منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

منتهى المقال في أحوال الرّجال12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-90-6
الصفحات: 500

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247457 / تحميل: 4739
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٠-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

قبائل شتّى اجتمعوا على النصرانيّة بالحيرة(١) .

٤٤٠ ـ بزيع :

فيكش : سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن سنان ، قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّا أهل بيت صادقون ، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا ، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس.

كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أصدق البريّة لهجة ، وكان مسيلمة(٢) يكذب عليه.

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام أصدق من برأ الله من بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سبإ لعنه الله.

وكان أبو عبد الله(٣) عليه‌السلام قد ابتلي بالمختار.

ثمّ ذكرعليه‌السلام الحارث الشامي وبنان(٤) فقال : كانا يكذبان على عليّ بن الحسينعليه‌السلام .

ثمّ ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا والسري وأبا الخطّاب ومعمرا وبشّار الأشعري وحمزة الزبيدي(٥) وصائد النهدي وقال : لعنهم الله ، وأذاقهم الله حرّ الحديد(٦) .

__________________

(١) القاموس المحيط : ١ / ٣١١.

(٢) في نسخة « م » : مسلمة.

(٣) في المصدر زيادة : الحسين بن علي.

(٤) في المصدر : وبيان.

(٥) في المصدر : البربري.

(٦) رجال الكشّي : ٣٠٥ / ٥٤٩ ، وزاد قبل وأذاقهم الله : إنّا لا نخلو من كذّاب أو عاجز الرأي ، كفاتا الله مؤنة كل كذّاب.

١٤١

وفيصه : روي بهذا الطريق المتقدّم ـ أي هذا الطريق المتقدم ـ أنّ الصادقعليه‌السلام لعنه له ولبنان(١) .

أقول : ويأتي في الألقاب إن شاء الله(٢) .

٤٤١ ـ بسّام بن عبد الله الصيرفي :

الأسدي ، مولاهم ، أسند عنه ،ق (٣) .

وفيقر : يكنّى أبا عبد الله ، مولى بني هاشم(٤) .

وفيكش في بسّام الصيرفي ، ثمّ ذكر ما مرّ في إسماعيل بن جعفرعليه‌السلام (٥) .

وفيطس : الحديث غير معتبر(٦) .

وفيقب : بسّام بن عبد الله الصيرفي الكوفي ، صدوق من الخامسة(٧) .

وفي تهذيب الكمال بعد الصيرفي : أبو الحسن الكوفي ، روى عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، وجعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، وزيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، والحسن بن‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٠٩ / ٥.

(٢) يأتي في الألقاب في البزيعية.

(٣) رجال الشيخ : ١٥٩ / ٨٤ ، وفيه : أبو عبد الله الأسدي.

(٤) رجال الشيخ : ١١٠ / ٢٤.

(٥) رجال الكشّي : ٢٤٤ / ٤٤٩ ، وفيه : عن عنبسة العابد قال : كنت مع جعفر بن محمّدعليهما‌السلام بباب الخليفة أبي جعفر بالحيرة حين أتي ببسّام وإسماعيل بن جعفر بن محمّد ، فادخلا على أبي جعفر ، قال : فأخرج بسّام مقتولا. إلى آخره.

(٦) التحرير الطاووسي : ٨٤ / ٥٤.

(٧) تقريب التهذيب ١ : ٩٦ / ٣١ ، وزاد بعد الكوفي : أبو الحسن.

١٤٢

عمرو العقمي(١) ، وأبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي ، ويحيى بن بسّام. ثمّ قال :

قال إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين : صالح.

وقال عياش(٢) ، عن يحيى : ثقة.

وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، لا بأس به(٣) .

(أقول : يظهر من مجموع ما ذكر حسنه ، مضافا إلى كونه : أسند عنه ؛ ولذا في الوجيزة : ممدوح(٤) )(٥) .

٤٤٢ ـ بسر بن أرطاة :

وقيل : ابن أبي أرطاة ، القرشي لعنه الله(٦) ، هو الذي قتل ابني عبد الله ابن العبّاس ، ل(٧) .

وزادصه : قثم وعبد الرحمن ، وفيها : ابني عبيد الله ، وهو الصواب.

وليس فيها : وقيل ابن أبي أرطاة(٨) وفي د : ابني عبد الله(٩) .

