كليات في علم الرجال

كليات في علم الرجال14%

كليات في علم الرجال مؤلف:
الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 530

كليات في علم الرجال
  • البداية
  • السابق
  • 530 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 149042 / تحميل: 5392
الحجم الحجم الحجم
كليات في علم الرجال

كليات في علم الرجال

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الحاجة إلى علم الرجال

لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال وعدمها ، فمن قائل بتوقّف الاستنباط عليه وأنّ رحاه تدور على أُمور ، منها العلم بأحوال الرواة ، ولولاه لما تمكّن المستنبط من استخراج كثير من الاحكام عن أدلّتها ، إلى قائل بنفي الحاجة إليه ، محتجّاً بوجوه منها : قطعيّة أخبار الكتب الأربعة صدوراً ، إلى ثالث قائل بلزوم الحاجة إليه في غير ما عمل به المشهور من الروايات ، اليغير ذلك من الأنظار ، وتظهر حقيقة الحال ممّا سيوافيك من أدلّة الأقوال ، والهدف إثبات الحاجة إلى هذا العلم بنحو الايجاب الجزئي ، وأنّه ممّا لا بدَّ منه في استنباط الاحكام في الجملة ، في مقابل السلب الكلّي الّذي يدّعي قائله بأنّه لا حاجة إليه أبداً ، فنقول :

استدلّ العلماء على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه نذكر أهمَّها :

الاول : حجية قول الثقة

لا شكَّ أنَّ الأدلَّة الأربعة دلَّت على حرمة العمل بغير العلم قال سبحانه وتعالى :( قُلْ ءَاَللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ) (١) وقال ـ عزَّ من قائل ـ( وَلاَ

__________________

١ ـ يونس : ٥٩.

٢١

تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (١) وقال أيضاً :( وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) (٢) .

وأمّا الروايات الناهية عن العمل بغير العلم فكثيرة لا تحصى ، يقف عليها كلّ من راجع الوسائل كتاب القضاء الباب « ١٠ ـ ١١ ـ ١٢ » من أبواب صفات القاضي فيرى فيها أحاديث كثيرة تمنع من العمل بغير العلم غير أنَّه قد دلَّت الأدلّة الشرعيّة على حجيّة بعض الظنون ، كالظَّواهر وخبر الواحد إلى غير ذلك من الظنون المفيدة للاطمئنان في الموضوعات والاحكام ، والسرُّ في ذلك هو أنَّ الكتاب العزيز غير متكفّل ببيان جميع الأحكام الفقهيّة ، هذا من جانب. ومن جانب آخر إنَّ الاجماع الكاشف عن قول المعصوم قليل جدّاً. ومن جهة ثالثة إنَّ العقل قاصر في أن يستكشف به أحكام الله ، لعدم احاطته بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الاحكام الشرعية.

نعم هو حجّة في ما إذا كانت هناك ملازمة بين حكم العقل والشرع ، كما في ادراكه الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها ، ووجوب الشّيء وحرمة ضدّه ، والملازمة بين حرمة الشّيء وفساده ، إلى غير ذلك من الامور التي بحث عنها الأُصوليون في باب الملازمات العقلية.

فهذه الجهات الثَّلاث أوجبت كون خبر الواحد بشرائطه الخاصّة حجّة قطعيّة ، وعند ذلك صارت الحجج الشرعيّة وافية باستنباط الأحكام الشرعية.

ومن المعلوم أنَّه ليس مطلق الخبر حجّة ، بل الحجّة هو خصوص خبر العدل ، كما مال إليه بعض ، أو خبر الثقة أعني من يثق العقلاء بقوله ، ومن المعلوم أنّ إحراز الصغرى ـ أعني كون الراوي عدلاً أو ثقة ـ يحتاج إلى الرجوع إلى علم الرجال المتكفل ببيان أحوال الرواة من العدالة والوثاقة ، وعند ذلك

__________________

١ ـ الاسراء : ٣٦.

٢ ـ يونس : ٣٦.

٢٢

يقدر المستنبط على تشخيص الثّقة عن غيره ، والصالح للاستدلال عن غير الصالح ، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يستغني عنها المستنبط الا بالرجوع إلى الكتب المعدَّة لبيانها.

وهناك رأي ثالث يبدو أنه أقوى الآراء في باب حجّية الخبر ، وهو أنّ الخارج عن تحت الظنون المنهيّة ، هو الخبر الموثوق بصدوره وان لم تحرز وثاقة الراوي ، ومن المعلوم أنّ إحراز هذا الوصف للخبر ، يتوقّف على جمع أمارات وقرائن تثبت كون الخبر ممّا يوثق بصدوره. ومن القرائن الدالّة على كون الخبر موثوق الصدور ، هو العلم بأحوال الرواة الواقعة في اسناد الأخبار.

وهناك قول رابع ، وهو كون الخارج عن تحت الظّنون التي نهي عن العلم بها عبارة عن قول الثّقة المفيد للاطمئنان الّذي يعتمد على مثله العقلاء في أُمورهم ومعاشهم ، ولا شبهة أنَّ إحراز هذين الوصفين ـ أعني كون الراوي ثقة والخبر مفيداً للاطمئنان ـ لا يحصل الا بملاحظة أُمور. منها الوقوف على أحوال الرواة الواقعة في طريق الخبر ، ولأجل ذلك يمكن أن يقال : إنَّه لا منتدح لأيّ فقيه بصير من الرجوع إلى « علم الرجال » والوقوف على أحوال الرواة وخصوصيّاتهم ، إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في ذلك العلم.

وانما ذهب هذا القائل إلى الجمع بين الوصفين في الراوي والمروي ( أي وثاقة الراوي وكون المرويّ مفيداً للاطمئنان ) ، لأنَّ كون الراوي ثقة لا يكفي في الحجيّة ، بل يحتاج مع ذلك إلى إحراز كون الخبر مفيداً للاطمئنان ، ولا يتحقّق إلا إذا كان الراوي ضابطاً للحديث ناقلاً إيّاه حسب ما ألقاه الإمامعليه‌السلام ، وهذا لا يعرف إلا بالمراجعة إلى أحوال الراوي ، ومن المعلوم أنَّ عدم ضابطيّة بعض الرواة مع كونهم ثقاتاً أوجد اضطراباً في الأحاديث وتعارضاً في الروايات ، حيث حذفوا بعض الكلم والجمل الدخيلة في فهم الحديث ، اونقلوه بالمعنى من غير أن يكون اللّفظ كافياً في إفادة مراد الإمامعليه‌السلام .

٢٣

وبذلك يعلم بطلان دليل نافي الحاجة إلى الرجال ، حيث قال : « إنَّ مصير الأكثر إلى اعتبار الموثَّق ، بل الحسن ، بل الضّعيف المنجبر ، ينفي الحاجة إلى علم الرجال ، لأنَّ عملهم يكشف عن عدم الحاجة إلى التَّعديل ». وفيه : أنَّ ما ذكره إنَّما يرد على القول بانحصار الحجّية في خبر العدل ، وأنَّ الرجوع إلى كتب الرجال لأجل إحراز الوثاقة بمعنى العدالة. وأمّا على القول بحجّية الأعمّ من خبر العدل ، وقول الثّقة ، أو الخبر الموثوق بصدوره أو المجتمع منهما فالرُّجوع إلى الرجال لأجل تحصيل الوثوق بالصدق أو وثاقة الراوي.

ثمَّ إنَّ المحقّق التّستري استظهر أنَّ مسلك ابن داود في رجاله ومسلك القدماء هو العمل بالممدوحين والمهملين الَّذين لم يرد فيهما تضعيف من الأصحاب ، ولأجل ذلك خصّ ابن داود القسم الأوّل من كتابه بالممدوحين ومن لم يضعّفهم الأصحاب ، بخلاف العلاّمة فإنَّه خصَّ القسم الأوَّل من كتابه بالممدوحين ، ثمَّ قال : وهو الحقُّ الحقيق بالاتّباع وعليه عمل الأصحاب فترى القدماء كما يعملون بالخبر الّذي رواته ممدوحون ، يعملون بالخبر الّذي رواته غير مجروحين ، وإنّما يردّون المطعونين ، فاستثنى ابن الوليد وابن بابويه من كتاب « نوادر الحكمة » عدّة أشخاص ، واستثنى المفيد من شرائع عليّ بن إبراهيم حديثاً واحداً في تحريم لحم البعير ، وهذا يدلّ على أنّ الكتب التي لم يطعنوا في طرقها ولم يستثنوا منها شيئاً كانت معتبرة عندهم ، ورواتها مقبولو الرواية ، إن لم يكونوا مطعونين من أئمّة الرجال ولا قرينة ، وإلا فتقبل(١) مع الطعن ثم ذكر عدَّة شواهد على ذلك فمن أراد فليلاحظ(٢) .

