مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج0%

مباني ارث المنهاج مؤلف:
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 381

مباني ارث المنهاج

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله الحاج الشيخ محمد الرحمتي السيرجاني
المحقق: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف: الصفحات: 381
المشاهدات: 42956
تحميل: 3973

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42956 / تحميل: 3973
الحجم الحجم الحجم
مباني ارث المنهاج

مباني ارث المنهاج

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

واذا لم يكن له وارث كان ميراثه للامام (1).

(مسألة 16) اذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك (2) مع المساواة وانفرد بالميراث اذا كان اولى ولو اعتق بعد القسمة او مقارناً لها (3) او كان الوارث واحداً لم يرث (4) نعم اذا كان الوارث

___________________________________________________________

في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر، قيل ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا، قال يرثها ابن ابنها الحر ورواية 1 - ابي خديجة عنه عليه السلام ايضاً قال ان رجلا مات وترك اخاً له عبداً واوصى له بالف درهم فابى مولاه ان يجيز له، فارتفعوا الى عمر بن عبد العزيز، فقال للغلام. لك ولد؟ قال نعم، قال، احرار، قال نعم، فقال ترضى من المال بالف درهم وهم يرثون عمهم، فقال ابو عبد الله عليه السلام. اصاب عمر بن عبد العزيز.

(1) كما هو مقتضى الادلة.

(2) بلا خلاف ولا اشكال، ويدل عليه من النصوص ما رواه 2 - ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام في من ادعى عبد انسان انه ابنه، انه يعتق من مال الذي ادعاه، فان توفى المدعى وقسم ماله قبل ان يعتق العبد فقد سبقه المال وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه وما رواه 3 - ابن مسكان عنه عليه السلام ايضاً قال من اعتق على ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه وان اعتق بعدما يقسم فلا ميراث له.

(3) لصدق عدم عتقه قبل القسمة وان لم يصدق عتقه بعدها.

(4) هناك بعض الكلام في ما اذا كان الوارث واحداً حكى عن

____________________

1 - 2 - 3 - ئل 17 الباب 17 و 18 موانع الارث الحديث 1 - 2.

٨١

الزوجة والامام فاعتق قبل القسمة بينهما وارث (1) كما تقدم في الكافر، واذا انحصر الوارث بالمملوك اشترى (2) من التركة

___________________________________________________________

المبسوط والايجاز اوقبل نقله الى بيت المال كما عن الوسيلة والاصباح ضعيف بعد عدم الخلاف وعدم الدليل لهم وما تقدم في الكافر للدليل لا يتأتي هنا لعدم الدليل وحرمة القياس.

(1) لصدق عتقه قبل القسمة فيشمله الاطلاق.

(2) بلا خلاف على كلام في بعض اقامه سنشير اليه، ويدل عليه روايات كثيرة اكثرها واردة في الام كصحيحة 1 - سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان امير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة، قال تشتري من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها ومثلها صحيحته 2 - الاخرى ونحوها صحيحة 3 - ابن سنان عنه عليه السلام كصحيحته 4 - الاخرى وفي ذيلها ثم يدفع اليها (اي الام) بقية المال اذا لم يكن له ذو واقرابة لهم سهم في الكتاب.

وبعضها فيها وفي غيرها كمرسلة ابن بكير 5 - عن ابي عبد الله عليه السلام اذا مات الرجل وترك اباه وهو مملوك او امه وهي مملوكة او اخاه او اخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك ابوه او قرابته وورث ما بقي من المال ومثلها بعينها مرسلته 6 - الاخرى ورواية عبد الله 7 - بن طلحة عنه عليه السلام في رجل مات وترك مالا كثيراً وترك اماً مملوكة واختاً مملوكة قال تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان، الحديث.

____________________

1 - الى 7 - ئل 17 الباب 20 ابواب موانع الارث - الاحاديث 1 - 7 - 2 - 6 - 3 - 9 - 5.

