ٤٤٤ بسند آخر.

- ٦٧٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨.

- ٦٧٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٥.

- ٦٧٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الفقيه ص ٤٤٤.

١٧٨

أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.

فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يفعل على طريق التطوع لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنينعليه‌السلام جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.

١٠٤ - باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة من أم ولا جد لها

٦٧٥

١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها واكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه؟ قال: نعم يرد إليه ولا أدع(١) ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا، فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله، قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت له: فهو يرث أخواله؟ قال: نعم.

٦٧٦

٢ - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: قرأت في كتاب محمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم أنه كتاب محمد ابن مسلم قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد الولد إليه؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له

__________________

(١) كذا في سائر النسخ وفى التهذيب ( يدع ).

* - ٦٧٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.

- ٦٧٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ بتفاوت في السند والمتن.

١٧٩

إلى يوم القيامة، وسألته من يرث الولد؟ فقال: أمه قلت: أرأيت إن ماتت أمه ورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه فقلت: وهو يرث أخواله؟ قال: نعم.

٦٧٧

٣ - عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه؟ قال: ترثه أمه، فقلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الابن ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة أمه وهو يرث أخواله.

٦٧٨

٤ - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد إليه ولده؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه؟ فقال: أمه، قلت أرأيت إن ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال: عصبة أمه وهو يرث أخواله.

٦٧٩

٥ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته(١) قال: يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد.

٦٨٠

٦ - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا

__________________

(١) في نسخة د ( وانتفى من ولدها.

* - ٦٧٧ - ٦٧٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الفقيه ص ٤٤١ باختصار.

- ٦٧٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بزيادة في آخره.

- ٦٨٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.

١٨٠

وقال: زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال: اما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه(٢) الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.

٦٨١

٧ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أنه يرث أمه وإن سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.

٦٨٢

٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فاني أرده إليه إذا أعاده ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة، لان ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقربه الوالد بعد انقضاء الملاعنة، لان عند ذلك تبعد التهمة من المرأة ويقوى صحة نسبه فيرث أخواله ويرثونه، والاخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة بل يرثونه ولا يرثهم لأنه

__________________

(١) في نسخة ب و ج ( يرد ).

* - ٦٨١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠.

- ٦٨٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ص ٤٤١ وذكر ذيل الحديث.

١٨١

لم يصح نسبه وقد فصل ما قلناه أبو عبد اللهعليه‌السلام في رواية أبي بصير ومحمد ابن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام، وانه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه، وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة والحلبي معا انه إنما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

٦٨٣

٩ - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في ابن الملاعنة ترثه(١) أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام.

٦٨٤

١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام.

فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول: إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام، وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة.

١٠٥ - باب ميراث ولد الزنا

٦٨٥

١ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل

__________________

(١) في نسختي ب و ج ( ترث ).

* - ٦٨٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ص ٤٤١.

- ٦٨٤ - ٦٨٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ والصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.

١٨٢

فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية(١) لا يورث.

٦٨٦

٢ - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه، قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام.

٣ - الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ٦٨٧عليه‌السلام قال: إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

٤ - عنه قال: حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام ٦٨٨ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

٥ - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: ٦٨٩ ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

فهذه رواية شاذة مخالفة للاخبار الكثيرة التي قدمناها ومع هذا فهي موقوفة غير مسندة لان يونس لم يسندها إلى أحد من الأئمةعليهم‌السلام ، ويجوز أن يكون ذلك مذهبا كان اختاره لنفسه كما اختار مذاهب كثيرة علمنا بطلانها، ولان الموارثة

__________________

(١) الغية بالفتح والكسر الضلال يقال إنه ولد غية أي ولد زنى.

* - ٦٨٦ - ٦٨٧ - ٦٨٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.

- ٦٨٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.

١٨٣

في شرع الاسلام إنما تثبت بالأنساب الصحيحة، وإذا كان النسب الصحيح ليس بموجود ههنا ينبغي أن يرتفع التوارث.

٦٩٠

٦ - وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علياعليه‌السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه واخوته لامه أو عصبتها.

فالوجه في هذه الرواية أن نقول إنه يجوز أن يكون الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه فرواه على ظنه دون السماع.

٦٩١

٧ - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن ثابت عن حنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم.

٦٩٢

٨ - وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا؟ قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فنصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، فالوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو انه إذا كان الرجل مقرا بالولد وألحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه وإن كان مولودا من الفجور لاعترافه به، فاما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له على حال.

__________________

* - ٦٩٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠.

- ٦٩١ - ٦٩٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣.

١٨٤

١٠٦ - باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره

٦٩٣

١ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته فأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

٦٩٤

٢ - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٦٩٥

٣ - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه.

فلا تنافي هذه الروايات.

٦٩٦

٤ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.

