مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج0%

مباني ارث المنهاج مؤلف:
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 381

مباني ارث المنهاج

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله الحاج الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: الصفحات: 381
المشاهدات: 42967
تحميل: 3975

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42967 / تحميل: 3975
الحجم الحجم الحجم
مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ورثته، فان لم يكن له وارث مسلم لم يرثه الكافر وورثه الامام (1)

___________________________________________________________

ان يقتله ولا يستتيبه ومعتبرة 1 - محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرتد، فقال من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد اسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده وصحيحة 2 - حسين بن سعيد المتقدمة حيث كتب الامام عليه السلام يقتل وما 3 - رواه علي بن جعفر عن اخيه عليهما السلام حيث سأله عن مسلم تنصر قال عليه السلام يقتل ولا يستتاب.

(1) ما ذكره هنا وقد تقدم في مسئلة 3 هو المشهور بين الاصحاب بل ربما ادعى عليه الاجماع ولكن ليس عليه دليل ظاهر الا ان يقال ان ادلة ارث الكافر من الكافر لا تشمل المرتد.

بل المسلم والمنصرف منها الكافر الاصلي ففي غيره يكون المرجع اطلاق ما دل على ان ميراث من لا وارث له للامام عليه السلام او ادلة حجب المسلم للكافر ولم تخصص في المقام كما خصصّت في الكافر الاصّلي بما اذا كان وارث غير الامام او يرجع الى الاستصحاب التعليقي بل التنجيزي الجاري قبل ارتداده، ولاجل الاشكال في كون ارثه للامام لم يستبعد بعض اجلة العصر الى كونه كالكافر يرثه الكافر اذا لم يكن وارث مسلم ولكنه جرأة.

ويشكل استناده الى رواية ابي البختري 3 - عن جعفر

____________________

1 - 2 - 3 - ئل 18 الباب 1 حد المرتد الحديث 2 - 6 - 5.

4 - ئل 17 الباب 6 موانع الارث الحديث - 7.

٤١

ولا تسقط الاحكام المذكورة بالتوبة (1) نعم اذا تاب تقبل توبته باطناً على الأقوى (2) بل ظاهراً ايضاً بالنسبة الى غير الاحكام المذكورة فيحكم بطهارة بدنه وصحة عباداته وجواز ملكه الاموال الجديدة بتجارة اوهبة او حيازة او ارث وصحة تزويجه جديداً حتى بامرأته السابقة، واما المرتد الملى

___________________________________________________________

عن ابيه عن علي عليه السلام قال ميراث المرتد لولده لضفعها سنداً ومعارضتها برواية 1 - ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي عبد الله عليه السلام في مسلم تنصر ثم مات قال ميراثه لولده المسلمين.

(1) لعدم الدليل عليه بناء على قبول توبته.

(2) قد اختلف كلام الاصحاب انار الله براهينهم في هذه المسئلة ففريق على قبوله باطناً وظاهراً بالنسبة الى غير الاحكام المذكورة لما ورد في قبول التوبة والحكم باسلام من اظهر الشهادتين وعدم ارتفاع التكليف عنه بالارتداد خصوصاً العبادات المشروطة بالاسلام ومفهوم قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر الخ.

وآخر على عدم قبوله ويدل عليه قوله في معتبرة ابن مسلم فلا توبة له وبعضهم على التفصيل بين الظاهر والباطن.

والحق ما اختاره المصنف وفاقاً للفريق الأول وعدم قبول التوبة انما هو بالنسبة الى الاحكام المذكورة كما عرفت الالتزام به، واما ما ذكره من جواز ملكه الاموال الجديدة فمبتن على كون الارتداد سبباً لخروجه عن قابلية التملك حتى بما ذكره من حيازة المباحات ولكنه لا دليل عليه

____________________

1 - ئل 17 الباب 6 موانع الارث الحديث 1.

٤٢

وهو ما يقابل الفطري فحكمه انه يستتاب فان تاب والاقتل (1)

___________________________________________________________

فله التملك جديداً باسبابه القهرية كالارث من مرتد مثله في حال ارتداده لو قلنا به فضلاعن الاختيارية الا ان يقال ان خروج امواله من ملكه وقسمتها بين ورثته المسلمين ووجوب قتله واعتداد زوجته عدة الوفاة يدل على كونه بمنزلة الميت فلا يملك جديداً.

