رجال الشيعة في أسانيد السنّة

رجال الشيعة في أسانيد السنّة12%

رجال الشيعة في أسانيد السنّة مؤلف:
الناشر: مؤسسة المعارف الاسلامية
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-6289-76-2
الصفحات: 482

رجال الشيعة في أسانيد السنّة
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 154213 / تحميل: 6240
الحجم الحجم الحجم
رجال الشيعة في أسانيد السنّة

رجال الشيعة في أسانيد السنّة

مؤلف:
الناشر: مؤسسة المعارف الاسلامية
ISBN: ٩٦٤-٦٢٨٩-٧٦-٢
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يخصها من الدين (2)

___________________________________________________________

وفي الثانية الميت اذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده وفي الثالثة والرابعه، الرجل اذا ترك سيفاً او سلاحاً فهو لابنه فح لا مجال لتفصيل صاحب الجواهر قدس سره بين ما كان بلفظ الجمع كالثياب فالجميع وبلفظ الواحد فواحد يغلب نسبته اليه ومع التساوي يكون الوارث مخيراً مع احتمال القرعة.

(2) اختلف كلام الاصحاب في انتقال المال في الدين المستغرق للتركة وفي ما يقابل الدين في غير المستغرق الى ورثة الميت بعد عدم المانع من الانتقال في الزائد عما يقابله بل نقل عليه الاجماع فجماعة على الانتقال وفريق آخر على بقائه على ملك الميت وهناك بعض التفصيلات، وكل استند في مختاره الى وجوه وادلة بعد الاجماع بقسميه كما في الجواهر على تعلق الديون بامواله في الجملة وعدم انتقالها الى الديان.

وعمدة مستند الاولين اطلاق بعض آيات الارث كقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، وما عن التذكرة من عدم بقاء المال بلا مالك وعدم كونه للغرماء ولا الميت لكون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم كالمملوكية كما لا يدخل في ملكه جديداً، واما قضاء الدين من ديته وما يقع في شبكته بعد موته اعم من ملكيته والاجماع على عدم دخوله في ملك غير الوارث فلا ينتقل الى الله ايضاً بالملكية المتعارفة.

١٢١

وما استند اليه الفريق الثاني ما ذكر من عدم دخوله في ملك الغرماء، والميت قد انقطع ملكه وزال وظاهر الاية المباركه من بعد وصية يوصي بها او دين فملك الوارث انما هو بعد قضاء الدين وصحيحة او موثقة 1 - عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه (لزمه) من الزكاة ثم اوصى به ان يخرج ذلك، فيدفع الى من يجب له، قال جائز يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما اوصى به من الزكاة وصحيح 2 - سليمان بن خالد عنه عليه السلام قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم اذا لم يكن على المقتول دين.

وموثقة 3 - زرارة في العبد المأذون للتجارة فاستدان فمات فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده قال عليه السلام ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال الا ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً.

فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فان ابوا كان العبد وما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فان عجز قيمة العبد وما في يده عن دين (اموال)

____________________

1 - ئل 6 الباب 21 ابواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

2 - ئل 17 الباب 10 ابواب موانع الارث الحديث 1.

3 - ئل 13 الباب 31 ابواب الدين الحديث 5.

١٢٢

الغرماء رجعوا الى (على) الورثة فيما بقي سهم ان كان الميت ترك ثلثاً (شيئاً) قال وان فضل (من) قيمة العبد وما (كان) في يده عن دين الغرماء رد على الورثة كما استند ايضاً الى السيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء دين الميت، وليس الا لعدم دخوله في ملك الورثة وكونه على حكم مال الميت.

ونوقش في ادلة الطرفين، ففي مستند الاولين بتقييد الايات بالايات الاخر ومنع عدم قابلية الميت للملك والا بقي الكفن ومؤنة التجهيز بلا مالك وهكذا دية الجناية بعد الموت والعين الموصى بدفعها اجرة للعبادة، ويمكن الخدشة كما عن مع صد والتزمه في الثلث الموصى به بانتقالها الى الوارث لازم الصرف الى الجهة الخاصة ولا يتأتى في تركة الحر الذي لا وارث له غير مملوك فيشتري ويعتق ويعطى الباقي واحتمل في الاخير انتقاله الى الامام ثم الشراء والعتق تفضل منه عليه السلام.

وقرر الدليل الشيخ الانصاري قدس سره في ما كتبه والحق ملحقاً ببيعه في الطبع بوجه آخر، ملخصه انه لا ريب في تحقق الوراثة لجميع التركة بعد اداء الدين من الخارج او ابراء الديان او تبرع الاجنبي وليست الوراثة الا انتقال المال من الموروث الى الوارث بلا واسطة، فلو كان المال خارجاً بموت الموروث عن الملكية لم تتحقق الوراثة.

وفي مستند الاخرين باحتمال ظهور الايات في دفع المزاحمة للدين والوصية بالتقسيط بان اللازم تأخر قسمة الارث عنهما وان تقدير السهام بعد الدين والوصية فالمأخذ للارث انما هو بعدهما ولا تعرض

١٢٣

لمالك مقدار الوصية ومقابل الدين فمرجعها ومساقها مساق ما ورد في انه يبدء بالكفن ثم الدين والوصية ثالثاً ثم سهام الارث، وفي الروايات مع الفض عما فيها من اطلاقها لما اذا لم يكن الدين مستوعباً وهو خلاف ما هو المعروف المشهور فاللازم تقييدها اما بالدين المستوعب او تقييد جواز التصرف او استقرار الملك باداء الدين.

كما ان السيرة لو ثبتت فيمكن الالتزام بكون الاصل للوارث ولزوم اداء الدين من ثمرته وكيف كان فالّذي يمكن ان يقال بعد ملاحظة آيات الارث المتقدمة هو انتقال مازاد على الدين والوصية الى الوارث بلا شبهة، واما ما قابلي الدين والوصية في غير المستغرق وفي جميع المال فيه فآيات استثناء الدين والوصية لو ناقشنا في دلالتها وصارت مجملة بلحاظ البعدية فلا اقل من عدم جواز تصرف الوارث قبل الاداء والضمان وتبرع الاجنبي.

واما عدم الانتقال رأساً فلا مقيد للايات المطلقة مثل قولى تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك بل في بعض الروايات دلالة واضحة على الانتقال كصحيحة الحلبي 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال من مات وترك ديناً فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالاً فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال واما الروايات فدلالة موثقة عباد وصحيحة سليمان وموثقة زرارة على عدم انتقال ما قابل الدين والوصية الى الوارث واضحة، نعم اذا ادوا كما في رواية عباد اوضمنوا كما في رواية زرارة فلهم الحق، غاية الامر تقييدها بالمستغرق

____________________

1 - ئل 17 الباب 2 ابواب ضمان الجريرة والامامة الحديث 4.

١٢٤

ونظيرها ما 1 - ورد من ان اول شيء يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وما رواه محمد بن 2 - قيس قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان اول القضاء كتاب الله تعالى وح فسواء قلنا بانتقال التركة الى الوارث في المستغرق وغيره ام قلنا ببقائها على ملك الميت فلا يجوز للورثة التصرف في ما قابل الدين والوصية في كلا الموردين.

نعم على الاول يكون المال متعلقاً لحق الديان فلا يجوز التصرف المتلف مطلقاً وغير المتلف مع عدم الاداء والضمان فيكون نظير حق الرهانة وان استشكل استفادة كون حق الغرماء نظيره بعض الاعاظم من اساتيدنا ومما يدل على جواز التصرف في غير المستغرق صحيح البزنطي وموثقة عبدالرحمن بن الحجاج حيث سئل في الأول 3 - عزوجل يموت ويترك عيالا وعليه دين اينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال وفي الثاني ان كان 4 - يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال، فتلخص مما ذكرنا انه على كلا القولين في الدين المستغرق لا يجوز التصرف قبل الاداء اوما هو بمنزلته وظهر وجه ما قاله الماتن قدس سره من قوله فكها المحبو بما يخصها من الدين فان الدين قبل الارث والحبوة من الارث

____________________

1 الى 3 - ئل 13 الباب 28 - 29 كتاب الوصايا الاحاديث 1 - 2.

