مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج0%

مباني ارث المنهاج مؤلف:
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 381

مباني ارث المنهاج

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله الحاج الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: الصفحات: 381
المشاهدات: 42959
تحميل: 3973

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42959 / تحميل: 3973
الحجم الحجم الحجم
مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بسببها سائر الوارث في عقارهم وصاحب الوسائل قدس سره قد تفطن لهذا عند نقطه الرواية فاعتذر بما لا يتم وحمل الرواية على وجود ولد للميت من غيرها.

واما ما انتصر به بعضهم لهذا القول بضعف الظن بحرمان ذات الولد من الارض استناداً الى التفصيل المنسوب الى المشهور فيضعف الظن بتخصيص العمومات بالنسبة اليها وبقلة التخصيص من اختيار التفصيل فمدفوع بانه لا بأس بضعفه لو فرض لعدم اناطة حجية الاخبار بالظن الفعلي كما ان الظن النوعي ففي القول المشهور اقوى من غيره وانه لا مانع من كثرة التخصيص لدليل.

ولذلك ظهر ضعف ما استند اليه المفيد ومن وافقه نعم لو كانت كثرة التخصيص بحيث يوجب الاستهجان في العمومات فاللازم الاقتصار على القدر الذي لا يوجبه وقد يتردد امر المخصص الحاكم على العام بين اثنين او ازيد ولكن اين المقام من ذاك اذ العمومات على حالها بالنسبة لغير الارض وتخصيصها بالنسبة الى ذات الولد وغيرها لا مانع منه ولو مع كثرة افراده اذ ليس الا عنوانياً تخصيصاً واحداً.

كما ان بالتأمل في النصوص المذكورة وغيرها يظهر ضعف مختار السيد المرتضى قدس سره وجعل الحرمان بمنزلة الاتلاف والالتجاء الى القيمة لحديث نفي الضرر والضرار والجمع بين الحقين كما ترى اجنبي عن مرمى الروايات واما القول الاخير وهو مختار ابن الجنيد وان ساعده العمومات كتاباً وسنة ودل عليه خصوص الصحيحة المتقدمة لكن لا يقاوم القول المختار واتفاق الامامية كلا او جلا واخبارهم

٢٤١

ونحو ذلك ولكن للوارث دفع القيمة اليها (1) ويجب عليها القبول ولا فرق في الارض بين الخالية والمشغولة بغرس او بناء

___________________________________________________________

الكثيرة التي ربما تبلغ حد التواتر على التخصيص فلا مجال له وكذا انتصار القاضي له بما ذكره بل ربما يكون هذا الانتصار شبهة في قبال البديهة.

(1) كما اشار الى ذلك في ما ذكرنا من الاخبار، نعم ربما يشكل تعين ذلك بانه حكم روعى فيه جانب الوارث غير الزوجة وان حرمانها من العين لمصلحتهم كما في غير واحد من روايات الباب منها ما في ذيل خبر ابن مسلم 1 - قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً؟ فقال ليس لها منه نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

وفي ذيل ما رواه ابان الاحمر 2 - بوساطة من لا يعلمه الا ميسراً بياع الزطى عن ابي عبد الله عليه السلام قلت، فالبنات قال البنات لهن نصيبهن منه، قال قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى قال، لان المرأة ليس لها نسب ترث وانما هي دخيل عليهم، انما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها او ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم ونحوها روايات آخر فح لو دفع اليها العين ليس لها ان تمتنع فيكون كالامر عقيب الخطر لا يستفاد منه الا الرخصة ويدفعه ان ظاهر الروايات ان ليس لها حق في العين وانما ميراثها من

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 6 من ابواب ميراث الازواج الحديث 2 - 3.

٢٤٢

او زرع او غيرها (1).

(مسئلة 7) كيفية التقويم ان يفرض البنآء مما ينقل (2)

___________________________________________________________

القيمة فانظر الى ما رواه يزيد الصائغ 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن النساء هل يرثن من الارض.

