حياة الامام الحسن بن علي عليهما السلام الجزء ١

حياة الامام الحسن بن علي عليهما السلام11%

حياة الامام الحسن بن علي عليهما السلام مؤلف:
الناشر: دار البلاغة
تصنيف: الإمام الحسن عليه السلام
الصفحات: 530

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 530 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214056 / تحميل: 8125
الحجم الحجم الحجم
حياة الامام الحسن بن علي عليهما السلام

حياة الامام الحسن بن علي عليهما السلام الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار البلاغة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ثلث الستة استخرج بالقرعة ويعدل بالقيمة دون العدد، فإن تعذر اخرج على الحرية حتى يستوفي الثلث وإن كان بجزء من آخر.

ويشترط في المعتق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب.

وانتفاء الحجر، والاسلام على رأي، وفي العبد الاسلام على رأي، والملك، وعدم الجناية عمدا لا خطأ، لا طهارة المولد على رأي.

ولو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع، ولو قوم عبد ولده الصغير وعتقه(١) صح، وإلا فلا، ولوشرط عليه السائغ لزم، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل العتق على رأي، ولو أبالمدة المشترطة للخدمة لم يعد رقا، وعليه الاجرة.

ويستحب: العتق خصوصا من أتى عليه سبع سنين وإعانة العاجز عن الكسب، ويكره: عتق المخالف، ومن يعجز عن التكسب(٢) مع عدم الاعانة.

مسائل في العتق

لو نذر عتق أمته إن وطأها فوطأها عتقت، وإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين وإن ملكها بعد، ولو نذر عتق كل(٣) قديم عتق من مضى في ملكه ستة أشهر فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي، والقرعة أو التخير(٤) على رأي، ولو نذر عتق أول(٥) ما تلده فولدت توأمين عتقا، ولو أجاب معتق البعض بنعم عن سؤال أعتقت مماليكك؟ لم ينصرف إلى غير من أعتقه، ولو كان للعبد مال فهو لمولاه وإن علمه، وإذا أعتق(٦) عن غيره بإذنه انتقل إلى

_____________________

(١) في(م): " واعتفه ".

(٢) في(س): " الكسب ".

(٣) في حاشية(س) ورد لفظ " عبد خ ل " بعد لفظ " كل ".

(٤) في(س) و(م): " أو التخبير ".

(٥) لفظ: " أول " ليس في(س).

(٦) في(س) و(م): " ولو أعتق "

٦١

الآمر بالعتق، ولو عمى العبد أو جذم(١) أوأقعد عتق، ولو أسلم المملوك قبل مولاه وخرج قبله عتق، ولو مثل بعبده عتق، ولو مات وليس له[وارث](٢) حر اشتري وارثه واعتق.

المطلب الثاني: في خواصه

وهي ثلاث:الاولى: السراية

فمن أعتق جزء مشاعا من عبده سرى العتق فيه اجمع، ولو أعتق أو رجله لم يقع، ولو أعتق حصته قوم عليه وعتق بشروط أربعة:

[الاول:](٣) اليسار بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب كما في المديون، ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر(٤) ، والمريض معسر إلا في الثلث، والميت

_____________________

(١) في(س): " أجذم ".

(٢) في(الاصل): " ولد " والمنبث هو الانسب، وهو من(س) و(م).

(٣) زيادة من(س).

(٤) كذا في(الاصل) و(ع)، وفي(س): " مو معسر " مع وجود خط مائل على لفظ " مو " وفي(م): موسر " وقال المنصف في التحرير ٢ / ٧٨ " فمن عليه دين بقدر ماله ففى كونه معسرا اشكال " وقال في القواعد ٢ / ٩٩: " والمديون بقدر ماله معسر " وفى حاشية القواعد: " وقال في الارشاد انه موسر واستشكل في التحرير، واعلم، أنه كان في نسحة الاصل من هذا الكتاب المذكور أنه موسر فغيره فخر(الدين) باذن والده، لانه يصدق عليه أنه لا مال له، لان الذى له ألف وعليه ألف معسر، وعلى ما في ارشاد يقسط المال مع القصور على العتق على الدين " وقال الشهيد في غاية المراد كما في مخطوطة مكتبة المرعشى: " قوله: ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر.

٦٢

أقول: قد لهج بعض الطلبة بهذه المسألة وظن أنقوله موسر سهو من الناسخ وانما هو معسر، لانا نعنى بالموسر مالك مال فاضل عن قوت يوم ليلة ودست ثوب، والمدين لا يفضل زيادة على ذلك فكان معسرا، وقد صرح المصنف بذلك في القواعد، فقال والمديون بقدر ماله معسر، ولان نظم الكلام دليل عليه، فان عادتهم تقديم مظنة الحكم، وهنا قدم المدين وهو مظنة الحكم بالاعسار، ولو كان المراد الايسار لقدم المال فقال: ولو كان مال بقدر دينه فهو موسر، لان السال مظنة الحكم باليسار، وعذا لطيف.

و أنا أقول: ليس الامر كما ظنوه، بل هو موسر بالواو، ووجهه قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: من اعتق شركا من عبد له مال قوم عليه الباقى وهذا له مال، فان الدين لم يسلبه أهليه الملك اجماعا، ولو خلاف في أن المال، ولانه لو زاد دينه عن ماله ولا حجر وطالبه واحد منهم وجب عليه اعطاء‌ه وان كان للباقين ما يستغرق ماله فلو كان وجود الدين المستغرق يجعله معسرا لحرمت مطالبته على كل واحد منهم، والعتق هنا أولى، لانه مبنى على التغليب وفيه ملك قهرى، ولا يلزم من الحكم عليه بالتقويم وجوب تقديم الشريك على الديان لو فلس المعتق لتساويهم في الاستحقاق، ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أنه قال: من كان شريكا فأعتق حصته وله سعة فليشتر من صاحبه فيعتقه كله، وان لم تكن له سعة من ماله نظر قيمته يوم عتق ثم سعى العبد في حساب ما بقى، وهذا يصدق عليه أن له سعة من المال لما بيناه من استقرار ملكه.

وعدم المعارض، على أن الشيخ المصنف رحمة الله استشكل كونه معسرا في التحرير، فلا حاجة إلى أن يجعل ما في هذا الكتاب معسرا اذا لم يخالف المنصف نفسه في جميع مصنفاته ثم ان شيخنا الامام فخر الدين دام ظله ولد المنصف طاب ثراه أصلحها عملا بالاذن العام له من والده، فجعلها: معسر، وكتب عليها بخطه بهذه العبارة: لا يقال هذا مالك قادر على التقويم حقيقة وشرعا، فلم لا يكون موسرا؟ لانا نقول ان هذا له بدل، لان الدين لم يتعلق بالمال بل بالذمة، واذا تعلق بالذمة، واذا تعلق بالذمة، واذا تعلق بالذمة هو والعتق وجب التسقيط مع القصور، فلا يسقط هنا وفيه نظر، لان التسقيط انما يكون مع مقتضية، كالفلس والموت، فليس عدمة هنا تعلقه بالمال سلمنا لكن التسقيط جائز، فينفك بحسابه، وقد صرح به المنصف في الكتاب، وان نفى التسقيط لعدم الحجر لم يلزم منه عدم اليسار على الاطلاق، اذ هو مطالب بالدين والفلك في نفس الامر " أى: المهاياة

٦٣

معسر، فلو قال: إذا مت فنصيبي حر لم يسر، لانتقال ماله إلى الورثة، ولو كان موسرا بالبعض سرى بذلك القدر، ولو كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع هاياه الشريك، وتناولت المعتاد والنادر.

الثانى: أن يعتق باختياره، فلو ورث نصف أبيه لم يسر على رأي، ولو اتهب أو اشترى سرى.

الثالث: أن لا يتعلق به حق يمنع البيع، كالوقف والتدبير على رأي.

الرابع: أن يتقرر عتق نصيبه أولا، فلو أعتق نصيب شريكه أولا لم يقع، ولو قال: أعتقت نصف هذا العبد انصرف إلى نصيبه، كما لو باعه أو أقر به، وهل ينعتق بالاداء أو بالاعتاق؟ قولان(١) ، وقيل: إن أدى تبين العتق بالاعتاق(٢) ، ولو أعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية وإن تفاوتا.

وتعتبر القيمة وقت العتق، وينتظر قدوم المعتق لو هرب، ويساره لو أعسر، ويقدم قول الغارم في القيمة على رأي، وقول الشريك في السلامة من العيب، ولو ادعى كل من الشريكين عتق صاحبه حلفا واستقر الملك كما كان، ولو قال: أعتقت نصيبك وأنت موسر حلف المنكر وعتق نصيب المدعي مجانا، ولو نكل حلف واستحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر.

_____________________

(١) ذهب إلى أنه ينعتق بالاعتاق ابن ادريس في السرائر: ٣٤٧ وذهب إلى أنه ينعتق بالاداء الشيخ المفيد في المقنعة: ٨٥، والمحقق في الشرائع ٣ ١١٢.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٦ / ٥٢.

٦٤

الثانية: عتق القرابة

فمن ملك أحد أبعاضه من اصوله أو فروعه عتق عليه، وكذا لو ملك الرجل أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين، ولا يشترى للطفل قريبه، بل يتهبه له إن لم يجب نفقته(١) ، ولو أتهب المريض أباه أو أوصى له عتق من الاصل، وكذا يعتق على المفلس، ولو اشترى المديون المريض أباه لم يعتق إلا بعد الدين من الثلث، ولو اشتراه بمحاباة عتق قدر المحاباة، ولو اشترى جزء ممن يعتق عليه قوم عليه وسرى مع الشرائط، ولو ورث لم يسر، ولو اختار وكيله فكاختياره، ولو أوصى له بالبعض فقبله سرى وقوم عليه.

الخاصية الثالثة: الولاء

كل من أعتق متبرعا فولاء المعتق له، رجلا كان أو امرأة، إلا أن يتبرأ من ضمان جريرته وقت العتق، ولو أعتق في واجب كالكفارات والنذور أو نكل به فلا ولاء، ولا ولاء بالاستيلاد والكتابة بنوعيها، ويثبت بالتدبير.

