منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

منتهى المقال في أحوال الرّجال12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-90-6
الصفحات: 500

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247459 / تحميل: 4739
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٠-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٤٧١ ـ بكر بن الأشعث :

أبو إسماعيل ، كوفي ، ثقة ، روى عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ،صه (١) .

وزادجش : كتابا(٢) .

٤٧٢ ـ بكر بن جناح :

أبو محمّد ، كوفي ، ثقة ، مولى ،صه (٣) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن أبي عمير ، عنه به(٤) .

وفيتعق : الظاهر أنّه أخو سعيد بن جناح مولى الأزد ، ووالد محمّد ابن بكر الآتي. وسعيدظم ،ضا ، وأخوه أبو عامرظم (٥) .

وهذا ممّا يؤيّد كون بكر بن محمّد بن جناح الآتي سهوا كما سنشير إليه ، ويحتمل أن يكون هذا هو الآتي ، نسب إلى جدّه لشهرته به ، وهو بعيد(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن جناح الثقة ، عنه محمّد بن أبي عمير(٧) .

٤٧٣ ـ بكر بن سالم :

في التهذيب ـ في الصحيح ـ : عن عبد الله بن المغيرة ، عنه ، عن سعد‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٦ / ٤.

(٢) رجال النجاشي : ١٠٩ / ٢٧٥.

(٣) الخلاصة : ٢٦ / ٣.

(٤) رجال النجاشي : ١٠٨ / ٢٧٤.

(٥) رجال النجاشي : ١٩١ / ٥١٢ ، وفيه : سعيد بن جناح. وأخوه أبو عامر ، روى عن أبي الحسن والرضاعليهما‌السلام .

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٠.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٥.

١٦١

الإسكاف(١) ، وفيه نوع اعتماد ،تعق (٢) .

٤٧٤ ـ بكر بن صالح الرازي :

مولى بني ضبّة ؛ روى عن أبي الحسن الكاظمعليه‌السلام ، ضعيف جدّا ، كثير التفرّد بالغرائب ،صه (٣) .

جش إلى قوله : ضعيف ، وزاد : له كتاب نوادر ، يرويه عدّة من أصحابنا ، محمّد بن خالد البرقي ، عنه به(٤) .

وفيست : له كتاب في درجات الايمان ووجوه الكفر(٥) ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عنه(٦) .

وفيضا : ابن صالح الضبّي الرازي ، مولى(٧) .

ثمّفي لم : ابن صالح الرازي ، عنه إبراهيم بن هاشم(٨) .

وهو يقتضي التعدّد ، ولعلّ الاتحاد أظهر.

وفيتعق : يأتي في عبد الله بن إبراهيم الجعفري ماله ربط(٩) .

وتضعيفصه منغض على مايظهر من طس (١٠) ، ففيه نوع وهن ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٢٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧١.

(٣) الخلاصة : ٢٠٧ / ٢.

(٤) رجال النجاشي : ١٠٩ / ٢٧٦.

(٥) في المصدر زيادة : والاستغفار والجهاد.

(٦) الفهرست : ٣٩ / ١٢٦.

(٧) رجال الشيخ : ٣٧٠ / ٢.

(٨) رجال الشيخ : ٤٥٧ / ٣.

(٩) رجال النجاشي : ٢١٦ / ٥٦٢ ، وذكر أنّه الراوي لكتبه ، ثم قال : وهذه الكتب تترجم لبكر ابن صالح.

(١٠) التحرير الطاووسي : ٥٩١ / ٤٤٤.

١٦٢

سيّما بعد ملاحظة ما أشرنا إليه في الفوائد ، خصوصا بعد رواية إبراهيم عنه كما مرّ في إسماعيل بن مرار(١) (٢) .

أقول : الذي قالهطس : إنّغض ضعّف بكر بن صالح ، ولم يظهر من هذا ما استظهره دام فضله ، مع أنّ تضعيفجش لا وهن فيه.

وفي الوجيزة أيضا : ضعيف(٣) .

وقول الميرزا : وهو يقتضي التعدّد ، لأنّ ذكره فيضا يعطي روايته عنهعليه‌السلام ، وفي لم العدم.

وفيه : أن ذكر الرجل في أصحاب إمام لا يستلزم روايته عنهعليه‌السلام ، بل ربما عاصره أو صحبه ولم يرو عنه ، فلا ينافي ذكر الرجل في لم وفي غيره من الأبواب. كذا أفاد جملة من مشايخنا المعاصرين(٤) ، ولعلّه خلاف الظاهر.

وينادي بذلك قول الشيخرحمه‌الله في كثير من التراجم : عاصره ولا أدري روى عنه أم لا.

وقوله في أوّل رجاله : ولمن لم يرو عنهمعليهم‌السلام : لم(٥) .

