رجال الشيعة في أسانيد السنّة

رجال الشيعة في أسانيد السنّة12%

رجال الشيعة في أسانيد السنّة مؤلف:
الناشر: مؤسسة المعارف الاسلامية
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-6289-76-2
الصفحات: 482

رجال الشيعة في أسانيد السنّة
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 154214 / تحميل: 6240
الحجم الحجم الحجم
رجال الشيعة في أسانيد السنّة

رجال الشيعة في أسانيد السنّة

مؤلف:
الناشر: مؤسسة المعارف الاسلامية
ISBN: ٩٦٤-٦٢٨٩-٧٦-٢
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يخصها من الدين (2)

___________________________________________________________

وفي الثانية الميت اذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده وفي الثالثة والرابعه، الرجل اذا ترك سيفاً او سلاحاً فهو لابنه فح لا مجال لتفصيل صاحب الجواهر قدس سره بين ما كان بلفظ الجمع كالثياب فالجميع وبلفظ الواحد فواحد يغلب نسبته اليه ومع التساوي يكون الوارث مخيراً مع احتمال القرعة.

(2) اختلف كلام الاصحاب في انتقال المال في الدين المستغرق للتركة وفي ما يقابل الدين في غير المستغرق الى ورثة الميت بعد عدم المانع من الانتقال في الزائد عما يقابله بل نقل عليه الاجماع فجماعة على الانتقال وفريق آخر على بقائه على ملك الميت وهناك بعض التفصيلات، وكل استند في مختاره الى وجوه وادلة بعد الاجماع بقسميه كما في الجواهر على تعلق الديون بامواله في الجملة وعدم انتقالها الى الديان.

وعمدة مستند الاولين اطلاق بعض آيات الارث كقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، وما عن التذكرة من عدم بقاء المال بلا مالك وعدم كونه للغرماء ولا الميت لكون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم كالمملوكية كما لا يدخل في ملكه جديداً، واما قضاء الدين من ديته وما يقع في شبكته بعد موته اعم من ملكيته والاجماع على عدم دخوله في ملك غير الوارث فلا ينتقل الى الله ايضاً بالملكية المتعارفة.

١٢١

وما استند اليه الفريق الثاني ما ذكر من عدم دخوله في ملك الغرماء، والميت قد انقطع ملكه وزال وظاهر الاية المباركه من بعد وصية يوصي بها او دين فملك الوارث انما هو بعد قضاء الدين وصحيحة او موثقة 1 - عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه (لزمه) من الزكاة ثم اوصى به ان يخرج ذلك، فيدفع الى من يجب له، قال جائز يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما اوصى به من الزكاة وصحيح 2 - سليمان بن خالد عنه عليه السلام قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم اذا لم يكن على المقتول دين.

وموثقة 3 - زرارة في العبد المأذون للتجارة فاستدان فمات فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده قال عليه السلام ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال الا ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً.

فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فان ابوا كان العبد وما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فان عجز قيمة العبد وما في يده عن دين (اموال)

____________________

1 - ئل 6 الباب 21 ابواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

2 - ئل 17 الباب 10 ابواب موانع الارث الحديث 1.

3 - ئل 13 الباب 31 ابواب الدين الحديث 5.

١٢٢

الغرماء رجعوا الى (على) الورثة فيما بقي سهم ان كان الميت ترك ثلثاً (شيئاً) قال وان فضل (من) قيمة العبد وما (كان) في يده عن دين الغرماء رد على الورثة كما استند ايضاً الى السيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء دين الميت، وليس الا لعدم دخوله في ملك الورثة وكونه على حكم مال الميت.

ونوقش في ادلة الطرفين، ففي مستند الاولين بتقييد الايات بالايات الاخر ومنع عدم قابلية الميت للملك والا بقي الكفن ومؤنة التجهيز بلا مالك وهكذا دية الجناية بعد الموت والعين الموصى بدفعها اجرة للعبادة، ويمكن الخدشة كما عن مع صد والتزمه في الثلث الموصى به بانتقالها الى الوارث لازم الصرف الى الجهة الخاصة ولا يتأتى في تركة الحر الذي لا وارث له غير مملوك فيشتري ويعتق ويعطى الباقي واحتمل في الاخير انتقاله الى الامام ثم الشراء والعتق تفضل منه عليه السلام.

وقرر الدليل الشيخ الانصاري قدس سره في ما كتبه والحق ملحقاً ببيعه في الطبع بوجه آخر، ملخصه انه لا ريب في تحقق الوراثة لجميع التركة بعد اداء الدين من الخارج او ابراء الديان او تبرع الاجنبي وليست الوراثة الا انتقال المال من الموروث الى الوارث بلا واسطة، فلو كان المال خارجاً بموت الموروث عن الملكية لم تتحقق الوراثة.

وفي مستند الاخرين باحتمال ظهور الايات في دفع المزاحمة للدين والوصية بالتقسيط بان اللازم تأخر قسمة الارث عنهما وان تقدير السهام بعد الدين والوصية فالمأخذ للارث انما هو بعدهما ولا تعرض

١٢٣

لمالك مقدار الوصية ومقابل الدين فمرجعها ومساقها مساق ما ورد في انه يبدء بالكفن ثم الدين والوصية ثالثاً ثم سهام الارث، وفي الروايات مع الفض عما فيها من اطلاقها لما اذا لم يكن الدين مستوعباً وهو خلاف ما هو المعروف المشهور فاللازم تقييدها اما بالدين المستوعب او تقييد جواز التصرف او استقرار الملك باداء الدين.

كما ان السيرة لو ثبتت فيمكن الالتزام بكون الاصل للوارث ولزوم اداء الدين من ثمرته وكيف كان فالّذي يمكن ان يقال بعد ملاحظة آيات الارث المتقدمة هو انتقال مازاد على الدين والوصية الى الوارث بلا شبهة، واما ما قابلي الدين والوصية في غير المستغرق وفي جميع المال فيه فآيات استثناء الدين والوصية لو ناقشنا في دلالتها وصارت مجملة بلحاظ البعدية فلا اقل من عدم جواز تصرف الوارث قبل الاداء والضمان وتبرع الاجنبي.

واما عدم الانتقال رأساً فلا مقيد للايات المطلقة مثل قولى تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك بل في بعض الروايات دلالة واضحة على الانتقال كصحيحة الحلبي 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال من مات وترك ديناً فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالاً فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال واما الروايات فدلالة موثقة عباد وصحيحة سليمان وموثقة زرارة على عدم انتقال ما قابل الدين والوصية الى الوارث واضحة، نعم اذا ادوا كما في رواية عباد اوضمنوا كما في رواية زرارة فلهم الحق، غاية الامر تقييدها بالمستغرق

____________________

1 - ئل 17 الباب 2 ابواب ضمان الجريرة والامامة الحديث 4.

١٢٤

ونظيرها ما 1 - ورد من ان اول شيء يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وما رواه محمد بن 2 - قيس قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان اول القضاء كتاب الله تعالى وح فسواء قلنا بانتقال التركة الى الوارث في المستغرق وغيره ام قلنا ببقائها على ملك الميت فلا يجوز للورثة التصرف في ما قابل الدين والوصية في كلا الموردين.

نعم على الاول يكون المال متعلقاً لحق الديان فلا يجوز التصرف المتلف مطلقاً وغير المتلف مع عدم الاداء والضمان فيكون نظير حق الرهانة وان استشكل استفادة كون حق الغرماء نظيره بعض الاعاظم من اساتيدنا ومما يدل على جواز التصرف في غير المستغرق صحيح البزنطي وموثقة عبدالرحمن بن الحجاج حيث سئل في الأول 3 - عزوجل يموت ويترك عيالا وعليه دين اينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال وفي الثاني ان كان 4 - يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال، فتلخص مما ذكرنا انه على كلا القولين في الدين المستغرق لا يجوز التصرف قبل الاداء اوما هو بمنزلته وظهر وجه ما قاله الماتن قدس سره من قوله فكها المحبو بما يخصها من الدين فان الدين قبل الارث والحبوة من الارث

____________________

1 الى 3 - ئل 13 الباب 28 - 29 كتاب الوصايا الاحاديث 1 - 2.

