رجال الشيعة في أسانيد السنّة

رجال الشيعة في أسانيد السنّة12%

رجال الشيعة في أسانيد السنّة مؤلف:
الناشر: مؤسسة المعارف الاسلامية
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-6289-76-2
الصفحات: 482

رجال الشيعة في أسانيد السنّة
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 153418 / تحميل: 6159
الحجم الحجم الحجم
رجال الشيعة في أسانيد السنّة

رجال الشيعة في أسانيد السنّة

مؤلف:
الناشر: مؤسسة المعارف الاسلامية
ISBN: ٩٦٤-٦٢٨٩-٧٦-٢
العربية

١

٢

٣

٤

كلمة الناشر

من المعروف ان السنة النبوية هي كل ما قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو فعله أو أقره ، وهي المرجع الثاني عند المسلمين بعد القرآن الكريم في أحكامهم وعباداتهم وعقائدهم ، ولكن بعض الصحابة والتابعين قد وقف من السنة النبوية موقفا سلبيا إلى درجة أنهم أحرقوها ومنعوا من كتابتها والتحدث بها. بل نجد ان الحكام الأمويين قد عملوا على وضع الأحاديث المكذوبة التي تؤيد مذهبهم في منع الكتابة لعموم السنة النبوية والأحاديث الشريفة.

فها هو مسلم يخرج في صحيحه ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ، وحدثوا عني ولا حرج »(١) . ولكن هذه الأحاديث الموضوعة وأمثالها تدحضها أحاديث اخرى احتج بها الصحابة ، كالحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه ، وأبو داود في صحيحه ، والإمام أحمد في مسنده ، والدارمي في سننه وغيرهم بان عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنهتني قريش وقالوا : تكتب كل شيء سمعته من رسول الله وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا؟

قال عبد الله : فأمسكت عن الكتابة ، فذكرت ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأومأ إلى فيه وقال : « اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق »(٢) .

ونلاحظ من خلال هذا الحديث بأن عبد الله بن عمرو لم يرد التصريح بأسماء

__________________

١ ـ صحيح مسلم : ٤ / ٢٢٩٨ ح ٧٢.

٢ ـ مستدرك الحاكم : ١ / ١٠٥ ، سنن أبي داود : ٣ / ٣١٨ ح ٣٦٤٦ ، سنن الدارمي : ١ / ١٢٥ ، مسند أحمد : ٢ / ١٦٢.

٥

الذين نهوه عن الكتابة لأن في نهيهم طعن على رسول الله ، كما لا يخفى ، فأبهم القول بأنهم قريش ، والمقصود بقريش زعماؤها من المهاجرين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ومن سار على رأيهم.

وبالرغم من هذا المنع في تدوين السنة النبوية ، نجد بأن رجال الشيعة تقدموا على غيرهم في جمع الحديث وتدوينه ، ولم يلتزموا بقرارات قريش ، بل اقتفوا نهج أمير المؤمنينعليه‌السلام في تدوين أحاديث الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي كان له صحيفة جامعة من املاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، تعتبر أول كتاب جمع فيه العلم على عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

أما عدد ما صنفه الشيعة الإمامية في الحديث من طريق أهل البيتعليهم‌السلام من عهد الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى عهد أبي محمد الحسن العسكريعليه‌السلام فانها تزيد على ستة آلاف وستمائة كتاب على ما ضبطها الشيخ الحر العاملي في آخر الفائدة الرابعة من وسائل الشيعة. وقد ذكرت كتب أهل السنة العشرات من هؤلاء الرجال.

والكتاب الذي بين يديك ـ عزيزي القارئ ـ هو جهد مشكور بذله سماحة العلامة محمد جعفر الطبسي محمد جعفر الطبسي لإحصاء رجال الشيعة في أسانيد أهل السنة ، حيث تحدث في ثناياه عن شخصية كل راو ووثاقته ، وتشيعه ، وأشار إلى طبقته ورواياته وموارد رواياته في الصحاح الستة.

ومؤسسة المعارف الاسلامية إذ تضيف هذا الأثر القيم للمكتبة الاسلامية ، تشكر كل من ساهم في إنجاز هذا الكتاب خصوصا الفاضلين فارس حسون كريم ومحمود البدري للجهود المشكورة التي بذلوها في مراجعة واخراج هذا الكتاب ، وتبتهل إلى الله تعالى أن يوفق الجميع للاستمرار على خط الولاء لأهل البيتعليهم‌السلام ، وخدمة الدين الحنيف إنه قريب مجيب.

مؤسسة المعارف الاسلامية

٦

المقدمة

الشيعة ودورهم في الحديث رواية وتدوينا :

قبل الحديث عن دور الشيعة هذا لابد لنا من الوقوف ـ ولو قليلا ـ عند كلمة الشيعة لغة واصطلاحا ، وهل تشكل هي وكلمة الاسلام تعبيرين عن حقيقة واحدة أم أنهما حقيقتان مختلفتان ، ولكل منهما مبادؤها ومعتقداتها ، وان التشيّع ـ بالتالي ـ ظاهرة طارئة على الساحة الاسلامية ولدت لأسباب سياسية واجتماعية وفكرية ...؟!

الشيعة لغة :

قال الأزهري ( ت ٣٠٧ ه‍ ) : « والشيعة أنصار الرجل وأتباعه ، وكل قوم اجتمعوا على أمرهم شيعة(١)

وقال ابن دريد ( ت ٣٢١ ه‍ ) : « وفلان من شيعة فلان أي ممن يرى رأيه »(٢) .

وقال الجوهري ( ت ٣٩٣ ه‍ ) : « وتشيع الرجل ، أي ادعى دعوى الشيعة ،

__________________

١ ـ تهذيب اللغة : ٣ / ٦١.

٢ ـ جمهرة اللغة : ٢ / ٨٧٢.

٧

وتشايع القوم ، من الشيعة. وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع قال ذو الرمة(١) : استحدث الركب عن أشياعهم خبرا ، يعني عن أصحابهم »(٢) .

وقال ابن منظور ( ت ٧١١ ه‍ ) : « والشيعة أتباع الرجل وأنصاره ، وجمعها شيع ، وأشياع جمع الجمع ، وأصل الشيعة : الفرقة من الناس ، ويقع على الواحد والاثنين والجمع ، والمذكر والمؤنث ، بلفظ واحد ومعنى واحد »(٣) .

