الاستبصار الجزء ٤

الاستبصار11%

الاستبصار مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 351

الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 351 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216519 / تحميل: 8107
الحجم الحجم الحجم
الاستبصار

الاستبصار الجزء ٤

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

 

٩٨٠

٨ - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا أو ألف دينار.

٩١٨

٩ - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الدية ألف دينار، أو اثنى عشر ألف درهم، أو مائة من الإبل.

فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره:

٩٨٢

١٠ - الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا ان ذلك من وزن ستة.

وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.

١٥٢ - باب انه لا يجب على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح

٩٨٣

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يضمن العاقلة عمدا ولا اقرار أولا صلحا.

٩٨٤

٢ - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرار أولا صلحا.

٩٨٥

٣ - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان

__________________

* - ٩٨٠ - ٩٨١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ بزيادة في آخره.

- ٩٨٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠.

- ٩٨٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ص ٣٩٤.

- ٩٨٤ - ٩٨٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ بتفاوت يسير.

٢٦١

ابن عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرء مسلم.

٩٨٦

٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال: إن كان له مال اخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الحال التي تضمناه وهي الحال التي لا يقدر فيها على القاتل إما لهربه أو لموته فإنه يؤخذ من عاقلته، وإنما لم يلزمهم ذلك مع وجود القاتل، والذي يؤكد ما قلناه:

٩٨٧

٥ - ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائهعليهم‌السلام قال: لا تضمن العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال فأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.

١٥٣ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

٩٨٨

١ - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد ابن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس للنساء عفو ولا قود.

٩٨٩

٢ - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام

__________________

* - ٩٨٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣.

- ٩٨٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٤ وفيه ( لا تعقل ) بدل لا تضمن الفقيه ص ٣٩٤ بتفاوت يسير.

- ٩٨٨ - ٩٨٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.

٢٦٢

فيمن عفى عن ذي سهم فان عفوه جائز، وقضى في أربعة أخوة عفى أحدهم قال: يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنه بحصة الذي عفى.

٩٩٠

٣ - وما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين فقال: إذا عفى عنه بعض الأولياء، درئ عنه القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال: عفو كل ذي سهم جائز.

٩٩١

٤ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفى أولياء أحدهما وأبي الآخر قال فقال: يقتل الذين لم يعفوا وإن أحبوا أن يأخذوا الدية اخذوا، قال عبد الرحمن: فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين قال فقال: إذا عفى بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول من وجهين، أحدهما أنه يجوز لنا أن نخص هذه الأخبار بان نقول يجوز عفو من كان له حظ من الدية إلا أن يكون امرأة فإنه لا يجوز لها عفو ولا قود، والثاني: أن هذه الأخبار إنما تضمنت جواز عفوا لأولياء والمرأة ليست بولي المقتول لان المولى هو الذي له المطالبة بالقود أو الدية وليس للمرأة ذلك وإذا لم يكن وليا لم يناف ما قدمناه، فأما ما تضمنته هذه الروايات من أنه إذا عفى بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية، فالوجه فيها انه إنما ينقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه لأنه متى

__________________

* - ٩٩٠ - ٩٩١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.

٢٦٣

لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال وكذلك القول فيما:

٩٩٢

٥ - رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علياعليه‌السلام كان يقول: من عفى عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفى.

والذي يدل على ما قلناه من أن له القود إذا رد مقدار ما عفى عنه

٩٩٣

٦ - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتلته امرأة وله أب وأم وابن فقال الابن: انا أريد أن اقتل قاتل أبي وقال الأب: انا اعفو وقالت الام انا آخذ الدية قال فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفى وليقتله.

٩٩٤

٧ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل قتل وله وليان فعفى أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: إن الذي لم يعف ان أراد أن يقتل قتل ورد نصف الدية إلى أولياء المقتول المقاد منه.

٩٩٥

٨ - فأما ما رواه ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفى أولاده الكبار؟ قال فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

قولهعليه‌السلام إذا كبر الصغار كان لهم حصصهم من الدية لا يدل على أنه ليس

__________________

* - ٩٩٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥.

- ٩٩٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.

- ٩٩٤ - ٩٩٥ - ج ٢ ص ٤٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ص ٣٩٣ باختلاف يسير في الأول.

٢٦٤

لهم القود بالشرط الذي ذكرناه والذي يدل على أن لهم القود مضافا إلى ما قدمناه:

٩٩٦

٩ - ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه ان علياعليهم‌السلام قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.

