من لا يحضره الفقيه الجزء ١

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 573
المشاهدات: 102001
تحميل: 7946


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 102001 / تحميل: 7946
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 1

مؤلف:
العربية

باب صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك

١٠٣٣ قال الصادق عليه السلام: " يصلي المريض قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ(١) ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثم يتشهد وينصرف "(٢) .

٤ -١٠٣ وسئل " عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا؟(٣) فقال: نعم لم يكلفه الله إلا طاقته ".

١٠٣٥ وسأله سماعة بن مهران(٤) " عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الايام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حاله؟ فقال: لا بأس بذلك ".

١٠٣٦ وسأله بزيع(٥) المؤذن فقال له: " إني أريد أن أقدح عيني(٦) فقال

____________________

(١) لم يذكر النية لظهورها ولان المراد بالتكبير تكبيرة الافتتاح وهى لا يكون الا بعد النية (مراد) وقوله " صلى مستلقيا " حمل على ما إذا لم يقدر على الاضطجاع لانه لا خلاف ظاهرا في تقديم الاضطجاع. وفى تقديم الايمن على الايسر خلاف.

(٢) قيل: يدل على عدم وجوب التسليم ويحتمل أن يكون الانصراف اشارة إلى التسليم.

(٣) أى مما يصح السجود عليه.

(٤) الطريق اليه حسن أو قوى.

(٥) الطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور.

(٦) قدحت العين اذا خرجت منها الماء الفاسد. (الصحاح)

٣٦١

لي: افعل، فقلت: إنهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا وكذا يوما لا يصلي قاعدا،: افعل ".(١)

١٠٣٧ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الايمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الايسر(٢) فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه ".

ويجوز للمريض أن يصلي الفريضة على الدابة يستقبل به القبلة(٣) ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع جبهته في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويؤمي في النافلة إيماء.

١٠٣٨ وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من الانصار وقد شبكته الريح(٤) فقال: يارسول الله كيف أصلي(٥) فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنده وأسمعوه ".

١٠٣٩ وروى عمر بن أذينه(٦) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفع إليه

____________________

(١) يعنى افعل وان لم تصل قاعدا بل مضطجعا أو مستلقيا. (مراد)

(٢) يخالف الترتيب المذكور سابقا في حديث الصادق عليه السلام ويوافق ما في كريمة " فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " قال أبوجعفر عليه السلام: " المريض يصلى جالسا، وعلى جنوبه الذى أضعف من المريض الذى يصلى جالسا ".

(٣) في بعض النسخ " يستقبل بها القبلة ".

(٤) أى خلطته ودخلت في أعضائه، في القاموس شبكت الامور واشتبكت وتشابكت اختلطت والتبست. وفى بعض النسخ " شكته " بتخفيف الكاف بعد الشين المفتوحة المعجمة على صيغة التأنيث من شكاه يشكوه أى أوجعه. والخطاب للحضار الذين يخدمونه.

(٥) كذا ويحتمل تصحيفه عن " فقالوا يارسول الله كيف يصلى ".

(٦) الطريق صحيح.

٣٦٢

وهو أفضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على المروحة(١) من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود ".

١٠٤٠ وسأل الحلبي أبا عبدالله عليه السلام " عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها "(٢) .

١٠٤١ وكتب أيوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام " يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ".

١٠٤٢ وسأله علي بن مهزيار عن هذه المسألة فقال: " لايقضي الصوم ولا الصلاة وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ".

فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام(٣) ، فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب والاصل أنه لا قضاء عليه.

١٠٤٣ وروى محمد بن مسلم(١) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته ".(٥)

____________________

(١) ان العامة يكرهون السجود على أمثالها ويقولون انه بمنزلة السجود على الصنم مع أنهم رووا حديث الخمرة في صحاحهم بطرق متكثرة. (م ت)

(٢) المشهور سقوط القضاء عمن فاتته بالاغماء في جميع الوقت، لكن نسب إلى المصنف أنه قال في المقنع بوجوب القضاء مطلقا وقوله " أفاق فيها " أى أدرك وقتها مضيقا ولا ينافى ما يأتى في صحيحة أيوب بن نوح وصحيحة على بن مهزيار.