٨٢

اتحد او تعدد وان كان ضامن جريرة على اشكال (1)

___________________________________________________________

واشتمالها على الاخت واشترائها محمول على التقية او يكون الواو للتنويع ومثلها في الحمل على التقية رواية 1 - اخرى في الام قال في ذيلها كما رواه السابي عنه عليه السلام (ويدفع اليها) بعد ماله ان لم يكن له عصبة، فان كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة، وبعضها وارد في الابن كرواية 2 - سليمان بن خالد عنه عليه السلام في رجل مات وترك ابناً له مملوكاً ولم يترك وارثاً غيره فترك مالا، فقال يشتري الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.

(1) كان نظره قدس سره الى ربما ما يظهر من الجواهر من التوقف في دلالة النصوص على توقف الفك على انتفاء الوارث الحر حتى ضامن الجريرة ودلالة صحيحة 3 - ابن سنان المتقدمة وفي ذيلها ثم يدفع اليها بقية المال اذا لم يكن له ذو واقرابة لهم سهم في الكتاب على عدم قرابة خاصة لا ما يشمل الضامن كدلالة رواية 4 - اسحق في الابنتين باليمامة بناء على كون على عليه السلام ولى نعمته لعتقه تبرعاً.

واما في اصل الشراء فلا خلاف في الابوين ونسب الى الصدوقين وسلار المنع في الاولاد لان الاصل عدم توريث الرق من الحر وعدم اجبار المالك على البيع قبالا للاكثر حيث ذهبوا الى فكهم استناداً الى رواية سليمان بن خالد التقدمة وصحيحة جميل بن 5 - دراج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وله ابن مملوك، قال يشتري ويعتق

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 20 موانع الارث الاحاديث 11 - 10.

3 الى 5 - ئل 17 الباب 20 موانع الارث الحديث 6 - 8 - 4.

٨٣

ثم يدفع اليه ما بقي.

وصحيحة 1 - وهب بن عبد ربه عنه عليه السلام في ام ولد لرجل مات ولدها فزوّجها من رجل فاولدها ومات الرجل حيث سأله بقوله فولدها من الزوج؟ قال ان كان ترك مالا اشترى بالقيمة منه فاعتق وورث الحديث، بناء على كون الرجل الذي تزوج بام الولد فمات رقاً كما عن بعضهم الاستدلال له برواية اسحق بن عمار قال مات مولى لعلي عليه السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثاً، فقيل له ان له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميّت ثم دفع اليهما بقية الميراث وان كان الاستدلال بهذه الرواية لايخ من بحث، واختار جماعة من الفقهاء بل نسب الى الاكثر الفك في غيرهم من الاقارب لما تقدم في رواية 2 - ابن بكير في الاخ والاخت ولا قائل بالفرق بينهما وبين ساير القرابة، بل ربما ادعى ورود الرواية في الجد والجدة وسائر الاحكام كما عن الوسيلة ويؤيد ذلك ما عن الدعائم 3 - عن امير المؤمنين عليه السلام، اذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله وارث مملوك، قال يشتري من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة.

ثم ان في الزوجين ايضاً خلافاً فمختار جماعة الفكّ استناداً الى ما رواه سليمان 4 - بن خالد مرسلاً كان علي عليه السلام اذا مات الرجل وله امرأة

____________________

1 - ئل 17 الباب 20 موانع الارث الحديث 12.

2 - ئل 17 الباب 20 موانع الارث الحديث 9.

3 - مستدرك الوسائل 3 الباب 11 موانع الارث الحديث 1.

4 - ئل 16 الباب 53 ابواب العتق الحديث 1.

٨٤

والاحوط (1) عتقه بعد الشراء فان زاد من المال شيء دفع اليه (2) واذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه (3) واذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك (4) وكان الارث للامام وقيل يفك بما وجد (5) ويسعى هو في الباقي وهو ضعيف.

(مسئلة 17) لو كان الوارث متعدداً ووفت حصة بعضهم

___________________________________________________________

مملوكة اشتراها من ماله واعتقها ثم ورثته وقالوا في الزوج بالاولوية للرد عليه دونها ن وفي الاستدلال بها بحث لا مجال له بعد اعتبار السند ووضوح الدلالة.