وعلى فرض صحّة مااستنتج ، فالحاجة إلى علم الرّجال في معرفة الممدوحين والمهملين والمطعونين قائمة بحالها.

__________________

١ ـ كذا في المطبوع والظاهر « فلا تقبل ».

٢ ـ قاموس الرجال : ١ / ٢٥ ـ ٢٧.

٢٤

هذا هو الوجه الأوّل للزوم المراجعة إلى علم الرجال. واليك الوجوه الباقية.

الثاني : الرجوع إلى صفات الرّاوي في الأخبار العلاجيّة

إنَّ الأخبار العلاجيّة تأمر بالرّجوع إلى صفات الرّاوي ، من الأعدليّة والأفقهيّة ، حتّى يرتفع التعارض بين الخبرين بترجيح أحدهما على الآخر في ضوء هذه الصفات. ومن المعلوم أنّ إحراز هذه الصفات في الرّاوة لا يحصل إلا بالمراجعة إلى « علم الرجال » ، قال الصادقعليه‌السلام في الجواب عن سؤال عمر بن حنظلة عن اختلاف القضاة في الحكم مع استناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث : « الحكم ماحكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر »(١) .

فإنَّ الحديث وإن كان وارداً في صفات القاضي ، غير أنَّ القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة أيضاً ، وبما أنّ الاجتهاد كان في ذلك الزَّمن قليل المؤنة ، بسيط الحقيقة ، لم يكن هناك فرق بين الاستنباط ونقل الحديث إلا قليلاً ، ولأجل ذلك تعدّى الفقهاء من صفات « القاضي » إلى صفات « الراوي ».

أضف إلى ذلك أنّ الروايات العلاجيّة غير منحصرة بمقبولة عمر بن حنظلة ، بل هناك روايات أُخر تأمر بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الراوي أيضاً ، يقف عليها من راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من الوسائل ( ج ١٨ ، كتاب القضاء ).

الثالث : وجود الوضّاعين والمدلّسين في الرواة

إنَّ من راجع أحوال الرواة يقف على وجود الوضّاعين والمدلّسين

__________________

١ ـ الوسائل : ١٨ / ٧٥ ، كتاب القضاء ، الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث الأول الصفحة ٧٥.

٢٥

والمتعمّدين للكذب على الله ورسوله فيهم ، ومع هذا كيف يصحّ للمجتهد الافتاء بمجرّد الوقوف على الخبر من دون التعرّف قبل ذلك على الراوي وصفاته.

قال الصادقعليه‌السلام : « إنَّ المغيرة بن سعيد ، دسَّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتَّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربِّنا وسنَّة نبيّنا محمَّد »(١) .

وقال أيضاً : « إنّا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس »(٢) .

وقال يونس بن عبد الرحمن : وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام متوافرين ، فسمعت منهم ، وأخذت كتبهم ، وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله قال : « إنَّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله ، لعن الله أبا الخطّاب وكذلك أصحاب أبي الخطّاب ، يدسُّون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن »(٣) .

إنَّ الاستدلال بهذه الرّوايات على فرض تواترها أو استفاضتها سهل ، ولعلَّ المراجع المتتبّع يقف على مدى استفاضتها وتواترها.

ولكنَّ الاستدلال بها يتمّ وإن لم تثبت بإحدى الصُّورتين أيضاً بل يكفي كونها أخبار آحاد مردَّدة بين كونها صحيحة أو مكذوبة ، فلو كانت صحيحة ، لصارت حجَّة على المقصود وهووجود روايات مفتعلة على لسان النّبيّ الأعظم

__________________

١ ـ رجال الكشي : ١٩٥.

٢ ـ رجال الكشي : ٢٥٧.

٣ ـ رجال الكشي : ١٩٥ ـ ترجمة المغيرة الرقم ١٠٣.

٢٦

وآله الأكرمين ، وإن كانت مكذوبة وباطلة ، فيثبت المدّعى أيضاً بنفس وجود تلك الروايات المصنوعة في الكتب الروائيّة.

وهذا القسم من الرّوايات ممّا يثبت بها المدَّعى على كلّ تقدير سواء أصحَّت أم لم تصحّ ، وهذا من لطائف الاستدلال.

ولأجل هذا التخليط من المدلّسين ، أمر الائمةعليهم‌السلام بعرض الأحاديث على الكتاب والسَّنة ، وأنَّ كلَّ حديث لا يوافق كتاب الله ولا سَّنة نبيّه يضرب به عرض الجدار. وقد تواترت الروايات على الترجيح بموافقة الكتاب والسّنة ، يقف عليها القارئ إذا راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من الوسائل ( ج ١٨ ، كتاب القضاء ).

ويوقفك على حقيقة الحال ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب « العدَّة » قال : « إنّا وجدنا الطّائفة ميَّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثَّقت الثّقات منهم وضعَّفت الضعفاء ، وفرَّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم وذموّا المذموم وقالوا : فلان متَّهم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلا مخلِّط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفيّ وفلان فطحيّ ، وغير ذلك من الطّعون التي ذكروها وصنَّفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم »(١) .

وهذه العبارة تنصّ على وجود المدلّسين والوضّاعين والمخلِّطين بين رواة الشيعة ، فكيف يمكن القول بحجيّة كلّ ما في الكتب الأربعة اوغيرها من دون تمييز بين الثقّقة وغيره.

وما ربَّما يقال من أنّ ائمّة الحديث ، قد استخرجوا أحاديث الكتب

__________________

١ ـ عدة الاصول ، للشيخ الطوسي : ١ / ٣٦٦.

٢٧

الأربعة من الأُصول والجوامع الأوّلية بعد تهذيبها عن هؤلاء الأشخاص ، وإن كان صحيحاً في الجملة ، ولكن قصارى جهدهم أنّه حصلت للمشايخ الثلاثة وحضرت عندهم قرائن تفيد الاطمئنان على صدور ما رووه في كتبهم الأربعة أو الثَّلاثة(١) عن الأئمة ، ولكن من أين نعلم أنَّه لو حصلت عندنا تلك القرائن الحاصلة عندهم ، لحصل لنا الاطمئنان أيضاً مثل ما حصل لهم.

أضف إلى ذلك أنّ ادّعاء حصول الاطمئنان للمشايخ في مجموع ما رووه بعيد جدّاً ، لأنَّهم رووا ما نقطع ببطلانه.

هذا مضافاً إلى أنّ ادّعاء حصول الوثوق والاطمئنان للمشايخ بصدور عامّة الروايات حتّى المتعارضين أمر لا يقبله الذَّوق السَّليم.

الرابع : وجود العامي في أسانيد الروايات

إنَّ من سبر روايات الكتب الأربعة وغيرها ، يقف على وجود العامي في أسانيد الروايات ، وكثير منهم قد وقعوا في ذيل السند ، وكان الأئمة يفتونهم بما هومعروف بين أئمّتهم ، وقد روى أئمّة الحديث تلك الأسئلة والأجوبة ، من دون أن يشيروا إلى كون الراوي عامياً يقتفي أثر أئمّته وأنّ الفتوى التي سمعها من الإمامعليه‌السلام صدرت منه تقية ، وعندئذ فالرجوع إلى أحوال الرواة يوجب تمييز الخبر الصادر تقية عن غيره.

الخامس : اجماع العلماء

أجمع علماء الإماميّة ، بل فرق المسلمين جميعاً في الأعصار السابقة ، على العناية بتأليف هذا العلم وتدوينه من عصر الأئمةعليهم‌السلام إلى

__________________

١ ـ الترديد بين الأربعة والثلاثة ، انما هو لاجل الترديد في أن الاستبصار كتاب مستقل أو هو جزء من كتاب التهذيب ، وقد نقل شيخنا الوالد ( قدس الله سره ) عن شيخه شيخ الشريعة الاصفهاني ، أنه كان يذهب إلى أن الاستبصار ذيل لكتاب التهذيب وليس كتاباً مستقلاً. ولكن الظاهر من العدة : ١ / ٣٥٦ أنهما كتابان مستقلان.