(٣) راجع التهذيب ج ١ ص ٣٣٨ والاستبصار ج ١ ص ٤٥٨.

(٤) في الطريق مهملان.

(٥) في القاموس: البطن - محركة - داء البطن. والمراد بالغالب ما يندفع الفضلة من غير اختيار.

(مراد).

٣٦٣

١٠٤٤ وقال مرازم بن حكيم الازدي(١) " مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله تعالى عليه فالله أولى بالعذر ".(٢)

١٠٤٥ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس(٣) ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال: لا بأس به ".

١٠٤٦ وقال حماد بن عثمان(٤) قلت لابي عبدالله عليه السلام: " قد اشتد علي القيام في الصلاة، فقال: إذ أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس(٥) فإذا بقي من

____________________

(١) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم.

(٢) " ما غلب الله عليه " على بناء التفعيل أو بحذف العائد أى ما غلب الله به عليه، وفى بعض النسخ " كل ما غلب الله فالله أولى العذر "، ولا ينافى وجوب القضاء في بعض الموارد كالنائم ويمكن الفرق بأن ليس لاختيار المكلف دخل في الاغماء غالبا ولذلك فرق بعضهم بين الاغماء الحاصل بفعل المكلف وبين الحاصل لا بفعله فأوجب القضاء في الاول دون الثانى بخلاف النوم اذ قل ما لم يكن لاختيار المكلف دخل فيه فيمكن أن يراد بالعذر الذى يقبل ولا يستتبع القضاء ما يوجد في الاغماء دون النوم وان كانت الحكمة فيه خفية. (مراد)

(٣) ظاهره يدل على جواز الاستناد حال القيام اختيارا وحمل على الاستناد الذى لا يسقط المستند معه إذا زال المستند اليه مع كراهة ذلك.

(٤) الطريق صحيح كما في الخلاصة.

(٥) الظاهر أن المراد به النافلة ويمكن تعميمه للفريضة بان يكون مريضا أو كبيرا لا يمكنه القيام في الصلاة بأجمعها ويمكنه القيام للركوع فانه يجب حينئذ كما قاله أكثر الاصحاب. (م ت)

٣٦٤

السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ".

٧ -١٠٤ وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الاول عليه السلام " عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر، فقال: لا بأس به "(١) .

١٠٤٨ وقال أبوبصير " قلت لابي جعفر عليه السلام: " إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم ".(٢)

١٠٤٩ وروي عن حمران بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام قال: " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ".

١٠٥٠ وروى معاوية بن ميسرة أنه " سأل أبا عبدالله عليه السلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك ".(٣)

١٠٥١ وقال الصادق عليه السلام: " في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك ".

١٠٥٢ وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي(٤) أنه قال: " قلت

____________________

(١) الطريق حسن كما في الخلاصة.

(٢) اى اللامامية وان استحب أن يصلى يدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا لصحيحة الحسين بن زياد الصيقل " قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف " ويمكن حمل خبر أبى بصير على من يشق عليه القيام ويكون المراد بقوله " لكم " امثالكم من المشايخ والضعفاء وان استحب التضعيف مع الضعف أيضا لرواية محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام " في رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين ركعة " يعنى يجعل الركعتين بدل ركعة. (م ت)

(٣) يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر ويكون الجواز باعتبار مقابله يعنى يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر ويسمى بالفارسية (جهار زانو) (م ت)

(٤) الطريق صحيح كما في الخلاصة.

٣٦٥

لابي عبدالله عليه السلام: رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء، قلت: فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فإن كان له مقدرة فصدقة مد من الطعام بدل كل يوم أحب إلي، فإن لم يكن له يسار [ذلك] فلا شئ عليه ".

١٠٥٣ وسأل عبدالله بن سليمان أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه(١) أيجوز ذلك؟ قال: نعم ".

١٠٥٤ وروى بكير بن أعين " أن أبا جعفر عليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده افركه بيدك وصل ".(٢)

١٠٥٥ سأل ليث المرادي أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل، قال: يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة ".(٣)

١٠٥٦ وورى عمر بن أذينة عنه عليه السلام أنه سأله " عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال: إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك ".(٤)

١٠٥٧ وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة

____________________

(١) الطريق صحيح وفى بعض النسخ " ولا يريد أن يستنشفه " أى لا يريد أن يجفه بخرقة ونحوها أو أن يغسله ويدفعه.