(1) رعاية لما في كثير من الروايات من العتق بعد الشراء، وفي كون الشراء فكاً او اشتراء وعلى تقديره فمن هو المشتري والاحتياج في الفك الى صيغة العتق ابحاث طوينا عنها.

(2) كما ارشد الى ذلك الروايات.

(3) لما في الروايات.

(4) نسب الى المشهور اقتصاراً على المتيقن في مخالفة الاصل.

(5) في الجواهر عن الجواهر نفي البأس عن العمل به والمختلف انه ليس بعيداً عن الصواب، وهناك قول للفضل بن شاذان في كلام طويل (وان كان اي ما ورثته المملوكة اقل من جزء من ثلاثين جزءاً لم يعبأ بذلك ولم يعتق منها شيء) وهذا اضعف من الثاني قولا ودليلا اذ استدل له بقوله تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هي الشهور فاتم الشهور ثلاثون يوماً الى آخر ما حكى عنه.

٨٥

بقيمته دون الاخر فلا يبعد (1) لزوم فك الاول واعطاء الزائد له على اشكال (2) واذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الامام (3).

(مسئلة 18) لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته (4) واذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر

___________________________________________________________

(1) كما عن الارشاد والايضاح والروضة والمجمع استناداً الى عموم النص فانه قريب يرث بتقدير الحرية وارثه يفي بحريته فيجب شرائه خلافاً لاخرين منهم المحققان فلا يفك واحد منهم لكون الوارث هو المجموع لكونه منزلة الوارث الواحد والتركة لا تفي بقيمته وح فلا يفك البعض وبعبارة اخرى للاقتصار في ما خالف الاصل على المتيقن وهو صورة وفاء التركة بفك الجميع.

(2) كان نظره قدس سره الى خلاف الجماعة وهناك فروع اخرى في عدم الوفاء او الوفاء بالبعيد دون القريب او بواحد معين اضربنا عنها اختصاراً.

(3) كما هو المشهور لعدم الدليل على غيره مما قيل في المقام ثم ان حق العبارة ان يقال واذا لا تفي حصة واحد منهم بقيمته.

(4) بلا اشكال، بل ادعى عليه الاجماع ويدل عليه من النصوص صحيحة 1 - محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام (قضى اميرالمؤمنين عليه السلام (خ ل) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت (له خ ل) عند موتها بوصية، فقال اهل الميراث (المرأة خ ل) لا تجوز خ ل) لا نجيز وصيتها

____________________

1 - ئل 16 - 17 الباب 20 - 19 ابواب المكاتب ومن ابواب موانع الارث الحديث 2 - 1.

٨٦

حريته (1) ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره على اشكال (2)

___________________________________________________________

له انه (لانه خ ل) مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضي انه يرث بحساب ما اعتق منه وفي صحيحة 1 - منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال المكاتب يرث ويورث على قدر ما ادى.

ويؤيده النبوي الوارد عن 2 - ابن عباس عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه وما عن 3 - امير المؤمنين عليه السلام ويحجب بقدر ما فيه من الرق.

(1) كما يدل عليه 4 - صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام في مكاتب توفي وله مال، قال يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله ورواية ابن حازم المتقدمة آنفا وقريب من هذه الصحيحة رواية اخرى لابن قيس عن ابي عبد الله عليه السلام.

(2) كان نظره قدس سره الى ما في الجواهر حيث قال في المقام (اي يورث منه اي المبعض) كل ما جمعه بجزئه الحر ويختص المالك بالباقي المستحق له بالملك، لا ان المراد يورث منه على حسب ما فيه من الحرية بمعنى قسمة ما جمعه بجزئه الحر بين الوارث والسيد وان توهمه بعض الناس الى اخر كلامه قدس سره.

____________________

1 - ئل 17 الباب 19 موانع الارث الحديث 3.

