منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

منتهى المقال في أحوال الرّجال16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-90-6
الصفحات: 500

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247361 / تحميل: 4731
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٠-٦
العربية

١
٢

٣
٤

٢٨٣ ـ أُسامة بن حفص :

كان قيّما لهعليه‌السلام ،ظم (١) .

وفيصه : كان قيّما للكاظمعليه‌السلام (٢) .

وفيكش : قال حمدويه : قال محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كان أسامة بن حفص قيّما لأبي الحسنعليه‌السلام (٣) .

وفي التهذيب : عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى(٤) ، عن أسامة بن حفص ، وكان قيّما لأبي الحسنعليه‌السلام (٥) .

وفيتعق : فيه إشارة إلى الوثاقة ، كما مرّ في الفوائد(٦) .

قلت : ولذا ذكرهصه في القسم الأوّل.

وفي الوجيزة : كان قيّما للكاظمعليه‌السلام (٧) .

٢٨٤ ـ أُسامة بن زيد :

قالكش : روي أنّه رجع ونهينا أن نقول إلاّ خيرا ، في طريق ضعيف‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٤٤ / ٣١.

(٢) الخلاصة : ٢٣ / ٢.

(٣) رجال الكشي : ٤٥٣ / ٨٥٧ ، وفيه : لأبي الحسن موسى.

(٤) في المصدر زيادة : عن عثمان بن عيسى.

(٥) التهذيب ٧ : ٣٦٣ / ١٤٧٠ ، وفيه : لأبي الحسن موسى.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١ ، وفيها : الوثاقة والاعتماد.

(٧) الوجيزة : ١٥٧ / ١٦١ ، وفيها : كان وكيلا ، وفي النسخ الخطيّة منها : كان قيّما.

٥

ذكرناه في كتابنا الكبير ، والأولى عندي التوقّف في رواياته ،صه (١) .

وفي ل : ابن زيد بن شراحيل الكلبي ، مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، امّه أمّ أيمن اسمها بركة ، مولاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

وفيكش : محمّد بن مسعود ، عن أحمد بن منصور ، عن أحمد بن الفضل ، عن محمّد بن زياد ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : ألا أخبركم بأهل الوقوف؟ قلنا : بلى ، قال : أسامة بن زيد وقد رجع فلا تقولوا إلاّ خيرا ، ومحمّد بن مسلمة ، وابن عمر مات منكوبا(٣) .

وفيه : عن أيّوب بن نوح ، عمّن رواه ، عن أبي مريم الأنصاري ، عنهعليه‌السلام (٤) : إنّ الحسن بن عليعليه‌السلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة(٥) .

وهذا ينافيه ما ذكره جماعة كابن حجر وهب من أنّ أسامة مات سنة أربع وخمسين(٦) .

والحسنعليه‌السلام توفّي سنة تسع وأربعين أو خمسين ، فالظاهر أنّ المكفّن الحسينعليه‌السلام . على أنّ الرواية لم تصحّ وإن تكرّرت في الكتب.

__________________

(١) الخلاصة : ٢٣ / ١ ، وفيها : الوقف ( خ ل ) عن روايته.

(٢) رجال الشيخ : ٣ / ١.

(٣) رجال الكشي : ٣٩ / ٨١.

(٤) في المصدر : عن أبي جعفرعليه‌السلام قال.

(٥) رجال الكشي : ٣٩ / ٨٠.

(٦) تهذيب التهذيب ١ : ١٨٢ / ٣٩١ ، تقريب التهذيب ١ : ٥٣ / ٣٥٧ ، الكاشف ١ : ٥٧ / ٢٦٣.

٦

وفيه : وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني ، حدّثني جعفر بن محمّد المدائني أن(١) قال : كتب عليّعليه‌السلام إلى والي المدينة : لا تعطين سعدا ولا ابن عمر من الفي‌ء شيئا ، فإمّا أسامة بن زيد فانّي قد عذرته في اليمين الّتي كانت عليه(٢) .

قلت : أمّا المكفّن فقد صرّح في البحار بأنّه الحسينعليه‌السلام (٣) . وأنّهعليه‌السلام رآه عند موته يتضجّر من ديونه فقضاها عنه في مجلسه ، وهي ستّون ألف درهم(٤) .

وأمّا اليمين الّتي كانت عليه : فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان بعثه ـ على ما في تفسير عليّ بن إبراهيم ـ في خيل إلى بعض قرى اليهود ليدعوهم إلى الإسلام ، وكان رجل من اليهود يقال له مرداس بن نهيك. لمّا أحسّ بهم جمع أهله(٥) وماله وصار في ناحية الجبل وهو يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمرّ به أسامة فقتله.

ولمّا رجع قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قتلت رجلا يشهد الشهادتين.

قال : يا رسول الله قالها تعوّذا من القتل.

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) : لا ما قال بلسانه قبلت ، ولا ما كان‌

__________________

(١) كذا ، والظاهر : إلى أن قال.

(٢) رجال الكشي : ٣٩ / ٨٢.

(٣) هذا التصريح لم نعثر عليه في البحار ، وإنّما المذكور فيه أنّ المكفّن الحسنعليه‌السلام ، بحار الأنوار ٢٢ : ١٣٤ / ١١٥ ، ٧٨ : ٣٢٥ / ٢٠.

(٤) بحار الأنوار ٤٤ : ١٨٩ / ٢.

(٥) في نسخة « ش » : إبله.

(٦) في المصدر زيادة : فلا شققت الغطاء عن قلبه ، و.

٧

بقلبه(١) علمت.

وفيه نزلت آية( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً. ) الآية(٢) ، فحلف أسامة أن لا يقاتل رجلا يشهد الشهادتين. فتخلّف عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حروبه(٣) .

هذا ، ويظهر من جملة من الأخبار ذمّه ، وأنّ رجوع المتخلّفين عن جيشه إلى المدينة كان برضاه ومشورته.

وفي شرح ابن أبي الحديد ، إنّه ممّن لم يبايع عليّاعليه‌السلام بعد قتل عثمان(٤) ، فتأمّل(٥) .

وفي كتاب سليم بن قيس ـ وهو معتمد كما سيجي‌ء إن شاء الله ـ بعد ذكره : إنّ الناس بايعت عليّاعليه‌السلام طائعين غير مكرهين. قال : غير ثلاثة رهط بايعوه ثمّ شكّوا في القتال معه ، وقعدوا في بيوتهم : محمّد بن مسلمة(٦) وسعد بن أبي وقّاص وابن عمر ، وأسامة بن زيد سلم بعد ذلك ورضي ودعا لعليّعليه‌السلام واستغفر له ، وبرأ من عدوّه ، وشهد أنّه على الحق ومن خالفه ملعون حلال الدم(٧) ، انتهى ، فتدبّر.

وفي الوجيزة : مختلف فيه(٨) .

__________________

(١) في المصدر : في نفسه.

(٢) سورة النساء : ٤ / ٩٤.

(٣) تفسير القمي : ١ / ١٤٨.

(٤) شرح نهج البلاغة : ٤ / ٩.

(٥) فتأمّل ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٦) في المصدر : سلمة.

(٧) كتاب سليم بن قيس الهلالي : ١٧٣.

(٨) الوجيزة : ١٥٧ / ١٦٢.

٨

٢٨٥ ـ أسباط بن سالم الكوفي :

بيّاع الزطي ،ق (١) .

وزادجش : أبو علي مولى بني علي(٢) من كندة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي الحسنعليه‌السلام ، ذكره أبو العبّاس وغيره في الرجال.

له كتاب ، أخبرناه(٣) عدّة من أصحابنا ، عنه ذبيان بن حكيم أبو عمرو الأزدي(٤) .

وفيست بعد الزطي : له كتاب أصل(٥) ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه.

وأحمد بن عبدون ، عن ابن الأنباري ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(٦) .

وفيتعق : في رواية ابن أبي عمير عنه إشعار بالوثاقة.

ويأتي في يعقوب بن سالم عنصه أنّه أخو أسباط بن سالم ، ثقة(٧) .

وعن الشهيد الثاني : قوله : أخو أسباط ، يقتضي كون أسباط أشهر منه ، مع أنّه لم يذكره في القسمين ولا غيره ، مع أنّه كثير الرواية خصوصا‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٥٣ / ٢٢٠.

