• البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 28895 / تحميل: 8066
الحجم الحجم الحجم
المباحثات

المباحثات

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ(١) فِي(٢) بَيْعِهِنَّ ؛ إِذْ(٣) لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ(٤) ، وَكَانَ قِيَامُهُ فِيهَا(٥) بِأَمْرِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ.

قَالَ : فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام ، وَقُلْتُ(٧) لَهُ : يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَلَا يُوصِي(٨) إِلى أَحَدٍ ، وَيُخَلِّفُ جَوَارِيَ ، فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلاً مِنَّا(٩) لِيَبِيعَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : يَقُومُ بِذلِكَ(١٠) رَجُلٌ مِنَّا ، فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ ، فَمَا تَرى فِي ذلِكَ(١١) ؟

____________________

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « وجه الفرق بين بيع الجواري وبيع غيرهنّ ماذكره الراوي نفسه ، مع‌أنّ ولايته على الصغار إن لم تكن صحيحة لم يجز بيعه مطلقاً ، سواء الجواري وغيرهنّ. وحاصل الفرق أنّ البيع إن لم يكن صحيحاً لم يمنع تصرّف المشتري إذا علم رضا المالك مع قطع النظر عن البيع ، كما في المعاطات ، بخلاف الجواري ؛ فإنّ بيعهنّ إن لم يكن صحيحاً لا يستحلّ البضع أصلاً ».

(٢). في « بخ ، بف » والوسائل : « عن ».

(٣). في « بح ، جت ، جن » : « إذا ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « الوصيّة ».

(٥). في « ط ، ى ، بح » وحاشية « جت »والتهذيب ، ج ٩ : « بها ». وفي « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ج ٧ : « بهذا ».

(٦). في « جت » : + « الثاني ».

(٧). في « بخ ، بف ، جد » والوافيوالتهذيب ، ج ٩ : « فقلت ».

(٨). في « بف » والوافي : « ولم يوصِ ».

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « لا ريب أنّ القضاة كانوا يتولّون أموال الأيتام إذا لم يكن وصيّ منصوص ، وأنّ هذا من مناصبهم منذ عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجه ذلك أنّ الأيتام يحتاجون إلى قيّم ، فإن كان منصوباً من قبل أبيهم فهو أولى من غيره وليس لأحد مزاحمته ، وإن لم يكن أبوه أوصى فلا يجوز أن يترك اليتامى مهملين ، ولا أن يتصدّى لها آحاد الرعيّة ؛ فإنّه منشأ التنازع والفساد ، وكلّ واحد يريد أن يتصدّى أمر اليتيم إن كان له مال ، فلا محيص عن مداخلة السلطان والحكّام بأن يقيموا رجلاً لذلك ويترقّبوا أعماله ؛ لئلّا يفسد.

وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السلطان وليّ من لا وليَّ آمنه ، فإن لم يكن قاض قدّر أو قُرّر أحد عدول المسلمين على أن يتولّى أمرهم ، جاز له ذلك وحرم على غيره معارضته ما لم يكن مفسداً ، وعلى السلطان أن ينفّذ أمره ، فإن أفسد كان على غيره نزع يده.والفقيه العادل في زمان الغيبة بمنزلة القاضي المنصوب ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « في ذلك ».

(١١). في « ط ، بف » والوافي : + « القيّم ».

٢٠١

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَمِثْلَ(١) عَبْدِ الْحَمِيدِ ، فَلَا بَأْسَ(٢) ».(٣)

____________________

(١). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالتهذيب ، ج ٧ : « أو مثل ».

(٢). فيالمرآة : « الظاهر أنّ المماثلة في الاعتماد على نفسه بأن يعلم من حاله أنّه يضبط أموالهم من الضياع ، أو يتأنّى منه الاستثمار ، أو يكون عدلاً ضابطاً ، وهو الثقة على المشهور. ويحتمل بعيداً أن تكون المماثلة في الفقه بأن يكون مجتهداً عدلاً ضابطاً ، وأبعد منه من يكون منصوباً بخصوصه من قبل الإمامعليه‌السلام .

قال فيالمسالك : اعلم أنّ الاُمور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن يكون أطفالاً ، أو وصايا وحقوقاً وديوناً. فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ، ثمّ لمن يليه من الأجداد على الترتيب ، فإن عدم الجميع فوصيّ الأب ، ثمّ وصيّ الجدّ ، وهكذا ، فإن عدم الجميع فالحاكم. وفي غير الأطفال الوصيّ ، ثمّ الحاكم ، والمراد به السلطان العادل ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ مع تعذّر الأوّلين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل. فإن تعذّر الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان : أحدهما : المنع ، ذهب إليه ابن إديس ، والثاني - وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ - : الجواز ؛ لقوله تعالى :( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) [ التوبة (٩) : ٧١ ] ويؤيّده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ٢٦٤.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس ، وجه المماثلة لا بدّ أن يكون في ماله دخل في حفظ مال اليتيم وإصلاحه ، والمعقول منه ثلاثة اُمور : العلم والتقوى وحسن تدبير الحال ؛ إذ لا بدّ في تدبير المال من هذه الاُمور ، ويحتمل اجتماع هذه الصفات في عبد الحميد وابن بزيع ؛ إذ لا شكّ في كون محمّد بن إسماعيل بن بزيع راوي هذا الحديث مجتهداً عادلاً شيعياً ، فالمستفاد من هذا الخبر أنّ الجامع لهذه الصفات الثلاث يجوز أن يتصدّى لتدبير مال الأيتام ، ومفهومه عدم جوازه لغير من يجمعها. ومع هذا الاحتمال لا يصحّ الاستدلال بهذا الخبر على ولاية عدول المؤمنين مطلقاً إلّا أن يتمسّك بالدليل العقلي أو بخبرٍ آخر. والحقّ أن يقال : ولاية عدول المؤمنين على الصغار مع عدم الوليّ والوصيّ والحاكم الشرعي بديهيّ لا يحتاج إلى تحتّم استدلال ؛ لأنّ إهمالهم مظنّة التلف والفساد ، لا يرضى به الشارع البتّة.

فإن أمكن في أحكام الدين التمسّك بدليل عقلي فهذا أظهرها ، وعدم ولاية عدول المؤمنين يستلزم إمّا إهمال أمر الأيتام ، وإمّا إثبات ولاية الفسّاق ، وإن تطرّق شكّ ، أو احتيج إلى بحث فهو ولاية الفقيه عليهم في زمان الغيبة ، وإن كان الحقّ أنّه أيضاً لا يحتاج إلى كثير مؤونة.

وجه الحاجة إلى البحث أنّ وليّ اليتيم إذا كان عادلاً ذا قدرة على تدبير أمواله ومهارة في حفظها فلا حاجة إلى كونه مجتهداً ، كالقضاء ؛ لأنّ تدبير المال لا يحتاج إلى النظر والاستدلال في أحكام الفقه ، كما يحتاج إليه في المرافعات ، وليس في الأخبار على كثرتها إشارة إلى كونه مجتهداً ، وهذا واضح ، ولو كان احتياج إلى الاجتهاد ولم يجز للحاكم الشرعي نصب القيّم من غير المجتهدين ، كما لا يجوز الإذن في مباشرة القضاء لهم ، ومع ذلك فالحقّ أنّه مع وجود الحاكم الشرعي ليس لغيره مباشرة أموال اليتامى والمحجورين ، وذلك لأنّ من =

٢٠٢

٨٩٤١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ - وَهُوَ آبِقٌ - مِنْ(١) أَهْلِهِ؟

فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ ، فَيَقُولَ(٢) : أَشْتَرِي(٣) مِنْكَ هذَا الشَّيْ‌ءَ وَعَبْدَكَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ(٤) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ ، كَانَ ثَمَنُهُ(٥) الَّذِي نَقَدَ(٦) فِي الشَّيْ‌ءِ(٧) ».(٨)

____________________

= وظائف الحكّام حفظ أموال من لا يقدر الدفع عن نفسه ولا يعرف أنّ له حقّاً ، وهذا شي‌ء لم يشكّ فيه أحدٌ من أهل الإسلام وغيرهم ، فإذا عرف القاضي في بلد وجود ناقص لا يقدر على حفظ ماله لصغر أو جنون ، وجب عليه حفظه بكلّ وسيلة وإن لم يسأله أحد ولم يدعه إليه ؛ لئلّا يظهر عليه المتغلّبون ولا يخرجه من أيديهم المحتالون ، وإن أهمل القاضي ذلك وتصدّى له كلّ من أراد انتشر الفساد وتنازع الناس فيه ، ولم يزل القاضي إذا نصب من عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام وبعده إلى زماننا كانوا هم المتصدّين للولاية.

وأمّا في عصر الغيبة فالفقيه العادل أولى به من غيره ؛ لأنّ غيره إمّا جاهل أو فاسق ، وكلاهما غير لائقين ، وما قلنا من أنّ الجاهل إذا كان عادلاً قويّاً على حفظ المال لا يحتاج إلى الاجتهاد ، غير وارد ؛ لأنّ تصدّي غير الحكّام لذلك غير ثابت شرعاً ، والحاكم يجب أن يكون مجتهداً كما مرَّ في كتاب القضاء ، فإن تمكّن الفقيه لبسط يده ، أو لإنفاذ السلطان أمره ، أو لتمكين أهل اليتيم وأقربائه ، فهو ، وحرم على غيره مزاحمته ، وعندنا أنّ القضاء للأعلم كما سبق في كتاب القضاء ، فينحصر الأمر في واحد إلّا أن لا يقدر المباشرة بنفسه ، فيقيم لولاية الأيتام من يرى ، ولا يشترط كونه مجتهداً ، بل عادلاً قادراً ، وعلى حاكم الشرع أن يراقب المنصوب ويطّلع على عمله كلّ حين ؛ إذ ليس إذن الحاكم ونصبه للقيّم أمراً تعبّدياً ، بل لدفع التنازع في المتولّين ، وأن ينحصر أمر التولية في واحد لا يطمع فيه غيره ، وأن ينظر في أمره من الصلاح والفساد ويخلعه إذا ظهر منه الخيانة ، إمّا بناء على تولّي غير الأعلم للقضاء ، فلا يجوز مداخلة فقيهين ؛ لأنّه كرُّ على ما فرّ ، وإثارة للفتنة والتنازع ، وإفساد لمال اليتيم ، بل ينفذ أمر أوّل من تصدّى ولا يجوز دفعه إلّا إذا ثبت الخيانة ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٣٢ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيعالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٧٣١٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٢٧٥٦.

(١). في « ط » والوافيوالفقيه والتهذيب ح ٥٤٠ : « عن ».

(٢). في الوافي : « ويقول ».

(٣). في « جن » : « أيشترى ».

(٤). في « بف » : « وإن ».

(٥). في الوافي : - « ثمنه ».

(٦). في الوافي : « نقده ».

(٧). في الوافي:«في ما اشترى منه » بدل « في الشي‌ء ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٨٣٣؛ =

٢٠٣

٨٩٤٢/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : سَاوَمْتُ(١) رَجُلاً بِجَارِيَةٍ لَهُ(٢) ، فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي ، فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقُلْتُ لَهُ(٣) : هذِهِ الْأَلْفُ(٤) حُكْمِي عَلَيْكَ ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا(٥) مِنِّي ، وَقَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ(٦) دِرْهَمٍ(٧) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا(٨) أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ‌ إِلَيْهِ ، كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ(٩) مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ(١٠) قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ(١١) بِهِ(١٢) إِلَيْهِ ، فَهُوَ لَهُ ».

قَالَ : فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ(١٣) بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا؟

قَالَ : « لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا(١٤) ، وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ ».(١٥)

____________________

=و التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٠ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٨١٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، ذيل ح ٢٢٧٣٤.

(١). المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، يقال : سام يسوم سوماً ، وساوم ، واستام. وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٢٤٩والفقيه والتهذيب : - « له ».

(٣). في « ط ، بح ، بس ، جد »والتهذيب : - « له ».

(٤). في « ط »والتهذيب : + « درهم ». وفي « بخ » : + « الدرهم ». وفي « بف » والوافي : + « الدراهم ».

(٥). في الوافي : « أن يقبضها ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « بالألف ».