2 - 3 - مفتاح الكرامة - كتاب الفرائض ص 72.

4 - ئل 17 - الباب 19 موانع الارث الحديث 2 وئل 16 الباب 19 ابواب المكاتبة الحديث 1.

٨٧

الفصل الثالث

في مراتب الارث

(المرتبة الاولى) في ارث الاباء والابناء وفيه مسائل.

(مسألة 1 -) للاب المنفرد تمام المال (1)، وللام المنفردة

___________________________________________________________

(1) بالاجماع ودل عليه الكتاب في قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله.

ويمكن الاستدلال له ايضا بما رواه 1 - حماد بن عثمان حيث سأل ابا الحسن عليه السلام عن رجل ترك امه واخاه قال، يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال، قلت، نعم، قال، كان علي عليه السلام يعطي المال الاقرب، فالاقرب قال قلت فالاخ لا يرث شيئاً ظ قال قد اخبرتك ان علياً كان يعطى المال الاقرب فالاقرب، وصدر ما رواه احمد 2 - بن محمد بن ابي نصر حيث سأل ابا الحسن الرضا عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن، قال ان علياً كان لا يألو ان يعطى الميراث الاقرب.

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 5 - 7 - 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 6 - 9.

٨٨

الثلث منه بالفرض (1) والزائد عليه بالرد (2) ولو اجتمع الابوان وليس للميت ولد ولا زوج او زوجة كان للام الثلث (3) والباقي للاب، ولو كان معهما زوج كان له النصف (4) وللام

___________________________________________________________

كما يمكن الاستدلال بما ورد في عدم ارث غير الزوج والزوجة مع الابوين والا ولاداحد.

(1) لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث.

(2) لما ذكرنا في صورة انفراد الاب.

(3) للاية المباركة وما رواه زرارة عنهما وابو بصير وابان بن تغلب عنه (اي الصادق عليهما السلام) في رجل مات وترك ابويه، قال 1 - للاب سهمان وللام سهم، او هي 2 - من ثلاثة اسهم للام سهم وللاب سهمان، او للام 3 - الثلث وللاب الثلثان، او للام الثلث 4 - وما بقي فللاب.

(4) لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ولصحيحة 5 - ابن مسلم قال اقرأني ابو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخط على عليه السلام بيده، فقرأت فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم ونحوه ما رواه 6 - ابوبصير عن ابي عبد الله عليه السلام وكذلك زرارة 7 - وحسن 8 - الصيقل وروى صفوان 9 - ابن يحيى عن ابي جعفر عليه السلام وكذلك ذيل رواية 10 - عقبة بن بشير وصدر

____________________

1 الى 4 - ئل 17 الباب 9 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 1 الى 4.

5 الى 10 - ئل 17 الباب 16 ميراث الابوين والاولاد.

٨٩

الثلث (1) والباقي للاب (2) ولو كان معهما زوجة كان لها الربع (3) وللام الثلث والباقي للاب.

(مسئلة 2) للابن المنفرد تمام المال (4) واللبنت المنفردة النصف (5) والباقي يرد عليها (6) وللابنين المنفردين

___________________________________________________________

رواية 1 - اسماعيل الجعفي واما ما رواه 2 - ابان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في امرأة ماتت وتركت ابويها وزوجها، قال للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي فمحمول اما على التقية كما عن الشيخ او على صورة وجود الاخوة الحاجبين.

(1) لما تقدم.

(2) لما سبق.

(3) لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولدو لما رواه 3 - اسماعيل الجعفي عن الصادق عليه السلام، قال قلت له رجل مات وترك امرأته وابويه، قال لامرأته الربع وللام الثلث وما بقي فللاب ونحوه صدر رواية عقبة المتقدم اليها الاشارة.

(4) لاية واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض الخ وللاجماع.

(5) بنص القرآن.

(6) بالاتفاق ويدل عليه من الروايات معتبرة 4 - جميل عن سلمة بن محرز قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان رجلا مات واوصى الى بتركته

____________________

1 - 2 - 3 - ئل 17 الباب 16 ميراث الابوين والاولاد.

