ولو لاه لكان الاخير (١) هو الاقوى.
(مسئلة ٢) اذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معاً (٢) كما اذا تزوج امه فمات ورثته امه نصيب الام ونصيب الزوجة (٣) وكذا اذا تزوج بنته فانها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت واذا اجتمع سببان احدهما يمنع الاخر ورث من جهة المانع (٤) دون الممنوع كما اذا تزوج امه فاولدها فان الولد اخوه من امه فهو يرث من حيث كونه ولداً ولا يرث من حيث كونه اخاً وكما اذا تزوج بنته فاولدها فان ولدها ولدله وابن بنته فيرث من السبب الاول ولا يرث من السبب الثاني.
(مسئلة ٣) المسلم لا يرث بالسبب الفاسد (٥) ويرث بالنسب
___________________________________________________________
(١) هو التفصيل الذي ركن اليه الفضل وموافقوه استناداً الى ان النسب الناشيء عن شبهة صحيح شرعاً فيشمله ادلة الارث بخلاف السبب الفاسد، فليست الموطوئة شبهة زوجة ولا الواطي زوجاً وكذا ما يتفرع عليه فلا يندرج في العمومات واما وجه كونه اقوى فلقوة دليله ولما سيجيء في الناسب شبهة من ثبوت الارث.
(٢) لوجود المقتضى وعدم المانع.
(٣) لعدم منع احد الموجبين من الاخر وكذا في المثال الاتى.
(٤) لحصول المقتضى من جهته دون الاخر الا ان نمنع الارث بالفاسد فيختص بالصحيح.
(٥) اجماعاً لالغاء السبب شرعاً فلا يؤثر ولما تقدم ولا فرق بين المتعمد والجاهل كما لا فرق بين ما اذا كان التحريم اجماعياً اتفاقياً كالام