والولاء لحمة كلحمة النسب، فإن المنعم سبب لوجود المعتق(٢) لنفسه كسببية الاب، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه للغير ولا نفيه، ويسري الولاء إلى أولاد المعتق وأحفاده ومعتق معتقه، إلا أن يكون في الاولاد من مسه الرق فلا ولاء عليه، إلا لمعتقه أو عصبات معتقه، ويفيد الولاء الميراث وتحمل العقل، فاذا مات المعتق ورثه المنعم، رجلا كان أو امرأة، ولو كان المنعم جماعة فالولاء لهم بالحصص، فإن فقد المنعم، قال الشيخ رحمه الله: يكون الولاء لاولاده الذكور خاصة إن كان رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها(٣) .

ويرثه الابوان والاولاد ولا يشركهما أحد من الاقارب، وولد الولد يقوم مقام الولد مع عدمه، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ومع عدم الابوين والاولاد يرثه الاخوة والاجداد.

_____________________

(١) في(م): " ان لم يجب له نفقته

(٢) في(م): " العتق ".

(٣) فاله في النهاية: ٥٤٧

٦٥

وهل يرث الاخ من الاب مع الاخ من الابوين؟ إشكال، وفي استحقاق الاناث منهن إشكال، فإن عدموا فالاعمام الاقرب يمنع الابعد، ولا يرثه من يتقرب بالام كالاخوة من قبلها والاخوال والاجداد، فإن عدم قرابة المنعم فمولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى لابيه دون امه، ولو مات المنعم ولا وارث لم يرثه المعتق بل الامام، ولو مات المنعم عن ذكرين، ثم مات أحدهما، ثم المعتق، فميراثه للولد وورثة الآخر إن قلنا: إن الولاء يورث.

وينجر الولاء من مولى الام إلى المولى الاب، فإن لم يكن فلعصبة المولى، فإن عدم فلمولى عصبة المولى.

فإن عدموا فالامام(١) ، ولا يرجع إلى مولى الام، فلو تزوج مملوك بمعتقة فولاء أولادها لمولاها، فإن عتق الاب انجر الولاء إلى معتقه، فإن مات الاب مملوكا واعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه، ولو كان الاب باقيا ثم اعتق الجد قبله انجر الولاء إلى معتقه، فإن اعتق الاب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق الاب، ولو كان ولد المعتقة رقا فولاؤه لمعتقه وإن كان حملا، ولو حملت به بعد عتقها فولاؤه لمعتقها إن كان أبوه رقا، وإن كان حرا في الاصل فلاولاء لمعتق الام، وإن كان أبوه معتقا فولاؤه لمولى أبيه، ولو أعتق الاب بعد ولادته انجر الولاء من مولى الام إلى مولاه.

ولو أعتق ولد المعتقة من مملوك عبدا، فاشترى أب المنعم وأعتقه، فكل من الولد والعبد مولى لصاحبه، ولو اشترت أباها فأعتق الاب عبده، ثم مات العبد بعد الاب ورثته بالولاء، ولو اشترت بنتا المعتقة أباهما ثم مات فميراثه لهما بالتسمية والرد، إذ لا يجامع الميراث بالولاء النسب، فإن ماتتا فالاقوى أن مولى امهما يرثهما، لعدم انجرار الولاء إليهما، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق، ولو أعتق الاب وأحد ولديه مملوكهما، ثم مات العبد بعد الاب، فللشريك ثلاثة الارباع وللآخر الربع، ولو اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه الاب ولا المنعم عليه، بل امه، وأب المعتق أولى من معتق الاب، ومعتق معتق المعتق أولى من معتق أب المعتق.

_____________________

(١) في(س) و(م): " فللامام)

٦٦

المقصد الثاني في التدبير

وفيه مطلبان: الاول: في أركانه

وهي اثنان: اللفظ:

وصريحه: أنت حر بعد وفاتي، أو عتيق، أو معتق، أو إذا مت فأنت حر، أو معتق.

ولا يقع بالكتابة، مثل: أنت مدبر أو دبرتك، والمقيد كالمطلق، مثل: إذا مت في مرضي هذا أو في(١) سفري[هذا](٢) أو في سنة كذا أو إن قتلت فأنت حر، والوجه وقوعه لو دبره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة ومن جعله الخدمة، ولو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر لم يعتق شئ يموت أحدهما حتى يموت الآخر، وليس للوارث بيعه قبل موت الشريك.

ويشترط تجريده عن الشرط، فيبطل لو قال: إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، أو إذا أهل شوال، أو قال: بعد وفاتي بيوم، أو إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي.

الثاني: المباشر

ويشترط: بلوغه، وعقله، وقصده، واختياره، وجواز تصرفه.

فلا يصح تدبير الصبي وإن بلغ عشرا على رأي، ولا تدبير المجنون، ولا السكران، ولا الساهي، والغالط، والمكره.

والاقرب عدم اشتراط نية القربة، فيقع من الكافر وإن كان حربيا، ولو أسلم مدبره بيع عليه، فإن مات مولاه قبل البيع عتق من ثلثه، فإن عجز بيع الباقي على الوارث الكافر واستقر ملك المسلم، ولو دبر نصيبه من عبد مشترك لم يسر إلى الباقي، ولا يبطل لو ارتد بعد تدبيره، وعتق من ثلثه بعد موته، وإن كان عن فطرة على إشكال، ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة، ويصح لاعنها، ومن الاخرس بالاشارة المعقولة.

_____________________

(١) لفظ " في " ليس في(س) و(م).

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من(س) و(م)

٦٧

المطلب الثاني: في أحكامه

التدبير وصية يصح الرجوع فيه وفي بعضه متى شاء المدبر، ولو قال: إذا مت في مرضي فأنت حر فهو رجوع عن المطلق، ويبطل بإزالة ملكه، كالهبة والبيع على رأي والعتق والوقف والوصية، وليس الانكار رجوعا وإن حلف المولى ولا الاستيلاد، فإن قصر الثلث عتق الباقي من نصيب ولدها، وإذا مات المولى عتق من الثلث، فإن قصر عتق ما يحتمله، ولو لم يكن سواه عتق ثلثه، ولو دبر جماعة دفعة عتقوا(١) إن خرجوا من الثلث، وإلا عتق ما يحتمله الثلث بالقرعة، ولو رتب بدئ بالاول فالاول، فإن اشتبه اقرع، ولو استوعب الدين التركة بطل، ولو فضل شئ عتق من المدبر بنسبة ثلث الباقي، ولو كان له مال غائب فالوجه تنجيز عتق ثلثه قبل تسلط الوارث على مثليه(٢) .

ثم كلما حصل شئ عتق بنسبته، ولو حملت بعد التدبير من مملوك بعقد أو شبهة أو زنا سرى التدبير إلى الاولاد، وله الرجوع في تدبير هم كالام، وليس الرجوع عن أحدهما رجوعا[عن](٣) الآخر، وولد المدبر المملوك مدبر، ولو دبر الحامل لم يسر وإن علم بالحمل، ولو ولدت لاقل من ستة أشهر

_____________________

(١) لفظ " عتقوا " ليس في(س) و(م).

(٢)في(م): " تركته " وكذا في متن(س) وفي الحاشية: " مثليه خ ل ".

(٣) في(الاصل): " على " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

٦٨

من حين الرجوع في تدبيرها فهو مدبر، ولو كان لستة أشهر فلا، ولو ادعت الحمل بعد التدبير فالقول قول المولى مع يمينه، ولو دبر الحمل صح ولم يسر إلى الام، فإن جاء لدون ستة أشهر حكم بتدبيره، وإلا فلا، وإباق المدبر إبطال لتدبيره، وأولاده بعده رق وقبله مدبرون، ولا يبطل لو أبق مدة الخدمة المجعولة للغير إذا حرره بعد موت الغير، ولا بارتداد العبد.

وكسب المدبر قبل الموت لمولاه، فلو ادعى الوارث تكسبه في الحياة قدم قول المدبر مع اليمين، فإن أقاما بينة حكم للوارث، وأرش ما يجنى عليه للمولى، ولو قتل قوم لمولاه مدبرا وبطل التدبير، ولو جنى بيع فيها، فإن فداه مولاه لم يبطل التدبير، ولو لم يستوعب الجناية قيمته بيع ما يحتمله وبقي الباقي مدبرا، ولو مات المولى قبل فكه عتق وعليه أرش الجناية لا المولى، ولو اكتسب بعد المولى فالجميع له إن خرج من الثلث، وإلا بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة، ولو دبر المكاتب فأدى مال الكتابة عتق، وإلا بالتدبير إن خرج من الثلث، وإلا ما يحتمله الثلث، وسقط من مال الكتابة بنسبته وكان الباقي مكاتبا، ولو كاتب المدبر بطل التدبير، بخلاف ما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه.

المقصد الثالث في الكتابة

وفيه مطلبان: الاول: في الاركان

وهي أربعة: الصيغة:

فالايجاب: كاتبتك على كذا تؤديه وقت كذا، والقبول كل لفظ يدل على الرضا، ولا يفتقر إلى قوله في الايجاب: فإذا أديت فأنت حر، مع قصده على رأي، فإن اقتصر على ذكر العوض والاجل والعقد والنية فهي مطلقة، وإن قال:

فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة.

فالمطلقة يتحرر منه بإزاء ما يؤدي من العوض، ولا يتحرر في المشروطة منه شئ إلا بأداء الجميع، فإن عجز وحده: تأخير النجم عن محله على رأي، أو يعلم من حاله العجز كان للمولى فسخها، ولا يرد عليه ما أخذه، ويستحب للمولى الصبر، وهي بنوعيها لازمة، وتبطل بالتقايل لا بموت المولى.