١٥٤ - باب حكم الرجل إذا قتل امرأة

٩٩٧

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فإذا أراد أهل المرأة أن يقتلوه قال: ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف الدية.

٩٩٨

٢ - علي عن محمد بن عيسى عن موسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.

٩٩٩

٣ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه يؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

١٠٠٠

٤ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهماعليهما‌السلام قال قلت: رجل قتل امرأة فقال: ان أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية.

١٠٠١

٥ - أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

__________________

* - ٩٩٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥.

- ٩٩٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو صدر حديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣.

- ٩٩٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ باختلاف في المتن الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو صدر حديث.

- ٩٩٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو صدر حديث.

- ١٠٠٠ - ١٠٠١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦.

٢٦٥

في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.

١٠٠٢

٦ - فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفرعليه‌السلام ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل عليعليه‌السلام بينهما قصاصا وألزم الدية.

فلا ينافي الاخبار الأولة من وجهين، أحدهما: انه يجوز أن يكونعليه‌السلام لم يجعل بينهما قصاصا من حيث لم يكن القتل عمدا يجب فيه القود، والثاني: انه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية لان الاخبار الأولة قد تضمنت ان بينهما قصاصا بشرط أن يردوا فضل ديتها على أولياء الرجل فمتى لم يردوا فليس لهم إلا الدية، والذي يؤكد ذلك:

١٠٠٣

٧ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليهم‌السلام قال: ليس بين الرجل والنساء قصاص إلا في النفس.

فأثبت القصاص بينهما في النفس على الشرط الذي ذكرناه، فاما ما تضمنه هذا الخبر من أنه ليس بينهما قصاص إلا في النفس المعنى فيه انه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة لان ديات أعضاء المرأة على النصف من ديات أعضاء الرجل إذا جاوز ما فيه ثلث الدية على ما بيناه في الكتاب الكبير، والذي يدل على أنه يثبت بينهما القصاص في الأعضاء:

١٠٠٤

٨ - ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

__________________

* - ١٠٠٢ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.

- ١٠٠٣ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ وهو صدر حديث.

- ١٠٠٤ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.

٢٦٦

قال: ان في كتاب عليعليه‌السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

١٥٥ - باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا

١٠٠٥

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها.

١٠٠٦

٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة قتلت رجلا قال: تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.

١٠٠٧

٣ - عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال: ان شاء أهله أن يقتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.

١٠٠٨

٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه.

١٠٠٩

٥ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم ومحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: في امرأة قتلت رجلا قال:

__________________

* - ١٠٠٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو ضمن حديث.

- ١٠٠٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث.

-١٠٠٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث الفقيه ص ٣٨٨ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام .

- ١٠٠٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦.

- ١٠٠٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٧.

٢٦٧

تقتل ويؤدي وليها بقية المال.

فهذه الرواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم الأنصاري وإن تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر الكتاب قال الله تعالى( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شيئا آخر، والروايات التي قدمناها صريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه وأنه ليس على أوليائها شئ، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ولا إلى العمل بها.

١٥٦ - باب مقدار دية أهل الذمة

١٠١٠

١ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.

١٠١١

٢ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إبراهيم يزعم أن دية النصراني واليهودي والمجوسي سواء فقال: نعم قال الحق.

١٠١٢

٣ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي فقال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

١٠١٣

٤ - ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة وأصبت دماء من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم

__________________

* - ١٠١٠ - ١٠١١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦.

- ١٠١٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧.

- ١٠١٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨.

٢٦٨

قال: فكتب إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: انهم أهل الكتاب.

١٠١٤

٥ - إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: هم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

١٠١٥

٦ - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كم دية الذمي؟ قال: ثمانمائة درهم.

١٠١٦

٧ - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلي بن أعين عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم.

١٠١٧

٨ - فأما ما رواه إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: دية النصراني واليهودي والمجوسي دية المسلم.

١٠١٨

٩ - وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أعطاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وهؤلاء ممن أعطاهم ذمة.

١٠١٩

١٠ - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضا إن للمجوسي كتابا يقال له ( جاماس ).

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة، لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود

__________________

* - ١٠١٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ وفيه زيادة الفقيه ص ٣٨٨.

- ١٠١٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨.

- ١٠١٦ - ١٠١٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٩.

- ١٠١٨ - ١٠١٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٩ وفيه ( جاماست ).

٢٦٩

قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع، فأما من كان ذلك منه نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم حسب ما تضمنته الاخبار الأولة، والذي يدل على ما قلناه:

١٠٢٠

١١ - ما رواه ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مسلم قتل ذميا قال فقال: ها شئ شديد لا تحمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي، ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.