(٧). في الوافي : « بألف دراهم ». وفي الفقيه : « بالثمن » بدل « بألف درهم ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « قيمتها ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه : « عليه ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : « كان ».

(١١). في حاشية « جن » : « بعث ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : - « به ».

(١٣). في الوسائل ، ح ٢٣٢٤٩ : « وجدت ».

(١٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « عليه ».

(١٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٨٥١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٦ ، ح ١٨٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٢٢٧٥٨ ؛ وج ١٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٤٩.

٢٠٤

٨٩٤٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، أَلَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ وَاحِداً ».

فَقِيلَ لَهُ(١) : فِي الْحَيَوَانِ(٢) شُفْعَةٌ؟ فَقَالَ : « لَا(٣) ».(٤)

٨٩٤٤/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي شِرَاءِ(٥) الرُّومِيَّاتِ ، قَالَ : « اشْتَرِهِنَّ ، وَبِعْهُنَّ(٦) ».(٧)

٨٩٤٥/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي(٨) أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ(٩) ؟

____________________

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « له ».

(٢). في حاشية « بح » : « في الرقيق ». وفي الوافي : « أفي الحيوان ».

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على ثبوت الشفعة في المملوك وعدمها في سائر الحيوان ، قال فيالدروس : اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول ، فأثبتها فيه المرتضى ، وهو ظاهر المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهرالمبسوط والمتأخّرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس تدلّ على العموم ، وليس ببعيد ». وراجع :الناصريّات ، ص ٤٤٧ ، المسألة ٢٥٦ ؛المقنعة ، ص ٢١٨ ؛النهاية ، ص ٤٢٣ ؛المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ ؛الكافي في الفقه ، ص ٣٦٠ ؛المهذّب ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣٥٥.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٥ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧١ ، ح ١٨٢٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٣٢٢٢٤. (٥). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على جواز شراء النصارى ، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمّة ».

(٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٣٥٩٧.

(٨). في « بخ ، بف » : « شرى مملوك ». وفي الوسائلوالفقيه والتهذيب : « شراء مملوك ».

(٩). في الوسائلوالفقيه : - « إذا أقرّوا لهم بذلك ».

٢٠٥

فَقَالَ : « إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ ، فَاشْتَرِ(١) وَانْكِحْ ».(٢)

٨٩٤٦/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ، ثُمَّ خَفَرُوا(٣) ، وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا(٤) لِأَنَّهُ(٥) لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ : أَيَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرى(٦) مِنْ سَبْيِهِمْ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ(٧) قَدِ(٨) اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ ، فَاشْتَرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ(٩) كَانَ قَدْ نَفَرُوا وَظَلَمُوا ، فَلَا تَبْتَعْ(١٠) مِنْ سَبْيِهِمْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ يَسْرِقُ(١١) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ(١٢) ، وَيُغِيرُ(١٣) الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلَا إِمَامٍ : أَيَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ؟

قَالَ : « إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ».

____________________

(١). في « ط » : « ثمّ اشتر ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨١٨ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٣٥٩٥.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « اخفروا ». و « الخفر » : نقضُ العهد ، والغدرُ. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٧ ( خفر ).

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « اخفروا ».

(٥). في « بخ ، بف » : « لأنّهم ».

(٦). في«جن»:«أن تشتري».وفي«بخ» : «أن أشتري».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قوم ».

(٨). في « ى » : « وقد ».

(٩). في « ط » : « فإن ».

(١٠). في«ط»والتهذيب ، ح ٣٢٧ : « فلا يبتاع ».

(١١). في « ط »والتهذيب ، ح ٣٢٨ : « ويسرق ». وفي « بخ ، بف » : « وسرق ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ويسرق بعضهم من بعض ، أي يعلم ذلك إجمالاً وأنّه عادتهم ، كما مرّ نظيره في بيع العنب ممّن يعمله خمراً ؛ فإنّه قد يعلم أنّه عادة قوم إجمالاً. وهذا لا يقتضي وجوب الامتناع من البيع منهم ، أمّا إن علم أنّ هذا الذي يبيعه هذا البائع وهو ممّا سرقه أحد أفراد الديلم عن واحد منهم ، فلا يجوز بيعه واشتراؤه على كلّ حال ».

(١٣). الإغارة على القوم : دفع الخيل عليهم. والإغارة أيضاً : النهب. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٦ ( غور ).

٢٠٦

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ(١) أَهْلِ الذِّمَّةِ(٢) أَصَابَهُمْ جُوعٌ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ ، فَقَالَ : هذَا لَكَ ، فَأَطْعِمْهُ(٣) وَهُوَ لَكَ عَبْدٌ؟

فَقَالَ : « لَا تَبْتَعْ(٤) حُرّاً ؛ فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ لَكَ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ».(٥)

٨٩٤٧/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٧) : إِنَّ الرُّومَ(٨) يُغِيرُونَ(٩) عَلَى الصَّقَالِبَةِ(١٠) وَالرُّومِ(١١) ، فَيَسْرِقُونَ(١٢)

____________________

(١). في « بح ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « قوم من ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من أهل الذمّة ، في بعض النسخ : عن قوم ، وهو أظهر ، وفي بعضها : عن أهل الذمّة ، فقولهعليه‌السلام : ولا من أهل الذمّة ، لعلّ المراد به : ولا يجوز هذا الفعل أن يصدر من أهل الذمّة أيضاً ».

(٣). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوسائلوالتهذيب ، ح ٣٣١والاستبصار : « أطعمه » بدون الفاء.

(٤). في « بف ، جت » وحاشية « بح » : « لا تبع ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٩٦ ؛ وج ٧ ، ص ٧٦ ، ح ٣٢٧ ، إلى قوله : « فلا تبتع من سبيهم » ؛وفيه ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٨ ، من قوله : « وسألته عن سبي الديلم » إلى قوله : « فلا بأس بشرائهم ».وفيه أيضاً ، ح ٣٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٢ ، من قوله : « وسألته عن قوم من أهل الذمّة » وفي كلّها معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦١ ، ح ٢٩٣ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن سبي الديلم » إلى قوله : « فلا بأس بشرائهم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٣٥٩٩ ، من قوله : « وسألته عن قوم من أهل الذمّة ».

(٦). في « ط » : - « جميعاً ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : + « جعلت فداك ».

(٨). في التهذيب : « القوم ».

(٩). في الوسائل : « يغزون ».

(١٠). قال ابن منظور : « الصقالبة : جيل حُمْر الألوان صُهْب الشعور - أي لون شعورهم حمرة في الظاهر واسوداد في الباطن ، أو شُقْرَة ، وهي لون يأخذ من الأحمر والأصفر - يتاخمون الخَزَر وبعض جبال الروم ». وقال الفيروز آبادي : « الصقالبة : جيل تُتاخِم وتتّصل حدود بلادهم بلاد الخزر بين بُلْغَر وقُسطَنْطينيّة ».لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٢٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٨٩ ( صقلب ).

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « والروم ». وفي التهذيب : « النوبة » بدله. (١٢). في « ط ، ى ، بف » والوافي : « فيسترقّون ».

٢٠٧

أَوْلَادَهُمْ مِنَ(١) الْجَوَارِي وَالْغِلْمَانِ ، فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ(٢) ، فَيَخْصُونَهُمْ(٣) ، ثُمَّ يَبْعَثُونَ‌ بِهِمْ إِلى بَغْدَادَ إِلَى التُّجَّارِ(٤) ، فَمَا تَرى فِي شِرَائِهِمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا(٥) ، وَإِنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ(٦) بَيْنَهُمْ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ، إِنَّمَا(٧) أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلى دَارِ الْإِسْلَامِ ».(٨)

٨٩٤٨/ ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً؟

فَقَالَ : « اشْتَرِ(٩) إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ(١٠) ».(١١)

٨٩٤٩/ ١١. أَبَانٌ(١٢) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ بَاعَهَا ، فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ(١٣) صَاحِبَهَا الَّذِي هِيَ(١٤) لَهُ ، فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا(١٥)

____________________

(١). في « بف » : - « من ».

(٢). في « ى » : - « فيعمدون إلى الغلمان ».

(٣). في « ى ، بس » : - « فيخصونهم ». و « فيخصون » ، من الخِصاء ، وهو سلّ الخصيتين ، أي انتزاعهما وإخراجهما. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٨ ( خصي ). (٤). في « جن » : « النخّاس ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ، المراد بهذا العلم هو العلم الإجمالي الحاصل لنوع البائع في أمثال هذه المعاملات. وهذا لا يوجب الاجتناب إلّا إذا علم أنّ فرداً بعينه ممّا سرقوه ».

(٦). في « ط » : « كان ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وإنّما ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٣٥٩٦. (٩). في « ط ، جت »والتهذيب ، ح ٣٠١ : « اشتروا ».

(١٠). في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، بح ، جت » والوافي : « بالعبوديّة والرقّ ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.وفيه ، ح ٣٠١ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٣٥٩٤.

(١٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد.

(١٣). في « ى » : « أن ينقده ».

(١٤). في« ط، جد»والوسائلوالتهذيب : - « هي ».

(١٥). في « ط » : « صاحبه ».

٢٠٨

يَتَقَاضَاهُ(١) وَلَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ(٢) ، فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ(٣) بَاعَهُمْ : اكْفُونِي غَرِيمِي(٤) هذَا ، وَالَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٨٩٥٠/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَأَبُوهُ غَائِبٌ ، فَاسْتَوْلَدَهَا(٦) الَّذِي اشْتَرَاهَا(٧) ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ ، فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ(٨) ، فَقَالَ : وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي.

فَقَالَ : الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَابْنَهَا(٩) ، فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا ، فَقَالَ لَهُ : خُذِ ابْنَهُ‌

____________________

(١). « يتقاضاه » ، أي يطلب منه حقّه. راجع :تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ).

(٢). في الفقيه : - « ولم ينقد ماله ».

(٣). في « ط » : « الذي ».

(٤). في « بخ ، بف » : « اكفوني عن ثمني ». وفي حاشية « بح » : « اكفوني عن ثمن ».

وفيالمرآة : « قوله : اكفوني غريمي ، الظاهر أنّه باعهم المشتري بأجل ، فلمّا طلب البائع الأوّل منه الثمن حطّ عن الثمن بقدر ما ربح ؛ ليعطوه قبل الأجل. وهذا جائز ، كما صرّح به الأصحاب وورد به غيره من الأخبار ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩٣ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن أبان ، عن زرارة ، وبطريقين آخرين أيضاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٨١٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٤ ، ح ١٨٥٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩ ، ح ٢٣٠٨٩.

(٦). في الوافي عن بعض النسخوالفقيه : « فتسرّاها ».

(٧). في حاشية « جن » : « شراها ». وفي التهذيب ، ح ١٩٦٠والاستبصار ، ح ٧٣٩ : « فاشتراها رجل » بدل « فاستولدها الذي اشتراها ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ١٩٦٠ : « الأخير ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وابنها ، أي ليأخذ قيمته يوم ولد. قولهعليه‌السلام : خذ ابنه ، أي لتأخذ منه غرمك بتغريره. وقال‌فيالاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنّه إنّما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يردّ عليه قيمة الولد ، فأمّا إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده. انتهى. وأقول : الظاهر أنّ هذا من حيلهعليه‌السلام التي كان يتوسّل بها إلى ظهور ما هو الواقع ».

٢٠٩

الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتّى يُنْفِذَ(١) لَكَ الْبَيْعَ ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ(٢) أَبُوهُ : أَرْسِلْ ابْنِي(٣) ، قَالَ(٤) : لَا وَاللهِ ، لَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ(٥) ابْنَكَ حَتّى تُرْسِلَ(٦) ابْنِي(٧) ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ ، أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ ».(٨)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوعوالاستبصار ، ح ٧٣٩ : « حتّى ينقد ».

(٢). في « ط »والتهذيب ، ح ١٩٦٠والاستبصار ، ح ٧٣٩ : - « له ».

(٣). في الفقيه : - « حتّى ينقد لك البيع ، فلمّا أخذه ، قال له أبوه : أرسل ابني ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٥). في « ى » : - « إليك ». وفي حاشية « بح ، جت ، جد » : « لك ».