4 - ئل 17 الباب 4 الحديث 3.

٩٠

وترك ابنته، قال فقال لي اعطها النصف، قال فاخبرت زرارة بذلك، فقال لي، اتقاك انما المال لها، قال فدخلت عليه بعد.

فقلت اصلحك الله ان اصحابنا زعموا انك اتقيتني، فقال لا والله ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك ان تضمن، فهل علم بذلك احد؟ قلت لا، قال فاعطها ما بقي، ومعتبرة زرارة 1 - عن ابي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته واخته لابيه وامه، فقال المال للابنة وليس للاخت من الاب والام شيء.

وهناك روايات في اختصاص الابنة بالمال في ما اذا تركها 2 - الرجل واخاه او تركها 3 - وعمه او تركها 4 - واخته لابيه وامه، وروى 5 - عبد الله بن محرز بياع القلانص، قال اوصى الى رجل وترك خمسمأته درهم او ستمأته درهم وترك ابنة وقال لي عصبة بالشام، فسألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال اعط الابنة النصف والعصبة النصف الاخر.

فلما قدمت الكوفة اخبرت اصحابنا، قالوا اتقاك، فاعطيت الابنة النصف الاخر ثم حججت فلقيت ابا عبد الله عليه السلام فاخبرته بما قال اصحابنا واخبرته اني دفعت النصف الاخر الى الابنة، فقال احسنت انما افتيتك مخافة العصبة عليك، وقريب منه روايته 6 - الاخرى، ويدل على المطلوب ما ورد في عدة روايات من ان 7 - فاطمة عليها السلام احرزت ميراث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، او متاع البيت والخرثي وكل ما كان له او تركته.

____________________

1 الى 5 - ئل 17 الباب 4 - 5 الاحاديث 1 - 2 - 3 - 5 - 4 - 4 - 10 - 11 - 13 - 12

6 - 7 - ئل 17 الباب 5 - 4 الاحاديث 7 - 2 - 1.

٩١

فما زاد تمام المال (1) يقسم بينهم بالسوية (2) وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان (3) يقسم بينهن بالسوية (4) والباقي ير عليهن كذلك (5).

(مسئلة 3) لو اجتمع الابناء والبنات منفردتين كان لهم تمام المال (6) يقسم بينهم للذكر مثل خط الانتيين (7).

___________________________________________________________

(1) اتفاقاً لاية واولوا الارحام.

(2) لكونها الاصل في الشركة.

(3) بالاجماع والاية المباركة فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.

(4) لكونها الاصل.

(5) بالاجماع والاخبار، منها ما رواه الصدوق قدس سره باسناده 1 - عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام سألته عن جارله هلك وترك بنات، قال المال لهن وما رواه الشيخ 2 - قدس سره عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام ان رجلا مات على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان يبيع التمر، فاخذ عمه التمر وكان له بنات، فاتت امرأته النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاعلمته بذلك، فانزل الله عزوجل عليه فاخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التمر من العم فدفعه الى البنات، غاية الامر ان هذه الرواية تقيد بسهم المرأة وهو الثمن، ويدل عليه ما دل على البنت الواحدة.

(6) بلا اشكال ولا كلام وعليه الاجماع...

(7) لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين.

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 5 - 4 الاحاديث 1 - 5 - 8.

٩٢

(مسئلة 4) اذا اجتمع الابوان مع الابناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس (1) والباقي يقسم (2) بين الابناء بالسوية واذا كان مع الابناء البنات قسم المال (4) بينهم جميعاً للذكر مثل حظ الانثيين، واذا اجتمع احد الابوين مع الابناء الذكور كان له السدس (4) والباقي يقسم (5) بين الابناء بالسوية، ولو كان مع الابناء البنات كان لاحد الابوين السدس والباقي يقسم (6) بين الابناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسئلة 5) اذا اجتمع احد الابوين مع بنت واحدة لا غير

___________________________________________________________

(1) يدل عليه قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد.