4 - ئل 13 الباب 29 كتاب الوصايا الحديث 2.

١٢٥

واذا كان مستغرقاً لبعضها (1) كما اذا كان دينه عشرة دراهم وكان مازاد عليها من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة اربعة فكها المحبو بدرهمين (2) واذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم

___________________________________________________________

لكن لا يخفى انه بناء على الانتقال واما بناء على عدمه قبل اداء الدين فلا يتم كما اختاره المحقق القمي في جامع شتاته بلا فرق بين المستغرق وغيره، بل لوفكها المحبولا ينتقل اليه الا ما يخصه من السهم لووزع على الكل.

(1) قد تقدم الكلام في مقابل الدين والوصية، واما الزائد فلا اشكال في انه ينتقل الى الورثة وهل يجوز لهم التصرف قبل اداء الدين والوصية قيل نعم وقيل لا، ولكن الحق مع المجوزين سواء قلنا بشركة الديان مع الورثة ام لم نقل.

وفي الصورة الأولى وان كانت القاعدة تقتضي منع الوارث من التصرف ولكن روايتا البزنطى وابن الحجاج المتقدمتان تدلان على الجواز، كما ان عدم جواز التصرف في المستغرق اذا لم يكن لاداء الدين والا فلا مانع منه كما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.

(2) مبني ما اختاره هنا وما تعرض له في الفرض الاتي من قوله بان كان الدين ثمانية او اقل خلصت الحبوة الخ ما اشار اليه في ذيل المسئلة انه مع المزاحمة يقدم الكفن وغيره عليها ومع عدمها تقدم عليه، وفي قباله قول آخر بتقسيط الدين والكفن ومؤنة التجهيز عليها وعلى غيرها بالنسبة وتوزيعها كما اختاره السيد الخوئي والاستاد

١٢٦

العلامة الشاهرودي قدس سره وهو مختار المحقق القمي وارتضاه صاحب الجواهر اواخر كلامه في منع الزوجة من ارث الارض مع اعترافه بكون عمل من عاصرهم على خلافه ولكنه قدس سره قوى في باب الحبوة مختار المصنف واستوجه خروج الدين غير المستغرق والوصية بالمأته مثلا والكفن من غير اعيان الحبوة ترجيحاً لاطلاق ادلتها، ولان تنفيذها من غيرها مشترك ايضاً بين المحبو وغيره من الورثة بخلاف تنفيذها منها فانه خاص بالمحبو وفي المستغرق استظهر تقديمه عليها ترجيحاً لاطلاق ادلته عليها.

وكيف كان فمبنى القولين على تقديم احد الدليلين على الاخر ولا يبعد ما اختاره الماتن لعدم خلو الميت غالباً عن دين غير مستغرق واحتياجه الى الكفن ومؤنة التجهيز فلا بعد في تقديم ادلة الحبوة على ادلتها واختصاص ساير التركة بخروجها منه دون اعيان الحبوة لقوة هذا الظهور بالنسبة الى ظهور التوزيع، فالمال في رواية السكوني ساير التركة غير الحبوة ولا ينافي ذلك جعل الميراث ومنه الحبوة على اثر الوصية التي هي اثر الدين فيها وفي رواية ابن قيس.

لكن مع ذلك لا اطمينان بهذا الظهور بل يمكن ان يقال ان ظاهر قوله في الروايتين ان الميراث بعدها كون الحبوة ايضاً شريكة في توزيع الدين ومؤنة التجهيز عليها، ويدفع هذا الظهور ان النسبة بين ادلة الحبوة ودليل تقديم الكفن والدين والوصية على الميراث عموماً من وجه اذ قد يكون على الميت دين او يحتاج الى الكفن ولا ولد له او يكون انثى اولم يخلف مادة حبوة كما انه قد يكون حبوة

١٢٧

او اقل خلصت الحبوة للمحبو مجاناً وكذا الحكم (1) في الكفن وغيره من مؤنة التجهير فمع مزاحمته لها او لبعضها يقدم عليها ومع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها.

(مسئلة 10) اذا اوصى الميت بها او ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها (2)

___________________________________________________________

بلاكفن مثل ما اذا غرق في البحر او ذهب به السيل او حرق اوصار اكيل السبع ولا دين عليه ولا وصية.

وفي مادة الاجتماع يكون دليل الحبوة اظهر لنصوصيتها بالنسبة الى الثياب والمصحف والخاتم والسيف واطلاقها لما اذا كان دين او احتاج الى الكفن او اوصى بمال بخلاف ادلة تقديم الكفن والدين والوصية فشمولها لمواد الحبوة بالاطلاق ولا نصوصية فيها لشيء خاص وانما يقدم على الميراث بعنوان عام كقوله عليه السلام اول ما يبدء به من المال الكفن.

فح نأخذ بنص دليل الحبوة ونقدمه على تلك الا في صورة المزاحمة، وعليهذا فدليلها بمنزلة الاستثناء من ما يقدم عليه الكفن والدين، وخلاصة الامر ان مقالة المصنف قدس سره اظهر وعلى القول الاخر الذي هو مختار القمي والشاهرودي قدس سرهما والخوئي فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث وهكذا في قوله قدس سره خلصت الحبوة يكون على مختارهم فكها بدرهمين وثلثي درهم.

(1) قد ظهر وجهه مما مرّ مفصلا.

(2) لما دل على نفوذ الوصية ولا يبقى معه موضوع للحبوة،

١٢٨

واذا اوصى بثلث ماله اخرج الثلث من غيرها (1) واذا اوصى بمائة دينار فان كانت تساوى ثلث الباقي او تنقص عنه نفذت الوصية

___________________________________________________________

نعم ينبغي تقييده بما اذا لم تزد على الثلث والا توقف على اجازة المحبو، ويحتمل عدم توقفه على الاجازة ونفوذها مطلقاً بناء على ما سيجيء الاشارة اليه من كون الحبوة للميت مع ثلث امواله الاخر ولكن المبنى ضعيف وما في الجواهر وكذا النجاة من اعطاء المحبو خاصة ما قابل ثلثيها من الثلث ضعيف كضعف ما علله به في الأول من ان الوصية انما كانت بماله دون باقي الورثة.

(1) لاستظهار الثلث من المال الذي فيه ثلثه واما اعيان الحبوة فجميعها له فله اعيانها والثلث من غيرها فلا ينصرف اليها وان حبي بها ولده الأكبر، وفيه كما في الجواهر ان المتجه ح انه لو اوصي بعين من اعيانها لغير المحبو نفذت وصيته بها من غير الثلث لان الفرض كونها له مع الثلث وهو خلاف ما صرح به بعضهم، اقول تصريح بعضهم بخلافه لا يكون دليلا على الضعف بل اللازم حمل الكلام على ما هو ظاهره والظاهر ان الوصية بثلث المال لا يخرج منه الحبوة الا بالتصريح كما استظهر قدس سره في جواهره اعتبار الثلث منها مع فرض اطلاق الوصية به لتوقف تنفيذ تمام الوصية على ذلك.

نعم ما استدركه بقوله نعم الاولى بل الاحوط اخذ ثمن ثلثها من المحبو ودفع نفس الاعيان اليه جمعاً بين الحقين ومراعاة الدليلين الا انه كما ترى، ثم انه قد ظهر من مطاوى ما ذكر ان على قول الاخرين يخرج الثلث من الحبوة وغيرها بالنسبة للاطلاق كما لو صرح بذلك

١٢٩

من غيرها (1) وان كانت تزيد على ثلث الباقي اخرجت الزيادة من الحبوة الا ان يدفعها المحبو ولو كانت اعيانها او بعضها مرهوناً ففي وجوب فكها على الوارث وجهان (2) اوجههما الاول، نعم لو لم يفكها لم يكن للمحبو اخذها لان حق الرهانة مقدم على الحباء، نعم للمحبوفكها فتكون له وفي رجوعه على الورثة بالدين اشكال.

___________________________________________________________

والحباء انما يزاحم الوارث لا الوصية.

(1) لما ذكرنا سابقاً بالنسبة للدين والكفن كما ظهر الوجه لقوله اخرجت الزيادة من الحبوة وكذا قوله الا ان يدفعها المحبو على ما تقدم في الدين، واما على القول الاخر فتخرج المأته من مجموع التركة سواء الحبوة وغيرها بالنسبة.

