مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج0%

مباني ارث المنهاج مؤلف:
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 381

مباني ارث المنهاج

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله الحاج الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: الصفحات: 381
المشاهدات: 42957
تحميل: 3973

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42957 / تحميل: 3973
الحجم الحجم الحجم
مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الى هنا انتهى ما اردنا ايراده من الجزء الثاني من رسالتنا (منهاج الصالحين) وقد اعتمدنا في بعض ابوابها على تبصرة العلامة اعلى الله مقامه لانا كنا قد علقنا عليها حاشية عملية قبل مدة فادخلنا الحاشية في المتن مع زيادات اخرى قصدنا بها توضيح العبارة واتمام الفائدة وكان ذلك يوم الجمعة سابع محرم الحرام من السنة السابعة والستين بعد الالف والثلثمائة

___________________________________________________________

لا تنقسم عليهن بدون كسر وهي توافق عددهن بالنصف فتضرب نصف العدد وهو ثلاثة في اصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر ومنه تصح القسمة.

وكما لو كان اخوان لام مع ستة لاب فلاميين الثلث اثنان والاربعة للستة توافق عددهم بالنصف فتضرب الوفق من عددهم وهو ثلاثة في ستة الفريضة تبلغ ثمانية عشر ومنه تصح.

وهكذا الامر لو كان بين النصيب والعدد التداخل فيعامل معاملة المتوافقين لعدم حصول الغرض باخذ الاكثر ففي المثال الاخير لو كان اخوة الاب ثمانية تضرب الوفق من عدحهم وهو اثنان في اصل الفريضة تبلغ اثني عشر فيعطي كل سهمه من غير كسر.

وعلى الثاني بان كان بين نصيبهم وعددهم تباين فيضرب عددهم في اصل الفريضة ومن المجتمع تصح المسئلة كما اذا كان زوج واخوان فالفريضة من اثنين لكون الزوج نصيبه النصف والاثنان اقل عدد يخرج منه النصف صحيحاً والنصف الباقي لا ينقسم صحيحاً على الاخوين فيضرب عدد الفريق في اصل الفريضة تبلغ اربعة ومنه ينقسم صحيحاً وكما اذا كان ابوان وخمس بنات فالفريضة ستة واربعة البنات لا تنقسم عليهن ولا وفق فيضرب عددهن في

٣٦١

اصل الفريضة تبلغ ثلاثين ومنه تصح وكل وارث كان له نصيب قبل الضرب يأخذه مضروباً في العدد فالابوان قبل الضرب لكل منهما واحد فيأخذ مضروباً في خمسة واما اذا كان الانكسار على اكثر من فريق سواء استوعب الكل ام لافاما ان يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق او لا يكون هناك وفق لاي واحد من الفرق او يكون لبعض دون بعض فالاول يرد كل فريق فيه الى جزء الوفق 1 - وفي الثاني يبقى كل عدد بحاله وفي الثالث ماله الوفق يرد الى جزء الوفق وما ليس له يبقى بحاله.

و ح فالاعداد اما متماثلة او متداخلة او متوافقة او متباينة فالصور تبلغ اثني عشر ورقاها في الجواهر الى اربع وعشرين باعتبار استيعاب الانكسار للكل او ازيد من واحد لا الكل والامر سهل وكيف كان فالصور على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما اذا كان هناك بين السهام واعدادهن وفق ويرد كل فريق الى جزء وفقه كما عرفت.

ففي (الف) المتماثلين تجتزي بواحد وتضربه في اصل الفريضة ومنه تصح كما اذا مات المريض عن ست زوجات مدخولة طلق بعضهم قبل الحول وثمانية من كلالة الام وعشرة اخوة او اخوات لاب فاصل الفريضة اثنا عشر مضروب مخرج الثلث لكلالة الام في اربعة الزوجات فللزوجات ربعها ثلاثة وللامية ثلثها اربعة ولكلالة الاب الباقي هو خمسة ولا ينقسم السهام على الاعداد وبين كل سهم واصحابه توافق فيرد كل الى وفقه والاوفاق متماثلة هي اثنان فنكتفي بواحد نضربه في اصل الفريضة تبلغ اربعاً وعشرين ثلثها لكلالة الام ثمانية تنقسم عليهم

____________________

1 - سيظهر في طي الشقوق انطباق جزء الوفق على نتيجة قسمة احد العددين على الاخر.

٣٦٢

صحيحة وربعها للزوجات ستة تنقسم بلا كسر والباقي عشرة لكلالة الاب تنقسم عليهم لكل واحد واحد.