٢٨

يومنا هذا ، ولولا دخالته في استنباط الحكم الإلهي ، لما كان لهذه العناية وجه.

والحاصل ؛ أنّ التزام الفقهاء والمجتهدين ، بل المحدّثين في عامَّة العصور ، بنقل اسانيد الروايات ، والبحث عن أوصاف الرواة من حيث العدالة والوثاقة ، والدّقة والضبط ، يدلّ على أنَّ معرفة رجال الروايات من دعائم الاجتهاد.

٢٩
٣٠

٢ ـ أدلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال

* حجية أخبار الكتب الأربعة.

* عمل المشهور جابر لضعف السند.

* لا طريق إلى اثبات عدالة الرواة.

* تفضيح الناس والتشهير بهم بهذا العلم وعدم اجتماع شرائط الشهادة.

٣١
٣٢

الفصل الثاني

الحاجة الى علم الرجال

١ ـ أدلّة المثبتين.

٢ ـ أدلّة النافين.

٣٣
٣٤

حجة النافين للحاجة إلى علم الرجال

قد عرفت أدلة القائلين بوجود الحاجة إلى علم الرجال في استنباط الاحكام من أدلتها. بقيت أدلة النافين ، واليك بيان المهم منها :

الأوّل : قطعية روايات الكتب الأربعة

ذهبت الاخبارية إلى القول بقطعيّة روايات الكتب الأربعة وأنَّ أحاديثها مقطوعة الصّدور عن المعصومينعليهم‌السلام وعلى ذلك فالبحث عن حال الرّاوي من حيث الوثاقة وعدمها ، لأجل طلب الاطمئنان بالصدور ، والمفروض أنَّها مقطوعة الصُّدور.

ولكن هذه دعوى بلا دليل ، إذ كيف يمكن ادّعاء القطعيّة لأخبارها ، مع أنَّ مؤلّفيها لم يدَّعوا ذلك ، وأقصى ما يمكن أن ينسب اليهم أنَّهم ادَّعوا صحة الأخبار المودعة فيها ، وهي غير كونها متواترة أو قطعيّة ، والمراد من الصحّة اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها عن الأئمةعليهم‌السلام . وهل يكفي الحكم بالصحّة في جواز العمل بأخبارها بلا تفحّص أو لا ، سنعقد فصلا خاصّاً للبحث في ذلك المجال ، فتربّص حتّى حين.

أضف إلى ذلك أنَّ أدلّة الأحكام الشرعيَّة لا تختصّ بالكتب الأربعة ، ولأجل ذلك لا مناص عن الاستفسار عن أحوال الرواة. وقد نقل في الوسائل

٣٥

عن سبعين كتاباً ، أحاديث غير موجودة في الكتب الأربعة وقد وقف المتأخّرون على أُصول وكتب لم تصل إليها يد صاحب الوسائل أيضاً ، فلأجل ذلك قام المحدّث النوري بتأليف كتاب أسماه « مستدرك الوسائل » وفيه من الأحاديث ما لا غنى عنها للمستنبط.

الثاني : عمل المشهور جابر لضعف السند

ذهب بعضهم إلى أنَّ كلَّ خبر عمل به المشهور فهو حجة سواء كان الراوي ثقة أم لا ، وكلّ خبر لم يعمل به المشهور ليس بحجّة وإن كانت رواتها ثقات.

وفيه : أنَّ معرفة المشهور في كلّ المسائل أمر مشكل ، لأنّ بعض المسائل غير معنونة في كتبهم ، وجملة أُخرى منها لا شهرة فيها ، وقسم منها يعدّ من الأشهر والمشهور ، ولأجل ذلك لا مناص من القول بحجيّة قول الثقات وحده وإن لم يكن مشهوراً. نعم يجب أن لا يكون معرضاً عنه كما حقّق في محلّه.

الثالث : لا طريق إلى اثبات العدالة

إنَّ عدالة الراوي لا طريق اليها إلا بالرجوع إلى كتب أهل الرجال الّذين أخذوا عدالة الراوي من كتب غيرهم ، وغيرهم من غيرهم ، ولا يثبت بذلك ، التعديلُ المعتبر ، لعدم العبرة بالقرطاس.

وفيه : أنّ الاعتماد على الكتب الرجالية ، لأجل ثبوت نسبتها إلى مؤلّفيها ، لقراءتهم على تلاميذهم وقراءة هؤلاء على غيرهم وهكذا ، اوبقراءة التّلاميذ عليهم أو بإجازة من المؤلّف على نقل ما في الكتاب ، وعلى ذلك يكون الكتاب مسموعاً على المستنبط أو ثابتة نسبته إلى المؤلف.

والحاصل ؛ أنَّ الكتب إذا ثبتت نسبتها إلى كاتبها عن طريق التواتر والاستفاضة ، أو الاطمئنان العقلائي الّذي يعدّ علماً عرفياً أو الحجّة الشرعيّة ،

٣٦

يصحّ الاعتماد عليها. ولأجل ذلك تقبل الأقارير المكتوبة والوصايا المرقومة بخطوط المُقرّ والموصي أو بخطّ غيرهم ، إذا دلّت القرائن على صحّتها ، كما إذا ختمت بخاتم المُقرّ والموصي أو غير ذلك من القرائن. ومن يرفض الكتابة فإنَّما يرفضها في المشكوك لا في المعلوم والمطمئنّ منها.

أضف إلى ذلك أنَّ تشريع اعتبار العدالة في الراوي ، يجب أن يكون على وجه يسهل تحصيلها ، ولو كان متعسّراً أو متعذّراً ، يكون الاعتبار لغواً والتشريع بلا فائدة.

وعلى هذا فلو كانت العدالة المعتبرة في رواة الأحاديث ، ممكنة التحصيل بالطَّريق الميسور وهو قول الرجاليين فهو ، وإلا فلو لم يكن قولهم حجّة ، يكون اعتبارها فيهم أمراً لغواً لتعسّر تحصيلها بغير هذا الطَّريق.

وللعلاّمة المامقاني جواب آخر وهو : أنَّ التزكية ليست شهادة حتّى يعتبر فيها ما يعتبر في ذلك ، من الأصالة والشفاه وغيرها ، وإلا لما جاز أخذ الأخبار من الأُصول مع أنَّها مأخذوة من الأُصول الأربعمائة ، بل المقصود من الرجوع إلى علم الرجال هو التثبّت وتحصيل الظنّ الاطمئناني الانتظامي الّذي انتظم أُمور العقلاء به فيما يحتاجون إليه وهو يختلف باختلاف الأُمور معاشاً ومعاداً ويختلف في كلّ منهما باعتبار زيادة الاهتمام ونقصانه.(١)

وهذا الجواب انما يتمّ على مذهب من يجعل الرّجوع إلى الكتب الرجالية من باب جمع القرائن والشّواهد لتحصيل الاطمئنان على وثاقة الراوي أو صدور الحديث. وأمّا على مذهب من يعتبر قولهم حجّة من باب الشَّهادة فلا.

فالحقّ في الجواب هو التَّفصيل بين المذهبين. فلو اعتبرنا الرجوع اليهم من باب الشّهادة ، فالجواب ما ذكرناه. ولو اعتبرناه من باب تحصيل القرائن

__________________

١ ـ تنقيح المقال : ١ / ١٧٥ ، من المقدمة.

٣٧

والشواهد على صدق الراوي وصدور الرواية ، فالجواب ما ذكرهقدس‌سره .

ثمَّ إنَّ محلَّ البحث في حجّية قولهم ، إنَّما هو إذا لم يحصل العلم من قولهم أو لم يتحقّق الاطمئنان ، وإلا انحصر الوجه في قبول قولهم من باب التعّبد ، وأما الصورتان الاُوليان ، فخارجتان عن محلّ البحث ، لأنَّ الأوّل علم قطعيّ ، والثاني علم عرفي وحجّة قطعية وإن لم تكن حجّيته ذاتية مثل العلم.

الرابع : الخلاف في معنى العدالة والفسق

إنَّ الخلاف العظيم في معنى العدالة والفسق ، يمنع من الأخذ بتعديل علماء الرجال بعد عدم معلوميّة مختار المعدِّل في معنى العدالة ومخالفته معنا في المبنى ، فإنَّ مختار الشيخ في العدالة ، أنَّها ظهور الإسلام ، بل ظاهره دعوى كونه مشهوراً ، فكيف يعتمد على تعديله ، من يقول بكون العدالة هي الملكة.

