مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج0%

مباني ارث المنهاج مؤلف:
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 381

مباني ارث المنهاج

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله الحاج الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: الصفحات: 381
المشاهدات: 42960
تحميل: 3973

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42960 / تحميل: 3973
الحجم الحجم الحجم
مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

(1) فاذا خلف الميت ولدين ذكراً وخنثى فرضتهما ذكرين تارة (2) ثم ذكراً وانثى اخرى وضربت احدى الفريضتين في الاخرى فالفريضة على الفرض الاول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة فاذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة فاذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى واذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكراً فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور وفرضتها انثى فالفريضة خمسة للذكرين اربعة وللانثى واحد فاذا ضرب الثلاثة في الخمسة كانت خمسة عشر فاذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين احد عشر وان شئت قلت في الفرض الاول لو كانت انثى كان سهمها اربعة من اثني عشر ولو كانت ذكراً كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الاربعة ونصف الستة وهو خمسة وفي الفرض الثاني لو كانت ذكراً كان سهمها عشرة ولو كانت انثى كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة

___________________________________________________________

الاشهر بل نسب الى المشهور.

(1) لما عرفت من ورود الرواية الصحيحة المعمول بها بين الاصحاب.

(2) هذا هو الطريق المسمى بالتنزيل اما التنزيل الحساب لانك تطلب مالا له تلك النسبة او لفرض الاحوال المتغايرة او تنزيل الاحوال وكيف كان فالفريضتان في هذا الطريق اما متبائنتان كما فرض المصنف قدس سره في المثالين فتضرب احديهما في الاخرى كما فعله والحاصل

٣٢١

في اثنين لتصح مسئلة الخنائي فقط اوهي مع من معها واما متوافقتان فتضرب احديهما في وفق الاخرى واما متماثلثان فتجتزى باحديهما او متداخلتان فبالااكثر وفي هذه الثلاثة ايضاً تضرب الحاصل في اثنين لما ذكرنا.

وفي الكل تفرض المسئلة مرتين تارة تحسب الخنثى ذكراً واخرى انثى وتأخذ نصف المجموع لكل من الخنثى ومن معه كما هو المشهور او تأخذ سهم كل من الخنثى ومن معه على كل من التقديرين وتضربه في الفريضة الاخرى ثم الحاصل في اثنين فيما اذا كانتا متبائنتين ففي المثال الاول الذي ذكر المصنف قدس سره يكون سهم الخنثى على الذكورة واحداً من اثنين وعلى الانوثة واحداً من ثلاثة كما ان سهم الذكر المفروض معها على ذكورة الخنثى واحداً من اثنين وعلى الانوثة اثنين فتضرب الواحد من ثلاثة في الاثنين كما تضربه من اثنين في الثلاثة ومجموعهما خمسة تكون للخنثى وكذلك تضرب الواحد من الاثنين في الثلاثة والاثنين من الثلاثة في الاثنين يكون المجموع سبعة للذكر كما استظهر من عبارة العلامة قدس سره في القواعد.

واذا كانتا متوافقتين كذكرين وخنثيين فانه على تقدير ذكوريتهما تكون الفريضة اربعة وعلى تقدير الانوثة ستة وهما متوافقان بالنصف فيضرب نصف الاربعة في الستة او بالعكس يكون الحاصل اثني عشر فيضرب في اثنين يكون اربعة وعشرين فعلى المشهور نأخذ نصف النصيبين على التقديرين لكل من الاربعة الذكرين والخنثيين وهو على فرض ذكورة الخنثيين يكون ستة وعلى الانوثة اربعة والمجموع

٣٢٢

عشرة ونصفها خمسة.

ولكل من الذكرين على فرض ذكورتهما ستة وعلى الانوثة ثمانية والمجموع اربعة عشر ونصفها سبعة فلكل من الخنثيين خمسة ولكل من الذكرين سبعة وعلى قول العلامة قدس سره تضرب الواحد من اربعة الفريضة على تقدير الذكورة في وفق الستة يصير ثلاثة كما تضرب الاثنين من ستة الفريضة على تقدير الانوثة في وفق الاربعة يصير اربعة والمجموع مع الثلاثة سبعة، هذا لكل من الذكرين وبالنسبة للخنثى تضرب الواحد من الاربعة في الثلاثة (وفق الستة) وهي ثلاثة تجمعها مع الاثنين نتيجة ضرب الواحد من الستة في وفق الاربعة وهو الاثنان يكون خمسة.