فقال عليه السلام لا ولكن يرثن قيمة البناء ونظيره ما في رواية حماد بن عثمان 2 - عنه عليه السلام انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني اهل المواريث من يفسد مواريثهم وفي رواية اخرى للصائغ 3 - ولكن لهن قيمة الطوب والخشب ولا ينافي ما ذكرنا ما في ذيلها لكونه حكمة للحكم فلم يجعل لهن ارث العين وعلى هذا لو طالبت هي بالقيمة يجب على الوارث دفعها اليها ولو لما في الجواهر من جعل الحرمان بمنزلة الاتلاف فيضمنون لها القيمة وان كان لا يخ من تأمل.

وبما ذكر ظهر التأمل في قول الماتن قدس سره (ويجب عليها القبول) نعم لو لم يرغب الوارث في تصرف العين وليس له امكان اداء القيمة وليس هناك من يشتري الارض والبناء والشجر فح يمكن ان يقال يجب عليها القبول دفعاً للضرر والحرج على الوارث فتأمل جيداً.

(1) لما عرفت من الاطلاق في بعضها وعدمه في آخر لا يضر لكونهما مثبتين فنأخذ بالاعم الاشمل.

(2) كان مراده قدس سره ما يظهر من غير واحد ولعله المشهور من

____________________

1 - 2 - 3 - ئل 17 الباب 6 من ابواب ميراث الازواج الاحاديث 8 - 9 - 11.

٢٤٣

ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع او الثمن من قيمته..

(مسئلة 8) الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل والشجرة والزرع الموجودة حال موت الزوج (1) وليس

___________________________________________________________

البقاء مجاناً في الارض وكذلك الاشجار واعطائها القيمة كما هو الظاهر من الروايات الواردة في هذا المضمار والتعبير في بعضها بالنقض والجذوع لعله نظراً الى المرافق المختلفة فبعضها يشرف على الخراب قبل الباقي بحيث لا يعد بناء معتني به او بلحاظ القطعات المبنى منها البناء كالتراب والجص وفي مثل زماننا السمنت والحديد.

ولا وجه للاشكال بان الهيئة الاجتماعية لها الاثر في زيادة القيمة اذ الفرض ارثها من قيمة البناء على حاله لا انه يفرض مخروباً ويحتمل في كيفية التقويم فرض البناء والاشجار لهما حق البقاء بالاجرة وح قد يؤثر في زيادة قيمة الارض وقلة قيمة البناء والشجر اذ حدوثهما بحق وللورثة مطالبة الاجرة للبقاء جمعاً بين الحقين.

وهذا وان كان في بادى النظر يمكن ان يكون اوجه من الأول الا ان الأول اوفق بظاهر الروايات بل لا معنى لهذا الوجه مع فرض حرمانها من عينها والارث من القيمة كما ان تقويم الارض مجردة خالية ثم مشغولة بهما لا ينضبط اذ ربما يوجب التقويم مع البناء نقصاً في قيمة الارض وقد يوجب الزيادة فمقايسة احدى القيمتين مع الاخرى وجعل المعيار هو الباقي لقيمة البناء والاشجار لا وجه له.

(1) لانها من الاموال وليست من الشجر كي يلتزم باخذ القيمه

٢٤٤

للوارث اجبارها على اخذ القيمة.

(مسئلة 9) اذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر او لغير عذر سنة او اكثر كان للزوجة المطالبة باجرة البناء (1) واذا اثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها وهكذا مادام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات، نعم عليها اجرة

___________________________________________________________

ومثلها الماء لموجود في الانهار حال الموت فترث من العين ولا تجبر على اخذ القيمة.