٦٩

والكتابة مستحبة مع الامانة والتكسب، وتتأكد مع سؤال العبد، وليست عتقا ولا بيعا، ولو باعه نفسه بثمن حال أو مؤجل لم يصح، وتفتقر إلى الاجل(١) على رأي، ولا يتعلق بالفاسدة حكم، ويلزم ما يشترطه السيد في العقد من المباح، ولو قال: أنت حر على ألف وقبل لزمه الالف حالا.

الثاني: السيد

وشرطه: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والملك، وجواز التصرف.فلا تنفذ كتابة الصبي، والمجنون، والمكره، والساهي، والسكران، وغير المالك، والمحجور عليه لفلس أو سفه(٢) .

ولو كاتب ولي الطفل صح مع الغبطة، ولو كاتب الكافر صح إلا أن يسلم العبد أولا، ولو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال، ولو كاتب الحربي صح، فإن قهر ه السيد عاد ملكه قبل العتق وبعده، وتصح كتابة المرتد لاعن فطرة للكافر لا للمسلم، ولوكان عوض الكافرين خمرا وتقابضا برئ المملوك، ولو أسلما قبله فعليه القيمة.

الثالث: العبد

وشرطه: التكليف، والاسلام على رأي، ويجوز أن يكاتب بعضه، سواء كان الباقي ملكه أو ملك غيره أو حرا، ولو كاتب بغير إذن شريكه صح، ولا يجب التقويم، ولو كاتباه على مال واحد صح وبسطت النجوم على قدر ماليهما، ولو شرطا تفاوتا في القسمة صح، ولو عجز فأراد أحدهما الابقاء والآخر الفسخ صح، وكذا لو عجزه أحد الوارثين وأقره الآخر، وليس له الدفع إلى أحدهما بدون إذن(٣) الآخر، فإن دفع كان لهما.

_____________________

(١) أى: تفتقر الكتابة في صحتها إلى الاجل، بمعنى: بطلان الكتابة الحالة لفظا أو حكما.

(٢) في(م): " لسفه أو فلس "

(٣) في(م): " ذلك ".

٧٠

الرابع: العوض

وشروطه أربعة: أن يكون دينا منجما على رأي بأجل معلوم وإن كان واحدا، ويضبط وقت الاداء بما لا يحتمل الشركة، فلو كاتبه على أن يؤدي في سنة كذا بمعنى أنها ظرف الاداء بطلت، ولو كاتبه على أن يؤدي مائة في عشر سنين افتقر إلى تعيين محل كل نجم.

وأن يكون معلوما بأوصاف رفع(١) الجهالة في قدره وعينه، فيصف النقد بوصف النيسئة، والعرض بوصف السلم.

وأن يكون العوض مما يصح تملكه للمولى، وتكره مجاوزة القيمة(٢) ، ويصح على المنفعة فإن مرض مدة الخدمة بطلت، ولا يشترط اتصال الاجل بالعقد، ولو حبسه لزمه اجرة تلك المدة، ولو ضمها مع بيع وإجازة صح.

وقسط العوض على ثمن المثل واجرته، ولو كانت اثنين قسط العوض على قدر قيمتها وقت العقد، وينعتق أحدهما بأداء ما يخصه وإن عجز الآخر، ولو دفع قبل الاجل لم يجب القبول.

_____________________

(١) في(س) و(م): " ترفع ".

(٢) من قوله: " الثالث العبد " إلى هنا ممسوح في(س)

٧١

المطلب الثاني: في الاحكام

إذا عجز المشروط كان لمولاه رده في الرق والصبر، وإن عجز المطلق وجب على الامام فكه من سهم الرقاب، وإن مات المشروط قبل أداء الجميع بطلت وورثه المولى واسترق أولاده، وإن مات المطلق تحرر منه بقدر ما أدى وكان الباقي رقا لمولاه، ويقسم ميراثه بين المولى وورثته على النسبة، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما تخلف من مال الكتابة وينعتق، وإن لم يكن مال سعي في الباقي وعتق بالاداء، ولو أوصى للمطلق صح له بقدر ما تحرر، ويحد من حد الاحرار بنسبة الحرية وحد المماليك بنسبة الرقية، فإن زنى بها المولى سقط نصيبه وحد بالباقي.ولا يدخل الحمل الموجود في كتابة الام، فإن تجدد مملوكا دخل، ويعتق منه بحساب ما أدت، ولو حملت من مولاها وبقي عليها مال عتقت من نصيب ولدها، فإن لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للورثة.

ولا يتصرف فيما(١) ينافي الاكتساب كالهبة والمحاباة والقرض والقراض والرهن والعتق إلا بالاذن، وله البيع بالحال لا المؤجل[إلا](٢) بزيادة فيعجل بثمن(٣) المثل، والشراء بالمثل وبالدين، وينقطع تصرف المولى عنه إلا بالاستيفاء، فلا يطأ بالملك ولا العقد، فإن وطأ للشبهة فعليه مهرها، ولو وطأ أمة المكاتب فكذلك، وكلما يكتسبه المكاتب فهو له، فإن فسخ صار للمولى، ولا تتزوج(٤) المكاتبة ولا المكاتب، ولايطأ المكاتب أمته إلا بإذنه وإن كانت مطلقة ويكفر بالصوم، ولو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز.

_____________________

(١) في(س) و(م): " بما ".

(٢) في(الاصل): " لا " والمثبت هو الذى يقتضيه سياق العبارة، وهو من(س) و(م) فعلى نسخة(الاصل) ليس له البيع بالمؤجل حتى بزيادة مع تعجيل ثمن المثل، واطلق المصنف في التحرير ٢ / ٨٦ المنع من البيع نسيئة وان تضاعف الثمن، واحتمل الجواز مع الرهن والضمين.وعلى نسحتى(س) و(م) له البيع بالمؤجل بزيادة مع تعجيل ثمن، وهو فتواه في القواعد ٢ / ١٢٣.

(٣) في(س): " ثمن ".

(٤) في(س) و(م): " ولا تزوج "

٧٢

ولو ظهر العوض معيبا ورده المولى بطل العتق، ولا يمنع المتجدد مع الارش الرد بالقديم، ولو قصر ما في يده عن الدين والنجوم قسط بالنسبة في المطلق، ودفع في الدين في المشروط، فإن مات المشروط بطلت وقسم ما يترك للديان بالحصص، ولا يضمن المولى الباقي، ولو أبرأه الوارث من نصيبه عتق نصيبه ولا يقوم عليه.

وتجب الاعانة إن(١) وجبت الزكاة منها، وإلا استحبت العطية، ولا يجبر الممتنع عن المهاياة لو تحرر بعضه والكسب بالنسبة، ولو اشتبه المؤدي من المكاتبين صبر للتذكر، فإن مات المولى اقرع، ولو(٢) ادعيا علمه حلف واقرع، ولو اختلفا في المال والمدة والنجوم فالقول قول منكر زيادة المال والمدة، ويجوز بيع مال الكتابة، فإن أداه عتق، وإلا استرق إن كان مشروطا، و[يصح](٣) بيع المشروط بعد العجز والفسخ، ولو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح، ويصح أن يقبل الوصية له بابنه(٤) مع عدم الضرر، فإن أدى عتقا، وإلا استرقا، وليس له أن يقبله مع الضرر، ولا يشتريه مطلقا إلا بالاذن.

وللمكاتب فك الجانى بالارش مع الغبطة، ويقتص المولى منه لو جني عليه في العمد، أو على مكاتبه الآخر مع التساوي في قدر الحرية، ولا تبطل الكتابة إلا مع قتله، وفي الخطأ يفدي نفسه ويبدأ بالارش، فإن فضل وإلا بطلت الكتابة، ولو عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة والاستحقاق، ولو جنى على أجنبي فقتل بطلت، وله أن يفدي نفسه بالارش، فإن عجز بيع في الجناية، وإن فداه السيد فالكتابة بحالها، ولو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتص، وله أن يقتص

_____________________

(١) في(الاصل): " وان " وحذفنا الواو لعدم ورودها في(س) و(م) وهو الصحيح.

(٢) في متن(س): " وان " وفي الحاشية: " ولو خ ل ".

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في(الاصل) و(م) واثبتناه من(س).

(٤) في(س) و(م): " بأبيه "

٧٣

لو جنى بعض عبيده على بعض، ولو قتل المكاتب فهو كالموت، ولو جنى عليه مولاه عمدا لم يقتص ولا في الطرف وله الارش، وكذا الحر، أما العبد أو المساوي فله القصاص، وليس له أن يقتص من عبد مولاه لو جنى عليه إلا بإذن المولى، ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الارش، ولو أبرأ توقف على الاذن، ويقتص للحر من المطلق المعتق بعضه ولمساوية، لاللقن به(١) والاقل(٢) حرية، ويؤخذ من نصيب الحرية بنسبته من الارش، ويتعلق برقبته منه بقدر الرقية، وفي الخطأ يؤخذ من العاقلة بقدر الحرية ومن رقبته بقدر الرقية، فإن فدى المولى نصيب الرقية بقي مكاتبا، ويقتص له من العبد لا الحر والازيد(٣) حرية.

أحكام في الوصية

لو قال: ضعوا أكثر ما عليه فهو وصية بأزيد من النصف، ولو قال: ومثله فهو وصية بالجميع وبطلت في الزائد، ولو قال: ما شاء، فإن أبقى شيئا وإن قل صح، وإلا فلا على رأي، ولو قال: ضعوا أوسط نجومه وفيها وسط قدرا أو عددا تعين.

ولو اجتمعا اقرع، ولو فقدا(٤) جمع بين نجمين، فيؤخذ الثاني والثالث من الاربعة، ولو أوصى برقبته لم يصح، ولو قال: فإن عجز وفسخت(٥) كتابته فقد أوصيت لك به صح، ولو أوصى بما عليه صح، ويصح لو جمعهما، وبالعكس لو كانت فاسدة، ولو أوصى بما يقبض منه صح، ولو أوصى بعتقه ولا شئ غيره عتق ثلثه معجلا، فإن أدى ثلثي المال عتق، ولو أوصى بالنجوم صح من الثلث، وللوارث تعجيزه وإن أنظره الموصى له، ولو أوصى برقبته عند العجز فللموصى له تعجيزه وإن أنظره الوارث.

