ولا فرق بين ان تكون عن ملة وعن فطرة.
(مسئلة ٩) يشترط في ترتب الاثر على الارتداد البلوغ
___________________________________________________________
عن غير واحد من اصحابنا عنهما عليهما السلام والمرأة اذا ارتدت عن الاسلام استتيبت، فان تابت والاخلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.
وهذه الروايات دلت على عدم القتل والحبس والتضييق عليها والضرب اوقات الصلوات، ومعلوم انه ان تابت فلا مانع من قبول توبتها وان ناقش في المسالك.
واما عدم انتقال الاموال عنها بالارتداد فلعدم الدليل عليه، واما انفساخ النكاح والاعتداد عدة الطلاق في ما اذا كانت مدخولا بها مع انه لا خلاف فيه فاستدل عليه بقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وان الدخول يوجب الاعتداد بعدة الطلاق الا ما خرج من القاعدتين لدليل خاص مفقود في المقام، واما الاستحذام خدمة شديده والمنع من الزائد عما يمسك نفسها ولبس خشن الثياب فعبارة اخرى عن التضييق عليها المذكور في الرواية الاخيرة.
تنبيه، بقى هنا شيء تعرض له المصنف في ذيل المسئلة ٣ - وهو قوله اذا كان مرتداً عن ملة او فطرة ورثه الامام ولم يرثه الكافر، اشبعنا الكلام في الفطرى.
اما الملى فعند الاصحاب انه كالفطري لكنه هناك رواية عمل بها بعضهم وافتى بها بعض اجلة العصر رواها ١ - ابراهيم بن عبد الحميد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام نصراني اسلم ثم رجع الى النصرانية ثم مات، قال ميراثه
____________________