أقول : كان عبيد الله بن العبّاس عامل عليّعليه‌السلام على اليمن ، فبعث معاوية بسرا هذا إليها ليقتل من بها من شيعتهعليه‌السلام ، وهرب‌

__________________

(١) في المصدر : الفقيمي.

(٢) في المصدر : عباس.

(٣) تهذيب الكمال : ٥٨ / ٦٦٤.

(٤) الوجيزة : ١٦٨ / ٢٧٤.

(٥) ما بين القوسين ، لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) لعنه الله ، لم يرد في المصدر.

(٧) رجال الشيخ : ١٠ / ١٨ ، وفيه : بشر.

(٨) الخلاصة : ٢٠٨ / ١.

(٩) رجال ابن داود : ٢٣٣ / ٧٤.

١٤٣

عبيد الله ؛ ووجد ولديه المذكورين ، فقتلهما(١) .

وفي شرح ابن أبي الحديد : كان عليّعليه‌السلام يقنت في الفجر والمغرب ويلعن معاوية وعمرا والمغيرة والوليد بن عقبة(٢) وأبا الأعور والضحّاك بن قيس وبسر بن أرطاة وحبيب بن مسلمة وأبا موسى الأشعري ومروان بن الحكم.

وكان هؤلاء يقنتون عليه ويلعنونه(٣) .

وذكر جملة من أحوال هذا الزنديق ، وذهابه إلى الحرمين الشريفين ، وقتل الجمّ الغفير من شيعتهعليه‌السلام ، وحرق بيوتهم ، ونهب أموالهم(٤) .

ثمّ قال : ودعا عليّعليه‌السلام على بسر فقال : اللهمّ إنّ بسرا باع دينه بالدنيا ، وانتهك محارمك ، وكانت طاعة مخلوق فاجر آثر عنده من طاعتك(٥) ؛ اللهمّ لا(٦) تمته حتّى تسلبه عقله ، ولا توجب له رحمتك ولا ساعة من نهار ، اللهمّ العن بسرا ومعاوية وعمرا ، وليحلّ عليهم غضبك ، ولتنزل بهم نقمتك ، وليصبهم بأسك وزجرك(٧) الذي لا تردّه عن القوم المجرمين.

فلم يلبث بسر بعد ذلك إلاّ يسيرا حتّى وسوس وذهب عقله.

وكان يهذي بالسيف ، ويقول : أعطوني سيفي أقتل به(٨) ، حتّى اتّخذ‌

__________________

(١) تاريخ الطبري : ٥ / ١٤٠ ، الكامل في التاريخ : ٣ / ٣٨٣.

(٢) في نسخة « ش » : عتبة.

(٣) شرح بن أبي الحديد : ٤ / ٧٩.

(٤) شرح بن أبي الحديد : ٢ / ٣ ـ ١٨.

(٥) في المصدر : مما عندك.

(٦) في المصدر : فلا.

(٧) في المصدر : ورجزك.

(٨) في المصدر : سيفا أقتل به ، لا يزال يردّد ذلك.

١٤٤

له سيف من خشب. وكانوا يدنون منه المرفقة ، فلا يزال يضربها حتّى يغشى عليه. فلبث كذلك حتّى مات(١) .

٤٤٣ ـ بسطام بن الحصين :

الجعفي ، الكوفي ،ق (٢) .

وفيصه : ابن الحصين بن عبد الرحمن الجعفي ـ ابن أخي خيثمة وإسماعيل ـ كان وجها في أصحابنا ، وأبوه وعمومته ، وكان أوجههم إسماعيل(٣) .

وزادجش : وهم بيت بالكوفة من جعفي ، يقال لهم : بنو أبي سبرة ، منهم خيثمة بن عبد الرحمن صاحب عبد الله بن مسعود.

له كتاب ، محمّد بن عمرو بن النعمان العجلي(٤) ، عنه به(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحصين الممدوح ، عنه محمّد بن عمرو بن النعمان(٦) .

٤٤٤ ـ بسطام بن سابور الزيّات :

أبو الحسين(٧) الواسطي ؛ مولى ، ثقة. وإخوته ـ زكريّا وزياد وحفص ـ كلّهم ثقات ، رووا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي الحسنعليه‌السلام ، ذكرهم أبو العبّاس وغيره ،صه (٨) .

__________________

(١) شرح ابن أبي الحديد : ٢ / ١٨.

(٢) رجال الشيخ : ١٥٩ / ٧٦.

(٣) الخلاصة : ٢٦ / ٢ ، وفيها بدل وجها : وجيها.