(٦). في « بخ ، بف » : + « إليّ ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « فإن قيل : كيف علّم أمير المؤمنين الحيلة لأحد المتخاصمين ، وذكر الفقهاء أنّه لا يجوز للقاضي أقلّ من ذلك ولا يجوز له أن ينبّهه على ما فيه ضرر على خصمه؟

قلنا : يمكن حمله على أنّ المشتري شكى إليهعليه‌السلام وطلب مجازاة الابن وتعزيره ؛ لأنّه عمل عملاً أوجب الضرر على المشتري وأوقعه في وطي لو لم يكن جاهلاً به لكان زنا ، ومثل هذا محرّم ، مثل أن يغرّ أحد صاحبه ويحضر لديه أجنبيّ ويقول : هذا زوجتك فجامعها ، وهكذا هذا الولد غرّ المشتري وأوقعه في الوطي المحرّم ، وأراد أمير المؤمنينعليه‌السلام بحبسه عقوبة على هذا العمل بشكوى المشتري ، ولم يكن غرضهعليه‌السلام تعليمه الحيلة ، ولم يكن الغرض الأصلي من قوله : فأشهده الذي اشتراها ، إلّاطلب عقوبة من أوقعه في الضرر والحرام ، أي كما حكمت للسيّد الأوّل بحقّه فاحكم لي أيضاً بشي‌ء عقوبة لمن أوجب لي الضرر.

وقوله : خذ ابنه الذي باعك الوليدة ، أي خذه حبساً عقوبة وتعزيراً من جانب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والتعزير لحقّ الناس يسقط بعفو الناس ، كحدّ القذف والسرقة.

وفي الحديث سؤال آخر أهون ، والجواب عنه أوضح ، وهو أنّ السيّد الأوّل بعد ما علم أنّ ابنه باع الوليدة فضولاً ردّ البيع ولذلك خاصم سيّده الأخير ، ثمّ جوّز له أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أجازه الفضولي بعد الردّ ، وهذا شي‌ء لا يجيزه الفقهاء.

والجواب - بعد تسليم عدم صحّة الإجازة بعد الردّ - أنّه لا دليل في الخبر على ردّ البيع الفضولي ، فلعلّ السيّد الأوّل كان متردّداً في أنّه يجوز له الردّ أم لا ، وكان يحتمل أنّ بيع ابنه لازم عليه خصوصاً بعد الوطي والاستبعاد في توهّم ذلك من العوامّ ، ونرى أمثال ذلك في زماننا أيضاً ، وكان مخاصمته لأن يحقّق الأمر في ذلك. وبالجملة ليس الخبر صريحاً في كون الإجازة بعد الردّ. وهذا الخبر ممّا أورده الشيخ المحقّق الأنصاريقدس‌سره في أبواب الفضولي من مكاسبه وتكلّم فيه من جهة الفقه بما يغني غيره والحمد لله‌ربّ العالمين ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٥ ، ح ٢٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير =

٢١٠

٨٩٥١/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدُ(١) أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَتَقُولُ لِي(٢) : إِنِّي حُرَّةٌ.

فَقَالَ : « اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ(٣) لَهَا بَيِّنَةٌ ».(٤)

٨٩٥٢/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَخَلَ(٦) عَلَيْهِ رَجُلٌ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ(٧) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ؟ » فَقَالَ(٨) : التَّنَخُّسُ(٩) .

____________________

= إلى قوله : « يأخذ وليدته وابنها ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٦٠ ، بسنده عن ابن أبي نجران ، وبسند آخر أيضاً عن عاصم بن حميد.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٣٩ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، وفيهما مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٨٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن قيسالوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٥ ، ح ١٦٧٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ٢٦٩٠٠.

(١). في « بخ ، بف » : « فاُريد ».

(٢). في « ط ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : - « لي ».

(٣). في « بخ ، بف ، جن »والتهذيب : « أن يكون ». وفي حاشية « بح ، جت » : « أن تقوم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٨٢٤ ، معلّقاً عن حمزة بن حمرانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦١ ، ح ١٧٢٤١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٠ ، ذيل ح ٢٣٦٠٩.

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٢ ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة. وهو الظاهر ؛ فقد روى ابن أبي عمير عن زرارة [ بن أعين ] بالتوسّط في ما لا يحصى كثرة من الأسناد. اُنظر على سبيل المثال :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٣٤ وص ٤٤٩ - ٤٥١ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٦٧ - ٣٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٨.

(٦). في « بف » والوافي : « إذ دخل ». وفي « بخ » : « إذا دخل ».

(٧). في « بخ ، بف »والتهذيب : - « له ».

(٨). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « قال ».

(٩). « التنخّس » : عمل النخّاس ، وهو بائع الدوابّ والرقيق ، والأوّل هو الأصل ، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تنشط. والثاني عربي صحيح. راجع :تاج العروس ، ج ٩ ، ص ٧ ( نخس ).

٢١١

فَقَالَ(١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تَشْتَرِيَنَّ(٢) شَيْناً(٣) وَلَا عَيْباً(٤) ، وَإِذَا(٥) اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلَا تُرِيَنَّ(٦) ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ ؛ فَمَا مِنْ(٧) رَأْسٍ رَأى(٨) ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ(٩) ، وَإِذَا(١٠) اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَهُ ، وَأَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَهُ ، وَتَصَدَّقْ(١١) عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ».(١٢)

٨٩٥٣/ ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(١٣) بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ(١٤) ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ نَظَرَ إِلى ثَمَنِهِ(١٥) وَهُوَ يُوزَنُ ، لَمْ يُفْلِحْ ».(١٦)

____________________

(١). في « ط ، بح »والتهذيب : + « له ».

(٢). في « بف »والتهذيب : « لا تشتر ».

(٣). قال الجوهري : « الشَّيْنُ : خلاف الزين ». وقال ابن الأثير : « الشين : العيب ». وقال العلّامة المجلسي : « لعلّ الفرق بين الشين والعيب أنّ الأوّل في الخلقة ، والثاني في الخلق ، ويحتمل التأكيد ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ( شين ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٣٨.

(٤). في « بس » : « شيّناً ولا عيّباً ». وفي التهذيب : « سبياً ولا غبياً ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فإذا ».

(٦). في « جد »والتهذيب والوسائل : « فلا يرينّ ». وفي « جن » : « فلا تزيّنه ».

(٧). في « جد » : « عن ».

(٨). في الوسائلوالتهذيب : « يرى ».

(٩). في الوافي : « الفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ( فلح ).

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فإذا ».

(١١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « وصدّق ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن زرارةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٧٢٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٣٦١٠.

(١٣). في « بس » : - « إبراهيم ».

(١٤). في « ى ، بس » وحاشية « بح ، بخ » وهامش المطبوع : « قيس » ، ولم نجد رواية محمّد بن قيس عن أبيه ، ولا رواية إبراهيم بن عقبة عن محمّد بن قيس ، في شي‌ء من الأسناد.

(١٥). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « في الميزان ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٣ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٧٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١١.

٢١٢

٨٩٥٤/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً(٢) فِي جَارِيَةٍ لَهُ(٣) ، وَقَالَ(٤) : إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَإِنْ(٥) كَانَتْ(٦) وَضِيعَةٌ(٧) فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ(٨) : « لَا أَرى بِهذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ ».(٩)

٨٩٥٥/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ : أَلَّا تُبَاعَ(١٠) ، وَلَا تُورَثَ(١١) ، وَلَا تُوهَبَ(١٢) ؟

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢والتهذيب : - « موسى ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢والتهذيب : - « رجلاً ».

(٣). في « بخ ، بف » : - « له ». وفيالوافي : « اُريد بمشاركته له في الجارية مشاركته في الدلالة عليها وتوليته له في البيع والشراء ، لا المشاركة في المال ، كما يظهر من آخر الحديث ويأتي ما يدلّ عليه ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « الظاهر أنّ المشاركة هنا نوع من البيع ، وهو تولية النصف ؛ فإنّ البيع إن كان برأس المال من غير زيادة ونقصان فتولية ، ويقال له بالفارسيّة : واگذار كردن ، والمشاركة هنا بمعنى تولية النصف ، ولا مانع من الالتزام بصحّة الشرط والعقد ، وإن كان التولية إذا خلت عن الشرط اقتضى المشاركة في الربح والخسران معاً ، بل لا مانع من الالتزام بصحّة هذا الشرط في عقد الشركة أيضاً بناءً على ما ذكرنا في معنى الشرط المخالف لمقتضى العقد وأنّه ما لا يتصوّر قصده مع قصد العقد ، وليس هذا الشرط بالنسبة إلى التولية والشركة كذلك ».(٤). في « ى ، جد » : « فقال ».

(٥). في « بخ ، بف » : « فإن ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢والتهذيب : « كان ».

(٧). الوضيعة : الخسارة.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب.وفيه ، ص ٨١ ، ح ٣٤٧ ؛ وص ٢٣٨ ، ح ١٠٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٤ ، ح ١٨٥٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤٢ ؛ وج ١٩ ، ص ٧ ، ح ٢٤٠٣٨.

(١٠). في « ط ، بس ، جد ، جن » : « لا تباع ». وفي « بخ ، بف » : « ألّا يباع ».

(١١). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : - « ولا تورث ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الفرق بين البيع والهبة والميراث أنّ الميراث ليس باختيار =

٢١٣

فَقَالَ : « يَجُوزُ(١) ذلِكَ(٢) غَيْرَ الْمِيرَاثِ ، فَإِنَّهَا تُورَثُ ، وَكُلُّ شَرْطٍ(٣) خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ رَدٌّ(٤) ».(٥)

٨٩٥٦/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ‌

____________________

= المشتري ، بل هو حقّ ثابت في الشرع للوارث ، ولا يجوز سلب حقّه عنه ، وأمّا البيع والهبة فهما باختيار المشتري ؛ لأنّه إن لم يبع جاريته ولم يهبها مدّة عمره لم يكن مخالفاً لكتاب الله ، لكنّ كثيراً من علمائنا منع من اشتراط عدم البيع ؛ لأنّ المالك بمقتضى الشرع يجوز له أن يبيع ماله ، واشتراط عدم بيعه مخالف له.

والجواب أنّ مقتضى الشرع جواز البيع لا وجوبه ، فإن لم يبع فقد ترك أمراً جائزاً ، ولو كان مثل هذا الشرط باطلاً لزم منه بطلان كلّ شرط ؛ لأنّ معنى الشرط إمّا إيجاب فعل لم يكن واجباً قبل الاشتراط ، أو تحريم شي‌ء لم يكن محرّماً كذلك ، نعم ورد في بعض الروايات بطلان اشتراط ترك التسرّي والتزوّج في عقد النكاح ؛ لأنّه مخالف لكتاب الله تعالى ، وسيجي‌ء إن شاء الله في موضع أليق ، والحقّ أنّ اشتراط عمل يوجب محروميّة أصحاب المعاملة من أكثر فوائد تلك المعاملة وعمدة الغرض منها ، غير جائز ، وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد ، كاشتراط عدم الجماع في النكاح الدائم دون المتعة ، واشتراط عدم السكون في الدار ، وعدم التجارة في الحانوت ، وعدم التصرّف في المبيع ، وأمّا استثناء بعض الفوائد فغير مناف ، كاشتراط عدم السكنى في الدار مدّة قليلة من زمان الإجارة ، وكذلك لا يبعد بطلان اشتراط مايلزم منه الجرح ؛ فإنّ الشارع لم يرض به في تكاليفه ، وهذا مثل أن يشترط أن يسافر دائماً ، أو لا يسافر دائماً ، ولا ينكح أبداً ، أو يمتنع عن ارتكاب المباحات مدّة عمره ؛ فإنّه يشبه التحريم ، وكما لا يجوز تحليل الحرام لا يجوز تحريم الحلال إلاّ المحلّلات التي ليست كثيرة التداول في العادات ، كالصعود على جبل بعينه ، وأمّا التزام الكفّ عن المتداولات فمتعذّر ، وبالجملة تشخيص الشرائط المختلفة للكتاب والسنّة أو لمقتضى العقد يحتاج إلى مزيد عناية ولطف قريحة وكثرة تتبّع لفتاوي أعاظم فقهاء السلف في الموارد المختلفة ، وقد اختلف الأنظار والله الموفّق إن شاء الله ».

(١). في « بف » : « قال : لا يجوز ». وفي « بخ » : « قال » بدل « فقال : يجوز ».