(٢) في المصدر : بني عدي.

(٣) في المصدر : أخبرنا.

(٤) رجال النجاشي : ١٠٦ / ٢٦٨.

(٥) في المصدر : له أصل ، وفي الحاشية : له كتاب ( خ ل ).

(٦) الفهرست : ٣٨ / ١٢٢.

(٧) الخلاصة : ١٨٦ / ٢.

٩

بوساطة ولده علي(١) ، انتهى.

وفيضح : الزطيّ : بضمّ الزاي وكسر المهملة المخفّفة وتشديد الياء ، وسمعت السيّد جمال الدين أنّه بضمّ(٢) الزاي وفتح الطاء المهملة المخفّفة مقصورا(٣) ، انتهى.

وفي القاموس : الزط بالضّم : جيل من الهند ، معرّب جت بالفتح ـ والقياس يقتضي فتح معرّبة أيضا ـ الواحد زطي(٤) ، انتهى.

والذي سمعناه مذاكرة أنّه ههنا نوع من الثياب ، ولم نجد في القاموس ما يناسب ذلك ، ويحتمل كونه بيّاعا لهم أو لمتاع لهم ، ويؤيّده ما في النهاية أنّ الزطي : جنس من السودان والهنود(٥) (٦) .

أقول : يدلّ على ما ذكره سلّمه الله تعالى(٧) من سماعه مذاكرة ما في حواشي السيّد الداماد علىكش : الزطّي : بضمّ الزاي وإهمال الطاء المشدّدة : نوع من الثياب.

قال في المغرب : الزط : جيل من الهند ، إليه(٨) تنسب الثياب الزطيّة(٩) .

ثمّ نقل كلام الجوهري وما مرّ عن الفيروزآبادي من ضبط الزطّ بضمّ‌

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٨.

(٢) في المصدر : وسمعت من السيّد جمال الدين أحمد بن طاوسرحمه‌الله بضمّ.

(٣) إيضاح الاشتباه : ٨٤.

(٤) القاموس المحيط : ٢ / ٣٦٢.

(٥) النهاية لابن الأثير : ٢ / ٣٠٢ ، وفيه : الزط.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

(٧) تعالى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٨) في المغرب والتعليقة : إليهم.

(٩) المغرب : ١ / ٢٣٢.

١٠

الزاي وتشديد الطاء ، وقال : فأمّا قول العلاّمة فيضح وما نقله فلا مساغ(١) له إلى الصحّة(٢) .

هذا ، وممّا يشعر(٣) بالاعتماد عليه رواية كتابه عدّة من أصحابنا كما في جش. وهو عند الشيخ وجش إمامي ، لما ذكرناه غير مرّة ، وكذا عند ب ، حيث ذكره وقال : له أصل(٤) .

وفي الحاوي : لم يذكره فيصه مع تكرّر ذكره في أسانيد الأخبار(٥) .

٢٨٦ ـ إسحاق بن آدم بن عبد الله :

ابن سعد الأشعري القمّي ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، له كتاب ، ترويه(٦) جماعة ،جش (٧) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عنه(٨) .

وفيتعق : هو أخو زكريّا الجليل ، ويأتي في عمران بن عبد الله ما يشير إلى نباهته(٩) .

قلت : لعلّ ذلك ما يأتي من مدح أهل قم وأنّهم نجباء عموما ، وأمّا مدحه بخصوصه فلم أجده ، فلاحظ. وهو عندجش وست إمامي كما مرّ‌

__________________

(١) في المصدر : فلا مساق.

(٢) حاشية السيّد الداماد على الاختيار : ٢ / ٥٨٤.

(٣) في نسخة « ش » : ممّا يشير ، بدل : هذا وممّا يشعر.

(٤) معالم العلماء : ٢٨ / ١٤٢.

(٥) حاوي الأقوال : ٢٣٠ / ١٢٢٣.

(٦) في المصدر : يرويه.

(٧) رجال النجاشي : ٧٣ / ١٧٦.

(٨) الفهرست : ١٥ / ٥٤.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

١١

مرارا.

٢٨٧ ـ إسحاق بن أبان :

هو ابن محمّد بن أحمد ،تعق (١) .

٢٨٨ ـ إسحاق بن إبراهيم الأزدي :

العطّار ، أبو يعقوب الكوفي ، أسند عنه ،ق (٢) .

٢٨٩ ـ إسحاق بن إبراهيم الحضيني :

بالمهملة المضمومة ثمّ المعجمة المفتوحة ، جرت الخدمة على يده للرضاعليه‌السلام ، وكان الحسين(٣) بن سعيد الذي أوصل إسحاق بن إبراهيم إلى الرضاعليه‌السلام حتّى جرت الخدمة على يده ، وعليّ بن مهزيار بعد إسحاق بن إبراهيم ، وكان سبب معرفتهم لهذا الأمر. فمنه سمعوا الحديث وبه يعرفون ، وكذلك فعل بعبد الله الحضيني(٤) .

هذا جملة ما وصل إلينا في معنى هذا الرجل ، والأقرب قبول قوله ،صه (٥) .

ويأتي أنّ الموصل الحسن لا الحسين ، وهو الموافق أيضا للكشّي(٦) (٧) حتّى بخطّطس (٨) ، كما نقله شه. والموجود في جميع نسخصه : الحسين ، كما أنّ الموجود هناك : الحسن.

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١ : وفيه : هو إسحاق بن أحمد بن محمّد.

(٢) رجال الشيخ : ١٥٠ / ١٥١.

(٣) في المصدر : الحسن.

(٤) في المصدر : لعبد الله بن محمّد الحضيني.

(٥) الخلاصة : ١١ / ٢.

(٦) في نسخة « ش » : للكشي أيضا.

(٧) رجال الكشي : ٥٥١ / ١٠٤١.

(٨) التحرير الطاووسي : ٣٨١ / ٢٦٦ و ٢٦٧.

١٢

وليس فيضا إلاّ : إسحاق بن محمّد الحضيني(١) . لكن في ج : إسحاق بن إبراهيم الحضيني ، لقي الرضاعليه‌السلام (٢) .

وفيتعق : قبول قوله لكونه وكيلا ، وهو يقتضي الوثاقة.

وقول المصنّف : لكن في ج إلى آخره ، لا يبعد اتّحادهما ويكون الثاني نسبة إلى الجدّ ، كما سنشير في محمّد بن إبراهيم الحضيني وعبد الله ابن محمّد الحضيني وعبد الله بن إبراهيم(٣) ، فيكون هذا أخا عبد الله(٤) .

أقول : يأتي في الحسن بن سعيد حتّى عنصه أنّه أوصل عليّ بن الريّان أيضا(٥) ، وأسقطه الناسخ فيصه هنا ، فبقي ضمير الجمع بلا مرجع.

وفيطس أيضا عليّ بن الريّان موجود ، وفيه أيضا أنّ الموصل الحسن ابن سعيد(٦) ، فتدبّر.

وفي الوجيزة : ممدوح(٧) .

وفيمشكا : ابن إبراهيم الحضيني ، عن الحسين بن سعيد وأخيه الحسن(٨) ، وهو في طبقة أصحاب الرضاعليه‌السلام (٩) .

٢٩٠ ـ إسحاق بن أحمد بن عبد الله :

ابن مهران بن خانبة ، في ترجمة عمّه محمّد بن عبد الله أنّهم بيت من‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٦٩ / ٢٦.

(٢) رجال الشيخ : ٣٩٧ / ١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧٣ ، ٢١٠ ، ١٩٧.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

(٥) الخلاصة : ٣٩ / ٣.

(٦) التحرير الطاووسي : ٣٨٠ / ٢٦٦ و ٢٦٧.

(٧) الوجيزة : ١٥٧ / ١٦٤.

(٨) في المصدر : أو أخيه الحسن بن سعيد.

(٩) هداية المحدثين : ١٧.

١٣

أصحابنا كبير(١) ،تعق (٢) .

٢٩١ ـ إسحاق أبو هارون الجرجاني :

أسند عنه ،ق (٣) .

٢٩٢ ـ إسحاق بن إسماعيل النيسابوري :

ثقة ، كر(٤) .

وزادصه : من أصحاب أبي محمّد العسكريعليه‌السلام (٥) .