وعليه فاللازم للقائلين بهذا القبول التزام سقوط التكاليف عنه وهو بعيد وهو العمدة في الذهاب الى قبول توبته وان امكن المناقشة بان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

(1) يدل على ذلك بعد الاجماع عدة روايات منها ذيل 1 - رواية ابن جعفر عن اخيه عليهما السلام قلت فنصراني اسلم ثم ارتد، قال يستتاب فان رجع والاقتل ومنها معتبرة 2 - فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلام ان رجلا من المسلمين تنصر فاتى به اميرالمؤمنين عليه السلام فاستتابه فابى عليه فقبض على شعره ثم قال طئوا يا عباد الله فوطؤوه حتى مات المحمولة على الملى بقرينة الرواية الأولى.

ونظيرتها معتبرة 3 - ابن محبوب عن غير واحد عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام في المرتد، يستتاب، فان تاب والاقتل وما رواه جميل 4 - بن دراج وغيره عن احدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام فقال يستتاب، فان تاب والاقتل، ويجب تحديد الاستتابة بثلاثة ايام لمعتبرة 5 - مسمع بن عبدالملك والسكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل

____________________

1 الى 5 - ئل 18 الباب 1 و 3 ابواب حد المرتد الاحاديث 5 - 4 - 2 - 3 - 5.

٤٣

وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه ان كانت غير مدخول بها (1) وتعتد عدة الطلاق من حين الارتداد ان كانت مدخولا بها فان تاب في العدة رجعت اليه والا بانت منه (2) ولا تقسم امواله

___________________________________________________________

ذبيحته ويستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل يوم الرابع، وفي رواية السكوني فان رجع والا قتل في يوم الرابع اذا كان صحيح العقل.

(1) فصل بين كون الزوجة مدخولا بها وغير مدخول بها بعد اشتراكهما في انفاخ النكاح بينهما وبين الزوج بالاعتداد في الأولى دون الثانيه، ويدل عليه بعد الاجماع وما تقدم من رواية السكوني قوله عليه السلام في رواية 1 - ابي بكر الحضرمي المعتبرة التي رواها الشيخ عن ابي عبد الله عليه السلام، ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثاً وتعتد منه كما تعتد المطلقة فان رجع الى الاسلام وتاب قبل ان تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له وانما عليها العدة لغيره، فان قتل او مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها ان مات (ماتت خ ل) وهو مرتد عن الاسلام.

وهما وان كانتا مطلقتين بالنسبة للفطري والملي لكن يجب حملهما على الملى بقرينة ما ذكر في الفطري، كما ان الانفصال بلا عدة حكم عدم الدخول.

(2) لا دليل على هذا الحكم ظاهر مع انه اتفاقي بين الاصحاب كما يرشد اليه ما في خلاف الشيخ قدس سره من دعوى اجماع الفرقة واخبارهم على امور ذكرها منها المرتد الذي اسلم عن كفر ثم ارتد وقد

____________________

1 - ئل 17 الباب 6 موانع الارث الحديث 5.

٤٤

الا بعد الموت بالقتل او بغيره (1) واذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة او الرابعة قولان (2).

___________________________________________________________

دخل بزوجته فان الفسخ يقف على انقضاء العدة فان رجع في العدة الى الاسلام فهما على النكاح، وعليهذا فلتحمل البينونة في صحيح ابي بكر على عدم الرجوع مادام الكفر كما تحمل التوبة على بعد العدة قبل التزويج كما في الجواهر ولا يخ من مخالفة للاطلاق، ولعله لذلك لم يفت بها السيد الخوئي وما وافق المصنف في المقام.

(1) بلا اشكال لعدم الدليل وان التحق بدار الحرب خلافاً لمحكى يه وب فيورث وان كان حياً لصيرورته بوجوب القتل كالفطري وهو ضعيف للمنع وقد حكى في الجواهر ان الشيخ قد رجع عنه.

(2) مستندان الى ما عن خلاف الشيخ ومبسوطه ان اصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة بل في الأول عليه اجماع اصحابنا وما عنه ايضاً قال وروى اصحابنا يقتل في الثالثة ولكن في الجواهر لم اعثر عليها بالخصوص.

اقول روى المحمدون 1 - الثلاثة بطرق معتبرة عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وقال في ذيله في الوسائل، حمله الشيخ وغيره على غير الزاني لما مر، وقد روى في صدر الباب عن ابي بصير 2 - قال ابو عبد الله عليه السلام الزاني اذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة، يعني جلد

____________________

1 و 2 - ئل 18 الباب 5 ابواب مقدمات الحدود الاحاديث 1 - 2 ابواب حد الزنا الحديث 3 - 1.