(٢) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم والخبر محمول على ما إذا كان أقل من الدرهم وفرك الثوب: دلكه والشئ عن الثوب حكه حتى تفتت. وفى بعض النسخ " اتركه ".

(٣) لعله مبنى على أن الركوع والسجود مع الرعاف يستلزم تنجس المصلى واللباس ازيد مما هو معفو مع تنجس المصلى. (مراد)

(٤) " من غير أن يلتفت " أى من القبلة، وقوله " والقئ مثل ذلك " في أن له أن يغسله من غير أن يلتفت وإذا وقع الالتفات تلزم الاعادة. (مراد)

٣٦٦

فأعد الصلاة ".

١٠٥٨ وقال له أبوبصير: " أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة؟ قال: نعم، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ".

١٠٥٩ وقال عليه السلام: " الاعمى إذا صلى لغير القبلة فان كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد ".

١٠٦٠ وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزا أو ضربانا(١) فقال: انصرف وتوضأ وابن على ما مضى(٢) من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة ".

١٠٦١ وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام " عن الغمز يصيب الرجل في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أم لا يصلي؟ فقال: ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر".

١٠٦٢ وقال الصادق عليه السلام: " لا يقطع التبسم الصلاة ويقطعها القهقة ولا تنقض الوضوء ".

____________________

(١) الاز: الغليان والصوت التهيج، وفى القاموس: ضربان العرق ووجع في الجراح وفى بعض النسخ بالذال ومعناه واضح. والضربان: شدة الوجع وهياج الالم.

(٢) " انصرف وتوضأ " عبر عليه السلام عن قضاء الحاجة بالانصراف وهو شايع. وطريق الصدوق إلى فضيل بن يسار فيه على بن الحسين السعد آبادى ولم يوثق لكن رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب ولذا قال بعض الفقهاء بالبناء في هذا الحال.

٣٦٧

باب التسليم على المصلي

١٠٦٣ سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة؟ فقال: إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول: " السلام عليك " وأشر بإصبعك ".

١٠٦٤ وسأل عمار الساباطي أبا عبدالله عليه السلام " عن التسليم على المصلي فقال: إذ سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك "(١) .

١٠٦٥ وروى عنه منصور بن حازم أنه قال: " إذا سلم على الرجل وهو يصلي يرد عليه خفيا كما قال ".

١٠٦٦ - وقال ابوجعفر عليه السلام: " سلم عمار على رسول الله صل الله عليه وآله وهو في الصلاة فرد عليه، ثم قال أبوجعفر عليه السلام: إن السلام اسم من أسماء الله عزوجل ".

باب المصلي تعرض له السباع والهوام فيقتلها

١٠٦٧ سأل الحسين بن أبي العلاء أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي(٢) قال: يقتلهما ".

٨ -١٠٦ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي قال: يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في الحصى ".

١٠٦٩ - وسأل الحلبى أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يحتك وهو في الصلاة قال: لا باس ".

٠ -١٠٧ - وسأله " عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وهو في

____________________

(١) أى لا ترفع رفعا ينافى هيئة الصلاة وظاهر الخبر وجوب الرد خفيا وقد حملت على التقية لاطلاق الاخبار الاخر في وجوب الرد أو عمومها ففى غير التقية الاحوط الاسماع.

(٢) في التهذيب ج ١ ص ٢٣٠ " وهو صلى المكتوبة ".

٣٦٨

الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوء‌ه؟ قال: لا ".(١)

١٠٧١ وسأله سماعة بن مهران " عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة قائما فينسى كيسه أو متاعه يخاف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه، قال: قلت: فتفلت عليه دابته فيخاف أن تذهب أو يصيبه فيها عنت(٢) فقال: لا بأس أن يقطع صلاته ". ويحرز ويعود إلى صلاته ".

١٠٧٢ وسأله عمار الساباطي " عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله هل يجوز له أن يتناولها ويقتلها؟ قال: إن كان بينها و بينه خطوة واحدة فليخط ويقتلها وإلا فلا ".

