مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج0%

مباني ارث المنهاج مؤلف:
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 381

مباني ارث المنهاج

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله الحاج الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: الصفحات: 381
المشاهدات: 42950
تحميل: 3971

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42950 / تحميل: 3971
الحجم الحجم الحجم
مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ويعطى اصحاب الفرائض سهامهم (1) من الباقي، فان ولد حياً وكان ذكرين فهو وان كان ذكراً وانثى او ذكراً واحداً او انثيين او انثى واحدة قسم الزائد على اصحاب الفرائض بنسبة سهامهم.

(مسئلة 9) دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم (2).

___________________________________________________________

المشكوك للوارث الحي على تقدير ولادته حياً وتعدده ذكراً والفرض انه ليس هناك اصل موضوعي او حكمي حاكم فله وجه والنتيجة ح التعدد والاحتياط اللازم لكن يشكل ايضاً بما اذا كان هناك احتمال الازيد عن منشأ عقلائي.

وان اجيب بالوثوق بالعدم وجريان العادة بعدم الازيد كما استدل الشيخ على مدعاه في الخلاف بان العادة جرت بان اكثر ما تلده المرئة ابنان وما زاد عليه شاذ خارج عن العادة فلنا ان نعارضه بالوثوق بعدم التعدد وجريان العادة بعدم الازيد من الواحد كما يظهر من الشيخ حيث استجود كلام ابي يوسف في عزل نصيب الواحد.

ويمكن ان يقال ان الولي انما يراعي نظر نفسه في الوثوق والشك والاحتمال خصوصاً مع موت الاب قرب الولادة وامكان الاستعلام بالاجهزة الحديثة، نعم لو كان هناك مشاجرة وترافع فنظر الحاكم هو الحاسم لمادة النزاع فتأمل جيداً.

(1) لعدم الاشكال في ذلك.

(2) كما تقدم فيه الكلام وللبحث عن مقدار ديته مقام آخر.

٣٠١

(مسئلة 10) المفقود خبره والمجهول خاله يتربص بماله (1) وفي مدة التربص اقوال (2) والاقوى انها اربع

___________________________________________________________

(1) بلا اشكال بل عليه الاتفاق.

(2) ثلاثة او اربعة، احدها ما هو مختار كثير بل نسب الى المشهور انه لا يورث حتى يعلم موته او يمضى مدة لا يمكن ان يعيش مثله اليها عادة وهي تختلف باختلاف الازمنة والا مكنة وربما قدر بمأته وعشرين سنة بل عن المسالك الاكتفاء بما دونها فان بلوغ المأته خلاف العادة ومعلوم ان المدة تعتبر من حين ولادته فاذا مضت المدة يحكم بموته ولا يحتاج الى حكم الحاكم بذلك وان احتمل فيرث ماله الوارث الموجود حين ذاك لامن مات قبله ولو بيوم الا ان يثبت موته قبل ذاك بالبيّنة الثاني ما عن السيد المرتضى والصدوق وابي الصلاح وابي المكارم وصاحبي المفاتيح والكفاية والرياض من ايقاف المال قدر اربع سنين يطلب المفقود فيها في اربع جوانب.

الثالث ما عن ابي علي الكاتب من التفصيل بين من فقد في عسكر فاربع سنين وبين من لا يعرف مكانه في غيبة ولا خبر له فعشر وربما نسب الى المفيد قدس سره جواز اقتسام امواله بشرط الملائة والضمان وانتظار ابتياع عقار المفقود بعد العشر مع ضمان البايع للثمن والدرك فيكون هو القول الرابع، لكن في قواعد العلامة رابع الاقوال دفع ماله الى الوارث الملى كما نسب في يع الى الشيخ جواز دفعه الى الحاضرين مع الكفالة.

٣٠٢

سنين (1) يفحص عنه فيها، فاذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته

___________________________________________________________

(1) لما دل عليه موثقة 1 - اسحاق بن عمار قال قال لي ابو الحسن عليه السلام المفقود يتربص بماله اربع سنين ثم يقسم وموثقة سماعة 2 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الارض اربع سنين فان لم يقدر عليه قم ماله بين الورثة، فان كان له ولد حبس المال وانفق على ولده تلك الاربع سنين، ويحمل الاول على الثاني بالنسبة الى الطلب وبهما ينقطع اصل بقاء الحياة وعدم خروج المال عن ملك المفقود وعدم انتقاله الى الورثة، والاشكال فيهما باعراض الاصحاب عنهما ليس في محله لما حكى القول بما يوافقهما عمن عرفت، كما ان ظاهرهما يأبى الحمل على دفع المال الى الوارث الملى لاعلى جهة الارث بل قرضاً.

