مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج10%

مباني ارث المنهاج مؤلف:
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 381

  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46307 / تحميل: 6700
الحجم الحجم الحجم
مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مباني ارث المنهاج

في شرح رسالة ارث منهاج الصالحين

تصنيف:

آية الله العظمى الحاج السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره

لمؤلفه:

آية الله الحاج الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني

المطبعة الاسلامية - قم

١٣٩٨

١

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واللعنة على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.

وبعد فقد سنح بخاطري ان اكتب ما يجري على قلمي حول ما كتبه سيد علمائنا الابرار والذي انتهت اليه رياسة الامامية في عصره واوجد بموته جواً خالياص في الاوساط الشيعية في عصرنا العلامة آية الله الحاج السيد محسن الطباطبائي الحكيم اعلى الله مقامه في الارث في رسالته العملية (منهاج الصالحين) يكون كالشرح له مبيناً للمدارك موضحاً لمرامه قدس سره وتذكرة لنفسي وقد ورد الحث على تعلم الفرائض كما ورد على تعلم القرآن ففي النبوي المحكي عن ط تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فاني امرؤ مقبوض وسيقبض العلم وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في فريضة لا يجدان من يفصل بينهما وفي آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينتزع من امتي، ومن الله استمد المعونة فانه ولي التوفيق.

٢

قال قدس سره كتاب الميراث وفيه فصول

الفصل الأول

وفيه فوائد: الفائدة الأولى، في بيان موجباته وهي نوعان نسب وسبب، (اما النسب) فله ثلاث مراتب(١)

(المرتبة الأولى) صنفان: احدهما الابوان المتصلان دون الاجداد والجدات وثانيهما، الاولاد وان نزلوا ذكوراً واناثاً (المرتبة الثانية) صنفان ايضاً: احدهما الاجداد والجدات وان علوا كابائهم واجدادهم وثانيهما الاخوه والاخوات وان نزلوا كاولادهم واولاد اولادهم (المرتبة الثالثة) صنف واحد: وهم الاعمام والاخوال وان علوا كاعمام الاباء والامهات واخوالهم واعمام الاجداد والجدات واخوالهم وكذلك اولادهم وان نزلوا كاولاد اولادهم واولاد اولاد اولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً (واما السبب) فهو قسمان: زوجية وولاء. والولاء ثلاث

___________________________________________________________

(١) ويشترط في الارث في المراتب الثلاث حصول القرابة بالنسب الصحيح او ما هو ملحق به، فلا ارث بالقرابة الحاصلة بالزنا سواء كان من الطرفين او احدهما وسيجيء تفصيل الكلام في فصله الخاص انشاء الله.

٣

مراتب (١) ولاء العتق ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الامامة

(الفائدة الثانية) ينقسم الوارث الى خمسة اقسام (الأول) من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة.

___________________________________________________________

(١) وزاد المحقق الطوسي بين الثاني والثالث قسمين آخرين كما في الجواهر ومفتاح الكرامة وهما ولاء من اسلم على يديه كافر وولاء من اعتق بالزكوة واستدل له في المفتاح بما رواه ١ - السكوني من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام حين بثه الى اليمن.

فقال يا علي لا تقاتلن احداً حتى تدعوه (تدعوهم خ ل) وايم الله لان يهدي الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولائه يا علي قال قدس سره ونحوه ٢ - خبر مسمع ثم رماهما بالضعف وعطف عليهما خبراً عامياً (قال تميم سئلت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما السنة في رجل يسلم على يدي رجل من المسلمين قال هو اولى الناس بمحياه ومماته ثم استدل للثاني بما رواه ابن بابويه عن ايوب ٣ - بن الحر اخي اديم بن الحر قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكوة. فاعتقه قال فقال اشتره واعتقه قلت فان هو مات وترك ما لا قال فقال ميراثه لاهل الزكوه لانه اشترى بسهمهم قال وفي حديث آخر بمالهم وما ذكره الطوسي مخالف لما عليه الاصحاب ولذلك يضعف ما استند اليه على تقدير قوته

____________________

(١) ئل ١١ الباب ١٠ ابواب جهاد العدو الحديث ١.

(٢) ئل ١١ الباب ١٠ جهاد العدو ذيل الحديث ١.

(٣) ئل ٦ الباب ٤٣ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ٣.

٤

فان لها الربع (١) مع عدم الولد والثمن معه ولا يرد (٢) عليها ابداً (الثاني) من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالرد كالام فان لها السدس (٣) مع الولد والثلث مع عدمه وربما يرد عليها زائداً على الفرض كما اذا زادت الفريضة على السهام (٤) وكالزوج (٥) فانه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه اذا لم يكن وارث الا الامام (٦) (الثالث) من يرث بالفرض

___________________________________________________________

في نفسه وعن جماعة عد الاخير في ولاء العتق.

(١) قال تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فانكان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين.

(٢) كما سيأتي.

(٣) قال تعالى و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس.

(٤) مثل ما اذا مات عن ابوين وبنت واحدة فان لكل منهما السدس واللبنت النصف والسهام ستة والفريضة خمسة فيرد على كل بحسب فرضه.

(٥) قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فانكان لهن ولد فلكم الربع مما تركن.

(٦) بخلاف الزوجة كما سيأتي.

٥

تارة وبالقرابة اخرى كالاب فانه يرث (٧) بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فانها ترث مع الابن بالقرابة (٨) وبدونه بالفرض (٩) والاخت والاخوات للاب او للابوين فانها ترث مع الاخ بالقرابة (١٠) ومع عدمه بالفرض (١١) وكالاخوة والاخوات من الام فانها ترث بالفرض (١٢) اذا لم يكن جد للام وبالقرابة معه.

___________________________________________________________

(٧) كما سبق الاشارة الى آية الكتاب العزيز.

(٨) دل على توريثهن من الكتاب قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين.

(٩) لما دل على توريث البنت الواحدة من الكتاب قوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف وعلى البنات قوله تعالى فان كن نساءاً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.

(١٠) لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالاً ونساءاً فللذكر مثل حظ الانتثيين.

(١١) اما في الواحدة فقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولدو وله اخت فلها نصف ما ترك وفي الازيد قوله تعالى فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.

(١٢) يدل على قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث واما استفادة القيد بانه اذا لم يكن جد للام فمن السنة.

٦

(الرابع) من لا يرث الا بالقرابة كالابن (١) والاخوة للابوين او للاب والجد والاعمام والاخوال. (الخامس) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء (٢) كالمعتق وضامن الجريرة والامام.

(الفائدة الثالثة) الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة انواع: النصف والربع، والثمن والثلثان، والثلث، والسدس، واربابها ثلاثة عشر (فالنصف) (٣) للبنت الواحدة والاخت للابوين او للاب فقط اذا لم يكن معها اخ، وللزوج (٤) مع عدم الولد للزوجة وان نزل (والربع) للزوج مع الولد للزوجة وان نزل وللزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل فان كانت واحدة اختصت به والافهو لهن بالسوية (والثمن) للزوجة وان تعددت مع الولد وان نزل (والثلثان) للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي وللاختين فصاعداً للابوين او للاب فقط مع عدم الاخ (والثلث) (٥) سهم الام مع عدم الولد وان نزل وعدم الاخوة على تفصيل يأتي وللاخ والاخت من

___________________________________________________________

(١) يدل على ذلك آية اولى الارحام في الكل.

(٢) كما يأتي الدليل عليه.

(٣) اشرنا آنفاً الى آيتيه.

(٤) اشرنا الى ما دل عليه من الكتاب وكذلك ما يأتي.

(٥) اشرنا الى آيتها آنفاً.

٧

الام مع التعدد (١) (والسدس) لكل واحد من الابوين مع الولد وان نزل وللام مع الاخوة للابوين او للاب على تفصيل يأتي وللاخ الواحد من الام والاخت الواحدة منها.