ب. في المتداخلين نجتزي بالاكثر ونضربه في اصل الفريضة كالمثال المذكور اذا كانت كلالة الام ستة عشر وهي متوافقة مع نصيبهم وهو الاربعة بالربع وتتداخل مع الاثنين اللذين ردّ عليه عدد الزوجات والاخوة او الاخوات للاب فنصربها في اصل الفريضة تبلغ ثمانية واربعين، للزوجات اثنا عشر ولكلالة الام ستة عشر ولكلالة الاب عشرون ينقسم سهم كل على عددهم بلا كسر.

ج في المتوافقين بعد الرد كما لوكان اخوة الام في المثال المذكور اربعة وعشرين توافق نصيبهم وهي اربعة من اثني عشر اصل الفريضة فترد الى ستة وكان عدد الاخوة للاب عشرين يوافق نصيبهم وهي خمسة من اثني عشر فترد الى اربعة والزوجات ترد الى اثنين وبينه وبين العددين موافقة بالنصف والاثنان متداخلة مع الاربعة فنأخذ بها ونضرب نصفها في ستة والحاصل في اصل الفريضة تبلغ مائة واربعة واربعين ومنه تصح السهام.

د. في المتباينين بعد الرد يضرب الاعداد بعضها في بعض والحاصل في اصل الفريضة كما في المثال لو كان الاخوة للام اثني عشر وكلالة الاب خمسة وعشرين فيرد الاول الى ثلاثة والثاني الى خمسة والزوجات الى اثنين وهي متبائنة وحاصل الضرب ثلاثين في اصل الفريضة تبلغ ثلثمائة وستين ومنه تصح القسمة.

القسم الثاني ان لا يكون وفق بين اي واحد من السهام وفرقها

٣٦٣

وبقاء كل عدد بحاله وفيها الشقوق الاربعة 1. ان يكون الاعداد متماثلة فنقتصر على واحد ونضربه في اصل الفريضة كاخوين للابوين او لاب واخوين او اختين او اخ واخت للام فالفريضة ثلاثة واحد لكلالة الام لا ينقسم صحيحاً واثنان لكلالة الاب لا ينقسم صحيحاً والاعداد متماثلة فنكتفى بواحد ونضربه في اصل الفريضة تبلغ ستة ومنه تصح.

اقول هكذا في الجواهر وانت ترى صحة قسمة نصيب كلالة الاب على عددهم بلا كسر فهذا المثال مخدوش، نعم لا مجال للخدشة في المثال الثاني الذي اورده وهو ما اذا كان العددان ثلاثة ثلاثة فواحد كلالة الام لا ينقسم صحيحاً وكذلك الاثنان لكلالة الاب والاعداد متماثلة فنضرب احد العددين في اصل الفريضة تبلغ تسعة ثلاثة منها لكلالة الام وستة لكلالة الاب ينقسم نصيب كل فريق على اهله بلا كسر.

ب. اذا كان بين العددين تداخل فنأخذ بالاكثر ونضربه في اصل الفريضة كثلثة اخوة للام وستة للاب فنصيب كلالة الام واحد من ثلاثة اصل الفريضة واثنان لكلالة الاب ولا ينقسم كل من النصيبين على فريقه ولا وفق والاعداد لاهل الفرقين متداخلة فنضرب الستة عدد كلالة الاب على ثلاثة الفريضة تبلغ ثمانية عشر ومنه تصح، ويمكن القسمة من تسعة كما اشار اليه في الجواهر باعتبار التوافق بين عدد كلالة الاب ونصيبهم فيرد الى جزء الوفق وهو ثلاثة فيماثل عدد كلالة الام فيضرب في ثلاثة الفريضة فيقتصر على عدد احدهما تبلغ تسعة ومنه تصح او زوجتان واربعة بنين فالفريضة ثمانية فواحد للزوجتين لا ينقسم صحيحاً وسبعة للاربعة كذلك لكن العددين متداخلان بالنصف فنأخذ الاكثر ونضربه

٣٦٤

في اصل الفريضة تبلغ اثنين وثلاثين ومنه تصح فلكل من الزوجتين اثنان ولكل من البنين سبعة.