4 - ئل 13 الباب 29 كتاب الوصايا الحديث 2.

١٢٥

واذا كان مستغرقاً لبعضها (1) كما اذا كان دينه عشرة دراهم وكان مازاد عليها من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة اربعة فكها المحبو بدرهمين (2) واذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم

___________________________________________________________

لكن لا يخفى انه بناء على الانتقال واما بناء على عدمه قبل اداء الدين فلا يتم كما اختاره المحقق القمي في جامع شتاته بلا فرق بين المستغرق وغيره، بل لوفكها المحبولا ينتقل اليه الا ما يخصه من السهم لووزع على الكل.

(1) قد تقدم الكلام في مقابل الدين والوصية، واما الزائد فلا اشكال في انه ينتقل الى الورثة وهل يجوز لهم التصرف قبل اداء الدين والوصية قيل نعم وقيل لا، ولكن الحق مع المجوزين سواء قلنا بشركة الديان مع الورثة ام لم نقل.

وفي الصورة الأولى وان كانت القاعدة تقتضي منع الوارث من التصرف ولكن روايتا البزنطى وابن الحجاج المتقدمتان تدلان على الجواز، كما ان عدم جواز التصرف في المستغرق اذا لم يكن لاداء الدين والا فلا مانع منه كما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.

(2) مبني ما اختاره هنا وما تعرض له في الفرض الاتي من قوله بان كان الدين ثمانية او اقل خلصت الحبوة الخ ما اشار اليه في ذيل المسئلة انه مع المزاحمة يقدم الكفن وغيره عليها ومع عدمها تقدم عليه، وفي قباله قول آخر بتقسيط الدين والكفن ومؤنة التجهيز عليها وعلى غيرها بالنسبة وتوزيعها كما اختاره السيد الخوئي والاستاد

١٢٦

العلامة الشاهرودي قدس سره وهو مختار المحقق القمي وارتضاه صاحب الجواهر اواخر كلامه في منع الزوجة من ارث الارض مع اعترافه بكون عمل من عاصرهم على خلافه ولكنه قدس سره قوى في باب الحبوة مختار المصنف واستوجه خروج الدين غير المستغرق والوصية بالمأته مثلا والكفن من غير اعيان الحبوة ترجيحاً لاطلاق ادلتها، ولان تنفيذها من غيرها مشترك ايضاً بين المحبو وغيره من الورثة بخلاف تنفيذها منها فانه خاص بالمحبو وفي المستغرق استظهر تقديمه عليها ترجيحاً لاطلاق ادلته عليها.

وكيف كان فمبنى القولين على تقديم احد الدليلين على الاخر ولا يبعد ما اختاره الماتن لعدم خلو الميت غالباً عن دين غير مستغرق واحتياجه الى الكفن ومؤنة التجهيز فلا بعد في تقديم ادلة الحبوة على ادلتها واختصاص ساير التركة بخروجها منه دون اعيان الحبوة لقوة هذا الظهور بالنسبة الى ظهور التوزيع، فالمال في رواية السكوني ساير التركة غير الحبوة ولا ينافي ذلك جعل الميراث ومنه الحبوة على اثر الوصية التي هي اثر الدين فيها وفي رواية ابن قيس.

لكن مع ذلك لا اطمينان بهذا الظهور بل يمكن ان يقال ان ظاهر قوله في الروايتين ان الميراث بعدها كون الحبوة ايضاً شريكة في توزيع الدين ومؤنة التجهيز عليها، ويدفع هذا الظهور ان النسبة بين ادلة الحبوة ودليل تقديم الكفن والدين والوصية على الميراث عموماً من وجه اذ قد يكون على الميت دين او يحتاج الى الكفن ولا ولد له او يكون انثى اولم يخلف مادة حبوة كما انه قد يكون حبوة

١٢٧

او اقل خلصت الحبوة للمحبو مجاناً وكذا الحكم (1) في الكفن وغيره من مؤنة التجهير فمع مزاحمته لها او لبعضها يقدم عليها ومع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها.

(مسئلة 10) اذا اوصى الميت بها او ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها (2)

___________________________________________________________

بلاكفن مثل ما اذا غرق في البحر او ذهب به السيل او حرق اوصار اكيل السبع ولا دين عليه ولا وصية.

وفي مادة الاجتماع يكون دليل الحبوة اظهر لنصوصيتها بالنسبة الى الثياب والمصحف والخاتم والسيف واطلاقها لما اذا كان دين او احتاج الى الكفن او اوصى بمال بخلاف ادلة تقديم الكفن والدين والوصية فشمولها لمواد الحبوة بالاطلاق ولا نصوصية فيها لشيء خاص وانما يقدم على الميراث بعنوان عام كقوله عليه السلام اول ما يبدء به من المال الكفن.

فح نأخذ بنص دليل الحبوة ونقدمه على تلك الا في صورة المزاحمة، وعليهذا فدليلها بمنزلة الاستثناء من ما يقدم عليه الكفن والدين، وخلاصة الامر ان مقالة المصنف قدس سره اظهر وعلى القول الاخر الذي هو مختار القمي والشاهرودي قدس سرهما والخوئي فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث وهكذا في قوله قدس سره خلصت الحبوة يكون على مختارهم فكها بدرهمين وثلثي درهم.

(1) قد ظهر وجهه مما مرّ مفصلا.

(2) لما دل على نفوذ الوصية ولا يبقى معه موضوع للحبوة،

١٢٨

واذا اوصى بثلث ماله اخرج الثلث من غيرها (1) واذا اوصى بمائة دينار فان كانت تساوى ثلث الباقي او تنقص عنه نفذت الوصية

___________________________________________________________

نعم ينبغي تقييده بما اذا لم تزد على الثلث والا توقف على اجازة المحبو، ويحتمل عدم توقفه على الاجازة ونفوذها مطلقاً بناء على ما سيجيء الاشارة اليه من كون الحبوة للميت مع ثلث امواله الاخر ولكن المبنى ضعيف وما في الجواهر وكذا النجاة من اعطاء المحبو خاصة ما قابل ثلثيها من الثلث ضعيف كضعف ما علله به في الأول من ان الوصية انما كانت بماله دون باقي الورثة.

(1) لاستظهار الثلث من المال الذي فيه ثلثه واما اعيان الحبوة فجميعها له فله اعيانها والثلث من غيرها فلا ينصرف اليها وان حبي بها ولده الأكبر، وفيه كما في الجواهر ان المتجه ح انه لو اوصي بعين من اعيانها لغير المحبو نفذت وصيته بها من غير الثلث لان الفرض كونها له مع الثلث وهو خلاف ما صرح به بعضهم، اقول تصريح بعضهم بخلافه لا يكون دليلا على الضعف بل اللازم حمل الكلام على ما هو ظاهره والظاهر ان الوصية بثلث المال لا يخرج منه الحبوة الا بالتصريح كما استظهر قدس سره في جواهره اعتبار الثلث منها مع فرض اطلاق الوصية به لتوقف تنفيذ تمام الوصية على ذلك.

نعم ما استدركه بقوله نعم الاولى بل الاحوط اخذ ثمن ثلثها من المحبو ودفع نفس الاعيان اليه جمعاً بين الحقين ومراعاة الدليلين الا انه كما ترى، ثم انه قد ظهر من مطاوى ما ذكر ان على قول الاخرين يخرج الثلث من الحبوة وغيرها بالنسبة للاطلاق كما لو صرح بذلك

١٢٩

من غيرها (1) وان كانت تزيد على ثلث الباقي اخرجت الزيادة من الحبوة الا ان يدفعها المحبو ولو كانت اعيانها او بعضها مرهوناً ففي وجوب فكها على الوارث وجهان (2) اوجههما الاول، نعم لو لم يفكها لم يكن للمحبو اخذها لان حق الرهانة مقدم على الحباء، نعم للمحبوفكها فتكون له وفي رجوعه على الورثة بالدين اشكال.

___________________________________________________________

والحباء انما يزاحم الوارث لا الوصية.

(1) لما ذكرنا سابقاً بالنسبة للدين والكفن كما ظهر الوجه لقوله اخرجت الزيادة من الحبوة وكذا قوله الا ان يدفعها المحبو على ما تقدم في الدين، واما على القول الاخر فتخرج المأته من مجموع التركة سواء الحبوة وغيرها بالنسبة.