بقرينة الموثق الاخر الذي رواه الكليني كما روى الاولين بسنده عن اسحاق بن عمار 3 - قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر اين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من ابيه، قال يعزل حتى يجيء، قلت فقد الرجل فلم يجيء، قال ان كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فان هو جآء ردوه عليه، وهذا وان كان مضمراً على احد طريقي الكليني لكنه مسند على الطريق الاخر وفيه سهل وفيه كلام.

ونحوه رواية اخرى لاسحاق بن عمار 4 - موثقة على طريق

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 6 من ابواب ميراث الخنثى الحديث 5 - 9.

3 - 4 - الباب 6 من ابواب ميراث الخنثى. الحديث 6 - 8.

٣٠٣

الصدوق قدس سره عن ابي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر اين هو ومات الرجل، فاي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من ابيه؟ قال يعزل حتى يجيء، قلت فعلى ماله زكاة؟ قال لا حتى يجيء، قلت فاذا جاء يزكيه؟ قال لا حتى يحول عليه الحول في يده، فقلت فقد الرجل فلم يجيء، قال ان كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فاذا هو جآء ردوه عليه.

وذلك لا ظهرية الموثقين الاولين في التربص اربع سنين والطلب ثم القسمة اما مطلقاً او لحصول اليأس بعد الطلب من هذين الموثقين الاخيرين لعدم فرض الطلب والتربص فيهما ورجاء عود المفقود والجمع بينهما يمكن باعطاء المال للوارث الملى قبل تمام الاربع سنين التي يفحص فيها عنه وبعده يقسم، او انه يدفع اليهم ولو بعد الاربع لو لم يفحص فيها.

وبما ذكرنا يمكن الجواب عن صحيحة ابن مهزيار 1 - التي استدل بها للقول الثالث. قال سألت ابا جعفر الثاني عليه السلام عن ولد كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر (في البحر) وماتت المرئة فادعت ابنتها ان امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت اشقاصاً منها وبقيت في الدار قطعة الى جنب ار رجل من اصحابنا وهو يكره ان يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف ان لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر، فقال لي ومنذكم غاب؟ قلت منذ سنين كثيرة، قال ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري، فقلت اذا انتظر به غيبة عشر سنين

____________________

1 - ئل 17 الباب 6 من ابواب ميراث الخنثى الحديث 7.

٣٠٤

يحل شراؤها؟ قال نعم.

فانه بعد النص عن امكان المناقشة في دلالتها على المدعى لاحتمال كون الاذن في الشراء لكون الامام عليه السلام هو الحافظ على اموال الغيب خوفاً من انضمام القطعة الباقية الى الدار التي بجنبها ولو بعد موت الرجل المالك من اصحابنا او لحمل فعل المسلم على الصحة.

فالابنة مدعية بلا معارض وان كان الغائب على حجته او البيع و حفظ الثمن لصاحبه ولو تضميناً او كونها قضية في واقعة، وان كان في بعضها او كلها نظر واضح ولم يفرض الطلب في هذه المدة في الصحيحة بل ظاهره الانتظار بلا فحص ولا مانع من الالتزام اذا لم يكن فحص مدة عشر سنين خصوصاً في زماننا هذا الذي لو فحص في اربع سنين او اقل لعثر على المفقود او خبره بجواز شراء ماله او قسمته بين ورثته ذاك الحين كما عن السيد الخوئي استظهاره والحاصل انه لا معارض للموثقين في كفاية الفحص اربع سنين في تقسيم ماله ولا جاجة الى تأييده بما في باب الزوج المنقطع الخبر ولا مجال للمناقشة في الدلالة بما عن محكى الحلبي من الصير اربع سنين لكشف السلطان عن خبره وهو مخصوص بزمان انبساط اليد او ان الاربع سنين بعد انقطاع خبره يكشف عن خبره لا ان الانقطاع هذه المدة موجب للحكم بموته.

ومع الفحص بعد الانقطاع وارسال الرسل الى جميع الاطراف التي هي مظنة وجوده فلم يوقف له على اثر وخبر يعلم موته اذ لو كان لبان وح القائل بالاربع على هذا الوجه غير مخالف، اذ كما هو ترى خلاف ظاهر الموثقين ولا داعي الى ارتكاب هذه التمحلات وليسا

٣٠٥

من الاخبار الموهومة المعارضة للاصول القطعية كي يحتاج احكام قتضى الاصلين الى هذه التكلفات.