٤٥

واما المرأة المرتدة فلا تقتل (1) ولا تنتقل اموالها عنها الى الورثة الا بالموت وينفسخ نكاحها فان كانت مدخولاً بها اعتدت عدة الطلاق والا بانت بمجرد الارتداد وتحبس ويضيق عليها وتضرب اوقات الصلاة حتى تتوب، فان تابت قبلت توبتها،

___________________________________________________________

ثلاث مرات ورواها في ابواب مقدمات الحدود ايضاً.

وكيف كان فحيث لم يثبت رواية الرابعة ولا ربط لرواية الثالثة بالمقام كما استشكله السيد الخوئي لعدم اقامة الحد على المرتد وهناك روايات ضعاف سنداً ودلالة فاختيار احد القولين لا مجال له...

(1) اما عدم القتل فاجماعى مضافاً الى الروايات الواردة في الباب بلا فرق بين الفطرية والملية، منها صحيح 1 - حماد عن ابي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام. قال الا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات ومنها ما رواه 2 - غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام اذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابداً ومنها 3 صحيح حريز عن ابي عبد الله عليه السلام، لا يخلد في السجن الا ثلاثة، الذي يمسك على الموت والمرئة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.

وفي رواية 4 - عباد بن صهيب عنه عليه السلام والمرأة تستتاب فان تابت والاحبست في السجن واضربها وروى 5 - ابن محبوب في صحيحته

____________________

1 - ئل 18 الباب 4 ابواب حد المرتد الحديث 1.

2 الى 5 - ئل 18 الباب 4 ابواب حد المرتد الاحاديث 2 - 3 - 4 - 6.

٤٦

ولا فرق بين ان تكون عن ملة وعن فطرة.

(مسئلة 9) يشترط في ترتب الاثر على الارتداد البلوغ

___________________________________________________________

عن غير واحد من اصحابنا عنهما عليهما السلام والمرأة اذا ارتدت عن الاسلام استتيبت، فان تابت والاخلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.

وهذه الروايات دلت على عدم القتل والحبس والتضييق عليها والضرب اوقات الصلوات، ومعلوم انه ان تابت فلا مانع من قبول توبتها وان ناقش في المسالك.

واما عدم انتقال الاموال عنها بالارتداد فلعدم الدليل عليه، واما انفساخ النكاح والاعتداد عدة الطلاق في ما اذا كانت مدخولا بها مع انه لا خلاف فيه فاستدل عليه بقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وان الدخول يوجب الاعتداد بعدة الطلاق الا ما خرج من القاعدتين لدليل خاص مفقود في المقام، واما الاستحذام خدمة شديده والمنع من الزائد عما يمسك نفسها ولبس خشن الثياب فعبارة اخرى عن التضييق عليها المذكور في الرواية الاخيرة.

تنبيه، بقى هنا شيء تعرض له المصنف في ذيل المسئلة 3 - وهو قوله اذا كان مرتداً عن ملة او فطرة ورثه الامام ولم يرثه الكافر، اشبعنا الكلام في الفطرى.

اما الملى فعند الاصحاب انه كالفطري لكنه هناك رواية عمل بها بعضهم وافتى بها بعض اجلة العصر رواها 1 - ابراهيم بن عبد الحميد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام نصراني اسلم ثم رجع الى النصرانية ثم مات، قال ميراثه

____________________

1 - ئل 17 الباب 6 ابواب موانع الارث الحديث 1.

٤٧

وكمال العقل والاختيار (1) فلو اكره على الارتداد فارتد كان لغواً، وكذا اذا كان غافلاً او ساهياً او سبق لسانه او كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار او كان عن جهل بالمعنى.

___________________________________________________________

لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات، قال ميراثه لولده المسلمين، ولا يبعد القول بمضمونها لانها معتبرة واضحة الدلالة وان رميت بالشذوذ، وتوجيه دلالتها بما يوافق المشهور كما عن بعضهم لا مجال له.

(1) وذلك لرفع القلم عن الصبي والمجنون ولحديث الرفع بالنسبة الى الاكراه وخصوص ما ورد من الاية المباركة في شأن عمار، ولم يشترطوا هنا عدم القدرة على التورية لعدم انحصار الاكراه في القول حتى يتصور فيه التورية بل الارتداد قولى وفعلى ولا تورية في الثاني، والوجه في سائر ما ذكره قدس سره واضح.