(1) في المقام احتمالان، احدهما ان حكم الشارع باخذ القيمة انما هو معاملة بين الزوجة وسائر الورثة بولاية من الشارع واذن منه فهو المتصدى للبيع والمعاملة وح فلكل من البايع والمشتري او المصالح والمتصالح حق الامتناع من تسليم ماله حتى يسلم الاخر او يتسلم ما عنده لانه مقتضى المبايعة فاذا لم يدفع الوارث القيمة فللزوجة الامتناع من تسليم حق ارثها وعدم الرضا بتصرفهم لكونها شريكة في ما لهم ولو بالقيمة فتطالب حقها من البناء في تلك المدة التي لم تصل اليها القيمة والثاني عدم وقوع معاملة وانما هو اشتغال ذمة الوارث بحرمانها من عين البناء والشجر بقيمتهما لها او فرضها كالدائن في سائر اموال المورث بلا اشتغال لذمة الوارث فلا يوجب مطال الورثة في دفع القيمة ثبوت حق لها بالنسبة للاجرة للبناء او المثمرة المتجددة على الشجرة.

والاقرب بالنظر هو الوجه الأول فيصح ما رتبه عليه الماتن فهي شريكة بنسبة القيمة في عين البناء والشجر كما في الزكاة والخمس

٢٤٥

الارض لسائر الورثة (1).

(مسئلة 10) اذا انقلعت الشجرة او انكسرت او انهدم البناء فالظاهر عدم جواز اجبارها على اخذ القيمة (2) فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول نعم اذا كان البناء مستعداً للهدم والشجر مستعداً للكسر والقطع جاز اجبارها على اخذ القيمة مادام لم يهدم ولم يكسر (3) وكذا الحكم في الفسيل المعد للقلع، وهل يدخل في الارث الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه اغصان الكرم وجهان (4) اقواهما ذلك (5) فللوارث اجبارها على اخذ قيمتها وكذلك بيوت القصب.

___________________________________________________________

بالنسبة لما تعلقا به على بعض المباني او المبنى المشهور.

(1) اذ لا يوجب مسامحة الوارث في دفع حقها عدم حق لهم عليها من اجرة الارض بالنسبة للبناء والشجر اذ المسامحة والامتناع حرام تكليفاً لا يستتبع حكماً وضعياً بعدم ضمانها للاجرة فتأمل جيداً.

(2) كما هو ظاهر لانصراف ادلة ارث القيمة من هذا النحو من البناء والشجر فالعمومات بالنسبة اليهما بحالها.

(3) لشمول ادلة ارث القيمة وعدم ما يوجب التخصيص او التوقف.

(4) وجه العدم انصراف ادلة القيمة وعدم شمولها لها او الشك في شمول البناء لها فيكون شبهة مفهومية يشك معها في تخصيص عمومات ارث العين بالانتقال الى القيمة وح فترث من عينها.

(5) لصدق البناء عليها خصوصاً في العريش وهكذا الامر في

٢٤٦

(مسئلة 11) القنوات والعيون والابار ترث الزوجة من آلاتها (1) وللوارث اجبارها على اخذ القيمة (2).

واما الماء الموجود فيها فانها ترث من عينه (3) وليس للوارث اجبارها على اخذ قيمته.

(مسئلة 12) لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها (4)

كسائر الورثة ولم يجزلها المطالبة بالقيمة ولو عدل الوارث عن بذل العين الى القيمة ففي وجوب قبولها اشكال وان كان الاظهر العدم.

___________________________________________________________

بيوت القصب لكن لا يخفى ان الدولاب لو كان مما ينقل بسهولة ولا يخدش البناء فلا يعد منه وكذلك القدر المثبت لطبخ الرؤس والهريسة والمراوح والشمعات التي يسهل انفصالها من البناء ولو شك في هذه الموارد فتارة يكون من جهة الشبهة المفهومية فيوجب الشك في تخصيص عمومات ارث العين فنتمسك بها حيث ان التخصيص منفصل فلا يؤثر في اجمال العام ولا يكون مانعاً عن انعقاد الظهور وقد يرجع الى الشبهة المصداقية للعام او المخصص فلا مجال للتمسك بالعام ولا المخصص فيرجع الى الحالة السابقة لو كانت والا فالى سائر الاصول والقواعد.