ج. ان يكون بين العددين توافق فنضرب وفق احدهما في الاخر والمرتفع في اصل الفريضة كاربع زوجات وستة اخوة للاب فالفريضة اربعة واحد للزوجات لا ينقسم عليهن وثلاثة للاخوة ولا وفق بين كل من النصيبين وفريقه اذ لا اعتبار بالتداخل بين نصيب الاخوة وعددهم ككلالة الاب ونصيبهم في فرض التداخل الذي تقدم. نعم التوافق بين العددين وهما الاربعة للزوجات والستة للاخوة يوجب ضرب الوفق من احدهما في الاخر والمرتفع في اصل الفريضة فتبلغ ثمانية واربعين ومنه تصح السهام وكذلك لو كانت الاخوة للام اربعة وللاب ستة فالفريضة ثلاثة لكلالة الام واحد لا ينقسم ولكلالة الاب اثنان لا ينقسم عليهم بلا كسر.

والعددان متوافقان بالنصف فنضرب نصف احدهما في الاخر يبلغ اثني عشر فنضربه في ثلاثة الفريضة يبلغ ستة وثلاثين ومنه تصح القسمة ان يكون العددان متباينين فنضرب احدهما في الاخر والمرتفع في اصل الفريضة كاخوين لام وخمسة للاب فالفريضة ثلاثة وواحد كلالة الام لا ينقسم كاثنين لكلالة الاب وبين العددين اي الاثنين والخمسة تباين فنضرب احدهما في الاخر يبلغ عشرة فتضرب في الثلاثة تبلغ ثلاثين ومنه تصح السهام.

القسم الثالث. ان يكون بين سهام بعض الفرق وعدده وفق دون بعض وفيه ايضاً الاشكال الاربعة 1. ان يكون بعد رد ذي الوفق الى جزئه وبقاء

٣٦٥

هجرية على مهاجرها افضل الصلاة والسلام واكمل التحبة. ومنه سبحانه نستمد المعونة وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين

___________________________________________________________

الاخر على حاله تماثل بين الاعداد كزوجتين وستة اخوة لاب فان الفريضة اربعة مخرج الربع واحد منها للزوجتين لا ينقسم عليهما وثلاثة للاخوة توافق عددهم بالمعنى الاعم الشامل للتداخل فترد الستة الى اثنين يماثل عدد الزوجتين فيقتصر على احد المتماثلين ويضرب في اصل الفريضة تبلغ ثمانية للزوجتين اثنان لكل واحدة واحد وللاخوة ستة لكل واحد واحد.

ب. ان تبقى الاعداد متداخلة كما لو كان في المثال عدد الزوجات اربعاً فيداخلها الاثنان الذي رد الستة عدد الاخوة اليه فنجتزى بالاكثر ونضربه في اصل الفريضة تبلغ ستة عشر للزوجات اربعة منها تنقسم صحيحة والباقي بين الاخوة لكل واحد اثنان.

ج. ان يكون الاعداد بعد رد ذى الوفق متوافقه كما اذا ترك زوجتين وستة اخوة من الاب وستة عشر من الام فالفريضة اثنا عشر نتيجة ضرب مخرج الربع في مخرج الثلث ربعها وهي ثلثة للزوجتين تنكسر عليهن وثلثها وهي اربعة لكلالة الام توافق عددهم فيرد الى اربعة (توافق عدد كلالة الاب وهو ستة ولا يوافق نصيبهم وهو خمسة بل تباينها بالنصف).

فيضرب نصف احدهما في الاخر اي الاربعة والستة يبلغ اثنى عشر

٣٦٦

يضرب في اصل الفريضة تبلغ مائة واربعاً واربعين والاربعة بالنسبة لعدد الزوجتين اما متوافقة او متداخلة ومنه تصح السهام فللزوجتين ربعها ستة وثلاثون وللكلالة للام ثلثها ثمانية واربعون لكل واحد ثلثة وللابي ستون لكل واحد عشرة د. ان تبقى الاعداد بعدد ذى الوفق متباينة كما لو كانت الزوجات اربعاً والاخوة من الاب خمسة وكلالة الام ستة فالفريضة اثنا عشر حاصل ضرب مخرج الربع سهم الزوجات في مخرج الثلث سهم الكلالة للام فثلاثة منها للزوجات لا تنقسم عليهن واربعة للكلالة للام وخمسة للكلالة من الاب.

ولا توافق بين النصيب والعدد الا في كلالة الام فيرد الى النصف وهي ثلاثة تتباين مع الخمسة للاب والاربعة للزوجات فيضرب في الخمسة والمرتفع في الثلاثة تبلغ ستين يضرب في اصل الفريضة تبلغ سبع مأته وعشرين ومنه تصح السهام. هذا خلاصة ما في الجواهر بتصرف منا ولكن لا يخفى ان عد هذا المثال في عداد ما ينكسر سهام كل فريق لا يتم لصحة قسمة خسمة كلالة الاب على عددهم، هذا كله في ما اذا وافقت الفريضة السهام.