(2) ينشأن من تقدم الدين على الميراث والحبوة منه وان اختص بها الولد الاكبر ومن كون الوارث اجنبياً بالنسبة اليها لعدم نصيب لهم منها اذا لم تكن مرهونة وانما المخاطب بالفك هو الولد الاكبر الذكر ولعله لذلك استشكل قدس سره في رجوع الاكبر الى الورثة بالدين، ولكن لا مجال للاشكال بعد تقدم الدين على الميراث ولو فرضنا عدم توزيعه على الحيوة في صورة عدم المزاحمة، الا ان يقال بانصراف آيات استثناء الدين الواردة في الميراث الى دين غير الحبوة ففيها لا اطلاق لها وحيث انها له فلا رجوع على الوارث.

وفيه انه نقض لا وجهية الوجه الاول وهو وجوب الفك على الوارث، ويمكن كون نظره قدس سره في اشكال الرجوع انه ح يكون بمنزلة المتبرع باداء الدين فلا يرجع على الوارث وهو في محله

١٣٠

(مسئلة 11) لا فرق (1) بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة (2) وفي مثل الجورب والحزام والنعل تردد (3) ولا يتوقف (4) صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفى اعدادها لذلك، نعم اذا اعدها للتجارة او لكسوة غيره من اهل بيته واولاده وخدامه لم تكن من الحبوة (5) وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات

___________________________________________________________

لكنه لا يخ من كلام فتدبر جيداً ولقد اجاد السيد الخوئي حيث اوجب فكها من مجموع التركة.

(1) للاطلاق.

(2) قد يستشكل فيها وفي المنطقة والخف وما في معناها مما يتخذ للرجلين واليدين احياناً للاصل او خروجها عن الثياب والكسوة في باب الكفارات وفيه ان نظر الاصحاب عدم الاكتفاء بالقلنسوة بل لابد من ثوب او ثوبين ساترين للبدن ولا ينافي ذلك عد مثل القلنسوة جزءاً من الكسوة الكاملة.

(3) من عدم صدق الثياب عليها ومن قوة احتمال اندراجها في الكسوة.

(4) لصدق كسوته وثياب جلده على ما اعد للبس ولم يلبس بخلافاً للجواهر والنجاة ووافقه عليه السيد الطباطبائي قدس سره فاستظهر عدم الاندراج.

(5) لعدم الصدق بلا اشكال.

١٣١

الحرب اشكال (1) بل الاظهر العدم (2) ولا يدخل (3) مثل الساعة ولا البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح، نعم لا يبعد تبعية (4) غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال (5) وان كان الدخول اظهر (6) واذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة (7) ولو كان اعمى فالمصحف ليس

___________________________________________________________

(1) من انصراف الكسوة والثياب الى ما يلبسه وقاية للحر والبرد وستراً للعورة جرياً على ما هو المتعارف، ومن كونها لباساً وكسوة ولو لضرورة الحرب كما اذا احتاج الى لبس شيء مرتين في السنة او مرات كملابس السلام بالنسبة للوزراء.

(2) لمساعدة العرف على عدم كونها كسوة ونياباً.

(3) لعدم كون الاول ثوباً ولا يصدق عليها الكسوة وعدم دخول الباقي في الاربعة وان اشتمل بعض الروايات على السلاح ومن هنا يظهر وجه الاحتياط.

(4) لمساعدة العرف على ذلك.

(5) ينشأ من انصراف الكسوة والثياب الى ما يحل لبسه للاب والولد ومن الاطلاق وحرمة اللبس لا تكون قرينة على العدم ولا مقيدة للاطلاق ولا موجبة للانصراف.

(6) لما عرفت.

(7) لانصراف السيف الى ما يفيد صاحبه باستعماله بنفسه لا ما يكون بالنسبة اليه كمال التجارة.

١٣٢

منها (1) نعم لوطرء ذلك اتفاقاً وكان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

(مسئلة 12) اذا اختلف الذكر الاكبر وساير الورثة في ثبوت الحبوة اوفى اعيانها اوفى غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد اوفى التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم (2)

___________________________________________________________

(1) لما عرفت في السيف من الانصراف، نعم قد يقع الاشكال في خروج المصحف الذي اتخذه الاعمى للحفظ والحرز والبركة والاستصحاب في السفر لكونها غايات تقصد من اتخاذه كما قد يشكل خروج المصحف الذي اتخذه لنفسه وقرء منه او كان بصدد القرائة ثم عمى وهكذا السيف ثم قطع يداه ولا يبعد الدخول في الجميع ولو شككنا فيجرى الاستصحاب التعليقي او التنجيزي.

(2) لا اشكال في جواز الرجوع ونفوذ حكم الحاكم ولو كان مخالفاً لاجتهاد احد المتخاصمين او مجتهده الذي يقلده في الشبهة الحكمية لاطلاق دليل نفوذ القضاء، بل لا ينفذ قضاؤه لنفسه للاجماع المدعى في كلام صاحب العروة 1 - ولما ذكره وحاصله انصراف اخبار الرجوع الى غير المتحاكمين فاللازم كون الحاكم غيرهما، نعم هل له العمل بفتواه لو كان هو الولد الاكبر ويرى لنفسه الحبوة مجاناً او قبل الثلث اذا يرى من منازعيه المخالفة اجتهاداً او تقليداً ام لا؟ بل اللازم الترافع، الظاهر العدم.

____________________

1 - كتاب القضاء مسئلة 13 فصل شرايط القاضي.

١٣٣

(مسئلة 13) اذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها (1) ولا يخلو من وجه وان كان لا يخ من اشكال (2).

(مسئلة 14) المراد بالاكبر الاكبر ولادة (3) لا علوقاً (4)

___________________________________________________________

(1) لصدق افعل التفضيل على الواحد والمتعدد وان انسبق اولا الواحد.

(2) حكى عن ابن حمزة في ثبوتها للاكبر اشتراط فقد آخر في سنه فمع وجوده لا حبوة لتبادر الواحد من الاكبر دون المتعدد ولان مع التعدد لا يصدق على كل واحد استحقاق ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والمصحف لان بعض الواحد ليس عينه واجيب بان الاشتراك في السيف الواحد والمصحف غير مانع كما لو لم يكن للميت الواحد الا نصف مصحف او نصف سيف مثلا وكان الاكبر واحداً، لكن مناسبة الحكم والموضوع ربما تكون قرينة القول المشهور فتامل جيداً.

(3) كما هو الظاهر المتبادر منه ولا مخالف يظهر في المسئلة

(4) لرواية وردت بذلك ولكنها مهجورة لم يعمل بها رواها 1 - على ابن احمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابو عبد الله عليه السلام ثم قال ايهما الاكبر؟ فقال الذي خرج اولا فقال ابو عبد الله عليه السلام الذي خرج اخيراً هو اكبر، اما تعلم انها حملت بذاك اولا، وان هذا دخل على ذاك فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا، فالذي خرج اخيراً هو اكبرهما.

____________________

1 - ئل 15 الباب 99 احكام الاولاد الحديث 1.

١٣٤

واذا اشتبه فالمراجع في تعيينة القرعة (1) والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي (2) فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة (3) فضلا عن اشتراط بلوغه (4) حين الوفاة والقول (5) بالاشتراط ضعيف (6).

___________________________________________________________

(1) لعموم دليلها لكل امر مشتبه او مشكل والقدر المسلم من دليلها ما اذا كان هناك واقع متعين لولاها واما اذا لم يكن تعين في الواقع فيشكل العمل بها لعدم تعيينها غير المعين وليس عمل الاصحاب بها جابراً لضعف دلالتها لمنعه اللهم الا نادراً.

(2) لتبادره منه وعدم انسباق ولد الولد منه خصوصاً على قول من يجعل الحبوة في قبال قضاء الصلاة والصوم فلا يجبان على غير ولد الصلب فلا حبوة له.