(1) لخروجها عن الارض والعقار.

(2) لكونها من البناء.

(3) لما عرفت في الثمر على الشجر.

(4) قد ذكرنا في مسئلة 6 ما يمكن ان يكون وجهاً لما هنا

٢٤٧

(مسئلة 13) المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع (1)

(مسئلة 14) قد تقدم في كتاب الطلاق (2) انه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته، واذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهرلها ولا ميراث وكذا لو ماتت قبل الدخول بها ثم مات هو في مرضه فراجع...

___________________________________________________________

ودفعناه بظاهر الروايات، نعم لو تصالحا على حقها اياً ما كان بالعين فلا مانع منه ويصح ما ذكره قدس سره في فرض العدول وعدم وجوب القبول واما على فرض تسليم ما وجهنا به جواز رفع العين فيمكن ان يعلل عدم وجوب القبول بانه معاملة قهرية سلحا ولا موجب مصحح للعدول او اعطاء حق ذيه وابراء ذمة الوارث وليس من الامور التي تقبل الفسخ.

(1) هذا اتما يتم على فرض اشتغال ذمة الوارث بالقيمة بلا معاملة قهرية بولاية الشارع اما لو كانت معاملة قهرية فيناسب قيمة يوم الموت، ويمكن ان يقال ان ظاهر الروايات عدم ابتناء المسئلة على هذا او ذاك بل المدار على القيمة ولها انطباقات ففي اي زمان اداها الوارث يجب ان ينطبق عليها بلحاظ ذاك الزمان فلا يراد منها قيمة قبل يوم الدفع او بعده.

(2) قال قدس سره في فصل اقسام الطلاق مسئلة 7 يصح نكاح المريض بشرط الدخول اذا مات في مرضه فان لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه ام بسبب آخر من قتل او مرض آخر، اما اذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث، ولو برأ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها

٢٤٨

نصف المهر وكذا لو تزوجت وهي مريضة فماتت في مرضها او بعد ما برأت ولم يدخل بها، ولو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول ثم مات في مرضه لم يرثها.

والظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج اذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته، وفي عموم هذا الحكم للامراض الطويلة التي تستمر سنين اشكال والاحوط الصلح اقول، هذه المسئلة تنحل الى عدة مسائل 1 - اشتراط صحة نكاح المريض باحد امرين على سبيل منع الخلو، الدخول والبرء كما هو مذهب جماعة كثيرة بل لعله المشهور بين الاصحاب.

ويدل على الامر الاول صحيحة ابي ولاد الحناط 1 - قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه، فقال اذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل وصحيحة عبيد بن زرارة 2 - عنه عليه السلام عن المريض، اله ان يطلق؟ قال لا ولكن له ان يتزوج ان شاء، فان دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل وصحيحة او حسنة زرارة 3 - عن احدهما عليهما السلام، قال ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج، فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث وفي روايتين احديهما لعبيد بن زرارة 4 - والاخرى لزرارة 5 -

____________________

1 - 2 - ئل 17 - 15 الباب 18 من ابواب ميراث الازواج. الحديث 1 - 2 والباب 21 من ابواب اقسام الطلاق الحديث 2.

3 - 4 - 5 - ئل 17 و 15 الباب 18 من ابواب ميراث الازواج الحديث 3

٢٤٩

كلاهما رويا عن ابي عبد الله عليه السلام في الاولى لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه والثانية ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج.