اما اذا زادت عليها فاما ان يكون هناك امي مع ابي اولا وعلى الثاني اما ان يكون الوارث واحداً اولا وعلى الاول اما ان يكون زوجة او غيرها فهذه صور 1. ان يكون امي مع ابي فيرد الزيادة على الثاني لا الاول. مثاله اثنان من كلالة الام واخت لاب فالفريضة ستة والسهام خمسة والسدس يرد على الاخت للاب على الاصح وقد تقدم تفصيل الكلام ب. ان يكون الوارث واحداً غير الزوجة فيرد الزائد عليه سواء كان زوجاً او اباً او اماً او بنتاً او اختاً للاب او

٣٦٧

احد كلالة الام د. ان يكون متعدداً ولا يكون الا بي مع الامي فيرد على الكل بحسب سهامهم غير الزوجين والام مع الحاجب كما اذا كان ابوان وبنت فالفريضة ستة ثلاثة للبنت ولكل منهما واحد ويبقى واحد يقسم اخماساً ومع الحاجب يرد ارباعاً تصح من اربع وعشرين فللبنت خمسة عشر وللام اربعة وللاب خمسة.

او بنتان مع احد الابوين فالفريضة ستة اربعتها لهما وواحد لاحدهما ويبقى واحد ينقسم اخماساً وتصح من ثلاثين او خمسة، بقي صورة ما اذا نقصت الفريضة عن السهام وهو دائماً انما يتحقّق بدخول احد الزوجين وهذا مورد للعول عند العامة واما عندنا فيدخل النقص على البنت والبنات والاخت والاخوات من ناحية الاب لاعلى الامي.

كما اذا كان ابوان وبنتان مع احد الزوجين فذاك يأخذ نصيبه من الربع او الثمن والابوان سدسيهما وما يبقى وهو نصف الانصف السدس في مورد الزوج ونصف وربع سدس في مورد الزوجة للبنتين او كان اثنان او ازيد من كلالة الام واختان فصاعداً للابوين او للاب مع احد الزوجين فالثلث للاميين والربع للزوجة فلا يبقى ثلثان للاختين وكذلك اذا كان مكان الاختين اخت واحدة اذ لا يبقى لها النصف.

٣٦٨

الفائدة الثانية في المناسخات

وهي جمع المناسخة من النسخ بمعنى الازالة والابطال وبمعنى النقل والتحويل تقول نسخت الكتاب اذا نقلته من نسخة الى اخرى، تطلق على قسم خاص من مسائل الارث تعنون لموت احد الوراث او ازيد قبل قسمة ارث الميت الاول لان الانصباء تنسخ بموت الثاني وتنتقل من عدد الى عدد وكذا التصحيح ينتقل من حال الى حال او القسمة، ولم يستعمل باب المفاعلة في المقام فهي على غير قياس.

وكيف كان فاذا اريد قسمة الفريضتين من اصل واحد تصحح مسئلة الاول وح ينظر الى الثاني فاما ان يتّحد الوارث والاستحقاق او يختلفا او يتحد الوارث فقط او الاستحقاق دونه فان كان اتحدا فيقسم الثانية كالاولى فنكتفى بالاولى كاخوة ثلاثة واخوات ثلاث للاب والام اولها فمات واحد بعد آخر الى ان بقي اخ واخت فتركة الموتى تقسم على الباقي كتركة مورثّهم اما بالتساوي او اثلاثاً.

واما اذا اختلفا فان صح نصيب الثاني على ورثته من غير كسر فكذلك نكتفي بالاولى كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها بنتاً وابناً فنصيبها وهو ثلاثة من اربعة وعشرين (مضروب ثلاثة في

٣٦٩

ثمانية) يصح على ولديها من دون كسر وكزوج مات بعد زوجتها عن ابن وبنتين او اربع بنين وتركت مع زوجها اربعة اخوة لاب فتصح فريضة الاولى من ثمانية وكذلك في الثانية بدون كسر لانقسام اربعته على ورثته وان لم يصح سهم الثاني على ورثته فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الاولى ان كان هناك وفق بين نصيب الثاني من الاولى وبين الفريضة الثانية ومنه يصح كاخوين من ام واخوين من اب وزوج ثم مات الزوج عن ابن وبنتين.