(2) بلا خلاف لآية واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ولان الاصل في الشركة التساوي.

(3) بلا اشكال، لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين.

(4) لما تقدم من الآية المباركة.

(5) بلا اشكال لما تقدم...

(6) بلا خلاف لما سبق وروى ابو بصير عن ابي عبد الله عليه السلام فيما لو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس شيئاً قال قلت له، فانه ترك بنات وبنين وامّا، قال للام السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل

____________________

1 - ئل 17 الباب 17 ميراث الابوين والاولاد الحديث 7.

٩٣

كان لاحد الابوين الربع بالتسمية والرد (1) والثلاثة ارباع للبنت كذلك واذا اجتمع احد الابوين مع البنتين

___________________________________________________________

حظ الانثيين. (1) فان البنت قد فرض لها النصف واحد الابوين السدس والمجموع اربعة اسداس، يبقى سدسان، فنصف السدس يرد على احدهما وسدس ونصف للبنت، كل بحسب سهمه، والسدس ونصفه يكون ثلاثة من اثنى عشر وهو ربع المال وهكذا يكون نصف البنت مع السدس ونصفه تسعة من اثنى عشر وهو ثلاثة ارباع المال.

قال 1 - محمد بن مسلم في معتبرته اقرأني ابو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخط على عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه، للابنة النصف ثلاثة اسهم وللام السدس سهم، يقسم المال على اربعة اسهم، فما اصاب ثلاثة اسهم فللابنة وما اصاب سهماً فللام، قال وقرأت فيها رجل ترك ابنته واباه، للابنه النصف ثلاثة اسهم و وللاب السدس سهم، يقسم المال على اربعة اسهم فما اصاب ثلاثة اسهم فللابنة وما اصاب سهماً فللاب وروى 2 - حمران بن اعين عنه عليه السلام في رجل ترك ابنته وامه، ان الفريضة من اربعة اسهم، فان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس، سهم، وبقى سهمان، فهما احق بهما من العم وابن الاخ والعصبة، لان البنت والام سمى لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامها ونحوه عنه عليه السلام روى 3 - بكير وحدث بكير موسى بن بكير وحكاه لزارارة.

____________________

1 - ئل 17 الباب 17 ميراث الابوين والاولاد الحديث 1.

2 - 3 - ئل 17 الباب 17 ميراث الابوين والاولاد، الاحاديث 2 - 6.

٩٤

فما زاد لا غير كان له الخمس (1) بالتسمية والرد والباقي للبنتين او البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية واذا اجتمع الابوان معاً مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منها الخمس (2) بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك، واذا اجتمعا معاً مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منها السدس

___________________________________________________________

وروى سلمة 1 - بن محرز عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث انه قال في بنت واب، قال للبنت النصف وللاب السدس وبقى سهمان فما اصاب ثلاثة اسهم منها فللبنت وما اصاب سهماً فللاب، والفريضة من اربعة اسهم للبنت ثلاثة ارباع وللاب الربع.

(1) فان فرضه في الفرض السدس وللبنتين فصاعداً الثلثان في خمسة اسداس، ويزيد سدس ينقسم عليهما بنسبة سهميهما فلا حد الابوين خمسة اسداس السدس والاربعة للبنات، والنتيجة ان لاحدهما ستة من ثلاثين وهو الخمس وللبنات اربع وعشرون من ثلاثين.

وروى ابوبصير 2 - عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه واباه، قال للاب السدس وللابنتين الباقي، نعم اللازم تقييده بان الرد على الاب ايضاً خمس السدس.

(2) بلا اشكال بل هو اتفاقي فان الزائد عن السدسين والنصف وهو السدس ينقسم عليهم بنسبة سهامهم فلكل واحد من الابوين خمس السدس وثلاثة الاخماس للبنت، والنتيجة ان لكل من الابوين ستة من ثلاثين وهو الخمس والباقي وهو ثمانية عشر من ثلاثين للبنت، قال في

____________________

1 - ئل 17 الباب 17 ميراث الابوين والاولاد الحديث 4 - 7.