(2) ينشأن من تقدم الدين على الميراث والحبوة منه وان اختص بها الولد الاكبر ومن كون الوارث اجنبياً بالنسبة اليها لعدم نصيب لهم منها اذا لم تكن مرهونة وانما المخاطب بالفك هو الولد الاكبر الذكر ولعله لذلك استشكل قدس سره في رجوع الاكبر الى الورثة بالدين، ولكن لا مجال للاشكال بعد تقدم الدين على الميراث ولو فرضنا عدم توزيعه على الحيوة في صورة عدم المزاحمة، الا ان يقال بانصراف آيات استثناء الدين الواردة في الميراث الى دين غير الحبوة ففيها لا اطلاق لها وحيث انها له فلا رجوع على الوارث.

وفيه انه نقض لا وجهية الوجه الاول وهو وجوب الفك على الوارث، ويمكن كون نظره قدس سره في اشكال الرجوع انه ح يكون بمنزلة المتبرع باداء الدين فلا يرجع على الوارث وهو في محله

١٣٠

(مسئلة 11) لا فرق (1) بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة (2) وفي مثل الجورب والحزام والنعل تردد (3) ولا يتوقف (4) صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفى اعدادها لذلك، نعم اذا اعدها للتجارة او لكسوة غيره من اهل بيته واولاده وخدامه لم تكن من الحبوة (5) وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات

___________________________________________________________

لكنه لا يخ من كلام فتدبر جيداً ولقد اجاد السيد الخوئي حيث اوجب فكها من مجموع التركة.

(1) للاطلاق.

(2) قد يستشكل فيها وفي المنطقة والخف وما في معناها مما يتخذ للرجلين واليدين احياناً للاصل او خروجها عن الثياب والكسوة في باب الكفارات وفيه ان نظر الاصحاب عدم الاكتفاء بالقلنسوة بل لابد من ثوب او ثوبين ساترين للبدن ولا ينافي ذلك عد مثل القلنسوة جزءاً من الكسوة الكاملة.

(3) من عدم صدق الثياب عليها ومن قوة احتمال اندراجها في الكسوة.

(4) لصدق كسوته وثياب جلده على ما اعد للبس ولم يلبس بخلافاً للجواهر والنجاة ووافقه عليه السيد الطباطبائي قدس سره فاستظهر عدم الاندراج.

(5) لعدم الصدق بلا اشكال.

١٣١

الحرب اشكال (1) بل الاظهر العدم (2) ولا يدخل (3) مثل الساعة ولا البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح، نعم لا يبعد تبعية (4) غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال (5) وان كان الدخول اظهر (6) واذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة (7) ولو كان اعمى فالمصحف ليس

___________________________________________________________

(1) من انصراف الكسوة والثياب الى ما يلبسه وقاية للحر والبرد وستراً للعورة جرياً على ما هو المتعارف، ومن كونها لباساً وكسوة ولو لضرورة الحرب كما اذا احتاج الى لبس شيء مرتين في السنة او مرات كملابس السلام بالنسبة للوزراء.

(2) لمساعدة العرف على عدم كونها كسوة ونياباً.

(3) لعدم كون الاول ثوباً ولا يصدق عليها الكسوة وعدم دخول الباقي في الاربعة وان اشتمل بعض الروايات على السلاح ومن هنا يظهر وجه الاحتياط.

(4) لمساعدة العرف على ذلك.

(5) ينشأ من انصراف الكسوة والثياب الى ما يحل لبسه للاب والولد ومن الاطلاق وحرمة اللبس لا تكون قرينة على العدم ولا مقيدة للاطلاق ولا موجبة للانصراف.

(6) لما عرفت.

(7) لانصراف السيف الى ما يفيد صاحبه باستعماله بنفسه لا ما يكون بالنسبة اليه كمال التجارة.

١٣٢

منها (1) نعم لوطرء ذلك اتفاقاً وكان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

(مسئلة 12) اذا اختلف الذكر الاكبر وساير الورثة في ثبوت الحبوة اوفى اعيانها اوفى غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد اوفى التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم (2)

___________________________________________________________

(1) لما عرفت في السيف من الانصراف، نعم قد يقع الاشكال في خروج المصحف الذي اتخذه الاعمى للحفظ والحرز والبركة والاستصحاب في السفر لكونها غايات تقصد من اتخاذه كما قد يشكل خروج المصحف الذي اتخذه لنفسه وقرء منه او كان بصدد القرائة ثم عمى وهكذا السيف ثم قطع يداه ولا يبعد الدخول في الجميع ولو شككنا فيجرى الاستصحاب التعليقي او التنجيزي.

(2) لا اشكال في جواز الرجوع ونفوذ حكم الحاكم ولو كان مخالفاً لاجتهاد احد المتخاصمين او مجتهده الذي يقلده في الشبهة الحكمية لاطلاق دليل نفوذ القضاء، بل لا ينفذ قضاؤه لنفسه للاجماع المدعى في كلام صاحب العروة 1 - ولما ذكره وحاصله انصراف اخبار الرجوع الى غير المتحاكمين فاللازم كون الحاكم غيرهما، نعم هل له العمل بفتواه لو كان هو الولد الاكبر ويرى لنفسه الحبوة مجاناً او قبل الثلث اذا يرى من منازعيه المخالفة اجتهاداً او تقليداً ام لا؟ بل اللازم الترافع، الظاهر العدم.

____________________

1 - كتاب القضاء مسئلة 13 فصل شرايط القاضي.

١٣٣

(مسئلة 13) اذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها (1) ولا يخلو من وجه وان كان لا يخ من اشكال (2).

(مسئلة 14) المراد بالاكبر الاكبر ولادة (3) لا علوقاً (4)

___________________________________________________________

(1) لصدق افعل التفضيل على الواحد والمتعدد وان انسبق اولا الواحد.

(2) حكى عن ابن حمزة في ثبوتها للاكبر اشتراط فقد آخر في سنه فمع وجوده لا حبوة لتبادر الواحد من الاكبر دون المتعدد ولان مع التعدد لا يصدق على كل واحد استحقاق ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والمصحف لان بعض الواحد ليس عينه واجيب بان الاشتراك في السيف الواحد والمصحف غير مانع كما لو لم يكن للميت الواحد الا نصف مصحف او نصف سيف مثلا وكان الاكبر واحداً، لكن مناسبة الحكم والموضوع ربما تكون قرينة القول المشهور فتامل جيداً.

(3) كما هو الظاهر المتبادر منه ولا مخالف يظهر في المسئلة

(4) لرواية وردت بذلك ولكنها مهجورة لم يعمل بها رواها 1 - على ابن احمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابو عبد الله عليه السلام ثم قال ايهما الاكبر؟ فقال الذي خرج اولا فقال ابو عبد الله عليه السلام الذي خرج اخيراً هو اكبر، اما تعلم انها حملت بذاك اولا، وان هذا دخل على ذاك فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا، فالذي خرج اخيراً هو اكبرهما.

____________________

1 - ئل 15 الباب 99 احكام الاولاد الحديث 1.

١٣٤

واذا اشتبه فالمراجع في تعيينة القرعة (1) والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي (2) فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة (3) فضلا عن اشتراط بلوغه (4) حين الوفاة والقول (5) بالاشتراط ضعيف (6).

___________________________________________________________

(1) لعموم دليلها لكل امر مشتبه او مشكل والقدر المسلم من دليلها ما اذا كان هناك واقع متعين لولاها واما اذا لم يكن تعين في الواقع فيشكل العمل بها لعدم تعيينها غير المعين وليس عمل الاصحاب بها جابراً لضعف دلالتها لمنعه اللهم الا نادراً.

(2) لتبادره منه وعدم انسباق ولد الولد منه خصوصاً على قول من يجعل الحبوة في قبال قضاء الصلاة والصوم فلا يجبان على غير ولد الصلب فلا حبوة له.