(٢). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقاً ، قال فيالدروس : لو شرط ما ينافي العقد ، كعدم التصرّف بالبيع والهبة والاستخدام والوطي ، بطل وأبطل على الأقرب. وأمّا الفرق الوارد في الخبر فلعلّه مع اشتراكهما في أنّ الحكم مع الشرط خلافه ، هو أنّ اشتراط عدم البيع والهبة هو اشتراط ما يتعلّق بنفسه ، وعدم التوريث يتعلّق بغيره ولا أثر فيه لرضاه. وبالجملة ، الفرق بين الشروط الموافقة لكتاب الله والمخالفة له لا يخلو من إشكال ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، الدرس ٢٤٣.

(٣). في « بف » : « شي‌ء ».

(٤). في التهذيب : « باطل ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٣٦٤٦.

٢١٤

أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لِي : « يَا شَابُّ ، أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ(١) ؟ ».

فَقُلْتُ : الرَّقِيقَ.

فَقَالَ : « أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا : لَاتَشْتَرِيَنَّ(٢) شَيْناً وَلَا عَيْباً(٣) ، وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ(٤) ».(٥)

٩٤ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ‌

٨٩٥٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَلَهُ مَالٌ(٦) ، لِمَنْ مَالُهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ(٧) الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٨) عَلِمَ ، فَهُوَ‌

____________________

(١). المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ).

(٢). في « ى » : « فلا تشترينّ ».

(٣). في « بس » : « عيّباً » بالتضعيف.

(٤). فيالوافي : « لعلّه اُريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشتري عن البائع أو البائع عن المشتري قبضا ، أو لم يقبضا ؛ لجواز ظهور أحدهما مستحقّاً أو معيباً. قال فيالنهاية : في حديث عقبة بن عامر : عهدة الرقيق ثلاثة أيّام ، هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري من عيب في الأيّام الثلاثة فهو من مال البائع ويردّ إن شاء بلا بيّنة ، فإن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يردّ إلّاببيّنة. ولعلّه إنّما فسّر ما يختصّ منها بالحديث الذي ذكره ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهد ). وفي المرآة : « قولهعليه‌السلام : واستوثق ، لعلّ المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيداً عند الشراء ، أو اشتراط التبرّي من ضمان العيب عند البيع ، أو الإخبار به ، أو المراد : استوثق من صاحب العهدة ، وهو البائع ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٧٢٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١٢.

(٦). في الفقيه : - « وله مال ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ : « قولهعليه‌السلام : إن كان علم ، به قال بعض الأصحاب ، كابن الجنيد ، والمشهورالفرق بالاشتراط وعدمه ، وحمل هذا الخبر أيضاً على الاشتراط ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

٢١٥

لِلْبَائِعِ ».(١)

٨٩٥٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٢) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً ، فَوَجَدَ لَهُ مَالاً؟

قَالَ(٣) : فَقَالَ : « الْمَالُ لِلْبَائِعِ ؛ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ لَهُ ».(٤)

٨٩٥٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ : فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ(٦) .

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) ».(٨)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٦ ، معلّقاً عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٣٦١٤.

(٢). في « جن » : « سألت ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : - « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١٣. (٥). في « ط » : - « له ».

(٦). في « ط » : - « به ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : - « به ».

فيالمرآة : « حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على إطلاقه ؛ لعدم كونه مقصوداً بالذات ، أو باعتبار أنّ المملوك يملكه ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٧ ، معلّقاً عن زرارةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٢ ، ح ١٨٢٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٤ ، ذيل ح ٢٣٦١٨.

٢١٦

٩٥ - بَابُ مَنْ يَشْتَرِي(١) الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ(٢) بِهِ عَيْبٌ

وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ وَمَا لَايُرَدُّ‌

٨٩٦٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(٣) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً مُدْرِكَةً(٤) ، فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتّى مَضى لَهَا(٥) سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ(٦) ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَهذَا(٧) عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ ».(٨)

٨٩٦١/ ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٩) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حُبْلى ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « يَرُدُّهَا(١٠) عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، وَيَرُدُّ‌

____________________

(١). في « ط ، بخ » : « اشترى ».

(٢). في « بخ ، بف » : « ثمّ ظهر ».

(٣). في « ى » : - « عن ».

(٤). « مدركة » ، أي بالغة ، يقال : أدرك الغلام ، أي بلغ الحلم. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٢٠ (درك).

(٥). في « ى » : - « لها ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « بها ».

(٧). في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جد » والوافي : « فهو ».

(٨).الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة ، ح ٤٢٣٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠١ ، ح ٢٣٢٣٩.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(١٠). في « ط » : « تُردّ ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٤٢ : « المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدة المقرّرة أنّ التصرّف يمنع الردّ ، وهي أنّه لو كان العيب الحمل وكان التصرّف الوطي يجوز الردّ مع بذل نصف العشر للوطي ، ولكون المسألة مخالفة لاُصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على =

٢١٧

عَلَيْهِ(١) نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا ؛ لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا ، وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : لَاتُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا ».(٢)

٨٩٦٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْروٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَلَهُ أَرْشُ(٤) الْعَيْبِ ، وَتُرَدُّ الْحُبْلى ،

____________________

= كون الحمل للمولى البائع فيكون اُمّ ولد ويكون البيع باطلاً ، وإلى أنّ إطلاق نصف العشر مبنيّ على الأغلب من كون الحمل مستلزماً لثبوته ، فلو فرض - على بعد - كونها بكراً كان اللازم العشر ، وبعد ورود النصوص الصحيحة على الإطلاق الحمل غير موجّه ، نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيّباً وجه جمع بين الأخبار. وألحق بعض الأصحاب بالوطي مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وقوّى الشهيد الثانيرحمه‌الله إلحاق وطي الدبر ».

(١). في الوسائل : « معها ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٧١ و ٢٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٢ و ٢٧٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « لنكاحه إيّاها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤٠ ، من قوله : « وقد قال عليّعليه‌السلام » ؛وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٤٨ ، إلى قوله : « لنكاحه إيّاها ».

(٣). هكذا في حاشيتي « بح » والطبعة الحجريّة والوافي. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والمطبوع والوسائل : « عمير ». وفي « ط » : « عمر ».

وعبد الملك هذا ، هو عبد الملك بن عمرو الأحول ، روى عنه جميل بن صالح في بعض الأسناد ، وروى الكشّي في رجاله ، ص ٣٨٩ ، الرقم ٧٣٠ ، ذيل عنوان « ما روي في عبد الملك بن عمرو » ، بسنده عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم ٣٨٠٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٦٠.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧١ عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند عن عبد الملك بن عمرو. وكذا يؤيّده ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٤ ؛ من خبر يشبه لما نحن فيه موضوعاً ، رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٤). « الأرش » هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع ، واروش الجنايات =

٢١٨

وَيُرَدُّ(١) مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا(٢) ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَعُشُرُ ثَمَنِهَا(٣) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ(٤) بِكْراً فَنِصْفُ(٥) عُشْرِ ثَمَنِهَا(٦) ».(٧)

٨٩٦٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ(٨) فِيهَا عَيْباً ، قَالَ : تُقَوَّمُ وَهِيَ(٩) صَحِيحَةٌ ، وَتُقَوَّمُ وَبِهَا الدَّاءُ(١٠) ، ثُمَّ يَرُدُّ(١١) الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ ».(١٢)

____________________

= والجراحات من ذلك ؛ لأنّها جابرة لها عمّا حصل فيها من النقص ، وسمّي أرشاً. لأنّه من أسباب النزاع ، يقال : أرّشت بينهم إذا أوقعت بينهم.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩ ( أرش ).

(١). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٦٧والاستبصار ، ح ٢٧١. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تردّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢٠ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « يردّها ويردّ نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٥٠.

(٣). في « بف » والوافي : « قيمتها ».

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكن ».

(٥). في « بف » : « نصف ».

(٦). في « بف » والوافي : « قيمتها ».

(٧).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٢٥١.

(٨). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « ثمّ رأى ».

(٩). في « بخ ، بف » : - « وهي ».

(١٠). في « ى » : « داء ».

(١١). في « بح ، بخ ، بف » : + « بها ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛وفيه ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٠ ، بسند آخر عن =

٢١٩

٨٩٦٤/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : « إِنْ وَجَدَ فِيهَا(١) عَيْباً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَلكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ(٢) مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ ».

قَالَ : قُلْتُ : هذَا قَوْلُ عَلِيٍّ(٣) عليه‌السلام ؟ قَالَ(٤) : « نَعَمْ ».(٥)

٨٩٦٥/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا(٦) عَيْباً بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَرُدُّهَا عَلى صَاحِبِهَا ، وَلكِنْ(٧) تُقَوَّمُ(٨) مَا بَيْنَ الْعَيْبِ وَالصِّحَّةِ ، فَيُرَدُّ(٩) عَلَى(١٠) الْمُبْتَاعِ ؛ مَعَاذَ اللهِ(١١) أَنْ يَجْعَلَ‌

____________________

= أبي عبد الله ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٢ ، ح ١٨٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤١.

(١). في الوسائل والتهذيب : « بها ».

(٢). في التهذيب : « بقدر ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « أمير المؤمنين ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٢ ، ح ١٨٢١٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤٢.

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فيجد فيها » بدل « ثمّ يجد بها ». وفي « بح » : « ثمّ فيجد بها » بدلها. وفي « جن » : « ثمّ يجدفيها ». (٧). في « ط » : « لكن » بدون الواو.

(٨). في « بح ، بخ ، بس ، جن » والوافيوالتهذيب : « يقوّم ».

(٩). في الوافي : « ويردّ ».

(١٠). في « ط ، بف » : - « على ».

(١١). فيالوافي : « قوله : معاذ الله ، ردّ على المخالفين ؛ حيث يقولون : يردّها ويردّ معها أجرها ».=

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

الملحق

جاء التوضيح المتعلق بهذا القسم

في المقدمة ص ٢٤ ـ إلى ٢٨ ـ

٣٢١

(١٠٠١) قيل : إن المزاج إذا استحال فإنه يتبدّل في نوعيّته فضلا عن الشخصيّة ؛ والشخص المتنفّس واحد بالعدد(١) ثابت.

ما البرهان على إثبات هذا الشخص الثابت(٢) ؟ فإن الإنسان كل ساعة تكون حاله متغيّرة في الخلق والأكل والهضم والرياضة. وإذا كانت المنبعثات مختلفة متغيّرة ؛ فلا شك أن المبدأ متغيّر ، ولا ينفع قول القائل : «إن هذا المزاج إذا تغيّر فإنه قد يعود إلى الحالة الأصلية.» وكلا المزاجين غريب قسري ؛ فما الذي يعيد الثاني إلى الأول؟ فإن الأرضية إذا حميت وسخنت فإنها تبرد إذا فقد سبب السخونة ، ولكنها لا تبرد بحيث تعود إلى الحالة الأصلية لاقتران النار بها ؛ فهي تحفظ فيها حرارة مقلوبة.

(١٠٠٢) ما السبب في أن ما هو أضعف وجودا لا يجوز أن يكون علة لما هو آكد وجودا؟ ولعمري إن الجوهر مقدم في الوجود على العرض ، لكنه ليس بمحال(٣) أن يوجد عرض بجوهر ، ثم يصير ذلك العرض علة فاعلية لجوهر(٤) آخر. وإنما بان في ما بعد الطبيعة أن الجوهر لا يجوز أن يكون قوامه بالعرض ، ولم يبن أنه لا يجوز أن يكون العرض علة فاعلية للجوهر.

__________________

(١) «بالعدد» ساقطة من لر.

(٢) لر : الثالث.

(٣) لر : محال.

(٤) لر : بجوهر.

__________________

(١٠٠١) راجع الرقم (٤٠٠).

(١٠٠٢) راجع الرقم (٣٧١).

٣٢٢

اجيب عن هذا وبيّن أن ما يقوم بغيره فبه(٥) يتم فعله.

(١٠٠٣) الجسم الطبيعي هو ما تكون له وحدة طبيعية لا بالفرض(٦) ، إذ الوحدة قد تكون بالفرض(٧) كوحدة الباب و(٨) وحدة دار مع كثرة أجزائها ؛ والحيوانات والنباتات(٩) ليست وحدتها بالفرض(١٠) ؛ فإذن هي بالطبع ، ووحدتها بنحو(١١) اجتماعات أجزائها ؛ فإن كان ذلك الاجتماع عن جسم فهو قسريّ ، وقد ذكر أنها طبيعي ، فإذن ما يصدر عن قوة فيها ، ولا يصحّ أن يكون عن قوة مفارقة ، إذ المفارق لا يحرك إلا على سبيل التشويق.