وأجاب عنه العلاّمة المامقاني ( مضافاً إلى أنَّ مراجعة علماء الرجال إنَّما هو من باب التبيُن الحاصل على كلّ حال ) ، بقوله : إنّ عدالة مثل الشيخ والتفاته إلى الخلاف في معنى العدالة ، تقتضيان ارادته بالعدالة فيمن أثبت عدالته من الرواة ، العدالة المتّفق عليها ، فإنَّ التأليف والتَّصنيف إذا كان لغيره خصوصاً للعمل به مدى الدَّهر فلايبني على مذهب خاصّ الا بالتّنبيه عليه.(١)

توضيحه : أنَّ المؤلّف لو صرَّح بمذهبه في مجال الجرح والتَّعديل يؤخذ به ، وإن ترك التَّصريح به ، فالظّاهر أنَّه يقتفي أثر المشهور في ذاك المجال وطرق ثبوتهما وغير ذلك ممّا يتعلّق بهما ، إذ لو كان له مذهب خاصّ وراء

__________________

١ ـ تنقيح المقال : ١ / ١٧٦ ، من المقدمة.

٣٨

مذهب المشهور لوجب عليه التنبيه ، حتّى لا يكون غارّاً ، لأنَّ المفروض أنَّ ما قام به من العبء في هذا المضمار ، لم يكن لنفسه واستفادة شخصه ، بل الظّاهر أنَّه ألّفه لاستفادة العموم ومراجعتهم عند الاستنباط ، فلا بدَّ أن يكون متّفق الاصطلاح مع المشهور ، وإلا لوجب التّصريح بالخلاف.

يقول المحقّق القمّي في هذا الصَّدد : والظّاهر أنَّ المصنِّف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به ، حتّى يقال إنَّه صنَّفه للعارفين بطريقته ، سيَّما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرُّجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالباً ، وإنَّما تنفع المصنَّفات بعد موت مصنِّفيها غالباً إذا تباعد الزَّمان. فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر وانتفاع من سيجيء بعدهم منهم ، فإذا لوحظ هذا المعنى منضمّاً إلى عدالة المصنّفين وورعهم وتقواهم وفطانتهم وحذاقتهم ، يظهر أنَّهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الّذي هو مسلَّم الكلّ حتّى ينتفع الكلّ. واحتمال الغفلة للمؤلّف عن هذا المعنى حين التأليف سيّما مع تمادي زمان التأليف والانتفاع به في حياته في غاية البعد(١) .

وهناك قرينة أُخرى على أنَّهم لا يريدون من الثقة ، مجرَّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، وإلاَّ يلزم توثيق أكثر المسلمين ، ولا مجرَّد حسن الظّاهر ، لعدم حصول الوثوق به ما لم يحرز الملكة الرادعة.

قال العلاّمة المامقاني : إنَّ هناك قرائن على أنَّهم أرادوا بالعدالة معنى الملكة وهو أنّا وجدنا علماء الرجال قد ذكروا في جملة من الرواة ما يزيد على ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ، بل على حسن الظاهر بمراتب ومع ذلك لم يصرّحوا فيهم بالتعديل والتوثيق ، ألا ترى أنَّهم ذكروا في إبراهيم بن هاشم ، أنَّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقم ، وهذا يدلّ على ما هو أقوى من حسن

__________________

١ ـ القوانين : ١ / ٤٧٤ الباب السادس في السّنة.

٣٩

الظّاهر بمراتب ، لأنَّ أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق بمن يروي عن الضعفاء ، بل كانوا يخرجونه من بلدهم ، فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقاً أو على غير الطَّريقة الحقَّة. فتحقّق نشر الأخبار بينهم يدلّ على كمال جلالته ومع ذلك لم يصرِّح فيه أحد بالتّوثيق والتّعديل(١) .

الخامس : تفضيح الناس في هذا العلم

إنَّ علم الرجال علم منكر يجب التحرّز عنه ، لأنَّ فيه تفضيحاً للنّاس ، وقد نهينا عن التجسّس عن معايبهم وأمرنا بالغضّ والتستّر.

وفيه أوّلاً : النقض بباب المرافعات. حيث إنّ للمنكر جرح شاهد المدَّعي وتكذيبه ، وبالأمر بذكر المعايب في مورد الاستشارة ، إلى غير ذلك ممّا يجوز فيه الاغتياب.

وثانياً : إنَّ الأحكام الالهيَّة أولى بالتحفّظ من الحقوق التي اُشير اليها.

أضف إلى ذلك أنَّه لو كان التفحّص عن الرواة أمراً مرغوباً عنه ، فلماذا أمر الله سبحانه بالتثبّت والتبيّن عند سماع الخبر ، إذ قال سبحانه :( إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا ) (٢) .

والأمر به وإن جاء في مورد الفاسق ، لكنَّه يعمُّ المجهول للتّعليل الوارد في ذيل الآية( أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) فإنَّ احتمال إصابة القوم بجهالة لا يختصّ بمن علم فسقه ، بل يعمّ محتمله كما لا يخفى.

السادس : قول الرجالي وشرائط الشهادة

لو قلنا باعتبار قول الرجالي من باب الشَّهادة ، يجب أن تجتمع فيه

__________________

١ ـ تنقيح المقال : ١ / ١٧٦ من المقدمة.

٢ ـ الحجرات : ٦.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

يخفى سخافة هذا الاحتمال(1) .

أقول : فيمشكا : ابن عمرو بن سعيد الزيّات الثقة ، عنه علي بن محمّد بن السندي(2) ، ومحمّد بن خالد البرقي. وهو عن الرضاعليه‌السلام (3) .

2796 ـ محمّد بن عمرو بن العاص :

ابن وائل السهمي ، عداده في الشاميّين ، وكان مع معاوية يوم صفّين ،ل (4) .

2797 ـ محمّد بن عمرو بن عبد الله :

ابن عمرو بن مصعب بن الزبير بن العوام ، متكلّم حاذق ، من أصحابنا ،صه (5) .

وزادجش : له كتاب في الإمامة حسن يعرف بكتاب الصورة(6) .

2798 ـ محمّد بن عمر :

واقفي ،ظم (7) . ومضى : ابن عمرو(8) .

2799 ـ محمّد بن عمر بن أُذينة :

غلب عليه اسم أبيه ، مدني ، مولى عبد القيس ، ق(9) ». وتقدّم ما فيه‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(2) في المصدر : علي بن محمّد السندي.

(3) هداية المحدّثين : 247. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 30 / 49.

(5) الخلاصة : 154 / 86.

(6) رجال النجاشي : 339 / 909 ، وفيه بدل عمرو بن مصعب : عمر بن مصعب.

(7) رجال الشيخ : 362 / 46.

(8) عن الخلاصة : 251 / 16.

(9) رجال الشيخ : 322 / 682.

١٤١

في أبيه(1) (2) .

2800 ـ محمّد بن عمر البغدادي :

الحافظ(3) ، هو ابن عمر بن محمّد بن سلم ،تعق (4) .

2801 ـ محمّد بن عمر الجرجاني :

مختلط الأمر ، قاله أبو العبّاس بن نوح ،صه (5) .

وزادجش : عنه أحمد بن أبي عبد الله(6) .

أقول : فيلم : محمّد بن عمرو الجرجاني بغدادي روى عنه البرقي(7) . وهو هذا.

وذكر الميرزا ما فيلم على حدة(8) ظنّاً منه التعدّد ، ( وتبعه أيضاً فيمشكا حيث قال في باب ابن عمرو : وابن عمرو الجرجاني ، عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي(9) . ثمّ قال في باب ابن عمر : ابن عمر الجرجاني ، عنه أحمد بن أبي عبد الله )(10) .

2802 ـ محمّد بن عمر الزيّات :

له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله ،ست (11) .

__________________

(1) في المنهج : وتقدّم ما فيه في عمر بن أُذينة.

(2) عن رجال الكشّي : 334 / 612.

(3) ذكره الصدوق بهذا العنوان في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 68 / 316.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(5) الخلاصة : 255 / 47 وفيها : ابن عمرو ، وفي النسخة الخطيّة منها : ابن عمر.