فأما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه أن ديتهم ثمانمائة مثل سائر الأخبار، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو أيضا انه لا فرق بينهم وانهم سواء في الدية وقد قدمناه عنه وعن غيره، يزيد ذلك بيانا:

١٠٢١

١٢ - ما رواه محمد بن علي محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.

١٥٧ - باب انه لا يقاد مسلم بكافر

١٠٢٢

١ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ

__________________

* - ١٠٢٠ - ١٠٢١ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٦

- ١٠٢٢ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧.

٢٧٠

من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

١٠٢٣

٢ - فأما ما رواه يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوا به.

١٠٢٤

٣ - عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.

١٠٢٥

٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يقتله به ويؤدي أهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع الناس عن قتل أهل الذمة، يدل على ذلك:

١٠٢٦

٥ - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل، والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، وفضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دماء اليهود والنصارى والمجوس هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة؟ قال: لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا

__________________

* - ١٠٢٣ - ١٠٢٤ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦.

- ١٠٢٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ص ٣٨٩.

- ١٠٢٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ص ٣٨٩.

٢٧١

أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.

١٠٢٧

٦ - جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل.

١٠٢٨

٧ - يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام مثله.

١٥٨ - باب انه لا يقتل حر بعبد

١٠٢٩

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يقتل الحر بالعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

١٠٣٠

٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.

١٠٣١

٣ - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.

١٠٣٢

٤ - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهماعليهما‌السلام قال: قلت قول الله تعالى( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ‌ بِالْحُرِّ‌ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) قال قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.

١٠٣٣

٥ - جعفر بن بشير عن معلي بن أبي عثمان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال:

__________________

* - ١٠٢٧ - ١٠٢٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦.

- ١٠٢٩ - ١٠٣٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ بزيادة فيه.

- ١٠٣١ - ١٠٣٢ - ١٠٣٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٩٠.

٢٧٢

لا يقتل حر بعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله بالقصاص أو الحد لم يكن له دية.

١٠٣٤

٦ - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا قصاص بين الحر والعبد.

١٠٣٥

٧ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليعليهم‌السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون متعودا لقتل العبيد لان من يكون كذلك جاز للامام أن يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه أكثر من ثمنه والتأديب حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك:

١٠٣٦

٨ - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: إن كان المملوك له أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.

١٠٣٧

٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهمعليهم‌السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا للقتل قتل به.

__________________

* - ١٠٣٤ - ١٠٣٥ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩.

- ١٠٣٦ - ١٠٣٧ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ وفي الأخير بتفاوت في السند الكافي ج ٢ ص ٣٢٤.

٢٧٣

قال محمد بن الحسن الاخبار التي قدمناها من أن دية العبد ثمنه محمولة على التفصيل الذي روي من أنه لا يجاوز ثمنه دية الحر، لأنه متى زاد على ذلك رد إليه وإن نقص لم يلزم قاتله أكثر من ذلك، فمن ذلك:

١٠٣٨

١٠ - ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: دية العبد قيمته، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر.

١٠٣٩

١١ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال: لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار.

١٥٩ - باب العبد يقتل جماعة أحرار واحدا بعد الاخر

١٠٤٠

١ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال فقال: هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه.

قال محمد بن الحسن هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، فأما ما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء، الجميع، يدل على ذلك:

١٠٤١

٢ - ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام

__________________

* - ١٠٣٨ - ١٠٣٩ - التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥.

- ١٠٤٠ - ١٠٤١ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٠.

٢٧٤

في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول قال: فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.

١٦٠ - باب المدبر يقتل حرا

١٠٤٢

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم رجع حرا لا سبيل عليه.

١٠٤٣

٢ - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران، وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل جميعا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال: إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه.

قال محمد بن الحسن هذه الروايات وردت هكذا مطلقة في أنه متى مات المدبر صار المدبر حرا وينبغي أن نقول متى مات المدبر ينبغي أن يستسعى العبد في دية المقتول لئلا يبطل دم امرء مسلم، ويحمل ما تضمن رواية يونس من قوله لا شئ عليه على أنه لا شئ عليه في الحال وإن وجب عليه أن يسعى فيه على مستقبل الأوقات، يدل على ذلك:

١٠٤٤

٣ - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة، ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن صالح ابن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: أي شئ رويتم في هذا الباب

__________________

* - ١٠٤٢ - ١٠٤٣ - ١٠٤٤ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥.

٢٧٥

قال قلت: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فان مات الذي دبره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته.