فالفريضة الاولى تصح من اثني عشر ستة للزوج ولكلالة الام ثلثها اربعة والباقي لكلالة الاب وبين الستة نصيب الزوج من الاولى وبين الاربعة الفريضة الثانية وفق بالنصف فنضرب نصف الاربعة في اثني عشر تبلغ اربعاً وعشرين ومنه تصح الثانية واذا لم يكن بينهما وفق فاضرب الفريضة الثانية في الاولى فتصح الثانية كالاولى كامرأة ماتت عن زوج واخوين من ام واخ ابي ثم مات الزوج عن ابنين وبنت.

فالاولى تصح من ستة مضروب مخرج نصف الزوج في مخرج ثلث الاخوين للام وللزوج ثلاثة من ستة وبينها وبين خمسة الفريضة الثانية تباين فنضرب الستة الفريضة الاولى في الخمسة الفريضة الثانية تبلغ ثلاثين ومنه تصحان وكل من له سهم من الاولى يأخذه مضروباً في عدد الفريضة الثانية وكذلك العمل في ما اذا اتحد الوارث واختلف الاستحقاق او العكس فاذا صحت الثانية فلا اشكال والاّ فكما في المختلفين وارثاً واستحقاقاً، مثال اتحاد الوارث فقط من غير كسر ما اذا تركت زوجها وابناً وبنتاً من اب وابنين من اب آخر ثم مات الابن اخو البنت لابيها عنها وعن اخويه

٣٧٠

من الام فالفريضة الاولى تصح من ثمانية وعشرين ربعها سبعة للزوج ولكل من البنين ستة وللبنت ثلاثة فنصيب الثاني ستة تنقسم على اخته للاب واخويه للام من غير كسر (والوارث متحد والاستحقاق مختلف) فلها اربعة ولهما الثلث اثنان.

ومثال اختلاف الوارث واتحاد الاستحقاق وانقسام نصيب الثاني على ورثته بدون كسر ما اذا مات عن ابنين ثم مات احدهما عن ابن فالاستحقاق في المسئلتين متّحد والوارث مختلف ونصيب الثاني من الاول واحد ينتقل الى ابنه بلا كسر وامثلة التوافق والتباين لا تكاد تخفى بالنظر الى ما تقدم وليعلم انه قد تتحقق المناسخة في اكثر من فريضتين كما في المثال الاول في اتحاد الوارث والاستحقاق.

فان صح نصيب الثالث او الرابع على ورثته من غير كسر فتصح على سابقتها والا فالعمل كما في الفريضة الثانية مع الاولى وقد استفدنا في هاتين الفائدتين من قواعد العلامة وشرحه مفتاح الكرامة والجواهر كثيراً بل منها انتخبنا الامثلة.

٣٧١

الفائدة الثالثة

انه وان تسلّم عندنا بلا خلاف بطلان العول والتعصيب والروايات بالغة فيهما حد الاستقاضة او التواتر الا انه اذا كان الجانب المأخوذ منه المال من العامة ومن الذين يعتقدون اجتهاداً او تقليداً لائمتهم جوازه فلا مانع لواحد منا الاخذ منهم تعصيباً اوعولا او غير ذلك الزاماً لهم بما التزموا به والزموا انفسهم لما ورد من الروايات المتعددة الكثيرة التي ربما تتجاوز حد الاستفاضة وتقرب من التواتر معنى في الابواب المختلفة من الارث والزواج والطلاق والماليات بحيث استفيد منها قاعدة كلية سموها قاعدة الالزام ولا اشكال في صدور هذا المضمون عنهم عليهم السلام.

وقد اشرنا الى بعض رواياتها في بحث ارث المجوس واليك آخر فمنها ما رواه الصدوق قدس سره باسناده الى عبد الله بن طاوس 1 - قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام انّ لي ابن اخ زوّجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال عليه السلام ان كان من اخوانك فلا شيء عليه وان كان من هؤلاء فابنها منه (فانتزعها منه خ ل) فانه عنى الفراق قال قلت (جعلت فداك) اليس قد روى عن ابي عبد الله عليه السلام، انه قال اياكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج؟ فقال عليه السلام

____________________

1 - ئل 15 الباب 30 من ابواب مقدمات الطلاق، الحديث 11.

٣٧٢

ذاك من اخوانكم لا من هؤلاء انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم.