(6) رجال النجاشي : 344 / 929.

(7) رجال الشيخ : 513 / 121 وفيه : ابن عمر ، وفي مجمع الرجال : 6 / 9 نقلاً عنه : ابن عمر ، عمرو ( خ ل ).

(8) منهج المقال : 312.

(9) هداية المحدّثين : 247.

(10) هداية المحدّثين : 247. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(11) الفهرست : 154 / 695 ، وفيه : ابن عمرو.

١٤٢

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة(1) .

وفيتعق : يحتمل كونه ابن عمرو السابق(2) .

2803 ـ محمّد بن عمر الزيدي :

له كتاب الفرائض عن الصادقعليه‌السلام ،صه (3) .

وزادست : أخبرنا ابن عبدون(4) ، عن الدوري ، عن أبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي ابن أخي طاهر ، عن الحسن بن قادم الدمشقي ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر البصري ، عنه(5) .

وفيد : لم (6) . وهو كما ترى.

أقول : ذكرهصه ود في القسم الأوّل ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن عمر الزيدي ، عنه علي بن جعفر البصري(7) .

2804 ـ محمّد بن عمر بن سلام :

الجعابي أبو بكر ، أخبرنا عنه محمّد بن محمّد بن النعمان ،لم (8) . ويأتي : ابن عمر بن محمّد سالم(9) .

__________________

(1) الفهرست : 154 / 692.

(2) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(3) الخلاصة : 146 / 42.

(4) في نسخة « م » : أحمد بن عبدون.

(5) الفهرست : 151 / 658.

(6) رجال ابن داود : 180 / 1469.

(7) هداية المحدّثين : 247. وما ذكر عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(8) رجال الشيخ : 513 / 118 ، وفيه : ابن سلم.

(9) في المنهج : 312 : وسيأتي أنّه ابن عمر بن محمّد بن سالم ، انتهى. وذلك في ترجمة محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم.

١٤٣

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن سلام ، عنه المفيد(1) .

2805 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز :

الكشّي ، يكنّى أبا عمرو ، بصير بالأخبار والرجال ، حسن الاعتقاد ، وكان ثقةً عيناً ، روى عن الضعفاء ، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه ، له كتاب الرجال كثير العلم إلاّ أنّ فيه أغلاطاً كثيرة ،صه (2) .

وفيجش : كان ثقةً عيناً ، وروى عن الضعفاء كثيراً ، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه في داره الّتي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم ، له كتاب الرجال كثير العلم إلاّ أنّ فيه أغلاطاً(3) كثيرةً ، جعفر بن محمّد عنه بكتابه(4) .

وفيست : ثقة ، بصير بالأخبار والرجال ، حسن الاعتقاد ، وله كتاب الرجال ، أخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عنه(5) .

وفيلم : من غلمان العيّاشي ، ثقة ، بصير بالرجال والأخبار ، مستقيم المذهب(6) .

أقول : ذكر جملة من مشايخنا أنّ كتاب رجاله المذكور كان جامعاً لرواة العامّة والخاصّة خالطاً بعضهم ببعض ، فعمد إليه شيخ الطائفة طاب مضجعه فلخّصه وأسقط منه الفضلات وسمّاه باختيار الرجال ، والموجود في هذه الأزمان بل وزمان العلاّمة وما قاربه إنّما هو اختيار الشيخ لا الكشّي‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 247. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) الخلاصة : 146 / 39.

(3) في المصدر : وفيه أغلاط.

(4) رجال النجاشي : 372 / 1018.

(5) الفهرست : 141 / 614.

(6) رجال الشيخ : 497 / 38.

١٤٤

الأصل.

وفيمشكا : ابن عمر بن عبد العزيز الثقة ، عنه هارون بن موسى. وهو عن العيّاشي(1) .

2806 ـ محمّد بن عمر بن عبيد :

الأنصاري العطّار الكوفي مولاهم ، وهو ابن أبي حفص ، أسند عنه ،ق (2) .

وزادصه : من أصحاب الصادقعليه‌السلام (3) .

ثمّ زادا : قيل إنّه قيل إنّه كان يعدل بألف رجل ، مات سنة ستّ وسبعين ومائة.

2807 ـ محمّد بن عمر بن علي :

ابن الحسينعليه‌السلام الهاشمي المدني ، أسند عنه ، مات سنة إحدى وسبعين(4) ومائة ، وله أربع وستّون(5) سنة ، ق(6) ».

2808 ـ محمّد بن عمر بن محمّد :

ابن سلم بغير ميم بن البراء بن سبرة بن سيّار بالراء التميمي أبو بكر المعروف بالجعابي الحافظ القاضي ، كان من حفّاظ الحديث وأجلاّء أهل العلم والناقدين للحديث ،صه (7) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 247. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) رجال الشيخ : 296 / 254.

(3) الخلاصة : 138 / 8.

(4) في نسخة « ش » : وثمانين.

(5) في نسخة « ش » : وأربعون.

(6) رجال الشيخ : 279 / 2 ، وفيه : ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام . إلى آخره.

(7) الخلاصة : 146 / 41.

١٤٥

جش إلاّ الترجمة إلى قوله : أهل العلم ؛ وفيه سلام بالألف ، ويسار بدل سيّار(1) .

وقالشه : ( قالد : إنّه ابن سالم ، ابن يسار )(2) ، وبعض أصحابنا توهّم سلماً حيث رآه بغير ألف حتّى أوقعه هذا الوهم إلى أن قال : سلم بغير ميم ، كأنّه(3) احترز أنْ يُتوهّم مسلماً بالميم ؛ وأثبت جدّه سيّار وإنّما هو يسار بتقديم الياء(4) ، انتهى(5) .

ثمّ زادجش : له كتاب الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم ، وهو كتاب كبير سمعناه من أبي الحسين محمّد بن عثمان ، وأخبرنا بسائر كتبه شيخنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمانرضي‌الله‌عنه .

وفيست : أحد الحفّاظ والناقدين للحديث ، أخبرنا عنه(6) بلا واسطة الشيخ أبو عبد الله وأحمد بن عبدون(7) .

وفيتعق : في أمالي الصدوق : محمّد بن عمر بن محمّد بن سلمة البراء الحافظ(8) ، وفي الخصال : ابن سالم البراء(9) ، ومضى : عمر(10) بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 394 / 1055 ، وفيه : سالم ، وسيار بدل يسار.

(2) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(3) في نسخة « م » : كان.

(4) رجال ابن داود : 181 / 1473.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 69.

(6) في نسخة « ش » : به.

(7) الفهرست : 151 / 651 ، وفيه : محمّد بن عمر بن مسلم الجعابي ، وفي مجمع الرجال : 6 / 12 نقلاً عنه : ابن سالم.

(8) الأمالي : 189 / 9 ، وفيه : ابن البراء.

(9) الخصال : 303 / 80 ، وفيه : ابن البراء.

(10) في نسخة « ش » : عمرو.

١٤٦

محمّد بن سليم(1) ، وبالجملة : تختلف النسخ في ذلك. هذا وروى عنه الصدوق(2) مترحّماً(3) .

وفي الوجيزة أنّه أُستاذ المفيد(4) (5) .

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن محمّد بن سلم عنه المفيد ، والظاهر اتّحاده مع ابن عمر بن سلام ، وعنه التلعكبري ، وأحمد بن عبدون(6) .

أقول : في أنساب السمعاني : الجِعابي بكسر الجيم وفتح العين المهملة وفي آخرها الباء الموحّدة اشتهر بهذه النسبة أبو بكر محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم بن البراء بن سبرة بن يسار(7) التميمي المعروف بابن الجعابي قاضي الموصل ، كان أحد الحفّاظ المجودين المشهورين بالحفظ والذكاء والفهم ، صحب أبا العبّاس ابن عقدة الكوفي الحافظ وعنه أخذ ، وله تصانيف كثيرة ، وكان كثير الغرائب ، ومذهبه في التشيّع معروف. إلى أن قال : وكان إماماً في معرفة نقل الحديث(8) وثقات الرجال وضعفائهم وأسمائهم وأنسابهم وكناهم ومواليدهم وأوقات وفاتهم ومذاهبهم وما يطعن به على كلّ واحد وما يوصف به من الشذاذ(9) ، وكان في آخر عمره قد انتهى هذا العلم إليه حتّى لم يبقَ في زمانه مَن يتقدّمه فيه‌

__________________

(1) عن الفهرست : 114 / 504 والخلاصة : 119 / 3.