١٦١ - باب أم الولد تقتل سيدها خطأ

١٠٤٥

١ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام قال قال عليعليه‌السلام : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية.

١٠٤٦

٢ - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه انه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به.

١٠٤٧

٣ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الخبرين الأولين أن نحملهما على أنه إذا كان ولدها باقيا، فإنه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها، والخبر الآخر نحمله على من لا ولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن أرادوا بيعها كان لهم ذلك.

١٦٢ - باب دية المكاتب

١٠٤٨

١ - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس

__________________

* - ١٠٤٥ - ١٠٤٦ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٩٨ مسندا.

- ١٠٤٧ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٢.

- ١٠٤٨ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ص ٣٩٠ مرسلا.

٢٧٦

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مكاتب قتل قال: يحتسب منه ما أعتق منه فيؤدى به دية الحر ومارق منه دية العبد.

ولا ينافي هذا الخبر:

١٠٤٩

٢ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق، وكذلك إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر أو ديته فإن كان خطأ هو يمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم وأدى بقدر ما أعتق منه، وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره.

لان الوجه في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير فنقول يحسب فيؤدى منه بحسب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير.

١٦٣ - باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية

١٠٥٠

١ - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.

١٠٥١

٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي

__________________

* - ١٠٤٩ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٢

- ١٠٥٠ - ١٠٥١ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٨٣.

٢٧٧

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

١٠٥٢

٣ - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.

قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار انه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم متى كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا الكبير، فاما إذا لم يكونوا متهمين بالقتل أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم وتؤدى ديته من بيت المال، والذي يدل على ذلك:

١٠٥٣

٤ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد والعباس والهيثم جميعا عن الحسن ابن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان أبوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

١٠٥٤

٥ - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفرعليه‌السلام قال: كان أبيرضي‌الله‌عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق أو مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

١٦٤ - باب من قتله الحر

١٠٥٥

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله

__________________

* - ١٠٥٢ - ١٠٥٣ - ١٠٥٤ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣.

- ١٠٥٥ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ وهو صدر حديث فيهما.

٢٧٨

عليه‌السلام قال: أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له.

١٠٥٦

٢ - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.

قال محمد بن الحسن هذان الخبران وردا عامين وينبغي أن نخصهما بان نقول: إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال وإذا مات في شي من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال، يدل على ذلك:

١٠٥٧

٣ - ما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا.

١٦٥ - باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه

١٠٥٨

١ - علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان اتهما لزمهما اليمين بالله انهما لم يردا القتل.

١٠٥٩

٢ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله

__________________

* - ١٠٥٦ - ١٠٥٧ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٣.

- ١٠٥٨ - ١٠٥٩ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ والصدوق في الفقيه ص ٣٨٦.

٢٧٩

عليه‌السلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأة فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل.

فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول نحمله على أنه إنما نفي فيه عنه أن يكون عليهما شئ من القود ولم ينف أن يكون عليهما الدية وإنما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.

١٦٦ - باب من زلق من فوق على غيره فقتله

١٠٦٠

١ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شئ.

١٠٦١

٢ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال: ليس على الاعلى شئ ولا على الأسفل شئ.

١٠٦٢

٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال: لا شئ عليه.

قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أنه لا يلزمه إذا كان زلق خطأ، فاما إذا دفعه دافع كانت الجناية عليه ويرجع هو على الدافع، يدل على ذلك:

١٠٦٣

٤ - ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء

__________________

* - ١٠٦٠ - ١٠٦١ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠.

- ١٠٦٢ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٥ بزيادة في آخره الفقيه ص ٣٨٤ بتفاوت يسير.

- ١٠٦٣ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٥ الفقيه ص ٣٨٦.

٢٨٠

المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.

١٦٧ - باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد

١٠٦٤

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام عشرة قتلوا رجلا فقال: إن شاؤوا أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم، قال: ثم الوالي يلي أدبهم وحبسهم.

١٠٦٥

٢ - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، فإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبلوا دية صاحبهم من كليهما، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.

١٠٦٦

٣ - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما وإلا أخذوا دية صاحبهم.

١٠٦٧

٤ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

__________________

* - ١٠٦٤ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ص ٣٨٧.

- ١٠٦٥ - ١٠٦٦ - ١٠٦٧ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٧.

٢٨١

 

١٠٦٨

٥ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن العباس وغيره عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد إن اللهعزوجل يقول( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِ‌ف فِّي الْقَتْلِ ) وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول.