١٠٧٣ وروى حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا كنت في صلاة الفريضة(٣)

____________________

(١) الطريق صحيح ونقل في المنتهى وغيره اجماع علماء الاسلام على تحريم الفعل الكثير في الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا واستدل بأنه يخرج به عن كونه مصليا، ثم قال: والقليل لا يبطل الصلاة بالاجماع، ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة وكلما ثبت أن النبى صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة وأمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب انتهى، وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: بعد نقل هذا الكلام في المرآة: لم نجد من الاخبار دليلا على ابطال الفعل الكثير ولا حد له سوى ما اشتمل على الاستدبار أو الحدث او التكلم عمدا وقد ورد في أخبارنا قتل الحية والعقرب وحمل الصبى الصغير وارضاعه والخروج عن المسجد لازالة النجاسة وغيرها فلذا اعتبر بعض المتأخرين بطلان هيئة الصلاة ولا أعرف لهذا الكلام أيضا معنى محصلا لان احالة معنى الصلاة الشرعية على العرف لا وجه له مع أن العرف أيضا غير منضبط في ذلك فما ثبت عن الشارع كونه منافيا للصلاة فهو يخرجه عن كونه مصليا ويبطل هيئة الصلاة والا فلا وجه للابطال الا أن يثبت الاجماع في ذلك ودونه خرط القتاد. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

(٢) قوله: " فتفلت عليه دابته " اما ماض من باب التفعل أو مضارع من باب الافعال وفى الصحاح أفلت الشئ وتفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره (مراد) والعنت: التعب.

(٣) كذا.

٣٦٩

فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية ".

باب المصلي يريد الحاجة

١٠٧٤ روى عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق ".

١٠٧٥ وروى الحلبي أنه سأله " عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي، فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها "(١) .

١٠٧٦ وسأله حنان بن سدير " أيؤمي الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم قد أومأ النبي صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الانصار بمحجن كان معه(٢) قال حنان: ولا أعلمه إلا مسجد بني عبد الاشهل ".

١٠٧٧ وسأله عمار بن موسى " عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من الباب لتنظر من هو، فقال: لا بأس به، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة ويريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا: " سبحان الله "؟ قال: نعم ويؤميا [ن] إلى ما يريدان، والمرأة إذا ارادت شيئا ضربت على فخذيها وهى في الصلاة ".

____________________

(١) المستفاد من أحاديث هذا الباب أنه يجوز للرجل تفهيم حاجته بالايماء برأسه والاشارة بيده والتسبيح وأن الاولى بالمرأة في التفهيم تصفيق يديها وضربها على الفخذ، وكراهة تفهيمها بالايماء والاشارة باليد وبالتسبيح، ولعل وجه الاول أنه يوهم معنى كريها، ووجه الثانى الاحتراز عن أن يسمع صوتها أجنبى. (مراد)

(٢) المحجن - بتقديم المهملة على المعجمة -: عود معوج الرأس كالصولجان.

٣٧٠

١٠٧٨ " وروى محمد بن بجيل أخو علي بن بجيل(١) قال: " رأيت أبا - عبدالله عليه السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبوعبدالله بحصاة فأقبل الرجل إليه ".

١٠٧٩ وروي عن أبي زكريا الاعور(١) قال: " رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل(٣) كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فأنحط أبوالحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل(٤) العصا ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته ".

١٠٨٠ وقال أبوحبيب ناجية(٥) لابي عبدالله عليه السلام " إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم وأصلي وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لاوقظه؟ قال: نعم أنت في طاعة ربك تطلب رزقك لا بأس ".

باب أدب المرأة في الصلاة

ليس على المرأة أذان ولا إقامة(٦) ولا جمعة ولا جماعة.

____________________

(١) محمد بن بجيل طريقه صحيح في المشيخة لما قيل بتوثيق الهيثم بن أبى مسروق.

(٢) الطريق إلى أبى زكريا الاعور فيه محمد بن عيسى العبيدى وان قيل بتوثيقه فصحيح وهو من أصحاب الكاظم عليه السلام.

(٣) في بعض النسخ " إلى جنبه رجل ".

(٤) في بعض النسخ " فتناول الرجل ".

(٥) لم يوثق صريحا والطريق اليه قوى بمعاوية بن حكيم كما في الخلاصة.