(٤) في المصدر : الجعفي.

(٥) رجال النجاشي : ١١٠ / ٢٨١.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٤.

(٧) في المصدر : أبو الحسن.

(٨) الخلاصة : ٢٦ / ١.

١٤٥

وزادجش : في الرجال ؛ له كتاب ، صفوان ، عنه به(١) .

ثمّ فيه : بسطام بن سابور ؛ له كتاب ، محمّد بن أبي حمزة ، عنه به(٢) .

وفيق : بسطام بن سابور ، أبو الحسن الواسطي الزيّات(٣) .

ثمّ فيهم أيضا : بسطام الزيّات ، أبو الحسن الواسطي(٤) .

وفيست : بسطام بن الزيّات ، يكنّى أبا الحسين الواسطي.

له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان ، عنه(٥) .

بسطام بن سابور ، له كتاب ، محمّد بن أبي حمزة ، عنه.

وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن الأنباري ، عن حميد ، عن النهيكي ، عنه(٦) .

وكما ترى ظاهر كلام الشيخ في الكتابين التعدّدكجش ، إلاّ أنّ ظاهرق أنّه هو الزيّات ، وفيست أنّ أباه الزيّات ، وصرّحجش أنّ كلا منهما ابن سابور.

ومقتضى المجموع أن يكون كلا منهما : ابن سابور ، أبو الحسن أو أبو الحسين ، الزيّات أو ابن الزيّات ، وهو ربما قرب الاتّحاد.

__________________

(١) رجال النجاشي : ١١٠ / ٢٨٠.

(٢) رجال النجاشي : ١١١ / ٢٨٣.

(٣) رجال الشيخ : ١٩٥ / ٧٥.

(٤) رجال الشيخ : ١٦٠ / ٩٣ ، وفيه : أبو الحسين.

(٥) الفهرست : ٤٠ / ١٣١.

(٦) الفهرست : ٤٠ / ١٣٢ ، وفيه : عن ابن الأنباري.

١٤٦

أقول : جزم في الوسيط بالاتّحاد(١) ، وكذا في الحاوي(٢) ، وهو الظاهر ، والتكرار لا يثبت.

وفيمشكا : ابن سابور الثقة ، عنه صفوان بن يحيى ، ومحمّد بن أبي حمزة ، والنهيكي(٣) .

٤٤٥ ـ بسطام بن علي :

أبو عليّ ، وكيل ، من أهل همدان ،صه (٤) .

وفيتعق : يأتي في محمّد بن عليّ بن إبراهيم أنّه وكيل(٥) ، وفيه شهادة على الجلالة ، بل العدالة(٦) .

أقول : في الوجيزة : من وكلاء الناحية(٧) .

وذكره في الحاوي في الضعاف(٨) .

٤٤٦ ـ بشّار بن بشّار :

يأتي في ابن يسار(٩) ،تعق (١٠) .

٤٤٧ ـ بشّار الأشعري :

لعنه الصادقعليه‌السلام ،صه (١١) .

__________________

(١) الوسيط : ٣٣.

(٢) حاوي الأقوال : ٢٣٣ / ١٢٤٨.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٤.

(٤) الخلاصة : ٢٦ / ٣.

(٥) منهج المقال : ٣٠٥ ، وراجع رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٨.

(٧) الوجيزة : ١٦٨ / ٢٧٨.

(٨) حاوي الأقوال : ٢٣٣ / ١٢٤٩.

(٩) راجع منهج المقال : ٦٩ ، ورجال النجاشي : ١١٣ / ٢٩٠.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٨.

(١١) الخلاصة : ٢٠٨ / ٢.

١٤٧

والظاهر أنّه الشعيري الآتي ، وإن روي الأشعري أيضا ، كما سبق في بزيع(١) .

٤٤٨ ـ بشّار الشعيري :

حمدويه ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين ، عن المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قال لي(٢) يا مرازم من بشّار؟

قلت : الشعيري ، بيّاع الشعير. قال : لعن الله بشّارا.

يا مرازم ، قل لهم : ويلكم توبوا إلى الله ، فإنّكم كافرون مشركون(٣) .

وفيه نحوه وأعظم منه(٤) .

وسبق منصه : الأشعري ، والصحيح هذا. إلاّ أنّ فيكش حديث فيه لعن بشّار الأشعري(٥) .

أقول : يأتي في الألقاب مع العلياويّة ذكره.