لهذا الاجتماع وجود بالطبع.

(١٠٠٤) قيل في كتاب ما بعد الطبيعة ـ حيث يتكلم في أن المعدوم لا يعاد ـ ما هذا لفظه : «ما الفرق بين ما وجد بدل شيء ، وبين ما هو مثله؟» والخصم يقول إن الفرق بينهما أن ما وجد بدل شيء لا يوصف بأنه كان موجودا ثم عدم في الأعيان ثم وجد ثانيا ؛ وما اعيد يكون له وجود سابق مرة أخرى ؛ فلا يلزم من ذلك أن يكون المعدوم قد يوصف بصفة ، فيكون المعدوم موجودا.

والجواب : إذا وجد الشيء وقتا(١٢) ثم لم يعدم واستمر موجودا في وقت آخر وشوهد ذلك أو علم وعقل أن الموجود واحد ، بل لم يكن غير ذاك ،(١٣) فإن هذا حد الواحد الزماني. وأما إذا عدم فليكن الوجود السابق ا ، وليكن المعاد الذي حدث ب ، وليكن المحدث الجديد ح ؛ وليكن(١٤) ب في الحدوث وفي الموضوع والزمان وغير ذلك لا يخالف ج إلا بالعدد مثلا في الموضوعين المتشابهين ، فلا يتميز ب عن(١٥) ج في استحقاق أن تكون ا منسوبا إليه دون ج ؛ فإن نسبة ا هو إلى أمرين(١٦) متشابهين من كل وجه إلا

__________________

(٥) لر : فيه.

(٦) لر : بالعرض. (٧) لر : بالعرض.

(١٠) لر : بالعرض. (٨) الواو ساقطة من ى.

(٩) لر : النبات. (١١) لر : نحو.

(١٢) لر : وقتا ما. (١٣) لر : بل لا يمكن غير ذلك.

(١٤) لر : ويكن. (١٥) لر : من. (١٦) لر : الامرين.

__________________

(١٠٠٤) راجع الشفاء : الإلهيات ، م ١ ، ف ٥ ، ص ٣٦ : «وذلك أن المعدوم إذا اعيد يجب أن يكون بينه وبين ما هو مثله ـ لو وجد بدله ـ فرق».

٣٢٣

في نسبته(١٣) الذي ينظر : هل يمكن أن تختلف فيهما ، أو لا يمكن. لكنهما إذا لم يختلفا(١٤) فليس أن يجعل ا لأحدهما أولى من أن يجعل للآخر.

فإن قيل : «إنما هو أولى(١٥) لب دون ج لأنه هو كان لب دون ج» فهو(١٦) نفس هذه النسبة ، وأخذ المطلوب في بيان نفسه ؛ بل يقول الخصم إنما كان لج.

بلى! إذا صح مذهب من يقول : «إن الشيء يوجد فيفقد من حيث هو موجود ، ويبقى من حيث ذاته بعينه ذاتا لم يفسد من حيث هو ذات ثم أعيد إليه الوجود» أمكن أن نقول بالإعادة إلى أن يبطل من وجوه أخرى سواء سلم له أنه لا شيء(١٧) من حيث هو ذاته بعينها ، أو لم يسلم له ذلك. وإذا لم يسلم فهو فاسد في الحال ؛ وإذا سلّم احتاج إلى ضرب من النظر. وإذا لم يسلم ، ولم يجعل للمعدوم في حال العدم ذات ثابتة ،(١٨) ولم يفرق بين الثبات والوجود وبين الحصول والوجود ؛ لم يكن أحد الحادثين مستحقا لأن يكون قد كان له ا ـ وهو الوجود السابق ـ دون الحادث الآخر ، بل إما أن يكون كل واحد منهما معادا [أو يكون ولا واحد منهما معادا](١٩) .

وإذا كان المحمولان الاثنان(٢٠) . يوجب أن يكون الموضوع لهما مع كل واحد منهما غير نفسه مع الآخر ؛ فإن استمر موجودا واحدا وذاتا ثابتة(٢١) واحدة كان باعتبار الموضوع الواحد القائم ، موجودا وذاتا شيئا واحدا ؛ وبحسب اعتبار المحمولين شيئين اثنين. فإذا فقد استمراره في نفسه ذاتا واحدة بقى له الاثنينية الصرفة لا غير.

والحال في الوجود المتكرر كالحال في(٢٢) الذات المعادة. ولم لا يكون الوجود نفسه معادا ويتكرر(٢٣) الوقت أيضا معادا ، فيكون الحدوث معادا. فيكون [ليس هناك وجودان](٢٤) ولا وقتان ولا حدوثان اثنان بل واحد بعينه معاد؟

__________________

(١٣) لر : نسبة أ.

(١٤) لر : لم يختلف.

(١٥) لر : اود (محرف).

(١٦) لر : هو.

(١٧) لر : أنه شيء.

(١٨) لر : ثانية.

(٢١) لر : ثانية. (١٩) تكرر فى لر.

(٢٠) ى : الاثنين. (٢٢) لر : من.

(٢٣) لر : ويكون. (٢٤) لر : هناك وجدان.

٣٢٤

ثم كيف يكون العود والاثنينية(٢٤) ؟ وكيف تكون اثنينية؟ ويجوز أن يكون المعاد هو بعينه الأول(٢٥) .

ثم قول من يريد أن يهرب(٢٦) من هذا منهم ويقول : «الوجود صفة ، والصفة لا توصف ولا تعقل ، وليست بشيء ، ولا موجودة ؛ [وإن الوقت أو بعض الأشياء لا يحتمل](٢٧) الإعادة ، وبعضها يحتمل حتى لا يلزم أن فرض الإعادة للمعدوم قد يجعل المعاد غير معاد ، ويجوز أن يكون ما هو معاد ليس له حالتان أصلا وذلك خلف» ـ قول ملفق يفحصه(٢٨) البحث المحصّل.

(١٠٠٥) [والمشاهدة توجب أن يكون اشتمال النفس على الحواس الظاهرة هو بواسطة الحس المشترك ، وكذلك على القوة العقلية](٢٩) .

(١٠٠٦) أو يكون المدرك منا لحصول الماهية ثابتا بحال أخرى من التجريد أو نزع بعض ما يقارنها من العوارض أو زيادة يضاف إليها فيظن أن المدرك ذاتيّ(٣٠) . فإنّا لا نتحقق أن المدرك منا هو ماهيتها(٣١) على حقيقتها ، والماهية على حالة من التجريد.

هذه الحالة(٣٢) الأخرى تكون لماهية النفس الناطقة التي لنا بالعدد أو(٣٣) لآخر بالعدد ، فإن كان لآخر(٣٤) بالعدد ، فالمدرك(٣٥) آخر بالعدد ، فنكون لسنا ندرك أنفسنا وأن نفسي من شأنها أن تدرك المعقولات بل شيئا آخر ، وإن كان هو هو فبيّن أنه(٣٦) هو لا يكون مجردا ومخالطا ومنقوصا.

(١٠٠٧) لا يصح أن يوجد للمس المحسوس نحو(٣٧) من الوجود ، ثم يوجد له على نحو آخر هو محسوسيته(٣٨) .

__________________

(٢٤) لر : ثم كيف يكون العدد ولا اثنينية.

(٢٥) لر : الأول بعينه. (٢٦) لر : سهر.

(٢٧) لر : فان الوقت أو بعض الأشياء يحتمل.

(٢٨) لر : يقتضي. (٢٩) غير موجود فى لر.

(٣٠) لر : ذاتيا. (٣١) لر : ماهيتنا.

(٣٢) لر : حالة. (٣٣) لر : و.

(٣٤) لر : الاخر. (٣٥) لر : والمدرك.

(٣٦) «انه» ساقطة من لر. (٣٧) لر : نحوا.

(٣٨) لر : محسوسة.

__________________

(١٠٠٥) راجع الشفاء : النفس ، م ٤ ، ف ١ ، ص ١٤٥. وم ١ ، ص ٥ ، ص ٣٦.

٣٢٥

(١٠٠٨) والمركب(٣٧) والموضوع والصورتان معا ويقارنان(٣٨) أشياء واحدة بأعيانها ، فليس أحدها(٣٩) ينسب المفارقة والمقارنة إلى شيء إلا والآخر كذلك.

(١٠٠٩) تبين كيفية اجتماعات العناصر في المعدنيات والحيوانات والنباتات بالبرهان ، وليس على سبيل الكشف والحصر وما يجري هذا المجرى ، ثم البرهان على أن مثل هذا الاجتماع لا يبقى إلا بحافظ من خارج.

(١٠١٠) لو كان سبب الأخلاط في بدن الإنسان وسائر الحيوانات مزاج الرحم ، لكان لا يتحرك بعد الولادة إلى كمالاتها ، والجسم بما هو جسم لا يتحرك ، فإذن يتحرك بقوة فيه. ولو كان سبب هذه الحركة جسم من الأجسام السماوية لكان تختلف أفعاله بحسب اختلاف أوضاعه ، ثم لا محالة يفعل إما على سبيل الملازم المصاحب ، أو على سبيل إرسال قوة إلهية. والقسم الأول محال. فقد ثبت وجود قوة بسببها تتحرك الأجسام الحيوانية والنباتية إلى كمالاتها ؛ على أنه من المحال أن يفيد جسم صورة.

واعلم أن وجود هذه القوة ليس في العناصر بل في المركب منها ، فلا يكون وجودها في موضوع.

(١٠١١) إن كانت صور العناصر تفعل بلا توسط ما يحدث فيها من المزاج ، لفعلت بلا مزاج ، ولفعلت صورة النار ما يفعله صورة الماء ، وإن كانت تفعل بالمزاج فتفعل بكسر إفراطات الكيفيات فعلا هو كسر إفراطات أفعالها وليس شيء من كسر إفراطات أفعال الكيفيات صورة عظم ولا لحم ولا عصب ، وإن كان اختلاف ذلك بسبب اختلاف الآلات ، والآلات أيضا معلولة للمزاج ، نقل الكلام إلى الآلات. فالقوة المحركة هذه حالها. ولو كان تحريك الروح بسبب قوة مزاجية

__________________

(٣٧) لر : هو محسوسة المركب.

(٣٨) لر : ومقاربان.

(٣٩) لر : أحدهما.

__________________

(١٠١٠) راجع الرقم (٣١٢) و (٣١٣).

٣٢٦

فيه تحرك الجسم ـ كلما تحرك ـ إلى جهة واحدة فإن المزاج الواحد مقتضاه واحد.

(١٠١٢) ما البرهان على أن(٤٠) فيكل حيوان ونبات ثابتا ، وأن ذلك الثابت جسم ، وأن في أجزاء الجسم ما هو أولى بالثبات في الآخر(٤١) ؟

قوله : «كل حيوان» معناه كل حيوان بالفعل ، والحيوان بالفعل يبقى حيوانا بالفعل إما آنا وإما زمانا ، فإن بقي آنا لا تتصل به حياة ما [يتلوه ، فيكون](٤٢) لم يعرف ولم يصب بالحس وكان موضع نظر إنه : هل يجوز وجوده في العقل أم لا؟ وليس كلامنا في مثله بل كلامنا في الأشخاص التي تنمي وتزداد وتضمحل. وغرض المسألة متجه(٤٣) إلى هذا.

فإن بقي زمانا فقد جاء الثبات ؛ وإن بقي آنا ولم يزل يتصل كونه حياة ونباتية شخصه(٤٤) في مدة ، كالشيء الواحد من غير تحلل أزمنة(٤٥) يكون فيها بطلان وفساد ، كانت الآنات متشافعة تتصل(٤٦) بها المدة ، وهذا محال.

وإن كانت الآنات متخلّلة(٤٧) بمدد وأزمنة وجب أن يكون [المشاهد هو ضد الحيوانية والنباتية أو مقابلهما](٤٨) لأن الغالب عند(٤٩) الإدراك الحسي هو الزماني دون الآني.