ومثال المتماثلتين كما ذكره في المفتاح ما لو مات وخلف ابوين وخنثيين فعلى الذكورة تكون الفريضة ستة كذا على تقدير الانوثة ويمكن الاكتفاء باحدى الستتين فلكل من الابوين واحد من ستة وتنقسم الاربعة على الخنثيين بلا حاجة الى ضرب الستة في الاثنين ولك ان تضرب الستة في الاثنين وح فلكل من الابوين اثنان في كل تقدير ونصف المجموع اثنان وللخنثيين في كل فرض ثمانية سواء فرضناهما ذكرين او انثيين ونصف الثمانية مجموع سهمين لكل منهما اربعة.

ومثال التداخل ابوان وذكر وخنثى فعلى تقدير الذكورة ستة وعلى الانوثة ثمانية عشر فلنا ان نجتزى بالاكثر وح لكل من الابوين ثلاثة وللذكر سبعة وللخنثى خمسة كما يمكن ان تضرب الثمانية عشر

٣٢٣

في الاثنين ونأخذ لكل نصف السهمين. وحيث ان طريق التنزيل بنى على امرين، احدهما الضرب في الاثنين، والثاني فرض المسئلة مرتين استشكل على كل منهما، اما في الاول فانا قد لا نحتاج الى الضرب في الاثنين كما اذا خلف احد ابوين وخنثى فعلى فرض الذكورة تكون الفريضة ستة وكذلك على الانوثة لكنه يزيد اثنان ينقسم ارباعاً فتضرب الاربعة في الستة يكون الحاصل اربعاً وعشرين.

لاحد الابوين على تقدير الذكورة اربعة وعلى الانوثة ستة وللخنثى على تقدير الذكورة عشرين وعلى الانوثة ثمانية عشر ونصف المجموع تسعة عشر وله خمسة بلا حاحة الى الضرب في الاثنين واورد في المفتاح بعد هذا النقض نقضاً آخر وهو ما لو خلف ابوين وخنثى فالفريضة من ثلاثين حاصلة من ضرب الستة في الخمسة فلكل من الابوين احد عشر وللخنثى تسعة عشر فصحت الفريضة.

لكن لا يخفى ما في النقصين فان في الاول لم نحتج الى الضرب لعدم الاخذ بوفق المتوافقين بل جعلناهما اي الستة والاربعة كالمتبائنين والا لاحتجنا الى الضرب وكذلك الثاني لعدم صحة الفريضة بالنسبة الى الابوين كما تفطن هو قدس سره لذلك واعتذر بكون ضرب القاعدة لتحصيل ميراث الخنثى فقط ولعله لذلك امر بالتأمل. نعم نقضه بما لو خلف ابوين وخنثيين او ابوين وذكراً وخنثى في محله اذ لا حاجة الى الضرب فيهما حيث ان الاول يصح من ستة على كلا التقديرين والثاني من ثمانية عشر كما اشرنا اليه قريباً، واستشكل ايضاً بعدم كفاية الضرب في الاثنين في بعض الموارد مثلا لو خلف خنثيين واحد ابوين

٣٢٤

فالفريضة من ثلاثين ولا يكفى الضرب في الاثنين مرة بل اللازم مرتين.

اذ نصيب الخنثيين على تقدير الذكورة خمسة وعشرون وعلى تقدير الانوثة اربعة وعشرون ومجموعهما تسعة واربعون ولا نصف صحيح له فاذا ضربنا في الاثنين يكون الفريضة من ستين ونصيبهما على تقدير خمسون وعلى آخر ثمانية واربعون وهو وان كان لمجموعه نصف صحيح لكن ليس لنصيب كل منهما عدد صحيح فلابد من الضرب في الاثنين مرة ثانية فيصح من مائة وعشرين.

