والباقي للاب (١) وان كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على الاب والبنت ارباعاً (٢) ولا يرد شيء منه على الام.
(مسئلة ٨) اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم (٣)
___________________________________________________________
يجري اصل عدم الموت الى حال الاسلام او العتق او الولادة في الصورة الثانية ويحرز به موضوع الحجب فلا ترث الام ازيد من السدس.
نعم لو اعتبرنا الموت عن اسلام الوارث او حياته او عتقه وغيرها فلا يفيد الاصل.
(١) لما ذكرنا من الادلة.
(٢) لفرض حجب الام عن الزائد عن السدس فيكون سهم البنت خمسة عشر من اربع وعشرين والام اربعة والاب خمسة.
فائدة: اذا فقد الاخوة ولهم اولاد فاولادهم فائدة لا يقومون مقام الاباء والامهات في حجب جدّتهم عن الزائد عن السدس ولو فرض كونهم عيالا لاب الميت لعدم الدليل، والتوفير على الاب فيما ورد من روايات المقام في فرض وجود الاخوة الحاجبين ليس علة يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً بل هو حكمة.
(٣) اذا لم يكن هناك اب ولا امّ بالاتفاق والاجماع، وفي ما اذا كان والد او امّ مشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً خلافاً للصدوق قدس سره في ما حكى عنه من الفقيه وعن المقنع فاشترط عدمهما، ودليل المشهور اطلاق الولد على ولد الولد حقيقة فيشمله قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وان كان