وصرّح السيّد الداماد في الرواشح بأنّ اصطلاح الشيخ في كتاب‌

__________________

(١) في المصدر : إسماعيل مرارا فتأمّل.

وفي ترجمة إسماعيل بن مرار قال : إنّ رواية إبراهيم بن هاشم عنه تعطيه نوع مدح ، لما قالوا : من أنّه أول من نشر حديث الكوفيين بقم.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧١.

(٣) الوجيزة : ١٦٩ / ٢٩١ ، وفيها : ثقة ، وفي النسخ الخطيّة منها : ضعيف.

(٤) عدّة الرجال : ٥٣ ، الفائدة ١٢.

(٥) رجال الشيخ : ٢ ، وفيه : ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمةعليهم‌السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم.

١٦٣

الرجال في الأصحاب : أصحاب الرواية لا أصحاب الملاقاة(١) ، فتتبّع.

واعتذر ولد الأستاذ العلاّمة عن ذكر الرجل في لم وفي غيره من الأبواب : بأنّ الشيخرحمه‌الله ربما كان يظنّ الرجل لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٢) فيذكره في لم ، ثمّ يظهر عليه روايته عن أحدهمعليهم‌السلام فيذكره في بابه ، فتأمّل.

ويحتمل أن يكون ذلك لظنّ الشيخرحمه‌الله التعدّد ، ولعلّه لا يجري في جملة من الأسماء.

هذا ، وفي حواشيشه علىصه في باب بكر : زاد د واحدا في هذا الباب :

بكر بن صالح الرازي ، مولى بائس ، مولى حمزة بن اليسع الأشعري ، ثقة(٣) (٤) ، انتهى.

وهو عجيب منهرحمه‌الله وكأنّ بائس في نسخته كان مكتوبا بالسواد ، فجعل الترجمتين واحدة.

وفيمشكا : ابن صالح الرازي الضعيف ، عنه محمّد بن خالد البرقي ، وإبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن محمّد بن عيسى.

وهو عن الحسن بن محمّد بن عمران(٥) .

٤٧٥ ـ بكر بن عبد الله بن حبيب :

المزني ؛ يعرف وينكر ، ويسكن الري ،صه (٦) .

__________________

(١) الرواشح السماوية : ٦٣ / ١٤.

(٢)عليهم‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) رجال ابن داود : ٥٧ / ٢٦٢.

(٤) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٦.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٦.

(٦) الخلاصة : ٢٠٨ / ٣.

١٦٤

جش ، وزاد : له كتاب نوادر ، حمزة ، عنه به(١) .

٤٧٦ ـ بكر بن عبد الله الأزدي :

شريك أبي حمزة الثمالي ، عنه ابن مسكان(٢) ، وفيه إيماء إلى اعتماد ،تعق (٣) .

قلت : في شراكة أبي حمزة معه إيماء آخر.

٤٧٧ ـ بكر بن عيسى :

أبو زيد البصري ، الأحول ، أسند عنه ،ق (٤) .

٤٧٨ ـ بكر بن قطر بن خليفة :

ستأتي الإشارة إليه من الميرزا في بكير(٥) .

٤٧٩ ـ بكر بن كرب الصيرفي :

كوفي ، أسند عنه ،ق (٦) .

وفيتعق : عن الداماد : بالتحريك ، وربما ضبط بضمّ الراء المشدّدة ، انتهى.

روى عنه حمّاد في الصحيح(٧) ، وفيه إشعار بالاعتماد.

وفي بصائر الدرجات عنه عن الصادقعليه‌السلام : ما لهم ولكم ما‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٠٩ / ٢٧٧.

(٢) الكافي ٤ : ٤٥٣ / ٣.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧١.

(٤) رجال الشيخ : ١٥٧ / ٣٧.

(٥) رجال الشيخ : ١٥٧ / ٤٢ ، وفيه : بكير بن فطر بن خليفة أبو عمرو ، مولى عمرو بن حريث الكوفي ، أسند عنه.

(٦) رجال الشيخ : ١٥٦ / ٢٩.

(٧) الكافي ٣ : ٤٤ / ١٠ ، التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٦.

١٦٥

يريدون منكم يقولون الرافضة! نعم والله رفضتم الكذب واتّبعتم الحق(١) (٢) .

٤٨٠ ـ بكر بن محمّد الأزدي(٣) :

ابن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي ، أبو محمّد ، وجه في هذه الطائفة ، من بيت جليل بالكوفة ، من آل نعيم الغامديّين ، عمومته : شديد وعبد السلام ، وابن عمّه موسى بن عبد السلام ، وهم كثير(٤) ، وعمّته غنيمة روت أيضا عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ذكر ذلك أصحاب الرجال ، وكان ثقة ، وعمّر عمرا طويلا.