كما انه استشكل على ثاني الامرين اللذين بنى عليهما طريق التنزيل انه قد لا يكون حاجة الى الفرض مرتين لكفاية المرة الواحدة مثل ما اذا خلف ذكراً وخنثى اذ في فرضه ذكراً له واحد من اثنين واذا حذف سدسه يبقى له نصف النصيبين فنطلب عدداً له نصف ولنصفه سدس صحيح وهو اثنا عشر فنصفه ستة ومع حذف سدسه يبقى خمسة وهي حصة الخنثى وفي فرضه انثى اذا زدنا على حصة الانثى ربعها يكون نصف النصيبين ويمكن الجواب عن هذا الايراد بتوقف معرفة هذا الطريق المغنى عن الفرض مرتين على العمل المذكور الذي هذا اختصاره ويقال في الايرادين على اول الامرين الذين بنى عليهما هذا الطريق بانه انما نضرب في الاثنين في مورد الحاجة مرة واحدة وان لم ترفع الحاجة فازيد فلا ايراد.

وكيف كان فاختار هذا الطريق السيد المصنف قدس سره والسيد الخوئي ونسبه في المفتاح الى الوسيلة والنافع والارشاد والدروس واللمعة والروضة بل الى المشهور وعن المسالك انه اظهر وهناك طرق

٣٢٥

ثلاثة اخرى، اشهرها ما يسمى طريق التحقيق وهو ان يجعل للخنثى سهم بنت ونصف بنت فاقل عدد يفرض للبنت اثنان وللذكر اربعة وللخنثى نصفهما.

فاذا كان ذكر وخنثى وانثى يكون الفريضة من تسعة واذا كان ذكر وخنثى فمن سبعة والخنثى مع الانثى من خمسة وتختلف النتيجة والسهام في هذا الطريق بالنسبة الى طريق التنزيل ففي الامثلة الثلاثة على الطريق الثاني يكون للخنثى في الفرض الاول ثلاثة من تسعة وهو الثلث وللذكر اربعة منها وهو ثلث وتسع وللانثى اثنين من تسعة يساوى الثلث الا التسع وعلى الطريق الاول يكون للذكر ثمانية عشر من اربعين يقل عنه الثاني بمقدار تسعى الواحد وللانثى تسعة من اربعين يقل عنه الثاني ايضاً بمقدار التسع وللخنثى ثلاثة عشر منه يقل عن الثاني بمقدار ثلث الواحد وفي الفرض الثاني على الثاني للخنثى ثلاثة وللذكر اربعة فلها ثلاثة الاسباع وله اربعة وعلى الاول لها خمسة من اثنى عشر وله سبعة منه فيقل الذكر على الثاني سبع الواحد من اثنى عشر بالنسبة للاول ويزيد الخنثى هذا السبع في الثاني بالنسبة للاول.

وفي الفرض الثالث على الثاني للخنثى ثلاثة اخماس وللانثى خمسان وعلى الاول للانثى خمسة من اثنى عشر وللخنثى سبعة فيزيد الاول في الانثى خمس الواحد من اثنى عشر بالنسبة للثاني وينقص في الخنثى اذ ثلاثة اخماس الاثنى عشر يزيد على السبعة بخمس الواحد فيزيد الطريق الثاني على الاول بالنسبة للخنثى بخمس الواحد من

٣٢٦

اثنى عشر.

والطريقان الاخران اوليهما ما يسمّى بطريق الدّعوى وهو على نحوين، الاول ان يورث بالدعوى بعد القدر المتيقّن، والثاني من اصل المال والنحو ان يرجعان الى التنزيل وذهب العلامة في عد في النحو الثاني الى العول فيختلف مع النحو الاول والتحقيق خلافه فنفرض الابن والبنت والخنثى، للابن الخمسان بيقين وهو ستة عشر من اربعين وللبنت الخمس بيقين وهو ثمانية وللخنثى الربع كذلك وهو عشرة وهي تدعى ستة عشر وهو يدعى النصف عشرين كما ان الانثى تدعى الربع عشرة فمورد الخلاف والدعوى ستة من اربعين يدعيها الخنثى ويدعى الابن اربعة والبنت اثنين فنعطى الكل نصف مدعاه فللبنت واحد مع ثمانيتها تسعة وللابن اثنان مع ستة عشر يكون ثمانية عشر وللخنثى ثلاثة مع عشرتها ثلاثة عشر وهو يوافق نتيجة طريق التنزيل واما على النحو الثاني الذي احتمله العلامة فتوضيحة في الايضاح وخلاصته بعد كون المدعى في المقام نصفاً وربعاً وخمسين وفرض المخرج عشرين فيرتقى الى ثلاثة وعشرين نضربه في اربعين تبلغ 920 على احد الطريقين يكون السهام 207 - 299 - 414 مضروب الثمانية عشر وتسعة وثلاثة عشر في ثلاثة وعشرين وعلى الاخر 320 - 200 - 400 فينقص الخنثى في احد الطريقين واحد وعشرون من 920.