ايقاظ، قد تقدم انحصار الارث في موت المورث الكافر بالمسلم ولو كان بعيداً اذا كان من هو اقرب منه كافراً بلا فرق بين كون الاقرب كافراً اصلياً او تبعياً، فعلى هذا لو مات نصراني مثلا وخلف صغاراً وكان له ابن اخ وابن اخت مسلمان مثلا يرثه المسلمان ولا يرثه صغاره، حسب القواعد العامة، الا انه في هذا الفرض بالخصوص وردت رواية معتبرة على خلاف القواعد.

رواها المحمدون الثلاثه في مجاميعهم الحديثية بطرقهم المنتهية الى الحسن بن محبوب 1 - عن هشام بن سالم عن عبدالملك بن اعين و

____________________

1 - ئل 17 الباب 2 ابواب موانع الارث الحديث 1.

٤٨

مالك بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم وله اولاد وزوجة نصارى، فقال ارى ان يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار فان كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا عن ابيهم حتى يدركوا.

قيل له كيف ينفقان على الصغار؟ فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فاذا ادركوا قطعوا النفقة عنهم.

قيل له فان اسلم اولاده وهم صغار؟ فقال يدفع ما ترك ابوهم الى الامام حتى يدركوا فان اتموا على الاسلام اذا ادركوا دفع الامام ميراثه اليهم، وان لم يتموا على الاسلام اذا أدركوا دفع الامام ميراثه الى ابن اخيه وابن اخته المسلمين، يدفع الى ابن اخيه ثلثي ما ترك ويدفع الى ابن اخته ثلث ما ترك.

وعن لك نقل العمل بها عن اكثر الأصحاب خصوصاً المتقدمين وبعضهم حاول تطبيقها على القواعد، وبعضهم كالعلامة على ما نقل عن مختلفة حملها على الاستحباب وكانه اختاره في لك وفي الجواهر اورد عليها اشكالات عديدة.

منها عدم موافقة فتوى من عمل بها لمضمونها واخيراً ذهب الى عدم صحة الرواية مع شهرتها بل استضعفها، قال فانها في في ويب مسندة الى مالك بن اعين وفي الفقيه اليه اوالي عبد الملك، ومالك مشترك بين اخي زرارة الضعيف والجهني المجهول، والظاهر بقرينة الفقيه الأول واحتمال الضعف قائم فيه بواسطة الترديد بينه وبين عبد الملك، وما في

٤٩

الوسائل من اسناد الصدوق اليهما جميعاً خلاف الموجود في الفقيه والمنقول عنه في الوافي وغايته حسن هذا الطريق، فان عبد الملك ممدوح بغير التوثيق والحسن غير الصحيح والمحكوم عليه بالصحة في كلامهم غير هذا الطريق، والظاهر من الصحة خصوصاً في المقام الحقيقية منها دون الاضافية، ثم قال وقد تحصل من ذلك كله ضعف الحديث بجميع طرقه ومخالفته للأصول وفتوى الأصحاب ممن رده او اعتمده.

واختلاف القائلين به وندرة القول بمضمونه عند التحقيق، فالمتجه اذن ترك هذا الخبر والرجوع الى الأصل المقرر في الولد كما في غيره من الاطفال والله العالم انتهى ما في الجواهر، وفي مثل هذا المقام.

ينبغي ان يقال ان الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو، فان الرواية كما اشار اليه المحدث النوري في خاتمة 1 - المستدرك اسنادها في الكافي هكذا (علي بن ابراهيم عن ابيه، ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام وفي التهذيب باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله وفي الفقيه روى الحسن بن محبوب الخ.

وغير خفى على الناظر الناقد ان المشايخ اخرجوا الخبر من كتاب الحسن بن محبوب الشيخ الجليل الذي هو احد الاركان في عصره ويعد كتبه في الأصول التي لا مسرح لاحد في الطعن في الخبر المودع فيها مضافاً الى كونه من اصحاب الاجماع الذين لا ينظر الى سند الخبر الذي

____________________

1 - مستدرك الوسائل جلد 3 ص 647.

٥٠

صح صدوره عنهم كما في المقام مع تصريح العلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح بصحته وفي الارشاد ولو خلف الكافر اولاداً صغاراً لاحظ لهم في الاسلام وابن اخ وابن اخت مسلمين فالميراث لهما دون الاولاد ولا ايقاف على رأى.