(3) للاطلاق وعدم ما يصلح للتقييد عداما يتوهم من الانصراف الى المنفصل وهو مردود وح فلا فرق بين كونه مضغة او علقة وبين كونه جنيناً تاماً لصدق الولدية في جميعها ولو بعد الولادة كشفاً، وما عن الروضة من امكان الفرق بين كونه جنيناً تاماً وبين كونه مضغة وعلقة لتحقق الذكورية في الواقع حين الموت في الاول وعدمها في غيره ضعيف لما عرفت والا فالولد لا يتحقق له مصداق الا بالولادة اياً ما كان.

(4) لما اشرنا اليه من الاطلاق وعدم المقيد.

(5) حكى عن صريح ابن حمزة وظاهر بن ادريس احتجاجاً بكون الحبوة عوض القضاء وهو منتف في الصبي.

(6) لمنع المبني اولا وعلى فرض التسليم فيكلف به الصبي

١٣٥

(مسئلة 15) قيل (1) يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال (2) بل الاظهر (3) عدمه وقيل (4) يشترط ان يخلف الميت ما لا غيرها وفيه تأمل (5).

___________________________________________________________

بعد البلوغ.

(1) القائل هو ابن حمزة وابن ادريس على ما حكى عنهما.

(2) لعدم اشارة اليه في روايات المقام.

(3) كما سبق في اوائل بحث الحبوة.

(4) كما عن صريح جماعة بل عن المشهور كما عن لك واختاره المحقق القمي مستدلا عليه بظهور الحبوة لما اذا كان لغير صاحب الحبوة شيء وكذلك له ويكون ذلك مزية له على غيره مع اعترافه قدس سره بعدم وقوفه على لفظ الحبوة والحباء في النصوص لكنه لما كان مظنة الاجماع على هذا اللفظ فناسب الاستدلال ثم اضاف اليه التبادر من الاطلاقات وان الغالب ان للميت مالا سوى الحبوة مع انه يصيرح كالاستثناء المستغرق اذ هو تخصيص لايات الارث الى ان لا يبقى شيء.

(5) لما عرفت سابقاً ولما يرد على ما ذكره القمي قدس سره بعدم كون الظن حجة وعلى فرضه ليس الاجماع يحتج به الا اذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم الممنوع في المقام، كما ان التبادر ممنوع صغرى وكبرى في ما اذا كان منشأه غلبة الوجود ويدفع ما ذكره اخيراً انه لا مانع من التخصيص اذا قام الدليل ولا يكون كالاستثناء المستغرق اذ هو اخراج بعض الافراد عن العام كما اعترف بكون الغالب ان

١٣٦

(مسئلة 16) يستحب (1) لكل من الابوين اطعام الجد

___________________________________________________________

يخلف مالا سوى الحبوة وح ففي غير الغالب لا مانع من التخصيص ولا يكون من المستهجن فتأمل جيداً.

(1) الظاهر ان القول بالاستحباب مبتن على عدم ايراثهما مع وجود ولديهما كما هو مذهب الاكثر لو لا الكل وانما المخالف ابن الجنيد في ظاهر بعض عبائره وربما نسب الى الصدوق والكليني قدس سرهما، واحتج لابن الجنيد بمشاركتهما (اي الجد والجدة) للابوين في النسبة التي اخذوا بها الميراث وهي الابوة مؤيداً ذلك ببعض الروايات كما في جامع الشتات كحسنة 1 - عبدالرحمن بن ابي عبد الله قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وعنده ابان بن تغلب قلت اصلحك الله ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان ليس لامك شيء.

فقال ابو عبد الله عليه السلام سبحان الله اعطها السدس وما رواه 2 - اسحاق بن عمار عنه عليه السلام في ابوين وجدة لام قال للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب واستشكل عليه بعدم مطابقة دليله لمذهبه ان اراد المساواة في السهم الا في النادر كما اذا ترك ثلاثة اجداد وبنتاً فسهم كل يساوى السدس (اقول) في هذه الصورة ايضاً لا يتم لكون السدس للاب ومع عدمه فلاطعمة كما سيجيء الا ان لا يشترط ذلك ابن الجنيد.

كما انه اشكل بعدم مطابقته للشرع في كون ميراثهما (اي الابوين) على سبيل الفرض غالباً لواراد مجرد المشاركة في الارث

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد، الحديث 6 - 10

١٣٧

وشفع الاشكال بمنع المشاركة في الاسم لصحة السلب عرفاً وتحمل الروايتان على الطعمة المستحبة واما حجة الصدوق فيمكن ان يكون صحيح 1 - سعد بن ابي خلف سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال عليه السلام للجد السدس والباقي لبنات البنت وهذه الرواية مع ما نقل عن الشيخ وابن فضال انها مما اجتمعت الطائفة على العمل بخلافها (يعني ان الجد لا يرث مع ولد الولد ولذلك حملت على التقية على فرض ارادة الجد للميت مع البنات للبنت والا فيمكن حملها على جد البنات وهو ابو البنت فلا تخالف شيئاً من الاصول لا تدل على تمام مدعى الصدوق فما نقل عنه وعن ابن الجنيد والكليني قدس اسرارهم ضعيف مخالف للمشهور بل للاجماع المحكى عن غير واحد.

فالاصح الاقوى ما عليه المعظم من استحباب الطعمة ويدل عليه بالنسبة الى عدم ارثهما مع الاب والام ومن في مرتبتهما آية اولى الارحام اذ لا اشكال في اقربية الوالدين منهما وآيات ارث الوالدين مع الولد وبدونه على نحو الاختصاص بهما معه او بدونه مع عدم كونهما ابوى الميت ولو بقرينة ما ورد من روايات عدم فرض الله للجد والجدة شيئاً كما يدل عليه طوائف متعددة من الروايات عامة وخاصة.

فمن الاولى ما دل على عدم اجتماع غير الزوج والزوجة مع الوالدين والولد وهي عديدة منها معتبرة الكليني قدس سره 2 - عن ابي ايوب الخزاز وغيره عن ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا يرث

____________________

1 - ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الحديث 15.

2 - ئل 17 الباب 1 - من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 1

١٣٨

مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة ومنها ما رواه 1 - هو ايضاً عنه عليه السلام اذا ترك الرجل اباه او امه او ابنه او ابنته، اذا ترك واحداً من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله عزوجل يستفتونك في الكلالة بضميمة ما دل على كون الجدين في مرتبة الكلالة.

ومنها ما في احتجاج موسى بن جعفر عليه السلام على الرشيد بقول 2 - علي بن ابي طالب عليه السلام انه ليس مع ولد الصلب ذكراً كان او انثى لاحد سهم الا للابوين والزوج والزوجة ومنها ما في حديث 3 - زرارة المفصل عنهما عليهما السلام ولا يرث احد من خلق الله مع الولد الا الابوان والزوج والزوجة.

ومن الثانية معتبرة 4 - حسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من امها وابيها وجدها ابا امها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطي الجد شيئاً لان بنته حجبته ولا يعطي الاخوة شيئاً وما رواه ابو بصير 5 - عنه عليه السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال فقال حجب الاب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء وصحيح الحميري 6 - حيث كتب الى ابي محمد العسكري عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها او جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف

____________________

1 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث - 2

2 - 3 - 4 - ئل 17 الباب 5 - 8 - 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 14 - 2 - 3

5 - 6 - ئل 17 الباب 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 3 - 4

١٣٩

ومابقي للابوين.

فظهر بما ذكرنا وجه الامر في غير واحد من الروايات الامرة او الحاكية لامر المعصوم او فعله باعطائه او اعطائها السدس وانه على الاستحباب مثل ما رواه محمد بن يعقوب قدس سره في معتبرة جميل 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية ومعتبرته الثانية 2 - عنه عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس.

وما رواه زرارة 3 - عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئاً وروايته الثانية 4 - ان نبي الله اطعم الجدة السدس طعمة وما رواه 5 - اسحاق بن عمار في حديث ان لله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئاً وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعمه السدس فاجاز الله له ذلك وما رواه ايضاً 6 - جميل عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية وما رواه 7 - ابن ابي عمير عن جميل فيما يعلم اذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما (لو جعل من روايات الباب والا فتحمل على التقية) وروى 8 - قاسم بن الوليد عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر فاجاز الله ذلك له وفرض الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سهماً فاجاز الله ذلك له وقريباً منه روى 9 - قاسم بن محمد الى غير ذلك من الروايات.