نعم لو اغمضنا عنهما وناقشنا فالاقوى ما عن المشهور للاصلين ولما يظهر من غير واحد من الروايات الواردة في مجهول المالك والمفقود منها معتبرة هشام بن سالم 1 - سال خطاب الاعور ابا ابراهيم عليه السلام وانا جالس، فقال انه كان عند ابي اجير يعمل عنده بالاجرة ففقدناه وبقي من اجره شيء ولا يعرف له وارث، قال فالطلبوه. قال قد طلبناه فلم نجده، قال فقال مساكين وحرك يده، قال فاعاد عليه، قال اطلب واجهد فان قدرت عليه والا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب فان حدث بك حدث فاوص به ان جآء لها طالب ان يدفع اليه وقريب منها رواية اخرى له 2 - سأل حفص الاعور ابا عبد الله عليه السلام الا ان الجواب رأيك المساكين رأيك المساكين، فقلت اني ضقت بذلك ذرعاً، قال، هو كسبيل مالك فان جاء طالب اعطيته.

وعن الصدوق وقد روى في خبر آخر 3 - ان لم تجد له وارثاً و عرف الله عزوجل منك الجهد فتصدق بها وفي رواية معاوية بن وهب 4 - عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري اين يطلبه ولا يدري احي هو ام ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسباً ولا ولداً؟ قال، اطلب، قال، فان ذلك قد طال، فاتصدق به؟ قال، اطلبه.

وما رواه الهيثم بن ابي روح صاحب الخان 5 - في ما كتب الى

____________________

1 - ئل 17 الباب 6 من ابواب ميراث الخنثى الحديث 1.

2 - الى 5 - ئل 17 الباب 6 من ابواب ميراث الخنثى الاحاديث 10 - 11 - 2 - 4.

٣٠٦

ولا يرث من مورثه (1)،

___________________________________________________________

عبد صالح عليه السلام في موت الرجل النازل عنده فجأة ولا يعرفه ولا بلاده ولا ورثته ويبقى المال فكيف اصنع به ولمن ذلك المال؟ قال، اتركه على حاله، نعم في روايتين في مال من مات ولا يعرف له وارثاً كتب في احديهما 1 - اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قيلاً حتى يخرج وفي الاخرى 2 - ما اعرفك لمن هو يعني نفسه، والجمع بين هاتين الطائفتين واضح لظهور الاخيرتين في اليأس والاولة في عدمه ولزوم الطلب والفحص الى حاله ومالم يذكر فيه الا الحق يكون ايضاً من روايات المقام لعدم الفرق بين الارث والحق غيره.

ثم ان المصنف قدس سره عنون الباب بالمفقود خبره وعطف عليه المجهول حاله وما ذكرنا من الموثقين اللذين عليهما اعتمد قدس سره ظاهراً انما اشتملا على المفقود ولكن يمكن استفادة التعميم لبعض اقسام المجمول حاله منهما.

(1) هذا على ظاهره خلاف التحقيق لانه على كل من المباني لا يحكم بموته مطلقاً، بل اما بالطلب اربع سنين او بمضى عشر او عمره الطبيعي ولازم كل واحد من هذه الاقوال ترتيب آثار الحيوة عليه في هذه المدة ومنها توريثه من الميت ومعاملة ارثه معاملة امواله الاصلية ومنها الانفاق على واجبي نفقته من امواله التي منها ما يرث ممن مات قبل العلم او الحكم بموته نعم اذا انكشف الخلاف فيعمل على طبق الواقع بلا اشكال، فظهران لا مجال لعدم ارثه كما لا مجال لما حكى عن

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 6 من ابواب ميراث الخنثى الحديث 3 - 12.

٣٠٧

(مسئلة 11) اذا تعارف اثنان (1) بالنسب وتصادقا عليه توارثا (2).

___________________________________________________________

كشف اللثام واختاره في مفتاح الكرامة في عزل حصة الغائب على الاطلاق من ايقاف نصيبه من الميراث حتى يعلم موته بالبينة او مضى مدة لا يعيش مثله فيها عادة ويقسم باقي التركة فان كان (بان) حياً اخذه وان علم انه مات بعد موت المورث دفع نصيبه الى ورثته وان علم موته قبله او جهل الحال بعد التربص تلك المدة دفع الى سائر ورثة الاول كما هو مقتضى الاصل وعليه الشيخ في الخلاف الخ.