وفيكش : حكى بعض الثقات بنيسابور أنّه خرج لإسحاق بن إسماعيل توقيع من أبي محمّدعليه‌السلام : يا إسحاق بن إسماعيل سترنا الله وإيّاك بستره ، وتولاّك في جميع أمورك بصنعه. إلى أن قال :

ولقد كانت منكم أمور في أيّام الماضيعليه‌السلام . إلى أن قال :

وأنت رسولي(٦) يا إسحاق إلى إبراهيم بن عبدة وفّقه الله ، أن يعمل بما ورد عليه في كتابي مع محمّد بن موسى النيسابوري إن شاء الله تعالى. إلى أن قال :

وليحمل ذلك إبراهيم بن عبدة إلى الرازيرضي‌الله‌عنه ، أو إلى من يسمّي له الرازي ، فإنّ ذلك عن أمري ورأيي إن شاء الله.

ويا إسحاق إقرأ كتابي(٧) على البلاليرضي‌الله‌عنه ، فإنّه الثقة‌

__________________

(١) منهج المقال : ٢٨٠ ، وفيه : محمّد بن أحمد بن عبد الله.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

(٣) رجال الشيخ : ١٥٠ / ١٥٠.

(٤) رجال الشيخ : ٤٢٨ / ٦.

(٥) الخلاصة : ١١ / ٣.

(٦) في نسخة « ش » : وأنت رسول.

(٧) في المصدر : كتابنا.

١٤

المأمون العارف بما يجب عليه ، واقرأه على المحمودي عافاه الله تعالى فما أحمدنا(١) لطاعته ، وإذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان وكيلنا وثقتنا والذي يقبض من موالينا. ، الحديث(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن إسماعيل الثقة النيسابوري ، في طبقة أصحاب العسكريعليه‌السلام (٣) .

٢٩٣ ـ إسحاق الأنباري :

في جعفر بن واقد ما يشير إلى حسنه في الجملة(٤) ،تعق (٥) .

أقول : نذكر ما أشار إليه في الكنى في أبي السمهري ، ويظهر بالتأمّل ما أشار إليه وأزيد.

٢٩٤ ـ إسحاق بن بريد بن إسماعيل الطائي :

أبو يعقوب ، مولى ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وروى أبوه عن أبي جعفرعليه‌السلام ،صه (٦) .جش ، إلاّ أنّ في الأوّل : ابن يزيد بالزاي.

وزاد الثاني : محمّد بن علي أبو سمينة الصيرفي ، عنه بكتابه(٧) .

وفي د : ابن بريد ، بالمفردة تحت والراء المهملة ، ومن أصحابنا من صحّفه فقال : يزيد ، بالياء المثنّاة تحت والزاي ، والحقّ الأوّل(٨) .

__________________

(١) في المصدر زيادة : له.

(٢) رجال الكشي : ٥٧٥ ـ ٥٧٩ / ١٠٨٨.

(٣) هداية المحدثين : ١٧.

(٤) منهج المقال : ٨٦.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١ وفيه : إسحاق بن الأنباري.

(٦) الخلاصة : ١١ / ٤.

(٧) رجال النجاشي : ٧٢ / ١٧٢ ، وفيه : ابن يزيد.

(٨) رجال ابن داود : ٤٨ / ١٦١.

١٥

وكأنّه يريد أنّ العلاّمة صحّفه ، وليس في كلامه بالياء المثنّاة في الضبط على ما قدّمنا ، وبدونه فيما أراده نظر.

وفيتعق : سيذكر فيما بعد عنصه بالمثنّاة(١) ، فتأمّل ، وسيجي‌ء عنها كذلك في ذكر طرق الصدوق(٢) .

ويأتي عنق : بريد بن إسماعيل الطائي(٣) ، بالمفردة(٤) .

قلت : تركناه لجهالته ، وليس فيه زائدا على ما ذكر إلاّ : أبو عامر الطائي.

وقول الميرزا : وبدونه نظر ، عجيب بعد ذكرصه بالزاي ، لتعيّن الياء المثنّاة تحت حينئذ وإن لم يصرّح به ، وأعجب منه تصريحه نفسه فيما بعد بأنّ فيصه : ابن يزيد ، فتدبّر. نعم ما فيق يعين ما في د.

وفيمشكا : ابن بريد الثقة ، عنه محمّد بن علي أبو سمينة ، وهو عن الصادقعليه‌السلام (٥) .

٢٩٥ ـ إسحاق بن بشر :

أبو حذيفة الكاهلي الخراساني ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من العامّة ، ذكروه في رجال أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب ، عنه أحمد بن سعيد ،جش (٦) .

صه ، إلى قوله : في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) منهج المقال : ٥٤.

(٢) منهج المقال : ٤٠٨.

(٣) رجال الشيخ : ١٥٨ / ٦٢.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

(٥) هداية المحدثين : ١٦.

(٦) رجال النجاشي : ٧٢ / ١٧١.

(٧) الخلاصة : ٢٠٠ / ٤.

١٦

وفيق : أسند عنه(١) .

أقول : فيمشكا : ابن بشر العامي الكاهلي الخراساني ، عنه أحمد ابن محمّد بن سعيد ، وهو عن الصادقعليه‌السلام حيث لا مشارك(٢) .

٢٩٦ ـ إسحاق بيّاع اللؤلؤ :

الكوفي ،ق (٣) .

وفيتعق : في الصحيح عن صفوان عن ابن مسكان عنه(٤) ، وفيه إشعار بالاعتماد بل الوثاقة ، ويظهر من روايته كونه شيعيّا(٥) .

٢٩٧ ـ إسحاق بن جرير بن يزيد :

ابن جرير بن عبد الله البجلي ،ق (٦) .

وزادجش : أبو يعقوب ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ذكر ذلك أبو العبّاس. له كتاب ، يرويه عنه جماعة ، محمّد بن أبي عمير ، عنه به(٧) .

وفيصه قبل ثقة : كان ، وبدل : ذكر ذلك. إلى آخره : وكان واقفيّا ، فالأقوى عندي التوقّف في رواية ينفرد بها(٨) .

وفيظم : واقفي(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٩ / ١٣٨.

(٢) هداية المحدثين : ١٦.

(٣) رجال الشيخ : ١٥٠ / ١٤٧.

(٤) الكافي ٤ : ٤٤٩ / ٤.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

(٦) رجال الشيخ : ١٤٩ / ١٣٠ وفيه : البجلي الكوفي.

(٧) رجال النجاشي : ٧١ / ١٧٠.

(٨) الخلاصة : ٢٠٠ / ٢.

(٩) رجال الشيخ : ٣٤٣ / ٢٤.

١٧

وفيست : له أصل ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه.

وعنه أحمد بن ميثم(١) .

وفيتعق : يروي عنه حمّاد(٢) ، وابن محبوب(٣) ، وابن أبي عمير(٤) ، وكلّ ذلك يشعر بالوثاقة.

والظاهر من عبارة المفيد الآتية في زياد بن المنذر(٥) أنّه من فقهاء الأصحاب والرؤساء الأعلام(٦) .

وعن المنتهى الحكم بصحّة روايته(٧) (٨) .

قلت : إن صحّ فالمراد المعنى الأعم ، والباقي لا ينافي الوقف.

وتوقّف في أصل وثاقته في الحاوي لاحتمال رجوع الضمير فيجش إليها ، واحتمال كونه ابن عقدة(٩) . وفيه ما فيه.

وفي الوجيزة : ثقة غير إمامي(١٠) .

وفي ب : له أصل(١١) .

__________________

(١) الفهرست : ١٥ / ٥٣.

(٢) الكافي ٥ : ٥٣٦ / ٥.

(٣) الكافي ٥ : ٥٣٦ / ٣.

(٤) رجال النجاشي : ٧١ / ١٧٠.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٤٢.

(٦) مصنفات الشيخ المفيد ـ الرسالة العددية ـ : ٩ / ٢٥ و ٣٥.

(٧) منتهى المطلب : ١ / ٩٥.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

(٩) حاوي الأقوال : ١٩٦ / ١٠٤٠.

(١٠) الوجيزة : ١٥٨ / ١٦٨.

(١١) معالم العلماء : ٢٦ / ١٣٤.

١٨

وفيمشكا : ابن جرير الثقة الواقفي ، عنه أحمد بن ميثم ، ومحمّد بن أبي عمير ، والحسن بن محبوب(١) .