____________________

1 الى 6 ئل 17 الباب 20 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 1 - 2 - 3

7 الى 9 ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 12 - 13 - 16.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

قيل لسفيان : في أي شي قطع عرقوبيه؟ قال : في التشيّع(١) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الثالثة(٢) .

وقال المزي : روى عن : الحسن ، والحسين ، وعبد الله بن عباس في أبي داود الترمذي ، وعبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة ، وعلي بن أبي طالب ، وعائشة ام المؤمنين في أبي داود.

روى عنه : سعد بن أوس العدوي في الترمذي وأبي داود ، وسعيد بن أوس العبدي زوج نضرة بنت أبي نضرة العبدي ـ ويقال : هما واحد ـ ، وسعيد بن أبي الحسن البصري ، وشمر بن عطية ، وعمار الدهني ، وهلال بن يساف في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة ، وأبو رزين الأسدي فيما أخرجه أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ(٣) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(٤) ، وسنن أبي داود(٥) ، وابن ماجة(٦) ، والترمذي(٧) ، والنسائي(٨) .

__________________

١ ـ الضعفاء الكبير : ٤ / ٢٦٦ الرقم ١٨٧٢.

٢ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٢٥١ الرقم ١١٤٧.

٣ ـ تهذيب الكمال : ٢٨ / ١٤ الرقم ٥٩٧٨.

٤ ـ صحيح مسلم : ١ / ٢١٤ ، كتاب الطهارة ، الحديث ٢٤١.

٥ ـ سنن أبي داود : ٢ / ٣١٢ ، كتاب الصوم ، الحديث ٢٣٨٦.

٦ ـ سنن ابن ماجة : ١ / ١٥٤ ، كتاب الطهارة وسننها ، الحديث ٤٥٠.

٧ ـ سنن الترمذي : ٥ / ١٨٨ ، كتاب القراءات ، الحديث ٢٩٣٤.

٨ ـ سنن النسائي : ١ / ٧٨ ، كتاب الطهارة ، باب ايجاب غسل الرجلين.

٣٨١

[ ١١٤ ] معروف بن خربوذ ( ـ ٢٠٠ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

معروف بن خربوذ المكي ، مولى عثمان ، ويقال عن ابن عيينة انه معروف بن مشكان ، وذلك وهم(١) .

قال الذهبي : صدوق(٢) .

وقال أبو حاتم : يكتب حديثه(٣) .

وعده ابن حبان في الثقات(٤) .

٢ ـ تشيّعه :

قال الذهبي : شيعي(٥) .

وعده ابن قتيبة من رجال الشيعة(٦) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الخامسة(٧) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢٨ / ٢٦٣.

٢ ـ ميزان الاعتدال : ٤ / ١٤٤ الرقم ٨٦٥ ، تهذيب التهذيب : ١٠ / ٢٠٧ الرقم ٤٢٣.

٣ ـ الكاشف : ٣ / ١٤٤ الرقم ٥٦٢٦.

٤ ـ كتاب الثقات : ٥ / ٤٣٩.

٥ ـ ميزان الاعتدال : ٤ / ١٤٤.

٦ ـ المعارف : ٦٢٤.

٧ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٢٦٤ الرقم ١٢٦٦.

٣٨٢

وقال المزي : روى عن : أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي في البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجة ، وعبد الله بن بريدة إن كان محفوظا ، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، ومحمد بن عمرو بن عتبة بن أبي لهب ، وأبي عبد الله مولى ابن عباس.

روى عنه : جعفر بن زياد الأحمر ، وحبان بن علي العنزي ، وزيد بن الحسن القرشي بياع الأنماط ، وسعد بن الصلت البجلي قاضي شيراز ، وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي في مسلم ، وسلام بن أبي عمرة ، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد في أبي داود ، وعبد الله بن داود الخريبي ، وعبيد الله بن موسى في البخاري ، وعبيد بن معاذ الحنفي ، وعلي بن القاسم الكندي ، وعمر بن هارون البلخي ، والفضل بن موسى السيناني في ابن ماجة ، ومحمد بن مهزم الشعاب ، وهشام بن محمد بن الكلبي ، ووكيع بن الجراح في ابن ماجد ، ويحيى بن العلاء البجلي الرازي ، وأبو بكر ابن عياش(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(٢) ، ومسلم(٣) ، وسنن أبي داود(٤) ، وابن ماجة(٥) .

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب السجاد والباقر والصادقعليهم‌السلام (٦) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢٨ / ٢٦٣ الرقم ٦٠٦٨.

٢ ـ صحيح البخاري : ١ / ٤١ ، كتاب العلم ، باب من خص بالعلم.

٣ ـ صحيح مسلم : ٢ / ٩٢٧ ، كتاب الحج ، الحديث ١٢٧٥.

٤ ـ سنن أبي داود : ٢ / ١٧٦ ، كتاب المناسك ، الحديث ١٨٧٩.

٥ ـ سنن ابن ماجة : ٢ / ٩٨٣ ، كتاب المناسك ، الحديث ٢٩٤٩.

٦ ـ رجال الشيخ الطوسي : ١٢٠ الرقم ١٢٢٥ ، و ١٤٥ الرقم ١٥٨٢ ، و ٣١١ الرقم ٤٦١٩.

٣٨٣

[ ١١٥ ] مندل بن علي ( ١٠١ ـ ١٦٧ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

مندل بن علي العنزي ، أبو عبد الله الكوفي ، أخو حبان بن علي. ويقال : اسمه عمرو ، ومندل لقب غلب عليه(١) .

قال إسماعيل بن عمرو البجلي ، عن معاذ بن معاذ العنبري : دخلت الكوفة فلم أر أحدا أورع من مندل بن علي(٢) .

وقال العجلي : جائز الحديث وهو قديم الموت ، لم يرو له إلا الشيوخ(٣) .

وقال يعقوب بن شيبة : كان خيرا ، فاضلا ، صدوقا(٤) .

وعن يحيى بن معين : ليس به بأس ، يكتب حديثه(٥) .

٢ ـ تشيّعه :

قال العجلي : كان يتشيّع(٦) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢٨ / ٤٩٣ الرقم ٦١٧٦.

٢ ـ تهذيب الكمال : ٢٨ / ٤٩٦.

٣ ـ تاريخ الثقات : ٤٣٩ ، وفي تهذيب الكمال نقلا عنه : ولم يدركه إلا الشيوخ.

٤ ـ تاريخ الخطيب : ١٣ / ٢٥٠.

٥ ـ تاريخ الخطيب : ١٣ / ٢٤٨ ، الكامل لابن عدي : ٦ / ٢٤٤٧.

٦ ـ تاريخ الثقات : ٤٣٩.

٣٨٤

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السابعة(١) .

وقال المزي : روى عن : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ـ وهو من أقرانه ـ ، وأسيد بن عطاء ، وجعفر بن أبي المغيرة ، والحسن بن الحكم النخعي في ابن ماجة ، وحميد الطويل ، وخالد بن سليمان الزعافري ، والسري بن إسماعيل الهمداني ، وسعيد بن مسروق الثوري ، وسليمان الأعمش ، وعاصم الأحول ، وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وعبد الله بن محرر الجزري ، وعبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز في ابن ماجة ، وعبد الملك بن جريج في ابن ماجة ، وعبد الملك بن عمير ، وعبيد الله بن عمر العمري ، وعثمان بن خالد ، وعمر بن صهبان في ابن ماجة ، وعمران بن أبي عطاء ، وليث بن أبي سليم ، ومحمد بن إسحاق بن يسار في ابن ماجة ، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، ومحمد بن عبيدالله بن أبي رافع في ابن ماجة ، ومطرف بن طريف في أبي داود ، ومغيرة بن مقسم الضبي ، وهاشم بن البريد ، وهشام بن عروة ، والوليد بن ثعلبة ، وأبي إسحاق الشيباني.