له كتاب ، عنه أحمد بن إسحاق ، وأحمد بن أحمد ،جش (٥) .

وفيصه : ابن محمّد الأزدي ، ابن أخي سدير الصيرفي. قالكش : قال حمدويه : ذكر محمّد بن عيسى العبيدي بكر بن محمّد الأزدي فقال : خيّر فاضل.

وعندي في محمّد بن عيسى توقّف(٦) ، انتهى.

والذي فيكش : قال حمدويه : ذكر محمّد بن عيسى العبيدي أنّ بكر ابن محمّد الأزدي خيّر فاضل ، وبكر بن محمّد كان ابن أخي سدير الصيرفي(٧) .

عليّ بن محمّد القتيبي ، عن أبي محمّد الفضل بن شاذان ، عن ابن‌

__________________

(١) بصائر الدرجات : ١٦٩ / ١٤ ، باختلاف يسير.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧١.

(٣) أضفنا كلمة الأزدي هنا ليستقيم الترتيب على حسب حروف الهجاء ، ولما أشار إليه المصنّف في ترجمة بكر بن محمّد بن عبد الرحمن الآتية برقم : ٤٨٣.

(٤) في المصدر : كثيرون.

(٥) رجال النجاشي : ١٠٨ / ٢٧٣.

(٦) الخلاصة : ٢٦ / ٢.

(٧) رجال الكشّي : ٥٩٢ / ١١٠٧.

١٦٦

أبي عمير ، عن بكر بن محمّد ، قال : حدّثني عمّي سدير(١) .

وفي نقل ابن أبي عمير عنه تأييد لما قاله ابن عيسى ، أو شهادة على ما قيل.

وفيق : ابن محمّد أبو محمّد الأزدي ، الكوفي ، عربي(٢) .

وفيظم : ابن محمّد الأزدي ، له كتاب(٣) .

وزادضا : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أو : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، على اختلاف النسخ(٤) .

وفيلم : ابن محمّد الأزدي ، عنه عبّاس بن معروف(٥) .

وفيست : ابن محمّد الأزدي ، له أصل ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف وأبي طالب عبد الله بن الصلت القمّي ، عنه(٦) ، انتهى.

واعلم أنّ شديد ـ بالمعجمة ودالين مهملتين بينهما تحتانية ـ هو ابن عبد الرحمن ، مذكور في رجال الصادقعليه‌السلام في باب الشين المعجمة(٧) .

فالذي يظهر منكش وجش أنّه واحد ، عمّر عمرا طويلا. وكونه ابن أخي سدير ـ بالراء ـ تصحيف ، وكون عمّه صيرفيّا إمّا واقع ، أو ناشئ من‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٩٢ / ١١٠٨.

(٢) رجال الشيخ : ١٥٧ / ٣٨.

(٣) رجال الشيخ : ٣٤٤ / ١.

(٤) رجال الشيخ : ٣٧٠ / ١ ، وفيه : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٥) رجال الشيخ : ٤٥٧ / ٤.

(٦) الفهرست : ٣٩ / ١٢٥.

(٧) رجال الشيخ : ٢١٨ / ٢١.

١٦٧

التصحيف أيضا ، لاشتهار سدير به.

وكلامصه يناسب التعدّد : ابن أخي سدير وابن أخي شديد(١) ، كما يأتي ، وكذا : د(٢) . والظاهر الاتّحاد ، لأنّ سدير الصيرفي مولى ضبّة(٣) . وليس أزديّا. فليس بكر هذا ابن أخيه ، فبكر بن محمّد الأزدي واحد ثقة.

وفيتعق ، على قولصه : توقّف : لا وجه للتوقّف ، وسنشير إليه فيه ، مع أنّه فيها يقوّي القبول(٤) ، وكذا في حمزة الطيّار(٥) ، وسمّى أخبارا كثيرة صحاحا مع وجوده في الطريق(٦) ، كما قاله الفاضل الأردبيلي(٧) .

وفي عبد السلام بن عبد الرحمن رواية عن بكر بن محمّد وقال : هذا سند معتبر(٨) .

بل في المنتهى في باب القراءة خلف الإمام(٩) وفي الوقت(١٠) حكم بصحّة حديثه.

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥ / ١ ، ٢٦ / ٢.

(٢) رجال ابن داود : ٥٨ / ٢٦٣ و ٢٦٥.

(٣) مجمع الرجال : ٢ / ٢٢٣.

(٤) الخلاصة : ١٤١ / ٢٢ ، ترجمة محمّد بن عيسى ، بعد أن ذكر اختلاف الأقوال فيه قال : والأقوى عندي قبول روايته.

(٥) الخلاصة : ٥٣ / ٢ ، ذكر رواية فيها محمّد بن عيسى ثم قال : ومحمّد بن عيسى وإن كان فيه قول ، لكن الأرجح عندي قبول روايته.