فإذن لا بد من [ثابت ، ولأن الثبات غذائي وحسي](٥٠) وتخيلي فليس يخلو إما أن يكون الثابت هذا الثبات قوة مفارقة ، أو قوة جسمانية. فإن كانت قوة مفارقة لم يخل وجود هذه القوى الجسمانية عنها إما أن يكون وجودا آنيا أو زمانيا. فإن كان آنيا فقد عادت المسألة ، وإن كان زمانيا فقد حصل ثبات لقوة جسمانية. والقوة الجسمانية لا تثبت إلا بثبات جسمها ،فإذن لا بد من جسم ثابت.

__________________

(٤٠) «ان» ساقطة من لر.

(٤١) لر : أولى بالنبات من الاجزاء. بخطه.

(٤٢) ساقطة من لر. (٤٣) لر : يتجه.

(٤٤) لر : شخصية في مدة ما.

(٤٥) لر : تحلل أثر منه يكون فيه.

(٤٦) لر : متصل. (٤٧) لر : متحللة.

(٤٨) لر : المشاهدة هو صفة الحيوانية والنباتية وان مقابلهما.

(٤٩) لر : عنه. (٥٠) ثابت ولان النبات غذائي حسي.

__________________

(١٠١٢) راجع الرقم (٤٠٠).

٣٢٧

(١٠١٣) البرهان على أن القوى ما(٥٦) لم يصدر عنها فعل ، فلا يجوز أن يكون لها وجود ـ إن عني بالقوى القوى كيف اتفقت ، فلا يجوز أن يكون لها وجود قوة ، وأما أنه لا يجوز أن يكون لها وجود أصلا فلعله غير واجب أو فيه نظر ؛ فلعل نفوسا عقولها هيولانية صرفة لا تبطل ولا فعل لها فليتأمل الحال في هذا. وأما القوى الجسمانية(٥٧) الحساسة والمتخيلة والمحركة فإن ذواتها منطبعة في المواد ولا يصل إليها ما يصل إلا منقسما غير مجرد ، وقد تبين في البذور وغيرها(٥٨) أنه لا يجوز أن تكون قوة أو صورة أو عرض يخالط ويفارق.

(١٠١٤) لو كان المعنى معقولا لأنه معنى في نفسه لا بشرط تجريد وغير تجريد ، لكان معقول(٥٩) في المحسوس ولكانت المادة العنصرية عاقلة لوجود المعنى فيها من حيث هو معنى. فالمعنى معقول من حيث هو مجرد عن الأعراض اللاحقة بحسب الموضوع في الأعيان.

(١٠١٥) لو كان المعنى إنما يكون معقولا إذا جرّد عن الموضوعات والمقارنات كلها [لما كان إذن البتة](٦٠) القوة العاقلة معقولا ، لأنه حينئذ مقرون بغير(٦١) ذاته وحقيقته ، وليس بمجرد كل التجريد التام. فالمعنى إنما هو معقول بالفعل إذا جرّد بحسب اللواحق الخارجة دون مقارنة القوى العاقلة ، فهو باعتبار التجريد الخارج مهيّأ التهيئة القريبة لأن يعقل ، وباعتبار المقارنة معقول بالفعل.

(١٠١٦) كون المعنى معقولا بالفعل جزء من كونه معقولا بالفعل لي(٦٢) ، كما يكون المعنى البسيط جزءا من المعنى المركب وهو جزء بالفعل.

(١٠١٧) الاختلاف في المعقول بالفعل يجب أن يكون من حيث هو مركب ، وأما من حيث البساطة فلا يجوز أن يكون اختلاف ، لأن المعقول بالفعل

__________________

(٥٦) لر : مما.

(٥٧) «الجسمانية» ساقطة من لر.

(٥٨) «وغيرها» ساقطة من لر.

(٥٩) لر : معقولا. (٦٠) لر : كما كان اذا لبسته.

(٦١) لر : لغير. (٦٢) «لى» ساقطة من لر.

__________________

(١٠١٣) راجع الرقم (١٧٥).

(١٠١٤ ـ ١٠١٥ ـ ١٠١٦ ـ ١٠١٧) راجع الرقم ٧٣١.

٣٢٨

من حيث هو معقول بالفعل غير مختلف ، وإنما اختلافه من حيث هو لي ولك(٦٣) .

(١٠١٨) المعقول بالفعل من حيث هو معقول بالفعل معقول أيضا مجردا عن الاختلاف ، وموجود(٦٤) بالفعل في المعقول [لي ولك](٦٥) من غير اختلاف.

(١٠١٩) هذا إن تصور في جسم لزمه ضرورة هيئة من قدر ووضع يختلف بها جسم وجسم من أجسام العاقلين ؛ فإما أن يكون لا حقا(٦٦) من حيث هو المشترك وهذا لا يمكن ـ وإما أن يكون لا حقا من حيث هو لي ، فإذن هذا المختلف هو المعقول المركب ، وليس كلامنا فيه.

(١٠٢٠) الشيء لا يكون شرطا لنفسه ولا لمثله إلا من حيث مثله تركّب منه.(٦٧) .

(١٠٢١) إن تقرّر المعنى العقلي البسيط [في جسم واحتمل التجزئة بأصناف الفصل والعرض](٦٨) وغير ذلك ، فالجزء المفروض إما أن يكون شرطا لذلك المعنى أو لا يكون. فإن لم يكن فليس بجزء. وإن كان فهو شرط لنفسه أو لمثله من غير تركيب(٦٩) . وهذا خلف.

(١٠٢٢) تحرير البرهانين المشرقيين في أن القوة العقلية لا يجوز أن تكون جسمانية.

(١٠٢٣) الغرض في إيرادنا هذه(٧٠) المقدمة في بعض مقاييسنا ليس أن نثبت أنا نعقل ذاتنا دائما ؛ بل أن نبيّن أنه ليس السبيل إلى شعورنا بذاتنا وعقلنا لها فعل(٧١) تفعله ذاتنا. فحينئذ نتوصل إلى شعورنا بذاتنا(٧٢) . بل ذلك فعل نتوصل به إلى(٧٣) أنه يعقل أنه فعل.

(١٠٢٤) المحرك إما أن يحرك بقوة يرسلها إلى المتحرك تكون هي المحركة

__________________

(٦٣) لر : هو لى ذلك.

(٦٤) لر : موجودا. (٦٥) لر : ولكن.

(٦٦) لر : أن يكون الاختلاف.

(٦٧) لر : تركب به.

(٦٨) لر : في الجسم فاحتمل التجزية بأصناف القضاء والفرض.

(٦٩) لر : من تركيب.

(٧٠) لر : ايراد هذه. (٧١) لر : فعلا.

(٧٢) لر : بذاتها. (٧٣) لر : نتوصل إلى.

__________________

(١٠١٨) راجع الرقم ٧٣١.

٣٢٩

القريبة كما نظن أن النار تحرك ما يتصعد بأن يسخن ، وإما بالملازمة كما يعتقد في المدفوع المصاحب ، وإما لا على أحد الوجهين.

المحرك الذي يحرك بإرسال قوة فهو محرك غير قريب.

(١٠٢٥) المحرك يختلف فعله إما لأنه كثير غير واحد فيقوى الواحد منه على تحريك قدر وصنف واحد دون قدر ، أو تحريك جنس ونوع وطبع غير جنس ونوع وطبع ؛ والآخر على جهة غيره ؛ وإما لأن المنفعل المنفعل المتحرك مختلف ، فيختلف انفعاله عن الواحد ، وإما لأن الغرض مختلف ، والحاجة(٧٤) في وقتين من جنس واحد مختلف لمحرك واحد.

(١٠٢٦) [المتصل يختلف إما بسبب وجوده أو عدمه بأن يكون](٧٥) تارة أكثر وتارة أقل أو معدوما ، أو بحسب كيفية ، بأن يكون مثلا تارة ألزم لوضعه ، وتارة أبرأ(٧٦) منه أو يكون مثلا تارة أنفد في المسلك وتارة أعصى.

(١٠٢٧) الموضوع للتحريك إما أن يكون تأثير المحرك منه(٧٧) مقدرا بحسب الحاجة فيحرك(٧٨) منه مقدارا دون مقدار كما يعتقد من أن الطبيعة تفرغ في البحران من الدم مقدارا دون مقدار بحسب الحاجة مع إمكان دفع الباقي(٧٩) ، وإما أن يكون التأثير غير مقدر بل بحسب انفعال المتحرك وبقدر(٨٠) ما يمكن أن يتحرك.

(١٠٢٨) الأشياء(٨١) المختلفة في المزاج والكيفية قد تبعد فيه حتى يكون المزاج يشتد فيحدث في الشيء ميل بسببه(٨٢) إلى جهة ما ليس يحدث لما لم يشتد ، مثل أن الرصاص يسخن فلا يحدث فيه ميل ما إلى فوق ، وقد يسخن حتى يحدث فيه ميل(٨٣) ما إلى فوق. والأول لا يعرى من مخالفة ما هو دونه في الاستعداد ولا يخالفه(٨٤) في الميل بالفعل.

__________________

(٧٤) لر : والحاضر.

(٧٥) لر : المنفعل يختلف اما لسبب وجوده وعدمه ، فيكون.

(٧٦) لر : أثرا.

(٧٧) لر : فيه.

(٧٨) لر : بمحرك مقدارا.

(٧٩) لر : ال؟؟؟ انى.

(٨٠) لر : وبمقدر.

(٨١) لر : للاشياء.

(٨٢) لر : مثل نسبته.

(٨٣) لر : مثل.

(٨٤) لر : ويخالفه.

٣٣٠

(١٠٢٩) [ما لم يختلف في الميل بالفعل](٨٤) لم يختلف في الانفعال عن القاسر ، فإن القدر من الماء المسخن الذي لم يبلغ أن يحدث له ميل(٨٥) بالفعل إلى فوق يحتمل من القاسر ما يحتمله قدر مثله بارد.

(١٠٣٠) قد يقع اختلاف في الاستعدادات غير محسوس التفاوت ، فيجب أن تكون كمالاتها غير محسوس(٨٦) التفاوت.

(١٠٣١) إذا تحركت أشياء من المحركات(٨٧) إلى اجتماع ما ، فإما أن يكون كيف اتفق ، وإما أن يكون إلى نسبة ما بينها محفوظة(٨٨) ، إذا تحركت إلى نسبة ما ثم اختلفت في(٨٩) عدة أشخاص وزالت عن(٩٠) النسبة زوالا ما ، فيكون إما للفاعل المختلف بالعدد ، وإما للموضوعات المتحركة.

(١٠٣٢) إذا كان المحرك واحدا والمادة غير مختلفة والغرض واحدا ، لم يختلف ما إليه تنتهي الحركة ـ إذا كان الغرض واحدا ، والمادة مختلفة اختلافا متباعدا وليس استعمالها مقدارا(٩١) بحسب الحاجة بل بحسب الانفعال ، كان الذي إليه الحركة مختلفا اختلافا متباعدا.

(١٠٣٣) في هذا بعينه ـ إن كان الاختلاف ليس متباعدا أمكن أن يكون الاختلاف ليس متباعدا ، وأما إذا لم يكن الاختلاف متباعدا والمسألة بحالها لم يمكن أن تكون المادة والمنفعل مختلفا اختلافا متباعدا ، وبالعكس.

(١٠٣٤) تكوّن جزئيات الحيوانات والنباتات(٩٢) إما أن تكون من مواد لها تجتمع لا اختلاف(٩٣) فيها : إما مطلقا ، وإما بحسب تمكن الاستعمال الموجب(٩٤) نحو الغرض ، [أو يكون من مختلفات](٩٥) . وكل ذلك إما أن يكون المحرك

__________________

(٨٤) في لر من تمام الفقرة السابقة ووضع بعدها علامة التمام :. واضيف فى ابتداء هذه الفقرة : الجسم.

(٨٥) لر : مثل. (٨٦) لر : محسوسة.

(٨٧) لر : المتحركات.

(٨٨) لر : محفطة إذا تحركت باشيا الى نسبه ما (كذا).

(٨٩) «فى» ساقطة من لر. (٩٠) «عن» ساقطة من لر.

(٩١) لر : مقدرا. (٩٢) لر : والنبات.

(٩٣) لر : تجتمع اختلاف فيها.

(٩٤) لر : الموجه. (٩٥) ساقطة من لر.