روى عنه : أحمد بن عبد الله بن يونس في أبي داود ، وبكر بن يحيى بن زبان ، وجبارة بن مغلس في ابن ماجة ، وجندل بن والق ، والحسن بن الحسين الأنصاري ، وخالد بن يزيد الكحال ، وزيد بن الحباب في ابن ماجة ، وأبو عتاب سهل بن حماد الدلال ، وعبد الله بن صالح العجلي ، وعبد العزيز بن الخطاب في ابن ماجة ، وعبيد بن إسحاق العطار ـ عطار المطلقات ـ ، وعثمان بن زفر التيمي ، وعلي ابن ثابت الدهان ، وعون بن سلام ، وعيسى بن جعفر ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ،

__________________

١ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٢٧٤ الرقم ١٣٦٣.

٣٨٥

وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي في ابن ماجة ، ومحمد بن الصلت الأسدي ، والمنذر بن عمار ، وموسى بن داود الضبي ، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، والهيثم بن جميل الأنطاكي في ابن ماجة ، ويحيى بن آدم ، ويحيى بن زياد الفراء النحوي ، ويحيى بن عبد الحميد الحماني ، ويحيى بن فضيل الكوفي(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن أبي داود(٢) ، وابن ماجة(٣) .

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

أورده النجاشي في رجاله ووثقه(٤) .

[ ١١٦ ] منصور بن أبي الأسود

١ ـ شخصيته ووثاقته :

منصور بن أبي الأسود ، واسمه فيما قيل : حازم الليثي الكوفي(٥) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢٨ / ٤٩٣ ـ ٤٩٤.

٢ ـ سنن أبي داود : ٤ / ٢٤١ ، كتاب السنة ، باب في قتل الخوارج ، الحديث ٤٧٥٨.

٣ ـ سنن ابن ماجة : ١ / ٤١٦ ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، الحديث ١٣١٢.

٤ ـ رجال النجاشي : ٤٢٢ الرقم ١١٣١.

٥ ـ تهذيب الكمال : ٢٨ / ٥١٨ الرقم ٦١٨٩.

٣٨٦

قال ابن سعد : كان تاجرا ، وكان كثير الحديث(١) .

وقال النسائي : ليس به بأس(٢) .

وقال ابن شاهين : ثقة(٣) .

وقال ابن حجر : صدوق(٤) .

قال إبراهيم بن أبي خيثمة ، عن يحيى بن معين : ثقة(٥) .

وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد ، عن يحيى بن معين : ليس به بأس(٦) .

وذكره ابن حبان في الثقات(٧) .

٢ ـ تشيّعه :

قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد ، عن يحيى بن معين : كان من الشيعة الكبار(٨) .

وقال ابن حجر : رمي بالتشيع(٩) .

__________________

١ ـ الطبقات الكبرى : ٦ / ٣٨٢ ، تهذيب التهذيب : ١٠ / ٣٠٥ الرقم ٥٣٣.

٢ ـ تهذيب الكمال : ٢٨ / ٥١٩.

٣ ـ تاريخ أسماء الثقات : ٢٩٩ الرقم ١٢٥٨.

٤ و ٩ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٢٧٥ الرقم ١٣٧٨.

٥ ـ الجرح والتعديل : ٨ / ١٧٠ الرقم ٧٥٤.

٦ ـ ميزان الاعتدال : ٤ / ١٨٣ الرقم ٨٧٧٠. قلت : وفي مقدمة ابن الصلاح ( ١٣٤ ) : قال ابن أبي خيثمة : قلت ليحيى بن معين : إنك تقول : ( فلان ليس به بأس ) قال : إذا قلت لك ( ليس به بأس ) فثقة. الرفع والتكميل : ٢٢١.

٧ ـ كتاب الثقات : ٧ / ٤٧٥.

٨ ـ تهذيب الكمال : ٢٨ / ٥١٩ ، ميزان الاعتدال : ٤ / ١٨٣ الرقم ٨٧٧٠.

٣٨٧

وقال الذهبي : صدوق شيعي(١) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الثامنة(٢) .

وقال المزي : روى عن : إدريس بن يزيد الأودي ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وأخيه اسيد بن أبي الأسود ، وحبيب بن أبي عمرة ، والحسن بن عبيدالله ، وحصين ابن عبد الرحمان ، وداود بن يزيد الأودي ، وسعد بن طريف الإسكاف ، وسليمان الأعمش في كتاب المراسيل والترمذي والنسائي ، وصالح بن حسان ، وعاصم بن كليب ، وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وعبد الملك بن أبي سليمان في النسائي ، وعبيد الله بن عمر العمري ، وعمر بن عمير بن محدوج الهجري ، وعمرو بن عبيد ، وقطن أبي المحجل ، وكثير النواء في الترمذي ، وليث بن أبي سليم ، ومجالد ابن سعيد ، والمختار بن فلفل في أبي داود ، ومزاحم بن زفر ، ومسلم الملائي ، وأبي المهلب مطرح بن يزيد ، ومغيرة بن مقسم الضبي ، ويزيد بن أبي زياد في خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام .

روى عنه : أسيد بن زيد الجمال ، وابن أخيه الحسن بن صالح بن أبي الأسود ، وحسين بن حسن الأشقر ، وداود بن عمرو الضبي في النسائي ، وسعيد بن سليمان الواسطي في أبي داود ، وسعيد بن عثمان الخزاز ، وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني في النسائي ، وطاهر بن مدرار ، وعامر بن سيار الحلبي ،

__________________

١ ـ الكاشف : ٣ / ١٥٨ الرقم ٥٧١٣.

٢ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٢٧٥.

٣٨٨

وعبد الرحمن بن مهدي في كتاب المراسيل والنسائي ، وعبد العزيز بن الخطاب ، وعبد العزيز بن عمران الزهري ، وعلي بن ثابت الدهان في كتاب خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعون بن سلام ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي في الترمذي ، ومجاشع بن عمرو الأسدي ، ومحمد بن جعفر المدائني في الترمذي ، ومحمد بن سنان العوقي ، ومحمد بن الصلت الأسدي ، ومحمد بن عمر الواقدي ، ومخول بن إبراهيم النهدي ، ومعلى بن عبد الرحمان الواسطي ، ومعن بن عيسى القزاز ، ويحيى بن حسان التنيسي ، ويحيى بن عبد الرحمان الأرحبي ، وقال : منصور بن حازم(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن أبي داود(٢) ، والنسائي(٣) ، والترمذي(٤) .

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

قال النجاشي : كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٥) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢٨ / ٥١٨ الرقم ٦١٨٩.

٢ ـ سنن أبي داود : ٢ / ٢٦ ، كتاب الصلاة ، الحديث ١٢٨٢.

٣ ـ سنن النسائي : ٤ / ١٤١ ، كتاب الصيام.

٤ ـ سنن الترمذي : ٤ / ٢٨٩ ، كتاب الأطعمة ، الحديث ١٨٦٠.

٥ ـ رجال النجاشي : ٤١٤ الرقم ١١٠٣.

٣٨٩

[ ١١٧ ] منصور بن المعتمر ( ـ ١٣٢ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : منصور بن المعتمر ، الحافظ الثبت القدوة ، أبو عتاب السلمي الكوفي ، أحد الأعلام(١)

قال العجلي : كوفي ، ثقة ، ثبت في الحديث ، كان أثبت أهل الكوفة ، وكان حديثه العدل ، لا يختلف فيه واحد ، متعبد ، رجل صالح وروى منصور من الحديث أقل من ألفين(٢)

وقال الآجري عن أبي داود : كان المنصور لا يروي إلا عن ثقة(٣) .

وقال الذهبي : كان من أوعية العلم ، صاحب إتقان وتأله وخير(٤) .

وقال ابن سعد : كان ثقة ، مأمونا ، كثير الحديث ، رفيعا عاليا(٥) .

٢ ـ تشيّعه :

قال العجلي : كان فيه تشيع قليل ولم يكن بغال(٦)

__________________

١ ـ سير أعلام النبلاء : ٥ / ٤٠٢ الرقم ١٨١ ، وقال في الكاشف : ٣ / ١٥٩ : من أئمة الكوفة.

٢ ـ تاريخ الثقات : ٤٤١ الرقم ١٦٣٩.

٣ ـ تهذيب التهذيب : ١٠ / ٣١٣ الرقم ٥٤٦.

٤ ـ سير أعلام النبلاء : ٥ / ٤٠٢.

٥ ـ الطبقات الكبرى : ٦ / ٣٣٧.

٦ ـ تاريخ الثقات : ٤٤١ الرقم ١٦٣٩.