فالمستفاد مما ذكر أن الشيعة والتشيع والمشايعة ـ لغة ـ بمعنى المتابعة والمناصرة والموافقة في الرأي ، ثم غلب هذا الاسم ـ كما عند ابن منظور ـ على كل من يتولى عليا وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين ، حتى صار لهم اسما خاصا ، فإذا قيل : فلان من الشيعة عرف أنه منهم. وفي مذهب الشيعة كذا أي : عندهم ، وأصل ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة »(٤) .

وقد ورد لفظ الشيعة في القرآن الكريم بمعنى التابع ، قال تعالى :( ...فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ) (٥) .

أي من جماعته وحزبه الذين شايعوه وتابعوه في الدين.

وقال تعالى في آية اخرى :( وإن من شيعته لإبراهيم ) (٦) أي أن إبراهيم ممن تابع نوحا وسار على منهاجه.

__________________

١ ـ قال الذهبي : ذوالرمة ، من فحول الشعراء غيلان بن عقبة بن بهيس ، مضري النسب مات ذوالرمة بأصبهان كهلا سنة سبع عشرة ومائة. سير أعلام النبلاء : ٥ / ٢٦٧.

٢ ـ الصحاح : ٣ / ١٢٤٠.

٣ و ٤ ـ لسان العرب : ٧ / ٢٥٨.

٥ ـ القصص : ١٥.

٦ ـ الصافات : ٨٣ ، راجع مجمع البيان : ٨ / ٧٠١.

٨

الشيعة اصطلاحا :

لكلمة « الشيعة » ثلاثة معان نعرضها تباعا مع اعتقادنا بأن المعنى الأخير هو الأرجح :

الأول : من أحب عليا وأولاده بوصفهم أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله واستجابة للآية الكريمة :( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) (١) وهذا المعنى عام لكل المسلمين حيث لا نجد مسلما لا يود أهل بيت النبوة إلا من نصب العداء لهذا البيت الكريم ، ويسمى هؤلاء : « النواصب ».

الثاني : من يعتقد بأن عليا رابع الخلفاء ، ولكنه يفضله عليهم لاستفاضة مناقبه وفضائله الواردة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في صحاح المسلمين ومجامعهم الحديثية وكذا مؤلفاتهم في الرجال والتراجم ، حيث يصفون قليلا من الصحابة وكثيرا من التابعين بأنه يتشيّع أو أنه شيعي ، وربما يعدونه من أسباب الجرح. وأكثر من استعمل هذا الاصطلاح هو الذهبي في « ميزان الاعتدال » و « سير أعلام النبلاء » فيصف بعض التابعين والمحدثين بالتشيع مشيرا بذلك إلى ضعفهم.

الثالث : من شايع عليا وأحد عشر من ولدهعليهم‌السلام بوصفهم خلفاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة من بعده على الناس نصا ووصية.

وانطلاقا من المعنى الثالث فإن الإمامة أمر مهم وخطير لابد منها لكي يواصل الدين الاسلامي طريقه الطويل المحفوف بالمخاطر ، ولا شك في أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يدرك ما يحتاجه هذا الدين في مواصلة مسيرته التبليغية والجهادية ، وما قد يتعرض له مستقبله من مخاطر وعقبات خطيرة ، وأن أمامه شوطا طويلا جدا

__________________

١ ـ الشورى : ٢٣.

٩

حتى تترسخ مبادؤه ومفاهيمه وأحكامه في هذه الامة الفتية التي هي حديثة عهد بالاسلام ، وقريبة عهد بالجاهلية ، والتي تعاني من أعداء شرسين ، ففي الداخل من المنافقين واليهود. وفي الخارج من الامبراطوريتين الفارسية والرومية ، إضافة إلى الذين لم يتمكن الاسلام بعد في قلوبهم.

فمع إدراك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله القطعي لهذه المخاطر ولما يسببه غيابه والفراغ الذي يتركه من مضاعفات لهذه المخاطر ، ولما يستجد من عقبات اخرى ، وكلها تحتاج إلى شخص على مستوى عال من المسؤولية ، ويكون مهيئا تهيئة رسالية خاصة يملأ هذا الفراغ مباشرة ، ويؤدي وظيفته على أكمل وجه ، وهذا ما كان يقوم بهصلى‌الله‌عليه‌وآله طيلة حياته المباركة ، وكان عليعليه‌السلام على ذلك المستوى الإيماني والتربوي والفكري ، فكان الأفضل بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لتولي هذه المهمة الدينية التغييرية التي هي على جانب عظيم من الخطورة ، فكانت أقوال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ووصاياه وتأكيداته تحوط علياعليه‌السلام وتواكب ذلك الاستعداد وتلك التهيئة من بداية الرسالة.

وهنا اختلفت القلوب ، فقلوب آمنت بكل ذلك وتيقنته والتزمت به ولم تحد عنه ، فكانوا رواد التشيّع في عصر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمثال : سلمان ، والمقداد ، وأبي ذر ، وعمار بن ياسر ، وحذيفة بن اليمان ، وخزيمة بن ثابت ، وأبي أيوب الأنصاري ، وسعد بن عبادة ، وقيس بن سعد ، وعدي بن حاتم ، وعثمان بن حنيف إضافة إلى مشاهير بني هاشم.

واخرى اجتهدت قبال النصوص واختارت لنفسها طريقا آخر لها في اختيار خليفة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكانت امة اخرى إزاء تلك الامة التي آمنت بكل ما قاله

١٠

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) (١) .

ولأن حقيقة الدين هو الانقياد التام لله ولرسوله فإن الامة الاولى كانت قد شكلت بعملها هذا بذرة التشيّع الاولى التي غرسها ورعاها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

روى ابن حجر عن ام سلمة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « يا علي أنت وأصحابك في الجنة ، أنت وشيعتك في الجنة »(٢) .

والتشيع هو الإسلام بعينه مبدءا وعقيدة وشريعة ، وليس شيئا آخرا يحمل أو يضيف أشياءا اخرى ، فالتشيع ليس ظاهرة طارئة على الاسلام والمسلمين أبدا كما يحلو للبعض أن يصوره ويرجعه إلى أسباب سياسية واجتماعية واخرى عقائدية حدثت بعد وفاة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخير دليل لنا هو رواده الأوائل وذلك الرعيل المبارك الذي آمن برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبجميع أقواله وأوامره التي هي أوامر السماء ، ومنها أوامره وإرشاداته التي تنص على علي أمير المؤمنينعليه‌السلام بالاخوة والوصية والوزارة والخلافة وأخيرا بالولاية.