__________________

(١٠٣٣) هذه الفقرة في النسختين (ى ، لر) متصلة بما قبلها ، لكنها مستقلة على الأظهر.

٣٣١

واحدا أو مختلفا.

(١٠٣٥) إن كان(٩٦) المحرك فيها واحدا والمادة على إحدى حالتي الاتفاق ، لم يمكن أن تكون المنفعلات ، حين يكمل فيها(٩٧) الغرض ، إلا أشباها في كل شيء ما لم يعرض سبب خارج ، أو أشباها في النسبة دون الكم إن كان هناك عون [في المادة واختلاف ، والكم ليس صائرا](٩٨) بحسب تقدير الحاجة.

(١٠٣٦) إن كان المحرك فيها واحدا والمادة متباعدة الاختلاف ، وجب أن يكون ما ينتهي إليه التحريك متباعد الاختلاف ، ليس تحفظ النسبة. إن لم يكن ما ينتهي إليه التحرك فيها متباعد الاختلاف ، والمادة متباعدة الاختلاف ، فالمحرك غير واحد بل مختلفة في القوة والتمكن.

(١٠٣٧) جزئيات الحيوان من نوع واحد : إما أن تكون من جميع مواد البدن ، أو الفصل. فإن كان(٩٩) جميع مادة البدن فإما أن تكون على تمكن التقدير بحسب الحاجة ، أو على وجوب الفعل والانفعال بحسب وصول الفاعل إلى المنفعل. [ولو كان بحسب الثاني لكان تنجذب المواد كلها فيرقّ(١٠٠) البدن المتكون منه ، فإذن](١٠١) هو بحسب التقدير. وأيضا لو كان من غير الفصل الذي يمكن أن يفصل من البدن [ويبقى الباقي كغاية الحياة](١٠٢) ، لنزف البدن فإذن هو من الفصل(١٠٣) .

(١٠٣٨) الفصول متباعدة الاختلاف ، والكائن من الجزئيات غير متباعد(١٠٤) الاختلاف ؛ فإذن ليس الفعل والانفعال بحسب الوجود(١٠٥) بل بحسب التقدير.

(١٠٣٩) المواد مطيعة(١٠٦) بحسب قسمة التقدير ، والكائنات فيها

__________________

(٩٦) لر : فان كان.

(٩٧) لر : منها.

(٩٨) لر : تجوز في المادة واختلاف في الكم ليس ضارا.

(٩٩) لر : فان كان من.

(١٠٠) لر :؟؟؟ رف.

(١٠١) تكرر فى لر.

(١٠٢) لر : ويبقى الثاني كفاية للحياة.

(١٠٣) لر : من فصل.

(١٠٤) لر : غير متباعدة.

(١٠٥) لر : الوجوب.

(١٠٦) لر : منطبعة.

٣٣٢

اختلاف ، وإن لم يكن متباعدا. فأما أن يكون بحسب اختلاف(١٠٧) الفاعلين الأقربين ، فإنه إن كان(١٠٨) الفاعل القريب واحدا والتمكن من التقدير واقعا لم يقع اختلاف أصلا كما علم.

(١٠٤٠) الفاعل الواحد إذا كان سببا لقوة فإما أن يكون بإرسال قوة أو لا يكون. فإن كان بإرسال قوة فالمحرك القريب القوة ، وإن لم يكن بإرسال القوة لم يجز أن يقع اختلاف أصلا أو وجب أن يقع اختلاف متباعد.

(١٠٤١) الأمور الخارجة المباينة(١٠٩) لا تختص بمنفعل دون منفعل ، والمحرك لمزاج الحيوان مختص ، فليس إذن هو من المفارقات للموضوع والمباينة لها(١١٠) ، فهو إذن قوة فيها(١١١) .

(١٠٤٢) (١١٢) إذا كانت الحركة المتصلة عن قوة غير متناهية فكانت(١١٣) القوة الغير المتناهية مفارقة لا تنطبع في جسم ، لم يخل إما أن يحرك الحركات الجزئية المتصلة بمباشرة وقصد ، وإما على جهة لزوم. وإن كان بمباشرة(١١٤) وقصد فإما أن يكون القصد كليا وإما يكون جزئيا ، والجزئي يكون عن مبدأ جزئي ـ كما بان في البذور وغيرها ـ وعن تخيل ، ومثل هذا لا يكون عن مفارق ، فإذا يكون القصد كليا. وقد بان في البذور أنه لا يلزم عن الواحد الذي لا اختلاف فيه ولا عن الرأي الكلي أمر جزئي بعينه ؛ فيجب أن يكون للمفارق شريك ما في التحريك.

الشريك إما أن يكون مفارقا ، أو غير مفارق. فإن كان مفارقا فالكلام لازم. وإن كان غير مفارق فإما أن يصدر عنه وهو مستحيل مع استحالة الحركة استحالة متصلة أو وهو على حالة واحدة.(١١٥) ولكنه لا يجوز أن يكون على حالة واحدة

__________________

(١٠٧) «اختلاف» ساقطة من لر.

(١٠٨) لر : لو كان. (١٠٩) لر : البانيه.

(١١٠) لر : للموضوعات المبائنة لها.

(١١١) لر+ بعد.

(١١٢) لر+ ندور يخص هذا الموضع.

(١١٣) لر : وكانت.(١١٤) لر : مباشرة.

(١١٥) لر : او على حال واحدة.

__________________

(١٠٤٢) راجع الشفاء : الإلهيات ، م ٩ ، ف ٢ ، ص ٣٨٣.

٣٣٣

ويلزم عنه جزئيات متكررة مختلفة اختلافا ما. وإن كانت متصلة فإذن يلزم عنه ، وهو مستحيل. وتلك الاستحالة إما أن تكون عن إرادة أو جارية مجرى ما لا إرادة فيه(١١٦) ؛ فيكون الكلام في تلك الاستحالة إن لم يقترن بها إرادة مثل الكلام في الحركة الوضعية وفي حاجتها إلى مبدأ إما إرادي وإما غير إرادي ، وفي أنها كيف تلزم بالطبع عن غير مستحيل.

فبقي أن تكون استحالة(١١٧) مقارنة للإرادة وتكون الإرادة من حيث هي مقارنة لوضع ما يفرضه مع تخيّل ما علة لتخيل يتصل بها الأول(١١٨) ، فتتصل الحركة وتكون علاقة تلك الإرادة بالمبدإ المفارق علاقة مطيع أو مشتاق أو متشبه ، فيكون المفارق يحرّك كما يحرك المطاع والمتشوّق للنفس المطيعة والمتشوقة ، وتحرك النفس الحركة التي للجسم ، فيكون المفارق محرك المحرك والجسماني(١١٩) المحرك القريب ، وليس هو غير متناهي القوة في الفعل بل في الانفعال عن المفارق ، ويكون انفعاله المتصل سببا لانفعال جسماني متصل ، كما أن الانفعال الجسماني المتصل في الجرم السماوي علة لانفعالات أخر متصلة.

والبرهان قام على قوة غير متناهية ليس على أنها قريبة من أي(١٢٠) حركة متصلة كانت. بل هي علة ما قريبة أو بعيدة لحركة(١٢١) ما وتغير جسماني أو نفساني ، وإنما هي قوة لأنها مبدأ تغيير ما كيف كان ، وليس يدخل في حد القوة من حيث هي قوة أن تكون سارية في المنفعل عنها أو مفارقة(١٢٢) أو قريبة أو بعيدة ، بل أن يكون مبدأ التغيير(١٢٣) من آخر في آخر(١٢٤) والمبدأ يقع على الفاعلي وعلى الغائي. وهذه القوة مبدأ للحركة فاعليّ بتأثيرها(١٢٥) في النفس السمائية.

(١٠٤٣) الإرادة بتأثيرها السطوع(١٢٦) فيها بوجه من وجوه

__________________

(١١٦) لر : ما للارادة فيه.

(١١٧) لر : استحالته.

(١١٨) لر : بها الأول.

(١١٩) لر : فى الجسمانى.

(١٢٠) لر : من اى جهة حركة.

(١٢١) لر : بحركة.

(١٢٢) لر : بمفارقة.

(١٢٣) لر : التغير.

(١٢٤) «فى آخر» ساقطة من لر.

(١٢٥) لر : سايرها.

(١٢٦) لر : السطوح.

٣٣٤

السطوع(١٢٨) عقلي أو على وجه آخر ، وفيه سر ومبدأ غائي ، لأنها متشوقة [لأن يتشبه بها وفيه شر](١٢٩) .

(١٠٤٤) (١٣٠) الأمور إما معتبرة بأنها ذوات في أنفسها ، وإما معتبرة بأنها حالات. والحالات إما متصورة في الذوات الحاملة(١٣١) من غير افتقار إلى نسبة ، وإما متعلقة بنسبة. والمعتبرة بالنسبة إما أن تكون ماهيتها لأجل أنها بالقياس إلى المنسوب ، وإما منسوبة من غير أن يكون مجرد القول بالقياس إلى المنسوب ؛ وأعني بالقول : القول الباطن(١٣٢) ، وهذه النسبة قد تكون إلى أشياء مختلفة. والنسبة إما أن تكون نسبة تحيزية أو نسبة لا تتعلق بالتحيز.

(١٠٤٥) الشخص نفس تصوره من حيث هو شخص يمنع أن يكون غيره هو ، فيجب أن يكون هو بحيث لا يجوز أن يقع في المتصور منه شركة.

(١٠٤٦) المتصوّر من ذات وحال غير منسوبة لا يمنع الذهن عن إيقاع الشركة فيه ، فليس إذن هو المتصوّر عن الشخص بما هو شخص.

(١٠٤٧) المعنى النسبي إما نسبة(١٣٣) تتعلق بالتحيز والحس ، وإما نسبة لا تتعلق بها(١٣٤) ، بل تكون عقلية. و(١٣٥) العقلية إما أن تكون نسبة المعية ، وإما نسبة المباينة ، مثل حال الفرس والإنسان. والمعية إما أن تكون متكافئة(١٣٦) في الجانبين ، وإما أن تكون مختلفة غير متكافئة مثل نسبة ذات العلة(١٣٧) وذات المعلول.

(١٠٤٨) النسبة المباينة لا تجعل الشيء ممتنعا عن إيقاع الشركة فيه(١٣٨) ، والنسبة المعية لا تمنع ذلك أيضا : فقد يكون الأخ أخوين(١٣٩) ؛ والنسبة : العلية

__________________

(١٢٨) لر : السطوح. (١٢٩) لر : لا يتشبه بها ، وفيه سر.

(١٣٠) لر+ ندور متفرقة.

(١٣١) لر : الحاصلة لها.

(١٣٢) لر : وأعني بالقول الباطل.

(١٣٣) لر : نسبته. (١٣٤) لر : واما نسبته لا تتعلق بهما.

(١٣٥) الواو ساقطة من لر. (١٣٦) لر : مكافية.

(١٣٧) لر : مثل ذات العلة. (١٣٨) لر : فيها.

والنسبة بالمعية.

(١٣٩) لر : للاخ أخوان.

__________________

(١٠٤٥) راجع الرقم (٥٣١).

٣٣٥

والمعلولية لا تمنع ذلك أيضا إذا لم تكن الطبيعة العارض لها النسبة ولا النسبة تمنع ذلك ، فهذا الضرب من الأحوال النسبية مما لا يمنع التصور عن إيقاع الشركة إذا عرضت للذوات وللأحوال(١٤٠) الغير المنسوبة ؛ فالنسبة العقلية لا يصير بها(١٤١) الشيء ممتنعا عن إيقاع الشركة في التصور ؛ فبقيت النسبة(١٤٢) إلى التحيزية ؛ فإذا بها يمكن هذا المنع.

هذه النسبة قد تكون للشيء أولا كما للأجسام ، وقد تكون ثانيا كما للنفوس التي يفصل(١٤٣) ماهيتها وقوع الشركة فيها.

(١٠٤٩) لا يقع التشخص(١٤٤) إلا لما له هذه النسبة بالذات أو بالقصد الثاني.

(١٠٥٠) التشخص لا يقع بإضافة بالحال الكلي(١٤٥) العام إلى المعنى العام ، فإذن يحتاج أن يقع لما لا يقبل العموم.

(١٠٥١) المكان(١٤٦) معنى يقبل الكثرة ويوجد له المثل(١٤٧) .