(٦) راجع منتهى المطلب : ١ / ٢٧٢ في كتاب الصلاة بحث القراءة ، في جواز سقوط السورة الثانية عن المريض ، قال : وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ. إلى آخره ، وقد روى الحديث في الكافي ٣ : ٣١٤ / ٩ وفي طريقها محمّد بن عيسى.

(٧) صرّح بذلك الأردبيلي في جامع الرواة : ٢ / ٥٣١ و ٥٣٤ وغيرها عند شرحه للمشيخة.

(٨) الخلاصة : ١١٧ / ١.

(٩) منتهى المطلب : ١ / ٣٧٨.

(١٠) منتهى المطلب : ١ / ٢٠٤.

١٦٨

وقول المصنّف : أو شهادة ؛قلت : بل شهادة على الوثاقة ، والظاهر أنّه الذي وثّقهجش كما ذكره المصنّف ؛ وفي سدير ما ينبغي أن يلاحظ(١) .

أقول : استظهر الاتّحاد أيضا في الحاوي ، وقال : ولم يتفطّنا ـ يعني العلاّمة و : د ـ إلى كلامجش ، وأخذا صدر الكلام(٢) ، انتهى.

وصرّح بالاتّحاد أيضا في المجمع(٣) ، وفي الفوائد النجفيّة(٤) ، وكذا المحقّق الشيخ حسن في حواشيصه ، وأطال الكلام فيها مع العلاّمة ، وظنّ أنّه تبع في ذلكطس ، حيث ذكر في كتابه بكر بن محمّد بالصورة التي ذكرها العلاّمة بعينها ما عدا قوله : وعندي. إلى آخره(٥) . قال : وهو من آثار التقليد وقلّة المراجعة(٦) .

قلت : لا يخفى ما في كلامه من الجسارة وقلّة الأدب ، فإنّ ما ذكره العلاّمةرحمه‌الله من كونه ابن أخي سدير هو الموجود في الاختيار كما رأيت ونقله الناقلون ، ورأيت ذكره ثانيا : إنّ بكر بن محمّد ابن أخي سدير الصيرفي ، وقوله ثالثا : حدّثني عمّي سدير ، فمنشأ ظنّ العلاّمة التعدّد هو اختلاف الوصف فيكش وجش.

وقد رجّح التعدّد أيضا والده الشهيد الثاني(٧) ، فلا تغفل.

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧١.

(٢) حاوي الأقوال : ٣٣ / ١٠٦.

(٣) مجمع الرجال : ٢ / ٢٧٦.

(٤) الفوائد النجفية للماحوزي :. ، وصرّح في المعراج : ٣٠٠ بالاتحاد.

(٥) التحرير الطاووسي : ٨٢ / ٥٣.

(٦) تعليقة الشيخ حسن على الخلاصة :. ، وذكر نظير هذا الكلام في كتابه منتقى الجمان : ١ / ٣٨ الفائدة السابعة.

(٧) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٦ ، وظاهر الشهيد الثاني تقريره للعلاّمة على التعدّد ، حيث علّق على قوله : بكر خمسة رجال ، ما لفظه :أقول : زاد ابن داود واحدا في

١٦٩

وفيمشكا : ابن محمّد الأزدي الثقة ، عنه أحمد بن إسحاق الأشعري ، وإبراهيم بن هاشم ، كما في مشيخة الفقيه(١) (٢) . والعبّاس بن معروف ، وعبد الله بن الصلت(٣) .

٤٨١ ـ بكر بن محمّد بن جناح :

واقفي ،ظم (٤) . وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٥) .

وفيكش : قال حمدويه عن بعض أشياخه : إنّ بكر بن محمّد بن جناح واقفي(٦) .

وفيتعق : يأتي في باب الميم : محمّد بن بكر بن جناح ثقة عنجش (٧) واقفي عنظم (٨) ، فيحتمل كون أحد المذكورين أبا والآخر ابنا منسوبا إلى الجد ، لما مرّ في بكر بن جناح(٩) ، وكون ما فيكش سهو الناسخ ، كما وقع أمثال ذلك فيه مكرّرا ، وظم تبعه هنا غفلة. لكن على الأوّل الظاهر أنّ المذكور هنا ابن ومنسوب إلى الجدّ ، لما مرّ في بكر ، وهذا ممّا يرجّح الاحتمال الثاني.

__________________

هذا الباب : بكر بن صالح الضبي مولى بائس مولى حمزة بن اليسع الأشعري ، انتهى. ولم يعترض عليه من جعله بكر بن محمّد اثنان.

(١) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٣٣.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٦.

(٣) هداية المحدّثين : ١٨٢.

(٤) رجال الشيخ : ٣٤٥ / ٤.