(الفائدة الرابعة) الورثة اذا تعددوا فتارة يكونون جميعاً ذوى فروض، واخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، واذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، واخرى تكون زائدة عليها وثالثة تكون ناقصة عنها، فالأولى مثل ان يترك الميت ابوين وبنتين فان سهم كل واحد من الابوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة، والثانية مثل ان يترك الميت زوجاً وابوين وبنتين فان السهام في الفرض الربع والسدسان، والثلثان، وهي زائدة على الفريضة وهذه هي مسألة العول (٢).

___________________________________________________________

(١) اشرنا الى ما دل عليه وغيره من السهام في الايات المتقدمة آنفاً.

(٢) مأخوذ من العول بمعنى الميل او الارتفاع او الزيادة او النقيصة ولكل مناسبة والاصل فيها حيرة عمر لما اجتمعت والتفت الفرائض عنده فلم يدر ما يصنع واستشار الصحابة ورأى ان يقسم المال بنسبة السهام ويدخل النقص على كل ذي سهم بنسبة سهمه فلم يقروه على ذلك خصوصاً علي بن ابيطالبعليه‌السلام فلم يحتفل ووافقه عليه ابن

٨

مسعود ثم فقهائهم وامرائهم على ذلك من بعد حتى ان اميرالمؤمنينعليه‌السلام لم يقدر على تغيير هذه السنة السيئة ككثير من امثالها فقالعليه‌السلام فيما رواه الفريقان عنهعليه‌السلام في المسئلة المعروفة ١ - بالمنبرية.

وهي ما اذا كان الوارث زوجة وبنتين وابوين (صار ثمنها تسعاً) وان كان من المحتمل قريباً انهعليه‌السلام لم يقل ذلك اخباراً بل انكاراً وخالف عمر في ذلك ابن عباس ومحمد بن الحنفية وداود بن علي حتى ان ابن عباس قال فيما حكى عنه اترون ان الذي احصى ورمل عالج عدداً جعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً ذهب النصفان بالمال فاين الثلث انما جعل الله نصفاً ونصفاً واثلاثاً وارباعاً.

وايم الله لو قدموا من قدمه الله واخروا من اخره الله لما عالت الفريضة قط قال في الخلاف ٢ - روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبه (عبيد) ابن مسعود انه قال التقيت انا وزفر بن اوس البصري فقلنا نمضي الى ابن عباس نتحدث (فنتحدث خ ل) عنده فمضينا فتحدثنا فكان مما نتحدث ذكر الفرائض والمواريث.

فقال ابن عباس سبحان الله العظيم اترون ان الذي الى اخر ما ذكرنا آنفاً، قلت من الذي قدمه الله ومن الذي اخره الله قال الذي اهبطه الله من فرض الى فرض فهو الذي قدمه الله والذي اهبطه من فرض الى ما بقى فهو الذي اخره الله.

فقلت من اول من اعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب قلت هلا

____________________

١ - ئل ٧ الباب ٧ موجبات الارث حديث ١٣ - ١٤.

٢ - خلاف الشيخ ج ٢ ص ٦١.

٩

اشرت به عليه قال هبته وكان امرء (اميراً) مهيباً.

وروى نحوه في الوسائل باختلاف في بعض الفقرات كقول ١ - زفر فمن اول من اعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً فقال والله ما ادري ايكم قدم الله وايكم اخّرو ما اجد شيئاً هو اوسع من ان اقسم عليكم هذا المال بالحصص فادخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض.

وقال اميرالمؤمنينعليه‌السلام في ما رواه يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عنهعليه‌السلام ٢ - الحمد لله الذي لا مقدّم لما اخّر ولا مؤخر لما قدّم ثم ضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال يا ايتها الامة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله واخرتم من اخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولى الله ولا طاش سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الامة في شيء من امر الله الا وعند على علمه من كتاب الله فذوقوا وبال امركم وما فرطتم فيما قدمت ايديكم

وما الله بظلام للعبيد. وللعامة في العول استدلال مردود قياسي على الديون اذا قصرت التركة عنها والوصايا. وحيث ان المصنف قدس سره اشار الى ان العول لا يتحقق الا بدخول الزوج والزوجة فنبّه ائمتنا المعصومون عليهم السلام فيما روى عنهم الى رده بعدم نقصانهما عن الربع والثمن والنصف. قال الصادقعليه‌السلام ٣ - في رواية اسحق بن عمار اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث. للوالدين السدسان او ما فوق ذلك وللزوج

____________________

١ و ٢ - ئل ١٧ الباب ٧ ابواب موجبات الارث الحديث ٦ - ٥.

٣ - ئل ١٧ الباب ٧ من ابواب موجبات الارث الحديث ١٠.

١٠

ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوى الفروض على نسبة فرضه وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض ففي ارث اهل المرتبة الأولى يدخل

___________________________________________________________

النصف او الربع وللمرأة الربع او الثمن وروى ١ - محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام قال لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً اذا لم يكن ولد فاذا كان معها ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن ثم انه جمع بعض الفضلاء صور التزاحم التي تحقق موضوع العول وحصرها على ما خطر في ذهنه في ٢٢ - مورداً، ثلاثة عشر منها متفق عليها في وقوعها بين المسلمين.

١ - وهي زوج وبنت وام واب وربع الزوج على العول ثلاثة من ثلاثة عشر ونصف البنت ستة من ثلاثة عشر وكل من سدسي الاب والام اثنان منها.

٢ - زوج وبنتان فما فوق وام واب، ربعه على العول ثلاثة من خمسة عشر وثلثا البنات ثمانية ولكل من الوالدين اثنان منها.

٣ - زوج وابنتان فما فوق وواحد من الابوين، ربع الزوج ثلاثة من ثلاثة عشر، وثلثاهما ثمانية وللواحد من الابوين اثنان منها.

٤ - زوج واخت من الابوين او الاب واثنان من كلالة الام، فنصف الزوج ثلاثة من ثمانية وكذلك نصف الاخت ولكل واحد من الكلالة واحد منها.

____________________

١ - ئل ١٧ الباب ٧ من ابواب موجبات الارث، الحديث ٧.

١١

٥ - الصورة بحالها الا في الكلالة فهي اكثر من اثنين فالنصفان كالسابقة وثلث الكلالة ربع.

٦ - الصورة مع وحدة كلالة الام، لكل من النصفين ثلاثة وللكلالة واحد من سبعة.

٧ - زوج واختان فازيد للابوين او الاب فنصفه ثلاثة من سبعة وثلثا والاخوات اربعة منها.

٨ - الصورة مع واحد من كلالة الام، فنصف الزوج ثلاثة من ثمانية وثلثا الاخوات اربعة وللكلالة واحد منها.

٩ - الصورة مع كون الكلالة اثنين، نصف الزوج ثلاثة من تسعة وثلثا الاخوات اربعة ولكل واحد من كلالة الام واحد منها.

١٠ - الصورة ابقة مع كون الكلالة اكثر من اثنين والقسمة كالسابقة وانما يكون ثلث الكلالة اثنين من تسعة.

١١ - زوجة وبنتان فازيد والابوان، فثلثا البنات ستة عشر من سبعة وعشرين ولكل من الابوين اربعة وثمن الزوجة ثلاثة منها وهي التسع وهذه هي المسئلة المنبرية المعروفة.

١٢ - زوجة واختان فازيد للاب او للابوين واثنان من كلالة الام والقسمة كالسابقة.

١٣ - الصورة مع كون الكلالة ازيد من اثنين فثلث الكلالة ثمانية من سبعة وعشرين، هذه هي الصور المتفقة بين اهل السنة والشيعة الامامية وما يختص باهل السنة تسعة.

١٤ - زوج واخت من الاب او من الابوين وام، فكل نصف ثلاثة

١٢

من ثمانية وثلث الام اثنان منها.