وفيطس : بشّار الأشعري ، لعنه أبو عبد اللهعليه‌السلام (٦) .

٤٤٩ ـ بشّار بن يسار الضبيعي :

أخو سعيد ، مولى بني ضبيعة بن عجل ، أبو عمرو.

قالجش : إنّه ثقة ، روى هو وأخوه عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام .

قالكش : حدّثني محمّد بن مسعود ، قال : سألت عليّ بن الحسن بن‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٠٥ / ٥٤٩.

(٢) لي ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) رجال الكشّي : ٣٩٨ / ٧٤٣.

(٤) رجال الكشّي : ٣٩٨ / ٧٤٤.

(٥) رجال الكشّي : ٣٠٥ / ٥٤٩.

(٦) التحرير الطاووسي : ٨٥ / ٥٥.

١٤٨

فضّال عن بشّار بن يسار الذي يروي عن أبان بن عثمان ، قال : هو خير من أبان ، وليس به بأس ،صه (١) .

وفيكش ما ذكره ، إلاّ أنّ فيه : بشّار بن بشّار(٢) .

وكذا فيجش : ابن بشّار(٣) الضبعي ، أخو سعيد ، مولى بني ضبعة(٤) ابن عجل ، ثقة روى هو وأخوه عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام .

له كتاب ، رواه عنه محمّد بن أبي عمير(٥) .

وفيست : بشر بن مسلمة ، له أصل. وبشّار بن يسار ، له أصل.

أخبرنا بهما الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه(٦) .

وضبطه في د : ابن يسار ، بالمثنّاة(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن يسار الضبيعي أو الضبعي الثقة(٨) ، عنه ابن أبي عمير. وهو عن أبان بن عثمان(٩) .

٤٥٠ ـ بشر بن إسماعيل بن عمّار :

من وجوه من روى الحديث ، جش.

وفي نسخة : بشير(١٠) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٧ / ٣.

(٢) رجال الكشّي : ٤١١ / ٧٧٣.

(٣) في المصدر : يسار.

(٤) في المصدر : ضبيعة.

(٥) رجال النجاشي : ١١٣ / ٢٩٠.

(٦) الفهرست : ٤٠ / ١٢٩ و ١٣٠ ، وفيه بدل عنه : عنهما.

(٧) رجال ابن داود : ٥٦ / ٢٤٣.

(٨) الثقة ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٩) هداية المحدّثين : ٢٥.

(١٠) في نسخة « ش » : ابن بشير.

١٤٩

أقول : ذكر ذلك في ترجمة إسحاق بن عمّار(١) ، كما تقدّم.

وفيق : بشر بن إسماعيل ، كوفي(٢) .

ويحتمل اتّحاده معه ، وفاقا للحاوي(٣) ، وسيشير إليه الميرزا(٤) .

وفي الوجيزة : بشير(٥) . ويأتي.

٤٥١ ـ بشر بن البراء بن معرور :

آخى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينه وبين واقد بن عبد الله التميمي حليف بني عدي ، شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية(٦) ، وأكل مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر(٧) من الشاة المسمومة ، وقيل : إنّه مات منه ،صه (٨) .

وزادل بعد الحديبية : وخيبر(٩) .

وفيتعق : عن تهذيب الأسماء : إنّ الحديبية بالتخفيف ، وأكثر المحدّثين على تشديدها(١٠) (١١) .

أقول : في القاموس : الحديبية ـ كدويهية وقد تشدّد ـ : بئر قرب مكّة‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٧١ / ١٦٩.

(٢) رجال الشيخ : ١٥٥ / ١٢ ، وفيه : الكوفي.

(٣) حاوي الأقوال : ٢٣٢ / ١٢٣٥.

(٤) منهج المقال : ٦٩.

(٥) الوجيزة : ١٦٩ / ٢٨٥.

(٦) في المصدر زيادة : وخيبر.

(٧) يوم خيبر ، لم ترد في المصدر.

(٨) الخلاصة : ٢٥ / ١.

(٩) رجال الشيخ : ٩ / ١٧.

(١٠) تهذيب الأسماء واللغات : ٣ / ٨١.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٨.

١٥٠

حرسها الله(١) .

٤٥٢ ـ بشر بن جعفر الكوفي :

ق(٢) . وفيقر : ابن جعفر الجعفي ، أبو الوليد(٣) ، روى عنه أحمد ابن الحارث الأنماطي(٤) .