(٥) الخلاصة : ٢٠٧ / ١.

(٦) رجال الكشّي : ٤٦٧ / ٨٨٩.

(٧) رجال النجاشي : ٣٤٦ / ٩٣٤.

(٨) رجال الشيخ : ٣٦٢ / ٤٥.

(٩) في المصدر بدل لما مرّ في بكر بن جناح : ويحتمل اتّحادهما.

١٧٠

وفي الوجيزة : أنّه أسند عنه(١) ، فتأمّل(٢) .

٤٨٢ ـ بكر بن محمّد بن حبيب :

ابن بقيّة ، أبو عثمان المازني ـ مازن بني شيبان ـ كان سيّد أهل العلم بالنحو والعربيّة(٣) واللّغة بالبصرة ، ومقدمته مشهورة بذلك(٤) .

أخبرنا بذلك العبّاس بن عمر بن العبّاس الكلوذاني المعروف بابن مروانرحمه‌الله ، عن محمّد بن يحيى الصوفي ، عن أبي العبّاس محمّد بن يزيد ، قال : ومن علماء الإماميّة أبو عثمان بكر بن محمّد ، وكان من غلمان إسماعيل بن ميثم.

له في الأدب كتاب التصريف ، كتاب ما تلحن(٥) فيه العامّة ، التعليق.

قال أبو عبد الله بن عبدونرحمه‌الله : وجدت بخطّ أبي سعيد السكّري : مات أبو عثمان بكر بن محمّدرحمه‌الله سنة ثمان وأربعين ومائتين ،جش (٦) .

صه إلى قوله : بذلك ، وزاد : كان من علماء الإماميّة(٧) ، وهو من غلمان إسماعيل بن ميثم في الأدب. مات(٨) رحمه‌الله سنة ثمان وأربعين ومائتين(٩) .

__________________

(١) الوجيزة : ١٧٠ / ٢٩٦.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧١.

(٣) في المصدر : والغريب.

(٤) في المصدر : ومقدّمه ، مشهور بذلك.

(٥) في المصدر ونسخة « ش » : يلحن.

(٦) رجال النجاشي : ١١٠ / ٢٧٩.

(٧) في المصدر زيادة : ثقة.

(٨) في المصدر زيادة : أبو عثمان.

(٩) الخلاصة : ٢٦ / ٥.

١٧١

وفي تعليقاتشه عليها : قال د نقلا عنكش : إنّه إمام ثقة(١) (٢) ، انتهى. ولم أجده في كش.

أقول : في النقد : لا يخفى ما فيه ـ أي كلام العلاّمة ـ من التصحيف والاسقاط(٣) ، انتهى.

وفي الحاوي : لا يخفى أنّ ما فيصه غير واضح المعنى ، وكأنّه وقع سهوا من القلم ، والصواب ما فيجش (٤) .

وقال نحوه المحقّق الشيخ محمّد ، وزاد : واحتمال أن يكون المراد من غلمانه لكونه تأدّب عليه غير معروف الذكر في الرجال ، وكأنّه مأخوذ منجش ، والعجلة اقتضت إسقاط لفظة : له في الأدب كتاب التصريف ، فلا ينبغي الغفلة عن ذلك ، انتهى.

أقول : العلاّمةرحمه‌الله كثيرا ما ينقل عبارةجش ويزيد عليها ما يقتضيه المقام ، وربما يحذف منها بعض الزوائد غير(٥) المخلّة ، كما هنا.

ومجي‌ء الغلام بمعنى المتأدّب ـ أي التلميذ ـ في عبائر القوم أكثر كثير ، فلاحظ ترجمة أحمد بن عبد الله الكرخي(٦) ، وترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة(٧) ، وعبد العزيز بن البراج(٨) ، ومحمّد بن جعفر بن‌

__________________

(١) رجال ابن داود : ٥٨ / ٢٦٤.

(٢) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٦.

(٣) نقد الرجال : ٥٩ / ٢٦.

(٤) حاوي الأقوال : ٢٣٢ / ١٢٣٣.

(٥) في نسخة « ش » : الغير.

(٦) رجال الكشّي : ٥٦٦ / ١٠٧١.

(٧) رجال النجاشي : ٩٧ / ٢٤٢.

(٨) معالم العلماء : ٨٠ / ٥٤٥.

١٧٢

محمّد أبي الفتح الهمداني(١) ، والمظفّر بن محمّد الخراساني(٢) ، ومحمّد ابن بشر(٣) ، وترجمة الكشّي(٤) ، وغيرها ممّا لا يحصى كثرة ، بل لم أجد إلى الآن استعمال الغلام في كتب الرجال في غير التلميذ ، ويظهر ذلك من غير كتب الرجال أيضا.