١٥ - زوج وام واختان فازيد للاب او للابوين، نصف الزوج ثلاثة من تسعة وثلثا الاخوات اربعة وثلث الام اثنان منها.

١٦ - الصورة مع واحد من كلالة الام، فنصف الزوج ثلاثة من عشرة وللام اثنان وللاخوات اربعة (ثلثاهن) وللكلالة واحد منها.

١٧ - الصورة السابقة مع كون الكلالة اثنين، نصف الزوج ثلاثة من احد عشر وللام اثنان والاختين اربعة ولكل واحد من الكلالة واحد منها.

١٨ - الصورة السابقة مع كون الكلالة اكثر من اثنين، وثلثها اثنان منها.

١٩ - زوجة وام واختان فازيد من الاب او الابوين، ربع الزوجة ثلاثة من خمسة عشر وهو الخمس وثلث الام اربعة وللاختين ثمانية منها.

٢٠ - الصورة مع واحد من كلالة الام فربعها ثلاثة من سبعة عشر وللام اربعة وللاخوات ثمانية والكلالة اثنان منها.

٢١ - الصورة السابقة مع اثنين من كلالة الام فربع الزوجة ثلاثة من تسعة عشر وللام اربعة وللاخوات ثمانية ولكل من الكلالة اثنان منها.

٢٢ - الصورة مع كون الكلالة اكثر من اثنين وثلثهم اربعة من تسعة عشر.

ثم انه قدس سره طفق يورد عليهم الاشكال باستلزام الالتزام بالعول كون السهام المذكورة في القرآن (من الثمن والربع والنصف

١٣

النقص (١) على البنت او البنات وفي ارث المرتبة الثانية كما اذا ترك زوجاً واختاً من الابوين واختين من الام فان سهم الزوج النصف وسهم الاخت من الابوين النصف وسهم الاختين من الام

___________________________________________________________

والسدس والثلث والثلثين) مستعملة في معانيها الحقيقية وغيرها كاستعمال الثمن بمعنى التسع في الصور الثلاث ١١ و ١٢ و ١٣ والربع للزوجة بمعنى الخمس في الصورة ١٩ وبمعنى ثلاثة من سبعة عشر في الصورة (٢٠) وثلاثة من تسعة عشر في ٢١ و ٢٢ وربع الزوج ثلاثة من ثلاثة عشر في الصورة ١ و ٣ - وبمعنى الخمس في الصورة ١٢ - ونصف الزوج ثلاثة من سبعة في الصورتين ٦ و ٧ - وثلاثة من ثمانية في الصور ٤ و ٥ و ٨ و ١٤ - وبمعنى الثلث في الصور ٩ و ١٠ و ١٥ وثلاثة من عشرة في الصورة ١٦ وثلاثة من احد عشر في الصورتين ١٧ و ١٨.

وهكذا بالنسبة الى باقي السهام واستنتج من ما ذكره ان يكون الشارع في موارد يترائي بالنظر البدوي تزاحم الفرائض من اطلاقها قد قيّد بعض مطلقاتها واخرج بعض مصاديقها منها بحيث لا يحصل التزاحم واوكل امر هذه المصاديق الى عمومات الارث بالقرابة وآيات الاقربين واولى الارحام، وحيث انه يطول بنا الكلام في نقل كلّ ما ذكره في المقام فلنكتف بهذا المقدار شكر الله سعيه وجزاه عن الاسلام خير الجزاء.

(١) روى عبيدة ١ - في ذيل ما نقله عن جماعة من اصحاب عليعليه‌السلام انّه اعطى الزّوج الرّبع مع الابنتين وللابوين السّدسين والباقي

____________________

١ - ئل ١٧ الباب ٧ ابواب موجبات الارث الحديث ١٤.

١٤

الثلث ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص (١) على المتقرب بالابوين كالاخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالام، والثالثة ما اذا ترك بنتاً واحدة فان لها النصف وتزيد الفريضة نصفاً وهذه هي مسألة التعصيب... (٢).

___________________________________________________________

رد على الابنتين وذلك هو الحقّ وان اباه قومنا.

(١) روى محمد - ١ - بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال قلت له ما تقول في امرأة تركت زوجها واخوتها لامّها واخوة واخوات لابيها قال للزّوج النصف ثلاثة اسهم ولاخوتها من امها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كان واحد فله السدس.

(٢) هي كمسئلة العول ايضاً من مخترعات العامة حيث استبدوا بآرائهم وانحرفوا من اول يوم عن الأئمة آل الرسول خصوصاً اميرالمؤمنينعليه‌السلام فاخطأوا في فهم القرآن مع ان الرسول الاعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يهمل امر الامة بعده بل قرن العترة بالقرآن فمن اخذ بالقرآن بدون العترة ضل واضل كالقوم.

واعلم ان الارث بالتعصيب يدور على انحصار سهم الوارث الانثى بما ذكر له في الكتاب العزيز بدون رد عليها بل الباقي يعطى المنتسبين الى الميت وان بعدوا في المرتبة او الطبقة عن الوارث ذى الفرض

____________________

١ - ئل ١٧ الباب ٧ من ابواب موجبات الارث حديث ١٧.

١٥

كالاخت مع البنت وكالعم او ابنه مع البنت.

ولهم في ذلك استدلال بالقرآن يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين.

وبما رواه وهيب ١ - عن ابن طاوس عن ابيه عن اب عباس ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال الحقوا الفرائض فما ابقت فلاولى عصبة ذكر.

وبما رواه عبد الله ٢ - بن محمد بن عقيل عن جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم احد وان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى امرأته فجائت بابنتي سعد فقالت يا رسول الله ان اباهما قتل يوم احد واخذ عمهما المال كله ولا تنكحان الا ولهما مال فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيقضى الله في ذلك فانزل الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين حتى ختم الاية فدعى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمهما وقال اعط الجاريتين الثلثين واعط امهما الثمن وما يبقى لك.

وقد اجمعت الامامية على بطلان التعصيب كالعول وان الميراث انما يرثه الاقرب الى الميت فا لاقرب سواء كان ذا فرض ام لا وان ذا الفرض اذا اخذ فرضه فزاد المال فالزائد يرد عليه واحداً كان او متعدداً غير الزوج والزوجة فانه في صورة تعدد ذى الفرض لا يرد على الزوج كما ان الاصح ان الزوجة لا يرد اليها اصلا بل ما زاد عن فرضها فللامامعليه‌السلام ان لم يكن معتق اوضامن جريرة.

ووردت الروايات ان العصبة في ٣ - فيه التراب، وما استدل به العامة آية ورواية فمردود اما استدلالهم بالاية فليس على ما رأوا

____________________

١ و ٢ - خلاف الشيخ ٢ مسئلة ٨٠ كتاب الفرائض.

٣ - ئل ١٧ باب ٨ من ابواب موجبات الارث حديث ١.

١٦

فانها لا تورث العصبة في ما زاد على الفرض بل اللازم الركون الى قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فلا مجال لارث العم مع البنت ولا ابن الابن والعم معها بل المال كله للبنت فرضاً ورداً.

واما الروايات فضعيفة سنداً بلا اشكال بل ما اسندوه الى ابن عباس رووا ما يناقضه فعن قارية ١ - بن مضرب قال جلست الى ابن عباس وهو بمكة فقلت يابن عباس حديث يرويه اهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه ان ما ابقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر، قال امن اهل العراق انت قلت نعم، قال ابلغ من وراك اني أقول ان قول الله عزوجل آبائكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعاً فريضة من الله وقوله واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وهل هذه الا فريضتان وهل ابقتا شيئاً؟ ما قلت هذا ولا طاوس يرويه على.

قال قارية بن مضرب فلقيت طاوساً فقال لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط وانما القاه الشيطان على السنتهم.