فلا ينافي الاخبار الأولة، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية لان في الفقهاء من يجوز ذلك، والآخر: أن نحمله على أنه ليس له ذلك إلا بشرط أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامة وهو مذهب بعض من تقدم على أمير المؤمنينعليه‌السلام لأنه كان يجوز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ولا يرد فضل ذلك وذلك لا يجوز على حال والذي يؤكد ما قدمناه.

١٠٦٩

٦ - ما رواه الحسن بن علي بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا فقال: يقتلان ان شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.

١٠٧٠

٧ - فاما ما رواه محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.

__________________

* - ١٠٦٨ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٩.

- ١٠٦٩ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٧ الفقيه ص ٣٨٦.

- ١٠٧٠ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٩.

٢٨٢

قولهعليه‌السلام : ضرب جنبي العبد لا يدل على أنه لا يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم، لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه، فحكم العبد حكمه على السواء وإنما يجب عليه مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار على ما رواه الفضيل بن يسار في الرواية التي قدمناها.

١٦٨ - باب من أمر غيره بقتل انسان فقتله

١٠٧١

١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت.

١٠٧٢

٢ - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال: يقتل السيد به.

١٠٧٣

٣ - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال: أمير المؤمنينعليه‌السلام وهل عبد الرجل إلا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من يتعود أمر عبيده بقتل الناس ويلجئهم إلى ذلك ويكرههم عليه، فان من هذه صورته وجب عليه القتل لأنه مفسد في الأرض وإنما قلنا ذلك لان الخبر الأول مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى:( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) وقد علمنا أنه أراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف، فينبغي أن يكون ما خالف ذلك لا يعمل عليه.

__________________

* - ١٠٧١ - ١٠٧٢ - ١٠٧٣ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٧ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٨٥.

٢٨٣

١٦٩ - باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة

١٠٧٤

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن الرجل يمر على الطريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إن ركب وإن كان قادها فإنه يملك بالدابة يدها يضع حيث شاء.

١٠٧٥

٢ - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام انه ضمن القائد والسائق والراكب وقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق؟ مما؟ أصابت اليد فعلى الراكب والقائد.

١٠٧٦

٣ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث شاء.

١٠٧٧

٤ - فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علياعليهم‌السلام كان يضمن الراكب ما أوطأت بيدها ورجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الراكب واقفا على الدابة فإنه يلزمه ما أصابت بيدها ورجلها، والاخبار الأولة نحملها على من يسير

__________________

* - ١٠٧٤ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ص ٣٩٧.

- ١٠٧٥ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٩٧.

- ١٠٧٦ - ١٠٧٧ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ والصدوق في الفقيه ص ٣٩٧.

٢٨٤

على الدابة، يدل على هذا التفصيل:

١٠٧٨

٥ - ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن رجل يسير على الطريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها.

١٠٧٩

٦ - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول الله صلى عليه وآله: البئر جبار(١) والعجماء(٢) جبار والمعدن جبار.

١٠٨٠

٧ - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: البهيمة من الانعام لا يغرم أهلها شيئا.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد شيئين، أحدهما: على البهائم التي ليست مركوبة ولا لها من يحفظها فان ما تجنيه يكون جبارا، والثاني أن نحملهما على حال لا يكون راكبا لها ولا سائقا ولا قائدا بأن ترمح برجلها أو يدها أو تكون انفلتت فأصابت انسانا من غير تفريط من صاحبها، يدل على ذلك:

١٠٨١

٨ - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام

__________________

(١) الجبار: بالضم والتخفيف الهدر والذي لا غرم فيه.

(٢) العجماء: البهيمة التي جرحها جبار هي الدابة المفلتة من صاحبها ليس لها قائد ولا راكب يسلك بها سواء السبيل فما أتلفته لا دية فيه ولا غرامة.

* - ١٠٧٨ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩.

- ١٠٧٩ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٤٨.

١٠٨٠ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ص ٣٩٧.

- ١٠٨١ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٩٧.

٢٨٥

في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان، يؤكد ما فصلناه:

١٠٨٢

٩ - ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.

١٧٠ - باب المرأة والعبد يقتلان رجلا

١٠٨٣

١ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، قال وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد اخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ويفتديه سيده، فان كانت قيمته أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.

١٠٨٤

٢ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: ان خطأ المرأة والغلام عمد، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على مولى الغلام ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.

قال محمد بن الحسن: قد أوردت هاتين الروايتين لما يتضمنا من أحكام قتل العمد فاما قوله في الخبر الأول إن خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية الأخرى ان خطأ

__________________

* - ١٠٨٢ - التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ص ٣٩٧.