وقد امتلأت بها المجامع الحديثية للفريقين كحديث المنزلة ، والغدير ، والثقلين ، إضافة إلى ما ورد فيهعليه‌السلام من آيات كآية الانذار(٣) ، وآية التطهير(٤) ، وآية المباهلة(٥) ، وآية الولاية(٦) .

بعد هذا الاستعراض الموجز للشيعة ـ لغة واصطلاحا وتاريخا ـ ننتقل إلى

__________________

١ ـ النجم : ٣.

٢ ـ الصواعق المحرقة : ١٦١ ، كنز العمال : ١١ / ٣٢٣ الحديث ٣١٦٣١.

٣ ـ الشعراء : ٢١٤.

٤ ـ الأحزاب : ٣٣.

٥ ـ آل عمران : ٦١.

٦ ـ المائدة : ٥٥.

١١

دورهم في تدوين الحديث وفي روايته وتبويبه وتقسيمه.

لا يخفى على كل متتبع ما لعلماء ورواة الشيعة من دور كبير في رواية الحديث وتدوينه وحفظه من عبث العابثين الكثيرين الذين قد ابتلي بهم الحديث النبوي الشريف. وأيسر دليل لنا على ذلك مجاميع علمائنا الروائية وموسوعاتهم ومؤلفاتهم التي تحل معضلات الحديث ومشاكله ، وتجيب عما يطرح من أسئلة حوله ، وتبين قواعده واصوله وأقسامه وأوصافه ومصطلحاته ودلالاته ، كما تشير إلى غريبه ومعانيه

ولم يكن اهتمام الشيعة وعلمائها منصبا فقط على متن الحديث ، بل تجاوزه إلى سنده ، ودراسة السند عندهم على درجة من الأهمية لا تقل درجة عن دراسة المتن. فهذه مؤلفاتهم ورسائلهم تتناول الرواة مدحا وتوثيقا ، أو تضعيفا وجرحا ، ذاكرة من تقبل روايته ومن ترد وفق صفات وشروط وضعت للرواة الذين يعدون بالآلاف بغية تمييز مقبول الحديث من مردوده ، ومعرفة صحيحه من ضعيفه.

إن هذه المهمة ليست بالسهلة اليسيرة ، ولتذليل ما يواكبها من صعوبات تحتاج إلى جهود مضنية ودقيقة ، ولذلك فقد تصدى لها الكثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين حتى تشكلت علوم الحديث ورجاله ضرورة أنه لا يكون الشخص عندهم فقيها ما لم يلم ويختص بها ويكون صاحب رأي فيها مما جعلها من طلائع العلوم والمعارف الإسلامية التي يتوسل بها لمعرفة السنة النبوية وأحكام الشريعة وليس ذلك غريبا عليهم أبدا بعد أن أجمعوا على حجية السنة النبوية وأنها لا تشكل الشق الثاني بعد القرآن فحسب ، بل تقترن به اقترانا عجيبا لا ينفصل بعد أن ترك لها أمر تبيينه ، وتفصيل أحكامه ، وتوضيح مجمله ومتشابهه ، وناسخه ومنسوخه

١٢

لقد كان رجال الشيعة من المبادرين لتدوين الحديث وإرساء علومه منذ الأيام الاولى للاسلام ، فهذا أبو رافع ـ مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن خلص أصحاب الامام أمير المؤمنين عليعليه‌السلام وقد تولى بيت مال الكوفة أيام خلافته ـ كان أول مبادر لتدوين الحديث بعد الامامعليه‌السلام وكتابه المسمى « كتاب علي » الذي دون فيه أحاديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وأبو رافع هذا هو صاحب كتاب « السنن والأحكام والقضايا »(١) ولم يكن وحده في هذا الميدان ، بل كان معه سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري في كتابيهما « حديث الجاثليق » للأول ، وكتاب « الخطبة » للثاني ، وهما من أخلص أصحاب الامام عليعليه‌السلام ، وهناك غيرهم ممن تصدروا ما أستطيع تسميته بالرعيل الأول ، الذي أخذ على عاتقه تدوين الحديث ، وكان منهم عبيدالله بن أبي رافع ، وعلي بن أبي رافع ، والأصبغ بن نباتة ، والحارث بن عبد الله ، وربيعة بن سميع ، وميثم التمار.

ولسنا بصدد تعدادهم وتفصيل الكلام في آثارهم ، ولكنا نريد أن نقدم دليلا مختصرا وميسرا على أن رجال الشيعة كانوا السباقين إلى رواية الحديث والاهتمام به ، ويمكننا بالتالي دحض الادعاءات القائلة بأن الشيعة لم يكن لهم اهتمام بالحديث وروايته.

وأخيرا فإن مجاميع الحديث عند إخواننا السنة تكفي وحدها لأن تكون شاهدا حيا آخرا لقولنا وتفنيد تلك الادعاءات والافتراءات التي لم تكن دوافعها بعيدة عن البغض لمدرسة أهل البيتعليهم‌السلام ولمنتسبيها وإن وصفت شخصيات الرواة في مجاميع الحديث السنية من قبل البعض بعدم الثقة مرة ، وبالتضعيف اخرى ، وبالجرح ثالثة وكأن صفة الثقة أو قبول رواياتهم أمر محرم على هؤلاء وممنوع

__________________

١ ـ لاحظ رجال النجاشي : ٦.

١٣

عليهم لا لشيء إلا لكونهم شيعة لعليعليه‌السلام .

يذكر الخطيب البغدادي ( ت ٤٦٣ ه‍ ) عن محمد بن أحمد بن يعقوب ، عن محمد بن نعيم الضبي ، قال : سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب ، وسئل عن الفضل ابن محمد الشعراني ، فقال : صدوق في الرواية ، إلا أنه كان من المغالين في التشيّع ، قيل له : فقد حدثت عنه في الصحيح؟ فقال : لأن كتاب استاذي ملآن من حديث الشيعة ـ يعني مسلم بن الحجاج ـ(١) .

ومن ضمن ما تحدث به ابن الأثير ( ت ٦٠٦ ه‍ ) أن عبيدالله بن موسى العبسي الفقيه كان شيعيا ، وهو من مشايخ البخاري في صحيحه(٢) ، وكان عدد شيوخه يربو على العشرين رجلا ، وكذلك مسلم والترمذي.

لم يكن لهؤلاء الرواة ذنب إلا أنهم اتبعوا الحق ورضوا به ولم يحيدوا عنه ، وقد التزموا أهل بيت النبوة لا لعصبية أو هوى أو رغبة عابرة ، بل للموقف الذي أملأه عليهم الشرع الحنيف قرآنا وسنة ـ كما ذكرناه ـ.