قال سفيان (وهو في سند الرواية) اراه من قبل ابنه عبد الله بن طاوس، فانه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديداً (يعني بني هاشم) كما انها لا تتم دلالتها.

بل اورد عليهم اشكالات كثيره والزامات شنيعة قد ذكر بعضها شيخ الطائفة قدس سره في كتاب الخلاف.

منها كون الولد الذكر للصلب اضعف سبباً من ابن ابن ابن العم في ما فرضه قدس سره من موت رجل ترك ٢٨ بنتاً وابناً واحداً فانه

____________________

١ - ئل ١٧ الباب ٨ موجبات الارث الحديث ٤.

١٧

ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد الى العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون الى الميت بغير واسطة او بواسطة الذكر وربما عمموها للانثى على تفصيل عندهم، واما عندنا فيرد على ذوى الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف بالرد، واذا لم يكونوا جميعا ذوى فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي، واذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر اعطى ذو الفرض فرضه واعطى الباقي لغيره على تفصيل يأتي انشاء الله تعالى.

___________________________________________________________

لا اشكال في كون ميراث الابن سهمين من ثلاثين والباقي للبنات لكل واحدة سهم مع انه لو فرض مكان الابن ابن ابن ابن العم جعلوا له عشرة اسهم من ثلاثين سهماً والعشرين للثمانية والعشرين بنتاً وفي هذا كما قال خروج من العرف والشريعة.

كما ان تعليلهم بتوريث بنت الابن في ما اذا كان الوارث بنتاً وبنت ابن والعم بتوريث البنت النصف وبنت الابن السدس.

وكذلك في ما إذا كان بنت وبنت ابن وابن بان للبنتين الثلثين فللواحدة النصف والزائد على النصف للثلثين لبنت الابن في المسئلة الأولى وبان للذكر مثل حظ الانثيين فتعطى بنت الابن وابن الابن النصف للذكر مثل حظ الانثيين باطل لاختلاف النصيب للبنت في انفرادها عن صورة اجتماعها مع البنت الاخرى وكذلك الاخت الواحدة مع الاخت الثانية.

فلا مجال لتوريث الزائد على النصف في صورة الانفراد لغيرها.

١٨

الفصل الثاني

موانع الارث ثلاثة:

(١) الكفر ، والقتل، والرق، والكلام في الأول يقع في مسائل...

(مسألة ١) لا يرث الكافر (٢) من المسلم وان قرب

___________________________________________________________

(١) وربما زيد عليها بل انهى الى عشرين لكن الانسب عدم جعل الزائد من الموانع بل يرجع اكثرها الى عدم المقتضى من النسب والسبب كاللعان والحمل والزنا.

(٢) المراد بالكافر هنا معناه المعروف الذي يخرج به الانسان عن زمرة المسلمين اعتقاداً كان او عملاً اصليا حربياً او ذمياً كان او ارتداداً عن ملة او فطرة نصباً كان او غلواً في حق احد الائمة عليهم السلام.

وعلى عدم الارث الاجماع بل في الجواهر لا خلاف فيه بين المسلمين والنصوص عليه متضافره كقول ابي عبد اللهعليه‌السلام في ما رواه ١ - ابو ولاد المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه وقوله عليه السلام في ما رواه ٢ - حسن بن صالح المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه وقول الباقرعليه‌السلام ٣ - حيث سأله عبد الرحمن بن اعين في النصراني يموت وله ابن مسلم ايرثه قال نعم، ان الله عزوجل لم يزدنا

____________________

الى ٣ - ئل ١٧ الباب ١ ابواب موانع الارث الاحاديث ١ - ٢ - ٤.

١٩

ولا فرق (١) في الكافر بين الاصلي ذمياً كان او حربياً والمرتد (٢) فطرياً كان او ملياً ولا في المسلم بين المؤمن (٣) وغيره.

(مسئلة ٢) الكافر لا يمنع (٤) من يتقرب به فلومات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كانه ميراثه للامام (٥).

___________________________________________________________

بالاسلام الا عزاً فنحن نرثهم وهم لا يرثونا وروى ايضاً عن ١ - الصادقعليه‌السلام لا يتوارث اهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا ان الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام الا عزاً او ان ٢ - الاسلام لم يزده في ميراثه الاشدة.

(١) دل على ذلك مضافاً الى بعض ما سبق قول ابي جعفرعليه‌السلام في ما سمعه ٣ - محمد بن قيس لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى، وروى ٤ - علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في نصراني يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ فقالعليه‌السلام لا يرث اهل ملة.

(٢) سيجيء الكلام فيه انشاء الله.

(٣) كما سيجيء في مسئله ٦.

(٤) كما دل عليه قولهعليه‌السلام في رواية حسن بن صالح.

(٥) كما هو مقتضى ما دل على عدم ارث الكافر من المسلم وفرض عدم وارث غير الامام وهوعليه‌السلام وارث من لا وارث له ودل عليه ذيل رواية ٥ - ابي بصير المرادي في موت رجل مسلم وله قرابة نصارى من قول

____________________

١ الى ٤ - ئل ١٧ الباب ١ ابواب موانع الارث الاحاديث ٦ - ١٤ - ٧ - ٢٤.

٥ - ئل ١٧ الباب ٣ موانع الارث الحديث ١.

٢٠

(مسئله 3) المسلم يرث الكافر (1) ويمنع من ارث الكافر

___________________________________________________________

الصادقعليه‌السلام فان لم يسلم احد من قرابته فان ميراثه للامام.

(1) بلا خلاف ولا اشكال بل عليه الاجماع ويدل عليه بعض ما مر من الروايات في منع الكافر من ارث المسلم ومر في ما رواه عبد الرحمن 1 - بن اعين عن الصادقعليه‌السلام لا يتوارث اهل ملتين، نحن نرثهم ولا يرثونا.

وروى الكليني 2 - قدس سره صحيحاً عن ابي عبد اللهعليه‌السلام انه قال في ما روى الناس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (انه قال لا يتوارث اهل ملتين) قال نرثهم ولا يرثونا وما رواه ابو العباس 3 - من قول الصادقعليه‌السلام لا يتوارث اهل ملتين، يرث هذا هذا ويرث هذا هذا. الا ان المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.

وقد فسر امير المؤمنين قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم 4 - اهل ملتين لا يتوارثون بانا نرثهم وهم لا يرثوننا، انما يتوارثان اذا ورث كل واحد منهما، وروى 5 - ان معاوية اتّبع حكم اميرالمؤمنينعليه‌السلام في الشام في ايّامهعليه‌السلام وحكم به.

والمخالف في هذه المسئلة عمر بن الخطاب كما رواه في كتاب الاستغاثة واكثر اهل الخلاف كما في الجواهر وفي الخلاف الشافعي وحكى عن عمرو ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت والفقهاء كلهم (يعني العامة).

واما ما في بعض رواياتنا مثل ما عن المقنع قال 6 - قال ابو عبد اللهعليه‌السلام

____________________

1 - ئل 17 الباب 1 موانع الارث الحديث 6.

2 و 3 - ئل 17 الباب 1 موانع الارث الحديث 14 - 15.

4 و 5 - المستدرك 3 الباب 1 من موانع الارث الحديث 7.

6 - ئل 17 الباب 1 موانع الارث الحديث 12.

٢١

للكافر (1) فلو مات كافر وله ولد كافر واخ مسلم او عم مسلم او معتق او ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر، فان لم يكن له وارث الا الامام كان ميراثه للكافر (2) هذا اذا كان الكافر اصلياً.

اما اذا كان (3) مرتداً عن ملة او فطرة ورثه الامام ولم يرثه الكافر وكان بحكم المسلم كما تقدم.

(مسئلة 4) لو اسلم الكافر قبل القسمة فان كان مساوياً في

___________________________________________________________

في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم او يسلم ثم يموت احدهما قال ليس بينهما ميراث فمتروك.