ففي كشف الغمّة في جملة حديث : فدعا أبو الحسنعليه‌السلام بعليّ بن أبي حمزة البطائني ، وكان تلميذا لأبي بصير ، فجعل يوصيه إلى أن قال : أنا أصحبه منذ حين ، ثمّ يتخطّاني بحوائجه إلى بعض غلماني(٥) .

وفي تفسير مجمع البيان : الغلام : للذكر أوّل ما يبلغ. إلى أن قال : ثمّ يستعمل(٦) في التلميذ ، فيقال : غلام تغلب(٧) .

هذا ، وفي الوجيزة : ممدوح(٨) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف(٩) ، فتأمّل.

٤٨٣ ـ بكر بن محمّد بن عبد الرحمن :

ابن نعيم الأزدي الغامدي ، أبو محمّد ، وجه في هذه الطائفة ، من بيت جليل في الكوفة ، وكان ثقة ، وعمّر عمرا طويلا ،صه (١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٩٤ / ١٠٥٤.

(٢) الفهرست : ١٦٩ / ٧٥٨.

(٣) الفهرست : ١٣٢ / ٥٩٦.

(٤) رجال الشيخ : ٤٩٧ / ٣٨.

(٥) كشف الغمة : ٢ / ٢٤٩.

(٦) في نسخة « ش » : استعمل.

(٧) مجمع البيان : ٣ / ٥٠٤.

(٨) الوجيزة : ١٧٠ / ٢٩٧.

(٩) حاوي الأقوال : ٢٣١ / ١٢٣٢.

(١٠) الخلاصة : ٢٥ / ١.

١٧٣

وتقدّم التحقيق فيه في بكر بن محمّد الأزدي.

٤٨٤ ـ بكرويه الكندي الكوفي :

روى عنهماعليهما‌السلام ،ق (١) .

وزادقر : روى عنه أبان بن عثمان(٢) .

٤٨٥ ـ بكير بن أعين :

مشكور ، مات على الاستقامة ، روىكش عن حمدويه ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي(٣) عمير والفضل وإبراهيم بن محمّد الأشعري ، أنّ الصادقعليه‌السلام قال فيه بعد موته : لقد أنزله الله بين رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام ،صه (٤) .

وفيكش ما ذكره ، إلاّ أنّ فيه : ابن أبي عمير ، عن الفضل وإبراهيم ابني محمّد الأشعريّين. إلى آخره(٥) . والسند صحيح.

وبسند آخر موثّق : عنهعليه‌السلام : رحم الله بكيرا ، وقد والله فعل(٦) .

ومرّ في أويس رواية الحواريّين(٧) .

وفيتعق : قال جدّي : خبره حسن كالصحيح ، وربما يوصف بالصحّة(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٥٨ / ٥٥.

(٢) رجال الشيخ : ١٠٩ / ٢٠.

(٣) أبي ، لم ترد في نسخة « م ».

(٤) الخلاصة : ٢٨ / ٥.

(٥) رجال الكشّي : ١٨١ / ٣١٥ ، وفيه : الفضيل.

(٦) رجال الكشّي : ١٨١ / ٣١٦ ، وفيه : وقد فعل.

(٧) رواية الحواريين ذكرها الكشّي في رجاله : ٩ / ٢٠ ولم يرد فيها ذكر بكير بن أعين ، وإنّما ورد فيها ذكر زرارة بن أعين وحمران بن أعين ، فلاحظ.

(٨) روضة المتقين : ١٤ / ٦٧ ، تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٢.

١٧٤

أقول : ذكره في الحاوي في الثقات(١) ، ثمّ في الحسان ، وقال : الطريق صحيح ، ولا يبعد استفادة توثيقه منه(٢) .

وفي الوجيزة : ممدوح(٣) .

ويأتي ذكره مع حمران.

وفيطس : مشكور ، مات على الاستقامة ، وما رأيت ما ينافي ذلك(٤) .

وفيمشكا : ابن أعين الممدوح ، عنه ابن أذينة ، وحريز ، وأبو أيّوب ، وأبان بن عثمان ، ومحمّد بن أبي عمير ، وجميل بن صالح ، وعليّ بن رئاب.

وهو عن الباقر والصادقعليهما‌السلام (٥) .

٤٨٦ ـ بكير بن قطر بن خليفة :

أبو عمرو ، مولى عمرو بن حريث الكوفي ، أسند عنه ،ق (٦) .

وفي نسخة : بكر.

٤٨٧ ـ بلال مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

شهد بدرا ، وتوفّي بدمشق بالطاعون سنة ثماني عشرة ، كنيته أبو عبد الله ، ويقال : أبو عمرو ، ويقال : أبو عبد الكريم ، وهو بلال بن رباح ، مدفون بباب الصغير بدمشق ، ل(٧) .

__________________

(١) حاوي الأقوال : ٣٤ / ١٠٧.