- ١٠٨٣ - ١٠٨٤ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ص ٣٨٦.

٢٨٦

المرأة والغلام عمد فهو مخالف لقول الله تعالى لان اللهعزوجل حكم في قتل الخطأ بالدية دون القود ولا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا ممن ليس بمكلف مثل المجانين ومن ليس بعاقل من الصبيان، وأيضا فقد أوردنا في كتاب تهذيب الأحكام ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده وخطأه يجب فيهما الدية دون القود فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من المنافاة للكتاب والأخبار المتواترة لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتضمنان من جعل الخطأ عمدا، والوجه فيهما أن نحملهما على أن يكون خطأهما عمدا ما يعتقده بعض المخالفين انه خطأ وإن كان عمدا لان فيهم من يقول إن من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ ويسقط القود، وقد بينا نحن خلاف ذلك في كتابنا المقدم ذكره، ويكون المعنى في قولهعليه‌السلام لم يدرك بمعنى حد الكمال لأنا قد بينا ان الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين، والذي يدل على ذلك ههنا:

١٠٨٥

٣ - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

__________________

* - ١٠٨٥ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ص ٣٨٦.

٢٨٧

أبواب ديات الأعضاء

١٧١ - باب دية الشفتين

١٠٨٦

١ - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء.

١٠٨٧

٢ - وروى ظريف بن ناصح في كتابه مثل ذلك.

١٠٨٨

٣ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: أبو عبد اللهعليه‌السلام الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه يمكن أن يكون المراد بالتسوية بينهما في وجوب الدية لا في مقدارها فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحد منهما دية ما وإن تفاضلا في المقدار.

١٧٢ - باب ديات الأسنان

١٠٨٩

١ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقه عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب فان ديته خمس مائة درهم وهي

__________________

* - ١٠٨٦ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ص ٣٩٢.

- ١٠٨٧ - التهذيب ج ٢ ص ٥٣٠ وهو جزء من حديث طويل الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ص ٣٧٥.

- ١٠٨٨ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٤ وهو ذيل حديث.

- ١٠٨٩ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ وفيه زيادة الفقيه ص ٣٩٣.

٢٨٨

اثنتا عشرة سنا ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشرة سنا فديتها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف، درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

١٠٩٠

٢ - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

١٠٩١

٣ - وما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الأسنان فقال: هي في الدية سواء.

١٠٩٢

٤ - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا ابن الفضيل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: السن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر.

١٠٩٣

٥ - وما رواه الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الانسان التي هي المقاديم دون المواخير لأنها هي المتساوية في وجوب الدية في كل واحد منها خمسمائة حسب ما فصل في الرواية الأولى، وينبغي أن يبني المجمل على المفصل لما بيناه في غير موضع، ولو لم يكن المراد ما قلناه لكانت الدية تزيد على الدية الكاملة إذا أوجب في كل سن خمسمائة لان جميعها ثمانية وعشرون سنا وذلك لا يذهب إليه أحد.

__________________

* - ١٠٩٠ - ١٠٩١ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣.

- ١٠٩٢ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٤ وهو جزء من حديث.

- ١٠٩٣ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٨ وهو صدر حديث.

٢٨٩

 

١٠٩٤

٦ - فاما ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الأسنان واحد وثلاثون ثغرة(١) في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به.

١٧٣ - باب السن إذا ضربت فاسودت ولم تقع

١٠٩٥

١ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها.

١٠٩٦

٢ - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الأولى من ايجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة.

١٧٤ - باب دية الإصبع إذا شلت

١٠٩٧

١ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال:

__________________

(١) الثغرة: واحدة الأسنان.

* - ١٠٩٤ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٨.

- ١٠٩٥ - ١٠٩٦ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٩٣.

- ١٠٩٧ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ص ٣٩٣.

٢٩٠

إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.

١٠٩٨

٢ - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت، قال: وسألته عن الأصابع أسواءهن في الدية؟ قال نعم، قال: وسألته عن الأسنان؟ فقال: ديتهن سواء.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا فعل بالإصبع ما تشل عنده فتستحق بذلك ثلثي ديتها، وإذا قطعت بعد ذلك كان فيها ثلث الدية فيصير دية كاملة لها وذلك لا ينافي التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول.

١٧٥ - باب دية الأصابع

١٠٩٩

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الأصابع أسواءهن في الدية؟ قال نعم.

١١٠٠

٢ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الظفر خمسة دنانير.

١١٠١

٣ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية.

__________________

* - ١٠٩٨ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢.

- ١٠٩٩ - ١١٠٠ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢.