والطريق الاخر اي رابع الطرق طريق التنصيف فتقسم التركة نصفين في احدهما نحسب الخنثى ذكراً وفي الاخر انثى ففي فرض الخنثى والانثى والذكر تقسم اربعين بالنصف ففي احدهما نأخذ الخنثى انثى

٣٢٧

ونصف الستة وما قيل (1) من انه تعطى الخنثى ثلاثة من اربعة غير ظاهر.

(مسئله 2) من له رأسان (2) او بدنان على حقو واحد فان انتبها معاً فهما واحد (3) والا فاثنان والظاهر التعدى

___________________________________________________________

يكون نصيبها خمسة كالانثى وفي الاخر ذكراً يكون نصيبها ثمانية مجموعهما ثلاثة عشر وهكذا، اذا عرفت هذه الطرق الارعبة وعرفت رجوع الاخيرتين على التحقيق الى التنزيل فيقع الكلام في استظهار احد الطريقين الاولين من الروايات ولا يخفى ان التنزيل اوفق بصحيحة هشام بن سالم كما ان التحقيق الصق بساير روايات الباب وحيث ان الصحيحة اقوى سنداً فالارجح طريق التنزيل خلافاً لغير واحد منهم صاحب مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر والسيد الطباطبائي اليزدي قدس الله اسرارهم فاختاروا طريق التحقيق وقد عرفت الفرق بين الطريقين.

(1) اشارة الى طريق التحقيق على ما عرفته مفصلا مشروحاً ومبيناً.

(2) كما في خبر حريز وعن ابي جميلة انه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه وعن غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعاً على حقو واحد.

(3) هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب ويدل عليه خبر حريز 1 - المنجبر ضعفه بعمل الاصحاب واتفاقهم رواه المحمدون

____________________

1 - ئل 17 الباب 5 من ابواب ميراث الخنثى. الحديث 1

٣٢٨

(1) عن الميراث الى سائر الاحكام.

___________________________________________________________

الثلاثة عن ابي عبد الله عليه السلام قال ولد على عهد اميرالمؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران على حقو واحد فسئل اميرالمؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين او واحداً؟ فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعاً كان له ميراث واحد وان انتبه واحد وبقى الاخر نائماً فانما يورث ميراث اثنين ونحوه في مرسلة المفيد 1 - واجيب عن آية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه على فرض الوحدة بحمل القلبين على المتضادين يحب باحدهما شيئاً ويكرهه بالاخر او يحب قوماً باحدهما وبالاخر اعدائهم.

(1) كما هو احد الوجوه في المسئلة وعليه ظاهر رواية حريز وقواه في الجواهر وفي القواعد وكذا التفصيل (اي ابتناء الوحدة والتعدد بانتباه احدهما او كليهما) في الشهادة، اما التكليف فاثنان مطلقاً وفي النكاح واحد وان كان انثى ولا قصاص على احدهما وان تعمّد مطلقاً ولو تشاركا ففي الرد مع الانتباه لادفعة اشكال ودفعة اشكل، وعلل تعدده بالنسبة الى التكليف في المفتاح بان كل واحد منهما بالغ عاقل رشيد وفيه كما عن الكشف على ما في الجواهر فيجب في الطهارة مثلا غسل الاعضاء جميعاً وفي الصلاة مثلا ان يصليا ولا يجزى فعل احدهما عن الاخر ليحصل يقين الخروج عن العهدة ثم قالا وهل يجوز صلاة احدهما منفرداً عن الاخر، يحتمل البناء على الاختبار بالانتباه ثم عللاحكم العلامة بالوحدة في النكاح باتحاد الحقو وما

____________________

1 - ئل 17 الباب 5 من ابواب ميراث الخنثى الحديث 2.