٢٩٨ ـ إسحاق بن جعفر بن محمّد :

ابن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام المدني ،ق (٢) .

وفي الإرشاد : كان من أهل الفضل والصلاح والورع والاجتهاد ، وروى عنه الناس الحديث والآثار ، وكان ابن كاسب إذا حدّث عنه يقول : حدّثني الثقة الرضا(٣) إسحاق بن جعفر.

وكان إسحاقرضي‌الله‌عنه يقول بامامة أخيه موسىعليه‌السلام ، وروى عن أبيه النصّ بالإمامة على أخيه(٤) .

أقول : فيمشكا : يعرف ابن الصادقعليه‌السلام الممدوح ، بروايته عن أبيهعليه‌السلام ، وبرواية ابن كاسب عنه(٥) .

٢٩٩ ـ إسحاق بن جندب :

أبو إسماعيل الفرائضي ، ثقة ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب ، عنه عبيس وغيره ،جش (٦) .

__________________

(١) هداية المحدثين : ١٦ وفيه : الموثق الواقفي.

(٢) رجال الشيخ : ١٤٩ / ١٢٧.

(٣) ورد في حاشية نسخة « ش » ما نصه : في نسختي من الإرشاد : الثقة الرضي ، وفي نسخة : ثقة الرضاعليه‌السلام . ( منه ).

وفي المصدر : الثقة الرضي.

(٤) إرشاد المفيد : ٢ / ٢١١ ، ولم يرد فيه الترضّي بعد إسحاق.

(٥) هداية المحدثين : ١٧ وفيه : ابن جعفر الصادق. عن أبيه الصادقعليه‌السلام .

(٦) رجال النجاشي : ٧٣ / ١٧٥.

١٩

صه إلى قوله : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ثقة(١) .

أقول : فيمشكا : ابن جندب الثقة ، عنه عبيس(٢) .

٣٠٠ ـ إسحاق بن الحسن بن بكران :

أبو الحسين العقراي(٣) التمّار ، كثير السماع ، ضعيف في مذهبه ، رأيته بالكوفة وهو مجاور ، وكان يروي كتاب الكليني عنه ، وكان في هذا الوقت غلوا(٤) ، فلم أسمع منه شيئا.

له كتاب الردّ على الغلاة ، وكتاب نفي السهو عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكتاب عدد الأئمّةعليهم‌السلام ،جش (٥) .

صه إلى قوله : مجاور ، وفيها : العقراني ، بالمهملة المفتوحة والقاف الساكنة بعدها راء ، وقبل رأيته : كذا قال النجاشي ، قال(٦) .

وفيضح أيضا : العقراي ، بعد الألف ياء(٧) . ود : بالنون(٨) ، كصه.

وفيتعق : تأليفه كتاب الردّ على الغلاة يشعر بعدم غلوّه.

ولعلّ رميه به لتأليفه كتاب نفي السهو عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما هو عند معظم القدماء(٩) ، كما يظهر من الفقيه(١٠) ، فلا وثوق في الحكم‌

__________________

(١) الخلاصة : ١١ / ٧.

(٢) هداية المحدثين : ١٧.

(٣) في المصدر : العقرائي.

(٤) في المصدر : علوّا.

(٥) رجال النجاشي : ٧٤ / ١٧٨.

(٦) الخلاصة : ٢٠١ / ٦.

(٧) إيضاح الاشتباه : ٩٥ / ٤٣ ، وفيه : العقرابي ، بعد الألف باء.

(٨) رجال ابن داود : ٢٣١ / ٤٨.

(٩) في التعليقة : الفقهاء.

(١٠) الفقيه : ١ / ٢٣٤.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

اندفعت المطالبة عنه ، وبرئ المشتري من الحقّين ؛ لأنّ البائع قد ثبت بالبيّنة أنّه قبض ، والآذن قد ثبت أنّ وكيله - وهو البائع - قد قبض.

ولو شهد له الشريك الآذن ، لم تُقبل شهادته في نصيبه ؛ لأنّه لو ثبت ذلك لطالَب المشهود عليه بحقّه ، وذلك جرّ نفعٍ ظاهر ، فلا تُقبل ؛ للتهمة.

وهل تُقبل شهادته في نصيب البائع؟ قال بعض علمائنا : نعم(١) .

وللشافعيّة قولان مبنيّان على أنّ الشهادة إذا رُدّت في بعض ما شهدت به ؛ للتهمة ، فهل تردّ في الباقي؟(٢) .

ولو لم يكن للمشتري بيّنة بالقبض ، كان القولُ قولَ البائع مع يمينه ؛ لأنّه منكر ، والأصل عدم القبض ، فيحلف البائع أنّه لم يقبض ، فإذا حلف أخذ نصيبه من المشتري ، ولا يشاركه الآذن ؛ لإقراره أنّ البائع قبض أوّلاً ما هو الحقّ ، ويزعم أنّ الذي قبضه ثانياً بيمينه ظلم ، فلا يستحقّ مشاركته فيه ، فإن نكل البائع عن اليمين رُدّت اليمين على المشتري ، فإذا حلف أنّه أقبض البائع جميع الثمن انقطعت المطالبة عنه ، ولو نكل المشتري أيضاً أُلزم بنصيب البائع.

وقال بعض الشافعيّة : لا يُلزم بنصيب البائع أيضاً ؛ لأنّا لا نحكم بالنكول(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذا ليس حكماً بالنكول ، وإنّما هو مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداءً.

____________________

(١) لم نهتد إلى القائل به ، وراجع المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٩٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٨ : ١٤١ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦١

فإذا انفصلت(١) [ خصومة ](٢) البائع و(٣) المشتري فلو جاء الشريك الآذن وطالَب البائعَ بحقّه ؛ لزعمه أنّه قبض جميع الثمن ، فعليه البيّنة ، ويُقدَّم قول البائع مع اليمين أنّه لم يقبض إلّا نصيبه بعد الخصومة الجارية بينهما ، فإن نكل البائع حلف الآذن وأخذ منه نصيبه ، ولا يرجع البائع به على المشتري ؛ لأنّه يزعم أنّ شريكه ظَلَمه بما فَعَل ، ولا يمنع البائعَ من الحلف نكولُه عن اليمين في الخصومة مع المشتري ؛ لأنّها خصومة أُخرى مع خصمٍ آخَر.

هذا إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري وتبعتها خصومة الشريكين ، وأمّا إن تقدّمت خصومة الشريكين فادّعى الذي لم يبع قبضَ الثمن على البائع وطالَبه بحقّه وأنكر البائع ، قُدّم قوله مع اليمين ، وكان على الشريك الآذن البيّنة بأنّ البائع قبض الثمن ، ولا تُقبل شهادة المشتري له بحالٍ البتّة ؛ لأنّه يدفع عن نفسه ، فإن فُقدت البيّنة حلف البائع على أنّه ما قبض ، فإن نكل حلف الآذن على أنّه قبض ، وأخذ نصيبه من البائع.

ثمّ إذا انفصلت الخصومة بين الشريكين ، فلو طالَب البائع المشتري بحقّه ، وادّعى المشتري الأداءَ ، فعليه البيّنة ، فإن لم تكن بيّنة حلف البائع ، وقبض حقّه ، فإن نكل حلف المشتري وبرئ ، ولا يمنع البائعَ من أن يحلف ويطلب من المشتري حقَّه نكولُه في الخصومة الأُولى مع شريكه.

وللشافعيّة وجهٌ : إنّه يمنع ؛ بناءً على أنّ يمين الردّ كالبيّنة أو كإقرار المدّعى عليه؟ إن كانت كالبيّنة فكأنّه قامت البيّنة على قبضه جميعَ الثمن ،

____________________

(١) في « خ » : « انقضت » بدل « انفصلت ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « حكومة ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « مع » بدل « و».

٣٦٢

وإن كانت كالإقرار فكأنّه أقرّ بقبض جميع الثمن ، وعلى التقديرين يمنع عليه مطالبة المشتري(١) .

وضعّفه باقي الشافعيّة ؛ لأنّ اليمين إنّما تجعل كالبيّنة أو كالإقرار في حقّ المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ، ومعلومٌ أنّ الشريك إنّما يحلف على أنّه قبض نصيبه ، فإنّه الذي يطالب به ، فكيف تؤثّر يمينه في غيره!؟(٢) .