(2) الصدوق ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) الخصال : 303 / 80 ، وورد فيه الترضّي بدل الترحّم.

(4) الوجيزة : 311 / 1746.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(6) هداية المحدّثين : 247. والمنقول عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(7) في المصدر : ابن سلم. ابن سيّار.

(8) في المصدر : في المعرفة بعلل الحديث.

(9) في المصدر : من السداد.

١٤٧

في الدنيا ، وقال أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي : سمعت الجعابي يقول : أحفظ أربعمائة ألف حديث وأُذاكر بستمائة ألف حديث ، وكانت ولادته في صفر سنة خمس(1) وثمانين ومائتين ، وقيل : سنة ستّ وثمانين ومائتين ، ومات ببغداد في النصف من رجب سنة أربع وأربعين(2) وثلاثمائة(3) .

2809 ـ محمّد بن عمران العجلي :

للصدوق طريق إليه(4) وحسّنه خالي لذلك(5) ، وطريقه إليه إلى ابن أبي عمير صحيح وهو يروي عنه(6) ، وفي ذلك إشعار بوثاقته ،تعق (7) .

2810 ـ محمّد بن عوام الخلقاني :

روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، كوفي ثقة قليل الحديث ،صه (8) .

وزادجش : له كتاب ، عنه به علي بن حسّان(9) .

أقول : فيمشكا : ابن عوام الثقة ، علي بن حسّان عنه(10) .

2811 ـ محمّد بن عيّاش بن عروة :

__________________

(1) في المصدر : أربع.

(2) في المصدر : خمس وخمسين.

(3) الأنساب : 3 / 263. والمذكور عن الأنساب.

(4) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 93.

(5) الوجيزة : 410 / 313.

(6) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 93 بسنده عن محمّد بن علي ماجيلويهرضي‌الله‌عنه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عنه.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(8) الخلاصة : 157 / 114.

(9) رجال النجاشي : 356 / 953.

(10) هداية المحدّثين : 143. والمنقول عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

١٤٨

العامري الكوفي ، أسند عنه ، ق(1) ».

2812 ـ محمّد بن عيسى بن عبد الله :

ابن سعد بن مالك الأشعري أبو علي ، شيخ القمّيّين ووجه الأشاعرة ، متقدّم عند السلطان ، ودخل على الرضاعليه‌السلام وسمع منه ، وروى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ،صه (2) .

وزادجش : له كتاب الخطب ، عنه به ابنه أحمد(3) .

وفيتعق : صحّح العلاّمة طريقاً هو فيه(4) ، وفي حاشية البلغة عن مصنّفها : جزم شيخنا الشهيد الثاني في شرح الشرائع في بحث البهيمة الموطوءة بتوثيقه(5) ونظم حديثه في الصحيح ، وجزم به بعض مشايخنا والمعاصر دام فضله في الوجيزة(6) ، وليس بذلك البعيد(7) ، انتهى(8) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى بن عبد الله بن سعد شيخ القمّيين ووجه الأشاعرة ، عنه أحمد بن محمّد ابنه.

وهو عن ابن أبي عمير ، وعن الرضا وأبي جعفر ( سلام الله عليها ).

قالشه في حاشيته علىصه : المصنِّفرحمه‌الله يصف الروايات الّتي هو فيها بالصحّة(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 296 / 258.

(2) الخلاصة : 154 / 83.

(3) رجال النجاشي : 338 / 905.

(4) مختلف الشيعة : 1 / 290 ، التهذيب 1 : 90 / 237.

(5) مسالك الأفهام : 2 / 192 حجري‌

(6) الوجيزة : 311 / 1751.

(7) بلغة المحدّثين : 413.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(9) لم ترد هذه العبارة في نسختنا من تعليقة الشهيد الثاني.

١٤٩

وقال الشيخ عبد النبي : لا يبعد توثيقه ممّا ذكر من كونه شيخ القمّيين ووجه الأشاعرة ومن قرائن اخرى(1) ، انتهى(2) .

2813 ـ محمّد بن عيسى الطلحي :

له دعوات الأيام الّتي تنسب إليه يقال : أدعية الطلحي ، أخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن عبد العزيز ، عن محمّد بن عيسى الطلحي ،ست (3) .

وفيتعق : فيه ما أشرنا إليه في ابن علي بن عيسى(4) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى الطلحي ، محمّد بن الحسين بن عبد العزيز عنه(5) .

2814 ـ محمّد بن عيسى بن عبيد :

ابن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة ، أبو جعفر ، جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف ، يروي عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مكاتبة ومشافهة ؛ ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال : ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ؛ ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون : مَن مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى.

قال أبو عمرو : قال القتيبي : كان الفضل بن شاذان يحبّ العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول : ليس في أقرانه مثله ، وبحسبك هذا‌

__________________

(1) حاوي الأقوال : 141 / 550.

(2) هداية المحدّثين : 248. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) الفهرست : 130 / 587.

(4) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(5) هداية المحدّثين : 248. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

١٥٠

الثناء من الفضلرحمه‌الله ،جش (1) .

وفيست : ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروي ما يختصّ بروايته ، وقيل : إنّه كان يذهب مذهب الغلاة ، أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همّام ، عنه(2) .

وفيضا : بغدادي(3) . وزاد فيكر : يونسي(4) . وفيدي : ضعيف(5) . وكذا فيلم (6) .

وفيصه بعد ذكر ما فيكش وجش وست : الأقوى عندي قبول روايته(7) .

وفيتعق : قال جدّي : الظاهر أنّ تضعيف الشيخ لتضعيف الصدوق ، وتضعيفه لتضعيف ابن الوليد ، وتضعيف ابن الوليد لاعتقاده أنّه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ(8) الشيخ ويكون السامع فاهماً لما يرويه ، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقال : أجزت لك أن تروي عنّي ، وكان محمّد صغير السن ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة ولا على إجازة يونس له.

وأمّا ذكر غلوّه فذكره الشيخ بقيل ولم ينقلوا عنه ما يشعر به ، بل مع‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 333 / 896.

(2) الفهرست : 140 / 611.

(3) رجال الشيخ : 393 / 76.

(4) رجال الشيخ : 435 / 3.

(5) رجال الشيخ : 422 / 10.

(6) رجال الشيخ : 511 / 111.

(7) الخلاصة : 141 / 22.

(8) في المصدر : أو يقرأه.

١٥١

تتبّعي كتب الأخبار جميعاً لم أطّلع على شي‌ء يوجب طرح خبره(1) ، انتهى.

وقال الشيخ محمّد : والظاهر أنّ منشأ توهّم الشيخ ضعفه قول ابن بابويه عن ابن الوليد ، وفي القدح بهذا تأمّل لاحتمال كون ذلك لغر الفسق ، وما قيل من احتمال صغر السن أو غيره(2) ممّا يوجب الإرسال قد يشكل باقتضائه الطعن فيه من حيث إنّه تدليس ، وقد يمكن الجواب بأنّ أهل الدراية غير متّفقين على المنع من الرواية إجازة من دون ذكر هذه اللفظة ، فعلى هذا لا قدح لاحتمال تجويزه ذلك.

أقول : الظاهر أنّ بناء تضعيفه على ما ذكره ، ويمكن أن يوجّه عدم اعتماده على ما تفرّد به من كتب يونس أنّه من جهة انقطاع الإسناد إليه كما هو الحال في استثنائه ، مع أنّ الجارح في الحقيقة إنّما هو ابن الوليد ، والصدوق تبعه لحسن ظنّه به كما هو غير خفّي على العارف بحاله معه وما ذكره في أوّل الفقيه بالنسبة إليه(3) ، وأمّا الشيخ فمتابعته ظاهرة ، وقول القيل‌

__________________

(1) روضة المتّقين : 14 / 54.

(2) في نسخة « ش » : وغيره.

(3) الفقيه : 1 / 3 و 5 ، حيث وصف جامعه بأنّه مشهور وعليه المعوّل المرجع.

وقال في ذيل خبر صوم يوم الغدير : وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه كان لا يصحّحه ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ قدّس الله روحه ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. الفقيه 2 : 55 / 241.