٣٩٠

وقال الذهبي : تشيّعه حب وولاء ، فقط(١) .

وقال أبو نعيم الملائي : سمعت حماد بن زيد يقول : رأيت منصور بن المعتمر صاحبكم ، وكان من هذه الخشبية ، وما اراه يكذب. قلت : الخشبية : هم الشيعة(٢) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة التي فيها الأعمش(٣) ، وعده ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل الكوفة(٤) .

وقال المزي : روى عن : إبراهيم النخعي في الكتب الستة ، وأبي صالح باذام حديثا واحدا ، وتميم بن سلمة في مسلم ، وعن تميم بن سلمة في أبي داود أو سعد ابن عبيدة في أبي داود ، وعن الحسن البصري في النسائي ، والحكم بن عتيبة في البخاري ومسلم والنسائي ، وخالد بن سعد في البخاري والنسائي وابن ماجة ، وخالد الحذاء في مسلم ـ وهو من أقرانه ـ ، وخيثمة بن عبد الرحمان في الترمذي ،

__________________

١ ـ سير أعلام النبلاء : ٥ / ٤٠٧.

٢ ـ سير أعلام النبلاء : ٥ / ٤٠٨. قلت : وقال السيد الامام شرف الدين : ألا هلم فانظر إلى الاستخفاف والتحامل ، والامتهان والعداوة المتجلية من خلال هذه الكلمة بكل المظاهر ، وما أشد دهشتي عند وقوفي على قوله : « وما أظنه يكذب » وي ، وي كأن الكذب من لوازم أولياء آل محمد ، وكأن منصورا جرى في الصدق على خلاف الأصل ، وكأن النواصب لم يجدوا لشيعة آل محمد اسما يطلقونه عليهم غير ألقاب الضعة ، كالخشبية ، والترابية ، والرافضة ، ونحو ذلك ، وكأنهم لم يسمعوا قوله تعالى :( ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ) إنما نبزوهم بهذا توهينا لهم ، واستهتارا بقوتهم وعتادهم ، لكن هؤلاء الخشبية قتلوا بخشبهم سلف النواصب ، ابن مرجانة ، واستأصلوا شأفة اولئك المردة قتلة آل محمد المراجعات : ١٧٧.

٣ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٢٧٧ الرقم ١٣٩٢.

٤ ـ الطبقات الكبرى : ٦ / ٣٣٧.

٣٩١

وذر بن عبد الله الهمداني في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي والنسائي ، وربعي بن حراش في الكتب الستة ، وزياد بن عمرو بن هند الجملي في النسائي وابن ماجة ، وأبي معشر زياد بن كليب في النسائي ، وزيد بن وهب الجهني ، وسالم بن أبي الجعد في الكتب الستة ، وسعد بن عبيدة في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وسعيد بن جبير في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي ، وسلمان أبي حازم الأشجعي في الكتب الستة ، وأبي وائل شقيق بن سلمة في الكتب الستة ، وصالح أبي الخليل في النسائي ، وطلحة بن مصرف في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة ، وطلق بن حبيب في النسائي ، وعاصم بن بهدلة في النسائي ـ وهو من أقرانه ـ ، وعامر الشعبي في الكتب الستة ، وعبد الله بن مرة في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة ، وعبد الله بن يسار الجهني في أبي داود وعمل اليوم والليلة ، وعبد الرحمان بن يزيد النخعي في النسائي ، وعبيد الله بن علي ابن عرفطة السلمي في ابن ماجة ، وأبي الحسن عبيد بن الحسن في أبي داود ، وعبيد بن نسطاس في ابن ماجة ، وعطاء بن أبي رباح في النسائي ، وعلي بن الأقمر في البخاري ، وعمرو بن مرة في مسلم ، وكريب مولى ابن عباس في عمل اليوم والليلة ، ومجاهد بن جبر المكي في البخاري ومسلم والنسائي ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري في البخاري ومسلم ، وأبي الضحى مسلم بن صبيح في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، والمسيب بن رافع في البخاري ومسلم والنسائي ، والمنهال بن عمرو في البخاري وأبي داود وابن ماجة والترمذي والنسائي ، وموسى ابن عبد الله بن يزيد الخطمي في كتاب الشمائل وابن ماجة ، وهلال بن يساف في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ، وأبي عثمان التبان في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي ، وعن أبي علي الأزدي في عمل اليوم والليلة ، وقيل :

٣٩٢

عن أبي الفيض في عمل اليوم والليلة.

روى عنه : أبان بن صالح في أبي داود ، وإبراهيم بن طهمان في عمل اليوم والليلة ، وإسرائيل بن يونس في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وأيوب السختياني ـ وهو من أقرانه ـ ، وأبو وكيع الجراح بن مليح ، وجرير بن عبد الحميد في الكتب الستة ، وحجاج بن أرطاة في النسائي ، وحجاج بن دينار ، والحسن بن صالح بن حي في النسائي ، وحصين بن عبد الرحمان السلمي ـ وهو من أقرانه ـ ، وحماد بن زيد في البخاري ومسلم ، وروح بن القاسم في البخاري ومسلم ، وزائدة ابن قدامة في مسلم ، وزهير بن معاوية في مسلم وابن ماجة ، وزياد بن عبد الله البكائي في الترمذي ، وسفيان الثوري في البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجة ـ وهو أثبت الناس فيه ـ ، وسفيان بن عيينة في البخاري ومسلم والترمذي ، وسليمان الأعمش ، وسليمان التيمي ـ وهما من أقرانه ـ ، وأبو الأحوص سلام بن سليم في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي ، وشريك بن عبد الله في النسائي ، وشعبة بن الحجاج في الكتب الستة ، وشيبان بن عبد الرحمان في البخاري ومسلم ، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي في البخاري ومسلم والنسائي ، وعبيدة بن حميد في البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وعلي بن صالح بن حي في النسائي ، وعمار بن رزيق في مسلم وعمل اليوم والليلة ، وعمرو بن أبي قيس الرازي فيما استشهد به البخاري وفي كتاب عمل اليوم والليلة ، وفضيل بن عياض في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، والقاسم بن معن في النسائي ، وقيس بن الربيع ، وكامل أبو العلاء ، ومحمد بن الفضل بن عطية في الترمذي ، ومسعر بن كدام في مسلم ، ومعتمر بن سليمان في البخاري ومسلم وأبي داود وعمل اليوم والليلة ، ومفضل بن مهلهل في مسلم والنسائي وابن ماجة ، وورقاء بن عمر اليشكري في أبي داود

٣٩٣

وعمل اليوم والليلة ، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله في مسلم ، ووهيب بن خالد في مسلم ، وأبو المحياة يحيى بن يعلى التيمي في عمل اليوم والليلة ، وأبو حفص الأبار في النسائي ، وأبو حمزة السكري في النسائي ، وأبو مالك النخعي في ابن ماجة(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(٢) ، ومسلم(٣) ، وسنن أبي داود(٤) ، والترمذي(٥) ، وابن ماجة(٦) ، والنسائي(٧) .

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الباقر والصادقعليهما‌السلام (٨) .

[ ١١٨ ] موسى بن قيس ( مات أيام المنصور )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

موسى بن قيس الحضرمي ، أبو محمد الكوفي الفراء ، يلقب عصفور

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢٨ / ٥٤٧ الرقم ٦٢٠١.

٢ ـ صحيح البخاري : ١ / ٣٥ ، كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ ـ صحيح مسلم : ١ / ٩ ، المقدمة ، الحديث ١.

٤ ـ سنن أبي داود : ٤ / ٢٣٥ ، كتاب السنة ، الحديث ٤٧٣٧.

٥ ـ سنن الترمذي : ٢ / ٣١٧ ، أبواب الصلاة ، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم ، ذيل ح ٤٥٤.

٦ ـ سنن ابن ماجة : ١ / ١٠١ ، كتاب الطهارة ، الحديث ٢٧٧.

٧ ـ سنن النسائي : ٧ / ١٢٢ ، كتاب تحريم الدم ، باب قتال المسلم.

٨ ـ رجال الشيخ الطوسي : ١٤٦ الرقم ١٦١٧ ، وص ٣٠٥ الرقم ٤٥٠٦.

٣٩٤

الجنة(١) .