فان فيه مضافاً الى ما ذكرنا انه لا مجال لدفع نصيبه في جهل الحال بعد التربص الى سائر ورثة الاول بل الى ورثته للحكم بحياته وكذا الاشكال في ما اختاره تبعاً للتحرير من ايقاف النصيب لو كان الحاضر لا يرث الا عند موت الغائب كما لو خلف زوجة واخاً وولداً غائباً لم يعط الاخ شيئاً وتأخذ الزوجة الثمن ويوقف الباقي.

ولو كان الغائب حاجباً غير وارث كما لو خلف ابويه واخويه غائبين، قال في محكى التحرير ففي تعجيل الحجب نظر، اقربه التعجيل فتأخذ الام السدس والاب الثلثين ويؤخر السدس، لكن هنا وان حكمنا بالحجب لكن نحكم بموتهما في حق الاب فلا يتعجل له السدس المحجوب عن الام وح يحكم في الاخوين بالحياة بالنظر الى طرف الام وبالموت بالنظر الى طرف الاب، انتهى، وفيه ما عرفت.

(1) (كاملان) فصاعداً.

(2) بلا تكليف بيّنة، بلا خلاف فيه بيننا ولا اشكال، واستدل

٣٠٨

عليه بعموم اقرار العقلاء وانحصار الحق فيهما لكن العمدة هي الروايات الواردة في المقام كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج 1 - المروية بطرق المحمدين الثلاثة قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحميل، فقال واي شيء الحميل؟ قال، قلت، المرأة تسبي من ارضها ومعها الولد الصغير فنقول هو ابني، والرجل يسبي فيلقى اخاه فيقول هو اخي و ليس لهم بينة الا قولهم.

قال، فقال ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت، لا يورثونهم لانه لم يكن لهم على ولادتهم بينة، وانما هي ولادة الشرك , فقال سبحان الله اذا جائت بابنها او بابنتها ولم تزل مقرة به، واذا عرف اخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض، ومعتبرة سعيد الاعرج 2 - عنه عليه السلام، قال سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من ارض الشرك، فقال احدهما لصاحبه انت اخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخآء، ثم ان احدهما مات، قال، الميراث للاخ يصدقان وصريح الصحيحة ثبوت التوارث بين الام والصغير فالاشكال فيه عن التذكرة والقواعد وعن الشهيد الاول والثاني في لك والروضة استناداً الى امكان اقامة البنية للام دون الاب.

وتوجيه المحقق الثاني اشكال عد بان ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الاصل فيقتصر فيه على اقرار الرجل بالولد الصغير لمكان الاجماع ويبقى ما عداه على الاصل فيتوقف على البينة او التصديق في غير محله والجمود على ما يترائي من الرواية من التوارث دون ثبوت

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 9 من ابواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1 - 2.

٣٠٩

النسب ليس على ما ينبغي خصوصاً بالنظر الى قوله عليه السلام في معتبرة الاعرج يصدقان.

فما في ما رواه طلحة بن زيد 1 - بطريقين عن ابي عبد الله عليه السلام، قال لا يرث الحميل الا ببينة وزاد في طريق الصدوق 2 - والحميل التي تأتي به المرأة حبلي قد سبيت وهي حبلي فيعرفه بعد ابوه او اخوه، لا يراد به ما يخالف المعتبرتين ثم ان ظاهر الصحيحة ثبوت النسب مطلقاً ولا يتوقفعلى تصديق الولد ولو بعد كبره كما لا يسمع منه الانكار بعد بلوغه بلا خلاف بينهم وانما خلافهم في الام كما عرفت، ثم ان السيد الخوئي دام ظله استشكل التوارث بين المتصادقين مع الوارث الاخر كما استشكل في البحث الاتى واحتاط في ما لو اقر بولد او غيره ثم نفاه بعد ذلك.

اقول، اما في المسئلة الاخيرة فلا مجال للتوقف بعد قول ابي عبد الله عليه السلام في معتبرة الحلبي ومرسلة يونس عن رجل عن ابي بصير ومعتبرة السكوني عن الصادق عليه السلام، قال في الاولى 3 - اذا اقر رجل بولده ثم نفاه لزمه ونحوه في معتبرته الاخرى 4 - لكن ذيلها ربما يوجب التوقف قال يلحق به ولده اذا كان من امرأته او وليدته وفي الثاني 5 - عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له اب ثم انتفى من ذلك، قال ليس له ذلك وفي الثالث 6 - عن ابيه عن علي عليه السلام اذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه ابداً.