وعلى ضعفه فقد قال الجويني : [ القياس ](٣) طرده فيما إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري ونكل البائع وحلف المشتري اليمينَ المردودة حتى يقال : تثبت للّذي لم يبع مطالبة البائع بنصيبه من غير تجديد خصومةٍ ؛ لكون يمين الردّ بمنزلة البيّنة أو الإقرار(٤) .

مسألة ١٧٩ : لو باع الشريك - المأذون له في البيع - العبدَ ، ثمّ اختلف الشريكان‌ ، فادّعى البائع على الآذن بأنّه قبض الثمن بأسره من المشتري ، فأنكر الآذن القبضَ ، وصدّق المشتري المدّعي ، فإن كان الآذن في البيع مأذوناً له في القبض للثمن من جهة البائع ، برئ المشتري من حصّة البائع ؛ لأنّه قد اعترف بأنّ وكيله قد قبض.

ثمّ تُفرض حكومتان كما تقدّم.

فإن تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فالقول قول الذي لم يبع في عدم القبض ، فيحلف ويأخذ نصيبه ويسلّم إليه المأخوذ.

وإن تخاصم البائع والذي لم يبع ، حلف الذي لم يبع ، فإن نكل‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

٣٦٣

حلف البائع ، وأخذ منه نصيبه ، ولا رجوع له على المشتري.

ولو شهد البائع للمشتري على القبض ، لم تُقبل ؛ لأنّه يشهد لنفسه على الذي لم يبع.

وإن لم يكن الآذن في البيع مأذوناً له في القبض من جهة البائع ، لم تبرأ ذمّة المشتري عن شي‌ءٍ من الثمن.

أمّا عن حقّ الذي لم يبع : فلأنّه منكر للقبض ، والقول قوله في إنكاره مع اليمين.

وأمّا عن حقّ المباشر للبيع : فلأنّه لم يعترف بقبضٍ صحيح.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون البائع مأذوناً من جهة الذي لم يبع في القبض ، أو لا يكون هو مأذوناً أيضاً.

فإن كان مأذوناً ، فله مطالبة المشتري بنصيبه من الثمن ، ولا يتمكّن من مطالبته بنصيب الذي لم يبع ؛ لأنّه لـمّا أقرّ بقبض الذي لم يبع نصيب نفسه فقد صار معزولاً عن وكالته.

ثمّ إذا تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فعلى المشتري البيّنة على القبض ، فإن لم تكن بيّنة فالقول قول الذي لم يبع.

فإذا حلف ، ففي مَنْ يأخذ حقّه منه للشافعيّة وجهان :

قال المزني منهم : إن شاء أخذ تمام حقّه من المشتري ، وإن شاء شارك البائع في المأخوذ ، وأخذ الباقي من المشتري ؛ لأنّ الصفقة واحدة ، وكلّ جزءٍ من الثمن شائع بينهما ، فإن أخذ بالخصلة الثانية لم يبق مع البائع إلّا ربع الثمن(١) .

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٣ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب =

٣٦٤

و [ يفارق ](١) هذا ما إذا كان الذي لم يبع مأذوناً في القبض حيث لا يشاركه البائع فيما أخذه من المشتري ؛ لأنّ زعمه أنّ الذي لم يبع ظالمٌ فيما أخذه ، فلا يشاركه فيما ظلم به(٢) .

وقال آخَرون منهم ابن سريج : ليس له إلّا أخذ حقّه من المشتري ، ولا يشارك البائع فيما أخذه ؛ لأنّ البائع قد انعزل عن الوكالة بإقراره : إنّ الذي لم يبع قَبَض حقَّه ، فما يأخذه بعد الانعزال يأخذه لنفسه خاصّةً(٣) .

وقال آخَرون : إنّه وإن انعزل فالمسألة تحتمل وجهين بناءً على أنّ مالكَي السلعة إذا باعاها صفقةً واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصّته من الثمن؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا ، بل إذا انفرد بأخذ شي‌ءٍ شاركه الآخَر فيه ، كما أنّ الحقّ الثابت للورثة لا ينفرد بعضهم باستيفاء حصّته منه ، ولو فَعَل شاركه الآخَرون فيه ، وكذا لو كاتبا عبداً صفقةً واحدةً ، لم ينفرد أحدهما بأخذ حقّه من النجوم.

والثاني : نعم ، كما لو باع كلّ واحدٍ منهما نصيبَه بعقدٍ مفرد ، بخلاف الميراث والكتابة ، فإنّهما لا يثبتان في الأصل بصفة التجزّي ؛ إذ لا ينفرد‌

____________________

= - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقارب ». والصحيح ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٣) بحر المذهب ٨ : ١٤٤ ، الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٥

بعض الورثة ببعض أعيان التركة ، ولا تجوز كتابة البعض من العبد ، فلذلك لم يجز التجزّي في القبض(١) .

ولو شهد البائع للمشتري على أنّ الذي لم يبع قد قبض الثمن ، فعلى قول المزني لا تُقبل شهادته ؛ لأنّه يدفع بها شركة صاحبه فيما أخذه(٢) ، وعلى قول ابن سريج تُقبل(٣) .

وإن لم يكن البائع مأذوناً في القبض ، قال بعض الشافعيّة : للبائع مطالبة المشتري بحقّه هنا ، وما يأخذه يسلم له ، وتُقبل هنا شهادة البائع للمشتري على الذي لم يبع(٤) .

وقال آخَرون : ينبغي ثبوت الخلاف في مشاركة صاحبه فيما أخذه ، ويُخرَّج قبول الشهادة على الخلاف(٥) .

مسألة ١٨٠ : لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين بأن نزّل نفسه منزلته‌ ، فأزال يده ولم يُزل يدَ صاحبه الآخَر ، بل استولى على العبد ومَنَع أحدَهما الانتفاع به دون الآخَر ، فإنّه يصحّ من الذي لم يغصب نصيبه بيع نصيبه ، ولا يصحّ من الآخَر بيع نصيبه ، إلّا من الغاصب ، أو ممّن يتمكّن من انتزاعه من يد الغاصب.

ولو باع الغاصب والذي لم يغصب نصيبه جميعَ العين في عقدٍ واحد ، صحّ في نصيب المالك ، ووقف نصيب الآخَر إن أمضاه المغصوب منه صحّ ، وإلّا فلا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٢ و ٣) الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

٣٦٦

وقالت الشافعيّة : يصحّ في نصيب مَنْ لم يغصب منه ، ويبطل في الآخَر ، ولا يُخرَّج على الخلاف في تفريق الصفقة عندهم ؛ لأنّ الصفقة تتعدّد بتعدّد البائع(١) .

ومنهم مَنْ قال : يبنى القول في نصيب المالك على أنّ أحد الشريكين إذا باع نصفَ العبد مطلقاً ينصرف إلى نصيبه أو يشيع؟ وجهان ، فإن قلنا : ينصرف إلى نصيبه ، صحّ بيع المالك في نصيبه ، وإن قلنا بالشيوع ، بطل البيع في ثلاثة أرباع العبد ، وفي ربعه قولان.

ولا يُنظر إلى هذا البناء فيما إذا باع المالكان معاً وأطلقا ، ولا يُجعل كما إذا أطلق كلّ واحدٍ منهما بيعَ نصف العبد ؛ لأنّ هناك تناول العقد الصحيح جميعَ العبد(٢) .

مسألة ١٨١ : قد بيّنّا(٣) أنّ شركة الأبدان باطلة ، سواء اشترك العمل أو اختصّ بأحدهما وتقبّل الآخَر.

فلو قال واحد لآخَر : أنا أتقبّل العمل وأنت تعمل والأُجرة بيننا بالسويّة أو على نسبة أُخرى ، لم يصح عند علمائنا - وبه قال زفر(٤) - ولا يستحقّ العامل المسمّى ، بل له أُجرة المثل.

وقال أحمد : تصحّ الشركة ؛ لأنّ الضمان يستحقّ به الربح بدليل شركة الأبدان ، وتقبّل العمل يوجب الضمان على المتقبّل ، ويستحقّ به الربح ،

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، البيان ٦ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٢ - ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٣) في ص ٣١٢ ، المسألة ١٤٢.

(٤) المغني ٥ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧.

٣٦٧

فصار كتقبّله المالَ في المضاربة ، والعمل يستحقّ به العامل الربح كعمل المضاربة ، فينزَّل منزلة المضاربة(١) .

والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ١٨٢ : الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين ، لا على الشرط الذي شرطاه‌ ، عند علمائنا ؛ لأنّ الشركة باطلة على ما تقدّم(٢) بيانه.

وقال أحمد : إنّها صحيحة ، والشركة على ما اتّفقوا عليه من مساواةٍ أو تفاضلٍ ، ولكلٍّ منهما المطالبة بالأُجرة ، وللمستأجر دفعها إلى كلّ واحدٍ منهما ، وإلى أيّهما دفع برئ منها ، وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريطٍ فهي من ضمانهما معاً ؛ لأنّهما كالوكيلين في المطالبة ، وما يتقبّله كلّ واحدٍ منهما من عملٍ فهو من ضمانهما يطالب به كلّ واحدٍ منهما ، ويلزمه عمله ؛ لأنّ هذه الشركة لا تنعقد إلّا على الضمان ، ولا شي‌ء منها تنعقد عليه الشركة حال الضمان ، فكأنّ الشركة تتضمّن ضمان كلّ واحدٍ منهما عن الآخَر ما يلزمه.

ولو أقرّ أحدهما بما في يده ، قُبِل عليه وعلى شريكه ؛ لأنّ اليد له ، فيُقبل إقراره بما فيها ، ولا يُقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدَيْنٍ عليه(٣) .

وهذا كلّه عندنا باطل.

ولو عمل أحدهما دون صاحبه ، فالكسب للعامل خاصّةً عندنا ، وإن حصل من الآخَر سفارة فله أُجرته عليها.

وقال أحمد : إذا عمل أحدهما خاصّةً ، كان الكسب بينهما على‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٣ و ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧ و ١٨٨.

(٢) في ص ٣١٢ - ٣١٣ ، المسألة ١٤٢.

(٣) المغني ٥ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٨.

٣٦٨

ما شرطاه ، سواء ترك العمل لمرضٍ أو غيره ، ولو طالَب أحدهما الآخَر أن يعمل معه ، أو يقيم مقامه مَنْ يعمل ، فله ذلك ، فإن امتنع فللآخَر الفسخ(١) .

وهو باطل عندنا على ما سلف(٢) .

ولو كان لقصّارٍ أداةٌ ولآخَر بيتٌ ، فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما ، جاز ، والأجر بينهما على ما شرطاه ، عند أحمد ؛ لأنّ الشركة وقعت على عملهما ، والعمل يستحقّ به الربح في الشركة ، والآلة والبيت لا يستحقّ بهما شي‌ء(٣) .

وعندنا أنّ هذه الشركة باطلة ، وقد سلف(٤) .

مسألة ١٨٣ : إذا كانت الشركة باطلةً ، قسّما الربح على قدر رؤوس أموالهما‌ ، ويرجع كلٌّ منهما على الآخَر بأجر عمله - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لأنّ المسمّى يسقط في العقد الفاسد ، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري ، والنماء فائدة مالهما ، فيكون تابعاً للأصل ، كالثمرة.

والرواية الأُخرى لأحمد : إنّهما يقتسمان الربح على ما شرطاه ، ولا يستحقّ أحدهما على الآخَر أجر عمله ، وأجراها مجرى الصحيحة ؛ لأنّه عقد يصحّ مع الجهالة ، فيثبت المسمّى في فاسده ، كالنكاح(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٤ و ١١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٩.

(٢) في ص ٣٤٠ - ٣٤١ ، المسألة ١٦١.

(٣) المغني ٥ : ١١٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩١.

(٤) في ص ٣٤٥ ، المسألة ١٦٥.

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٦ ، الفقه النافع ٣ : ٩٩٦ / ٧٢١ ، البيان ٦ : ٣٣٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

(٦) المغني ٥ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

٣٦٩

إذا عرفتَ هذا ، فلو كان مال كلّ واحدٍ منهما متميّزاً ، وكان ربحه معلوماً ، كان لكلٍّ ربحُ ماله ، ولا يشاركه الآخَر فيه.

ولو ربح في جزءٍ منه ربحاً متميّزاً وباقيه مختلطاً ، كان له تمام ما تميّز(١) من ربح ماله ، وله بحصّة باقي ماله من الربح.

مسألة ١٨٤ : ليس لأحد الشريكين أن يكاتب الرقيق ، ولا يعتق على مالٍ ولا غيره ، ولا يزوّج الرقيق‌ ؛ لأنّ الشركة منعقدة على التجارة ، وليست هذه الأنواع تجارةً ، لا سيّما تزويج العبد ؛ فإنّه محض ضررٍ.

وليس له أن يُقرض ولا يحابي ؛ لأنّه تبرّع.

وليس له أن يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربةً ؛ لأنّ ذلك يُثبت في المال حقوقاً ، ويستحقّ غير المالك ربحه ، وليس له ذلك إلّا بإذن ربّ المال.

وليس له أن يمزج مال الشركة بماله ، ولا مال غيره ؛ لأنّه تعيّب في المال.

وليس له أن يستدين على مال الشركة ، فإن فَعَل فربحه له ، وعليه خسرانه.

وقال بعض العامّة : إذا استدان شيئاً ، لزم الشريكين معاً ، وربحه لهما وخسرانه عليهما ؛ لأنّ ذلك تملّك مالٍ بمالٍ ، فأشبه الصرف(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدخل في الشركة أكثر ممّا رضي الشريك أن يشاركه فيه ، فلم يجز ، كما لو ضمّ إلى مال الشركة شيئاً من ماله ، ويفارق الصرف ؛ لأنّه بيع وإبدال عينٍ بعينٍ ، فهو كبيع الثياب بالدراهم.

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « يتميّز ».

(٢) المغني ٥ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٣.

٣٧٠

وليس له أن يُقرّ على مال الشركة ، فإن فَعَل لزم في حقّه دون صاحبه ، سواء أقرّ بدَيْنٍ أو عينٍ ؛ لأنّ شريكه إنّما أذن له في التجارة ، والإقرار ليس منها.

ولو أقرّ بعيبٍ في عينٍ باعها أو أقرّ الوكيل على موكّله بالعيب ، لم يُقبَل ، خلافاً لأحمد(١) .

ولو أقرّ بقبض ثمن المبيع أو أجر المكاري والحمّال وأشباه ذلك ، فالأقرب : القبول ؛ لأنّه من توابع التجارة ، فكان له ذلك كتسليم المبيع وأداء ثمنه.

ولو رُدّت السلعة عليه بعيبٍ ، قَبِلها ، أو أعطى أرشها.

ولو حطّ من الثمن شيئاً أو أسقط دَيْناً لهما عن [ غريمهما ](٢) لزم في حقّه ، وبطل في حقّ شريكه ؛ لأنّ ذلك تبرّع ، والتبرّع يمضى في حصّته دون شريكه.

ولو كان لهما دَيْنٌ حالّ فأخّر أحدهما حصّته من الدَّيْن ، جاز - وبه قال أبو يوسف ومحمّد(٣) - لأنّه أسقط حقّه من التعجيل ، فصحّ أن ينفرد به أحدهما ، كالإبراء.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٤) .

مسألة ١٨٥ : قد بيّنّا أنّ الشركة تتضمّن نوع وكالةٍ ، ولا يتعدّى الشريك حدّ الوكالة ، فليس له أن يبيع نَسْأً.

____________________

(١) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « غيرهما ». والمثبت كما في المغني ٥ : ١٣١.

(٣ و ٤) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

٣٧١

وإذا اشترى بجنس ما عنده دَفَعه ، وإن اشترى بغير جنسه لم يكن له أن يستدين الجنس ويصرفه في الثمن ؛ لأنّا منعناه من الاستدانة ، لكن له أن يبيع بثمنٍ من النقد الذي عيّنه ويدفع.

وليس له أن يودع إلّا مع الحاجة ؛ لأنّه ليس من الشركة ، وفيه غرور ، أمّا مع الحاجة فإنّه من ضرورة الشركة ، فأشبه دفع المتاع إلى الحمّال ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والثانية : يجوز ؛ لأنّه عادة التجّار ، وقد تدعو الحاجة إلى الإيداع(١) .

والعادة لا تقضي على الشرع ، والحاجة مسوّغة كما قلنا.

وليس له أن يوكّل فيما يتولّاه بنفسه ، كالوكيل.