وفيتعق : في التهذيب ـ في الموثّق ـ عن صفوان بن يحيى ، عن بشر ابن جعفر ، عن أبي أسامة الحنّاط(٥) (٦) .

ثمّ ذكر ما يدلّ على تشيّعه.

وفي رواية صفوان عنه إيماء إلى وثاقته.

وفي نسختي من التهذيب : بشير ، بالياء(٧) .

٤٥٣ ـ بشر بن الربيع :

بتري ،صه (٨) ، د(٩) .

٤٥٤ ـ بشر بن زاذان الجزري :

أسند عنه ،ق (١٠) .

__________________

(١) القاموس المحيط : ١ / ٥٣.

(٢) رجال الشيخ : ١٥٥ / ٧.

(٣) في نسخة « ش » : ابن الوليد.

(٤) رجال الشيخ : ١٠٧ / ١.

(٥) في نسخة « ش » والتعليقة : الخياط.

(٦) الإستبصار ٣ : ٢٩٠ / ١٠٢٤ ، إلاّ أنّ في التهذيب ٨ : ٥٧ / ١٨٥ عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي أسامة الشحّام. ومتن الحديثين واحد.

(٧) لم يرد في النسخة المطبوعة من التعليقة ، وذكر في النسخة الخطيّة من التعليقة : ٩٢.

(٨) الخلاصة : ٢٠٨ / ٣.

(٩) رجال ابن داود : ٢٣٣ / ٧٧.

(١٠) رجال الشيخ : ١٥٦ / ١٨.

١٥١

٤٥٥ ـ بشر بن سلمة :

في كتب الأخبار : عن ابن أبي عمير ـ في الصحيح ـ عن بشر بن سلمة ، عن مسمع(١) .

وجدّي جزم باتّحاده مع ابن مسلمة ، فقال : الأكثر بزيادة الميم(٢) .

ويؤيّده رواية ابن أبي عمير عنه(٣) ، وفيه إشعار بالوثاقة ،تعق (٤) .

أقول : في الوجيزة : بشر بن سلمة ثقة(٥) . ولم أعرف المأخذ.

وقد ذكر ابن مسلمة أيضا بعد اسمين(٦) ، فلاحظ.

٤٥٦ ـ بشر بن سليمان النخّاس :

من ولد أبي أيّوب الأنصاري ، أحد موالي أبي الحسن وأبي محمّدعليهما‌السلام . هو الذي أمره أبو الحسنعليه‌السلام بشراء أمّ القائمعليه‌السلام ، فتولّى شراءها.

وقالعليه‌السلام فيه : أنتم ثقاتنا أهل البيت ، وإنّي مزكّيك ومشرّفك بفضيلة تسبق بها سائر الشيعة(٧) ،تعق (٨) .

٤٥٧ ـ بشر بن طرخان النخّاس :

روىكش في كتابه حديثا في طريقه محمّد بن عيسى أنّ أبا عبد الله‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٦ / ٧.

(٢) روضة المتقين : ١٤ / ٣٣٧.

(٣) روى عنه كما في رجال النجاشي في ترجمته : ١١٠ / ٢٨٥ ، والفهرست : ٤٠ / ١٢٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٩.

(٥) الوجيزة : ١٦٨ / ٢٨١.

(٦) الوجيزة : ١٦٩ / ٢٨٤.

(٧) كمال الدين : ٤١٨ / ١.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٩.

١٥٢

عليه‌السلام (١) دعا له بكثرة المال والولد ،صه (٢) .

وقالشه : الطريق ضعيف ، والدعاء لا يدلّ على توثيق ، بل ربما دلّ على مدح لو صحّ الطريق(٣) ، انتهى.

وفي المدح أيضا تأمّل ، لما روي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهمّ ارزق محمّدا وآل محمّد الكفاف والعفاف ، وارزق عدوّ آل محمّد كثرة المال والولد(٤) . بل ربما أفاد نوع ذم ، فتدبّر.

وفيكش : حمدويه وإبراهيم ابنا نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن الوشّاء ، عن بشر بن طرخان ، قال : لمّا قدم أبو عبد اللهعليه‌السلام الحرّة(٥) أتيته ، فسألني عن صناعتي ، فقلت : نخّاس ، فقال : نخّاس الدواب؟ فقلت : نعم ـ وكنت رثّ الحال ـ فقال : اطلب لي بغلة فضحاء(٦) بيضاء الأعفاج بيضاء البطن. إلى أن قال : ثمّ دعا لي فقال : أنمى الله ولدك ، وكثّر مالك. فرزقت من ذلك ببركة دعائهعليه‌السلام نشب(٧) من الأولاد ما قصرت عنه الامنية(٨) .