(٦) في الكافى ج ٣ ص ٣٠٥ بسند صحيح عن جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة عليها أذان واقامة؟ قال: لا " وروى المؤلف في الخصال ص ٥١١ فيما أوصى به النبى صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام " ياعلى ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا اقامة " وقال في المدارك: " قد أجمع الاصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ويجوز أن تؤذن للنساء وأما الاجانب فقد قطع الاكثر بانهم يعددون وظاهر المبسوط الاعتداد به ". وروى المؤلف أيضا عن الصادق عليه السلام قال: " ليس على النساء أذان ولا اقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا استلام حجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق انما يقصرن من شعورهن ". وروى نحوه عن الباقر عليه السلام في الخصال ص ٥٨٥.

وقال التفرشى: لعله أراد نفى تأكد الاستحباب في الاذان والاقامة أو أرادا نفى اجهازها بهما، وكذا أراد بنفى الجماعة نفى استحباب حضورهن في الجماعات.

٣٧١

وإذا قامت المرأة في صلاتها جمعت بين قدميها ولم تفرج بينهما، ووضعت يديها على صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، وإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالارض وتضع ذراعيها في الارض فإذا ارادت النهوض إلى القيام(٢) رفعت رأسها من السجود وجلست على إليتيها ليس كما يقعى الرجل، ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها تنسل انسلالا(٣) ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت فخذيها، والحرة لا تصلي إلا بقناع، والامة تصلي بغير قناع.

١٠٨١ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا ".(٤)

____________________

(١) " تطأطأ " أصله " تتطأطأ " حذفت احدى التائين. وفى بعض النسخ " ثديها " و " يدها " و " فخذها " كلها بالافراد.

(٢) في القاموس: لطى - كسعى -: الزق بالارض، وفيه نهض - كمنع -: قام، والنبت: استوى، والطائر: بسط جناحيه، ولعل المراد بنهوض المرأة إلى القيام تهيؤها له.

(٣) أى تقوم من غير أن يعتمد بيديها على الارض (مراد) والمراد بالانسلال هنا قيامها في انتصاب على رسل ورفق وبتأن وتدريج لا كما يقوم البعير رافعا للركبتين من الارض قبل اليدين فذلك من آداب الصلاة للرجل دون المرأة. ومن قوله: " وإذا قامت المرأة " - إلى هنا - مضمون خبر في الكافى ج ٣ ص ٣٣٥. وفى العلل ج ٢ ص ٤٤ بزيادة في صدرها.

(٤) المقنع والمقنعة - بالكسر -: ما تقنع به المرأة رأسها، والقناع أوسع من المقنعة. (الصحاح)

٣٧٢

١٠٨٢ وسأل يونس بن يعقوب أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يصل في ثوب واحد؟ قال: نعم؟ قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار(١) إلا أن لا تجده ".

١٠٨٣ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجليها(٢) وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ".

١٠٨٤ وفي رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفت بها وإن لم تكن تكفيها(٣) عرضا جعلتها طولا ".

١٠٨٥ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ليس على الامة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها ".

١٠٨٦ قال: " وسألته عن الامة إذا ولدت(٤) عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت(٥) ، وليس عليها التقنع في الصلاة ".

____________________

(١) " إذا حاضت أى بلغت فان الغالب فيهن الحيض عند البلوغ كالاحتلام للرجل، والحيض هنا كناية عن البلوغ والمعنى لا يصلح للحرة في الصلاة بعد البلوغ الا الخمار.

(٢) في أكثر النسخ " رجلها " بالافراد للفاعلية، وفى طائفة منها " رجليها " بالتثنية والنصب.

(٣) في بعض النسخ " تلفها ".

(٤) يعنى إذا صارت ام ولد.

(٥) اشارة إلى تساوى حالها بعد الولادة وقبلها. وقال الفاضل التفرشى: اخبار من المعصوم بالمساوات بين كونها أم ولد وكونها بالغة من دون أن يكون أم ولد وليس باستدلال حتى يرد المنع على الملازمة مستندا بان أم الولد صارت في معرض الحرية دونها، نعم فيه اشعار بان علة جواز صلاتها مكشوفة الرأس هى كونها امة فقط ويمكن ابقاء ولدت على العموم ويكون منشأ السؤال استعباد أن تصلى بغير خمار بعد ما صارت ذات وسواء كان من مولاها أو غيره فحينئذ مناسبة الجواب ظاهرة فان الولادة لا دخل لها في وجوب الخمار فلو كان لها دخل كان لدلالتها على الاستكمال والبلوغ فكانت مثل الحيض لكن حينئذ منشأ السؤال ليس مثل منشائه على الاول.