وفي إحدى الروايتين عن أحمد : الجواز(٢) .

فإن وكّل أحدهما بإذن صاحبه جاز ، وكان لكلٍّ منهما عزله.

وليس لأحدهما أن يرهن بالدَّيْن الذي عليهما إلّا بإذن صاحبه أو مع الحاجة.

وعن أحمد روايتان(٣) .

وليس لأحدهما السفر بالمال المشترك إلّا بإذن صاحبه. والأقرب : إنّ له الإقالة ؛ لأنّها إمّا بيعٌ عند جماعةٍ من العامّة(٤) ، وهو يملك البيع ، أو فسخٌ عندنا ، وهو يملك الفسخ ، ويردّ بالعيب ، كلّ ذلك مع المصلحة.

ولو قال له : اعمل برأيك ، جاز أن يعمل كلّ ما يصلح في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والسفر والإيداع والبيع نسيئةً والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك ؛ لأنّه فوّض إليه الرأي في‌

____________________

(١ - ٣) المغني ٥ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٢.

(٤) راجع ج ١٢ - من هذا الكتاب - ص ١١٧ ، الهامش (٣)

٣٧٢

التصرّف الذي تقتضيه الشركة ، فجاز له كلّ ما هو من التجارة ، فأمّا ما يكون تمليكاً بغير عوضٍ - كالهبة والحطيطة لغير فائدةٍ والقرض والعتق ومكاتبة الرقيق وتزويجه - فلا يفعله إلّا بإذنه ؛ لأنّه إنّما فوّض إليه العمل برأيه في التجارة ، وليس ذلك منها.

ولو أخذ أحد الشريكين مالاً مضاربةً ، فربحه له دون صاحبه ؛ لأنّه يستحقّ ذلك في مقابلة عمله ، وليس ذلك من المال الذي اشتركا فيه.

مسألة ١٨٦ : قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها والرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة‌ ؛ لأنّ الإنسان مسلّط على ماله ، فكان له المطالبة بإفرازه من مال غيره وتمييزه عنه ، وليس لأحدهما مطالبة الآخَر بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان الأعواض إذا لم يتّفقا على البيع ، ولا يصحّ التأجيل في الشركة.

ولو كان بعض المال في أيديهما والآخَر غائب عنهما فاقتسما الذي في أيديهما والغائب عنهما ، صحّت في المقبوض ، دون الغائب [ عن ](١) الناس ؛ لأنّ الباقرعليه‌السلام سُئل عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كلّ واحدٍ منهما بنصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخَر ، قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بماله!؟ »(٢) .

وسأل [ عبد الله بن سنان ](٣) الصادقَعليه‌السلام : عن رجلين بينهما مال منه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « على ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٥ - ١٨٦ / ٨١٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والطبعة الحجريّة : « معاوية بن عمّار » وهو في سند الحديث ٨٢٠ من التهذيب ٧ : ١٨٦ ، والمثبت من المصدر.

٣٧٣

دَيْنٌ ومنه عينٌ ، فاقتسما العين والدَّيْن فتوى(١) الذي كان لأحدهما من الدَّيْن أو بعضه وخرج الذي للآخَر [ أيردّ ](٢) على صاحبه؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله!؟ »(٣) .

مسألة ١٨٧ : لو كان لرجلين دَيْنٌ بسببٍ واحد إمّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره ، فقبض أحدهما منه شيئاً ، فللآخَر مشاركته فيه - وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل(٤) - لما تقدّم(٥) في المسألة السابقة في رواية [ عبد الله بن سنان ](٦) عن الصادق(٧) .

ولأنّ تمليك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدَّيْن في الذمّة من غير رضا الشريك ، وهو باطل ، فوجب أن يكون المأخوذ لهما والباقي بينهما.

ولغير القابض الرجوعُ على القابض بنصفه ، سواء كان باقياً في يده أو أخرجه عنها ، وله أن يرجع على الغريم ؛ لأنّ الحقّ ثبت في ذمّته لهما على وجهٍ سواء ، فليس له تسليم حقّ أحدهما إلى الآخَر ، فإن أخذ من الغريم لم يرجع على الشريك بشي‌ءٍ ؛ لأنّ حقّه ثابت في أحد المحلّين ، فإذا اختار أحدهما سقط حقّه من الآخَر.

وليس للقابض منعه من [ الرجوع على ](٧) الغريم بأن يقول : أنا‌

____________________

(١) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يراد ». والمثبت من المصدر.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١.

(٤) المغني ٥ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨١.

(٥) آنفاً.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « معاوية بن عمّار ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٧) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٣٧٤

أُعطيك نصف ما قبضت ، بل الخيرة إليه من أيّهما شاء قبض ، فإن قبض من شريكه شيئاً رجع الشريك على الغريم بمثله.

وإن هلك المقبوض في يد القابض ، تعيّن حقّه فيه ، ولم يضمنه للشريك ؛ لأنّه قدر حقّه فيما تعدّى بالقبض ، وإنّما كان لشريكه مشاركته ؛ لثبوته في الأصل مشتركاً.

ولو أبرأ أحد الشريكين الغريمَ من حقّه ، برئ منه ؛ لأنّه بمنزلة قبضه منه ، وليس لشريكه الرجوعُ عليه بشي‌ءٍ ؛ لأنّه لم يقبض شيئاً من حقّ الشريك.

ولو أبرأ أحدهما من جزءٍ مشاع ، سقط من حقّه ، وبسط ما يقبضانه من الغريم على النسبة ، فلو أبرأ أحدهما الغريمَ من عُشْر الدَّيْن ثمّ قبضا من الدَّيْن شيئاً ، قسّماه على قدر حقّهما في الباقي ، للمُبرئ أربعة أتساعه ، ولشريكه خمسة أتساعه.

وإن قبض(١) نصف الدَّيْن ثمّ أبرأ أحدهما من عُشْر الدين كلّه ، نفذت البراءة في خُمس الباقي ، وما بقي بينهما على ثمانية ، للمُبرئ ثلاثة أثمانه ، وللآخَر خمسة أثمانه ، فما قبضاه بعد ذلك اقتسماه على هذا.

ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدَّيْن ثوباً ، قال بعض العامّة : كان للآخَر إبطال الشراء ، فإن بذل له المشتري نصف الثوب ولا يبطل البيع ، لم يلزمه(٢) ذلك(٣) .

وإن أجاز البيع ليملك [ نصف ] الثوب جاز ، ويبنى على بيع الفضولي

____________________

(١) الظاهر : « قبضا ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يلزم ». والمثبت من المصدر.

(٣) المغني ٥ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢.

٣٧٥

هل يقف على الإجازة أو لا؟ فعندنا نعم ، وبين العامّة خلاف(١) .

ولو أجّل أحدهما نصيبه من الدَّيْن جاز ، فإنّه لو أسقط حقّه جاز فتأخيره أولى ، فإن قبض الشريك بعد ذلك [ شيئاً ] لم يكن لشريكه الرجوعُ عليه بشي‌ءٍ.

هذا إذا أجّله في عقدٍ لازم ، وإن لم يكن في عقدٍ لازم كان له الرجوعُ ؛ لأنّ الحالّ لا يتأجّل بالتأجيل ، فوجوده كعدمه.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّ ما يقبضه أحدهما له ، دون صاحبه ؛ لأنّ ما في الذمّة لا ينتقل إلى العين إلّا بتسليمه إلى غريمه أو وكيله ، وما قبضه أحدهما فليس لشريكه فيه قبض ولا لوكيله ، فلا يثبت له فيه حقٌّ ، وكان لقابضه(٢) ؛ لثبوت يده عليه بحقٍّ ، فأشبه ما لو كان الدَّيْن بسببين ، ولأنّ هذا يشبه الدَّيْن في الذمّة ، وإنّما يتعيّن حقّه بقبضه ، فأشبه تعيينه بالإبراء ، ولأنّه لو كان لغير القابض حقٌّ في المقبوض لسقط بتلفه كسائر الحقوق ، ولأنّ هذا القبض إن كان بحقٍّ لم يشاركه غيره فيه ، كما لو كان الدَّيْن بسببين ، وإن كان بغير حقٍّ لم يكن له مطالبته ؛ لأنّ(٣) حقّه في الذمّة لا في العين ، فأشبه ما لو أخذ غاصب منه مالاً ، فعلى هذا ما قبضه القابض يختصّ به ، دون شريكه ، وليس لشريكه الرجوعُ عليه ، فإن اشترى بنصيبه ثوباً أو غيره صحّ ، ولم يكن لشريكه إبطال الشراء ، وإن قبض أكثر‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له قبضه » بدل « لقابضه ». والصواب ما أثبتناه من المصدر.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ولأنّ ». والصحيح ما أثبتناه بدون الواو ، كما في المصدر.