_____________________

(١) لفظ " به " ليس في(س) و(م).

(٢) في حاشية(س): " ولا أقل خ ل ".

(٣) في(س) و(م): " ولا أزيد ".

(٤) أى: القدر والعدد من الوسط.

(٥) في(س): " وفسخ "

٧٤

المقصد الرابع في الاستيلاد

كل من استولد جارية في ملكه فأتت بولد ظهر عليه خلقة آدمي إما حيا أو ميتا، سواء كان علقة أو مضغة، أو لحما أو عظما، قال الشيخ: وكذا النطفة(١) ، وفيه نظر فهي أم ولده(٢) .

وفائدة غير الحي العدة وإبطال سابق التصرفات، ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر ام ولد، وكذا لو أولدها حرا على رأي، ولو وطأ المرهونة فحملت فهي ام ولد، ولا تتحرر ام الولد بالاستيلاد وإن كان الولد حيا، ولا بموت المولى، بل من نصيب ولدها بعد موت مولاها، فإن قصر سعت، نعم لايجوز للمولى بيعها مادام ولدها حيا، فإن مات صار طلقا يجوز بيعها وغيره(٣) ، إلا في ثمن رقبتها فتباع فيه إذا لم يكن سواها وإن كان المولى حيا، ولو أسلمت ام ولد الذمي بيعت عليه على رأي، ووضعت على يده امرأة ثقة على رأي، ولو جنت دفعها المولى إن شاء وفكها بالاقل من الارش والقيمة على رأي، ولو جنى عليها فالارش للمولى، ومن غصبها ضمنها.

_____________________

(١) قاله في النهاية: ٥٤٦.

(٢) في(م): " ولد ".

(٣) أى: وغير البيع

٧٥

كتاب الايمان وتوابعها

وفيه مقاصد:الاول في الايمان

وفيه مطلبان:الاول: في نفس اليمين(١)

ولا ينعقد إلا بالله تعالى أو أسمائه المختصة أو الغالبة دون المشتركة، ولو حلف بقدرة الله تعالى وعلمه وقصد المعاني لم ينعقد، وإلا انعقد، وينعقد لو قال: وعظمة الله وجلاله وكبريائه، واقسم بالله، وأحلف بالله، أو أقسمت بالله، أو حلفت بالله، أو أشهد(٢) بالله، أو لعمر الله، دون أقسمت مجردا أو أشهد أو أعزم بالله، وكذا لا ينعقد بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالظهار، ولا بالتحريم، ولا بالكعبة، ولا بالمصحف، ولا بالنبي، ولا بحق الله تعالى(٣) .

ويشترط صدورها من: بالغ، عاقل، مختار، قاصد، ناو مجردة من مشية الله تعالى.

فلو لم ينو، أو عقلها بالمشية لم ينعقد، ولو أخر التعليق بما لم تجر به العادة انعقدت، وكذا لو استثنى بالنية دون اللفظ.

وينعقد من الكافر، ولا ينعقد من الولد إلا بإذن والده، ولا من الزوجة

_____________________

(١) في(الاصل): " في تعيين " وفي الحاشية: " في نفس خ ل ".

(٢) في(س) و(م): " وأشهد ".

(٣) لفظ: " تعالى " ليس في(س).

٧٦

إلا بإذن زوجها ولا من المملوك إلا بإذن مولاه، إلا في فعل واجب أو ترك قبيح.

ويقسم بحروف القسم، وبها الله، وأيمن الله، وأيم الله، ومن الله، وم الله، ولو حلف ليدخلن إن شاء زيد فقد علق على المشية، فإن شاء انعقدت، وإن لم يشأ أو جهل بموت وشبهه لم ينعقد، فإن حلف ليدخلن إلا أن يشاء زيد فقد عقد وجعل الاستثناء مشية زيد، فإن شاء عدم الدخول وقفت(١) ولوقال: لا دخلت إلا أن يشاء[زيد](٢) فشاء أن يدخل وقعت.

ولا ينعقد على الماضي نفيا وإثباتا، ولا يجب بالحنث فيه كفارة وإن تعمد الكذب، ولا بالمناشدة، وهو: أن يقسم غيره عليه، وإنما ينعقد على المستقبل بشرط وجوبه أو ندبه، أو كونه ترك قبيح أو ترك مكروه، أو مباحا يتساوى فعله وتركه في الدين والدنيا، أو يكون البر أرجح، فإن خالف أثم ولزمت الكفارة، ولو حلف على ترك ذلك، أو على مستحيل وإن تجدد العجز على الممكن لم ينعقد.

المطلب الثاني: فيما يقع به الحنث

ويتبع فيه مقتضى اللفظ، وهو أنواع:

الاول: العقد

وهو: الايجاب والقبول، فلو حلف ليبيعن أو ليهبن لم يبر إلا بهما، وإنما ينصرف إلى الصحيح، فلا يبر بالفاسد.

والمباشرة، فلا يبر بالتوكيل، ولو حلف لابنيت فاستأجر البناء أو أمره حنث على رأي للعرف، وكذا السلطان لو حلف لاضربن بخلاف غيره، ولو حلف لاباع خمرا فباعه حنث إن قصد الصورة، وإلا فلا، ولو حلف ليهبن، قيل: يبر بالوقف والصدقة والهدية والنحلة والعمري(٣) ، ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث

_____________________

(١) أى: بطلت، وان شاء الدخول انعقدت.

(٢) زيادة من(س).

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٦ / ٢٤٤

٧٧

بما ملكه بهبة أو صلح أو شفعة، أو رجع إليه بإقالة أو رد عيب وقسمة، ويحنث بالسلم والنسيئة، ولو خلط ما اشتراه زيد بغيره حنث بأكل ما يعلم دخول ما اشتراه زيد فيه، ولا يحنث بما اشتراه زيد وعمرو وإن اقتسماه، ولو حلف لا أشتري فوكل وعقد الوكيل لم يحنث، ولو توكل حنث، ولو قصد الشراء لنفسه في اليمين لم يحنث إذا أضافه إلى الموكل أو نوى أنه له، ولو حلف لا يكلم من اشتراه زيد فكلم من اشتراه وكيل زيد لم يحنث، ويحنث(١) لوحلف لا يكلم عبد زيد.

الثاني: الاكل والشرب

فلو حلف لاشربت ماء الكوز لم يحنث إلا بالجميع، ولو حلف لاشربت ماء النهر حنث بالبعض، ولو حلف لاشربن ماء الكوز لم يبرأ(٢) بالبعض، بخلاف لاشربن ماء النهر، ولو حلف لا آكل اللحم والعنب لم يحنث إلا بجمعهما، ولو حلف لا آكل الرأس لم يحنث برأس الطير والسمك، ويحنث برأس الظبي إن اعتيد في المكان، ولا يحنث بالبيض(٣) بيض السمك والعصفور، ويحنث ببيض النعام، ويحنث في الخبز بخبز الرز(٤) في موضعه، ولا يحنث في اللحم بالشحم بل بالسمين، وفي الالية والسنام إشكال، ولا يحنث بالامعاء والكبد والكرش، بل بالقلب على إشكال، ولا يحنث على الزبد بالسمن، وفي العكس إشكال، ولا يحنث على السمن بالادهان، بل بالعكس، ولا يحنث على الاكل بالشرب وبالعكس، ولا بوضع السكر في فيه حتى يذوب، ولا على العنب بعصيره، ولا يحنث على السمن لو جعله في عصيدة ولم يظهر له أثر، ولو ظهر حنث، ولا يحنث على الخل في السكباج(٥) ،

_____________________

(١) في(س): " وحنث ".

(٢) في(س): " لم يبر ".

(٣) في(س) و(م): " في البيض ".

(٤) في(س) و(م): " الارز.

(٥) السكباج بكسر السين: طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم، مجمع البحرين ٢ / ٣١٠ سكبج

٧٨

ويحنث لو اصطبغ به، وعلى الفاكهة بالعنب والرمان والبطيخ على إشكال، ويابس الفاكهة لا بالقثاء واللوز، ولو حلف ليأكلنه غدا فأكله اليوم أو أتلفه لزمته الكفارة معجلا، والادم: اسم لكل ما يؤتدم به وإن كان مائعا كالدبس أو ملحا، ولو قال: لاشربت لك ماء من عطش ففي صرفه إلى العرف أو الحقيقة إشكال.

الثالث: دخول الدار

فلو حلف عليه لم يحنث بصعود السطح، ولا بدخول الطاق خارج الباب، ويحنث بالدهليز، ولو حلف على الخروج لم يبر بالصعود على السطح، ويحنث على عدم دخول البيت ببيت الشعر والخيمة وشبهه، إن كان بدويا أو معتادا سكناه، ولا يحنث بالكعبة والحمام، وإذا كان الفعل كالاستدامة حنث بهما، فلو حلف لا سكنت الدار أو لا ساكنت زيدا أو لا أسكنته حنث بالابتداء والاستدامة، فإن خرج عقيب اليمين بر، وإن لبث ولو ساعة حنث، وكذا لو(١) خرج أهله ومكث، ويبر لو خرج وترك أهله، ولو انتهض(٢) لنقل المتاع كالمعتاد فإشكال، ولو خرج وعاد للنقل لم يحنث، ولو حلف لا ساكنت زيدا ففارقه زيد لم يحنث، ولو كانا في خان وانفرد كل ببيت لم يحنث، ولو انفرد ببيت في دار حنث، واستدامة الطيب واللبس كابتدائهما، وإن تغايرا لم يحنث على الفعل بالاستدامة، كما لوحلف لادخلت دارا وهو فيها لم يحنث باللبث، والاقرب في التطييب المغايرة، ولو حلف لابعت الدار أو لا وهبتها أو لا أجرتها حنث بالابتداء خاصة.

الرابع: في(٣) الاضافات والصفات

فلو حلف لايدخل(٤) دار زيد لم يحنث بمسكنه الذي لايملكه، ويحنث

_____________________

(١) في(س): " ان ".

(٢) في متن(الاصل): " نهض " وفي الحاشية: " انتهض ".