٣٢٩

تحته وان كان انثى فيجوز لمن يتزوحها ان يتزوج ثلاثاً اخر، لكن لابد في العقد من رضاهما وايجابهما وقبولهما.

ثم ان صاحب الجواهر بعد ان استشكل الحاق العلامة الشهادة والحجب بالميراث دون غيرهما مع ان الحجب ليس في القواعد بل في المفتاح والحق غيره (اي غير العلامة) الحجب واشكاله اخيراً في قول الشارحين وكذا اشكال القواعد شرع في بيان بعض الفروع التي يتفرع على التعدد مما لا حاجة الى نقلها بالتفصيل وانما نشير اليها اشارة.

فمنها. اختصاص حكم نقض الحدث الاصغر بنوم ونحوه مما يحصل بالاعالي بل والاكبر لمس الميت ونفي البعد عن جريان حكم المتطهر المحدث في العضو المشترك بالنسبة اليهما ومنها عدم جواز منع كل منهما الاخر من الوضوء او غيره من المقاصد المحتاجة الى الحركة والى استعماله المشترك بينهما وفي طيه نقل عن كشف الاستاد احتمال سقوط الصلاة في بعض الفروض لفقد الطهورين ومنها اختصاص كل منهما بالنسبة الى الحدثين الاصغر والاكبر فيما يحصل بالاسافل بحكمه لو استقلا بالاختيار بان كان لكل مجمع بول وغائط او مني مستقل عن الاخر وفي فرض وحدة المجمع يكون علامة الاتحاد ومنها لو اختار احدهما الكفر فهل ينجس محل الاشتراك فلا يقبل التطهير او يقبل تغليباً للاسلام على الكفر دون العكس وعلى العكس هل يسقط التكليف بالطهارة لبطلان التبعيض او يكون كالمقطوع او يلزم التيمم.

ومنها ما عن كشف الاستاد. لو كان احدهما كافراً حربياً جاز

٣٣٠

(مسئلة 3) من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء (1) يورث بالقرعة (2) يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم آخر (امة الله) ثم يقول المقرع: اللهم انت الله لا اله الا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تشوش السهام ثم يجال السهم

___________________________________________________________

لصاحبه استرقاقه ولو قهره آخر ملكه وتقسم الاجرة الحاصله على وفق العمل.

(1) كما عن التحرير، نقل ان شخصاً وجد ليس له في قبله الالحمة نابتة كالربوة يرشح البول منها رشحاً وليس له قبل وان آخر ليس له الا مخرج واحد بين المخرجين منه يبول ومنه يتغوط وان آخر ليس له مخرج لاقبل ولا دبر يتقيأ ما يأكله ويشربه.

(2) كما هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع ولم ينقل الخلاف الا ما عن ابي على وصاحب الوسيلة فاعتبرا البول فان كان على مباله فهو انثى وان كان ينحى البول فهو ذكر وعن الشيخ في الاستبصار انه مال اليه استناداً الى مرسلة ابن بكير 1 - عن بعض اصحابنا عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ماللرجال ولا ما للنساء الا ثقب يخرج منه البول، على اي ميراث يورث؟ فقال ان كان اذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر وان كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى.

____________________

1 - ئل 17 الباب 4 من ابواب ميراث الخنثى الحديث 5

٣٣١

وزاد في الجواهر دليلا لهم جواب الحسن عليه السلام في مسائل ملك الروم التي سألها عن معاوية، ينتظر به الحلم، فاذا كان امرأة بان ثدياها وان كان رجلاً خرجت لحيته والا قيل له يبول على الحائط الى آخر ما ذكرناه عن الفتال، وللمشهور روايات عديدة معمول بها بين الاصحاب وعليها الاعتماد.