ومنها ما رواه في الكافي معتبراً عن عبد الله بن محرز 1 - قال قلت لابي عبد الله عليه السلام، ترك رجل ابنته واخته لابيه فقال عليه السلام، المال كله لابنة وليس للاخت من الاب والام شيء، فقلت فانّا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة، فقال فخذلها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، قال ابن اذينة فذكرت ذلك لزرارة. فقال ان على ما جاء به ابن محرز لنوراً وفي اسناد الشيخ زاد بعد قوله لنوراً. خذهم بحقك في احكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه.

ومنها ما رواه الشيخ عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع 2 - قال سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك امه واخوة واخوات، فقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي، فمات الاخوات فاصابني من ميراثه فاحببت ان اسألك هل يجوز لي ان آخذ ما اصابني من ميراثها على هذه القسمة ام لا؟ فقال عليه السلام بلى، فقلت ان امّ الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين، فسكت قليلا ثم قال: خذه.

وقد يطبق على قاعدة الالزام وان كان لا يخ من بحث ما رواه الشيخ قدس سره عن زرارة 3 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت امرأة تركت

____________________

1 - ئل 17 الباب 4 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد. الحديث 1 - 2

2 - ئل 17، الباب 4 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد. الحديث 6

3 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد. الحديث 13

٣٧٣

زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها. فقال عليه السلام لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الاب والام وما رواه ايضاً عن زرارة 1 - عنه عليه السلام. قلت امراة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال عليه السلام لاخوتها ولابيها وامها الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس (قيل ان الصحيح ان يكون فيها واخت اواخ لام بالافراد وكذا في جوابه عليه السلام والا لم ينطبق على وجه صحيح لامن التقية ولا من الالزام ولا من غيرها كما لا يخفى الخ).

وما رواه ايضاً عنه 2 - عليه السلام قلت امرأة تركت امّها واخواتها لابيها وامّها واخوة لام واخوات لاب. قال عليه السلام لاخواتها لابيها وامّها الثلثان ولامّها السدس ولاخوتها من امّها السدس، وذلك حيث تكون الام في الرواية الاولى منهم فتلزم بعدم استحقاق ازيد من السدس وهكذا الاخوة للابوين لا يستحقون شيئاً عند اكثر ائمتهم في هذه المسئلة وهي الحمارية والحجرية (بل واليمّية).

ثم ان بالنظر الى هذه الاخبار لا محل للتوقف والاشكال في جواز الاخذ وانه كيف يصير الحرام حلالا بمجرد اعتقاد الطرف المقابل وجهله المركب اذ لا مانع من كون ذلك ملاكاً عند الشارع في تشريع الحلية وفي بعض الاخبار اشارة الى انه خذوا منهم كما يأخذون منكم وليعلم ان ذاك لا ينحصر بخصوص باب التعصيب والعول بل يتعدى الى

____________________

1 - عن الاستبصار 4 صفحة 147 لكن بدل اخوتها في الموردين اخواتها ولم اجد في الوسائل الا الرواية الثانية.

2 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث 12

٣٧٤

بعض الابواب الاخر فمن موارد التعصيب 1 - ما اذا مات عن بنت واحدة واخ واخت فيجوز للاخ والاخت منا اخذ الزائد عن نصف البنت تعصيباً اذا كانت منهم 2 - لو مات عن بنت وابنة ابن وعم حيث يعطون لابنة الابن السدس وهو ما يبقى عن نصيب البنت الى نصيب البنتين والباقي للعصبة 3 - لو مات عن اخت لاب واخت للابوين وابن عم حيث تعطى الاخت للاب السدس وهو ما يزيد من نصيب الاختين وهو الثلثان عن نصيب الاخت.

4 - ما لو ترك بنتاً وبنت الابن وابن الابن حيث يعطى الزائد من نصف فرض البنت للباقين للذكر مثل حظ الانثيين 5 - ما لو ترك بنتاً وبنت ابن واختاً حيث خصوا النصف بالبنت والسدس لبنت الابن والباقي للاخت 6 - ما تقدم في بحث التعصيب وهو ما لو خلف بنات ثمانية وعشرين وابن ابن ابن العم حيث يجعلون له عشرة اسهم من ثلاثين سهماً 7 - ما لو خلف ابني عم احدهما اخ لام حيث نقل عن الشافعي وباقي الفقهاء ومالك والاوزاعي وابي حنيفة ان الزائد عن سدس كلالة الام بين ابني العم اللذين احدهما اخ لام نصفان.