(٣) لفظ " في " ليس في(س) و(م).

(٤) في(م): " لا دخلت ".

٧٩

بدخول داره التي لا يسكنها، ولو حلف لايدخل مسكنه حنث بالمستعار والمستأجر، لا بالملك الذي لا يسكنه، ولا بمسكنه الذي غصبه على إشكال، ولو قال: لادخلت دار زيد، أو لاكلمت عبد، أو زوجته فالتحريم تابع للملك، فإن خرج عن ملكه زال التحريم، وكذا لادخلت دار زيد هذه على إشكال، ولو أشار إلى سخلة وقال: لا أكلت لحم هذه البقرة حنث بلحمها تغليبا للاشارة، ولو حلف لادخلت من هذه الباب، فحولت ودخل بالاولى حنث، إذ لا عبرة بالخشب، ولو حلف لادخلت دارا فصارت براحا(١) لم يحنث، ولو قال: لادخلت هذه الدار حنث، ولا يحنث على الدخول بنزول السطح، ولو حلف لاركبت دابة العبد لم يحنث إلا إن قلنا إنه يملك بالتمليك، ويحنث لو حلف لاركبت(٢) دابة المكاتب، ولو حلف لا ركبت سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها، بخلاف العبد، ولو حلف لايلبس ما غزلته حمل على الماضي، ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها تناول الماضي والمستقبل، ولا يحنث بما خيط بغزلها ولا ما سداه منه دون اللحمة، ويحنث في لبس الثوب لو اتزر بقميص أو ارتدى به، لا بالنوم عليه والتدثر، ولو حلف لا ألبس قميصا فارتدى بقميص لم يحنث، ولو حلف على لحم هذه السخلة فكبرت(٣) ، أو تكليم(٤) هذا العبد فعتق، أو أكل هذه الحنطة فخبزت فإشكال، ينشأ: من تقابل الاشارة والوصف، ولو حلف لايخرج إلا بإذنه فأذن ولم يسمع المأذون فإشكال.

الخامس: الكلام

فلو قال: والله لا كلمتك فتنح عني حنث بالاخير، ولا يحنث بالكتابة

_____________________

(١) أى: أرضا لا نبات فيها ولا عمران، انظر: اللسان ٢ / ٤٠٩ برح.

(٢) في(س): " ولا يركب ".

(٣) في(م): " وكبرت ".

(٤) في(س): " يكلم "

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

منعوك ، وستعلم من الرابح غدا ، والاكثر حسدا؟ ولو ان السموات والارض كانتا على عبد رتقا ، ثم اتقى الله لجعل الله منهما مخرجا ، لا يؤنسنك إلا الحق ، ولا يوحشنك إلا الباطل فلو قبلت دنياهم لأحبوك ، ولو قرضت منها لآمنوك »

وحدد الامام ـ بهذه الكلمات الرائعة ـ الموقف الرهيب الذي وقفه أبو ذر من عثمان فانه لم يكن من اجل المادة ، ولا من اجل سائر الاعتبارات الاخرى التي يئول امرها الى التراب ، وانما كان من أجل المبادئ الاصيلة والقيم العليا التي جاء بها الاسلام وهي تهيب بالحاكمين والمسئولين أن لا يستأثروا بأموال المسلمين ، وقد جافى عثمان ذلك ، وانتهج سياسة خاصة بنيت على الاستغلال والإثرة ، فلهذا ثار أبو ذر في وجهه وناجزه ، وقد خافه عثمان على ملكه وسلطانه ، وخافه أبو ذر على دينه وعقيدته ، وقد امره الامام ان يترك ما بأيديهم ، ويهرب بدينه ليكون بمنجاة من شرور القوم وآثامهم.

وبيّن٧ ـ فى كلماته ـ اتجاه ابي ذر وميوله ، فانه لا يؤنسه إلا الحق ، ولا يوحشه إلا المنكر والباطل ولو انه غيّر اتجاهه فسالم القوم ووادعهم لأحبوه واخلصوا له ، وأجزلوا له العطاء ، ومنحوه الثراء.

وبادر إليه الامام الحسن فصافحه وودعه ، وألقى عليه كلمات تنم عن قلب موجع لهذا الفراق قائلا :

« يا عماه. لو لا انه ينبغي للمودع أن يسكت ، وللمشيع ان ينصرف لقصر الكلام وإن طال الاسف ، وقد اتى القوم إليك ما ترى ، فضع عنك الدنيا بتذكر فراغها ، وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدها ، واصبر حتى تلقى نبيك ، وهو عنك راض »

٢٦١

لقد امره الامام الحسن٧ بالصبر على ما انتابه من الكوارث والخطوب التي صبها عليه القوم ليلقى رسول الله٦ وهو عنه راض.

والقى ابو ذر على أهل البيت نظرة مقرونة بالتفجع والاسى والحسرات وتكلم بكلمات يلمس فيها ذوب قلبه على هذا الفراق المرير قال :

« رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة ، اذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله٦ ما لي بالمدينة سكن ولا شجن(١) غيركم إني ثقلت على عثمان بالحجاز كما ثقلت على معاوية بالشام ، وكره أن اجاور أخاه وابن خاله بالمصرين(٢) فأفسد الناس عليهما فسيرنى الى بلد ليس لي به ناصر ولا دافع إلا الله ، والله ما أريد إلا الله صاحبا ، وما اخشى مع الله وحشة »

وانصرف أبو ذر طريدا في فلوات الارض شريدا عن حرم الله وحرم رسوله قد باعدته السياسة العمياء ، وفرقت بينه وبين اهل البيت الذين يكن لهم أعمق الود وخالص الحب من أجل حبيبه وصاحبه رسول الله٦ .

لقد مضى أبو ذر الى الربذة ليموت فيها جوعا ، وفي يد عثمان ذهب الارض يصرفه على بني أمية ، وعلى آل ابي معيط ، ويحرمه على شبيه المسيح عيسى بن مريم في هديه وسمته.

ورجع الامام امير المؤمنين مع اولاده من توديع ابي ذر ، وقد علاه الاسى والحزن فاستقبلته جماعة من الناس فاخبروه بغضب عثمان واستيائه منه

__________________

(١) السكن : الاهل والشجن : من يهواه ويحبه

(٢) المصرين : البصرة ، ومصر وكان والي البصرة عبد الله بن عامر ابن خال عثمان ، ووالي مصر عبد الله بن سعد بن ابي سرح وهو اخو عثمان.

٢٦٢

لأنه خالف أمره وخرج لتوديع خصمه فقال٧ :

« غضب الخيل على اللجم. »(١)

وبادر عثمان الى الامام فقال له :

ـ ما حملك على رد رسولي؟

ـ اما مروان فانه استقبلني يردني فرددته عن ردي ، وأما امرك فلم ارده

ـ او لم يبلغك أني قد نهيت الناس عن تشييع ابي ذر؟

ـ أو كل ما أمرتنا به من شيء يرى طاعة الله والحق في خلافه أتبعنا فيه أمرك؟!!

ـ أقد مروان

ـ وما أقيده؟

ـ ضربت بين اذني راحلته

ـ أما راحلتي فهي تلك ، فإن اراد ان يضربها كما ضربت راحلته فليفعل ، وأما أنا فو الله لئن شتمني لأشتمنك أنت بمثلها بما لا اكذب فيه ولا أقول إلا حقا.

ـ ولم لا يشتمك إذ شتمته ، فو الله ما أنت عندي بأفضل منه.

وغضب الامام من عثمان لأنه ساوى بينه وهو من النبي بمنزلة هارون من موسى ، وبين الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم الذي لعنه رسول الله وهو في صلب أبيه ، فقال٧ له :

ـ إلي تقول هذا القول؟ وبمروان تعدلني؟!! فانا والله افضل منك وأبي افضل من أبيك ، وأمي أفضل من أمك ، وهذه نبلي قد نثلتها »

__________________

(١) يضرب مثلا لمن يغضب غضبا لا ينتفع به

٢٦٣

فسكت عثمان ، وانصرف الامام وهو ملتاع حزين منه لأنه لم يرع مقامه ، ولم يلحظ جانبه وقرن بينه وبين مروان.

٣ ـ عمار بن ياسر

وعمار بن ياسر فذ من أفذاذ الاسلام ، وعلم من أعلامه ، وقطب من أقطابه ، وصاحب رسول الله٦ وخليله لقي في سبيل الاسلام أعظم الجهد ، وأمر البلاء ، وعذب مع أبويه اعنف التعذيب وأقساه ، فقد استضعفتهم جبابرة قريش فصبت عليهم وابلا من العذاب الأليم فألهبت ابدانهم بمكاوى النار ، وضربتهم ضربا موجعا ، ووضعت على صدورهم الاحجار الثقيلة ، وصبت عليهم قربا من الماء ، وكان النبيّ٦ يجتاز عليهم فيرى ما هم فيه من المحنة والعذاب فتذوب نفسه اسى وحزنا ، ويقول :

« اصبروا آل ياسر : موعدكم الجنة. »(١)

ويقول وقد اضناه الحزن « اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت »(٢)

وبقيت هذه الاسرة التي وهبت حياتها لله تحت التعذيب والارهاق لم تحتفل بما تعانيه من ألم التعذيب وشدته وأصرت على ايمانها بدعوة محمد٦ وهي تسخر بأوثان قريش واصنامها فورم من ذلك أنف أبي جهل ، وانتفخ سحره ، وجعلت عيناه تقدحان شررا وغيظا فعمد الى سمية فطعنها في قلبها فماتت وهي اول شهيدة في الاسلام ، وعمد الاثيم بعد ذلك الى ياسر فقتله.