قال الشهيد في الشرح وما افتى به هنا قول ابن ادريس رحمه الله والمحقق، وقال اكثر الاصحاب والصدوق والمفيد والشيخ والقاضي ونجيب الدين بخلاف ذلك وبه قال ابو الصلاح وابن زهرة وعمموا الحكم في القرابة، والمستند صحيحة مالك بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام الخ.

وكيف يخفى عليه ره حال مالك الموجود في كش وقر المتكرر في الاسانيد الذي عد الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة الذي يروى عنه ابن ابي عمير الذي ادعى الشيخ الاجماع على انه لا يروى ولا يرسل الا عن ثقة وكذا وجوه الطائفة، واخرج خبره المشايخ الثلاثة ولا معارض له سوى بعض القواعد التي كثيراً ما يخصصونها بادون من هذا بمراتب عديدة مع ان في الخبر وجهاً لا يثلم به القاعدة اشار اليه في النكت والشرح الى اخر كلامه بطوله وفد نقلنا اكثره فانه يغنينا عن التعرض لساير وجوه الاشكال في كلام صاحب الجواهر قدس سره من ترديده مالكاً بين اخي زرارة الضعيف والجهني المجهول بل تعين كونه الاخير.

وخبره لو لم يكن صحيحاً فلا يقصر عنه لما ذكر من القرائن المورثة للوثوق ولا مجال لبعض التشكيلات التي اوردها السيد الخوئي في رجاله بالنسبة لرواية الاجلاء عن شخص اوفى ما يرجع الى اصحاب الاجماع.

٥١

الثاني: القتل (مسئلة 10) القاتل لا يرث المقتول اذا كان القتل عمداً ظلماً (1).

___________________________________________________________

وكذا عبد الملك بن اعين فان ما ورد في حقه من المدح من دعاء الصادق له والترحم عليه بل قيل انه عليه السلام زار قبره بالمدينة وقول الصادق عليه السلام في حقه (فصيره في ثقل محمد صلواتك عليه يوم القيامة وقوله عليه السلام اين مثل ابن الضريس، لم يأت بعد وغير ذلك لو لم يبلغ به حد الوثاقة فلا اقل من كون حديثه حسناً كالصحيح كما قالوا في حق ابراهيم بن هاشم.

ولقد اجاد السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره في حاشية نجاة العباد حيث افتى المصنف (صاحب الجواهر) باستحباب الانفاق لابن الاخ وابن الاخت على الصغار بنسبة ما اخذاه، وقال بل يستحب لهما دفع التركة اليهم اذا بلغوا مسلمين على الاصح قال السيد الاصح وجوب الامرين من الانفاق والدفع اليهم اذا بلغوا مسلمين.

(1) لا خلاف ولا اشكال في ان القاتل اذا كان قتله عمداً ظلماً لا يرث المقتول اخذاً له بنقيض مطلوبه من القتل، والروايات عليه متضافرة ففي صحيح هشام بن سالم 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ميراث للقاتل ونحوه في رواية القاسم 2 - بن سليمان عنه عليه السلام عن رجل قتل امه ايرثها؟ قال سمعت ابي يقول لا ميراث للقاتل، وفي صحيح ابي عبيدة 3 - عن ابي جعفر عليه السلام في رجل قتل امه، قال لا يرثها، ويقتل بها صاغراً، ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه.

____________________

1 - 3 ئل 17 ابواب موانع الارث الباب 7 الاحاديث 1 - 6 - 2.

٥٢

اما اذا كان خطاً محضاً (1)

___________________________________________________________

وفي صحيح الحلبي 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا قتل الرجل اباه قتل به، وان قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه وقريب منه ما رواه جميل 2 - بن دراج عن احدهما عليهما السلام وفي ذيله ولكن يكون الميراث لورثة القاتل، وفي صحيح الحلبي 3 - الاخر سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه، ايقتل به فقال لا. ولا يرث احدهما الاخر اذا قتله وفي ذيل صحيحة 4 - ابي عبيده قال لا لانها قتلته فلا ترثه.

وفي رواية ابي بصير 5 - عنه عليه السلام قال لا يتوارث رجلان قتل احدهما صاحبه، وهذه الروايات اكثرها مطلق يشمل العمد والخطا، وبعضها كصحيحة ابي عبيدة الاولى في العمد.

(1) في كلام غير واحد، الفرق بين العمد والخطأ والخطأ شبيه العمد.