8 - ما لو خلف بنتاً وبنات ابن وعصبة فعندنا ان كل المال للبنت فرضاً وردّاً وقال الفقهاء ان لها النصف والسدس لبنات الابن والباقي للعصبة وكذلك قالوا في بنتين وبنت ابن وعصبة ان للبنتين الثلثين والباقي للعصبة وتسقط بنت الابن وفي بنتين وبنت ابن وابن ابن ان للبنتين الثلثين والباقي بين بنت الابن واخيها للذكر مثل حظ الانثيين وعندنا في المسئلتين ان للبنتين الثلثين فرضاً والثلث الاخر ردّاً 9 - بنت

٣٧٥

واحدة واخت للابوين او للاب فعندنا ان الكل للبنت نصفاً بالفرض ونصفاً بالردّ وعندهم ان النصف الزائد عن فرض البنت للاخت بالتعصيب.

10 - بنتان واخت للابوين او للاب فالثلث الزائد عن ثلثي البنتين عندهم للاخت لان الاخوات مع البنات عصبة وعندنا ان الثلث يردّ على البنتين 11 - اخت للابوين واخت للاب وعصبة فالكل للاخت من الابوين ولا شيء للاخت للاب ولا للعصبة وعندهم ان النصف للاخت من الابوين والسدس للاخت للاب والباقي وهو ثلث المال للعصبة 12 - ما لو ترك اختاً من ابوين واخوات من اب وعصبة فعندنا ان الكل للاخت من الابوين فرضاً ورداً وعندهم ان النصف للاخت من الابوين والسدس للاخوات من الاب والباقي للعصبة.

13 - ما لو خلف بنتاً واباً فللبنت النصف وللاب السدس والباقي يردّ ارباعاً وخالفوا في ذلك وردّوا الباقي على الاب للتعصيب وهكذا في بنتين واب فلهما الثلثان وله السدس والباقي اخماساً وخصّه القوم بالاب وهكذا في بنت وبنت ابن واب حيث تسقط بنت الابن عندنا والزائد عن نصف البنت وسدس الاب يردّ ارباعاً جعلوا للبنت النصف وللاب السدس والسدس تكملة الثلثين للبنتين لبنت الابن والباقي للاب بالتعصيب ومن موارد العول نذكر نبذة في المقام تتميماً للفائدة اذاستوفينا في محلّه موارده على ما ذكره بعض الفضلاء رحمه الله 1 - زوج واختان للابوين او للاب فللزوج النصف والباقي للاختين والفقهاء عالوا الى سبعة.

٣٧٦

2 - زوج وابوان وبنت وبنت ابن فللزوج الربع من اثني عشر اصل الفريضة مضروب نصف مخرج الربع في مخرج السدس للتوافق وهو ثلاثة ولكل من الابوين السدس سهمان والبنت لها النصف ستة وتسقط بنت الابن وحيث لا يبقى للبنت ستة بل خسمة فعندنا يدخل عليها النقص وقالوا انها تعول من اثنى عشر الى خمسة عشر 3 - زوج وام واختان للابوين فالزوج له النصف والام لها الثلث فرضاً والباقي ردّاً وتسقط الاختان وعندهم انها تعول الى ثمانية.

4 - زوج واختان للابوين وام راخ امي فعندنا ان النصف للزوج والباقي للام فرضاً وردّاً وعندهم تعول الى تسعة 5 - زوج واختان للابوين واختان لام وامّ فالزوج له النصف والباقي للام فرضاً وردّاً وعندهم تعول الى عشرة. قال الشيخ في الخلاف 1 - وهذه المسئلة يقال لها امّ الفروخ. اقول هذه المسائل الثلاث الاخيرة هكذا وجدتها في الخلاف 2 - المطبوع بامر اليدين السّندين السيد البروجردي والسيد الشاهرودي تغمّد هما الله برحمته (بالنسبة الى العول) والظاهر ان كلّها اشتباه بل في الاولى تعول الى تسعة والثانية الى عشرة والاخيرة الى احد عشر كما اشرنا الى ذلك في الصور 15 - 16 - 17 من الصور 22 المذكورة في ذيل بحث العول في اوائل الكتاب فراجع وكذلك في الفرض 19 - المذكورة هناك حيث تعول الى خمسة عشر وفي الخلاف 3 - وعند الفقهاء تعول من اثني عشر الى ثلثة عشر.

____________________

1 - 2 - الخلاف 2 مسائل 36 - 37 - 38 كتاب الفرائض.

3 - الخلاف 2 كتاب الفرائض مسئلة 42 -.