فتعرضوا للجرح والتضعيف ، وبالتالي رفض رواياتهم ، لأنهم من شيعة عليعليه‌السلام ومحبيه ، أو لذكرهم فضائل أهل البيتعليهم‌السلام ، أو لمجرد أن الراوي يفضل عليا على بقية الخلفاء لاستفاضة مناقبه وفضائله عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يسعهم تجاهلها فاكتفوا بتفضيله دون الايمان بأنه منصوص عليه ، وستري مصاديق ذلك جلية في كتابنا هذا حتى كأن الوثاقة والتشيع أمران لا يمكن اجتماعهما في راو مسلم ، أو أن الضعف وعدم الوثاقة أمران يلازمان كل راو شيعي! وستري أيضا أن

__________________

١ ـ كتاب الكفاية في علم الرواية : ١٣١ ، راجع سير أعلام النبلاء : ١٣ / ٣١٧ الرقم ١٤٧.

٢ ـ الكامل في التاريخ : ٦ / ٤١١ ، راجع سير أعلام النبلاء : ٩ / ٥٥٥ الرقم ٢١٥ ، وقال ابن حجر في مقدمة فتح الباري : ٤٢٢ : عبيدالله بن موسى من كبار شيوخ البخاري.

١٤

الشرط الرئيسي لقبول الرواية هو أن لا يكون راويها شيعيا حتى وإن كان بالمعنى الثاني للتشيع!

قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ( ت ٤٠٥ ه‍ ) في ترجمة ثوير بن أبي فاختة : لم ينقم عليه غير التشيّع(١) .

وقال أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ( ت ٣٦٥ ه‍ ) في ترجمة زياد بن المنذر ، عن يحيى بن معين : إنما تكلم فيه وضعفه لأنه يروي أحاديث في فضائل أهل البيت(٢)

حقا إن هذا الأمر ليثير العجب من هؤلاء الذين يستند تضعيفهم الراوي على أسباب كهذه ، فهل موالاة أهل بيت النبوةعليهم‌السلام أو نقل فضائلهم يعد جرحا يستتبعه نقص في الراوي وتضعيف لمروياته؟!

وقتل الامام الحسينعليه‌السلام ريحانة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومدح ابن ملجم المرادي الذي باشر قتل أمير المؤمنين عليعليه‌السلام لا يعد جرما يستحق عليه الراوي ما يستحق من رفض عدالته ووثاقته أو على الأقل رفض روايته أو التوقف عندها ولو قليلا؟!

فهذا العجلي ( ت ٢٦١ ه‍ ) قد جعل عمر بن سعد بن أبي وقاص تابعيا ، ثقة ، روى عنه الناس(٣) . وكأن مباشرته لقتل الامام الحسينعليه‌السلام لا تكفي في جرحه!

__________________

١ ـ المستدرك على الصحيحين : ٢ / ٥١٠ ، وقال عبد الوهاب عبد اللطيف : والصحيح عند أرباب الصناعة أن التشيّع وحده ليس بجرح في الرواية ، والمدار على الظن بصدق الراوي أو كذبه ، والجرح الذي لم يفسر لا يقبل. راجع هامش تقريب التهذيب : ١ / ١٤١.

٢ ـ الكامل : ٣ / ١٩١ الرقم ٦٩٠ ، تهذيب الكمال : ٩ / ٥١٩ الرقم ٢٠٦٩.

٣ ـ انظر تهذيب الكمال : ٢١ / ٣٥٧ الرقم ٤٢٤٠. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : سألت يحيى ابن معين عن عمر بن سعد أثقة هو؟ فقال : كيف يكون من قتل الحسين بن علي ( رضي الله عنه ) ثقة؟ راجع الجرح والتعديل : ٦ / ١١١ ـ ١١٢ الرقم ٥٩٢.

١٥

وقبل ذلك قال في عمران بن حطان : إنه ثقة(١) مع أنه خارجي مدح ابن ملجم(٢) ، فأي جرح في الدين أكبر من هذا؟!

وأغرب منه ان البخاري يروي في صحيحه عن عمران بن حطان هذا(٣) !

وفي ختام هذا الفصل لابد لي من كلمة مخلصة وهي دعوة إلى نبذ مثل هذه المواقف التي تأباها أبسط مبادئ العقل واصول الرأي ، وتعريتها وتنزيه تأريخنا ومجامعنا الروائية والرجالية منها ، فإنها لا تقل خطورة عن الأحاديث الموضوعة والاسرائيليات التي بثت في بطون مجامعنا الروائية ، فجرح الصالحين وكسرهم بلا ذنب اقترفوه ، وتضعيفهم وطرح رواياتهم لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بنصوص وردت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بحق عليعليه‌السلام ، أو لأنهم نقلوا فضائل العترة الطاهرة وفاء لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعملا بقوله تعالى :( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) (٤) ونقل الفضائل جزء من تلك المودة فضلا عن موالاتهم ونصرتهم ، وإن جرح هؤلاء الثقات الأثبات وكسرهم بلا ذنب لا يقل خطورة وضررا على الدين من آثار الوضع الذي ابتليت به السنة الشريفة.

الجوزجاني في الميزان :

نظرا إلى أن إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني ( ت ٢٥٦ ه‍ ) هو أول من فتح باب الطعن والجرح لرواة أهل الكوفة ـ كما سترى لا لشيء إلا لأنهم من أتباع

____________

١ ـ تاريخ الثقات : ٣٧٣ ، الرقم ١٢٩٩ ، راجع تهذيب التهذيب : ٦ / ٢٣٥ ، الرقم ٥٣٣٨ ، سير أعلام النبلاء : ٤ / ٢١٤ ، الرقم ٨٦ ، تهذيب التهذيب : ٦ / ٢٣٥ ، الرقم ٥٣٣٨.

٢ ـ راجع حول مدحه لابن ملجم الى كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي : ٤ / ٢١٤.

٣ ـ صحيح البخاري : ٧ / ٤٥ ، كتاب اللباس ، باب لبس الحرير ، راجع رجال صحيح البخاري للكلاباذي ت ٣٩٨ ه‍ : ٢ / ٥٧٤ ، الرقم ٩٠٤.

٤ ـ الشورى : ٢٣.