٦٩٧

٥ - وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع(١) تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ قال: فقال عليعليه‌السلام هو لأقرب الناس إليه.

لأنه ليس في هذين الخبرين انه نفى الولد بعد أن كان أقر به لأنه لو كان متضمنا

__________________

(١) المخلوع: من تبرأ منه أهله فلا يؤاخذون بجريرته.

- ٦٩٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ص ٤٣٩ وذكر ذيل الحديث.

- ٦٩٤ - ٦٩٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣١.

- ٦٩٦ - ٦٩٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٣٨.

١٨٥

لذلك لم يلتفت إلى انتفائه، ولو « أقر » قبل انكاره لم يلحق ميراثه بعصبته، لان العصبة إنما يثبتون إذا ثبت نسبه منه، فأما إذا لم يثبت فكيف يثبتون، فلا يمتنع أن يكون الوجه في الخبرين أن الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث والحق بعصبته وإن كان نسبه ثابتا صحيحا.

١٠٧ - باب ميراث الحميل

٦٩٨

١ - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبي من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما قال فقال: فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه لأنه لم يكن لها على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بابنتها معها لم تزل مقرة به، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.

٦٩٩

٢ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجلين حميلين جيئ بهما من ارض الشرك فقال: أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء، ثم إن أحدهما مات قال: الميراث للآخر يصدقان.

٧٠٠

٣ - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن أبيهعليه‌السلام قال: لا يرث الحميل إلا ببينة.

__________________

* - ٦٩٨ - ٦٩٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٨.

- ٧٠٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الفقيه ص ٤٣٨.

١٨٦

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.

١٠٨ - باب ميراث المولود الذي له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل امره

٧٠١

١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال: يقرع الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع ( اللهم أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.

وقد أوردنا روايات آخر في كتابنا الكبير مثل هذه الرواية سواء فلا ينافي ذلك:

٧٠٢

٢ - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهمعليهم‌السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ألا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال: إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكور، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى.

فلا ينافي الروايات الأولة لأنها محمولة على أنه إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة، فاما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية الأخيرة فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الاخذ بالروايات الأولة أحوط وأولى.

٧٠٣

٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في وليدة

__________________

* - ٧٠١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ص ٤٤٢.

- ٧٠٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ وهو ذيل حديث.

- ٧٠٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٤.

١٨٧

جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فقالت: انهما أتياها في طهر واحد ولا أدري أيهما أبوه فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.

قال محمد بن الحسن قد بينا فيما تقدم من الكتاب أن الجارية إذا وطئها جماعة في طهر واحد بعد أن تنتقل من الأول إلى الآخر بالبيع فان الولد لاحق بمن عنده الجارية ومتى كانوا شركاء ووطؤها في طهر واحد فان الولد يخرج بالقرعة فمن خرج عليه لحق به وضمن للباقين قيمة نصيبهم، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لبعض مذاهب العامة.

١٠٩ - باب ميراث المجوس

اختلف أصحابنا في ميراث المجوس إذا تزوج بواحدة من المحرمات في شريعة الاسلام فقال يونس بن عبد الرحمن ومن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث إلا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام، فأما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فإنه لا يورث منه على كل حال، وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن يتبعوه على قوله: انه يورث من جهة النسب على كل حال وإن كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام، فاما السبب فلا يورث منه إلا ما يجوز في شريعة الاسلام، والصحيح انه يورث المجوسي من جهة السبب والنسب معا سواءا كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز وهو مذهب جماعة من المتقدمين، والذي يدل على ذلك:

٧٠٤

١ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة

__________________

* - ٧٠٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الفقيه ص ٤٤٥.

١٨٨

عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليعليهم‌السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين من وجه انها أمه ووجه انها زوجته.

فأما ما ذكرناه من خلاف ذلك من أقاويل أصحابنا فليس به أثر عن الصادقينعليهم‌السلام ولا عليه دليل من ظاهر القرآن، بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار الذي هو عندنا مطرح بالاجماع، ويدل على ذلك أيضا ان هذه الأنساب والأسباب وإن كانا فاسدين في شريعة الاسلام فهما جايزان عندهم ويستبيحون بهما الفرج ويثبتون بهما الأنساب ويفرقون بين هذه الأنساب والأسباب وبين الزنا المحض فجرى ذلك مجرى العقد في شريعة الاسلام، ألا ترى أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد اللهعليه‌السلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بأمه فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.

٧٠٥

٢ - وقد روي أيضا أنه قال:عليه‌السلام أن كل قوم دانوا بدين يلزمهم حكمه وإذا كان المجوس معتقدين صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا، وأيضا لو كان ذلك غير جائز لوجب ألا يجوز أيضا إذا عقدوا على غير المحرمات وجعلوا المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد أجمع أصحابنا على جواز ذلك فعلم بجميع ذلك صحة ما اخترناه.