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 9 من ابواب ميراث ولد الملاعنة الاحاديث 3 - 4

3 - الى 6 - ئل 17 الباب 6 من ابواب ميراث ولد الملاعنة الاحاديث 2 - 1 - 3 - 4

٣١٠

اذا جهل نسبهما (1) والمشهور عدم التعدى (2) من المتعارفين

___________________________________________________________

ولعل نظره الى لحوق الولد في المعتبرتين بالاب ولو لم يقر به للفراش وضعف المرسلة كالاخيرة لكن الظاهر ان الاخيرة معتبرة السند اوالى ما يستفاد من صحيحة ابن الحجاج ومعتبرة الاعرج المتقدمتين من لزوم الثبات على الاقرار والاعتراف في التوارث من قوله في الاولى ولم تزل مقرة به وقوله ولم يزالا مقرين وفي الثانية ومكثا مقرين بالاخاء فتأمل، اما الاشكال في المسئلة الاولى فاذا ثبت نسب الوارث الاخر باحد طرقه ففي بعض فروضه مجال للاشكال ولا مجال له في بعض الموارد.

(1) لانه اذا عرفا بغير ذلك النسب بحيث يعلم فساد الدعوى فلا تقبل كما اذا علم علماً وجدانياً او بالبنية او بالشياع المفيد للعلم، اما اذا ادعيا خلاف ما عرف في نسبهما على وجه مقبول فلا وجه لرد تصادقهما لادلة حمل فعل المسلم على الصحة فيما اذا كانا مسلمين او احدهما او دليل نفوذ الاقرار بلا تقييد في المقام.

ثم انهم ذكروا النسب في جملة ما يثبت بالاستفاضة لا يراثها العلم العادى وعليه سيرة العقلاء وايد ذلك ببعض الروايات كما رواه يونس بن عبد الرحمن 1 - عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السلام وفيه خمسة اشياء يجب على الناس ان يأخذوا فيها بظاهر الحكم، الولايات والمناكح (والتناكح) والمواريث والذبائح والشهادات وفي رواية الصدوق 2 - ذكر الانساب مكان المواريث.

(2) كما عن كثير منهم استناداً الى الاصل وان النسب انما

____________________

1 - 2 - ئل 18 الباب 22 من ابواب كيفية الحكم الحديث 1.

٣١١

الى غيرهما الا اذا تصادقا من غير فرق بين الولد والاخ وغيرهما ولا يخ من تأمل.

فصل في ميراث الخنثى

(مسئلة 1) الخنثى وهو من له فرج الرجال وفرج النساء (1)

___________________________________________________________

يثبت بالاقرار وحكمه لا يتعدى الى غير المقر وعن غير واحد منهم التعدى في الولد للصلب وقصر عدمه الى غيره وعن التذكرة ولك انه اي التعدي في الولد لا خلاف فيه ولا اشكال حتى من العامة عدا ما حكى عن مالك من قول يكاد يحلق بالخرافات وعن المبسوط والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص انه يتعدى الى اولادهما ولعله للزوم التعدى الا في ما خرج بالدليل وذلك لثبوت النسب فتدبر ولاجل الاشكال في ثبوت النسب بالتصادق او خصوص التوارث بين المتصادقين لم يرجح المصنف قدس سره شيئاً في المقام...

(1) كما هو المعروف وعليه الروايات التي ورد فيها هذه الكلمة ويحتمل كون ما الحق بها حكماً منها موضوعاً كمن ليس له فرج اصلا.

٣١٢

ان علم انه من الرجال او النساء عمل به (1) والارجع (2) الى الامارات، فمنها: البول من احدهما بعينه (3) فان كان يبول

___________________________________________________________

(1) بلا اشكال...

(2) هذا لا اشكال عليه، انما الكلام في ان الامارات الواردة في الروايات من باب المثال لغيرها من الامارات التي لم ينص عليها فالعبرة ح بعد تعذر العلم بالظن من اي سبب حصل ام لا، بل لا عبرة بالظن الا فيما اعتبره الشارع، والامارة التي لم ينص عليها اذا افادت العلم فهو والا فلا يعتني بها: الحق هو الثاني لعدم الدليل على اناطة الاحكام الشرعية وموضوعاتها وما يرجع اليها بالظن حتى ان الامارات الواردة ليس اعتبارها منوطاً بافادة الظن وان افادته نوعاً وهكذا الكلام في ساير الموارد بلا فرق بين ما اذا رجعت الى حال الروايات في الترجيح والاخذ بها وغيرها وما فعله المحقق الخراساني قدس سره في باب التراجيح من كفايته من ارجاع المرجحات الى تمييز الحجة عن اللاحجة او على الاستحباب ليس على ما ينبغي.