وفيتعق : ليس في السند من يتوقّف فيه سوى محمّد بن عيسى ، وهو من الثقات كما يأتي ، وقد رجّح العلاّمة أيضا قبول روايته(٩) ، مع أنّه محصّل‌

__________________

(١)عليه‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) الخلاصة : ٢٥ / ٣.

(٣) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٦.

(٤) الكافي ٢ : ١١٣ / ٣.

(٥) في المصدر : الحيرة.

(٦) في نسخة « ش » : فضخاء.

(٧) في المصدر : ونشبت.

(٨) رجال الكشّي : ٣١١ / ٥٦٣.

(٩) الخلاصة : ١٤١ / ٢٢.

١٥٣

للظن النافع في أمثال المقام.

وقولشه : والدعاء لا يدل. إلى آخره.

فيه : أنّه لم يظهر منهرحمه‌الله إرادة التوثيق ، بل الظاهر خلافه.

وقول المصنّف : ربما أفاد نوع ذم ، خلاف الظاهر ، كيف والدعاء جزاء لخدمته ونصيحة لنصيحته(١) ، مع ورود الحثّ في الدعاء في طلب الولد وسعة الرزق والمال ، والمقامات مختلفة.

واعترض أيضا بأنّه شهادة لنفسه.

وفيه : أنّهم يعتدّون بها لحصول الظن ؛ مع أنّ الظاهر أنّ مراده ليس التزكية ، بل إظهار استجابة دعائهعليه‌السلام ، وشكر صنيعه(٢) عليه‌السلام ، وما رزق من بركة دعائه.

هذا ، والوارد في الكافي : أنّ الصادقعليه‌السلام دعا لطرخان بكثرة المال والولد(٣) ، فتأمّل(٤) .

أقول : فيطس : بشر بن طرخان النخّاس ، روي أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام دعا له بكثرة المال والولد.

الطريق فيه : محمّد بن عيسى(٥) .

وفي الوجيزة : ابن طرخان : ممدوح(٦) .

وفيمشكا : ابن طرخان ، عنه الحسن الوشّاء(٧) .

__________________

(١) في نسخة « ش » بدل ونصيحة لنصيحته : ونصيحته.

(٢) في التعليقة : صنيعته.

(٣) الكافي ٦ : ٥٣٧ / ٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٦٩.

(٥) التحرير الطاووسي : ٨٦ / ٥٦.

(٦) الوجيزة : ١٦٨ / ٢٨٢.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٥.

١٥٤

٤٥٨ ـ بشر بن كثير :

فيكش : عن الفضل بن شاذان : إنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) .

٤٥٩ ـ بشر بن مروان الكلابي :

الجعفري ، أسند عنه ،ق (٢) .

٤٦٠ ـ بشر بن مسلمة :

كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب ، رواه ابن أبي عمير ،جش (٣) .

وفيصه : ابن مسلمة ، يكنّى أبا صدقة ، كوفي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة(٤) .

وفيظم : ابن مسلمة ، ثقة ، يكنّى أبا صدقة(٥) .

وسبق عنست مع بشار(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن مسلمة الثقة ، عنه محمّد بن أبي عمير(٧) .

٤٦١ ـ بشر بن ميمون الوابشي :

النبّال ، كوفي ،ق (٨) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٨ / ٧٨.

(٢) رجال الشيخ : ١٥٥ / ٥ ، وفيه بعد الجعفري : الكوفي أبو عمر.

(٣) رجال النجاشي : ١١١ / ٢٨٥.

(٤) الخلاصة : ٢٥ / ٢.

(٥) رجال الشيخ : ٣٤٥ / ٣.

(٦) الفهرست : ٤٠ / ١٢٩.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٥ ، وفي نسخة « ش » : عنه ابن أبي عمير.

(٨) رجال الشيخ : ١٥٦ / ١٧ ، وفيه : الكوفي.

١٥٥

وزادقر : وأخوه شمرة(١) ، وهما ابنا أبي أراكة ، واسمه ميمون الوابشي(٢) ، وهو ميمون بن سنجار(٣) .

ويأتي : بشير ، بالياء.