١٦

مدرسة أهل البيتعليهم‌السلام التي لا يطيق الجوزجاني ومن على شاكلته أن يسمع ولو رواية واحدة أو معلومة بسيطة ينقلها له رواة هذه المدرسة حتى ولو كانت هذه المعلومة أو تلك الرواية فيها خلاصه من النار ـ فإن الوقوف ـ ولو قليلا ـ عند الجوزجاني ، ومعرفة آراء وأقوال الآخرين فيه ، يجعلنا نلقي الضوء على ما تبناه من اسس في جرح وتعديل الرواة ، ويجعلنا نطلع الآخرين ـ الذين لم يتسن لهم معرفته جليا ـ على مدى بغضه لعليعليه‌السلام ، والكيفية التي يقبل بها الراوي وروايته خاصة من كان كوفيا.

قالوا فيه :

الجوزجاني ، سكن دمشق ، وحدث عن جماعة ، وروى عنه جماعة. قال ابن منظور : إن الجوزجاني سكن دمشق ، يحدث على المنبر ، ويكاتبه أحمد بن حنبل ، فيتقوى بكتابه ، ويقرؤه على المنبر ، وكان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي(١) .

أما الدار قطني ، فقد قال عنه : إنه من المخرجين الثقات ، أقام بمكة مدة ، وبالرملة مدة ، وبالبصرة مدة. وكان من الحفاظ المصنفين ، والمخرجين الثقات ، لكن كان فيه انحراف عن علي بن أبي طالب(٢) .

كما قال عنه ابن حجر : إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني رمي بالنصب(٣) .

__________________

١ و ٢ ـ مختصر تاريخ دمشق : ٤ / ١٨٢ ، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر : ٧ / ٢٨١ ، تهذيب التهذيب : ١ / ١٩٨ الرقم ٣٠٠.

٣ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٤٦ الرقم ٣٠٤. وقال أيضا في مقدمة فتح الباري : ٣٨٨ : الجوزجاني كان ناصبيا منحرفا عن علي.

١٧

أما الذهبي فهو الآخر يقول عنه : وكان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي(١) .

مبناه في الجرح والتعديل :

جعل الجوزجاني حب عليعليه‌السلام أو بغضه مقياسا لرد الرواية أو قبولها ، وكأنه بهذا وضع شرطا إضافيا للرد والقبول ، فبقدر ما يكون الراوي مبغضا لعلي ، أو لا يذكره بخير ، تقبل روايته عنده ، وهو ثقة ، ثبت ، عدل ، صدوق ، وبقدر ما يكون الراوي ذاكرا لفضائل علي ، أو محبا له ، أو مواليا ، تكون روايته مردودة ، وهو مجروح ومطعون فيه. ولسخف مبناه هذا فقد حمل المحدثين على إسقاط اعتبار كلامه في أهل الكوفة ، فهذا عبد الفتاح أبو غدة يقول : وقد استقر قول أهل النقد فيه على أنه لا يقبل له قول في أهل الكوفة ، كما قاله شيخنا الكوثري في تأنيب الخطيب(٢) .

أما ابن حجر فقد قال ما نصه : أما الجوزجاني فقد قلنا غير مرة : إن جرحه لا يقبل في أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه(٣) .

وقال أيضا : وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد ، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب ، وذلك لشدة انحرافه في النصب ، ولشهرة أهلها بالتشيع ، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة ، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش ، وأبي نعيم ، وعبيد الله بن موسى ، وأساطين

__________________

١ ـ ميزان الاعتدال : ١ / ٧٦ الرقم ٢٥٧.

٢ ـ انظر هامش الرفع والتكميل : ٣٠٨ ، ( نقلا عن تأنيب الخطيب : ١١٦ ).

٣ ـ تهذيب التهذيب : ٥ / ٤١.

١٨

الحديث وأركان الرواية ، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق(١) .

والعجب كل العجب ممن يعد الجوزجاني ثبتا ومن الثقات مع تصريحه بأنه مبغض لعلي الذي ـ إضافة إلى ما ورد فيه من مناقب عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لا يضارعه أحد من الصحابة على الاطلاق إيمانا وعلما وجهادا وكما يقول عنه محمود أبو رية : « وذلك مما أتيح له من صفات ومزايا لم تتهيأ لغيره من بين الصحابة جميعا ، فقد رباه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على عينه ، وعاش زمنا طويلا تحت كنفه ، وشهد الوحي من أول نزوله إلى يوم انقطاعه ، بحيث لم تند عنه آية من آياته » ثم يختم قوله بأعظم وأدق وأقصر عبارة قرأتها في تصوير ظلامة عليعليه‌السلام : « لك الله يا علي ، ما أنصفوك في شيء! »(٢) .

إن ممن وصف الجوزجاني بأنه ( ثقة ) النسائي(٣) ـ كما قال عنه أبو بكر الخلال ـ : إبراهيم بن يعقوب جليل جدا ، وكان أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراما شديدا(٤) .

وكم هو دقيق ما قاله بشار عواد محقق كتاب « تهذيب الكمال » : والله لا أدري كيف يكون ثبتا من كان شديد التحامل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، نعوذ بك اللهم من المجازفة(٥) .

__________________

١ ـ لسان الميزان : ١ / ٢٧.

٢ ـ أضواء على السنة المحمدية : ٢٤٩.

٣ و ٤ ـ تهذيب الكمال : ٢ / ٢٤٨.

٥ ـ هامش تهذيب الكمال : ٥ / ٥٧٤. وفي هامش تهذيب الكمال أيضا : ٢ / ٢٥٠ : وقد قال الامام الذهبي في أبي إسحاق الجوزجاني : ( الثقة الحافظ أحد أئمة الجرح والتعديل )

١٩

هذا وإن الجوزجاني كان حريزي المذهب ـ نسبة إلى حريز بن عثمان المعروف بالنصب ـ(١) . وكما يقول عنه عمرو بن علي : كان ينتقص عليا وينال منه ، لكنه قال في موضع آخر : ثبت شديد التحامل على علي ، هذا غريب ، ويقول عواد : ولكن الغريب حقا قول الذهبي عنه في الميزان : كان ـ أي حريز ـ متقنا ثبتا ، لكنه مبتدع. وقال في الكاشف : ثقة وهو ناصبي. وقال في المغني : ثبت لكنه ناصبي. وقال في الديوان : ثقة لكنه ناصبي مبغض(٢) .