(3) بلا اشكال ولا خلاف بل ادعى عليه الاجماع ويدل عليه مضافاً الى ما سيجيء من الروايات صحيحة داود ابن فرقد 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام، قال سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال، ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وان كان يبول من القبل فله ميراث الانثى ونحوه مرسلة ابن بكير 2 - عن احدهما عليهما السلام وفي رواية

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الخنثى. الحديث 1 - 3

٣١٣

من فرج الرجال فهو رجل وان كان يبول من فرج النساء فهو امرأة وان كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه (1)

___________________________________________________________

طلحة بن زيد 1 - عنه عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول وروى دارم ابن قبيصة 2 - عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام انه ورث الخنثى من موضع مباله وعن كتاب الغارات عن الحسن بن بكر البجلي عن ابيه 3 - قال كنا عند علي عليه السلام في الرحبة فاقبل رهط فسلموا فلما راهم على عليه السلام انكرهم، فقال من اهل الشام انتم ام من اهل الجزيرة؟ قالوا بل من اهل الشام.

مات ابونا وترك مالا كثيراً وترك اولاداً رجالا ونساء وترك فينا خنثى له حياء كحياء المرأة وذكر كذكر الرجل فاراد الميراث كرجل منا فابينا عليه الى ان قال. فقال علي عليه السلام انطلقوا الى صاحبكم فانظروا الى مسيل البول فان خرج من ذكره فله ميراث الرجل وان خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل.

(1) ويدل عليه مضافاً الى عدم الخلاف في المسئلة صحيحة هشام بن سالم 4 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال، قلت له المولود يولد، له ما للرجال وله ما للنساء، قال يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله، فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فان كانا سواء ورث ميراث

____________________

1 - 2 - 3 - الباب 1 من ابواب ميراث الخنثى الاحاديث 2 - 5 - 6.

4 - الباب 2 الحديث 1.

٣١٤

فان تساويا في السبق قيل (1) المدار على ما ينقطع عنه البول اخيراً ولا يخ من اشكال (2) وكذا الاشكال في ما

___________________________________________________________

الرجال وميراث النساء وما رواه اسحق بن عمار 1 - عنه عليه السلام عن ابيه ان علياً عليه السلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول فان بال منهما جميعاً فمن ايهما سبق البول ورث منه ويوافقهما ضعيفة ابي البختري 2 - ايضاً.

ان علي بن ابي طالب عليه السلام قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج انه يورث من حيث يبول فان بال منهما جميعاً فمن ايهما سبق ومرسلة الكليني قدس سره 3 - عنه (ابي عبد الله عليه السلام) في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً، قال من ايهما سبق.

(1) حكى عن كثير بل ادعى عليه الاجماع.

(2) اذ في دلالة الروايات عليه غموض حيث ان في رواية ابن سالم جعل المدار على الانبعاث وفي مرسلة الكليني بعد ما ذكره آنفاً قيل فان خرج منهما جميعاً؟ قال فمن ايهما استدر، قيل فان استدرا جميعاً؟ قال فمن ابعدهما، ومعلوم ان الانبعاث اما بمعنى الاسترسال او الثوران وشيء منهما لو لم يكن دالا على خلاف المدعى لا يكون دالا عليه خصوصاً المعنى الثاني الذي يوافق الاستدرار في المرسلة.

كما ان صرف النظر عن الاستدرار لعدم القائل به وحمل الابعدية على الانقطاع اخيراً والاخذ به وعلى نسخة ينبت مكان ينبعث في رواية

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 2 من ابواب ميراث الخنثى الحديث 2 - 6.

3 - ئل 17 الباب 1 الحديث 4.