٣٧٣

١٠٨٧ وروى عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ قال: إذا كانت مأمونة(١) [فلا بأس] ".

١٠٨٨ وروي " أن خير مساجد النساء البيوت، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها، وتكره للمرأة الصلاة في سط غير محجر ".

١٠٨٩ وقال أبوعبدالله عليه السلام: " لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف(٢) ، وعلموهن المغزل وسورة النور ".(٣) فإذا سبحت المرأة عقدت على الانامل لانهن مسؤولات يوم القيامة.(٤)

____________________

(١) اى بالاجتناب عن النجاسات فلا بأس بها وان لم يكن مأمونة فمكروهة في ثوبها. (م ت)

(٢) محمول كلها على الكراهة، كما أن تعليمهن المغزل وسورة النور محمول على الاستحباب.

(٣) إلى هنا تمام الخبر كما يظهر من الكافى ج ٥ ص ٥١٦ ومروى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تنزلوا - الخ ".

(٤) أى الانامل تسأل عما عمل بها صاحبها فاذا أخبرت بأنه عقد عليها صاحبها في التسبيح وتعديده صارت في معرض الغفران وهذا الحكم والتعليل مشتركان بين المرأة والرجل بخلاف الاحكام السابقة فذكرهما عند ذكرها ليس لتخصيصهما بها، ويمكن أن يكون ذلك للايماء إلى أن هذا الحكم أنفع للمراة لئلا تتصرف في مال بعلها بغير اذنه. (مراد)

٣٧٤

باب الادب في الانصراف عن الصلاة

١٠٩٠ روى محمد بن مسلم أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك ".(١)

باب الجماعة وفضلها

قال الله تبارك وتعالى: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين " فأمر الله بالجماعة كما أمر بالصلاة، وفرض الله تبارك وتعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة فأما سائر الصلوات فليس الاجتماع إليها بمفروض ولكنه سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له(٢) ومن ترك ثلاث جمعات متواليات من غير علة فهو منافق وصلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة في الجنة، والصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين

____________________

(١) اى فانصرف إلى جانب يمينك، والمراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والكلينى - رحمه الله - في الكافى أورد الحديث في باب التسليم كانه فهم منه التسليم على اليمين وقال العلامة المجلسى: ما فهمه الصدوق أظهر، وقد ورد في روايات المخالفين ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمنيه " يعنى إذا صلى صلى الله عليه وآله.

(٢) روى الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٣٧٢ باسناده عن زرارة والفضيل قالا: " قلنا له: الصلوات في جماعة فريضة هى؟ فقال: الصلوات وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له " أى كاملة أو صحيحة إذا كان منكرا لفضلها.

(٣) في حديث زرارة " طبع الله على قلبه " والطبع علامة النفاق وهو منع الهداية الخاصة عن القلب.

٣٧٥

صلاة فيكون خمسا وعشرين صلاة(١) .

١٠٩١ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول ".(٢)

١٠٩٢ و " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقوم: لتحضرن المسجد أو لاحرقن عليكم منازلكم ".

١٠٩٣ وقال عليه السلام: " من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير ".

١٠٩٤ وقال عليه السلام: " الاثنان جماعة ".

١٠٩٥ وسأل الحسن الصيقل أبا عبدالله عليه السلام " عن أقل ما تكون الجماعة قال: رجل وامرأة ".

وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة لانه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد.(٣)

١٠٩٦ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله " المؤمن وحده حجة، والمؤمن وحده جماعة ".

١٠٩٧ و " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر ذات يوم فلما انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم هل حضروا الصلاة؟ قالوا: لا يارسول الله

____________________

(١) في التهذيب ج ١ ص ٢٥٢ باسناده عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في حديث قال: " وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا خمسة وعشرين درجة في الجنة " وفيه عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفذ باربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة " والفذ بالتشديد: الفرد.