- ١١٠١ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ وهو جزء حديث الفقيه ص ٣٩٢.

٢٩١

 

١١٠٢

٤ - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: في الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.

قال محمد بن الحسن: هذه الروايات متفقة غير مختلفة، وقد روى ظريف بن ناصح في روايته ان الأصابع متساوية إلا الابهام فان لها دية مفردة وهي أن لها ثلث دية اليد وثلثي الدية بين الأصابع الأربع بالسواء وقد أوردنا روايته على وجهها في كتابنا الكبير، ويجوز أن نحمل هذه الروايات على هذا التفصيل، وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان ان في كل إصبع عشر من الإبل يجوز أن يكون من كلام الراوي وهو أنه لما سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع عشر من الإبل ولم يعلم أن هذا الحكم يختص بالأصابع الأربعة وإنما قلنا هذا ليكون العمل على جميع الأخبار دون اطراح شئ منها.

١٧٦ - باب دية نقصان الحروف من اللسان

١١٠٣

١ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم(١) فما لم يفصح من الكلام كانت الدية بقصاص من ذلك.

١١٠٤

٢ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه وما لم يفصح به ألزمه إياه.

١١٠٥

٣ - عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(١) حروف المعجم الحروف الهجائية وهي ثمانية وعشرون حرفا.

* - ١١٠٢ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٨ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ وهو بعض حديث الفقيه ص ٣٩٢. - ١١٠٣ - ١١٠٤ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٩.

- ١١٠٥ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ص ٣٨٦ بتفاوت واختلاف.

٢٩٢

قال: فإذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدي منه بقدر ذلك من المعجم يقام أصل الدية على المعجم كله ثم يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.

١١٠٦

٤ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى ديته بحصته ما لم يفصح به منها.

١١٠٧

٥ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي بعض كلامه فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمان وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزءا فما نقص من ذلك فبحساب ذلك.

١١٠٨

٦ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له رجل طرق بغلام طرقة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض قال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال قلت: فكيف هو؟ قال: على حساب الجمل ألف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسين ستون والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة، والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ا ب ت ث له مائة درهم.

فما تضمن هذا الخبر من تفصيل دية الحروف يجوز أن يكون من كلام بعض الرواة

__________________

* - ١١٠٦ - ١١٠٧ - ١١٠٨ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣٠.

٢٩٣

من حيث سمعوا أنه قال: تفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك، إنما كان المراد ان يقسم على الحروف كلها اجزاء متساوية، كل حرف جزءا من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره، ولو كان الامر على ما تضمنته هذه الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لان ذلك لا يبلغ الدية كاملة ان حسبناها على الدراهم وإن حسبناها على الدنانير تضاعفت الدية وكل ذلك فاسد، فينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الاخبار إن شاء الله.

١٧٧ - باب من وطئ جارية فأفضاها

١١٠٩

١ - الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل افتض جاريته يعني امرأته فأفضاها قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

١١١٠

٢ - فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تزويج جارية فوقع بها فأفضاها قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

فلا ينافي الخبر الأول لأنا نحمل هذا الخبر على من وطئها بعد التسع سنين فإنه لا يكون عليه الدية وإنما يلزمه الاجراء عليها ما دامت حية لأنها لا تصلح لرجل، ولا ينافي هذا التأويل قوله في الخبر الأول إن شاء طلق وإن شاء أمسك إذا كان الدخول بعد

__________________

* - ١١٠٩ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ص ٣٩٦.

- ١١١٠ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ الفقيه ص ٣٩٢.

٢٩٤

تسع سنين لأنه قد ثبت له الخيار بين امساكها وطلاقها ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة عليها على كل حال لما قدمناه، وأما الخبر الذي:

١١١١

٣ - رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب ابن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

فلا ينافي ما تضمنه خبر بريد من قوله: فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه لان الوجه فيه أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو أيضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية كان جايزا ولا يجوز له وطؤها على حال على ما تضمنه الخبر الأخير حتى نعمل بالاخبار كلها.

١١١٢

٤ - وأما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليعليهم‌السلام أن رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها وجبر الزوج على امساكها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.

١٧٨ - باب دية من قطع رأس الميت

١١١٣

١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن الصباح عن بعض أصحابنا قال: أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب قال فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء

__________________

* - ١١١١ - التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣.

- ١١١٢ - التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ الفقيه ص ٢٩٦

- ١١١٣ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢١ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨.