٤٦٢ ـ بشير بن إسماعيل بن عمّار :

من وجوه من روى الحديث ،جش ، في إسحاق بن عمّار(٤) .

وفي نسخة : بشر ، كما تقدّم عنق أيضا(٥) .

أقول : في الوجيزة : بشير بن إسماعيل بن عمّار : ممدوح(٦) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف(٧) ، فتأمّل.

٤٦٣ ـ بشير بن سعد الأنصاري :

شهد بدرا ، وقتل في خلافة أبي بكر باليمن في إمارة خالد بن الوليد ،صه (٨) ؛ ل(٩) .

وفيتعق : ذكره في المقبولين ـ مع أنّه أوّل من بائع في السقيفة أبا بكر من الأنصار ، وقصّته مشهورة(١٠) ـ غريب. وكذا فعلرحمه‌الله في جرير بن‌

__________________

(١) في المصدر : شجرة.

(٢) في المصدر : ميمون مولى بني وابش.

(٣) رجال الشيخ : ١٠٨ / ٤ ، وفيه : الوابشي الهمداني.

(٤) رجال النجاشي : ٧١ / ١٦٩ ، وفيه : بشر.

(٥) رجال الشيخ : ١٥٥ / ١٢ : بشر بن إسماعيل الكوفي.

(٦) الوجيزة : ١٦٩ / ٢٨٥.

(٧) حاوي الأقوال : ٢٣٢ / ١٢٣٥.

(٨) الخلاصة : ٢٥ / ٢ ، وفيه : ابن سعيد.

(٩) رجال الشيخ : ٩ / ٧.

(١٠) راجع شرح ابن أبي الحديد : ٢ / ٥٣.

١٥٦

عبد الله(١) (٢) .

٤٦٤ ـ بشير الكناسي :

في الروضة : يحيى الحلبي ، عن بشير الكناسي ، قال : سمعت الصادقعليه‌السلام يقول : وصلتم وقطع الناس ، وأحببتم وأبغض الناس ، وعرفتم وأنكر الناس(٣) .

وفي الكافي ، في باب فرض طاعة الإمام : حمّاد بن عثمان ، عن بشير العطّار ، عن الصادقعليه‌السلام نحوه(٤) .

فالظاهر اتّصافه بالكناسي والعطّار ، وأنّه معروف.

وفي رواية الحلبي وحمّاد عنه إشعار بالاعتماد عليه ،تعق (٥) .

٤٦٥ ـ بشير النبّال :

روىكش حديثا في طريقه محمّد بن سنان وصالح بن حمّاد(٦) ، وليس صريحا في تعديله ، فأنا في روايته متوقّف ،صه (٧) .

وفيكش ما يأتي في محمّد بن زيد الشحّام(٨) .

وفي د :قر ،ق ،كش ، ممدوح(٩) .

__________________

(١) حيث عدّه في القسم الأول من الخلاصة : ٣٦ / ٢ ؛ وهو من المنحرفين عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقد هدم عليّعليه‌السلام داره. راجع شرح ابن أبي الحديد : ٤ / ٧٤.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٠.

(٣) روضة الكافي ٨ : ١٤٦ / ١٢٣.

(٤) الكافي ١ : ١٤٣ / ٣.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٠.

(٦) في المصدر : ابن أبي حماد.

(٧) الخلاصة : ٢٥ / ٤.

(٨) رجال الكشّي : ٣٦٩ / ٦٨٩.

(٩) رجال ابن داود : ٥٧ / ٢٥٦.

١٥٧

وفيتعق : قال الصدوق في كمال الدين : إنّه من حملة الحديث ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) (٢) .

أقول : في الوجيزة : بشير بن ميمون النبّال : ممدوح(٣) .

٤٦٦ ـ بكّار بن أبي بكر الحضرمي :

الكوفي ،ق (٤) . وفيتعق : روى عنه صفوان بن يحيى بواسطة منذر(٥) ، وفيه نوع اعتماد.

وفي الكافي : بكّار بن بكر ، روى عنه يونس(٦) ، فتأمّل(٧) .

٤٦٧ ـ بكّار بن أحمد بن زياد :

روى عنه ابن الزبير ، لم(٨) .

وفيست : له كتاب الجنائز ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن عليّ ابن محمّد بن الزبير القرشي ، عن عليّ بن العبّاس ، عنه.

وله كتاب الزكاة وكتاب الطهارة(٩) ، رواهما عليّ بن العبّاس المقانعي ، عنه.