٣١٥

قيل (1) من عد الاضلاع من الجنبين فان تساوات فامرأة وان اختلفت فرجل لرواية (2) مهجورة عند المشهور وعلى كل حال

___________________________________________________________

هشام وحمله عليه ايضاً لا على الانقطاع اولا كما عن القاضي بدعوى تقييده بالمرسلة لا مجال له كما لا مجال لما عن الشيخ في الخلاف 1 - حيث قال وان خرج من كليهما اعتبرنا الانقطاع فورث على ما ينقطع اخيراً انتهى المراد منه وان كان الاسترسال يلازم الانقطاع اخيراً.

اذ الظاهر ان الانبعاث بمعنى الثوران وهو يلازم الانقطاع اولا غالباً ويوافقه الاستدرار ويكون مدركا للقاضي.

(1) حكى عن علم الهدى وصاحب السرائر وابي علي الكاتب وعن الشيخ المفيد في كتاب الاعلام وعن الشيخ في الحائريات.

(2) صحيحة بطريق الصدوق قدس سره وضعيفة باسناد الشيخ رحمه الله، روى الاول 2 - باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام، قال ان شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذاتته امرأة فقالت ايها القاضي اقض بيني وبين خصمي: فقال لها ومن خصمك؟ قالت انت: قال افرجوا لها، فافرجوا لها فدخلت: فقال لها وما ظلامتك؟ فقالت ان لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح فان اميرالمؤمنين عليه السلام يقضي على المبال، قالت فانى ابول منهما جميعاً ويسكنان معاً، قال شريح والله ما سمعت باعجب من هذا قالت.

اخبرك بما هو اعجب من هذا: قال وما هو: قالت، جا معنى

____________________

2 - ئل 17 الباب 2 من ابواب ميراث الخنثى الحديث 5

1 - الخلاف 2 مسئلة 116 كتاب الفرائض

٣١٦

زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجباً ثم جاء الى اميرالمؤمنين عليه السلام فقص عليه قصة المرأة، فسألها عن ذلك، فقالت هو كما ذكر فقال لها من زوجك؟ قالت فلان؟ فبعث اليه فدعاه، فقال اتعرف هذه المرأة؟ قال نعم هي زوجتي فسأله عما قالت، فقال هو كذلك.

فقال عليه السلام له لانت اجرء من راكب الاسد حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثم قال يا قنبر ادخلها بيتاً مع امرأة تعد اضلاعها فقال زوجها يا اميرالمؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة، فقال علي عليه السلام علي بدينار الخصى وكان من صالحي اهل الكوفة وكان يثق به، فقال له يا دينار ادخلها بيتاً وعّرها من ثيابها ومرها ان تشد مئزراً وعّد اضلاعها، ففعل دينار ذلك فكان اضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين وثمانية في اليسار فالبسها علي عليه السلام ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين والقى عليه الردآء والحقه بالرجال.

فقال زوجها يا اميرالمؤمنين، ابنة عمى وقد ولدت منى تلحقها بالرجال، فقال اني حكمت عليها بحكم الله، ان الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الا يسر الاقصى واضلاع الرجال تنقص واضلاع النساء تمام ورواها الشيخ المفيد فيما حكى من ارشاده مسندة الى الاصبغ بن نباتة ونحوه الشيخ 1 - بتغيير يسير منها في عدد الاضلاع ففي الايمن اثنا عشر ضلعاً وفي الايسر احد عشر وفي رواية السكوني 2 - ايضاً.

ان علي بن ابي طالب عليه السلام كان يورث الخنثى فيعّد اضلاعه

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 2 من ابواب ميراث الخنثى الحديث 3 - 4

٣١٧

فان كانت اضلاعه ناقصة من اضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال لان الرجل تنقص اضلاعه من اضلاع النساء بضلع لان حواء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى فنقص من اضلاعه ضلع واحد وهذه الروايات في ما اشتملت على خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام معارضة بما ورد من خلقها من فاضل طينته والا لكان مجال التشنيع بان آدم عليه السلام كان ينكح بعضه واما عد الاضلاع التي اتفقت هذه بالنسبة اليه فقد رمى المصنف قدس سره الرواية بالهجر عند المشهور كما استشكل عليها بعدم تيسر العد بنحو تطمئن به النفس خصوصاً في الجسم السمين.

بل ربما يدعى بكون ادعاء اهل التشريح على خلافها بالتساوي بين اضلاعها من الجانبين وان كان لا يعتني به في قبال الرواية الصحيحة وكذا حمل بعضهم على كونها قضية في واقعة وان كان له وجه بالنسبة الى الحبل والاحبال لكنها ربما يكون خلاف ظاهر الرواية، والذي يمكن ان يقال بعد اتفاق العاملين بها على جعل عد الاضلاع بعد فقد العلامات السابقة كما عليه ظاهر رواية المرأة الخنثى وشريح.