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي ذكر موسى بن قيس ، فقال : ما أعلم إلا خيرا(٢) .

وقال ابن حجر : صدوق(٣) .

وقال إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين : ثقة(٤) .

وقال أبو حاتم : لا بأس به(٥) .

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن حجر : رمي بالتشيع(٦) .

وقال العقيلي : من الغلاة في الرفض(٧) .

وقال الذهبي : ثقة ، شيعي(٨) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السادسة(٩) .

وقال المزي : روى عن : حجر بن عنبس ، وسلمة بن كهيل في أبي داود

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢٩ / ١٣٤ الرقم ٦٢٩٣.

٢ ـ العلل ومعرفة الرجال : ١ / ٣٩١ الرقم ٧٧٤.

٣ و ٩ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٢٨٧ الرقم ١٤٩٨.

٤ ـ تهذيب الكمال : ٢٩ / ١٣٥ ، ميزان الاعتدال : ٤ / ٢١٧ الرقم ٨٩١١.

٥ ـ الجرح والتعديل : ٨ / ١٥٨ الرقم ٧٠٣.

٦ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٢٨٧ الرقم ١٤٩٨.

٧ ـ ميزان الاعتدال : ٤ / ٢١٧.

٨ ـ الكاشف : ٣ / ١٧٢ الرقم ٥٨٠٣.

٣٩٥

وخصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعطية العوفي ، والعيزار بن جرول ، ومحمد بن عجلان ، ومسلم البطين ، ومعفس بن عمران بن حطان.

روى عنه : خلاد بن يحيى ، وعبد الرحمان بن محمد المحاربي ، وعبيد الله بن موسى ، وأبو نعيم الفضل بن دكين في خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقبيصة بن عقبة ، وقيس بن الربيع ، ووكيع بن الجراح ، ويحيى بن آدم في أبي داود ، وأبو معاوية الضرير(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن أبي داود(٢) .

[ ١١٩ ] ميناء بن أبي ميناء القرشي

١ ـ شخصيته ووثاقته :

ميناء بن أبي ميناء القرشي الزهري الخراز ، مولى عبد الرحمن بن عوف(٣) .

عده ابن حبان في الثقات(٤) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢٩ / ١٣٤ الرقم ٦٢٩٣.

٢ ـ سنن أبي داود : ١ / ٢٦٢ ، كتاب الصلاة ، باب في السلام ، الحديث ٩٩٧. أقول : وقع موسى بن قيس في طريق المفيد في أماليه ، راجع مستدركات علم رجال الحديث : ٨ / ٢٩ ، الرقم ١٥٣٨١.

٣ ـ تهذيب الكمال : ٢٩ / ٢٤٥ الرقم ٦٣٤٨.

٤ ـ كتاب الثقات : ٥ / ٤٥٥.

٣٩٦

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن عدي : ويبين على حديثه أنه يغلو في التشيّع(١) .

وقال ابن حجر : رمي بالرفض(٢) .

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : أنكر الأئمة حديثه لسوء مذهبه(٣) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الثانية(٤) .

وقال المزي : روى عن : عبد الله بن مسعود ، ومولاه عبد الرحمان بن عوف ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي هريرة في الترمذي ، وعائشة ام المؤمنين.

روى عنه : همام بن نافع في الترمذي ـ والد عبد الرزاق بن همام ـ(٥) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن الترمذي(٦) .

__________________

١ ـ الكامل : ٦ / ٢٤٥١ ، أقول : وروى ابن عدي عنه عن عبد الرحمان بن عوف قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنا الشجرة وفاطمة أصلها أو فرعها ، وعلي لقاحها ، والحسن والحسين ثمرتها »

٢ و ٤ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٢٩٣ الرقم ١٥٦٤.

٣ ـ أحوال الرجال : الرقم ٢٥٨ ، تهذيب الكمال : ٢٩ / ٢٤٦.

٥ ـ تهذيب الكمال ٢٩ / ٢٤٥ ، الرقم ٦٣٤٨.

٦ ـ سنن الترمذي : ٥ / ٧٢٨ ، كتاب المناقب ، الحديث ٣٩٣٩.

٣٩٧

حرف النون

[ ١٢٠ ] ناصح بن عبد الله الكوفي

١ ـ شخصيته ووثاقته :

ناصح بن عبد الله ، ويقال : ابن عبد الرحمن ، التميمي المعروف بالمحلمي ، أبو عبد الله الكوفي الحائك ، صاحب سماك بن حرب ، كان يسكن في بني محلم(١) .

قال أحمد بن حازم بن أبي غرزة(٢) : سمعت عبيدالله بن موسى وأبا نعيم يقولان جميعا عن الحسن بن صالح قال : ناصح بن عبد الله المحلمي نعم الرجل(٣) .

وقال الذهبي : كان من العابدين(٤) .

٢ ـ تشيّعه :

قال العقيلي : كان يذهب إلى الرفض(٥) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٢٩ / ٢٦١ الرقم ٦٣٥٤.

٢ ـ قال الذهبي : الامام ، الحافظ ، الصدوق ، أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أبي غرزة ، أبو عمرو الغفاري الكوفي صاحب المسند. ولد سنة بضع وثمانين ومائة. وتوفي سنة ست وسبعين ومائتين. سير أعلام النبلاء : ١٣ / ٢٣٩ الرقم ١٢٠.

٣ ـ تهذيب الكمال : ٢٩ / ٢٦٣.

٤ ـ ميزان الاعتدال : ٤ / ٢٤٠ الرقم ٨٩٨٨ ، قلت : وروى عنه عن سماك ، عن جابر قالوا : يا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال : من عسى أن يحملها إلا من حملها في الدنيا ـ يعني عليا.

٥ ـ الضعفاء الكبير : ٤ / ٣١١ الرقم ١٩١٢.

٣٩٨

وقال ابن عدي : وهو من جملة متشيعي أهل الكوفة ، وهو ممن يكتب حديثه(١) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر من كبار الطبقة السابعة(٢) .

وقال المزي : روى عن : سماك بن حرب في الترمذي ، وعطاء بن السائب ، ويحيى بن أبي كثير ، وأبي إسحاق السبيعي.

روى عنه : إسحاق بن منصور السلولي ، وإسماعيل بن أبان الوراق ، وإسماعيل بن عمرو البجلي ، وعبد الله بن صالح العجلي ، وعبد العزيز بن الخطاب ، وعلي بن هاشم بن البريد ، والقاسم بن عبد الكريم العرفطي ، ومحمد بن هارون الضبي ، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت ـ وهو من أقرانه ـ ، ويحيى بن يعلى الأسلمي في الترمذي(٣) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن الترمذي(٤) .

__________________

١ ـ الكامل : ٧ / ٢٥١١ ، أقول : وروى عنه حديث المنزلة.

٢ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٢٩٤ الرقم ٩.

٣ ـ تهذيب الكمال : ٢٩ / ٢٦١ الرقم ٦٣٥٤.

٤ ـ سنن الترمذي : ٤ / ٣٣٧ ، كتاب البر والصلة ، الحديث : ١٩٥١.

٣٩٩

[ ١٢١ ] نفيع بن الحارث الكوفي ( مات أيام المنصور )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

نفيع بن الحارث ، أبو داود الأعمى الدارمي ، ويقال : الهمداني السبيعي الكوفي القاص ، ويقال : اسمه نافع(١) .

عده ابن حبان في الثقات(٢) .

٢ ـ تشيّعه :

قال العقيلي : ممن يغلو في الرفض(٣) .

وقال ابن عدي : وهو في جملة الغالين بالكوفة(٤) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الخامسة(٥) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٣٠ / ٩ ـ ١٠ الرقم ٦٤٦٦.

٢ ـ كتاب الثقات : ٥ / ٤٨٢.

٣ ـ الضعفاء الكبير : ٤ / ٣٠٦ الرقم ١٩٠٨.

٤ ـ الكامل : ٧ / ٢٥٢٤ ، أقول : وروى ابن عدي عنه ، عن أبي الحمراء قال : رابطت بالمدينة سبعة أشهر على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : فرأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال : الصلاة الصلاة( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )

٥ ـ تقريب التهذيب : ٢ / ٣٠٦ الرقم ٣٠٦.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482