٣٧٧

وفي الفرض 20 - حيث تعول الى سبعة عشر وفي الخلاف 1 - وعندهم تعول الى خمسة عشر وفي الفرض 21 حيث تعول الى تسعة عشر وفي الخلاف المطبوع 2 - انه تعول الى سبعة عشر 6 - زوج وبنتان وام فعندنا ان للزوج الربع ستة من اربع وعشرين وللام السدس اربعة والباقي وهو اربعة عشر للبنتين وعندهم انها تعول الى ثلاثة عشر.

اما سائر الموارد في الارث غير العول والتعصيب فكثيرة كتوريث بعض الطبقات مع الطبقة المتقدّمة عليهم ومنع بعض اهل الطبقة كما عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد 1 - انهم يجعلون ولد الميت من ذوى ارحامه احق من سائر ذوى الارحام ثم ولد ابي الميت ثم ولد جدّه وعن ابي حنيفة انه قدّم اب الام على ولد الاب وعنه انه قدمه على ولد الميّت 2 - في الخالات والاخوال المفترقين عنهم ان المال للخال والخالة من الاب والام فان لم يكن فلهما من قبل الاب وان لم يكن فلهما من قبل الام وهكذا في العمات المفترقات 3 - انفردت الامامية انار الله براهينهم على اختصاص المال بابن العم للابوين دون العم للاب 4 - خالف الشافعي وحكى عن الفقهاء كلهم في ارث المسلم من الكافر 5 - اذا اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته يشارك ولو كان اولى يختص بالميراث وخالف مالك والشافعي وابن المسيب وعطا وطاوس واهل العراق 6 - عن الشافعي ان القاتل لا يرث عمداً او خطأ لمصلحة او غيرها.

7 - عندهم ان ام الام لا تسقط بالاب لانها تدلي بالام لا بالاب وعندنا انها تسقط 8 - لا يحجب الام عن الثلث الا اخوان للاب والام اوله وحده او اربع

____________________

1 - 2 - الخلاف 2 - كتاب الفرائض، مسئلة 43 - 44.

٣٧٨

اخوات او اخ واختان (والخنثى كالانثى) وقالوا انها تحجب باختين وخالفونا في عدم حجب الاخوة للام 9 - ام اب الام ترث عندنا وعند ابن سيرين ومنعها جميع الفقهاء 10 - عند اكثرنا القريب بالاتفاق منع الزوجة من الاراضي والعقار والرباع والدور ذات الولد او غيرها وخالفوا جميعاً فورثوها مطلقاً من كل ما تركه الزوج 11 - عند الامامية يخصّ الابن الاكبر للرجل بالحبوة على ما تقدم ولا حبوة عندهم.

اذا عرفت ذلك كله فاعلم انه في هذه الموارد (العول والتعصيب وغيرهما) يجوز لنا الزاماً ان نمنعهم من حقهم حسب قواعدنا مما يعتقدون ان لا حق لهم ونأخذ منهم ما يعتقدون انه حق وليس لنا حق حسب قواعدنا فيجوز للزوجة العارفة اذا مات زوجها منهم ان تأخذ ارث العقار والاراضي والدور ويجوز للاخت من الاب منا مع اجتماعها مع الاخت للابوين والعصبة اخذ السدس وكذلك للاب في ما اذا كان مع بنت اخذ الزائد من نصيبها ويجوز في المسئلة المنبرية للبنتين اخذ ستة عشر سهماً من سبع وعشرين عولاً الى غير ذلك من الفروع المذكورة وغيرها.

ومن فروع مسئلة الالزام ما يرتبط ببحث الاحرام وطواف النساء حيث انهم لا يعتقدون في الحج طوافاً للنساء خلافاً لنا فيمكن ان يقال بجواز التمكين للزوجة المؤمنة بالنسبة لزوجها المخالف اذا حج بدون طواف النساء كما يجوز الزامه بلوازم النكاح اذا تزوج بعد الحج ولم يطف للنساء وهكذا ليس للزوجة اذا كانت منهم الامتناع من التمكين للزوج العارف قبل ان تطوف طواف النساء.

٣٧٩

واذا ذبح او نحرفي غير مني من مواضع الحرم فلنا الزامه بمعتقده

من جواز ذلك وان كان منّا فلا يجوز ولا يجزى

في غير مني وهكذا في حكم حاكمهم

بثبوت الهلال الا اذا كانت تقيّة

فعندنا فيه بحث طويل الذيل

قد تعرضنا له في كتابنا

في الحج والحمد لله

اولاً وآخراً

وكان الفراغ من تأليفه في شوال المكرم ومن طبعه

في شهر ذي الحجة الحرام من سنة 1398

طبع في المطبعة الاسلامية بقم

٣٨٠