٩٥

والباقي للبنتين. (1)

(مسئلة 6) لو اجتمع زوج او زوجة مع احد الابوين ومعهم البنت او البنات كان للزوج الربع (2) وللزوجة الثمن (3) وللبنت النصف (4) وللبنات الثلثان (5) ولاحد الابوين السدس (6)، فان بقي شيء يرد عليه وعلى البنت او البنات (7) واذا اجتمع

___________________________________________________________

ذيل معتبرة ابن مسلم ووجدت فيها، رجل ترك ابويه وابنته فللابنة النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة اسهم فما اصاب ثلاثة فللابنة وما اصاب سهمين فللابوين.

(1) ولا يزيد المال ولا ينقض فان لهما الثلثين ولكل واحد منهما السدس والمجموع ستة اسداس.

(2) لكون الميت ذات ولد قال تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين.

(3) لكونه ذا ولد قال تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم الخ.

(4) لقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف.

(5) لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.

(6) لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد.

(7) بنسبة سهامهم، روى في الكافي عن زرارة 1 - قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابي عبد الله وعن ابي جعفر عليهما السلام

____________________

1 - ئل 17 الباب 18 ميراث الابوين والاولاد الحديث 3.

٩٦

زوج مع الابوين والبنت كان للزوج الربع (1) وللابوين السدسان (2) وللبنت سدسان ونصف سدس (3) ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ولو كان البنتان مكان البنت

___________________________________________________________

انهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها، قال للزوج الربع وللام السدس وللابنتين مابقي لانهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء الا ما بقي، ولا تزاد المرأة ابداً على نصيب الرجل لو كان مكانها.

وان ترك الميت اماً اواباً وامرأة وابنة، فان الفريضة من اربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثمن ثلاثة اسهم من اربعة وعشرين سهماً ولكل واحد من الابوين السدس اربعة اسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً وبقي خمسة اسهم هي مردودة على الابوين والابنة على قدر سهامهما ولا يرد على الزوجة شيء، وان ترك اباً وزوجاً فللاب سهمان من اثني عشر سهماً وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهماً وللبنت النصف ستة اسهم من اثني عشر وبقي سهم واحد مردود على الابنة والاب على قدر سهامهما ولا يرد على الزوج شيء.

(1) لفرض الولد للميت.

(2) لكون السدس فرض كل واحد منهما مع الولد.

(3) لبطلان العول عندنا، والنقص يرد على البنت لا الزوج ولا الابوين بالاتفاق، سمع سالم الاشل ابا جعفر عليه السلام يقول 1 - ان الله ادخل الوالدين على جميع اهل المواريث فلم ينقصهما من السدس وادخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن، ونحوه ما رواه ابو المعزى

____________________

1 - ئل 17 الباب كيفية القاء العول الحديث 2.

٩٧

كان لهما سدسان ونصف (1) فينقص من سهمهما وهو الثلثان

___________________________________________________________

مرسلاً 1 - عنه عليه السلام وروى 2 - ابوبصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث، الوالدان والزوج والمرأة.

وقريب منه ما رواه عنه 3 - اسحاق بن عمار وعن 4 - زرارة قال ارأني ابو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض، فاذا فيها لا ينقص الابوان من السدسين شيئاً، وفي ذيل 5 - رواية عبيدة السلماني اخبرني جماعة من اصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها انه اعطى الزوج الربع مع الابنتين، وللابوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وان اباه قومنا.

وروى 6 - عمر بن اذينة في المعتبر عن زرارة قال، قلت له اني سمعت محمد بن مسلم وبكيراً يرويان عن ابي جعفر عليه السلام في زوج وابوين وابنة للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهماً وللابوين السدسان اربعة اسهم من اثني عشر سهماً وبقي خسمة اسهم فهو للابنة لانها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً ونحوه 7 - صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام وفي ذيلها لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئاً وان الزوج لا ينقص من الربع شيئاً.