(١٠٥٢) المثل الشخصي(١٤٨) هو المفارق بأمر وجودي لازم للشخص أو عارض له غير مقوّم للماهية الموزعة ، وأما النسبة التحيزية فيستحيل أن يكون للموجود منها مثل شخص موجود معه(١٤٩) .

(١٠٥٣) إذا فرضنا نسبتين تحيزيتين بينهما التماثل الشخصي وجب أن يكون كل ما هو في جهة من أحدهما هو في تلك الجهة من الآخر ؛ وهذا لا يمكن ؛ فليس بينهما التماثل الذي لا فرق له في الشخصي(١٥٠) .

(١٠٥٤) التشخص(١٥١) يقع بمعنى نسبي تحيّزي ، وأيضا يقع بمعنى قد تشخص أولا ، فيشخص(١٥٢) غيره وينتهي إلى ما هو متشخص بذاته لا يمكن

__________________

(١٤٠) لر : والاحوال.

(١٤١) لر : به الشيء ممتنع ايقاع الشركة.

(١٤٢) لر+ الحسية. (١٤٣) لر : تحصل.

(١٤٤) لر : للشخص.

(١٤٥) «الكلى» ساقطة من لر.

(١٤٦) لر : للمكان. (١٤٧) لر : الميل.

(١٤٨) لر : الم؟؟؟ ل الشخص.

(١٤٩) لر : للموجود مثل شخصى موجود معه.

(١٥٠) لر : الشخص.

(١٥١) لر : الشخص.

(١٥٢) لر : بشخص.

٣٣٦

أن يكون له مثل معه. وهذا أيضا النسبة التحيزية.

(١٠٥٥) كل الموجودات التي لا تحيز لها ولا نسبة إلى تحيز ، فماهيتها غير متفرقة أشخاصا في(١٥٢) الوجود بوجه.

(١٠٥٦) المعاني العقلية لا يمكن أن يكون منها في الأعيان تكثّر بالشخص بعد تأحّد في الماهية النوعية.

(١٠٥٧) النسبة التحيزية قد يجوز أن يقع الواحد منها لشيئين(١٥٣) في زمانين : فنفس تلك النسبة ما لم يقترن بها الزمان أو(١٥٤) الآن لا يكون مانعا عن المثل الموجود. فإذن الشيء الذي ليس بزماني بذاته أو لحاله(١٥٥) فإن ماهيته غير مقولة على كثيرين.

(١٠٥٨) الفعل الصادر عن الجسم إما أن يصدر عن ماهيته الأصلية ولا مدخل لتشخصه فيها ، فيكون ذلك الفعل(١٥٦) يجوز أن ينسب إلى ماهية مثله لو فرض(١٥٧) ، ولا يستحقه دون(١٥٨) ذلك لأنه لا فرق بينهما ، وهذا محال ، فيجب أن يصدر عن الجسم الشخصي بتوسط شخصه(١٥٩) ، وذلك بوضعه.

(١٠٥٩) طبيعة الجسم الذي لا كثرة لها بالشخص وجودا إما أن يتعلق فعلها الخاص بوضعها الخاص ، فيكون كل جسم فإن فعله يتعلق بتشخصه وبوضعه ، أو(١٦٠) لا يتعلق بوضعها.

فإما أن يكون فعلها شيئا قابلا للقسمة ، [وإما غير قابل للقسمة](١٦١) ، والقابل الواحد للقسمة ذو وضع(١٦٢) ، ففعله ذو وضع ، فله اختصاص وضع عنده : لو تغير وضعه لتغير ، ففعله أيضا متعلق بوضعه ، وإن كان غير قابل للقسمة وهو في قابل للقسمة(١٦٣) كذلك ، وإن كان غير قابل للقسمة عرض ما سنقوله.

__________________

(١٥٢) لر : فمن. (١٥٣) لر :؟؟؟ سب؟؟؟ ين.

(١٥٤) لر : والآن لم يكن.

(١٥٥) لر : بحاله. (١٥٦) ى : العقل.

(١٥٧) لر : الى ماهيته لو فرض.

(١٥٨) لر : لوون (محرف).

(١٥٩) لر : تشخصه.

(١٦٠) لر : و. (١٦١) ساقطة من لر.

(١٦٢) لر : دون وضع.

(١٦٣) لر : القسمة.

٣٣٧

لا يجوز أن يكون ما ينقسم علة لما لا ينقسم ، لأن نصف العلة البسيطة له تأثير في المعلول البسيط لأنهما من طبيعة واحدة ، فيكون معلولها شيئا من جملة المعلول للكل ، وما لا ينقسم لا يوجد من بابه(١٦٤) أقل منه.

وكذلك لا يجوز أن يكون ما لا ينقسم علة لوجود(١٦٥) ما ينقسم ، ولكن وجوده يكون دفعة لا يقبل الأقل والأكثر مثل الكيفيات ، ولا يوجد شيئا فشيئا مثل الكيفيات أيضا(١٦٦) التي يبتدئ وجودها من جهة وضع العلة ثم يفشو ، وذلك لأن لجزء العلة تأثيرا(١٦٧) في المعلول ، فإذا(١٦٨) فرضنا جزءا لم يجز أن يكون تأثيره في الأقرب منه ، فيبقى(١٦٩) تأثير الأبعد في الأبعد وهو مثله ، ولا في الأبعد ، فإن الأقرب أولى به.

(١٠٦٠) نظن أن الماء يجمد دفعة لمجاورة(١٧٠) البارد ، وليس كذلك بل قليلا قليلا من سطحه المجاور ثم يستمر ولكن في زمان قصير ، وتحقق أنه في زمان مراعاتك جمود الشحم ، فإنه لما كان أبطأ ظهر زمانه وفشوّه في الزمان.

(١٠٦١) نظن أن نصف العلة لا تأثير له أصلا كنصف محركي السفينة ، وليس كذلك : فإنه يؤثر بحسب اعتبار نصف المعلول ، وإن لم يكن بحسب اعتبار كل المعلول في بعض الزمان.

(١٠٦٢) قد يمكن أن يؤتى ببرهان كلي على أن كل علة فإنها إنما تصير علة إذا تمت شخصيتها ، وبشخصيتها(١٧١) تعم كل شيء.

(١٠٦٣) (١٧٢) العلة لا تستحق نسبة المعلول إليها بشرط خارج لعلة إن كان شرط ، بأن(١٧٣) يكون عدم المانع إذا كان يمنع [فلا يتم عليته بذاته](١٧٤) ، وكذلك عدم الآلات والمواد ونحوها حتى تصير حينئذ علة بالفعل. وأما أن يصير

__________________

(١٦٤) لر : من تأثير.

(١٦٥) لر : لموجود.

(١٦٦) لر : وأيضا. (١٦٧) لر : تأثير.

(١٦٨) لر : وإذا. (١٦٩) لر : فبقى.

(١٧٠) لر : لمجاورته.

(١٧١) لر : وبسحصها.

(١٧٢) لر+ ندور.

(١٧٣) ل : فان.

(١٧٤) لر : علته فلا يتم علته بذاته.

٣٣٨

مع وجود الشرائط الخارجة(١٧٥) إن احتاج إليها علة لشرط عدم مثله ، فكلاّ ، فإنه إنما هو علة لنفسه [وأول الموانع وجود الآلات](١٧٦) .

(١٠٦٤) إذا لم يكن عدم المثل(١٧٧) شرطا فليس تصير العلة مستحقة للعلية بعدم المثل(١٧٨) ، فيجب أن يكون بحيث لو توهم له مثل(١٧٩) موجودا مستحقة للنسبة العلية.

(١٠٦٥) فنقول الآن(١٨٠) إذا كانت الماهية لماهيتها علة(١٨١) دون تشخصها تكون بحيث لو كان لها مثل متوهم لا تستحق لنفسها النسبة ، وقد فرضنا أنها تستحق ، فإذن ليست(١٨٢) تكمل علة إلا بتوسط ما به يتشخص ، فإذن ليس جسم ولا صورة جسمية منقسمة ولا عرض علة لوجود نفس أو(١٨٣) عقل أو وجود جسم أو صورة جسمية أو مادة جسمية. فإذن مفيد النفس غير جسم ولا صورة جسمية.

(١٠٦٦) المعلول المنقسم يجوز أن ينسب كلّ جزء منه إلى كلية العلة ، منقسمة كانت أو لم تكن ، لأن الذي يقوى على الكل يقوى على البعض ، ولا يجب أن يكون بالعكس : فإنه ليس ما إن ما يقوى على البعض يقوى على الكل ، فليس إذا كان وجود غير المنقسم عن المنقسم محالا يكون عكسه محالا.

(١٠٦٧) الشيء إما أن يكون توحده وتشخصه لذات ماهيته ، وهو الذي يجب له وجوده في ماهيته(١٨٤) ؛ وإما أن يكون تلازم لماهيته مثل ماهيات العقول بعده ـ إن كانت هكذا ـ أو ماهية الشمس مثلا. وهذان [فإن ما يقتسمهما يستحيل أن يقع فيها شركة](١٨٥) ، وإما أن يكون بعارض(١٨٦) لاحق في أول الوجود أو بعده.

__________________

(١٧٥) لر : الخارج ان احتاج اليها علة بشرط.

(١٧٦) لر : وزوال المانع ووجود الآلات.

(١٧٧) لر : الميل.

(١٧٨) لر مهملة.

(١٧٩) لر : لو توهم مثل.

(١٨٠) «الآن» غير موجود فى لر.

(١٨١) «علة» ساقطة من لر.

(١٨٢) «ليست» ساقطة من لر.

(١٨٣) لر : و.

(١٨٤) لر : وهو الذي له وجود في ماهيته.

(١٨٥) لر : فانما بعينهما يستحيل أن يقع منها شركة.

(١٨٦) لر : العارض.

٣٣٩

(١٠٦٨) الأعراض والصور تتشخص بتشخص موضوعاتها المتشخصة بما ذكرناه.

(١٠٦٩) [مقارنة الأعراض](١٨٧) واللواحق المادية على وجهين : أحدهما كمقارنة الصور والأعراض للكم والوضع ، والآخر كمقارنة الحركة للسواد. والمقارنة الاولى إذا زالت استحال أن يبقى شيئا موجودا بذاته أو(١٨٨) في موضوعه ، مثل السواد إذا زال عنه الكمّ والوضع لم يجز أن يقال أنه بقى ذاته إلا صائرا غير منقسم وغير مشار إليه ، فتكون الأجزاء السوادية التي نفرضها في السواد غير موجودة ، فكيف يكون ذلك السواد موجودا؟ وأما مقارنة الحركة للسواد فأيّهما زال لم يؤثر في أمر الآخر شيئا.

(١٠٧٠) التجريد العقلي أعني المهيّئ لأن يصير الشيء معقولا إنما هو عن المقارنات الاولى(١٩٠) .

وأما المقارنات الثانية(١٩١) التي لا تؤثر في ذات المقارن شيئا فغير معتبر في أن يكون الشيء معقولا.

(١٠٧١) ما تتشخص به النفوس ليس [مما يمنع كونها معقولة ، كما لا يمنع كونها عاقلة ، وإذا كانت](١٩٢) إنما هي معقولة تارة باعتبار ماهيتها المشتركة بالفعل أو(١٩٣) القوة ، وتارة بتركيبها مع ما تتشخص به وهي مشعور بها على الإجمال ، ولا يبعد الشعور بها عن كونها معقولة إلا أن في كونها معقولة تفصيلا ما بالفعل ؛ وكونها معقولة الماهية غير كونها مشعورا بها كما هو غير(١٩٤) كونها معقولة بالتخصيص مع تفصيل ما يعقل فيها(١٩٥) إلى العام ، وإلى أنها هي بهيئتها الخاصة التي تعقل من كل شخص ؛ ولا اسم له ، إنما هو مشاهدة ما لمعنى ما يعسر أن نسميه.

__________________

(١٨٧) لر : للاعراض.

(١٨٨) لر : و.

(١٩٠) لر : من المقارنات الأول.

(١٩١) لر :الذاتية.

(١٩٢) لر : ما يمنع كونها معقولة ، كما لم يمنع كونها علة عاقلة وإن كانت.

(١٩٣) لر : و.

(١٩٤) لر : عن.

(١٩٥) لر : منها.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399