ان في الأول يكون الفاعل عامداً في فعله وقصده بان يكون قاصداً للقتل والفعل معا او يكون قاصداً للفعل الذي يقتل غالباً، وفي شبه العمد يكون قاصداً للفعل دون القتل، وفي الخطأ المحض يكون مخطئاً في فعله وقصده كما في مثال الرمى في المتن فان الرامي لم يقصد رمي المقتول ولا قتله.

وفي روايات المقام تحديد الخطا شبه العمد بالذي 6 - يضرب بالحجر والعصا الضربة والضربتين فلا يريد قتله وان 7 - يقتل بالسوط

____________________

1 - 5 - ئل 17 الباب 7 و 8 ابواب موانع الارث الاحاديث 4 - 3 - 5 - 7 - 1.

6 - 7 - ئل 19 الباب 1 - 2 ابواب ديات النفس الحديث 13 - 1.

٥٣

فلا يمنع (1) كما اذارمي طائراً فاصاب الموروث.

___________________________________________________________

او بالعصا او بالحجر وان 1 - تقتله بالسوط او بالعصا او بالحجارة والخطاء ان يتعمده 2 - ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله وشبه العمد ما قتل 3 - بالعصا والحجر والخطأ 4 - ان يعمده ولا يريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ المحض او الذي لا شك فيه ان 5 - يرمى شاتا فاصاب انسانا او رجلا 6 - او يتعمد 7 - شيئاً آخر فيصيبه او ان 8 - تريد الشيء او شيئاً 9 - فتصيب غيره او ان 10 - تعمد شيئاً آخر فتصيبه او اذا 11 - رمى شيئاً فاصاب رجلا.

(1) كما هو قول جماعة كثيرة استناداً الى روايات دالة على ذلك مخصصة لعمومات المنع كصحيحة 12 - محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال اذا قتل الرجل امه خطأ ورثها وان قتلها متعمداً فلا يرثها وقريب منها صحيحة 13 - عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام خلافاً لما عن غير واحد من منعه مطلقاً ولعله لذيل ما رواه فضيل 14 - بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلام ولا يرث الرجل اباه (الرجل) اذا قتله وان كان خطأ ونحوه ما رواه 15 - العلا بن فضيل عنه عليه السلام.

والأولى ضعيفة بالارسال في كلا اسناديها، والثانية على فرض نقاوة سندها محمولة على التقية، والظاهر اعتبار ما رواه العلاء بن فضيل

____________________

1 الى 11 - ئل 19 الباب 11 القصاص الاحاديث 11 - 13 - 15 - 17 - 9 - 7 - 16 - 6 - 17 - 18 - 19.

12 - 13 - ئل 17 الباب 9 موانع الارث الحديث 1 - 2.

14 - 15 - ئل 17 الباب 9 موانع الارث الحديث 3 - 4.

٥٤

وكذا اذا كان بحق (1) قصاصاً او دفاعاً عن نفسه او عرضه او ماله، اما اذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد كما اذا ضربه بما لا يقتل قاصداً ضربه غير قتله فقتل به ففيه قولان (2) اقواها انه بحكم

___________________________________________________________

باسناد الكليني والشيخ ولو لم تحمل على التقية فيمكن الجمع بينه وبين معتبرتي ابن قيس وسنان بالارث من غير الدية والمنع منها بقرينة ما سيأتي من التفصيل مشفوعاً بالدليل وما في الجواهر من نقل المرسل من قتل اخاه عمداً او خطأ لم يرثه لم نعثر عليه في الوسائل ولا في مستدركه وانما فيه (بالسند المتقدم) عن الجعفريات عن 1 - علي عليه السلام انه قال من قتل حميماً له عمداً او خطأ لم يرثه، ثم قال ورواه في دعائم الاسلام عنه عليه السلام مثله، فظهر ان المنع مطلقاً لا مجال له كما لا مجال للجمود على الام في المثبتة وتخصيص النافية ببا فقط ولا الاب في بعض النافية لعدم فهم الخصوصية.

(1) بلا خلاف، ويدل عليه ما رواه 2 - حفص بن غياث معتبراً قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه او حميمه وهو من اهل البغي وهو وارثه ايرثه؟ قال نعم، لانه قتله بحق والتعليل يشمل القصاص والدفاع ونظائرهما.