وهنا يواصل عواد قوله حول كلام الذهبي هذا ، فيقول : لا نقبل هذا الكلام من شيخ النقاد أبي عبد الله الذهبي ، إذ كيف يكون الناصبي ثقة ، وكيف يكون المبغض ثقة؟ فهل النصب وبغض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بدعة صغرى أم كبرى؟

والذهبي نفسه يقول في الميزان : ١ / ٢٢٦ في وصف البدعة الكبرى : « الرفض الكامل والغلو فيه ، والحط على أبي بكر وعمر ، والدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة » أو ليس الحط على علي والنصب من هذا القبيل؟

وقد ثبت من نقل الثقات أن هذا الرجل كان يبغض عليا ، وقد قيل : إنه رجع عن ذلك فإن صح رجوعه فما الذي يدرينا إنه ما حدث في حال بغضه وقبل توبته؟

__________________

الميزان : ١ / ٧٥ ، ولكن المطالع لكتابه يجد أنه جرح خلقا كثيرا بسبب العقائد ولا سيما من العراقيين ، ولا يصح ذلك إذ به تسقط كثير من السنن والآثار ، وهو بلا شك كان عنده انحراف عن سيدنا علي بن أبي طالب.

١ ـ تهذيب الكمال : ٢ / ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، راجع كتاب الثقات لابن حبان : ٨ / ٨١. وفي تهذيب التهذيب : ١ / ١٥٩ ان حريز حروري المذهب. وفي كتاب المجروحين : ١ / ٢٦٨ انه كان داعية إلى مذهبه.

٢ ـ راجع الكاشف : ١ / ١٦٩ الرقم ٩٩٤ ، ميزان الاعتدال : ١ / ٤٧٥ الرقم ١٧٩٢ ، المغني : ١ / ١٥٤ الرقم ١٣٥٨.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

المتعة أو غير ذلك؟) (١) قال: كلّ هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل.

[ ١٨٨٦٩ ] ٥ - وعنه، عن بنأنّ بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شيء عليه، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل.

أقول: هذا مخصوص بالكفارات لما مرّ(٢) ، ولما يأتي(٣) .

[ ١٨٨٧٠ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يؤكل من الهدي كلّه مضموناً كان أو غير مضمون.

[ ١٨٨٧١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب(٤) ، عن جعفر بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته(٥) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره، يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كلّ البدن.

أقول: حملهما الشيخ على الضرورة، فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى(٦) ، ويأتي(٧) .

____________________

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٦١، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٧٠.

(٢) مرّ في الأَحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٣) يأتي في أحاديث من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٥٩، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٨.

٧ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٦٠، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٩.

(٤) في الاستبصار: محمّد بن الحسين.

(٥) في المصدر: عن أبي عبدالله: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(٦) مضى في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الأَحاديث ١٦ و ٢٦ و ٢٧ من هذا الباب.

١٦١

[ ١٨٨٧٢ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن هارون ابن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ علي بن الحسين (عليه‌السلام ) كان يطعم من ذبيحته الحرورية، قلت: وهو يعلم أنّهم حروريّة؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على المندوب.

[ ١٨٨٧٣ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأَضاحي.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٧٤ ] ١٠ - وعنه، عن البرقي، عن ابن سنان، عن عبد الملك القمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يؤكل من كلّ هدي نذراً كان أو جزاء.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ١٨٨٧٥ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أمرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين نحر أن يؤخذ من كلّ بدنة جذوة(٣) من لحمها، ثمّ تطرح في برمة، ثمّ يطبخ فأكل

____________________

٨ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢١، والمقنع: ٨٨.

٩ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٢.

(١) المقنع: ٨٨.

١٠ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٣.

(٢) تقدّم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١١ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ١.

(٣) في المصدر: حذوة.

١٦٢

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلي منها وحسيا من مرقها.

[ ١٨٨٧٦ ] ١٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله جل ثناؤه:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ) قال: إذا وقعت على الارض( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (١) قال: القانع: الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي(٢) شدقه غضباً، والمعتر المار بك لتطعمه.

ورواه الصدوق في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان ابن عثمان مثله(٣) .

[ ١٨٨٧٧ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن لحوم الأَضاحي؟ فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام ) يتصدقأنّ بثلث على جيرانهم، وثلث على السُؤّال، وثلث يمسكانه لأهل البيت.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا في( المقنع) (٥) .

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ٢.

(١) الحجّ ٢٢: ٣٦.

(٢) في نسخة: يزيل، وفي المعاني: يزبد ( هامش المخطوط ).

(٣) معاني الأخبار: ٢٠٨ / ١.

١٣ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ٣.

(٤) الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٧.

(٥) المقنع: ٨٨.

١٦٣

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن أبي سعيد (١) ، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: بثلث على جيرانهما، وثلث على المساكين(٢) .

[ ١٨٨٧٨ ] ١٤ - وعن علي، عن أبيه(٣) ، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله جلّ ثناؤه:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (٤) قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: هو الفقير.

[ ١٨٨٧٩ ] ١٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن فداء الصيد يأكل(٥) من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدّق بالفداء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) ، وكذا في( المقنع) (٧) .

____________________

(١) ليس هذا الاسم في العلل.

(٢) علل الشرائع: ٤٣٨ / ٣.

١٤ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٦.

(٣) في نسخة زيادة: عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٤) الحجّ ٢٢: ٣٦.

١٥ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٧، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٦.

(٥) في المصدر زيادة: صاحبه.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٠.

(٧) المقنع: ٨٨.

١٦٤

[ ١٨٨٨٠ ] ١٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، وإسماعيل بن مرار جميعاً عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسر، فقال: أنّ كان مضموناً - والمضمون ما كان في يمين، يعني نذرا أو جزاء - فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟ فقال: لا، إنمّا هو للمساكين، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.

[ ١٨٨٨١ ] ١٧ - قال الكليني: وروي أيضاً: أنّه يأكل منه مضموناً كان أو غير مضمون.

[ ١٨٨٨٢ ] ١٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكّة، قلت: أيّ شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثاً، واهد ثلثاً، وتصدّق بثلث.

[ ١٨٨٨٣ ] ١٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي(٢) ، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله

____________________

١٦ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٨، والتهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٦، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيب، وفي الكافي: عن إسماعيل ابن مرار.

١٧ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ذيل الحديث ٨.

١٨ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٩ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٤.

(٢) « عن الحسن بن علي » ليس في التهذيب.

١٦٥

( عليه‌السلام ) عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك؟ فقال: كما يأكل من هديه(١) .