٢٩٥

ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ قال: فجعل يردد المسألة ويقول أقتله أم لا؟ فقالوا: ما عندنا في هذا شئ ولكن قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد وقد دخل المسعي فقال: الربيع اذهب إليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : قد ترى شغل ما أنا فيه وعندك الفقهاء والعلماء فسلهم قال فقال: له قد سألتهم ولم يكن عندهم فيه شئ قال: فرده إليه فقال: أسألك إلا ما أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ فقال: له أبو عبد اللهعليه‌السلام : حتى افرغ مما انا فيه، قال: فلما فرغ جلس في جانب المسجد الحرام فقال: للربيع اذهب فقل له عليه مائة دينار، وقال: فأبلغه ذلك فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون دينارا وفي العظم عشرون دينارا وفي اللحم عشرون دينارا ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا قال: فرجع إليهم فأخبرهم الجواب فأعجبهم ذلك قال: وقالوا ارجع إليه فاسئله الدنانير لمن هي لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ صار إليه في يده بعد موته يحج بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير قال: فزعم الرجل انهم رددوا الرسول فاجابه فيها أبو عبد اللهعليه‌السلام ستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب.

١١١٤

٢ - فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.

__________________

* - ١١١٤ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ الفقيه ص ٣٩٧.

٢٩٦

١١١٥

٣ - وما رواه ابن أبي عمير وصفوان عن رجالهم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.

١١١٦

٤ - محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كسر عظم ميت قال فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول لأنه ليس في شئ منها أن حرمته ميتا كحرمته حيا في وجوب الدية الكاملة على من قطع رأسه، ويجوز أن يكون المراد بذلك ما تعلق به من استحقاق العقاب على ذلك كما يستحقه لو فعل بحي.

١١١٧

٥ - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: ميت قطع رأسه قال: عليه الدية، قلت فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام

١١١٨

٦ - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

١١١٩

٧ - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال: عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي

١١٢٠

٨ - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله

__________________

* - ١١١٥ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ الفقيه ص ٣٩٧ باختلاف في المتن

- ١١١٦ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ وهو جزء من حديث.

- ١١١٧ - ١١١٨ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الفقيه ص ٣٩٧.

- ١١١٩ - ١١٢٠ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٣.

٢٩٧

ابن مسكان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الذي قدمناه لأنه ليس في ظاهرها ان عليه الدية التي هي دية النفس أو دية الجنين وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن ذلك دية الجنين، والذي يدل على ذلك:

١١٢١

٩ - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد، ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أشيم عن الحسين ابن خالد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام فقلت إنا روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام حديثا أحب ان أسمعه منك فقال: وما هو؟ فقلت: بلغني أنه قال: في رجل قطع رأس رجل ميت قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال: صدق أبو عبد اللهعليه‌السلام هكذا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت من قطع رأس رجل ميتا أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال: لا ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي: ليس لهذه دية فقلت بلى قال: فتراه دية النفس؟ فقلت لا، قال صدقت، فقلت له: وما دية هذا إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار قال: فسكت وسرني ما أجابني فيه فقال لم لا تستوفي مسئلتك؟ فقلت: ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به إلا أن يكون شئ لا اعرفه، قال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته وإن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة، فقلت وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين مستقبل مرجو نفعه وإن

__________________

* - ١١٢١ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨.

٢٩٨

هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها من أبواب البر والخير من صدقة أو غيرها، قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فيبتدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته من يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ فكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٧٩ - باب دية الجنين

١١٢٢

١ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم فمائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة.

١١٢٣

٢ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: دية الجنين إذا تم مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكر هو أم أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة.

١١٢٤

٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قال: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنينعليه‌السلام علي أبي الحسن فقال: هو صحيح فكان مما فيه ان أمير المؤمنينعليه‌السلام جعل دية الجنين مائة دينار

__________________

* - ١١٢٢ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ص ٣٩٤.

- ١١٢٣ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ وهو ذيل حديث.

- ١١٢٤ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٥ وهو صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ وهو ذيل حديث.

٢٩٩

فإذا أنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.

وقد أوردنا أحاديث مشروحة في تفصيل دية الجنين في كتابنا الكبير من أرادها وقف عليها من هناك.

١١٢٥

٤ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ان ضرب رجل امرأة حبلي فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها.

١١٢٦

٥ - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة.

١١٢٧

٦ - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الاعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله . اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.

١١٢٨

٧ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت

__________________

* - ١١٢٥ - ١١٢٦ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٩٥.

- ١١٢٧ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ الفقيه ص ٣٩٥.

- ١١٢٨ - التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الفقيه ص ٣٩٥.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351