منها صحيحة الفضيل بن يسار 1 - قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولاله ما للنساء، قال يقرع عليه الامام (او المقرع خ ل) يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم امة الله ثم يقول الامام او المقرع. اللهم انت الله لا اله الا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون بين لنا امر هذا المولود كيف (حتى) يورث ما فرضت له في الكتاب ثم تطرح السهام (السهمان) في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه وفي روايات اسحق العزرمي 2 - ومرسلة ثعلبة بن ميمون 3 - وابن مسكان 4 - قال الصادق عليه السلام يجلس الامام ويجلس معه (عنده) ناس (من المسلمين) فيدعوا الله (فيدعون الله) ويجيل السهام (عليه) (وتجال السهام عليه) على اي ميراث يورثه ميراث الذكر او ميراث الانثى فاي ذلك خرج عليه ورثه عليه ثم قال واي قضية اعدل من قضية تجال عليها السهام (يجال عليها بالسهام) ان الله تبارك وتعالى يقول فساهم فكان من المدحضين.

____________________

1 - ئل 17 الباب 4 من ابواب ميراث الخنثى الحديث 2

2 - 3 - 4 - ئل 17 الباب 4 من ابواب ميراث الخنثى، الاحاديث 1 - 3 - 4

٣٣٢

على ما خرج ويورث عليه والظاهر (1) ان الدعاء مستحب وان كان ظاهر جماعة الوجوب (2).

فصل في ميراث الغرقي والمهدوم عليهم

(مسئلة 1) يرث الغرقي بعضهم من بعض (3) وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة (الاول) ان يكون لهم او لاحدهم

___________________________________________________________

(1) كما عليه في الجواهر ونقله عن س وغيرها.

(2) ويؤكده الجمود على ظاهر الروايات ومناسبة المقام ترجح الاستحباب.

(3) بالاجماع والاخبار في كلا المقامين كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج 1 - قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة او يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم ايهم مات قبل صاحبه.

____________________

1 - ئل 17، الباب 1 من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. الحديث 1.

٣٣٣

مال (1) (الثاني) ان يكون بينهم نسب او سبب يوجب الارث من دون مانع (2)

___________________________________________________________

قال يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي عليه السلام وفي رواية عبدالرحمن بن ابي عبيد الله 1 - سألت ابا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون او يقع عليهم البيت. قال يورث بعضهم من بعض ونحوه في مرسلة ابان 2 - عنه عليه السلام عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم.

وفي صدر صحيحة اخرى 3 - لعبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام حيث سأله عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدري ايهم مات قبل وفي معتبرة اخرى له 4 - عنه عليه السلام حيث قال للامام عليه السلام رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا. قال يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل.

(1) لانه مع عدم المال لا موضوع للارث وعلى هذا لاوجه لجعله شرطاً.

(2) وذلك ايضاً محقق للموضوع لانتفاء الارث مع عدم النسب او السبب الذي معه يتوارثان ولكن هذا لا يوجه به الا ما اذا لم يكن موجب للارث ولو في جانب واحد، اما اشتراطه في كلا الجانبين فلابد له من دليل آخر وقد وجهه صاحب الجواهر بكون الحكم بالارث في المقام على خلاف القاعدة فيقتصر على المتيقن وهو ما اذا كان

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الغرقي والمهدوم عليهم. الحديث 3 - 4.

3 - 4 - ئل 17 الباب 2 الحديث 1 - 2.

٣٣٤

(الثالث) ان يجهل (1) المتقدم والمتأخر فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه (2) لا مما ورثه منه (3) فيفرض كل منهما

___________________________________________________________

التوارث من الطرفين وكيف كان فليس الحكم اتفاقياً لما نقل عن المحقق الطوسي قدس سره في الطبقات من ذهاب قوم الى التوريث من الطرف الممكن.

ولعله لدعوى اطلاق النص ولان الشك في الشرط شك في المشروط فارث الاحياء مشروط بعدم وارث اقرب وان كان فيه اشكال واضح، نعم دعوى الاطلاق في محلها.

(1) لانه مع العلم بالتقدم لا يرث الا المتأخر ومع الاقتر ان فلا ارث لعدم الموضوع.

(2) هذا هو المسلم المتفق عليه بين الكل.