[ ١٨٨٨٤ ] ٢٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رأيت أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) دعا ببدنة فنحرها، فلمّا ضرب الجرارون عراقيبها فوقعت إلى الأَرض وكشفوا شيئاً من سنامها(٢) ، فقال: اقطعوا وكلوا منها وأطعموا، فإنّ الله يقول:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الأَحاديث الأَربعة التى قبله.

[ ١٨٨٨٥ ] ٢١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة له ولعلي (عليه‌السلام ) ونحرها(٥) ، ثمّ أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها، وحسيا(٦) من المرق.

[ ١٨٨٨٦ ] ٢٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا

____________________

(١) في التهذيب: في هديه ( هامش المخطوط )، وجاء في هامش المخطوط: أي من هديه المعهود الواجب، فأنّ السؤال أعمّ منه ومن التطوع لقوله: وغير ذلك. « منه قده ».

٢٠ - الكافي ٤: ٥٠١ / ٩.

(٢) في المصدر: عن سنامها.

(٣) الحجّ ٢٢: ٣٦.

(٤) التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٥.

٢١ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٥) في المصدر: وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي (عليه‌السلام ) منها أربعاً وثلاثين ولنفسه ستاً وستين ونحرها كلّها بيده.

(٦) في المصدر: وتحسيا.

٢٢ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

١٦٦

جعل الله هذا الأَضحى لتشبع مساكينهم(١) من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٨٨٧ ] ٢٣ - قال: وخطب علي (عليه‌السلام ) في الأَضحى فقال: - وذكر خطبة، منها -: وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأَنعام.

[ ١٨٨٨٨ ] ٢٤ - قال: وسُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قال: القانع: الذي(٣) يقنع بما تعطيه، والمعترّ: الذي يعتريك.

[ ١٨٨٨٩ ] ٢٥ - قال: وكره أبو عبدالله (عليه‌السلام ) أن يطعم الـمُشرك من لحوم الأَضاحي.

[ ١٨٨٩٠ ] ٢٦ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز - في حديث - يقول في آخره: إنّ الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب، فأنّ أكل منه غرم.

[ ١٨٨٩١ ] ٢٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنّ علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) كان يقول: لا يأكل الـمُحرم من الفدية ولا الكفّارات ولا جزاء الصيد، ويأكل ممّا سوى ذلك.

____________________

(١) في المصدر: مساكينكم.

٢٣ - الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٧.

٢٤ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٦.

(٢) الحج ٢٢: ٣٦.

(٣) في المصدر: هو الذي.

٢٥ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٥٨.

٢٦ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٣.

٢٧ - قرب الإِسناد: ٧١.

١٦٧

[ ١٨٨٩٢ ] ٢٨ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن القانع(١) قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤١ - باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادخارها

[ ١٨٨٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى(٥) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن لحوم الأَضاحي بعد ثلاث، ثمّ أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الأَضاحي بعد ذلك(٦) وادّخروا.

____________________

٢٨ - قرب الإسناد: ١٥٥.

(١) في المصدر زيادة: والمعتر.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ١٤ و ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الأَحاديث ٢ و ٣ و ٧ و ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤١ و ٤٢ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٤٣ وفي الأَحاديث ٤ و ١٠ و ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠١ / ١٠.

(٤) في التهذيب: أبي الصباح الكناني ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: قالا: نهانا.

(٦) في المصدر: بعد ثلاث.

١٦٨

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه قال: عن حنان بن سدير، عن أبيه(١) .

[ ١٨٨٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم الحذاء، عن فضل بن عثمان(٢) ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله الأَنصاري قال: أمرنا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن لا نأكل لحوم الأَضاحي بعد ثلاثة(٣) ، ثمّ أذن لنا أن نأكل(٤) ونقدد ونهدي إلى أهالينا.

[ ١٨٨٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أنّ تحبس لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أيّام.

أقول: حمله الشيخ على أنّه نهى عن ذلك ثمّ أذن فيه لما مرّ(٥) ، ويمكن الحمل على الكراهة.

[ ١٨٨٩٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن محمّد

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٣، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٦٢، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧١.

(٢) في التهذيب: عن فضيل، عن عثمان، وفي الاستبصار: فضيل بن عثمان.

(٣) في نسخة: ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: نأكله ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٤، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٣.

(٥) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - علل الشرائع: ٤٣٨ / ١، والمحاسن: ٣٢٠ / ٥٦.

١٦٩

ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان(١) النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أن تحبس لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة، فأمّا اليوم فلا بأس به.

[ ١٨٨٩٧ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن حبس لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنمّا نهى عن ذلك أوّلاً لأَنّ الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأمّا اليوم فلا بأس.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن يونس(٢) ، والذي قبله عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلّم مثله.

[ ١٨٨٩٨ ] ٦ - قال الصدوق: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كنّا ننهي(٣) عن إخراج لحوم الأَضاحي بعد ثلاثة أيّام لقلة اللحم وكثرة الناس، فأمّا اليوم فقد كثر اللحم وقلّ الناس، فلا بأس بإخراجه.

[ ١٨٨٩٩ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن العباس العلوي، عن محمّد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله، عن أبيه، عن خاله زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور إلّا

____________________

(١) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

٥ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ٢.

(٢) المحاسن: ٣٢٠ / ٥٧.

٦ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ذيل الحديث ٢.

(٣) في المصدر: ننهى الناس.

٧ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ٣٩.

١٧٠

فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأَضاحي من منى بعد ثلاث إلّا فكلوا وادّخروا، ونهيتكم عن النبيذ إلّا فانبذوا، وكلّ مسكر حرام، يعني: الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة، فإذا غلى فهو حرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب كراهة إخراج لحوم الأضاحي من منى إلّا السنام

[ ١٨٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن اللحم، أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه بشيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام.

[ ١٨٩٠١ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا تخرجنّ شيئاً من لحم الهدي.

[ ١٨٩٠٢ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا يتزوّد الحاج من أضحيته، وله أن ياكل منها(٢) بمنى أيّامها(٣) .

قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.

____________________

(١) يأتي في الأَحاديث ١ و ٤ و ٥ ومن الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٥، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٤.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٦، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٥.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٧.

(٢) ( منها ) ليس في المصدر.

(٣) « بمنى أيّامهما » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١٧١

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد مثله(١) .

وعنه، عن فضّالة وذكر الحديثين الأَوّلين.

[ ١٨٩٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته، وله أنّ ياكل منها أيّامها إلّا السنام، فإنّه دواء.

قال أحمد: وقال: لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى ويتزوّده.