(1) لما سبق في فرض وحدة البنت، وفي ذيل رواية ابن اذينة وان كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر لانهما لو كانا ذكرين

____________________

1 - الى 3 - ئل 17 الباب كيفية القاء العول الاحاديث 4 - 3 - 10.

4 - 5 - ئل 17 الباب كيفية القاء العول الحديث 11 - 14 والباب 17 ميراث الابوين والاولاد الحديث 5.

6 - 7 - ئل 17 الباب 17 ميراث الابوين والاولاد الحديث 1 - 2.

٩٨

سدس ونصف سدس واذا اجتمع زوجة مع الابوين وبنتين كان للزوجة الثمن (1) وللابوين السدسان (2) وللبنتين الباقي (3) وهو اقل من الثلثين الذين هما سهم البنتين، واذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص، بل يزيد ربع السدس (4) فيرد على الابوين والبنت (5) خمسان منه للابوين وثلاثة اخماس منه للبنت.

(مسئلة 7) اذا خلف الميت مع الابوين اخاً واختين (6)

___________________________________________________________

يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً، فقال زرارة هذا هو الحق، وقد تقدم نقل رواية زرارة في الفرض في صدر المسئلة.

(1) لكونه فرضها في الفرض.

(2) لكونهما فرضهما في فرض الولد للميت.

(3) وهو ثلاثة عشر من اربعة وعشرين سهماً نقل عن ثلثيهما بثلاثة اسهم من اربعة وعشرين، وقد سبق في بحث بطلان العول وبعض ما تقدم ما دل على دخول النقص على البنت والبنات.

(4) وهو واحد من اربعة وعشرين لكون الزوجة لها الثمن ثلاثة من اربعة وعشرين والابوين لكل منهما اربعة من اربعة وعشرين والنصف للبنت الواحدة والمجموع ثلاثة وعشرون.

(5) بنسبة سهامهم فيصح من مأته وعشرين، خمسة عشر للزوجة ولكل من الابوين واحد وعشرون وللبنت ثلاثة وستون.

(6) يدل عليه بعد دعوى الاجماع بقسميه عليه في جواهر ما

٩٩

او اربع اخوات (1)

___________________________________________________________

رواه 1 - العياشي في تفسيره عن ابن العباس قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لا يحجب عن الثلث الاخ والاخت حتى يكونا اخوين او اخاً واختين فان الله يقول فان كان له اخوة فللامه السدس، وما يستفاد من تعليل ذيل روايته الاخرى المعتبرة عنه عليه السلام ايضاً قال 2 - اذا ترك الميت اخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث، وان كان واحداً لم يحجب الام وقال اذا كن اربع اخوات حجبن الام عن الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وان كن ثلاثاً لم يحجبن.

ويؤيده ما عن دعائم الاسلام 3 - عن ابي عبد الله عليه السلام اذا ترك الميت اخوين فصاعداً يعني اشقّاء اولاب او احدهما شقيق والثاني لابن حجبا الام عن الثلث، وقال عليه السلام لا يحجب الام عن الثلث الاختان ولا الثلاث حتى يكن اربعاً اشقّاء او لاب او اخ و اختان وفي ذيل رواية 4 - العلا بن فضيل عن ابي عبد الله عليه السلام ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والاخوات من الام ما بلغوا ولا يحجبها الا اخوان او اخ واختان او اربع اخوات لاب او لاب وام او اكثر من ذلك.

(1) بلا خلاف بل عليه الاجماع ودل عليه رواية ابي العباس المتقدمة كما يدل عليه ما رواه 5 - هو (اي البقباق) ايضاً عن ابي عبد الله

____________________

1 - ئل 17 الباب 11 ميراث الابوين والاولاد الحديث 7.

2 - 5 - ئل 17 الباب 11 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 1 - 2.

3 - المستدرك 3 الباب 10 ميراث الابوين والاولاد.

4 - ئل 17 الباب 13 ميراث الابوين والاولاد الحديث 1.

١٠٠