(٢) لعل المراد بالمشغول من له ما يمنعه من الحضور فيشمل المطر.

(٣) في الكافى ج ٣ ص ٣٠٣ باسناده عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة ".

٣٧٦

فقال: غيب هم(١) فقالوا: لا يارسول الله، قال: أما إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من هذه الصلاة وصلاة العشاء الآخرة، ولو علموا الفضل الذي فيهما لاتوهما ولو حبوا ".(٢)

١٠٩٨ وقال الصادق عليه السلام: " من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله عزوجل، ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن حقره فإنما يحقر الله عزوجل ". وإذا كان مطر وبرد شديد فجائز للرجل أن يصلي في رحله ولا يحضر المسجد.

١٠٩٩ لقول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ". وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي: اعلم يا بني أن أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآن، وإن كانوا في القراة سواء فأفقههم، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها وصاحب المسجد أولى بمسجده، وليكن من يلي الامام منكم أولوا الاحلام والتقى فإن نسي الامام أو تعايا(٤) فقوموه، وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها من دنى إلى الامام.

١١٠٠ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إمام القوم وافدهم، فقدموا أفضلكم ".

١١٠١ وقال عليه السلام: " إن سركم أن تزكوا [ا] صلاتكم فقدموا خياركم ".(٥)

____________________

(١) تقديم الخبر على المبتدأ للقصر اشارة إلى أن المانع في المؤمن عن مثل هذا الامر لا يكون الا الغيبة عن البلد.

(٢) حبى الرجل حبوا: مشى عليه يديه وبطنه والصبى على استه. (القاموس)

(٣) أى من دار الحرب إلى دار الاسلام. وقيل الهجرة في هذه الازمان سكنى الامصار لانها يقابل الاعراب لان أهل الامصار أقرب إلى تحصيل شرائط الامامة. وبمضمون هذا الكلام رواية في الكافى ج ٣ ص ٣٧٦.

(٤) تفاعل من العى وهو العجز وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب.

(٥) " تزكو " يالتخفيف والافراد ورفع صلاتكم على الفاعلية أى ان كنتم مسرورين بأن تكون صلاتكم زاكية خالصة نامية. أو بالتشديد على صيغة الجمع من التزكية ونصب صلاتكم على المفعولية أى ان سركم أن تكونوا مزكين لصلاتكم.

٣٧٧

١١٠٢ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة ".(١) وقال أبوذر: إن إمامك شفيعك إلى الله عزوجل فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا.(٢)

١١٠٣ وروى الحسين بن كثير(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه " سأله رجل عن القراء‌ة خلف الامام فقال: لا إن الامام ضامن للقراء‌ة، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراء‌ة ".

١١٠٤ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الابرص والمجذوم وولد الزنا والاعرابي حتى يهاجر والمحدود ".(٤)

١١٠٥ وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يصلين أحدكم خلف الاجذم والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والاعرابي لا يؤم المهاجر ".(٥)

١١٠٦ وقال عليه السلام: " الاغلف لا يؤم القوم ولو كان أقرأهم للقرآن لانه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا

____________________

(١) إلى سفال أى إلى تنزل وانحطاط وسقوط وذلك لتقديمهم من ليس له حق التقديم وهو ظلم.

أو لرضاهم بمن تقديمهم من غير فضل ومنشأ ذلك الحمق والسفاهة أو خسة النفس والرذالة والتملق.

(٢) كذا مقطوعا ولعله من كلامه - رضى الله عنه - دون الرواية عن المعصوم.

(٣) هو غير معنون في المشيخة والخبر مروى في التهذيب ج ١ ص ٢٦٢.

(٤) ظاهره عدم جواز امامة هؤلاء بل بطلان الصلاة خلفهم مع الاطلاع ويمكن الحمل على الكراهة.

(٥) اختلف الاصحاب في امامة الاجذم والابرص فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والسيد المرتضى في بعض رسائله وأتباعها إلى المنع، وذهب المفيد والسيد في الانتصار والشيخ في كتابى الاخبار وابن ادريس وأكثر المتأخرين - رحمهم الله جميعا - إلى الكراهية جمعا بين الاخبار.