(3) وفاقاً للمشهور المنصور بين الاصحاب وخلافاً للمفيد قدس سره وتلميذه ابي يعلى في المراسم وسلار وحكى عن كثير من العامة واستدل للمشهور مضافاً الى ظاهر الروايات المتقدمة بمعتبرة محمّد بن مسلم 1 - عن ابي جعفر عليه السلام في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت. قال تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة. معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم. لا يورثون مما يورث بعضهم بعضاً شيئاً.

____________________

1 - ئل 17 الباب 3 - من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 1.

٣٣٥

وبمرسلة حمران بن اعين 1 - عمن ذكره عن اميرالمؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعاً اهل البيت. قال يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئاً ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئاً وبما في ذيل صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج 2 - المشار اليها آنفاً قلت. فان ابا حنيفة ادخل فيها شيئاً. قال وما ادخل؟ قلت رجلين اخوين؟ احدهما مولاي والاخر مولى لرجل لاحدهما مأته الف درهم والاخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدرايهما مات اولا، كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء، قال. فقال ابو عبد الله عليه السلام لقد شنعها (سمعها) وهو هكذا وفي معتبرته الاخرى 3 - حيث قال له السائل ان ابا حنيفة قال تدفع مأته الف درهم معروفة لمولى احد الاخوين الاعجميين اللذين ركباً سفينة فغرقاً واخرجت المائة الف الذي ليس له شيء قال عليه السلام ما انكر ما ادخل فيها. صدق وهو هكذا. ثم قال. يدفع المال الى مولى الذي ليس له شيء ولم يكن للاخر مال يرثه موالي الاخر فلا شيء لورثته.

واستدل للمفيد قدس سره بعموم الاخبار ووجوب تقديم الاضعف في الارث وليس له فائدة الا توريث الوارث الثاني مما ورث منه الاول دون العكس وانه لو لا ذلك لزم في اخوين متساويين لاحدهما الف دينار مثلا وللاخر درهم. حرمان ورثة من له المال فانه باجمعه

____________________

1 - 2 - 3 - ئل 17 الباب 3 - 2 من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 2 - 1 - 2.

٣٣٦

لورثة اخيه الذي ليس له الا الدرهم وانت ترى انه لا يفيده شيئاً من ادلته.

اما العموم فممنوع اولا لظهور الروايات في ارث كل ما تركه الاخر وثانياً على فرض تسليمه فلما ذكرنا من الروايات المعتبرة في دليل المشهور فتخصص العموم بما ترك واما تقديم الاضعف فليس ما يمكن ان يدل عليه سوى ما ورد في الزوجين من صحيحة 1 - ابن مسلم في سقوط البيت على رجل وامرأته فقال ابوجعفر عليه السلام تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة الخ وما قال الصادق عليه السلام في سقوط البيت ايضاً على رجل وامرأته في روايتي الفضل بن عبدالملك 2 - وعبيد بن زرارة 3 - تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة، وثم للترتيب وعلى هذه الروايات تحمل الواو في سائر الاخبار لقبولها الترتيب في الارث.

والجواب مضافاً الى انها تحتمل ارادة الترتيب في الاخبار كقوله تعالى الا من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى وقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش مع ان الاهتداء قبل التوبة والاستواء على العرش قبل خلق السموات والارض، معارضة بما ورد في ما رواه محمد بن قيس 4 - عن ابي جعفر عليه السلام قال قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدري ايهما مات قبل.

فقال يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما وما

____________________

1 - الى 4 - ئل 17 الابواب 3 - 6 - 1 الاحاديث 1 - 1 - 2 - 2.

٣٣٧

تقدم في معتبرة ابن الحجاج 1 - المتقدمة. يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل سلمنا، لكن لا تفيد ازيد من تقديم المرأة في الارث على الرجل وهو كما يحتمل الا ضعفية يحتمل الزوجية ولا دليل على تعين الاولى وعلى فرضه التعدى الى كل اضعف فيختص بالزوجين والحكمة مجهولة ككثير من احكام الشرع المبين مع انه لا يتم فيما اذا كان الوارث لهما واحداً نسبياً كالاخ او بالولاء كالمعتق او ضامن الجريرة او الامام، ثم انه يطالب بالفائدة في التقديم اذ لا يتغير به حكم ولا يثمر فائدة كما عن المبسوط وغيره بل عن المشهور الاعتراف به.