وظل عمار تحت التعذيب حتى اعياه ، وأرهقه فعرضت عليه قريش

__________________

(١) كنز العمال ٦ / ٨٥ ، مجمع الزوائد ٩ / ٢٩٣

(٢) مسند احمد ١ / ٦٢

٢٦٤

سب النبي والعدول عن دينه فاجابهم على كره فعفوا عنه ، فانطلق الى رسول الله٦ يبكي فجعل رسول الله يمسح عينيه ، وقال : إن عادوا لك فعد لهم بما قلت ، وانزل الله تعالى فيه :

( مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ. ) (١)

وملئت نفس عمار بالايمان بالله فكان الدين قطعة من طبعه ، وعنصرا مقوما لمزاجه ، وانزل الله فيه غير آية من القرآن كلها ثناء عليه وتمجيد له ، واشادة به ، وقد عناه تعالى بقوله :( أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ) (٢) ونزلت فيه الآية الكريمة :( أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ) (٣) كما نزلت فى الثناء عليه وفى ذم الوليد الآية المباركة وهي قوله تعالى :( أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. ) (٤)

واهتم النبي٦ في شأن عمار اهتماما بالغا فكان يرفع من شأنه ، ويشيد بذكره ، ويقدمه على غيره فقد رأى خالدا يغلظ له

__________________

(١) سورة النحل : آية ١٠٦ ذكر نزولها في عمار ابن سعد في طبقاته ٣ / ١٧٨ الواحدي في اسباب النزول صفحة ٢١٢ الطبري في تفسيره ١٤ / ١٢٢ وغيرهم

(٢) سورة الزمر : آية ٩ ذكر نزولها في عمار القرطبي في تفسيره ١ / ٢٣٩ وابن سعد في طبقاته ٣ / ١٧٨

(٣) سورة الانعام : آية ١٢٢ نص على نزولها في عمار السيوطى في تفسيره ٣ / ٤٣ ، وابن كثير في تفسيره ٢ / ١٧٢.

(٤) سورة القصص : آية ٦١ نص على نزولها في عمار والوليد الزمخشري في تفسيره ٢ / ٣٨٦ ، الواحدي في اسباب النزول صفحة ٢٥٥

٢٦٥

في القول فالتاع من ذلك وانبرى يقول : « من عادى عمارا عاداه الله ، ومن أبغض عمارا ابغضه الله. »(١) وجرت بينه وبين شخص مشادة فقال لعمار : سأعرض هذه العصا لأنفك ، فلما سمع ذلك رسول الله (ص) غضب واندفع يقول : « ما لهم ولعمار يدعوهم الى الجنة ، ويدعونه الى النار ، إن عمارا جلدة ما بين عيني وأنفى فاذا بلغ ذلك من الرجل فاجتنبوه »(٢) ويقول فيه : « ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشدهما »(٣)

وظل عمار موضع عناية النبي وتبجيله وتقديره لما يرى فيه من الاخلاص والزهد فى الدنيا ، والحب للحق وقد شهد مع النبي بدرا وأحدا والمشاهد كلها ، وشارك فى بناء المسجد النبوي فكان المسلمون يحمل كل واحد منهم لبنة لبنة ، وهو يحمل لبنتين لبنتين ، وهو يقول : « نحن المسلمين نبتنى المساجد » وكان النبي يرجع عليه بعض قوله فيقول « المساجد » وشارك كذلك في حفر الخندق وكان يمسح التراب عنه ، وهكذا كان عمار فى طليعة أصحاب النبي٦ في ايمانه واخلاصه وعظيم بلائه وعنائه في سبيل الاسلام ، ولما انتقل النبي الى حضيرة القدس لازم أمير المؤمنين وكان متفانيا في حبه ، ولا يرى أحدا خليقا بالخلافة غيره ومن أجل ذلك تخلف عن بيعة أبي بكر واحتج عليه ، وقد تقدم بيان ذلك ولما آل الامر الى عثمان ، وسلك غير الجادة نقم منه عمار واشتد فى معارضته والانكار عليه ، وقد نكل به عثمان ، واعتدى عليه ، وقابله بافحش القول وأمره ، وكان ذلك في مواضع عدة وهي :

__________________

(١) مسند احمد ٤ / ٨٩

(٢) سيرة ابن هشام ٢ / ١١٤

(٣) سنن ابن ماجة ١ / ٦٦ مصابيح السنة ٢ / ٢٨٨

٢٦٦

١ ـ انه لما استأثر بالسفط ، وحلى به بعض نسائه انكر عليه أمير المؤمنين ، وايد عمار معارضته ، كما تقدم بيانه قال له عثمان : أعليّ يا بن المتكاء(١) تجترئ؟ واوعز الى شرطته بأخذه فأخذوه وأدخلوه عليه فضربه حتى غشي عليه ، وهو شيخ قد علاه الضعف وحمل الى منزل السيدة أم سلمة زوج النبي ، ولم يفق من شدة الضرب حتى فاتته صلاة الظهرين والمغرب ، فلما افاق توضأ وصلى العشاء ، وقال : الحمد لله ليس هذا اول يوم أوذينا فيه فى الله ، وغضبت من اجل ذلك السيدة عائشة فاخرجت شعرا من شعر رسول الله وثوبا من ثيابه ، ونعلا من نعاله ، ثم قالت ما اسرع ما تركتم سنة نبيكم ، وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد وغضب عثمان حتى لا يدري ما يقول ، ولا يعرف كيف يعتذر عن عمله؟(٢)

٢ ـ ان أعلام الصحابة رفعوا مذكرة لعثمان ذكروا فيها احداثه ، ومخالفة سياسته للسنة ، وانهم يناجزونه إن لم يثب الى الرشاد ، ولم يغير خطته ، وقد دفع إليه المذكرة عمار ، فأخذها عثمان وقرأ صدرا منها فثار واندفع وهو مغيظ محنق فقال له :

ـ أعلي تقدم من بينهم؟؟!

ـ إني انصحهم لك

ـ كذبت يا ابن سمية

ـ أنا والله ابن سمية وابن ياسر

وأمر عثمان غلمانه فمدوا بيديه ورجليه ، ثم ضربه عثمان برجليه ، وهي

__________________

(١) المتكاء : العظيمة البطن ، والتي لا تمسك البول

(٢) الانساب ٥ / ٤٨

٢٦٧

في الخفين على مذاكيره فاصابه الفتق ، وكان ضعيفا فأغمي عليه(١)

٣ ـ ولما نفى عثمان أبا ذر صاحب رسول الله٦ الى الربذة ، وتوفى فيها غريبا ، وجاء نعيه الى يثرب قال عثمان أمام جماعة من الصحابة :

«; »

فاندفع عمار قائلا :

« نعم; من كل أنفسنا »

فانتفخت اوداج عثمان ، وقال لعمار بافحش القول ، وأقساه :

« يا عاض أير أبيه ، أتراني ندمت على تسييره؟ »

وأمر غلمانه فدفعوا عمارا ، وأرهقوه ، كما أمر بنفيه الى الربذة ، فلما تهيأ للخروج أقبلت بنو مخزوم الى امير المؤمنين فسألوه ان يذاكر عثمان في شأنه ، فانطلق الامام إليه ، وقال له :

ـ اتق الله ، فانك سيرت رجلا صالحا من المسلمين فهلك في تسييرك ثم أنت الآن تريد ان تنفي نظيره؟ فثار عثمان وقال للامام :

ـ أنت احق بالنفي منه

ـ رم إن شئت ذلك

واجتمع المهاجرون فعذلوه ، ولاموه على ذلك فاستجاب لقولهم ، وعفا عن عمار(٢) .

لقد بالغ عثمان في اضطهاد عمار وارهاقه ، فضربه اعنف الضرب وأقساه ، واغلظ له فى القول ، ولم يرع بلاءه فى الاسلام ، ونصرته للنبي

__________________

(١) الانساب ٥ / ٤٩ ، العقد الفريد ٢ / ٢٧٢

(٢) الانساب ٥ / ٥٤ ، اليعقوبي ٢ / ١٥٠

٢٦٨

في جميع المواقف والمشاهد ، واهتمام النبي بشأنه ، وتقديمه على غيره ، وانه جلدة ما بين عينيه ـ على حد تعبيره ـ كل ذلك لم يلحظه فاعتدى عليه ، ونقم منه لأنه أمره بالعدل ، ودعاه الى الحق الواضح ، والى الاعتدال في سياسته.

الى هنا ينتهي بنا الحديث عن تنكيله باعلام الصحابة من الذين سبقوا الى الاسلام ، وجاهدوا اعظم الجهاد في سبيله ، وهم ـ من دون شك ـ لم يكونوا مدفوعين بدافع الرغبة في الحكم أو الامرة على بعض الامصار والاقاليم الاسلامية ، او الظفر بالمال ، كل ذلك لم يدفعهم الى الصيحة عليه ، وإنما رأوا أنه احدث من الاعمال ما ليست في كتاب الله ، ولا في سنة نبيه ، رأوا حقا يطفأ ، وباطلا يحيى ، وصادقا يكذب ، وأثرة بغير تقى ـ كما يقول أبو ذر ـ من اجل ذلك اعلنوا نقمتهم وانكارهم عليه ، وطالبوه بأن يسلك الجادة الواضحة ، ويسير على الطريق القويم ، ويتبع هدي النبي ويقتفى اثره.

الافتراء على الامام الحسن

وافترى بعض المؤرخين على الامام الحسن فزعم أنه كان عثماني الهوى وانه يكن له في دخائل نفسه أعمق الحب ومزيد الولاء والاخلاص ، وقد حزن عليه بعد مقتله حزنا بالغا ، وقد ذهب الى ذلك الدكتور طه حسين قال ما نصه :

« ولم يفارق الحسن حزنه على عثمان ، فكان عثمانيا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، إلا انه لم يسل سيفا للثأر بعثمان لأنه لم ير ذلك حقا له ، وربما غلا في عثمانيته حتى قال لأبيه ذات يوم ما لا يحب

٢٦٩

فقد روى الرواة أن عليا مر بابنه الحسن وهو يتوضأ فقال له : اسبغ الوضوء فاجابه الحسن بهذه الكلمة المرة : « لقد قتلتم بالأمس رجلا كان يسبغ الوضوء » فلم يزد علي على ان قال : لقد اطال الله حزنك على عثمان. »(١)

إن السياسة التي انتهجها عثمان ، والاحداث الجسام التي صدرت منه لم تترك له أي حميم أو صديق في البلاد فقد سخط عليه عموم المسلمين ، وخافوه على دينهم ، فكانت عائشة تخرج ثوب رسول الله٦ ، وتقول للداخلين إليها : هذا ثوب رسول الله لم يبل ، وعثمان قد أبلى سنته ، ونقم عليه حتى طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ، وغيرهم ممن اغدق عليهم بالنعم والاموال ، ولم يعد له أي صديق أو مدافع عنه سوى بني أمية وآل ابي معيط ، وبعد هذه الكراهية الشاملة فى نفوس المسلمين لعثمان كيف يكون الامام الحسن ـ الذي يحمل هدي جده الرسول ـ عثمانيا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ـ كما يقول طه حسين ـ لقد كان الحسن من جملة الناقمين على عثمان والناكرين عليه لأنه رأى ما لاقاه أصحاب أبيه كأبي ذر وعمار ، وابن مسعود من الاضطهاد والارهاق ، وشاهد ما لاقاه أبوه بالذات من الاستهانة بحقه ، والاعتداء عليه حينما خرج لتوديع ابي ذر وبعد هذا كيف يكون الحسن عثمانيا ، او مغاليا في حبه له؟!!