(٢) حاوي الأقوال : ١٨١ / ٩٠٧.

(٣) الوجيزة : ١٧٠ / ٢٩٩.

(٤) التحرير الطاووسي : ٩٠ / ٦١.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٦.

(٦) رجال الشيخ : ١٥٧ / ٤٢ ، وفيه : بكير بن فطر.

(٧) رجال الشيخ : ٨ / ٤.

١٧٥

وفيصه : روىكش عن أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد بن يزيد(١) ، قال : حدّثني(٢) عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : كان بلال عبدا صالحا ، وكان صهيب عبد سوء ، انتهى(٣) .

وزادكش : وكان(٤) يبكي على عمر. وفيه بدل ابن يزيد : ابن بريدة(٥) .

وفي تعليقاتشه علىصه : شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلّها مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مؤذّن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم يؤذّن لأحد بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما روي إلاّ مرة واحدة ، في قدمة قدمها المدينة لزيارة قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، طلب إليه الصحابة ذلك ، فأذّن لهم ولم يتمّ الأذان(٦) .

وفي الفقيه : روى أبو بصير عن أحدهماعليهما‌السلام أنّ بلالا كان عبدا صالحا ، فقال : لا أؤذّن لأحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فترك يومئذ حيّ على خير العمل(٧) .

وفيتعق : قال جدّي : رأيت في بعض كتب أصحابنا أنّه أبى أن يبايع أبا بكر ، فأخذ عمر بتلابيبه وقال : هذا جزاء أبي بكر منك أن أعتقك(٨) !

__________________

(١) في المصدر : زيد.

(٢) في نسخة « ش » بدل قال حدّثني : عن.

(٣) الخلاصة : ٢٧ / ١.

(٤) وكان ، لم ترد في المصدر.

(٥) رجال الكشّي : ٣٨ / ٧٩ ، وفيه : ابن يزيد ، وفي نسخة : ابن زيد.

(٦) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٧.

(٧) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٢.

(٨) في المصدر زيادة : فلا تجي‌ء تبايعه.

١٧٦

فقال(١) : إن كان أعتقني لله فليدعني لله ، وإن كان لغير ذلك فها أنا ذا ، وأمّا بيعته فما كنت أبايع من لم يستخلفه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والذي استخلفه بيعته في أعناقنا إلى يوم القيامة.

فقال عمر : لا أبا لك ، لا تقم معنا.

فارتحل إلى الشام ، وتوفّي بدمشق بباب الصغير. وله شعر في هذا المعنى(٢) .

أقول : فيطس : روي أنّ بلالا كان عبدا صالحا ، وكان صهيب عبد سوء. ثمّ ذكر الطريق كما مرّ عنصه (٣) .

وفي نسختي من الاختيار بدل ابن يزيد : ابن زيد.

وفي الوجيزة : ممدوح(٤) .

وفي الحاوي ذكره في الحسان(٥) .

٤٨٨ ـ بنان :

بضمّ الباء بعدها النون قبل الألف وبعدها ، روىكش ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن سنان ، أنّ الصادقعليه‌السلام لعنه ،صه (٦) .

وفيكش أحاديث كثيرة في ذلك ، مرّ منها في بزيع(٧) .

__________________

(١) في نسخة « م » : قال.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٢ ، روضة المتقين : ١٤ / ٦٩.

(٣) التحرير الطاووسي : ٩٣ / ٦٤.

(٤) الوجيزة : ١٧٠ / ٣٠١.

(٥) حاوي الأقوال : ١٨١ / ٩١١.

(٦) الخلاصة : ٢٠٨ / ٤.

(٧) رجال الكشّي : ٢٩٠ / ٥١١ ، ٣٠١ / ٥٤١ ، ٣٠٢ / ٥٤٣ و ٥٤٤ ، ٣٠٤ / ٥٤٧ ، ٣٠٥ / ٥٤٩ ، وغيرها كثير ، وفي بعضها : بنان ، وفي البعض الآخر : بيان.

١٧٧

وفي تاريخ أبي زيد البلخي أنّه : بيان ، وهو التحقيق ، كما في الاختيار وأكثر الروايات في كش.

وفيكش أيضا : سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى سهل بن زياد الواسطي ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر وأبي يحيى الواسطي قال : قال أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : كان بنان يكذب على عليّ بن الحسينعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد(١) .

وكان محمّد بن بشير يكذب على أبي الحسن موسىعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد.

وكان أبو الخطّاب يكذب على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذاقه الله حر الحديد.

والذي يكذب عليّ : محمّد بن الفرات(٢) .

٤٨٩ ـ بنان بن محمّد بن عيسى :

فيكش : قال نصر بن الصباح. إلى أن قال : وعبد الله بن محمّد ابن عيسى الملقّب بنان ، أخو أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .

وفيتعق : يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(٤) ، ولم تستثن روايته(٥) ، وفيه إشعار بالاعتماد عليه ، بل لا يبعد الحكم بوثاقته أيضا.

وفي محمّد بن سنان روى عنهكش أنّ محمّدا همّ أن يطير فقصّ(٦) .

__________________

(١) في المصدر زيادة : وكان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفرعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد.

(٢) رجال الكشّي : ٣٠٢ / ٥٤٤ ، وفيه أيضا : بيان.

(٣) رجال الكشّي : ٥١٢ / ٩٨٩.

(٤) التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٥.

(٥) رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ ، ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى.

(٦) رجال الكشّي : ٥٠٨ / ٩٨١.

١٧٨

ثمّ قال : وهذا يدلّ على اضطراب كان وزال(١) .

وظاهر هذا اعتماده عليه وبناؤه على قوله.

ويظهر من تلك الترجمة وصفه بالأسدي.

وممّا يؤيّد جلالته بل وثاقته ملاحظة سلوك أخيه أحمد بالنسبة إلى البرقي ، وروايته مع ذلك عنه كثيرا(٢) .

وقال جدّي : هو كثير الرواية ، ومن مشايخ الإجازة(٣) . ومرّ حكمهما في الفوائد(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن عيسى أخو أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه محمّد بن عليّ بن محبوب(٥) .

٤٩٠ ـ بندار :

بضمّ الباء ، وإسكان النون ، والألف بعد المهملة ، والراء أخيرا ؛ ابن محمّد بن عبد الله ، إماميّ متقدّم ،صه (٦) .

ست ،جش ، إلاّ الترجمة ، وزادا : له كتب ، منها كتاب الطهارة ، كتاب الصلاة ، كتاب الصوم ، كتاب الحج ، كتاب الزكاة.

وليس فيست : كتاب الحج(٧) ، وزاد : وغيرها على نسق الأصول ،

__________________

(١) في النسخة المطبوعة من التعليقة نسب هذا الكلام إلى النجاشي ، وهو مذكور فيه إلى هنا في ترجمة محمّد بن سنان : ٣٢٨ / ٨٨٨.

(٢) روايته مع ذلك عنه كثيرا ، لم ترد في التعليقة. ولم نعثر على روايته عنه في الكتب.

(٣) روضة المتقين : ١٤ / ٧٢.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٢.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٦.

(٦) الخلاصة : ٢٧ / ٢.

(٧) إلاّ أن في الفهرست المطبوع ذكر له كتاب الحجّ.

١٧٩

وله كتاب الإمامة من جهة الخبر ، وكتاب المتعة(١) ، وكتاب العمرة ، ذكر ذلك أبو الفرج محمّد بن إسحاق أبو يعقوب النديم في كتابه الفهرست(٢) .

وزادجش بعد كتاب الزكاة : ذكر ذلك أبو الفرج محمّد بن إسحاق ويعقوب النديم في كتاب الفهرست ، وذكر أيضا له كتابا في الإمامة ، وكتابا في المتعة ، وكتابا في العمرة(٣) .

وفيلم : إمامي ، له كتب ، ذكرناها فيست (٤) .

وفيتعق : في الوجيزة(٥) والبلغة(٦) : ممدوح.

وقيل : إنّ مجرّد ما ذكر في الرجال غير كاف ، انتهى ، وفيه نظر(٧) .

٤٩١ ـ بورق البوشنجاني :

في ترجمة الفضل بن شاذان مدحه وحسن حاله(٨) ،تعق (٩) .

٤٩٢ ـ بهلول :

الشهير بالمجنون ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) كتاب المتعة ، لم يرد في فهرست الشيخ.

(٢) الفهرست : ٤١ / ١٣٥ ، والفهرست للنديم : ٢٧٩.

(٣) رجال النجاشي : ١١٤ / ٢٩٤.

(٤) رجال الشيخ : ٤٥٧ / ٥.

(٥) الوجيزة : ١٧٠ / ٣٠٤.

(٦) بلغة المحدّثين : ٣٣٧ / ١٣.

(٧) لم يرد في النسخة المطبوعة من التعليقة ، ومذكور في النسخة الخطيّة : ٩٦.

(٨) فيه نقلا عن رجال الكشّي : ٥٣٧ / ١٠٢٣ : سعد بن جناح الكشّي ، قال : سمعت محمّد ابن إبراهيم الورّاق السمرقندي يقول : خرجت إلى الحجّ ، فأردت أن أمرّ على رجل كان من أصحابنا معروف بالصدق والصلاح والورع والخير ، يقال له : بورق البوسنجاني ( البوشنجاني ـ خ ). إلى آخر كلامه.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٣ ، وفيها : بورق البوسنجاني.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500