(2) فعن كثير من المتأخرين بل استظهر من المعظم انه كالخطأ المحض، ولعله استناداً الى الروايات الحاصرة للقتل في المقام بين العمد

____________________

1 - المستدرك 3 الباب 6 ابواب موانع الارث الحديث 3.

2 - ئل 17 الباب 13 موانع الارث الحديث 1.

٥٥

والخطأ واستظهار شمول الخطأ فيها لشبه العمد وان الاصل هو الارث خرج العامد ولا دليل على خروج غيره وعن غير واحد منهم العلامة في القواعد والشهيد الثاني انه كالعمد واستدل لهذا القول بامور احدها اطلاق ما ورد من منع القاتل من الارث.

الثاني انه مقتضى الجمع بين ما تقدم في الام من صحيحتي ابن قيس وابن سنان من ارث القاتل لامه خطأ وروايتي فضيل والعلاء بن الفضيل المانعتين من الارث من ابيه او الرجل المقتول وان كان خطأ، بحمل الاخيرتين على شبه العمد بدعوى ان المراد بالخطأ في الروايتين.

اما الاعم من الخطأ المحض والشبيه بالعمد او خصوص الشبيه بالعمد او الخطأ المحض، فعلى الأولين فظاهر انه يمنع وعلى الثالث بالاولوية الظاهرة بل الاجماع المركب، ولا يخفى عليك ضعف الامرين اما الأول فلما تقدم من تخصيصه بالخطأ بقسميه، لما عرفت من شمول الخطأ في روايات الام للمقام، والثاني لضعف الخبر الأول وحمل الثانية على التقية اولا كما تقدم ولعدم كونه جمعاً عرفياً ثانياً، هذا ما قيل لكن الظاهر اعتبار ما رواه العلاء سنداً فاما ان يحمل على التقية او يقيد بما دل على ارثه من ماله دون ديته وبهذا يحصل الجمع بين الطائفتين بشهادة الرواية المفصلة.

فظهر قوة القول الأول ومقتضاه كون القاتل وارثاً للمال ولا منافاة كما عن المرتضى على ما في الجواهر او كما عن الحسن والفضل على ما في المفتاح بين ارثه منه ومنعه من ارث الدية المستحقة عليه.

٥٦

الخطأ (1) من حيث عدم المنع من الارث وان كان بحكم العمد من حيث كون الدية تعد على الجاني (2) لاعلى العاقلة وهم الاباء (3) والابناء والاخوة من الاب واولادهم والاعمام

___________________________________________________________

(1) لما عرفت من شمول الخطأ له.

(2) لان الدية في شبه العمد على الجاني بلا اشكال، وخلاف الحلبي ضعيف.

(3) لما في صحيحة 1 - محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قضى اميرالمؤمنين عليه السلام على امرئة اعتقت رجلا واشترطت ولائه ولها ابن، فالحق ولائه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها، وفي ذيل صحيحته 2 - الاخرى، قال عليه السلام فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه اذا احدث حدثاً يكون فيه عقل، والعصبة على ما نسب الى المشهور من تقرب بالاب من الرجال كالاخوة واولادهم والعمومة واولادهم وظاهر صحيحة ابن قيس الاولى خروج الولد وان حاول صاحب الجواهر الاستدلال لدخوله بما لا يتم كما ان السيد الخوئي جعلها دالة على دخوله لكنه لا يرث الولاء من امه فان ولاءها يصل الى غيره من عصبتها وظاهر ما عن الصحاح والمجمع انهم بنوه وقرابته لابيه خروج الوالد ويوافقهما في ذلك ما في القاموس في تفسير العصبة بقوله (الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد، واستدل السيد الخوئي على دخولهما بان عصبة الشخص لغة هم المحيطون به فبطبيعة الحال تشملهما ايضاً.

____________________

1 - 2 - ئل 16 الباب 39 - 40 العتق. الحديث 1 - 1.

٥٧

واولادهم بخلاف الخطأ المحض فان الدية فيه عليهم (1) فان عجزوا عنها او عن بعضها يكون النقص على الجاني (2) فان عجز فعلى

___________________________________________________________

(1) بلا خلاف فيه بيننا والروايات متضافرة عليه.

(2) حكى هذا القول عن غير واحد، واستدل له في الجواهر بعد التمسك باصالة لزوم الجناية على الجاني المقتصر في الخروج عنها على غير الفرض بما رواه يونس بن عبدالرحمن 1 - مرسلا عن احدهما عليهما السلام في الرجل اذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل ان يخرج الى اولياء المقتول من الدية، ان الدية على ورثته، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

وبما في صحيح 2 - الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسألت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال فقال ابو عبد الله عليه السلام هذان متعديان جميعاً، فلا ارى على الذي قتل الرجل قوداً، لانه قتله حين قتله وهو اعمى، والاعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجماً، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين.