وأي مظهر من مظاهر الكآبة والحزن بدت من الامام الحسن على عثمان بعد مقتله ، أفي قيامه بالدور البطولي في بعث الجماهير ، واخراجها الى ساحة الحرب في موقعة الجمل التي اثيرت للطلب بدم عثمان ، وقد كان معه في كثير من تلك المواقف عمار بن ياسر ، وكان ينال من عثمان

__________________

(١) الفتنة الكبرى ٢ / ١٩٣ ـ ١٩٤

٢٧٠

ويتهمه في دينه ، ويقول فيه : قتلنا عثمان يوم قتلناه وهو كافر(١) وكان الحسن يسنده ، ويدعم أقواله ، أو أنه ظهر منه الاسى على عثمان في حرب صفين الذي ثأر فيه معاوية للطلب بدم عثمان ، ففى أي موقف أظهر الامام حزنه وأساه على عثمان؟؟

وأما الرواية التي استند إليها الدكتور طه حسين لتدعيم قوله ، فقد رواها البلاذري عن المدائني(٢) الذي عرف بالنصب والعداء لأهل البيت وافتعال الروايات الحسنة في بني أميّة(٣) والغرض من وضع هذه الرواية أن يضفي على عثمان ثوب القداسة ، ويجعل له رصيدا من الحب في نفوس صلحاء المسلمين ، ومضافا لضعف سندها فيرد عليها بعض المؤاخذات وهي

١ ـ إن الامام امير المؤمنين قد تلطف في خطابه مع ولده الحسن ، وبين له الحكم الشرعي ، ولم يواجهه بلاذع القول فما الذي دعا الحسن ان يقابله بتلك الكلمات المرة ، وهو وارث النبي٦ وشبيهه في سمو أخلاقه وكريم طباعه.

٢ ـ إن الامام الحسن كان من جملة المدافعين عن عثمان ـ كما يقولون ـ وكان ذلك بأمر من أبيه فكيف يتهمه بقتل عثمان؟

٣ ـ إن الامام لم يكن له أي دخل في قتل عثمان ، ولا في التآمر عليه ، وإنما قتلته أعماله ، وأجهزت عليه الاحداث التي ارتكبها ، فكيف يتهم الحسن أباه بقتله؟

وبعد الاحاطة بما ذكرنا لا تبقى للرواية اي قيمة في سندها ولا في

__________________

(١) التمهيد للباقلانى صفحة ٢٢٠

(٢) الانساب ٥ / ٨١

(٣) الطبري ٤ / ٢٤٠

٢٧١

دلالتها ، والغريب من الدكتور أن يعتمد عليها ، ولا يمعن النظر فيها وفى امثالها من الروايات التي تعمد وضعها ذوو النزعات الاموية وأجراء السلطة

الثورة

وأخذ المسلمون يتحدثون في أنديتهم عن مظالم عثمان ، وعن احداثه واستبداده بشئونهم ، وتبديده لثرواتهم ، وتنكيله بأخيار الصحابة وأعلام الدين ، وتلاعب مروان وبني أميّة بشئون الدولة ، وغير ذلك من الاحداث الجسام ، وقد انتشر التذمر ، وعم السخط والاستياء جميع انحاء البلاد ، فاجتمع أهل الحل والعقد ، وذوو السابقة في الاسلام فكاتبوا الامصار يستنجدون بهم ، ويطلبون منهم العون ، وارسال القوات المسلحة للقيام بقلب الحكم القائم وهذا نص مذكرتهم لأهل مصر :

« من المهاجرين الاولين وبقية الشورى ، الى من بمصر من الصحابة والتابعين ، أما بعد : ان تعالوا إلينا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يسلبها أهلها ، فان كتاب الله قد بدل ، وسنة رسوله قد غيرت ، واحكام الخليفتين قد بدلت ، فننشد الله من قرأ كتابنا من بقية اصحاب رسول الله والتابعين باحسان إلا أقبل إلينا ، وأخذ الحق لنا ، وأعطاناه ، فأقبلوا إلينا ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وأقيموا الحق على المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم ، وفارقكم عليه الخلفاء ، غلبنا على حقنا ، واستولى على فيئنا ، وحيل بيننا وبين أمرنا ، وكانت الخلافة بعد نبينا خلافة نبوة ورحمة ، وهي اليوم ملك عضوض ، من غلب على شيء أكله »(١)

وحفلت هذه الرسالة بذكر الاحداث الخطيرة التي ابتلي بها العالم

__________________

(١) الامامة والسياسة ١ / ٣٥

٢٧٢

الاسلامي من جراء الحكم القائم وهي :

١ ـ تبديل كتاب الله ، والغاء أحكامه العادلة

٢ ـ تغيير سنة النبي٦ واهمال ما اثر عنه في عالم الحكم والسياسة

٣ ـ الاعراض عن سيرة الشيخين

٤ ـ استئثار السلطة بالفيء وصرفه على مصالحها الخاصة

٥ ـ صرف الخلافة الاسلامية عن مفاهيمها البناءة ، وطاقاتها الثرة الى ملك عضوض لا يعتني باهداف الامة ، ولا يرع مصالحها

وقد اوجبت هذه الاحداث زعزعة الكيان الاسلامي ، وتهديد الحياة الاسلامية بالدمار ، وقد واصل الناقمون على عثمان جهادهم فبعثوا برسالة أخرى الى المرابطين في الثغور من اصحاب النبي يطلبون منهم القدوم الى يثرب لإقامة الخلافة ، وهذا نص رسالتهم :

« انكم انما خرجتم ان تجاهدوا في سبيل الله عز وجل ، تطلبون دين محمد٦ فان دين محمد قد أفسده خليفتكم فاقيموه »

واستجابت الامصار الاسلامية لهذا النداء فارسلت وفودها الى يثرب للاطلاع على الاوضاع الراهنة ودراسة الموقف ، وما يحتاجه من علاج ، والوفود التي أقبلت هي :

أ ـ الوفد المصري

وأرسلت مصر وفدا عدده اربع مائة شخص ، وقيل اكثر من ذلك بقيادة محمد بن أبي بكر ، وعبد الرحمن بن عديس البلوي

ب ـ الوفد الكوفي

وأرسلت الكوفة وفدها بقيادة الزعيم مالك الاشتر ، وزيد بن صوحان

٢٧٣

العبدي ، وزياد بن النضر الحارثي ، وعبد الله بن الاصم العامري ، وعلى الجميع عمرو بن الاهثم

ج ـ الوفد البصري

ونزح من البصرة حكيم بن جبلة في مائة رجل ، ولحقه بعد ذلك خمسون ، وفيهم ذريح بن عباد العبدي وبشر بن شريح القيسي ، وابن المحرش وغيرهم من الاعيان والوجوه

ورحبت الصحابة بالوفود ، واستقبلتها بمزيد من الابتهاج والشكر وأخذت تذكر لها احداث عثمان التي لا تتفق بظاهرها وواقعها مع الدين وحرضوها على الايقاع به والاجهاز عليه لتستريح الامة من حكمه.

ورأى الوفد المصري ـ قبل كل شيء ـ أن يرفع مذكرة الى عثمان يدعوه فيها الى التوبة والاستقامة في سياسته فكتبوا ذلك ، وهذا نصه :

« أما بعد فاعلم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالله الله ثم الله الله ، فانك على دنيا فاستتم معها آخرة ، ولا تنسى نصيبك من الآخرة ، فلا تسوغ لك الدنيا ، واعلم انا لله ولله نغضب ، وفي الله نرضى وإنا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حتى تأتينا منك توبة مصرحة أو ضلالة مجلحة مبلجة(١) فهذه مقالتنا لك وقضيتنا إليك والله عذيرنا منك والسلام »(٢)

واضطرب عثمان من الامر ، وقرأ الرسالة بامعان ، وأحاط الثوار به فبادر إليه المغيرة وطلب منه الاذن بالكلام معهم ، فاذن له وانطلق

__________________

(١) مجلحة. من جلح على الشيء اقدم عليه اقداما شديدا ، مبلجة : واضحة بينة

(٢) الانساب ٥ / ٦٤ ـ ٦٥ ، تاريخ الطبري ٥ / ١١١ ـ ١١٢

٢٧٤

إليهم فلما رأوه صاحوا به

« يا أعور وراءك! يا فاجر وراءك! يا فاسق وراءك! »

فرجع خائبا ودعا عثمان عمرو بن العاص ، وطلب منه ان يكلم القوم فمضى إليهم وسلم فما ردوا٧ ، وقالوا له :

« ارجع يا عدو الله! ارجع يا ابن النابغة! فلست عندنا بأمين ولا مأمون » وعلم عثمان ان لا ملجأ له إلا الامام أمير المؤمنين فاستغاث به ، وطلب منه ان يدعو القوم الى كتاب الله وسنة نبيه ، فأجابه الامام الى ذلك ولكن شرط عليه ان يعطيه عهد الله وميثاقه على الوفاء بما قال فأعطاه ذلك ومضى الامام الى القوم فلما رأوه قالوا له :

ـ وراءك!