(1) كما دل عليه ما تقدم من رواية حسن بن صالح وفي مرفوعة 1 - ابن رباط قال اميرالمؤمنينعليه‌السلام لو ان رجلا ذمياً اسلم وابوه حيّ ولابيه ولد غيره ثم مات الا ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً.

(2) بلا اشكال لثبوت التوارث بين الكفار على اختلاف مللهم لان الكفر ملة واحدة ويدل عليه بالاطلاق ما رواه الشيخ 2 - باسناده عن علي بن الحسن بن فضال الى ابي عبد الله في يهودي او نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقالعليه‌السلام هم على مواريثهم، وما عن غير واحد من فقهائنا (=) من المخالفة في بعض الموارد فمتروك.

(3) سيجيء الكلام فيه انشاء الله في مسئله 8.

____________________

1 و 2 - ئل 17 الباب 5 ابواب موانع الارث الحديث 1 - 3.

(=) فعن الديلمي التوارث ما لم يكونوا حربييين وشارح الايجاز فالحربي لا يرث الذمي والحلبي فكفار ملتنا يرثون غيرهم بلا عكس.

٢٢

المرتبة شارك (1) وان كان اولى انفرد بالميراث ولو اسلم بعد القسمة لم يرث وكذا لو اسلم مقارناً للقسمة ولا فرق في ما ذكرنا بين كون الميت مسلماً او كافراً هذا إذا كان الوارث متعدداً و اما

___________________________________________________________

(1) يدل عليه بعد الاجماع النصوص الكثيرة منها صدر رواية 1 - ابي بصير المشار اليها آنفاً. قال سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مسلم مات و له ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون، فقال ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس الخبر.

واعلم ان صور الموت والوارث اسلاماً وكفراً متعددة فانه اما ان يكون الميت كافراً واما ان يكون مسلما وفي كلتا الصورتين قد يكون الوارث واحداً وقد يكون متعدداً وفي كل من هذه اما ان يكون الوارث مسلماً او كافراً او بعضهم مسلما والاخر كافراً وفي صور التعدد تارة يكون اسلام الوارث قبل القسمة واخرى بعدها.

وخلاصة الكلام فيها انه اذا كان الوارث واحداً مسلماً يرث الميت سواء كان كافراً او مسلماً ولا فرض لا سلام الوارث الاخر قبل القسمة او بعدها لانه لا قسمة ح ويظهر من صاحب الوسائل الميل الى كون اسلام الكافر بعد موت المورث وفرض انحصار الوارث في الواحد اسلاماً قبل القسمة بدعوى صدق الاسلام قبل القسمة فيرث مع الوارث الواحد.

ولكنه ضعيف، هذا فيما اذا لم يكن الوارث الواحد اماماً او زوجاً او زوجة والا ففي فرض كون الواحد اماماً وهو لا يكون الا فيما اذا كان

____________________

1 - ئل 17 الباب 3 ابواب موانع الارث الحديث 1.

٢٣

المورث مسلماً 1 - لو اسلم بعض قرابة الميت فيرث تركته ويكون مقدماً على الامامعليه‌السلام والدليل عليه معتبرة ابي بصير المتقدمة 2 - آنفاً حيث سأل الامامعليه‌السلام فان لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قالعليه‌السلام ان اسلمت امه فان ميراثه لها وان لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب، فان ميراثه له، فان لم يسلم احد من قرابته فان ميراثه للامام.

وما رواه الكليني 3 - قدس سره معتبراً عن ابي ولاد الحناط قال سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً (عمداً) فلم يكن للمقتول

اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته، فقالعليه‌السلام على الامام ان يعرض على قرابته من اهل بيته (دينه) الاسلام فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه، فان شاء قتل وان شاء عفى وان شاء اخذ الدية، فان لم يسلم احد كان الامام ولى امره فان شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين.

قلت فان عفى عنه الامام قال فقال انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل او يأخذ الدية وليس له ان يعفو، فانهما يدلان على تقدم الوارث المسلم على الامامعليه‌السلام وان تأخر اسلامه عن موت

____________________

1 - وقد يتحقق في الكافر اذا لم يكن له وارث فان الامام وارث من لا وارث له.

2 - ئل 17 الباب 3 من ابواب موانع الارث الحديث 1.

3 - ئل 19 الباب 60 القصاص الحديث 1.

٢٤

او قتل المسلم.

نعم يقع الكلام في مقدار الزمان الذي يلزم التربص انتظاراً لاسلام الوارث ن ويستفاد من هذه الاخيرة مقدار زمان العرض والاباء ولم يعتبر ذلك احد من الاصحاب على ما في الجواهر بل انما نبه المصنف (اي المحقق قدس سره) عليه في النكت ويمكن اعتبار مقدار الزمان الذي يحصل اليأس من اسلامه.

وكيف كان فاذا تلف العين متلف او تصرف فيه تصرفاً يتعقبه الضمان قبل اسلام الوارث (في ما اذا لو اسلم كان المال له) فيشمله ادلة الاتلاف والضمان، وعن الشيخ وابن حمزة التفصيل في ارث الوارث الذي اسلم لمال المسلم بين قبل نقل التركة الى بيت المال فيرث المسلم وبعده فلا يرث وليس له دليل ظاهر.

كما ان الشيخ لم يفصل بين الزوج والزوجة في إذا كانا مسلمين ومع كل منهما وارث آخر كافر في ما اذا اسلم الكافر، بل عنه ان الزائد من نصيب الزوجية لذاك الوارث الذي اسلم.

واستشكل عليه في الزوج بانه لا قسمة فيه بلا يرث كل المال فلا مورد لاسلام الوارث الاخر قبل القسمة وانما تتصور في الزوجة حيث ان الزائد من الربع يرجع الى الامامعليه‌السلام فهناك لو اسلم الاخر قبل قسمة المال بينها وبين الامام فيرث وبعدها فلا يرث، وعن العلامة في عدو دارث الولد الكافر من ابيه الزائد عن نصيب زوجته المسلمة وهو الثمن مع احتمال الربع في الاول وهو مردود بعموم حجب المسلم الكافر عن الارث فح يكون الزائد عن نصيب الزوجة وهو الربع للامامعليه‌السلام كما عن ظ

٢٥

المعظم، ووجود الولد الكافر كعدمه فلا يوجب نزول الزوجة من النصيب الاعلى الى الادنى.

ويحتمل استناده قدس سره في توريث الولد الكافر الزائد عن نصيب الزوجية الى ما عليه فقهائنا من ارث الكافر من الكافر في ما ان ما لم يكن له وارث مسلم وهو كذلك في الزائد عن نصيبها ولا يخ عن قوة وقد نفي عنه البعد السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره في حواشيه على نجاة العباد.

اما صور التعدد، ففي ما اذا كان الوارث كلهم مسلمين فلا كلام، كما إذا كانوا مسلمين وبعضهم كافراً وبقي الكافر على كفره فيختص الارث بالمسلمين بلا فرق في هاتين الصورتين بين ما كان الميت مسلماً او كافراً نعم، في الصورة الثانية إذا اسلم الكافر قبل قسمة الوارث فيشاركهم او يتقدم عليهم لما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة المفصلة بين اسلام الوارث قبل القسمة وبعدها.

منها رواية ابي بصير المتقدمة في ام المسلم النصرانية من قولهعليه‌السلام ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس.

ومنها معتبرة 1 - عبد الله بن مسكان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال من اسلم على ميراث من قبل ان يقسم فهو له ومن اسلم بعد ما قسم فلا ميراث

____________________

1 - ئل 17 الباب 3 ابواب موانع الارث الحديث 2.

2 - ئل 17 الباب 3 ابواب موانع الارث الحديث 3.