ويدل على الامر الثاني خروجه عما يوجب البطلان، وعن المحقق والشهيد والطوسي قدس الله اسرارهم التأمل والمناقشة في بطلان النكاح وقد يشهد لهم الروايات الاربع غير الاولى حيث بين عليه السلام جواز وصحة النكاح بل في بعضها تصريح فيكون هذا البيان بالنسبة الى الارث والمهر والا فلو فرض موته قبل الدخول وقد عاشر المرأة وباشرها بما دون الدخول يلزم ان يكون حراماً ويبعد الالتزام به.

ولعله هو الذي بعث بعضهم على الاكتفاء في الدخول باللمس والمباشرة، كما ان اشتراط الصحة بالدخول يستلزم الدور اذ تجويزه منوط بها وابين من هذه الاربع في صحة النكاح موثقة محمد بن مسلم 4 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث الى جاره فيزوجه ابنته على الف درهم ايجوز نكاحه؟ فقال نعم (بناء على رجوع الضمير المنصوب في فيزوجه الى الرجل كما لعله الظاهر) ويمكن الجواب بحمل صدر الروايات الاربع وهذه الاخيرة على الصحة منوطة بالدخول ولو كشفاً مضافاً في الاخيرة الى ظهورها في تزويج من حضره الموت ابنته من جاره وعن اشكال حرمة اللمس والمباشرة بان الباطل هو النكاح الذي صدر في حال المرض الذي لا يبرء منه و

____________________

والباب 21 من ابواب اقسام الطلاق الحديث 2 - 4.

4 - ئل 14 الباب 43 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.

٢٥٠

لا يحصل فيه الدخول ولا اصل ولا قاعدة يثبت ذلك ويحققه بل حتى الاستصحاب الاستقبالي لا يثمر.

نعم لو علم من حاله ذلك لا وحشة من التزام البطلان من الاول وحرمة النظر واللمس والمباشرة فتدبر جيداً ويحتمل صحة العقد الى حين الموت آناما وح يبطل العقد كما في انفساخ البيع بتلف المبيع قبل القبض حيث يكون من مال بايعه وما اذا طلقت المرأة قبل الدخول فيرجع المهر الذي تملكته بالعقد الى النصف بناء على احتمال غير بعيد.

فتبين بما ذكرنا صحة ما ذكره قدس سره من بطلان العقد بالموت في المرض ولو بسبب آخر بدون الدخول وعدم ثبوت المهر ولا الميراث لاطلاق الروايات وعدم تقييد الموت بكونه مستنداً الى المرض وقد صرح في معتبرة زرارة بعدم المهر والميراث كما تبين صحة ما يستفاد من مفهوم كلامه الاوّل

بقوله اما اذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث...

٢٥١

المسئلة الثانية

لو برء من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر، اما الارث لصحة التزويج وعدم موته في مرضه بل زال فمات فلا موجب لبطلان التزويج ولا مخصص لعمومات الارث، واما انتصاف المهر فهو الذي اختاره الصنف وفاقاً لجماعة كثيرة كالطلاق قبل الدخول بلا فرق بين موته او موتها خلافاً لجماعة اخرين فقالوا بثبوت الكل وفصل بعضهم بينه وبينها وذهب الى الانتصاف في موتها وللفريقين ادلة وروايات.

ولا يبعد ترجيح ما ذهب اليه السيد المصنف قدس سره من الانتصاف لكثرة روايات التنصيف فانها تقرب من عشرين حديثا صراحة وظهوراً منطوقاً ومفهوماً مع وثاقة رواتها وعظمة مقامهم كابن مسلم والحذاء وزرارة وابنه وفضل والحلبي وابن ابي يعفور فهي متواترة او قريبة منه ولا تبلغ روايات كمال المهر عشرة ورواتها وان كان فيهم امثال الحلبي وسليمان بن خالد ومنصور بن حازم الا ان الترجيح للاولة.