٣٧٨

على نفسه ".(١)

١١٠٧ وقال الصادق عليه السلام:" لا يؤم صاحب القيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء ".(٢)

١١٠٨ وقال الباقر والصادق عليهما السلام: " لا بأس أن يؤم الاعمى إذا رضوا به و كان أكثرهم قراء‌ة وأفقههم ".

١١٠٩ وقال أبوجعفر عليه السلام: " إنما الاعمى أعمى القلب فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ".

١١١٠ وقال الصادق عليه السلام: " ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول والغالي وإن كان يقول بقولك، والمجاهر فالسق وإن كان مقتصدا ".(٣)

١١١١ وقال " على بن محمد، ومحمد بن على عليهم السلام: " من قال بالجسم فلاتعطوه شيئا من الزكاة، ولا تصلوا خلفه ".

١١١٢ - وكتب أبوعبدالله البرقي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام " أيجوز - جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك عليهما السلام؟ فأجاب لا تصل وراء‌ه ".

١١١٣ وسأل عمر بن يزيد أبا عبدالله عليه السلام " عن إمام لا بأس به في جميع أموره، عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال:

____________________

(١) ظاهر الخبر عدم صحة الصلاة خلف الاغلف وهو من لا يختن وذلك للفسق لان الختان واجب ومتى ترك الواجب وأصر عليه فهو فاسق بلا اشكال وعلى فرض كونه صغيرة يصير بالاصرار كبيرة. وأما منع الصلاة على جنازته فمحمول على عدم تأكدها مع وجود من يصلى عليه والا فلا خلاف في وجوب الصلاة عليه ظاهرا.

(٢) قيده بعضهم بمن لا يمكنه القيام فيدخل في ايتمام القاعد، وقد يحمل على الكراهة مع وجود غيرهما.

(٣) اريد بالمجهول المجهول في مذهبه واعتقاده وكذا بالمقتصد المقتصد في الاعتماد أى غير غال ولا مقصر (الوافى) وقيل: من لا يتجاوز الحد في الذنوب.

٣٧٩

لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا "(١) .

١١١٤ وروى محمد بن علي الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: " لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر ".

١١١٥ وروى سعد بن إسماعيل(٢) عن أبيه عن الرضا عليه السلام أنه قال: " سألته عن الرجل يقارف الذنب(٣) يصلى خلفه أم لا؟ قال: لا ".

١١١٦ وروي عن إسماعيل بن مسلم أنه سأل الصادق عليه السلام " عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عزوجل؟(٤) قال: ليعد كل صلاة صلاها خلفه "(٥) .

١١١٧ وقال إسماعيل الجعفي لابى جعفر عليه السلام: " رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرأ من عدوه ويقول هو أحب إلي ممن خالفه؟ قال: هذا مخلط وهو عدو فلا تصل وراء‌ه ولا كرامة إلا أن تتقيه ". وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه وورعه، وآخر تتقي سيفه وسطوته وشناعته على الدين، وصل خلفه على سبيل التقية والمداراة وأذن لنفسك وأقم واقرأ لها غير مؤتم به فإن فرغت من قراء‌ة السورة قبله فأبق(٦) منها آية ومجد الله عزوجل، فإذا ركع الامام فاقرء الآية واركع بها، فإن لم تلحق القراء‌ة وخشيت أن يركع فقل ما حذفه

____________________

(١) لان مطلق الكلام الغليظ ليس عقوقا لجواز أن يكون من باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أو كان من النصيحة. (مراد)

(٢) كذا وروى الشيخ في الصحيح عنه وهو غير مذكور في المشيخة ولا في الرجال و لعله اسماعيل بن سعد سعد الاشعرى فصحف بتقديم وتأخير.

(٣) قارف فلان الخطيئة أى خالطها. (الصحاح)

(٤) يعنى به القدرية، والقدرى كل من لا يقول بالاختيار والامر بين الامرين سواء كان يقول بالتفويض أو بالجبر.

(٥) محمول على ما إذا علم اعتقاد الامام وفساده حين الصلاة.

(٦) في بعض النسخ " فبق " بشد القاف وفى القاموس: بقى يبقى بقاء وبقى بقيا ضدفنى وأبقاه وبقاه - من باب التفعيل - وتبقاه.

٣٨٠