٢٦

له وقال في المرئة اذا اسلمت قبل ان يقسم الميراث فلها الميراث وفي ما رواه 1 - الصدوق عن ابن مسلم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يسلم على الميراث قال ان كان قسم فلاحق له وان كان لم يقسم فله الميراث ونظير معتبرة ابن مسلم ما رواه 2 - البقباق عنهعليه‌السلام من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له.

ويستفاد من هذه الروايات اشتراك المسلم في الارث مع ساير الوراث ان كان في طبقتهم وتقدمه عليهم ان كان مقدماً عليهم في الطبقة او الدرجة، فالكافر اذا اسلم قبل القسمة يكون احد الورثة او هو الوارث دون غيره في ما اذا كانوا كفاراً ومسلمين.

انما الاشكال في اختصاص الروايات بما لو لم يسلم كان محروماً او تعمه وما اذا اسلم يحرم ساير الورثة لكونه هو المسلم، فعلى الاول لا تشمل الروايات ما اذا اسلم قبل القسمة في ما اذا كانوا كلهم كفرة مع المورث فلا فرق في هذه الصّورة بين بقاء الوارث على الكفر او اسلامه قبل القسمة او بعدها وعلى الثاني كما اذا اسلم احدا بناء الكافر وبقاء الباقين على كفرهم يختص الارث به ويحرم ساير الورثة، بل اذا اسلم اخوه او عمه مع بقاء ابنائه واولاده على الكفر يختص الارث بالمسلم؟ وجهان.

لم اعثر في كلام المعاصرين على عنوان المسئلة الا في كلام السيد الاصبهاني قدس سره فانه في وسيلته لم يجعل لاسلام الكافر بعد موت مورثه الكافر في ما اذا كانت الورثة كلهم كفرة تأثيراً في اختصاصه بالارث

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 3 ابواب موانع الارث الحديث 4 - 5.

٢٧

إذا كان الوارث واحداً لم يرث، نعم لو كان الواحد هو الزوجة واسلم قبل القسمة بينها وبين الامام ورث والا لم يرث (1)

___________________________________________________________

واحتمل اخيراً الاختصاص في ما لو تقدم اسلامه على القسمة في كلتا الصورتين المفروضتين في كلامه من مساواته للكفار في طبقته وتقدمهم عليه.

والذي يظهر من الروايات المتقدمة انها بصدد بيان رفع المنع من ارث المسلم اذا كان اسلامه قبل القسمة فاذا كان هناك مع كفره يرث مورثه، فلا منع كي باسلامه يرتفع وبعبارة اوضح في ما اذا كان المورث كافراً ولم يخلف وارثاً مسلماً فيرث الكفار امواله بلا حاجة الى اسلامهم فلا منع من ارثهم حتى يرتفع بالاسلام ويكون محروماً ببقائه على الكفر.

واما اذا كان الوارث كلهم كفاراً فلا يرثون المسلم بل يكون وارثه الامامعليه‌السلام وانما يرثون الكافر كما سبق.

فظهر مما ذكرنا ان ما ذكره المصنف بقوله (لو اسلم الكافر قبل القسمة الخ) انما يصح بالنسبة الى المورث الكافر في ما إذا كان الوارث بينهم مسلم واما إذا كانوا كفاراً واسلم بعضهم فلا اثر في اختصاصه بالارث، بل الامر على ما عليه قبل اسلامه، كما تبين بما تقدم صحة قوله كغيره من الفقهاء (وكذا لو اسلم مقارناً للقسمة) حيث ان المناط في الشركة والاختصاص سبق الاسلام على القسمة كما في كثير من الروايات او ان كان لم يقسم كما في رواية ابن مسلم الثانية التي رواها الصدوق.

(1) قد اشرنا الى هذا البحث سابقاً، ثم انه لم يتعرض المصنف

٢٨

قدس سره لصورة الشك في تقدم الاسلام على القسمة وتأخره عنها، والمسئلة سيالة تجرى في موت الوارث والمورث غير مقترنين وفي الموت واسلام الوارث غير مقترنين، وقد يتحقق الشك في التقارن والتقدم والتأخر.

فليعلم انه تارة يكون احدهما معلوم التاريخ ويكون الشك في تقدم الاخر عليه وتأخره عنه واحياناً في تقارنه معه واخرى يكونان مجهولي التاريخ، وفي الاول تارة تكون القسمة معلوم التاريخ والشك في تقدم الاسلام وتأخره واخرى بالعكس، فهذه صور ثلاث، اختلف كلام الاصحاب انار الله براهينهم في جريان الاصل فيها او بعضها.

اما الصورة الأولى وهي ما اذا كانت القسمة معلوم التاريخ وشك في تقدمه وتأخره، فلا اشكال في جريان استصحاب عدم الاسلام الى زمان القسمة واثره عدم ارث الكافر الذي اسلم لتحقق الموضوع وهو القسمة وعدم الاسلام ولا حاجة الى احراز تأخر الاسلام عليها لعدم الارث حتى في صورة التقارن ولا مجال لجريان الاصل في القسمة لما تقرر في محله من منعه في معلوم التاريخ لعدم الشك من ناحية امد الزمان وعدم تكفل الاستصحاب لغيره.

اما الصورة الثانية وهي ما اذا كان تاريخ الاسلام معلوماً والشك في تقدم القسمة وتأخرها عنه، فلا ينبغي الريب في جريان استصحاب عدم القسمة الى زمان الاسلام بلا حاجة الى اثبات التأخر بل يترتب الاثر وهو الارث فان الموضوع له مركب من الاسلام وعدم القسمة ولو لم يحرز تقارنهما والاسلام محرز بالوجدان وعدم القسمة بالاصل فيترتب عليه اثره.

٢٩

وتوهم كون الموضوع تأخر القسمة او قبلية الاسلام وهو لا يثبت بالاستصحاب لكونه مثبتاً بل التأخر ليس حتى من اللوازم العقلية والعادية لاحتمال التقارن مدفوع، بان الموضوع وان اخذ في غير واحد من روايات الباب بعدية القسمة الا ان في رواية محمد بن مسلم 1 - باسناد الفقيه الى ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عنه عن ابي عبد الله عليه السلام وان كان لم يقسم فله الميراث (قد جعل عدم القسمة) فعليه يتحقق الموضوع ولا نحتاج الى اثبات البعديه والسند معتبر.

بقي الكلام في الصورة الثالثة وهي ما اذا كانا مجهولي التاريخ، فان كان الموضوع للارث وعدمه تقدم الاسلام على القسمة وتأخره عنها فلا مجرى للاصل في واحد منهما لعدم اثبات اصل عدم الاسلام الى زمان القسمة او قبلها تأخره عنها ولا اصل عدم القسمة قبله او الى زمانه تأخرها عنه وليس التقدم مؤدى اى واحد منهما، وان كان الموضوع الاسلام وعده القسمة فيمكن جريان اصل عدم القسمة قبل الاسلام فيعارضه اصل عدم الاسلام قبل القسمة فيتساقطان.

وحيث ان ادلة المواريث انما خصّصت بادلّة منع الكافر من الارث والتفصيل بين اسلام قبل القسمة وبعدها تخصيص في تخصيص فنتمسك باطلاق المخصص ويكون الكافر حال موت المورث محروماً.

نعم في فرض تقدم الموت على الاسلام وتأخره عنه انما يترتب الاثر على اصل عدم الاسلام الى حال الموت ولا يلزم اثبات التأخر بل مات ولم يكن ابنه مثلاً مسلماً يكون موجباً لحرمانه واما اصل عدم

____________________

1 - ئل 17 الباب 3 ابواب موانع الارث الحديث 4.

٣٠

الموت الى حال الاسلام فلا يترتب عليه اثر الا اذا اثبت الموت بعد الاسلام او حاله والاصل بمعزل عنه.