(3) للاطلاق وعدم ما يصلح للتقييد عداما يتوهم من الانصراف الى المنفصل وهو مردود وح فلا فرق بين كونه مضغة او علقة وبين كونه جنيناً تاماً لصدق الولدية في جميعها ولو بعد الولادة كشفاً، وما عن الروضة من امكان الفرق بين كونه جنيناً تاماً وبين كونه مضغة وعلقة لتحقق الذكورية في الواقع حين الموت في الاول وعدمها في غيره ضعيف لما عرفت والا فالولد لا يتحقق له مصداق الا بالولادة اياً ما كان.

(4) لما اشرنا اليه من الاطلاق وعدم المقيد.

(5) حكى عن صريح ابن حمزة وظاهر بن ادريس احتجاجاً بكون الحبوة عوض القضاء وهو منتف في الصبي.

(6) لمنع المبني اولا وعلى فرض التسليم فيكلف به الصبي

١٣٥

(مسئلة 15) قيل (1) يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال (2) بل الاظهر (3) عدمه وقيل (4) يشترط ان يخلف الميت ما لا غيرها وفيه تأمل (5).

___________________________________________________________

بعد البلوغ.

(1) القائل هو ابن حمزة وابن ادريس على ما حكى عنهما.

(2) لعدم اشارة اليه في روايات المقام.

(3) كما سبق في اوائل بحث الحبوة.

(4) كما عن صريح جماعة بل عن المشهور كما عن لك واختاره المحقق القمي مستدلا عليه بظهور الحبوة لما اذا كان لغير صاحب الحبوة شيء وكذلك له ويكون ذلك مزية له على غيره مع اعترافه قدس سره بعدم وقوفه على لفظ الحبوة والحباء في النصوص لكنه لما كان مظنة الاجماع على هذا اللفظ فناسب الاستدلال ثم اضاف اليه التبادر من الاطلاقات وان الغالب ان للميت مالا سوى الحبوة مع انه يصيرح كالاستثناء المستغرق اذ هو تخصيص لايات الارث الى ان لا يبقى شيء.

(5) لما عرفت سابقاً ولما يرد على ما ذكره القمي قدس سره بعدم كون الظن حجة وعلى فرضه ليس الاجماع يحتج به الا اذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم الممنوع في المقام، كما ان التبادر ممنوع صغرى وكبرى في ما اذا كان منشأه غلبة الوجود ويدفع ما ذكره اخيراً انه لا مانع من التخصيص اذا قام الدليل ولا يكون كالاستثناء المستغرق اذ هو اخراج بعض الافراد عن العام كما اعترف بكون الغالب ان

١٣٦

(مسئلة 16) يستحب (1) لكل من الابوين اطعام الجد

___________________________________________________________

يخلف مالا سوى الحبوة وح ففي غير الغالب لا مانع من التخصيص ولا يكون من المستهجن فتأمل جيداً.

(1) الظاهر ان القول بالاستحباب مبتن على عدم ايراثهما مع وجود ولديهما كما هو مذهب الاكثر لو لا الكل وانما المخالف ابن الجنيد في ظاهر بعض عبائره وربما نسب الى الصدوق والكليني قدس سرهما، واحتج لابن الجنيد بمشاركتهما (اي الجد والجدة) للابوين في النسبة التي اخذوا بها الميراث وهي الابوة مؤيداً ذلك ببعض الروايات كما في جامع الشتات كحسنة 1 - عبدالرحمن بن ابي عبد الله قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وعنده ابان بن تغلب قلت اصلحك الله ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان ليس لامك شيء.

فقال ابو عبد الله عليه السلام سبحان الله اعطها السدس وما رواه 2 - اسحاق بن عمار عنه عليه السلام في ابوين وجدة لام قال للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب واستشكل عليه بعدم مطابقة دليله لمذهبه ان اراد المساواة في السهم الا في النادر كما اذا ترك ثلاثة اجداد وبنتاً فسهم كل يساوى السدس (اقول) في هذه الصورة ايضاً لا يتم لكون السدس للاب ومع عدمه فلاطعمة كما سيجيء الا ان لا يشترط ذلك ابن الجنيد.

كما انه اشكل بعدم مطابقته للشرع في كون ميراثهما (اي الابوين) على سبيل الفرض غالباً لواراد مجرد المشاركة في الارث

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد، الحديث 6 - 10

١٣٧

وشفع الاشكال بمنع المشاركة في الاسم لصحة السلب عرفاً وتحمل الروايتان على الطعمة المستحبة واما حجة الصدوق فيمكن ان يكون صحيح 1 - سعد بن ابي خلف سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال عليه السلام للجد السدس والباقي لبنات البنت وهذه الرواية مع ما نقل عن الشيخ وابن فضال انها مما اجتمعت الطائفة على العمل بخلافها (يعني ان الجد لا يرث مع ولد الولد ولذلك حملت على التقية على فرض ارادة الجد للميت مع البنات للبنت والا فيمكن حملها على جد البنات وهو ابو البنت فلا تخالف شيئاً من الاصول لا تدل على تمام مدعى الصدوق فما نقل عنه وعن ابن الجنيد والكليني قدس اسرارهم ضعيف مخالف للمشهور بل للاجماع المحكى عن غير واحد.

فالاصح الاقوى ما عليه المعظم من استحباب الطعمة ويدل عليه بالنسبة الى عدم ارثهما مع الاب والام ومن في مرتبتهما آية اولى الارحام اذ لا اشكال في اقربية الوالدين منهما وآيات ارث الوالدين مع الولد وبدونه على نحو الاختصاص بهما معه او بدونه مع عدم كونهما ابوى الميت ولو بقرينة ما ورد من روايات عدم فرض الله للجد والجدة شيئاً كما يدل عليه طوائف متعددة من الروايات عامة وخاصة.

فمن الاولى ما دل على عدم اجتماع غير الزوج والزوجة مع الوالدين والولد وهي عديدة منها معتبرة الكليني قدس سره 2 - عن ابي ايوب الخزاز وغيره عن ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا يرث

____________________

1 - ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الحديث 15.

2 - ئل 17 الباب 1 - من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 1

١٣٨

مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة ومنها ما رواه 1 - هو ايضاً عنه عليه السلام اذا ترك الرجل اباه او امه او ابنه او ابنته، اذا ترك واحداً من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله عزوجل يستفتونك في الكلالة بضميمة ما دل على كون الجدين في مرتبة الكلالة.

ومنها ما في احتجاج موسى بن جعفر عليه السلام على الرشيد بقول 2 - علي بن ابي طالب عليه السلام انه ليس مع ولد الصلب ذكراً كان او انثى لاحد سهم الا للابوين والزوج والزوجة ومنها ما في حديث 3 - زرارة المفصل عنهما عليهما السلام ولا يرث احد من خلق الله مع الولد الا الابوان والزوج والزوجة.

ومن الثانية معتبرة 4 - حسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من امها وابيها وجدها ابا امها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطي الجد شيئاً لان بنته حجبته ولا يعطي الاخوة شيئاً وما رواه ابو بصير 5 - عنه عليه السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال فقال حجب الاب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء وصحيح الحميري 6 - حيث كتب الى ابي محمد العسكري عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها او جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف

____________________

1 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث - 2

2 - 3 - 4 - ئل 17 الباب 5 - 8 - 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 14 - 2 - 3

5 - 6 - ئل 17 الباب 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 3 - 4

١٣٩

ومابقي للابوين.

فظهر بما ذكرنا وجه الامر في غير واحد من الروايات الامرة او الحاكية لامر المعصوم او فعله باعطائه او اعطائها السدس وانه على الاستحباب مثل ما رواه محمد بن يعقوب قدس سره في معتبرة جميل 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية ومعتبرته الثانية 2 - عنه عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس.

وما رواه زرارة 3 - عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئاً وروايته الثانية 4 - ان نبي الله اطعم الجدة السدس طعمة وما رواه 5 - اسحاق بن عمار في حديث ان لله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئاً وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعمه السدس فاجاز الله له ذلك وما رواه ايضاً 6 - جميل عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية وما رواه 7 - ابن ابي عمير عن جميل فيما يعلم اذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما (لو جعل من روايات الباب والا فتحمل على التقية) وروى 8 - قاسم بن الوليد عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر فاجاز الله ذلك له وفرض الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سهماً فاجاز الله ذلك له وقريباً منه روى 9 - قاسم بن محمد الى غير ذلك من الروايات.