[ ١٨٩٠٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن إخراج لحوم الأَضاحي من منى، فقال: كنّا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على نفي التحريم، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) الاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٦.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٩، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٨.

٥ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٧.

(٢) في الاستبصار: جميل بن دراج ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٨، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٧.

(٤) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

١٧٢

٤٣ - باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الأَضاحي والهدي وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته أنّ احتاج إليه

[ ١٨٩٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها(١) شيئاً.

[ ١٨٩٠٦ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وأنّ تصدق به فهو أفضل.

وقال: نحر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بُدنَه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدّق به، ولا تعط السلّاخ منها شيئاً، ولكن أعطه من غير ذلك.

[ ١٨٩٠٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذبح

____________________

الباب ٤٣

فيه ٨ أحاديث

(*) الجلال: جمع جلّ، وهو للدابة كالثوب للانسان. ( مجمع البحرين - جلل - ٥: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٤: ٥٠١ / ١.

(١) في المصدر: وأجلالها.

٢ - الكافي ٤: ٥٠١ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٧٠، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

١٧٣

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - إلى أن قال: - ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدّق به.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٨٩٠٨ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: سألته عن جلود الأَضاحي، هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جراباً؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جراباً إلّا أن يتصدق بثمنها.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(٢) .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله(٣) .

[ ١٨٩٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد وفضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الإِهاب؟ فقال: تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت، ولا تعطه الجزارين.

وقال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين، وأمره أن يتصدّق بها.

[ ١٨٩١٠ ] ٦ - وعنه، عن صفوان وأحمد بن محمّد، عن حماد جميعاً، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم(٤) ؟ فقال: بالجلد والسنام والشيء ينتفع به،

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧٣، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨٢.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٦٦ / ٢٧١.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٦.

٥ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧١، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨٠.

٦ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧٢، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨١.

(٤) في نسخة: من الحرم ( هامش المخطوط ).

١٧٤

قلت: إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئاً، قال: بل(١) يخرج بالشيء ينتفع به.

وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشيء(٢) من اللحم من الحرم.

أقول: حمله الشيخ على من تصدّق بثمنه لما مرّ(٣) .

[ ١٨٩١١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والأَئمّة (عليهم‌السلام ) أنّه إنمّا يجوز للرجل أنّ يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأَنّ الله تعالى قال:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٤) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي.

[ ١٨٩١٢ ] ٨ - وفي ( العلل ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال: قلت لأَبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس به إنمّا قال الله عز وجل:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٥) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.

____________________

(١) في نسخة: بلى ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٢: ١٣٠ / ٥٥٠.

(٤) الحج ٢٢: ٣٦.

٨ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ١.

(٥) الحج ٢٢: ٣٦.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

١٧٥

٤٤ - باب أنّ من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أنّ يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجّة، وإلّا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيّام الذبح صام

[ ١٨٩١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩١٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده(٢) ، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أنّ يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه(٣) بمكّة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنّه دفعه إلى من يذبح عنه(٤) فلم يصب في ذي الحجّة نسكاً وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلّا في

____________________

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٨ / ٦.

(١) التهذيب ٥: ٣٧ / ١٠٩، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧ / ١١٠، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٧.

(٢) في المصدر: فلم يصبه.

(٣) في التهذيب زيادة: عنه.

(٤) في المصدر: يذبحه عنه.

١٧٦

ذي الحجّة، ولو أخّره إلى قابل.

[ ١٨٩١٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي، حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيّام الذبح قد مضت.

[ ١٨٩١٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيس، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر مثله إلّا أنّه قال: فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيّام.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر(١) .

٤٥ - باب أنّ من صام من بدل الهدي ثمّ وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل يستحب

[ ١٨٩١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر(٢) ، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن متمتع صام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ أصاب هدياً يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧ / ١١١، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٨.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧٢١.

(١) الكافي ٤: ٥٠٩ / ٨.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٠٩ / ١١.

(٢) في التهذيب: عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط )، وكذلك الاستبصار.

١٧٧

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩١٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع وليس معه ما يشتري به هدياً، فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجّ أيسر، أيشتري هدياً فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هدياً فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.

٤٦ - باب أنّ من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيّام متوالية في الحج، ويستحبّ كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله

[ ١٨٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المتمتّع لا يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية(٣) ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنّه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق، قلت؟ لم يقم عليه جمّاله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٨ / ١١٢، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨ / ١١٣، والاستبصار ٢: ٢٦١ / ٩٢٠.

(٢) الكافي ٤: ٥١٠ / ١٤.

الباب ٤٦

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٠٦ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: بيوم.

١٧٨

هو يوم عرفة مسافراً، إنا أهل بيت نقول ذلك، لقول الله عزّ وجلّ:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (٢) يقول في ذي الحجّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٩٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال: من لم يجد هدياً وأحبّ أن يقدم الثلاثة الأيام في أوّل العشر فلا بأس.

[ ١٨٩٢١ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية وليس معه هدي؟ قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائماً، وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده.

أقول: وجهه أنّه يخرج من منى ولا يحرم صوم أيام التشريق إلّا بمنى.

[ ١٨٩٢٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتع لم يجد هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام في الحج: يوماً قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحّر(٣) ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله، أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) التهذيب ٥: ٣٨ / ١١٤.

٢ - الكافي ٤: ٥٠٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٨ / ٤، وأورده في الحديث ٥٢ من الباب من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٧ / ٣.

(٣) في التهذيب: فليقم ( هامش المخطوط ).

١٧٩

صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩٢٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، رفعه في قوله عزّ وجلّ:( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٢) قال: كمالها كمال الأضحية.

[ ١٨٩٢٤ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : المتمتّع يقدم وليس معه هدي، أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممّن لا يجد(٣) .

أقول: هذا محمول على الجواز دون الوجوب.

[ ١٨٩٢٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع ولم يجد هدياً، قال: يصوم ثلاثة أيّام بمكّة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فأنّ لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة، فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله.

[ ١٨٩٢٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمأنّ ومحمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٩ / ١١٥.

٥ - الكافي ٤: ٥١٠ / ١٥.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٦ - الكافي ٤: ٥١٠ / ١٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: لم يجد.

٧ - التهذيب ٥: ٢٣٣ / ٧٨٩، والاستبصار ٢: ٢٨٢ / ١٠٠١.

٨ - التهذيب ٥: ٢٣٥ / ٧٩٣، والاستبصار ٢: ٢٨٣ / ١٠٠٥.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482