انها لا تقاوم ظهور سائر روايات المقام في كون ميراثها نصف ميراث الرجل وميراث المرأة كصحيحة هشام بن سالم وفي ذيلها فان كان سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء ورواية طلحة وفي ذيلها فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ورواية ابي البختري وفي ذيلها فان لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل والعمدة هي صحيحة ابن سالم والا فرواية طلحة وابي البختري ضعيفتاً السند وظاهر الصحيحة ان ميراثها نصف الميراثين

٣١٨

تعييناً لا تخييراً بينه وبين القرعة كما مال اليه في الجواهر بل افتى به في نجاته ووافقه عليه السيد المحشى الطباطبائي قدس اسرارهم وربما يظهر من صاحب مفتاح الكرامة انه جمع بينها وبين عد الاضلاع بالتخيير ايضاً.

نعم ربما يمكن ان يستقوى العمل بالقرعة بدعوى انها لكل واقع له تعين مشتبه عندنا فهي طريق لتعيينه فيقدم على التنصيف حيث ان الظاهر انه في مقام اليأس عن تشخيص الواقع ولو ظاهراً والا فلو فرض العلم بكونه رجلا او امرأة فلا تنصيف بعد ظهور الايات والروايات في عدم كون الخنثى قسماً ثالثاً الا ترى آيات الارث كقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. الى فان كانت واحدة فلها النصف الى آخرها وقوله تعالى يهب لمن يشاء اناثاً ويهب لمن يشاء الذكور الخ.

الا ان الذي يضعفه بعد التسليم عدم العمل بها في اكثر المقامات حتى لو لم نمنع اختصاصها بما اذا كان هناك تعين واقعي فتدبر. بقي شيء تعرض له في الجواهر واشار اليه في المفتاح من قول ابي الحسن الهادي عليه السلام 1 - في جواب يحيى بن اكثم في المسائل التي سأل عنها اخاه موسى بن محمد عن الخنثى وقول علي عليه السلام تورث من المبال وانه من ينظر اليه اذا بال وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل مع انه عسى انه يكون امرأة قد نظر اليه الرجال او يكون رجلا وقد نظر اليه النساء وانه لا يحل فاجاب عليه السلام اما قول علي عليه السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال وينظر قول عدول يأخذ كل واحد منهم مرآتاً وتقوم الخنثى

____________________

1 - ئل 17 الباب 3 من ابواب ميراث الخنثى الحديث 1

٣١٩

اذا لم تكن امارة على احد الامرين قيل عمل بالقرعة (1) وقيل اعطى نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة (2) وهو اقرب

___________________________________________________________

خلفهم عريانة فينظرون في المرايا فيرون شبحاً فيحكمون عليه ونقل قريباً منه الشيخ المفيد في الارشاد 1 - والروايتان وان كانتا ضعيفتي السند لكن لا بأس بما فيهما طبقاً للقواعد واما ما عن ابن ابي عقيل استناده الى علامة يتبين بها الذكر من الانثى من بول او حيض او احتلام او لحية او ما اشبه ذلك وانه يورث على ذلك وما عن الفتال في روضة الواعظين عن الحسن بن علي عليه السلام 2 - عن المؤنث وانه ينتظر به فان كان ذكراً احتلم وان كان انثى حاضت وبدائديها والا قيل له بل على الحائط.

فان اصاب بوله الحائط فهو ذكر وان انتكص بوله كما يتنكص بول البعير فهي امرأة فاللازم حمله على ما اذا افاد العلم والا فلا مجال له في قبال ما تقدم خصوصاً مع ضعف الرواية.

(1) حكى عن الشيخ في الخلاف وعن الايضاح وغيرهم واستدل الشيخ باجماع الفرقة واخبارهم والظاهر ان مراده بالاخبار هي عمومات القرعة والا فليس في الخنثى المشكل نص بالقرعة نعم ورد في فاقد الفرجين كما سيجيء الاشارة اليه.

(2) حكى عن الشيخ قدس سره في النهاية والايجاز وط وعن المفيد والصدوقين وسلار وابنى حمزة وزهرة والمحقق الطوسي والا بي والعلامة وولده وابن اخته والشهيدين وغيرهم وفي القواعد هو

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 3 - 2 من ابواب ميراث الخنثى الحديث 2 - 7

٣٢٠