____________________

1 الى 6 ئل 17 الباب 20 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 1 - 2 - 3

7 الى 9 ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 12 - 13 - 16.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن الترمذي(١) ، وابن ماجة(٢) .

[ ٩٠ ] علي بن هاشم القرشي ( ـ ١٨١ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : علي بن هاشم بن البريد ، الامام الحافظ الصدوق ، أبو الحسن العائذي القرشي(٣)

وعن عيسى بن يونس قال : وليس ثم كذب(٤) .

وعن يحيى بن معين : ثقة(٥) .

وقال حنبل بن إسحاق ، عن أحمد بن حنبل : ليس به بأس(٦) .

وقال ابن عدي : هو إن شاء الله صدوق في روايته(٧) .

__________________

١ ـ سنن الترمذي : ٥ / ٥٥ ، كتاب الاستئذان ، باب ما جاء في تبليغ السلام ، الحديث ٢٦٩٣.

٢ ـ سنن ابن ماجة : ١ / ٩ ، المقدمة ، الحديث ٢١.

٣ ـ سير أعلام النبلاء : ٨ / ٣٤٢ الرقم ٩٢.

٤ ـ سير أعلام النبلاء : ٨ / ٣٤٣.

٥ ـ ميزان الاعتدال : ٣ / ١٦٠ الرقم ٥٩٦٠.

٦ ـ تاريخ بغداد : ١٢ / ١١٧ ، راجع العلل ومعرفة الرجال : ٢ / ٤٥٠ الرقم ٣٢٢٥.

٧ ـ الكامل : ٥ / ١٨٢٩.

٣٠١

وقال الذهبي : فلعله أقدم مشيخة الامام أحمد وفاة(١) .

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن المديني : يتشيّع(٢) .

وقال أبو حاتم : كان يتشيّع(٣) .

وعن عيسى بن يونس قال : هم أهل بيت تشيع(٤) .

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال : كان غاليا في التشيّع ، وروى المناكير(٥) عن المشاهير(٦) .

وقال ابن عدي : هو من الشيعة المعروفين بالكوفة ، ويروي في فضائل علي أشياء لا يرويها غيره بأسانيد مختلفة ، وقد حدث عنه جماعة من الأئمة(٧) .

وقال الذهبي : شيعي ، عالم(٨) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر من صغار الطبقة التاسعة(٩) .

__________________

١ ـ ميزان الاعتدال : ٣ / ١٦٠ الرقم ٥٩٦٠.

٢ و ٤ ـ سير أعلام النبلاء : ٨ / ٣٤٣.

٣ ـ الجرح والتعديل : ٦ / ٢٠٨ الرقم ١١٣٧.

٥ ـ قال الذهبي : ما كل من روى المناكير بضعيف. انظر مقدمة كتاب الضعفاء الكبير : ١ / ٥٩ نقلا عن قواعد التحديث للقاسمي : ١٩٨.

٦ ـ المجروحين : ٢ / ١١٠.

٧ ـ الكامل : ٥ / ١٨٢٩.

٨ ـ الكاشف : ٢ / ٢٨٨ الرقم ٤٠٢٦.

٩ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٤٥ الرقم ٤٢٣.

٣٠٢

وقال المزي : روى عن : إبراهيم بن يزيد الخوزي ، وإسماعيل بن أبي خالد ، واسماعيل بن مسلم ، وإسماعيل البزاز ، وأبي حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية ، وأبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي في الترمذي ، والحسن بن صالح بن حي ، والحكم بن عبد الرحمان بن أبي نعم البجلي ، وأبي الجحاف داود بن أبي عوف ، وأبي الجارود زياد بن المنذر ، وسليمان بن قرم ، وسليمان الأعمش في النسائي ، وشقيق بن أبي عبد الله الكوفي مولى ابن الحضرمي ، وصالح بياع الأكسية في الأدب المفرد ، وصباح بن يحيى المزني ، وصدقة بن أبي عمران ، وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله في مسلم ، وعبد الله بن محرز الجزري ، وعبد العزيز بن سياه ، وعبد الملك بن حميد بن أبي غنية ، وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، وعبيد الله ابن الوليد الوصافي ، وعمار بن رزيق ، والعلاء بن صالح في النسائي ، وفضيل بن مزروق ، وفطر بن خليفة ، وكثير النواء ، ومحمد بن سلمة بن كهيل ، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلي في أبي داود والترمذي وعمل اليوم والليلة وابن ماجة ، ومحمد بن عبيدالله بن أبي رافع ، ومحمد بن علي السلمي ، ومسعود بن سعد الجعفي ، وموسى الجهني ، وناصح بن عبد الله المحلمي ، وأبيه هاشم بن البريد ، وهشام بن عروة في مسلم والنسائي ، والوليد بن ثعلبة الطائي ، وياسين الزيات ، ويحيى بن أبي انيسة الجزري ، ويزيد بن كيسان في النسائي ، وأبي بشر الحلبي ، وأبي هلال الراسبي.

روى عنه : إبراهيم بن إسحاق الصيني ، وأحمد بن حنبل ، وأحمد بن منيع البغوي في الترمذي ، وإسحاق بن أبي إسرائيل ، وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي في مسلم والنسائي ، وإسماعيل بن عمرو البجلي ، والحسن بن حماد سجادة والحسن بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، والحسن

٣٠٣

ابن عنبسة النهشلي ، وحسين بن حسن الأشقر ، وداود بن رشيد ، وداود بن عمرو الضبي ، وزكريا بن يحيى زحمويه ، وسعد بن الصلت البجلي قاضي شيراز ، وسعيد ابن سليمان الواسطي في أبي داود ، وسفيان بن بشر الأسدي الكوفي ، وسنيد بن داود ، وأبو نعيم ضرار بن صرد الطحان ، وعباد بن يعقوب الرواجني ، وعبد الله بن عمر بن أبان الجعفي في مسلم ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة في ابن ماجة ، وعبد الحميد بن بيان السكري ، وأبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي ، وعبد العزيز بن الخطاب ، وعبد العزيز بن عمر الخطابي البصري ، وعثمان بن محمد ابن أبي شيبة ، وعمرو بن حماد بن طلحة القناد ، والعلاء بن هلال الرقي في النسائي ، ومحمد بن آدم المصيصي ، ومحمد بن الصلت الأسدي ، ومحمد بن عبيد المحاربي في الترمذي والنسائي ، ومحمد بن عمران بن أبي ليلى ، ومحمد بن معاوية بن مالج الأنماطي في خصائص عليعليه‌السلام ، ومحمد بن مقاتل المروزي ، ومسعود بن مسروق الواسطي ، وموسى بن بحر في الأدب المفرد ، ويحيى بن الحسن بن فرات القزاز ، ويحيى بن معين ، ويحيى بن يعلى الأسلمي ، ويونس بن محمد المؤدب(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(٢) ، وسنن أبي داود(٣) ، والنسائي(٤) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ١٦٣ ـ ١٦٥ الرقم ٤١٤٧.

٢ ـ صحيح مسلم : ٢ / ١٠٦٨ ، كتاب الرضاع ، الحديث ٢.

٣ ـ سنن أبي داود : ٤ / ٣٦٦ ، كتاب الأدب ، باب في قتل الحيات ، الحديث ٥٢٦٠.

٤ ـ سنن النسائي : ٦ / ٧٧ ، كتاب النكاح ، باب إذا استشار رجل رجلا في المرأة.

٣٠٤

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادقعليه‌السلام (١) .

[ ٩١ ] عمار بن رزيق الكوفي ( ـ ١٩٥ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

عمار بن رزيق الضبي التميمي ، أبو الأحوص الكوفي(٢) .

وقال الذهبي : ثقة(٣) .

وقال النسائي : ليس به بأس(٤) .

وقال لوين ، قال أبو أحمد : لو كنت اختلفت إلى عمار بن رزيق لكفاك أهل الدنيا(٥) .

وعده ابن حبان في الثقات(٦) .

وقال ابن شاهين ، عن علي بن المديني : ثقة(٧) .

__________________

١ ـ رجال الشيخ الطوسي : ٢٤٤ الرقم ٣٣٨.

٢ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ١٨٩ الرقم ٤١٥٩.