وبما في الموثق 3 - عن ابي عبيدة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن اعمى فقأ عين صحيح، فقال ان عمدالاعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالدية على الامام، ولا يبطل حق

____________________

1 - 2 - ئل 19 الباب 6 - 10 ابواب العاقلة الحديث 1 - 1.

3 - ئل 19 الباب 35 - من ابواب القصاص الحديث 1.

٥٨

الامام (1) والخيار في تعيين الدية من الاصناف الستة (2)

___________________________________________________________

امرء مسلم.

وما رواه ابو العباس 1 - البقباق عن ابي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة الى قوله قلت رمى شاة فاصاب انساناً قال ذاك الخطأ الذي لا شك فيه، عليه الدية والكفارة، وفي بعض ما ذكره قدس سره وان كان مجال الخدشة والمناقشة خصوصاً ما مال اليه من كون اداء العاقلة اداء عن الجاني لدلالة غير واحد من الروايات على خلافه الا ان هذا القول اوفق بالادلة واقوى من القول الاخر الذي هو الاخذ من الامام عليه السلام استناداً الى ذيل خبر سلمة 2 - بن كهيل في قتل الموصلي رجلاً خطأ وارساله مع رسوله الى عامله على الموصل فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من اهل الموصل ولم يكن من اهلها وكان مبطلاً في دعواه فرده الى مع رسولي فلان بن فلان انشاء الله.

فانا وليّه والمؤدى عنه ولا يبطل دم امرء مسلم، والى دعوى تعلق دية الخطأ ابتداء بالعاقلة والامام منهم اتفاقاً نصاً وفتوى وخروج الجاني منهم، وذلك لضعف خبر سلمة وامكان المناقشة في التعلق الابتدائي وتفصيل الكلام ازيد من ذلك في محله.

(1) بلا اشكال لما تقدم، بل عرفت المناقشة والخلاف في تقدم مال الجاني على الامام.

(2) هي من الدنانير الف ومن الفضة عشرة آلاف درهم ومن

____________________

1 - ئل 19 الباب - 11 ابواب القصاص حديث 9.

2 - ئل 19 الباب 2 ابواب العاقلة الحديث 1.

٥٩

للجاني (1) لا للمجنى عليه، ولا فرق في القتل العمدي بين ان يكون بالمباشرة (2) كما لو ضربه بالسيف فمات وان يكون بالتسبيب (3) كما لو كتفه والقاه الى السبع فافترسه، اما اذا

___________________________________________________________

الابل مائة والشاة الف والبقر مأتان والحلة مائتا حلة كل حلة ثوبان كما هو المعروف والمستفاد من الاخبار بضم بعضها الى بعض وبضم الاجماع واتفاق الكلمة في الحلة والافلم تنقل الا عن ابن ابي ليلى 1 - مرسلا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعن جميل 2 - بن دراج موقوفاً وفي المرأة نصف ذلك.

(1) لما يظهر من الروايات بنحو واضح.

(2) هو اظهر مصاديق القتل العمدي.

(3) لاستناد القتل اليه فيشمله الروايات كقول الصادق عليه السلام في مارواه 3 - ابن الحجاج فاما كل شيء قصدت اليه فاصبته فهو العمد.

وما رواه عنه 4 - زرارة قال عليه السلام العمد ان تعمده فتقتله بما مثله يقتل وقوله عليه السلام في صحيح 5 - الحلبي، العمد كل ما اعتمد شيئاً فاصابه بحديدة او بحجر او بعصا او بوكزة فهذا كله عمد، اذ من المعلوم بيان المثال لاحصر المصداق فيدخل فيه ما ذكره الخوئي في مباني تكملته من امر الصبي غير المميز او المجنون لعدم توسط ارادة فاعل مختار بخلاف ما اذا توسطت الارادة بين امر الامر والقتل كما مثل به في المتن فلا يستند اليه القتل وان كان حراماً وانما يحبس الامر

____________________

1 - 2 - ئل 19 الباب 1 ابواب ديات النفس الحديث 1 - 4.

3 - 4 - 5 - الباب 11 - 13 - 14 ابواب القصاص الاحاديث 18 - 20 - 3

٦٠