٣٧٦

من حقّه بغير إذن شريكه لم يبرأ الغريم ممّا زاد على حقّه(١) .

والمشهور ما قلناه أوّلاً.

ولا تصحّ قسمة ما في الذمم ؛ لأنّ الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل ، والقسمة تقتضي التعديل ، والقسمة من غير تعديلٍ بيعٌ ، ولا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، فلو تقاسما ثمّ تَوى(٢) بعض المال ، رجع مَنْ تَوى ماله على مَنْ لم يَتْو ، وبه قال ابن سيرين والنخعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الأُخرى : يجوز ذلك ؛ لأنّ الاختلاف لا يمنع القسمة ، كما لو اختلفت الأعيان ، وبه قال الحسن وإسحاق(٣) .

وهذا إذا كان في ذممٍ متعدّدة ، فأمّا في ذمّةٍ واحدة فلا يمكن القسمة ؛ لأنّ معنى القسمة إفراز الحقّ ، ولا يتصوّر ذلك في ذمّةٍ واحدة.

مسألة ١٨٨ : قد بيّنّا أنّه إذا تساوى المالان تساوى الشريكان في الربح‌ ، وإن تفاوت المالان تفاوتا في الربح على النسبة ، فإن شرطا خلاف ذلك جاز عندنا ، وصحّت الشركة ، وبه قال أبو حنيفة(٤) ، خلافاً للشافعي(٥) .

فلو كان لأحدهما ألف وللآخَر ألفان فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرّف فيهما على أن يكون الربح بينهما نصفين فإن كان صاحب الألفين شرط على نفسه العمل فيهما أيضاً ، صحّ عندنا.

وقال الشافعي : تفسد الشركة ، ويكون الربح على قدر المالين ،

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٨ - ١٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢ - ١٨٣.

(٢) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٦٨ / ٥٠ ، المغني ٥ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

(٤) راجع الهامش (٢) من ص ٣٥٣.

(٥) راجع الهامش (٢) من ص ٣٥٢.

٣٧٧

ويجب لكلّ واحدٍ منهما على الآخَر أُجرة عمله في نصيبه(١) .

وقال أبو حنيفة : إذا كانت الشركة فاسدةً لم يجب لواحدٍ منهما أُجرة ؛ لأنّ العمل لا يقابله عوض في الشركة الصحيحة فكذلك الفاسدة(٢) .

والمعتمد عندنا : إنّ الشركة إذا فسدت كان لكلٍّ منهما أُجرة مثل عمله - كما هو قول الشافعي - لأنّ المتشاركين إذا شرطا في مقابلة عملهما ما لم يثبت ، يجب أن يثبت عوض المثل ، كما لو شرطا في الإجارة شرطاً فاسداً.

وما ذكره في الصحيحة فإنّما لم يستحق في مقابلة العمل عوضاً ؛ لأنّه لم يشترط في مقابلته شيئاً ، وفي مسألتنا بخلافه.

ولو شرط صاحب الألفين العمل على صاحب الألف خاصّةً ، صحّت الشركة ، وكانت شركةً وقراضاً عند الشافعي ، ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحقّ ماله ، والباقي - وهو ثلثا الربح - بينهما ، لصاحب المال ثلاثة أرباعه ، وللعامل ربعه ، وذلك لأنّه جعل النصف له ، فجعلنا الربح ستّة أسهم منها ثلاثة شرط حصّة ماله منها سهمان ، وسهم هو ما يستحقّه بعمله على مال شريكه [ و ](٣) حصّة مال شريكه أربعة أسهم ، للعامل سهم ، وهو الربع(٤) .

وعندنا أنّه يكون شركةً صحيحة ؛ عملاً بالشرط.

ولو كان لرجلين ألفا درهم فأذن أحدهما لصاحبه أن يعمل في ذلك‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٩٦ ، البيان ٦ : ٣٣٣.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٩٦ و ٩٧ ، البيان ٦ : ٣٣٣.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « من ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) بحر المذهب ٨ : ١٣٢ - ١٣٣ ، البيان ٦ : ٣٣٤ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧.

٣٧٨

ويكون الربح بينهما نصفين ، فإنّ هذا ليس بشركةٍ ولا قراض ؛ لأنّ شركة العنان تقتضي أن يشتركا في المال والعمل ، والقراض يقتضي أن يكون للعامل نصيب من الربح في مقابلة عمله ، وهنا لم يشرط له ، فإذا عمل كان الربح بينهما نصفين على قدر المالين ، وكان عمله في نصيب شريكه معونةً له منه وتبرّعاً ؛ لأنّه لم يشترط لنفسه في مقابلته عوضاً.

مسألة ١٨٩ : لو اشتريا عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ ، لم يجز‌ ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

وقال الشافعي : يجوز(٢) .

وقد سلف(٣) ذلك في كتاب البيوع(٤) .

إذا تقرّر هذا ، فإذا اشترى أحد الشريكين عبداً فوجد به عيباً ، فإن أرادا الردَّ كان لهما.

وإن أراد أحدهما الردَّ والآخَر الإمساك ، فإن كان قد أطلق الشراء ولم يذكر أنّه يشتريه له ولشريكه لم يكن له الردّ ؛ لأنّ الظاهر أنّه يشتريه لنفسه ، فلم يلزم البائع حكماً بخلاف الظاهر.

وإن كان قد أعلمه أنّه يشتريه بمال الشركة أو له ولشريكه ، لم يكن لأحدهما الردّ وللآخَر الأرش على ما تقدّم.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : ليس له الردّ ؛ لأنّه إنّما أوجب إيجاباً واحداً ، فلا يبعّض‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ١٧٢ ، الهامش (٣)

(٢) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ١٧٢ ، الهامش (٤)

(٣) في ج ١١ ، ص ١٧٢ ، المسألة ٣٤٠.

(٤) في النسخ الخطّيّة : « البيع ».

٣٧٩

عليه.

والثاني : له الردّ ؛ لأنّه إذا كان يقع الشراء لاثنين ، كان بمنزلة أن يوجب لهما ، ولو أوجب لهما كان في حكم العقدين ، كذا هنا(١) .

وإذا باع أحد الشريكين عيناً من أعيان الشركة وأطلق البيع ثمّ ادّعى بعد ذلك أنّه باع ماله ومال شريكه بغير إذنه ، لم تُسمع دعواه ؛ لأنّه يخالف ظاهر قوله ، فإن ادّعى ذلك شريكه ، كان عليه إقامة البيّنة أنّه شريكه فيه ، فإذا قامت البيّنة به وادّعى المشتري أنّه أذن للبائع في البيع ، كان القولُ قولَه : إنّه لم يأذن ، مع يمينه ، فإذا حلف فسخ البيع في نصيبه إن لم يجز البيع ، ولا ينفسخ في الباقي إلّا برضا المشتري.

وللشافعي قولان مبنيّان على تفريق الصفقة(٢) .

مسألة ١٩٠ : إذا كان لكلٍّ من الرجلين عبد بانفراده ، صحّ بيعهما معاً صفقةً واحدة ومتعدّدة‌ ، اتّفقت قيمتهما أو اختلفت ، عندنا.

وللشافعي قولان :

أحدهما : يصحّ مطلقاً ؛ لأنّ جملة الثمن معلومة في العقد.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : إنّ البيع فاسد ؛ لأنّ العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين ، فتكون حصّة كلّ واحدٍ منهما مجهولةً ؛ لأنّ ما يخصّ كلّ واحدٍ من العبدين من الثمن غير معلومٍ في العقد ، بخلاف ما لو كان العبدان لواحدٍ ؛ لوحدة العقد(٣) .

وهو غلط ؛ إذ مجموع الثمن في مقابلة مجموع الأجزاء ، وهُما‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٨٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٣٧ ، البيان ٦ : ٣٤٢.

(٢) راجع بحر المذهب ٨ : ١٣٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500