٣ ـ ميزان الاعتدال : ٣ / ١٦٤ الرقم ٥٩٨٦.

٤ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ١٩٠.

٥ و ٦ ـ كتاب الثقات : ٧ / ٢٨٦.

٧ ـ تاريخ أسماء الثقات : ٢٢٨ الرقم ٨٤٠.

٣٠٥

٢ ـ تشيّعه :

قال السليماني(١) : إنه من الرافضة(٢) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السادسة(٣) .

وقال المزي : روى عن : أشعث بن أبي الشعثاء ، وخالد بن أبي كريمة ، وسليمان الأعمش في أبي داود ومسلم والنسائي وابن ماجة ، وعبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمان بن أبي ليلى في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة ، وعطاء بن السائب ، وعمار الدهني ، وفطر بن خليفة في النسائي ، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، ومغيرة بن مقسم الضبي ، ومنصور بن المعتمر في مسلم وعمل اليوم والليلة ، ويحيى بن عبد الله الجابر ، وأبي إسحاق السبيعي في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة.

روى عنه : أبو الجواب الأحوص بن جواب في مسلم وأبي داود والنسائي ، وزيد بن الحباب في أبي داود ، وأبو الأحوص سلام بن سليم في مسلم والنسائي ، وأبو زييد عبثر بن القاسم ، وعلي بن هاشم بن البريد ، وقبيصة بن عقبة ، ومعاوية بن هشام القصار في النسائي وابن ماجة ، ونصر بن مزاحم المنقري ، ويحيى بن آدم في مسلم وكتاب المراسيل والنسائي وابن ماجة ، ويحيى بن يعلى الأسلمي ، وأبو أحمد

__________________

١ ـ قال الذهبي : الامام الحافظ المعمر ولد سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وتوفي سنة أربع وأربع مئة وله ثلاث وتسعون سنة. راجع سير أعلام النبلاء : ( ١٧ / ٢٠٠ ).

٢ ـ ميزان الاعتدال : ٣ / ١٦٤.

٣ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٤٧ الرقم ٤٣٩.

٣٠٦

الزبيري في مسلم وأبي داود(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(٢) ، وسنن أبي داود(٣) ، والنسائي(٤) ، وابن ماجة(٥) .

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادقعليه‌السلام (٦) .

[ ٩٢ ] عمار بن معاوية ( ـ ١٣٣ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : عمار الدهني ، الامام المحدث ، أبو معاوية ، عمار بن معاوية بن أسلم البجلي ثم الدهني الكوفي(٧) .

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، وإسحاق بن منصور ، عن يحيى بن

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ١٨٩ الرقم ٤١٥٩.

٢ ـ صحيح مسلم : ٣ / ١١٧٨ ، كتاب البيوع ، الحديث ٩٨.

٣ ـ سنن أبي داود : ٤ / ٣١٢ ، كتاب الأدب ، الحديث ٥٠٥٢.

٤ ـ سنن النسائي : ١ / ٨٦ ، كتاب الطهارة.

٥ ـ سنن ابن ماجة : ٢ / ١٠٢٠ ، كتاب المناسك ، الحديث ٣٠٦٨.

٦ ـ رجال الشيخ الطوسي : ٢٥١ الرقم ٣٥٢٦ ، وفيه ( زريق ) وهو خطأ ، وله ذكر في أماليه : ٤٩٢ الرقم ١٠٧٩.

٧ ـ سير أعلام النبلاء : ٦ / ١٣٨ الرقم ٤٨.

٣٠٧

معين وأبو حاتم ، والنسائي : ثقة(١) .

وقال ابن حجر : صدوق(٢) .

وذكره ابن حبان في الثقات(٣) .

٢ ـ تشيّعه :

قال علي بن المديني ، عن سفيان : قطع بشر بن مروان عرقوبيه ، فقلت : في أي شيء؟

قال : في التشيّع(٤) .

وقال الذهبي : شيعي ، موثق(٥) .

وقال ابن حجر : يتشيّع(٦) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الخامسة(٧) .

وقال المزي : روى عن : إبراهيم التيمي ، وبكير الطويل ، والحكم بن عتيبة ، وسالم بن أبي الجعد في النسائي ، وسعيد بن جبير في ابن ماجة ، وأبي فاختة سعيد ابن علاقة ، وأبي وائل شقيق بن سلمة ، وأبي الطفيل عامر بن واثلة ، وعبد الله بن

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ٢٠٩ ، انظر الجرح والتعديل : ٦ / ٣٩٠ الرقم ٢١٧٥.

٢ و ٦ و ٧ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٤٨ الرقم ٤٥١.

٣ ـ كتاب الثقات : ٥ / ٢٦٨.

٤ ـ الضعفاء الكبير : ٣ / ٣٢٣ الرقم ١٣٤١.

٥ ـ الكاشف : ٢ / ٢٩٢ الرقم ٤٠٤٧.

٣٠٨

شداد بن الهاد ، وعبد الجبار بن العباس الشبامي ، وعبد الرحمان بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق في النسائي ، وعطية العوفي في النسائي ، ومالك بن عمير الحنفي ، ومجاهد بن جبر المكي ، وأبي جعفر الباقر ، وأبي الزبير المكي في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ، وأبي سلمة بن عبد الرحمان في النسائي ، وأبي شعبة البكري ، وأبي صالح الحنفي.

روى عنه : الأجلح الكندي ، وإسرائيل بن يونس في النسائي ، وجابر الجعفي في ابن ماجة ، وأبو صخر حميد بن زياد المدني ، وخالد بن يزيد بن أسد بن عبد الله القسري ، وزهير بن معاوية ، وسفيان الثوري في النسائي ، وسفيان بن عيينة في النسائي وابن ماجة ، وشريك بن عبد الله في مسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي وأبي داود ، وشعبة بن الحجاج ، والصباح بن يحيى ، وعبد الله بن الأجلح ، وعبد الله بن شبرمة ، وعبد الجبار بن العباس الشبامي ، وعبيدة بن حميد في كتاب التفسير ، وعلي بن عابس ، وعمار بن رزيق ، وعمر بن سعيد الثوري ، وعمرو بن أبي قيس الرازي ، وعنبسة بن سعيد قاضي الري ، وقيس بن الربيع ، وابنه معاوية بن عمار الدهني ، ومعلى بن هلال ، ويحيى بن سلمة بن كهيل ، ويونس بن أبي يعفور العهدي ، وأبو حفص الأبار ، وأبو مودود المدني(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(٢) ، وسنن أبي داود(٣) ، والنسائي(٤) ، وابن ماجة(٥) ،

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ٢٠٨ ـ ٢٠٩.

٢ ـ صحيح مسلم : ٢ / ٩٩٠ ، كتاب الحج ، باب جواز دخول مكة بغير إحرام ، ذيل ح ١٣٥٨.

٣ ـ سنن أبي داود : ٣ / ٣٢ ، كتاب الجهاد ، باب في الرايات والألوية ، الحديث ٢٥٩٢.

٤ ـ سنن النسائي : ٢ / ٣٥ ، كتاب المساجد ، فضل مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ سنن ابن ماجة : ٢ / ٨٧٤ ، كتاب الديات ، الحديث ٢٦٢١.

٣٠٩

والترمذي(١) .

[ ٩٣ ] عمارة بن جوين

١ ـ شخصيته ووثاقته :

عمارة بن جوين ، أبو هارون العبدي البصري(٢) .

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن حجر : شيعي(٣) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الرابعة(٤) .

وقال المزي : روى عن : عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وأبي سعيد الخدري في كتاب أفعال العباد للبخاري والترمذي وابن ماجة.

روى عنه : جعفر بن سليمان الضبعي في الترمذي ، والحارث النميري ، والحكم بن عبدة في ابن ماجة ، وحكيم بن زيد ، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة ، وخالد بن دينار النيلي الشيباني في أفعال العباد للبخاري وابن ماجة ، وأبو فزارة

__________________

١ ـ سنن الترمذي : ٤ / ١٩٥ ، كتاب فضائل الجهاد ، الحديث ١٦٧٩.

٢ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ٢٣٢ ، الكاشف : ٢ / ٢٩٢ الرقم ٤٠٥٢.

٣ و ٤ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٤٩ الرقم ٤٦٠.