وما عن العلامة والمحقق وابي العباس والشهيد الثاني والصيمري وغيرهم ان الفائدة تظهر على مذهب المفيد ففيه انه ان كان المراد التوريث مما ورث من الاول فكذلك في تقديم الاقوى وان كان الاختلاف في الارث فكذلك على تأخير الاضعف وفيما اذا زادت الغرقى على اثنين كما اذا غرق ابوان وولدهما، الا ان يقال في التقديم بالقرعة او يخص التقديم بما اذا لم يزد عن اثنين.

ومما ذكرنا يظهر ضعف ما اختاره كثير من وجوب تقديم الاضعف كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وغيرها خلافاً لما عن الايجاز والاصباح والقطب على بن مسعود والغنية والكافي، واما الاخوان فلا يرتفع الاشكال على اي حال، سواء قدمنا موت ذي المال الكثير وورثنا ماله ورثة الثاني او عكسنا ولا دليل على التخيير وفي الحقيقة ليس اشكالا في المسئلة وليعلم ان ما سبق هو العمدة

____________________

1 - ئل 17 الباب 2 الحديث 2.

٣٣٨

حياً حال موت الاخر فما يرثه منه يرثه اذا غرقا مثلا اذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف (1) من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها (2) فيدفع النصف الموروث للزوج الى ورثته (3) مع ثلاثة ارباع تركته

___________________________________________________________

في تضعيف مختار المفيد قدس سره لاما اورد عليه بلزوم فرض الواحد حياً وميتاً في وقت واحد او التسلسل في الارث غالباً مع ان الاول مجرد فرض يلزم حتى على المشهور وفي الثاني انه في ارث الثاني لا مطلقاً، ثم انه على فرض قبول تقديم الاضعف في الارث فليس الا تعبداً صرفاً لا يترتب عليه فائدة.

واما تعيين الاضعف من الاقوى فيظهر من كلماتهم ان الاقل سهماً في ذوى الفروض ومن ثرث بالقرابة في غيرهم اضعف فتدبر وكيف كان فقد ظهر ان القائلين بوجوب تقديم الاضعف خالفوا المفيد قدس سره في ارث الثاني مما ورث منه الاول بل جعلوه تعبداً والظاهر جريان كلام المفيد في فرض تعدد الغرقى ايضاً وارث كل مما ورث من الاخرين فراجع.

والمصنف قدس سره لم يتعرض لما اذا كان كل من المتوارثين اولى به كما اذا كانا اخوين وليس لهما الا ابن اخ اوعم او خال فينتقل كل ما لاحدهما الى الاخر ومنه الى ابن الاخ او العم او الخال.

(1) لفرض عدم اولدلها.

(2) لعدم الولد له.

(3) فيرثون النصف الموروث له من زوجته وما زاد على تركته

٣٣٩

الباقية بعد اخراج ربع الزوجة ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج الى ورثتها، هذا حكم توارثهما فيما بينهما اما حكم ارث الحي غيرهما من احدهما من ماله الاصلي فهو انه يفرض الموروث سابقاً في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا يفرض لاحقاً في الموت (1) مثلا اذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع اذا لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف (2) وكذلك ارث البنت فانها تفرض سابقة فيكون لامها التي غرقت معها الثلث (3) ولابيها الثلثان (4) واذا غرق الاب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن (5) ولا يفرض موته بعد البنت واما حكم ارث غيرهما لاحي لاحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو انه يفرض الموروث لاحقاً لصاحبه في الموت (6) فيرثه وارثه على هذا التقدير ولا يلاحظ فيه

___________________________________________________________

الذي ترثه وهو ثلاثة ارباعها وهكذا في الزوجة.

(1) كي تكون الزوجة في المثال الاتى غير ذات الولد فيرث الزوج نصف تركتها.

(2) لما عرفت.

(3) اذا لم يكن حاجب والا فالسدس.

(4) او خمسة اسداس اذا كان هناك للام حاجب.

(5) لفرض موته سابقاً على بنته.

(6) كما اذا كانا اباً وابناً ولكل منهما اولاد فالاب يرث سدس

٣٤٠