ويمكن حمل الاخيرة على التقية لما قيل من انفاقهم على تمام المهر ويحتمل بناء المسئلة على ان المستفاد من الاخبار العلاجية في تعارض الروايات هل تقديم موافقة الكتاب على مخالفة العامة او العكس فعلى الاول فالترجيح للاخيرة ولها تمام المهر وعلى الثاني فالترجيح

٢٥٢

للاولة وكيف كان فلا اشكال في التنصيف في موتها لعدم المعارض في الانتصاف بالنسبة اليها وانما التعارض في موته قبل الدخول فيرجع الى الزوج بموتها قبل الدخول ثلاثة ارباع المهر كما لا يخفى.

المسئلة الثالثة

صحة الزواج الذي وقع في حال مرضها فماتت فيه او بعد ما برئت ولم يدخل بها ودليل عليها عمومات صحة النكاح كتاباً وسنة بلا مخصص فان الاخبار السابقة انما وردت في موت الزوج وبطلاق نكاحه الذي وقع في حال مرضه اذا لم يبرء او يدخل بها لا في مرضها فيصح النكاح ولا يكون الموت مبطلا له ولو كشفاً بل يرثها.

نعم يمكن استثناء صورة واحدة وهي ما اذا ماتت بعد تمام العقد بلا مضى زمان يمكن للزوج الاستمتاع بها كان كانت تزوجت في حال النزع فلو ادعى مدعى انصراف وعدم شمول العمومات لهذا الفرد فله وجه ومع ذلك لا مجال للجزم به.

٢٥٣

المسئلة الرابعة

زواج المريض وموتها قبل الدخول ثم موته في مرضه فيه وجهان احدهما البطلان كموته قبلها قبل الدخول لظاهر الاخبار بدعوى شمولها وعمومها للمقام.

الثاني اختصاصها بموته في مرضه مع حياة الزوجة اذ لا اشارة في شيء منها الى موتها قبله ولذلك اشكل الامر على سيدنا الخوئي ولا يبعد ترجيح ما ذهب اليه المصنف قدس سره لما عرفت، ثم ان الماتن قدس سره اشار بقوله والظاهر ان النكاح الخ الى ما فصّلنا القول فيه آنفاً وان النكاح باطل لا انه صحيح لا يترتب عليه بعض آثاره فح لا يحرم نكاحها على ابن الزوج ولا على ابيه ولا تستحق عليه النفقة ولا ميراث ولا عدة.

الخامسة

شمول الحكم للامراض الطويلة وعدم شموله والحق ان فيه مجالا للتوقف لقوة احتمال الانصراف عنها الى خصوص الامراض قصير

٢٥٤

المدة التي يموت المريض فيها وكيف كان فلم يبحث المصنف كغيره في مفهوم المرض ازيد من هذا وانه هل يشمل ضغط الدم وضيق الصدر والنفس والسرطان باقسامه ووجع الرأس والبواسير وسائر الامراض التي من هذا القبيل بحيث يمكن للمريض ان يمشي معها ولا يحتمى من اكثر المأكولات.

والذي ينبغي ان يقال انه وان كان مفهوم المرض يشمل كل هذه ولكن بمناسبة الحكم والموضوع لا ظهور في المرض الا في الذي لا القوة على صاحبه بحيث يلزمه اجتناب كثير من المأكولات والمشروبات والمواظبة على المداواة فتدبر جيداً.

تكميل

لم يتعرض المضعف قدس سره لما اذا زوج الصغيرين ولياهما او وليهما او الفضوليان او الفضولي والاصيل كالولي ومات احدهما قبل اجازة الاخر او ادراكه او بعده، فنقول اما اذا كان التزويج من ناحية الولى الاجباري كالاب والجدله بالكفو ومهر المثل فلاخيار لهما او لاحدهما لصحة التزويج ويثبت التوارث.