٣١٠

راشد بن كيسان ، وراشد بن نجيح أبو محمد الحماني ، والربيع بن بدر ، والربيع بن حظيان ، وسفيان الثوري في الترمذي وابن ماجة ، وسليمان بن كثير العبدي ، وشريك بن عبد الله ، وصالح المري ، وعبد الله بن شوذب ، وعبد الله بن عون ، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، وعبد العزيز بن مسلم القسملي ، وعبد الوارث بن سعيد ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وعقبة بن عبد الله الأصم ، وعلي بن عاصم الواسطي ، وأبو حفص عمر بن المغيرة العبدي ، ومحمد بن الفضل بن عطية ، ومخلد بن الحسين ، ومعمر بن راشد ، ونوح بن قيس في الترمذي ، وهشيم بن بشير ، وأبو جعفر الرازي(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن الترمذي(٢) ، وابن ماجة(٣) .

[ ٩٤ ] عمران بن ظبيان الكوفي ( ـ ١٥٧ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

قال أبو حاتم : يكتب حديثه(٤) .

وعده ابن حبان في الثقات(٥) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ٢٣٣.

٢ ـ سنن الترمذي : ٤ / ٣٣٧ ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في أدب الخادم ، ح ١٩٥٠.

٣ ـ سنن ابن ماجة : ٢ / ١٤٠ ، كتاب الزهد ، باب الحلم ، الحديث ٤١٨٧.

٤ ـ الجرح والتعديل : ٦ / ٣٠٠ الرقم ١٦٦٣.

٥ ـ كتاب الثقات : ٧ / ٢٣٩.

٣١١

وقال يعقوب بن سفيان : ثقة ، من كبراء أهل الكوفة(١) .

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن حجر : رمي بالتشيع(٢) .

وقال يعقوب بن سفيان : يميل إلى التشيّع(٣) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السابعة(٤) .

وقال المزي : روى عن : أبي يحيى حكيم بن سعد في الأدب المفرد والنسائي ، وعدي بن ثابت ، ويحيى بن عقيل الخزاعي.

روى عنه : إسرائيل بن يونس ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة في الأدب المفرد والنسائي ، وشريك بن عبد الله ، وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم ، وعبد الملك ابن مسلم بن سلام في مسند علي ، وقيس بن الربيع ، وهارون بن سعد(٥) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

روى له النسائي فقط(٦) .

__________________

١ ـ المعرفة والتاريخ : ٣ / ٩٨ ، تهذيب التهذيب ٨ / ١٣٣.

٢ و ٤ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٨٣ الرقم ٧٣٠.

٣ ـ المعرفة والتاريخ : ٣ / ٩٨.

٥ ـ تهذيب الكمال : ٢٢ / ٣٣٤ الرقم ٤٤٩٣.

٦ ـ سنن النسائي : ٨ / ١٥٢ ، كتاب الزينة ، انظر الأدب المفرد للبخاري ١٢١ ، باب العياب ( ١٥٢ ) الرقم ٣٢٨.

٣١٢

[ ٩٥ ] عمرو بن ثابت البكري ( ـ ١٧٢ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

عمرو بن ثابت بن هرمز البكري ، أبو محمد ، ويقال : أبو ثابت الكوفي ، وهو عمرو بن أبي المقدام الحداد ، مولى بكر بن وائل(١) .

قال أبو داود : رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث(٢) .

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن سعد : وكان متشيّعا مفرطا(٣) .

وقال العجلي : شديد التشيّع ، غال فيه(٤) .

وقال البزار : كان يتشيّع ، ولم يترك(٥) .

وقال ابن حجر : رمي بالرفض(٦) .

وقال أبو داود : رافضي(٧)

وقال أبو حاتم : شديد التشيّع(٨) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ٥٥٣ الرقم ٤٣٣٣.

٢ ـ سنن أبي داود : ١ / ٧٧.

٣ ـ الطبقات الكبرى : ٦ / ٣٨٣.

٤ و ٥ ـ تهذيب التهذيب : ٨ / ١٠ الرقم ١١.

٦ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٦٦.

٧ ـ سنن أبي داود : ١ / ٧٧.

٨ ـ الجرح والتعديل : ٦ / ٢٢٣ الرقم ١٢٣٩.

٣١٣

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الثامنة(١) .

وقال المزي : روى عن : أبيه أبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد في كتاب التفسير ، وحبيب بن أبي ثابت ، وحريث بن أبي مطر ، والحكم بن عتيبة ، وأبي الجارود زياد بن المنذر ، والسري بن إسماعيل ، وسليمان الأعمش ، وسماك بن حرب ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ، وعبد الرحمان بن عابس بن ربيعة ، وكلاب بن علي الجعفري العامري ، ومحمد بن عبيدالله بن أبي رافع ، ومحمد بن علي ، ومحمد ابن مروان ، والمسيب بن رافع ، والمنهال بن عمرو ، وميمون بن مهران ، وهاشم بن البريد ، ويزيد بن أبي زياد ، ويونس بن خباب ، وأبي إسحاق السبيعي ، وأبي حمزة الثمالي ، وأبي عبد الرحمان الدمشقي.

روى عنه : إبراهيم بن إسحاق الصييني ، وإبراهيم بن محمد الضبي ، وأحمد ابن عبد الله بن يونس ، وأحمد بن المفضل الحفري ، وإسماعيل بن عمرو بن البجلي ، وبكر بن بكار ، وحسن بن حسين العرني ، والحسن بن الربيع البوراني ، والحسن بن عطية القرشي ، وسعيد بن شرحبيل ، وسعيد بن محمد الجرمي ، وسعيد بن منصور ، وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي ، وسهل بن حماد أبو عتاب الدلال ، وسهل بن عثمان العسكري ، وسهل بن محمد بن الزبير العسكري ، وسويد بن سعيد ، وعباد بن زياد الأسدي ، وعباد بن يعقوب الرواجني ، وعبد الله بن صالح العجلي ، وعلي بن ثابت الدهان ، وعلي بن حكيم الأودي ، وعلي بن عبد الحميد المعني ، وعمرو بن محمد العنقزي في كتاب التفسير ، وعيسى بن موسى غنجار ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، والفيض بن الفضل الزاهد ، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني ، ومحمد بن عبد الواهب الحارثي ، ومحمد بن عكاشة العنزي ، ومحمد بن عيسى ابن الطباع ،

__________________

١ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٦٦ الرقم ٥٤٣.

٣١٤

ومحمد بن فضيل بن غزوان ، ومعلى بن منصور الرازي ، ومنجاب بن الحارث التميمي ، والمنذر بن عمار بن حبيب بن حسان بن أبي الأشرس الأسدي ، وموسى ابن داود الضبي ، وهناد بن السري ، ويحيى بن آدم ، ويحيى بن أبي بكير ، وأبو تميلة يحيى بن واضح ، ويعقوب بن معبد ، ويوسف بن عدي ، وأبو الوليد الطيالسي(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن أبو داود(٢) ، والترمذي(٣) .

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

أورده النجاشي في رجاله وقال : روى عن علي بن الحسين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام (٤) .

[ ٩٦ ] عمرو بن حماد القناد ( ـ ٢٢٢ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، أبو محمد الكوفي ، وقد ينسب إلى جده(٥) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ٥٥٤ الرقم ٤٣٣٣.

٢ ـ سنن أبي داود : ١ / ٧٧.

٣ ـ سنن الترمذي : ٥ / ٧٤٠ ، كتاب العلل.

٤ ـ رجال النجاشي : ٢٩٠ الرقم ٧٧٧ ، رجال الشيخ الطوسي : ١٤١ الرقم ١٥٠٨.

٥ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ٥٩١.

٣١٥

قال عثمان بن سعيد الدارمي ، عن يحيى بن معين ، وأبو حاتم : صدوق(١) .

وقال محمد بن عبد الله الحضرمي : كان ثقة(٢) .

وقال الذهبي : وهو صدوق إن شاء الله(٣) .

٢ ـ تشيّعه :

قال أبو عبيد الآجري : سألت أبا داود عن عمرو بن حماد بن طلحة ، فقال : كان من الرافضة ، ذكر عثمان بشيء فطلبه السلطان(٤) .

وقال ابن حجر : رمي بالرفض(٥) .