١١٠ - باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر

٧٠٦

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: فيما روى الناس عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين فقال: نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه.

__________________

* - ٧٠٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦.

- ٧٠٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦.

١٨٩

 

٧٠٧

٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصراني.

٧٠٨

٣ - يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم ولا يرث المشرك المسلم.

٧٠٩

٤ - عنه عن موسى بن بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال: قلت: لأبي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال فقال: نعم إن الله تعالى لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.

٧١٠

٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

٧١١

٦ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.

٧١٢

٧ - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا.

٧١٣

٨ - عنه قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن جميل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: لا يتوارثان.

٧١٤

٩ - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

__________________

* - ٧٠٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ص ٤٤٤.

- ٧٠٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ص ٤٤٣.

- ٧٠٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ص ٤٤٣ بتفاوت يسير.

- ٧١٠ - ٧١١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ص ٤٤٣.

- ٧١٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦.

- ٧١٣ - ٧١٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.

١٩٠

 

٧١٥

١٠ - عنه عن حنان عن أبي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمر القبطي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.

فالوجه في هذه الأخبار أنه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر، وقد صرح بذلك أبو عبد اللهعليه‌السلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها، ويزيد ذلك بيانا:

٧١٦

١١ - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال: قال: أبو عبد اللهعليه‌السلام : يرثهم ولا يرثونه إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.

٧١٧

١٢ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم ابن عروة عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا وهذا هذا إلا إن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.

٧١٨

١٣ - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة وأجمعت الطائفة على خلاف متضمنه.

__________________

* - ٧١٥ - ٧١٦ - ٧١٧ - ٧١٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.

١٩١

 

٧١٩

١٤ - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن ابن أعين قال قال أبو جعفرعليه‌السلام : لا يزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.

فالاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة، وبالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد، ويزيد ذلك بيانا:

٧٢٠

١٥ - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن علياعليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٧٢١

١٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم، فان للنساء وللرجال حظوظهم منه.

٧٢٢

١٧ - وأما ما رواه علي بن إبراهيم عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: التقية لان ذلك مذهب العامة على ما تقدم القول فيه، والثاني: أن يكون معنى قوله هم على مواريثهم أي على ما يستحقونه من الميراث وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم وأوردنا ذلك في كتابنا الكبير، ويزيد ذلك بيانا:

__________________

* - ٧١٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.

- ٧٢٠ - ٧٢١ - ٧٢٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧.

١٩٢

 

٧٢٣

١٨ - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى(١) قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

٧٢٤

١٩ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.

فالوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصراني إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.

١١١ - باب ان القاتل خطأ يرث المقتول

٧٢٥

١ - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فان له ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.

٧٢٦

٢ - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها.

٧٢٧

٣ - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن محمد بن سنان

__________________

(١) في الكافي رفعه.

* - ٧٢٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧.

- ٧٢٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٩ الفقيه ص ٤٤٤.

٧٢٥ - ٧٢٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.

- ٧٢٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ بسند آخر.

١٩٣

عن حماد بن عثمان، ورواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.

فلا ينافي الخبرين الأولين لشيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويقول القاتل لا يرث على كل حال عمدا كان أو خطأ، والوجه الآخر: أن نحمله على ما كان يذهب إليه شيخنارحمه‌الله في الجمع بين هذه الأخبار من أن القاتل خطأ لا يرث من نفس الدية ويرث مما عداها وهذا وجه قريب، فأما الاخبار التي أوردناها في كتابنا الكبير من أن القاتل لا يرث فينبغي أن نخصها بالخبرين الأولين ونقول القاتل لا يرث إلا إذا كان خطأ ليكون العمل على جميع الروايات ولا يسقط شئ منها.

١١٢ - باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الاخر

٧٢٨

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

٧٢٩

٢ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن يعفور قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال: نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.

٧٣٠

٣ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد

__________________

* - ٧٢٨ - ٧٢٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦.

- ٧٣٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠.

١٩٤

ابن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.

٧٣١

٤ - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن علياعليه‌السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: التقية لموافقته لمذهب بعض العامة لأنهم يقولون لا يرث الدية إلا من كان يعقل عنه لو قتل خطأ، والوجه الثاني: ما قلناه في تأويل الخبر المقدم من أنه لا يرث القاتل خطأ من نفس الدية وإن ورث مما عداه، فنحمل هذا الخبر على أنه ما كان يورثهما من دية كل واحد منهما إذا كانا قاتلين خطأ لئلا يناقض ما تقدم.

١١٣ - باب ميراث من لا وارث له من ذوي الأرحام والموالي

٧٣٢

١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: يسألونك عن الأنفال قال قال: من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

٧٣٣

٢ - عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّ‌سُولِ ) .

__________________

* - ٧٣١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠.