وهكذا اذا كان بنظر احدهما بدون مهر المثل في الصبية او باكثر منه في الصبي فلو كان خيار ففي المهر لا في اصل العقد لروايات كثيرة راجحة على

٢٥٥

ما يعارضها فيضعف قول الشيخ ومن وافقه على الخيار للصبي استناداً الى رواية بريد (يزيد خ ل) 1 - الكناسي المعتبرة ظاهراً عن ابي جعفر عليه السلام وفيها فقال عليه السلام يا ابا خالد ان الغلام اذا زوجه ابوه ولم يدرك كان بالخيار اذا ادرك وبلغ خمس عشرة سنة او يشعر في وجهه او ينبت في عانته قبل ذلك، مع ان هذه الرواية لا تخص الصبي بل صدرها دال على جريان ذلك في الصبية ايضاً قال فيها فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين.

كما اشتملت على جواز النكاح على الصغير اذا ادخلت عليه امرأته حيث سأله الراوي فان ادخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ماشاء الله ثم ادرك بعد فكرهها وتأباها، قال اذا كان ابوه الذي زوجه ودخل بها ولذمنها واقام معها سنة فلا خيار له اذا ادرك ولا ينبغي له ان يرد على ابيه ما صنع ولا يحل له ذلك، وفي قبالها روايات اخرى دالة على جواز التزويج.

منها صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع 2 - عن ابي الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها ابوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل ان يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج او الامر اليها: قال يجوز عليها تزويج ابيها وفي ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الله (عبد الملك) بن الصلت 3 - عن ابي عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها لها امر اذا بلغت؟ قال لا ليس لها مع ابيها امر.

____________________

1 - ئل 14 الباب 6 من ابواب عقد النكاح الحديث 9.

2 - 3 - ئل 14 الباب 6 من ابواب عقد النكاح الحديث 1 - 3.

٢٥٦

واما رواية الشيخ عن ابن مسلم 1 - عن ابي جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية، قال ان كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار اذا ادركا، فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب فيمكن حمله على الخيار في المهر وفي ما روى علي بن يقطين 2 - عن ابي الحسن عليه السلام اتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين او يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ما ادنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال لا بأس بذلك اذا رضي ابوها او وليها كما انه يدل على صحة النكاح وثبوت التوارث، ما رواه ابن مسلم 3 - في الصحيح عن ابي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية، يتوارثان؟ فقال اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم.

ونحو منه ما رواه عبيد بن زرارة 4 - عن ابي عبد الله عليه السلام، اما اذا كان تزويج الصغيرين لامن الابوين، فلو كانا او احدهما حيين فلهما الاجازة والرد ولو لم يكونا اولم يجيزا ولم يردا حتى بلغ احدهما او كلاهما واجازا فيصح العقد ويثبت التوارث كما انه اذا ماتا او احدهما قبل الادراك والاجازة فيبطل، واذا ادرك احدهما واجاز ثم مات قبل ادراك الاخر او اجازته فادرك واجاز فليحلف انه ما دعاه الى ذلك الطمع في الميراث فيعطى ميراث.

ويدل عليه صحيحة ابي عبيدة 5 - الحذاء عن ابي جعفر الباقر عليه السلام عن

____________________

1 - 2 - ئل 14 الباب 6 من ابواب عقد النكاح، الحديث 8 - 7.

3 - ئل 14 الباب 12 من ابواب عقد النكاح الحديث 1.

4 - 5 - ئل 17 الباب 11 من ابواب ميراث الازواج. الحديث 3 - 1.

٢٥٧

غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال فقال النكاح جائز (و) ايهما ادرك كان له الخيار فان ما تا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا، قلت، فان ادرك احدهما قبل الاخر؟ قال يجوز ذلك عليه ان هو رضي، قلت، فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية اترثه؟ قال نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الارضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر، قلت، فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت. ايرثها الزوج المدرك؟ قال لا لان لها الخيار اذا ادركت، قلت فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك؟ قال يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجارية.