وقال الذهبي : صدوق يترفض(٦) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة العاشرة(٧) .

وقال المزي : روى عن : أسباط بن نصر الهمداني في الأدب المفرد ومسلم وأبي داود والنسائي والتفسير لابن ماجة ، وأشعث بن عبد الرحمان بن زبيد اليامي ، وحسين بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ٥٩٣ ، الجرح والتعديل ٦ / ٢٢٨ الرقم ١٢٦٨ ، تاريخ الدارمي : ١٥٧ الرقم ٥٥٣.

٢ و ٤ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ٥٩٤.

٣ ـ ميزان الاعتدال : ٣ / ٢٥٥.

٥ و ٧ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٦٨ الرقم ٥٦٥.

٦ ـ الكاشف : ٢ / ٣١٦ الرقم ٤١٩٦.

٣١٦

طالب ، وحفص بن سليمان ، والحكم بن عبد الملك ، وحماد بن أبي حنيفة ، وعامر بن يساف ، وعبد الله ابن حميد الثقفي ، وعبد الله بن المهلب البصري ، وعلي ابن هاشم بن البريد ، ومحمد ابن عمرو التيمي ، ومسعود بن سعد الجعفي ، ومسعر ابن عبد الملك بن سلع الهمداني ، والمطلب بن زياد ، ومندل بن علي ، ووكيع بن الجراح.

روى عنه : مسلم ، وإبراهيم بن الحسين بن ديزيل ، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة ، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في النسائي ، وأبو عمرو أحمد بن حازم ابن أبي غرزة ، وأبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب(١) ، وأحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي في النسائي ، وأحمد بن عمرو بن بشير ، وأبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي ، وأحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي في مسند علي ، وأحمد بن محمد بن نصر ، وأحمد بن ملاعب بن حيان البغدادي ، وأحمد بن يحيى السوطي ، وإسحاق بن راهويه ، وإسماعيل بن عبد الله الأصبهاني سمويه ، وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ، وجعفر بن محمد الواسطي الوراق ، وجعفر بن محمد في الناسخ والمنسوخ ، وجعفر بن الهذيل القناد ابن بنت أبي اسامة ، والحسن بن علي بن بزيع البناء ، والحسين بن مهدي الابلي ، وحميد بن زنجويه ، وروح بن الفرج البغدادي ، وزهير بن محمد بن قمير المروزي ، وسليمان بن عبد الرحمان الطلحي التمار في أبي داود ، والعباس بن جعفر بن الزبرقان ، والعباس بن عبد الله الترقفي ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان بن عبد السلام التيمي الأصبهاني ، وعبد الله بن محمد المسندي في الأدب المفرد ، وعبد الأعلى بن

__________________

١ ـ قال ابن حجر : روى مسلم عن زهير بن حرب أكثر من ألف حديث. تقريب التهذيب : ١ / ٢٦٤ الرقم ٧٣.

٣١٧

واصل بن عبد الأعلى ، وأبو عوف عبد الرحمان بن مرزوق البزوري ، وأبو زرعة عبيدالله بن عبد الكريم الرازي ، وعلي بن الحسن بن أبي مريم ، وعلي بن الحسن والد الحكيم الترمذي ، وعلي بن عبد العزيز البغوي ، والفضل بن سهل الأعرج ، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ، ومحمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي ، ومحمد ابن الأشعث السجستاني أخو أبي داود ، ومحمد بن الحسين بن أبي الحنين ، ومحمد ابن الحسين البرجلاني ، ومحمد بن رافع النيسابوري ، ومحمد ابن عبد الرحيم البزاز ، ومحمد بن عيسى المقرئ ، ومحمد بن غالب بن حرب تمتام ، وأبو بكر محمد بن معاذ بن يوسف بن معاوية المروزي ، ومحمد بن هارون الفلاس ، ومحمد بن يحيى ابن فارس الذهلي في أبي داود وخصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام وكتاب التفسير ، ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني في النسائي ، ومحمد بن يونس الكديمي ، وأبو أحمد المرار حمويه الهمذاني ، وموسى بن هارون الطوسي ، ويعقوب بن سفيان الفارسي ، ويعقوب بن شيبة السدوسي ، ويوسف بن موسى القطان(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(٢) ، وسنن أبي داود(٣) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢١ / ٥٩٢ ـ ٥٩٣.

٢ ـ صحيح مسلم : ٤ / ١٨١٤ ، كتاب الفضائل ، الحديث ٢٣٢٩.

٣ ـ سنن أبي داود : ٤ / ١٣٨ ، كتاب الحدود ، باب من سرق من حرز ، الحديث ٤٣٩٤. أقول : روى ابن عقدة وجمع غيره ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا الأزدي ، عنه ، عن إسحاق ابن إبراهيم الأزدي ، عن معروف بن خربوذ وزياد بن المنذر وسعيد بن محمد الأسلمي ، عن أبي الطفيل ، حديث المناشدة المفصلة يوم الشورى. راجع مستدركات علم رجال الحديث : ٦ / ٣٤ الرقم ١٠٧٧٢.

٣١٨

[ ٩٧ ] عمرو بن عبد الله بن عبيد الكوفي ( ـ ١٢٧ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد ، وقيل : عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني الكوفي ، الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها وكان رحمه الله من العلماء العاملين ، ومن جلة التابعين(١) .

وقال إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين : ثقة(٢) .

وقال العجلي : كوفي ، تابعي ، ثقة ، سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) .

وقال أحمد بن حنبل : ثقة(٤) .

وقال أبو حاتم : ثقة ، وأحفظ من أبي إسحاق الشيباني ، ويشبه بالزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال(٥) .

٢ ـ تشيّعه :

عده ابن قتيبة والشهرستاني من رجال الشيعة الامامية(٦) .

__________________

١ ـ سير أعلام النبلاء : ٥ / ٣٩٢ الرقم ١٨٠.

٢ ـ تهذيب الكمال : ٢٢ / ١١٠.

٣ ـ تاريخ الثقات : ٣٦٦ الرقم ١٢٧٢.

٤ ـ سير أعلام النبلاء : ٥ / ٣٩٩.

٥ ـ الجرح والتعديل : ٦ / ٢٤٣.

٦ ـ المعارف : ٦٢٤ ، الملل والنحل : ١ / ١٧٠.

٣١٩

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر من الطبقة الثالثة(١) .

وقال المزي : روى عن : أربدة التميمي في أبي داود صاحب التفسير ، وأرقم ابن شرحبيل في ابن ماجة ، واسامة بن زيد بن حارثة ـ وقيل : لم يسمع منه وقد رآه ـ ، والأسود بن يزيد النخعي في الكتب الستة ، والأشعث بن قيس الكندي ، والأغر بن سليك في النسائي ، والأغر أبي مسلم في الأدب المفرد ومسلم ، وأنس ابن مالك في عمل اليوم والليلة ، والبراء بن عازب في الكتب الستة ، ويزيد بن أبي مريم السلولي في أبي داود والترمذي وابن ماجة النسائي ، وجابر بن سمرة في الترمذي والنسائي ، وجبلة بن حارثة الكلبي عم اسامة بن زيد بن حارثة ، وجرير ابن عبد الله البجلي في النسائي ، وجري بن كليب النهدي في الترمذي ، والحارث بن عبد الله الأعور في أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ، وحارثة بن مضرب في الأدب المفرد وأبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي ، وحارثة بن وهب الخزاعي في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وحبشي بن جنادة في الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وحمان في النسائي وهو أخو أبي شيخ الهنائي ، وخالد بن عرفطة العذري في الترمذي ، وخالد بن قثم بن العباس بن عبد المطلب في خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وخيثمة بن عبد الرحمان الجعفي في الأدب المفرد ، ودارم الكوفي في ابن ماجة ، وذكوان أبي صالح السمان في عمل اليوم والليلة ، وذي الجوشن الضبابي في أبي داود ، ورافع بن خديج ، والربيع بن البراء بن عازب في الترمذي والنسائي ، والزبير بن عدي في النسائي وهو أصغر منه ، وزيد بن أرقم في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وزيد بن يشيع في الترمذي وخصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والسائب في النسائي والد عطاء بن السائب ، وسعد

__________________

١ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٧٣ الرقم ٦٢٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482