- ٧٣٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤.

- ٧٣٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢.

١٩٥

 

٧٣٤

٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: من مات وليس له وارث من قبل قرابة ولا مولى عتاقه ضمن جريرته فماله من الأنفال.

٧٣٥

٤ - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عمير عن خلاد عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : اعط همشاريجه(١) .

٧٣٦

٥ - ورواه أيضا عن داود عمن ذكره عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنينعليه‌السلام ميراثه إلى همشاريجه.

فهاتان الروايتان مرسلتان شاذتان وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة المجمع على صحتها، مع أنه ليس فيهما ما ينافي ما تقدم، لان الذي تضمناه حكاية فعل وهو أن أمير المؤمنينعليه‌السلام اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ويعطي من شاء، وليس في الروايتين أنه قال: ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.

١١٤ - باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له وارث

٧٣٧

١ - يونس بن عبد الرحمن عن ابن ثابت(٢) وابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين

__________________

(١) همشاريجه: أهل بلده.

(٢) في نسخة د ونسخة في ج ( أبى ثابت ).

* - ٧٣٤ - ٧٣٥ - ٧٣٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٤٣.

- ٧٣٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ص ٤٤٣.

١٩٦

يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسب له ولا بلدا قال: اطلبه، قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه.

٧٣٨

٢ - يونس عن الهيثم بن روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالحعليه‌السلام اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ فكتب: اتركه على حاله.

٧٣٩

٣ - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيمعليه‌السلام وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وارثا قال: فاطلبوه قال: قد طلبناه فلم نجده قال فقال: مساكين وحرك يديه قال: فأعاد عليه قال: اطلب واجتهد فان قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب، وإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه.

فالوجه في هذا الخبر انه إنما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصاءة به عند حضور الموت.

٧٤٠

٤ - وأما ما رواه يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالحعليه‌السلام قد وقع عندي مائتا درهم وأربعون درهما وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: أعمل فيها فاخرجها صدقة قليلا حتى تخرج.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يتصدق به ويكون ضامنا لصاحبه إذا جاء مثل اللقطة، والثاني: أنه إذا كان هذا مال لا وارث له فهو من الأنفال

__________________

* - ٧٣٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.

- ٧٣٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩.

- ٧٤٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩.

١٩٧

ويستحقها الامام فإذا أمره بأن يتصدق به جاز ولم يكن عليه شئ، والذي يدل على أن ما هذا حكمه للامام.

٧٤١

٥ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد ابن القاسم بن(١) الفضيل بن يسار عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو، يعني نفسه.

١١٥ - باب ميراث المستهل

٧٤٢

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس.

٧٤٣

٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : قال أبي: إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه ير ث ويورث فإنه ربما كان أخرس.

٧٤٤

٣ - وروى حريز عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفرعليه‌السلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فأعاد عليه فقال: إذا تحرك تحركا بينا يرث فإنه ربما كان أخرس.

٧٤٥

٤ - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.

__________________

(١) في نسختي ج ود ( عن الفضيل ).

* - ٧٤١ - ٧٤٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.

- ٧٤٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.

- ٧٤٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣ الفقيه ص ٤٣٧.

- ٧٤٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.

١٩٨

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: انه لا يورث حتى يصيح أو يتحرك تحركا بينا على ما تضمنته الروايات الأولة لأنه ليس في الجمع بينهما تضاد، والوجه الآخر: أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة الذين يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.

١١٦ - باب ميراث السائبة

٧٤٦

١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: يوالي من يشاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه، قلت: فان مكث حتى يموت قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.

٧٤٧

٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رئاب عن محمد بن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: يوالي من شاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه قلت: فان مكث حتى يموت قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.

٧٤٨

٣ - الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن السائبة فقال: أنظروا ما في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليه الا الله فما كان ولاءه لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.

٧٤٩

٤ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم صفوان عن ابن مسكان

__________________

* - ٧٤٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ بتفاوت في السند.

- ٧٤٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ بتفاوت في السند.

- ٧٤٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ص ٢٦٣.

- ٧٤٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣

١٩٩

عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه فإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه.

فهذا الخبر غير معمول عليه لأنه إذا لم يوال أحدا كان ميراثه لبيت المال ويكون عليه جريرته على ما تضمنته الاخبار الأولة وقد استوفينا ذلك فيما تقدم في كتاب العتق وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.

كتاب الحدود

١١٧ - باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم

٧٥٠

١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال(١) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره.

٧٥١

٢ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن(٢) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.

٧٥٢

٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى،

__________________

(١) النصف من الرجال: من كان متوسط العمر، ورجل نصف من أواسط الناس عمرا.

(٢) كذا في التهذيب وفى نسخ الأصل اختلاف.

* - ٧٥٠ - ٧٥١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٧ بسند آخر.

- ٧٥٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351