ـ لا. بل امامي ، تعطون كتاب الله ، وتعتبون من كل ما سخطتم وعرض عليهم ما بذله عثمان لهم

ـ أتضمن ذلك عنه؟

ـ نعم

ـ رضينا

وأقبل وجوههم وأشرافهم مع أمير المؤمنين حتى دخلوا على عثمان ، فعاتبوه على اعماله فاعتبهم من كل شيء ، وطلبوا منه أن يكتب لهم كتابا يلتزم فيه على نفسه بالعمل على كتاب الله وسنة نبيه وتوفير الفيء للمسلمين فأجابهم الى ذلك ، وكتب لهم ما نصه :

« هذا كتاب من عبد الله عثمان أمير المؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين والمسلمين أن لكم أن اعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه ، يعطى المحروم ويؤمن الخائف ، ويرد المنفي ، ولا تجمر فى البعوث. ويوفر الفيء ، وعلي

٢٧٥

ابن أبي طالب ضمين للمؤمنين والمسلمين ، على عثمان الوفاء بما في هذا الكتاب »

وشهد فيه كل من الزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد ابن مالك أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وسهل بن حنيف ، وأبو ايوب خالد بن زيد ، وكتب ذلك في ذي القعدة سنة خمس وثلاثين من الهجرة ، وأخذ القوم الكتاب وانصرفوا(١) ، وطلب منه الامام أمير المؤمنين ان يخرج الى الناس ، ويعلن لهم أنه قد استجاب لهم ونفذ طلباتهم ، ففعل عثمان ذلك ، واعطى الناس عهدا ان يسير فيهم على كتاب الله وسنة نبيه ، وأن يوفر لهم الفيء ، ولا يؤثر به أحدا من أرحامه ، وذوي قرباه ، ورجع المصريون الى بلادهم ، ودخل مروان على عثمان فقال له :

« تكلم واعلم الناس ان اهل مصر قد رجعوا ، وان ما بلغهم عن امامهم كان باطلا ، فان خطبتك تسير في البلاد قبل ان يتحلب الناس عليك من امصارهم فيأتيك من لا تستطيع دفعه »

لقد دعاه ان يعلن الكذب ، ويقول غير الحق فامتنع من اجابته ـ اولا ـ ولكنه انصاع أخيرا لقوله فخرج ، واعتلى أعواد المنبر وقال :

« أما بعد : إن هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن امامهم أمر فلما تيقنوا أنه باطل ما بلغهم رجعوا الى بلادهم »

واندفع المسلمون الى الانكار عليه فناداه عمرو بن العاص

« اتّق الله يا عثمان فانك قد ركبت نهابير(٢) وركبناها معك فتب الى الله نتب معك »

__________________

(١) الانساب

(٢) النهابير : المهالك.

٢٧٦

فزجره عثمان وصاح به :

« وإنك هناك يا ابن النابغة؟ قملت والله جبتك منذ تركتك من العمل؟ »

وارتفعت من جميع جنبات المسجد أصوات الانكار وهي ذات لهجة واحدة

« اتق الله يا عثمان اتق الله. »

فانهارت قواه ، ولم يجد بدا من أن يعلن التوبة على هذا الإفك ، ونزل عن المنبر ومضى الى منزله(١)

وهذه البادرة تدل على ضعفه ، وهزال ارادته ، وتلاعب مروان فى شئونه ، وسيطرته على جميع اموره ، وأنه لا قدرة له على مخالفته ، والتغلب عليه.

استنجاده بالامصار

ولما ازداد نشاط الثوار ، وحاصروه فى داره استنجد بمعاوية ، واستغاث به ، وكتب إليه هذه الرسالة :

« أما بعد : فان اهل المدينة قد كفروا ، وخلعوا الطاعة ، ونكثوا البيعة ، فابعث إلي من قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول »(٢) وتربص معاوية حينما اطلع على الكتاب فلم يندفع الى نصرته واجابته وتنكر للأيادي التي اسداها عليه ، وعلى اسرته.

ولما ابطأ معاوية على عثمان ، ولم يقم بنجدته بعث عثمان رسالة الى يزيد بن اسد بن كرز وإلى أهل الشام يستفزهم ويحثهم على الخروج

__________________

(١) تأريخ الطبري ٥ / ١١٠ ، الانساب ٥ / ٧٤

(٢) تاريخ اليعقوبي ٢ / ١٥٢ الكامل لابن الاثير ٥ / ٦٧

٢٧٧

لنصرته ، ولما انتهى إليهم الكتاب نفروا للخروج تحت قيادة يزيد القسري ولكن معاوية أمره أن يقيم بذي خشب ، ولا يتجاوزه ، فأقام الجيش هناك حتى قتل عثمان ، والسبب في ذلك هو أن يتخذ من قتله وسيلة للمطالبة بدمه لتؤل الخلافة الى بني أميّة ، إن معاوية ممن دبر الحيلة في قتله ، والى ذلك يشير أبو أيوب الانصاري بقوله لمعاوية : « إن الذي تربص بعثمان ، وثبط يزيد بن اسد عن نصرته لأنت. »

وعلى اي حال فان عثمان قد كتب رسائل متعددة الى الامصار ، والى من حضر الموسم في مكة يستنجد بهم ويطلب منهم القيام بنجدته.

يوم الدار

ورجع الوفد المصري من اثناء الطريق لما تبينت له المكيدة الخطيرة التي دبرت ضده ، فاحاطوا بقصر عثمان وهم يهتفون بسقوطه ، ويطالبونه بالاستقالة من منصبه ، وخرج إليهم مروان فشتمهم ونال منهم قائلا :

« ما شأنكم؟ كأنكم قد جئتم لنهب؟ شاهت الوجوه. تريدون ان تنزعوا ملكنا من ايدينا اخرجوا عنا. »

فألهبت هذه الكلمات نار الثورة في نفوسهم فاحاطوا بعثمان ، وعزموا على قتله فاستنجد بالامام فاقبل إليه وقد نقلت له كلمات مروان فقال (ع) :

« أما رضيت من مروان ، ولا رضى منك إلا بتحرفك عن دينك وعن عقلك ، مثل جمل الضعينة يقاد حيث يسار به ، والله ما مروان بذي رأي فى دينه ، ولا فى نفسه ، وأيم الله لأراه سيوردك ثم لا يصدرك وما أنا بعائد بعد مقامى هذا لمعاتبتك ، اذهبت شرفك ، وغلبت على امرك »

إن الذي اجهز على عثمان وقتله هو مروان وبنو أميّة ، وقد صرحت

٢٧٨

بذلك نائلة زوج عثمان فقالت للامويين :

« أنتم والله قاتلوه وميتمو أطفاله »

ونصحت زوجها بأن لا يطيع مروان تقول له : « انك متى اطعت مروان قتلك »

إن عثمان يحمل قسطا ليس بالقليل فى الجناية على نفسه لأنه لما علم أنه ضعيف الارادة ، ولا قابلية له للتغلب على الاحداث وان بني أمية قد استولوا على اموره ، وهو يعلم من دون شك كراهية المسلمين لهم ، فكان اللازم عليه أن يترك الامر لغيره ويستقيل من منصبه ، ولا ينكب الامة بقتله. وأيقن الثوار أنه لا مجال لإصلاحه لأنه إن ابرم أمرا نقضه مروان فاصروا عليه أن يخلع نفسه عن الخلافة فأبى وقال : « انما هي ثوب البسنيها الله. » وفي الحقيقة انها ثوب كساه بها عمر ، وألبسها اياه عبد الرحمن بن عوف.

وعلى أي حال فقد اندلعت نيران الثورة ، واشتد أوارها حتى بلغ السيل الزبى فقد صمم الثوار على قتله بعد إبائه عن الاستقالة من منصبه فمنع عنه طلحة الماء ، واستولى على بيوت الاموال ، واحاط الثوار بقصره وتسلق بعضهم عليه الدار فجعلوا يرمونه بالحجارة ، ويبالغون في سبه وشتمه وقذفه

موقف الامام الحسن

وزعم غير واحد من المؤرخين ان الامام الحسن وقف يوم الدار مدافعا عن عثمان بايعاز من أبيه ، وقد أبلى في ذلك بلاء حسنا حتى خضب بدمائه ، وهذا القول ـ من دون شك ـ من موضوعات الامويين

٢٧٩

ومن مفترياتهم فان الامام الحسن (ع) وسائر البقية الصالحة من المهاجرين والانصار كانوا في معزل عن عثمان بل ومن الناقمين عليه ، ولم يحضر من يدافع عنه فى حصاره سوى بني أمية وبعض المنتفعين منهم ولو كان له أي رصيد في المجتمع لما تمكن الثائرون من قتله.

لقد اتفقت كلمة الصحابة على خذلانه ، ولم تظهر منهم بادرة من بوادر المساعدة والمؤازرة له بل كانوا يمجدون الثورة ، ويبعثون روح الحماس في نفوس الثوار ، وبعد هذا فكيف يمكن ان يخرق الامام الحسن الاجماع ويمضي للدفاع عنه وعلى أى حال فقد تعرض المحقق الاميني الى تزييف تلك الاخبار ، وعدها في سلسلة الموضوعات(١)

الاجهاز على عثمان

واجهز الثوار على عثمان ، وقد تولى قتله جماعة في طليعتهم محمد ابن ابي بكر فكان من أحقدهم عليه فقد شهر السيف في وجهه وقال له :

ـ على أي دين أنت يا نعثل؟

ـ على دين الاسلام ولست بنعثل ، ولكني أمير المؤمنين

ـ غيرت كتاب الله

ـ كتاب الله بيني وبينكم

وأخذ بلحيته فسحبه الى الارض وهو يقول : إنا لا يقبل منا يوم القيامة أن نقول : ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل.

وهجم القوم عليه فاردوه قتيلا يتخبط بدمائه ، وتركوه جثة

__________________

(١) الغدير ٩ / ٢١٨ ـ ٢٤٧

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530