ومما ذكرنا يظهر الحال في ساير الامثلة المذكورة في المقام من الشك في تقدم البيع على رجوع المرتهن الآذن في البيع او تقدم الرجوع على البيع وتقدم موت احد الوارثين من الاب والولد على الاخر فانه يجرى فيها الصور الثلاث ويفصل بين ما اذا كان احدهما معلوم التاريخ وما اذا كانا مجهوليه على حذوما سبق فيجرى الاصل في مجهوله في ما اذا كان احدهما معلومه ويترتب عليه الاثر اذا لم يكن مثبتاً ولا مجال في المجهولين اذا كان الاثر يترتب على كل منهما للمعارضة دون ما اذا يترتب على واحد فيجرى اذا لم يكن مثبتاً.

ويظهر من شيخ مشايخنا المرحوم آقا ضياء العراقي قدس سره عدم جريان الاصل في المجهولين لا للمعارضة كما عن الشيخ والنائيني قدس سرهما ومن تبعهما بل لعدم نظر للاستصحاب الى غير جهة الامتداد الزّمني للمستصحب والمطلوب في مجهولي التاريخ ليس النظر الى تلك الجهة محضاً.

وعن المحقق الخراساني (قده) في كفايته الاشكال في الجريان لشبهة عدم اتصال الشك باليقين وهو ضعيف ويتلوه اشكال العراقي وان كان التأمّل في دليل الاستصحاب ربما يورث الركون الى ما ذكره قدس سره.

ويظهر من السيد الخوئي في مباني تكملته الاشكال في جريان الاستصحاب في ما اذا شك في تقدم موت الاب على اسلام احد ابنيه حتى لا يرث ولا يشارك اخاه المسلم في ارث الاب وتقدم الاسلام على

٣١

الموت حتى يشاركه فانّه لم يجر الاستصحاب في عدم الموت قبل الاسلام.

ولم يفرق بين العلم بتاريخ احدهما والجهل بكليهما ولم يرتض ما هو المعروف في جريا الاصل في مجهول التاريخ في مسئلة اتفاق الوارثين على اسلام احدهما في غرّة شعبان والاخر في غرّة رمضان و اختلفا في موت الاب انّه قبل غرّة رمضان او بعدها حيث حكم المشهور بان المال بينهما نصفان (لجريان الاصل في المجهول وهو الموت الى زمان المعلوم وهو الاسلام بل السيد الخوئي حصر دائرة الاستصحاب في عدم الاسلام والكفر الى زمان موت ابيه ورتب عليه عدم ارثه منه).

بل في الجواهر بلا خلاف ولا اشكال وان كان المدرك عندنا عدم ثبوت المانع فالمقتضى ح بحاله لاستصحاب الحيوه فتأمل جيداً انتهى والسيد الطباطبائي اليزدي في ملحقات عروته استشكل اولاً بان اصل بقاء الحيوة لا يثبت تقدم الاسلام على الموت ولا الموت عن وارث مسلم واخيراً ان المانع ايضاً لابد من احراز عدمه ولو بالاصل ولا يكفى مجرد وجود المقتضى مع الشك في المانع.

اقول، ان كان الموضوع للارث موت المورث مثلا الاب عن وارث مسلم او تقدم الاسلام على الموت فواضح ان استصحاب عدم الموت الى حال الاسلام لا يحرزه ولا يثبته سواء كان تاريخ الاسلام معلوماً او مجهولاً وان كان موت المورث واسلام الوارث الحي ولم يؤخذ اي عنوان آخر حتى الحالية والمقارنة فيمكن ان يقال بجريان استصحاب عدم الموت الى حين اسلام الوارث المعلوم تاريخه فيثبت بذلك الموت وحياة

٣٢

(مسئله 5) لو اسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه اقوال، قيل يرث من الجميع (1) وقيل لا يرث من الجميع (2) وقيل

___________________________________________________________

الوارث المسلم.

وربما يساعد النظر الى آيات الارث على كون الموضوع الموت واسلام الوارث الحي كما يرشد اليه قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الخ ولكن نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس الخ وقوله تعالى ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد.

غاية الامر ان لم يكن ظهور تام في بعضها في حياة الوارث فاللازم تقييدها بالحياة كساير القيود من كونه غير قاتل له عمداً وغير كافر في المورث المسلم ولم يكن رقاً.

ونظر السيد الخوئي الى ما افاده السيد الطباطبائي 1 - واما ما افاده في الجواهر من الفرق ففيه ما تقدم عن العروه والمسئلة بعد محتاجة الى تأمل ازيد.

(1) وجهه دعوى صدق عدم القسمة وظهور دليلها في قسمة الجميع.

(2) بدعوى صدق القسمة واطلاقها للكل والبعض، لكنه ربما

____________________

1 - حيث ابطل جريان الاصل في المجهول للحكم بتأخر الموت عن الاسلام

٣٣

بالتفصيل (1) وانه يرث مما لم يقسم ولا يرث مما قسم وهو الاقرب (2).

(مسألة 6) المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والاراء (3).

___________________________________________________________

لا يكون قولاً بل احتمالا لبعضهم.

(1) للصدق في ما قسم وعدمه بالنسبة لما لم يقسم فلكل حكمه ولو كانوا فريقين او فرقاً وقسم الفريقان ولم يقتسم بين اهل الفريق الواحد كالاخوة للام فاسلم كافر من الاخوة للام فالظاهر انه يشاركهم ويتقدم عليهم لو كانوا بني اخوة واسلم ابوهم اوعم لهم، وفي القسمة بالقيمة وجهان، كالانتقال ببيع وهبة وارث، وكذلك في ما لا ينقسم كالخيار ويمكن كون المدار على القسمة وافراز الحصص، وفي الاخير حيث انه ليس قابلا للقسمة فاسلام الوارث لا اثر له الا ان يكون مقدماً على الورثة المسلمين فيختص به.

(2) قد عرفت وجهه.

(3) هيهنا مسئلتان، احديهما التوارث بين المسلمين وان اختلفوا في المذاهب، والذي يدل على ذلك بعد اطلاقات ادلة المواريث كتاباً وسنة ولم يقيد الا بادلة الكفر، عدة روايات واردة في الفرق بين المسلم والمؤمن وان الاسلام الذي جرى عليه المناكح والمواريث والذبائح.

منها ما رواه الصدوق 1 - قدس سره باسناده عن العلا بن رزين انه

____________________

1 - ئل 14 الباب 12 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث 1.

٣٤

سأل ابا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس، فقال هم اليوم اهل هدنة، ترد ضالتهم وتؤدي امانتهم وتحقن دمائهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال.

ومنها ما رواه 1 - العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام حيث سأله عن الايمان، فقال الايمان ما كان في القلب والاسلام ما كان عليه التناكح والمواريث وتحقن به الدماء.

ومنها ما رواه العياشي 2 - في تفسيره عن حمران عنه عليه السلام حيث سأله، ارأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والاحكام حتى يكون للمؤمن اكثر مما يكون للمسلم في المواريث او غير ذلك؟ قال لا هما يجريان في ذلك مجرى واحداً اذا حكم الامام عليهما ولكن للمؤمن فضل على المسلم في اعماله. الى غيرها من الروايات.

نعم لو حكمنا بكفرهم مطلقاً كما عن صاحب الحدائق او كانوا نصاباً اوغلوا في على او احد الأئمة عليه السلام فيخرجون من الاسلام ولا توارث بينهم وبين المسلمين بل حكمهم في ذلك حكم الكفار لا يرثون المسلم ويرثهم وعلى ذلك يمكن ان يحمل ما نقل عن غير واحد من فقهائنا في منعهم من ارثهم مطلقاً او في بعض الموارد كما عن المفيد في احدى نسختي مقنعته على ما في الجواهر من منعه ارث اهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية من المؤمنين وعن الحلي منع المجبرة

____________________

1 - ئل 14.................. من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الباب 11 الحديث 13.

2 - ئل 17 الباب 15 موانع الارث الحديث 2.