وله كتاب الحج وكتاب الجامع ، رواهما الحسين بن عبد الكريم‌

__________________

(١) كمال الدين : ٢ / ٣٦٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٠.

(٣) الوجيزة : ١٦٩ / ٢٨٦.

(٤) رجال الشيخ : ١٥٨ / ٤٩.

(٥) التهذيب ٨ : ٣٢٤ / ١٢٠٣ ، وفيه : صفوان ، عن منذر بن جيفر ، عن أبي بكر الحضرمي ، وليس عن ابنه بكّار.

(٦) الكافي ١ : ٢٠٨ / ٢.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٠.

(٨) رجال الشيخ : ٤٥٦ / ٢.

(٩) كذا ورد في نسخة بدل كما في هامش المصدر ، وفي المتن : الطهور.

١٥٨

الزعفراني ، عنه(١) .

أقول : ظاهره كونه من العلماء ، وكذا عند : ب ، حيث ذكره وعدّ كتبه ولم يشر إلى قدح(٢) .

٤٦٨ ـ بكّار بن عبد الله بن مصعب :

في العيون : أنّه استحلف زبير بن بكّار رجلا من الطالبيّين على شي‌ء بين القبر والمنبر ، فحلف وبرص.

وأبوه بكّار ظلم الرضاعليه‌السلام في شي‌ء ؛ فدعا عليه ، فسقط في وقت دعائه(٣) عليه [ حجر ](٤) من قصر فاندقت عنقه.

وأبوه عبد الله بن مصعب مزّق عهد يحيى بن عبد الله بن الحسن وأمانه(٥) بين يدي الرشيد ، وقال : اقتله يا أمير المؤمنين ، فحمّ من وقته ومات بعد ثلاث ، فانخسف قبره مرّات كثيرة(٦) .

٤٦٩ ـ بكّار بن كردم :

الكوفي ،ق (٧) .

وفيتعق : قيل : كردم ، بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال المهملة ، يروي عنه ابن أبي عمير(٨) ، ويونس بن عبد الرحمن(٩) .

__________________

(١) الفهرست : ٣٩ / ١٢٨.

(٢) معالم العلماء : ٢٨ / ١٤٦.

(٣) في نسخة « ش » زيادة :عليه‌السلام .

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر : وأهانه.

(٦) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ٢٢٤ / ١.

(٧) رجال الشيخ : ١٥٨ / ٥٢.

(٨) الكافي ٥ : ٣٢١ / ٧.

(٩) الكافي ١ : ١١٩ / ٣.

١٥٩

ويظهر من أخباره حسن عقيدته.

وحكم خالي بحسنه(١) ، لأنّ للصدوق طريقا إليه(٢) .

٤٧٠ ـ بكر بن أحمد بن إبراهيم :

ابن زياد بن موسى بن مالك بن يزيد الأشج ، أبو محمّد ـ الذي يقال له : أشج بني أعصر ، الوارد على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في وفد عبد القيس ـ روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، وهو ضعيف.

له كتب ، أبو الحسن عليّ بن محمّد بن جعفر بن رويدة العسكري الحدّاد ، عنه بها ،جش (٣) .

صه إلى قوله : عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، وفيها : أبو عبد الله محمّد ، و : أشج بن عصر. وزاد : يكنّى أبا محمّد العصري ، يزعم أنّه من ولد أشج بن عصر ، يروي الغرائب ، ويعتمد المجاهيل ، وهو ضعيف ، وأمره مظلم(٤) .

أقول : لا يخفى أنّ قول العلاّمةرحمه‌الله : يزعم أنّه من ولد أشج ، ينافي بظاهره سوق نسبه إليه أوّلا ، والسرّ في ذلك أنّهرحمه‌الله جمع بين كلاميجش وغض ، فإنّ الزائد المذكور كلامغض بتمامه كما نقله في النقد(٥) والمجمع(٦) ، فوقع الخلاف بين صدر الكلام وذيله ، فتدبّر.

__________________

(١) الوجيزة : ٣٧٦ / ٧٧.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٠.

(٣) رجال النجاشي : ١٠٩ / ٢٧٨.

(٤) الخلاصة : ٢٠٨ / ٤ ، وفيها : مالك بن يزيد بن الأشج.

(٥) نقد الرجال : ٥٨ / ٤.

(٦) مجمع الرجال : ١ / ٢٧٢.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500