وقال أيضاً في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 2 : 21 / 45 في باب ما جاء عن الرضا عليه‌السلام من الأخبار المنثورة : قال مصنّف هذا الكتاب رضي‌الله‌عنه : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد رضي‌الله‌عنه : عنه سي‌ء الرأي في محمّد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي.

١٥٢

لم يثبت بَعْد الاعتداد به بحيث يقاوم مثلجش ، مع أنّ المعدّل جماعة ومنهم ابن نوح(2) وعبائرهم صريحة ، وكلام الجارح كما رأيته يعطي عدم التأمّل في شأنه نفسه ، ولا بُدّ من حمل عبارته المطلقة على المقيّدة.

وفي الوجيزة : ثقة(3) (4) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى بن عبيد المختلف في شأنه ، عنه عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عنه ، وعنه أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد بن علي بن محبوب.

وما في بعض الأخبار : عن أبي جعفر عن أبيه عن محمّد بن عيسى(1) . فلا يخفى ما فيه ، ويمكن أن يكون محمّد بن عيسى المروي عنه هو العبيدي اليقطيني فلا إشكال ، هذا على تقدير ثبوت « عن »(12) .

2815 ـ محمّد بن فرات الجعفي :

كوفي ، ضعيف ، له كتاب ، عبّاد بن يعقوب عنه به ،جش (13) .

وفيصه عنغض : ضعيف ابن ضعيف(14) .

__________________

(2) قال النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى : 348 / 939 : قال أبو العبّاس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه وتبعه أبو جعفر بن بابويهرحمه‌الله على ذلك إلاّ في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة.

(3) الوجيزة : 311 / 1752.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 313.

(1) التهذيب 2 : 318 / 1301 ، الاستبصار 1 : 343 / 1291 ، 402 / 1535.

(12) هداية المحدّثين : 248. وما ذكر عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(13) رجال النجاشي : 363 / 976.

(14) الخلاصة : 245 / 39.

١٥٣

وفيكش أخبار متعددة في ذمّه(1) . ومضى في بنان ذمّه(2) .

أقول : فيمشكا : ابن فرات ، عنه عبّاد بن يعقوب ، ومحمّد بن الوليد ، وجعفر بن الفضيل(3) .

2816 ـ محمّد بن الفرج الرُّخَجى :

ثقة ،ضا (4) . وفيدي : ابن الفرج(5) . وزاد فيج : الرخجي من أصحاب الرضاعليه‌السلام (6) .

وزادصه علىضا : من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (7) .

وفيضح : الراء ثمّ المعجمة المفتوحة والجيم بعدها ، قرية بكرمان(8) .

وفيجش : روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، له كتاب مسائل(9) .

وفي الإرشاد روايات في مدحه(10) .

2817 ـ محمّد بن الفضل :

دي (11) وزادضا : الأزدي كوفي ثقة(12) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 554 / 1046 1046.

(2) عن رجال الكشّي : 302 / 544 ، وفيه قول الإمام أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : والّذي يكذب عليَّ محمّد بن فرات.

(3) هداية المحدّثين : 144. وما ذكر عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 378 / 9 ، وذكره ثانياً من دون توثيق : 392 / 71.

(5) رجال الشيخ : 422 / 3.

(6) رجال الشيخ : 405 / 2.

(7) الخلاصة : 140 / 16.

(8) إيضاح الاشتباه : 285 / 657 ، ولم يرد فيه : قرية بكرمان.

(9) رجال النجاشي : 371 / 1014.

(10) الإرشاد : 2 / 304 306.

(11) رجال الشيخ : 432 / 19.

(12) رجال الشيخ : 386 / 3.

١٥٤

وزادصه قبل ثقة : من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (1) .

أقول : فيمشكا : ابن الفضل الأزدي الثقة يعرف بما سنذكره في ابن الفضيل مصغّراً(2) .

2818 ـ محمّد بن الفضل بن زيدويه :

الهمداني ، يروي عنه الصدوق مترضّياً(3) ،تعق (4) .

2819 ـ محمّد بن الفضل بن عبيد الله :

ابن أبي رافع المدني أبو عبد الله أسند عنه ، ق(5) ».

2820 ـ محمّد بن الفضل بن عطيّة :

الخراساني ، أسند عنه ، ق(6) ».

2821 ـ محمّد بن الفضيل :

بالياء ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، أزدي صيرفي ، يرمى بالغلو ،صه (7) .

وزادضا : له كتاب(8) .

وفيظم : ابن فضيل الأزدي الكوفي ضعيف(9) .

وفيست : ابن الفضيل الأزرق له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمّد بن‌

__________________

(1) الخلاصة : 139 / 13.

(2) هداية المحدّثين : 249. وما ذكر عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) الخصال : 515 / 1 ، ولم يرد فيه الترضّي.

(4) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(5) رجال الشيخ : 297 / 279.

(6) رجال الشيخ : 297 / 278.

(7) الخلاصة : 251 / 19.

(8) رجال الشيخ : 389 / 35.

(9) رجال الشيخ : 360 / 25.

١٥٥

عيسى وأحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الحكم ، عنه(1) .

وفيجش : ابن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي أبو جعفر الأزرق روى عن أبي الحسن موسى والرضاعليهما‌السلام ، له كتاب ومسائل ، يرويها جماعة(2) .

وفيق : ابن فضيل بن كثير الأزدي كوفي صيرفي(3) .

وفيتعق : قال الفاضل التستري في حاشيته على التهذيب : الّذي يفهم من الصدوق في الفقيه حيث روى عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح(4) ثمّ ذكر طريقه إلى محمّد بن الفضيل أنّ هذا هو محمّد بن الفضيل صاحب الرضاعليه‌السلام (5) ، ولم أعرف في كتب الرجال من أصحاب الرضا مَن يوصف بالبصري ، بل إنّما وصف بالأزدي وبالكوفي وضعّف ، انتهى.

والظاهر أنّ في نسخته من الفقيه سقطاً ، فإنّ الّذي وصفه بصاحب الرضاعليه‌السلام والبصري هو محمّد بن القاسم بن الفضيل الآتي. نعم لا يبعد إطلاق محمّد بن الفضيل عليه أيضاً ، والقرينة عليه رواية محمّد بن خالد البرقي أو عمرو بن عثمان أو سعد بن سعد عنه ، أو يروي عن الحسن بن الجهم(6) .

__________________

(1) الفهرست : 147 / 632.

(2) رجال النجاشي : 367 / 995.

(3) رجال الشيخ : 297 / 283.

(4) الفقيه 1 : 324 / 1485 ، 2 : 75 / 326 ، 209 / 955 ، 3 : 67 / 224 و 143 / 631 ، 4 : 15 / 23 و 75 / 231 و 142 / 485.

(5) الّذي وصف بكونه بصريّاً صاحب الرضاعليه‌السلام في مشيخة الفقيه إنّما هو محمّد بن القاسم بن الفضيل : 4 / 91 كما سيأتي التنبيه عليه ، وأمّا عنوان محمّد بن الفضيل فلم يرد له ذكر فيها.

(6) وقال السيّد الخوئيرحمه‌الله في رجاله : 17 / 147 : وهذا الّذي ذكره وإن كان محتملاً كما ذكره المجلسي في الوجيزة إلاّ أنّ الجزم به في غير محلّه ، فإنّ محمّد بن الفضيل الأزدي الصيرفي هو رجل معروف ذو كتاب وله روايات كثيرة ، فإطلاق محمّد بن الفضيل وإرادة محمّد بن القاسم بن الفضيل من دون قرينة إطلاق على خلاف قانون المحاورة ، فلا يصار إليه.

١٥٦

هذا ، والّذي يروي عن أبي الصباح روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى في الصحيح(1) ولم تستثن روايته ، ويروي عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع ويكثر(2) ، فتأمّل ، وكذا أحمد بن محمّد(3) والحسين بن سعيد(4) ومحمّد بن عبد الله بن زرارة(5) .

وفي النقد احتمال كونه محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة لأنّ الصدوق يكثر الرواية عنه عن أبي الصباح وذكر في المشيخة طريقه إلى محمّد بن القاسم بن الفضيل ولم يذكر إلى أبي الصباح وغيره مع كثرة الرواية عنه في الفقيه(6) ،

__________________

(1) التهذيب 3 : 132 / 290 بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام .

(2) الكافي 1 : 362 / 5 و 5 : 431 / 6 و 6 : 60 / 13 ، التهذيب 7 : 286 / 1207 ، الإستبصار 3 : 170 / 620.

(3) الكافي 5 : 333 / 10 و 6 : 130 / 5 ، التهذيب 5 : 77 / 254 ، الاستبصار 2 : 166 / 547.

(4) الكافي 6 : 28 / 8 و 41 / 6 ، التهذيب 1 : 7 / 8 ، الاستبصار 1 : 80 / 250 و 2 : 115 / 374.

(5) التهذيب 1 : 390 / 1203 ، الإستبصار 111 : 143 / 489.

(6) في المصدرين ورد بدل قوله ( : ولم يذكر إلى أبي. إلى آخره ) : ولم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمّد بن الفضيل أصلاً ، إلاّ أن يقال إنّ الشيخ لم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمّد بن الفضيل كما لم يذكر طريقه إلى أبي الصباح الكناني وغيره مع أنّ روايته في الفقيه عنه كثيرة ، والله العالم. انظر نقد الرجال : 15 / 127 ترجمة إبراهيم بن نعيم العبدي أبو الصباح الكناني.

وقال السيّد الخوئي في معجمة : 17 / 148 : أنّ روايات أبي الصباح في الفقيه أكثر من رواية محمّد بن الفضيل ، وروى الصدوق في الفقيه عن أشخاص يزيد عددهم على مائة ولم يذكر طريقه إليهم في المشيخة ، وفيهم من هو كثير الرواية مثل محمّد بن الفضيل ، منهم : أبو عبيدة ، وبريد ، وجميل بن صالح ، وحمران بن أعين ، وموسى بن بكر ، ويونس بن عبد الرحمن ، إذاً لا دليل على أنّ محمّد بن الفضيل الّذي يروي عن أبي الصباح الكناني هو محمّد بن القاسم بن الفضيل.

١٥٧

انتهى(1) .

وعدّه(2) المفيد من فقهاء الأصحاب كما مرّ في زياد بن المنذر(3) ؛ وتروي(4) عنه الأجلّة وفي ذلك بعد قولجش « يرويها جماعة » شهادة واضحة على الاعتماد عليه ؛ والظاهر أنّ تضعيفظم لرميه بالغلو ، وفيه ما مرّ مراراً ، مضافاً إلى أنّ ظاهر أخباره عدمه كما هو ظاهرجش وغيره ، ( وجش أضبط من الشيخ ، مع أنّ الشيخ وأنّ ضعّفه فيظم إلاّ أنّه قال فيضا : يرمى بالغلو ، من دون تضعيف ولم يقل أيضاً غال ، فالظاهر توقّفه في ذلك ورجوعه عن تضعيفه ولذا لم يشر إلى ذلك فيست أصلاً ، مع أنّهرحمه‌الله هو الّذي عمل بروايته المنفردة المخالفة للقواعد كما فعل في شراء الدين(5) ، وغيره من المشايخ وافقه(6) ، ولما ذكر اقتصرصه ، ود (7) على‌

__________________

(1) من بداية كلام التعليقة إلى هنا لم يرد في نسخة « م ».

(2) في نسخة « م » : عدّه.

(3) الرسالة العدديّة : 25 31 ، ضمن سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد : 9.

(4) في نسخة « م » تروي.

(5) ذكره الشيخقدس‌سره في التهذيب 6 : 189 / 401 و 191 / 410 روايتين منفردتين عنه تفيد جواز بيع الدين بأقل منه وأنّه لا يلزم المدين دفع أكثر ممّا دفعه المشتري لصاحب الدين ، وأفتى بمضمونها في كتابه النهاية : 311 في باب بيع الدين ، وذكر ابن إدريس في السرائر : 2 / 43 في باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميت ردا على ما تمسّك به الشيخ : فهل يحلّ لمحصّل وعامل بالأدلّة أن يرجع في ديانته إلى العمل بهذين الخبرين وفيهما ما فيهما من الاضطراب وأصلهما وراويهما واحد وهو محمّد بن الفضيل ، وأخبار الآحاد عندنا لا يعمل عليها ولا يرجع في الأدلّة إليها.

(6) فممّن وافق الشيخ على ذلك الشهيد في اللمعة : 4 / 21 ، وابن البراج كما ذكره العلاّمة في المختلف : 5 / 371.

(7) رجال ابن داود : 275 / 477 ، وذكره في قسم الممدوحين : 181 / 1481 قائلاً : محمّد بن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي الرقّي أبو جعفر الأزرق ق م ضا جخ جش.

١٥٨

« يرمى بالغلو » )(1) ، ولعلّه لهذا حكمشه بصحّة رواية الكناني وهو فيها.

وفي العيون رواية صريحة عن الرضاعليه‌السلام في تشيّعه وإنْ كان هو الراوي لها(2) ، فتدبّر(3) .

أقول : فيمشكا : ابن الفضيل الأزدي الثقة على ما في بعض النسخ ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وموسى بن القاسم ، والحسين بن سعيد.

والّذي يظهر من كتاب(4) الرجال أنّ محمّد بن الفضيل الأزدي غير محمّد بن الفضل ، لأنّهم ذكروا أنّ ابن الفضيل له كتاب وانّه الأزرق ولم ينصّوا عليه بتوثيق وذكروا أنّ الراوي عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(5) ، وهذه كلّها لم تذكر لمحمّد بن الفضل إلاّ التوثيق فإنّه وثّق ، ولذا لم يذكر الميرزارحمه‌الله الاتّحاد ولا احتمله مع عنايته لتحقيق الحال في تمييز الرجال.

قال الشيخ محمّد في حاشيته على الاستبصار : هذا الحديث ضعيف باشتراك محمّد بن الفضيل بين الضعيف والثقة.

__________________

(1) ما بين القوسين لم يرد في نسخنا من التعليقة.

(2) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 221 / 39 ، وفيه أنّه قال : أصابني العرق المديني في جنبي ورجلي فدخلت على الرضاعليه‌السلام . إلى أن قال : فأشارعليه‌السلام إلى الّذي في جنبي تحت الإبط وتكلّم بكلام وتفل عليه ثمّ قالعليه‌السلام : ليس عليك بأس من هذا ، ونظر إلى الّذي في رجلي فقال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : من بلي من شيعتنا ببلاء فصبر كتب الله عزّ وجلّ له مثل أجر ألف شهيد ، فقلت في نفسي : لا أبرأ والله من رجلي أبداً. الحديث.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 314.

(4) في المصدر : كتب.

(5) وهو الّذي وقع في طريق النجاشي إليه ، رجال النجاشي : 367 / 995.

١٥٩

واعترض أبوه على العلاّمة عند وصفه طريقاً بالصحّة بأنّ فيه محمّد بن الفضيل وهو مشترك بين جماعة من الضعفاء ولا قرينة على التمييز(1) ، انتهى.

قلت : كذا يحصل الضعف بطريق فيه محمّد بن الفضيل لأنّه مشترك بين ثقتين وجامعة مجاهيل(2) .

2822 ـ محمّد بن فضيل بن غزوان :

الضبّي ، مولاهم أبو عبد الرحمن ، ثقة ، ق(3) ».

وزادصه : من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وترجمة الحروف(4) .

وفيقب بعد أبو عبد الرحمن : الكوفي ، صدوق عارف رمي بالتشيّع ، من التاسعة ، مات سنة خمس وتسعين(5) .

وفيهب : ثقة شيعي(6) .

أقول (7) . وعن السمعاني أنّه كان يغلو في التشيّع ، وهو أُستاذ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه(8) .

2823 ـ محمّد بن فضيل الكوفي :

الأزدي من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، ضعيف ،صه (9) . وهو الأزدي أبو‌

__________________

(1) في منتقى الجمان : 2 / 475 و 3 / 209 عدّ روايته من الصحيح.

(2) هداية المحدّثين : 249. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « م ».

(3) رجال الشيخ : 297 / 281.

(4) الخلاصة : 138 / 5.

(5) تقريب التهذيب 9 : 200 / 628.

(6) تهذيب التهذيب 9 : 359 / 660.

(7) في نسخة « ش » : قلت.

(8) الأنساب : 8 / 145 ، إلاّ أنّ الّذي فيه : روى عنه أحمد بن حنبل وعلي بن المنذر الطريقي وأهل العراق.

(9) الخلاصة : 250 / 10.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530