٣٥

والكافرون يتوارثون وان اختلفوا في الملل (1)

___________________________________________________________

والمشبهة وجاحدى الامامة

(1) الثانية توارث الكفار وان اختلفوا في الملل وهو المشهور بل لم يجد خلافاً معتداً به في الجواهر لعموم الادلة وخصوص النصوص والاجماع بقسميه عليه، ثم نقل الخلاف عن الديلمي وشارح الايجاز والحلبي كما سبق عنهم.

اقول اما النصوص فلم نعثر الاعلى روايات ثلاث ذكرها في الوسائل 1 - ثالثتها مقطوعة 2 - يونس قال ان اهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الاسلام والاوليان نقلهما من الكافي باسناد معتبر عن ابي جعفر عليه السلام احديهما 3 - ان علياً عليه السلام كان يقضي في المواريث في ما ادرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزوجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والاخرى 4 - قضى علي عليه السلام في المواريث ما ادرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه.

وفي ما استفاده قدس سره من الاخيرتين تأمل كما ان الرواية الأولى ليس مسنداً الى المعصوم، نعم روى الشيخ 5 - عن ابي عبد الله عليه السلام في يهودي او نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين، فقال عليه السلام هم على مواريثهم ونقل في المستدرك عنه عليه السلام 6 - انه قال في حديث والكفار

____________________

1 - تحت عنوان باب ان الكافر يرث الكافر اذا لم يكن وارث مسلم.

2 - 4 - 5 - ئل 17 الباب 4 - 5 ابواب موانع الارث الحديث 3.

6 - المستدرك 3 الباب 3 موانع الارث الحديث 1.

٣٦

(مسئلة 7) المراد من المسلم والكافر وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً الاعم (1) من المسلم او الكافر بالاصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون.

___________________________________________________________

يتوارثون بينهم يرث بعضهم بعضاً وهنا خبر مسمع 1 - عنه عليه السلام دل باطلاقه على المدعى، قال عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام اتى بزنديق فضرب علاوته، فقيل له، ان له مالا كثيراً فلمن تجعل ما له؟ قال عليه السلام لولده ولورثته ولزوجته.

وكيف كان فيكفينا دليلا ما رواه الشيخ وعمومات المواريث ولم تخصص في الكافر المورث الا بالمسلم اذا كان وارثاً فنقدمه على الكافر، والاجماع لو فرض تحققه مع خلاف من ذكرنا مخالفتهم مدركي لا يخ عن تأييد فذكر الشيخ في الخلاف مدركه على ارث الذمى من الذمي اجماع الفرقة واخبارهم.

(1) لاطلاق ادلة المواريث ايجاباً وسلباً وكذلك الاطلاق في التبعية بالنسبة الى الطفل والمجنون وعدم الفرق بين الطهارة والنجاسة وبين ساير الاحكام من الارث وغيره في تبعية اولاد الكفار لآبائهم واولاد من اسلم لاشرف الابوين بل قيل لجده اوجدته وان كان لايخ من تأمل، ويكفي في ذلك مضافاً الى عدم الخلاف فيه ما رواه 2 - حفص بن غياث قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم في

____________________

1 - ئل 18 الباب 5 حد المرتد الحديث 1.

2 - ئل 11 الباب 43 ابواب جهاد العدو الحديث 1.

٣٧

فكل طفل كان احد ابويه مسلماً حال انعقاد نطفته (1) بحكم المسلم فيمنع من ارث الكافر ولا يرثه الكافر، بل يرثه الامام اذا لم يكن له وارث مسلم، وكل طفل كان ابواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم اذا كان له وارث مسلم غير الامام.

___________________________________________________________

دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم احرار وولده ومتاعه ورقيقه له، فاما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين الا ان يكونوا اسلموا قبل ذلك الحديث.

وهذا الخبر كما يدل على المدعى قد يدل على تبعية اولادهم لهم في الكفر ايضاً فتأمل.

(1) في كون مناط الالحاق بالمسلمين حال انعقاد النطفة او حال الولادة وجهان، والذي يظهر من المتن وعن غير واحد ان العبرة حال الانعقاد سواء بقيا او احدهما على الاسلام ام لا، حملا للنصوص على الغالب من اتحاد حال الانعقاد والولادة في الاسلام والكفر والا فليس في النصوص ما يدل عليه وان ادعى عدم الخلاف فيه.

وظاهر الروايات كبعض الفتاوى الثاني قال عليه السلام 1 - في موثقة عمار الساباطي. كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمداً نبوّتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وروى 2 - الحسين بن سعيد قرأت بخط رجل الى ابي الحسن الرضا عليه السلام، رجل

____________________

1 - ئل 18 الباب 1 ابواب حد المرتد الحديث 3.

2 - ئل 18 الباب 1 ابواب حد المرتد الحديث 6.

٣٨

ولد على الاسلام ثم كفروا شرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب او يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام يقتل وفي مرفوع 1 - عثمان بن عيسى في جواب اميرالمؤمنين عليه السلام الى عامله، اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم يولد على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه.

وفي مرسله 2 - (عثمان بن عيسى) من شك في دينه بعد تولده على الفطرة لم يفيء الى خير ابداً.

وخلاصة الكلام، انه لا اشكال في ان من انعقدت نطفته وابواه او احدهما مسلم وبقيا كذلك الى حال الولادة ووصف الاسلام بعد بلوغه ثم ارتد فهو مرتد فطري، وفي ما اذا فقد القيد الاخير اشكال، من اطلاق كلمات الاصحاب في ترتيب حكم المرتد الفطري عليه ولو لم يقبل الاسلام بعد بلوغه، ومن عدم اطلاق في روايات الباب، بل كما عرفت عبر فيها بالرجل او المسلم.

نعم عناك في رواية 3 - عبيد بن زراره عن الصادق عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين ابويه، قال لا يترك وذاك اذا كان احد ابويه نصرانياً وفي معتبرة 4 - ابان في الصبي اذا شب فاختار النصرانية واحد ابويه نصراني او مسلمين، قال لا يترك ولكن يضرب على الاسلام وهما على خلاف المطلوب ادّل الا ان يفسر الضرب بما يوافق الحكم في الفطري وهو القتل واما اذا كانا او احدهما مسلماً حال الانعقاد ورجعا او رجع

____________________

1 - ئل 18 الباب 5 ابواب حد المرتد الحديث 5.

3 - 4 - ئل 18 الباب 2 ابواب حد المرتد الاحاديث 1 - 2.

٣٩

نعم اذا اسلم احد ابويه قبل بلوغه تبعه في الاسلام (1) وجرى عليه حكم المسلمين.

(مسئلة 8) المرتد قسمان: فطري وملي، فالفطري من انعقدت نطفته وكان احد ابويه مسلماً ثم كفر، وفي اعتبار اسلامه (2) بعد البلوغ قبل الكفر قولان، وحكمه (3) انه يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه بين

___________________________________________________________

حال الولادة ثم كبر الولد ورجع عن الاسلام ففطرى بنآء على كفاية حال الانعقاد وملى بنآء على اعتبار حال الولادة.

ولا يبعد كون المدار على حال الانعقاد فان الولادة لو لم يسبق بالانعقاد من مسلم انما يؤثر في الحكم باسلام الصغير لا في فطريته، ثم لا يخفى ان الروايتين (=) خصوصاً الاولى تدلان على كفاية كون احد الابوين مسلماً في كون الولد بعد ارتداده فطرياً كما استدل بهما السيد الخوئي في مباني تكملته على تبعية الولد لاحد ابويه في الاسلام.

(1) قد عرفت الدليل عليه من رواية حفص وغيرها.

(2) عرفت الكلام فيه مفصلا وان الاعتبار لا يخ من قوة (=) لو اغمضنا عن ما فيهما من الاشكال.

(3) هذه احكام تخص الرجل المرتد الفطري.

ويدل عليها مضافاً الى الاجماع موثقة 1 - عمار المتقدمة حيث ان فيها فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381