ولا تنافي بين صدر الرواية وذيلها حيث اثبت الخيار في الصدر وانفذ النكاح في الذيل لما فيه من تزويج الاب فيكون المراد من الولي في الصدر من ليس له الولاية شرعاً كالاخ والعم والخال ويقرب من هذه الرواية في محل الاستشهاد روايات اخرى مثل ما رواه الحلبي 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام، الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره ايجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟

قال فقال اما تزويجه فهو صحيح واما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان قد طلق، فان اقر بذلك وامضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطّاب وان انكر ذلك وابي ان يمضيه فهي امراته قلت، فان ماتت او مات؟ قال يوقف الميراث حتى

____________________

1 - ئل 17 الباب 11 من ابواب ميراث الازواج الحديث 4.

٢٥٨

يدرك ايهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه الى اخذ الميراث الا الرضا بالنكاح وما رواه عباد بن كثير 1 - عنه عليه السلام في رجل زوج ابناً له مدركاً من يتيمة في حجره، قال ترثه ان مات ولا يرثها لان لها الخيار ولا خيار عليها، وما في الاولى من الاقرار والامضاء ليس يراد به انه طلقها وليه او غيره فضولياً وهو يمضيه حتى يدل على صحة الفضولي في الايقاعات بل يراد به ولو بقرينة القواعد ايجاد الطلاق ثانياً كما ان حبس المرأة لو كان الطلاق صادراً من ابيه لا يتم على الصحة ولا على البطلان بل غير معمول به على الظاهر.

واطلاق ارث اليتيمة لابن المزوج لو مات مقيد بصحيحة ابي عبيدة ورواية الحلبي انه بعد الحلف والاجازة ورواية عباد على ضعفها تصلح للتأييد.

ثم انه هل الحكم في الصغيرين على القاعدة فيسرى في الاصيل والصغير او الصغيرة وفي الكاملين ولا يحتاج الى الحلف فيقتصر على مورده وهو الصغيران ام على خلافها فلا نتعدى عن المورد الى غيره ام يبتني على كون الاجازة ناقلة فالثاني او كاشفة بالكشف الحقيقي فالاول وحيث لا مجال للكشف الحقيقي ولا يمكن الالتزام به فالكشف الحكمي المشهوري.

ومع ذلك يمكن الاشكال فيه ايضاً بكون الموت مذهباً لموضوع الاجازة فلا محل لها بالموت حيث انه يجب بقاء العقد قابلا لتعلق الاجازة به؟ لا يبعد الاخير وتحقيق الحق في ذلك موكول الى باب

____________________

1 - ئل 17 الباب 11 من ابواب ميراث الازواج الحديث 2.

٢٥٩

المبحث الثاني

في الولاء واقسامه ثلاثة (الاول) ولاء العتق.

(مسئلة 15) يرث المعتق (1) عتيقه بشروط ثلاثة (الشرط

___________________________________________________________

الفضولي من البيع، واذا لم يكن تهمة في الاجازة هل يجب الحلف تعبداً او لا يجب الا اذا كان هناك تهمة؟ الظاهر الاول والتهمة حكمة لا علة لعدم كون ما يظن علة علة حقيقة في الاحكام وانما الظاهر لنا بعض الملاكات لاستحالة الحكم بلا ملاك وعليه يجب الحلف حتى لو لم يعلم الباقي الحالف بحكم الارث.

ثم ان في المقام فروعاً كثيرة، منها انه اذا لم يحلف المدرك فلا يثبت الزوجية فلا مهر ولا ميراث ولا عدة منها، انه اذا كانت الزوجة هي الميت فادرك الزوج بعدها واجاز بلا حلف يجب عليه المهر لوارثها بلا حق لهم في المطالبة ومنها، ان في الفرض هل له حق المقاصة من نصف المهر ام لا؟ استقوى في الجواهر الاول ولا يخ من تأمل بعد فرض توقف ثبوت الزوجية على الحلف كما استظهر قدس سره من النص والفتوى ولم يجعل الحكم على القاعدة.

(1) بلا اشكال ولا خلاف.

٢٦٠