منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

منتهى المقال في أحوال الرّجال12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-90-6
الصفحات: 500

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247379 / تحميل: 4734
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٠-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٤٧١ ـ بكر بن الأشعث :

أبو إسماعيل ، كوفي ، ثقة ، روى عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ،صه (١) .

وزادجش : كتابا(٢) .

٤٧٢ ـ بكر بن جناح :

أبو محمّد ، كوفي ، ثقة ، مولى ،صه (٣) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن أبي عمير ، عنه به(٤) .

وفيتعق : الظاهر أنّه أخو سعيد بن جناح مولى الأزد ، ووالد محمّد ابن بكر الآتي. وسعيدظم ،ضا ، وأخوه أبو عامرظم (٥) .

وهذا ممّا يؤيّد كون بكر بن محمّد بن جناح الآتي سهوا كما سنشير إليه ، ويحتمل أن يكون هذا هو الآتي ، نسب إلى جدّه لشهرته به ، وهو بعيد(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن جناح الثقة ، عنه محمّد بن أبي عمير(٧) .

٤٧٣ ـ بكر بن سالم :

في التهذيب ـ في الصحيح ـ : عن عبد الله بن المغيرة ، عنه ، عن سعد‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٦ / ٤.

(٢) رجال النجاشي : ١٠٩ / ٢٧٥.

(٣) الخلاصة : ٢٦ / ٣.

(٤) رجال النجاشي : ١٠٨ / ٢٧٤.

(٥) رجال النجاشي : ١٩١ / ٥١٢ ، وفيه : سعيد بن جناح. وأخوه أبو عامر ، روى عن أبي الحسن والرضاعليهما‌السلام .

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٠.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٥.

١٦١

الإسكاف(١) ، وفيه نوع اعتماد ،تعق (٢) .

٤٧٤ ـ بكر بن صالح الرازي :

مولى بني ضبّة ؛ روى عن أبي الحسن الكاظمعليه‌السلام ، ضعيف جدّا ، كثير التفرّد بالغرائب ،صه (٣) .

جش إلى قوله : ضعيف ، وزاد : له كتاب نوادر ، يرويه عدّة من أصحابنا ، محمّد بن خالد البرقي ، عنه به(٤) .

وفيست : له كتاب في درجات الايمان ووجوه الكفر(٥) ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عنه(٦) .

وفيضا : ابن صالح الضبّي الرازي ، مولى(٧) .

ثمّفي لم : ابن صالح الرازي ، عنه إبراهيم بن هاشم(٨) .

وهو يقتضي التعدّد ، ولعلّ الاتحاد أظهر.

وفيتعق : يأتي في عبد الله بن إبراهيم الجعفري ماله ربط(٩) .

وتضعيفصه منغض على مايظهر من طس (١٠) ، ففيه نوع وهن ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٢٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧١.

(٣) الخلاصة : ٢٠٧ / ٢.

(٤) رجال النجاشي : ١٠٩ / ٢٧٦.

(٥) في المصدر زيادة : والاستغفار والجهاد.

(٦) الفهرست : ٣٩ / ١٢٦.

(٧) رجال الشيخ : ٣٧٠ / ٢.

(٨) رجال الشيخ : ٤٥٧ / ٣.

(٩) رجال النجاشي : ٢١٦ / ٥٦٢ ، وذكر أنّه الراوي لكتبه ، ثم قال : وهذه الكتب تترجم لبكر ابن صالح.

(١٠) التحرير الطاووسي : ٥٩١ / ٤٤٤.

١٦٢

سيّما بعد ملاحظة ما أشرنا إليه في الفوائد ، خصوصا بعد رواية إبراهيم عنه كما مرّ في إسماعيل بن مرار(١) (٢) .

أقول : الذي قالهطس : إنّغض ضعّف بكر بن صالح ، ولم يظهر من هذا ما استظهره دام فضله ، مع أنّ تضعيفجش لا وهن فيه.

وفي الوجيزة أيضا : ضعيف(٣) .

وقول الميرزا : وهو يقتضي التعدّد ، لأنّ ذكره فيضا يعطي روايته عنهعليه‌السلام ، وفي لم العدم.

وفيه : أن ذكر الرجل في أصحاب إمام لا يستلزم روايته عنهعليه‌السلام ، بل ربما عاصره أو صحبه ولم يرو عنه ، فلا ينافي ذكر الرجل في لم وفي غيره من الأبواب. كذا أفاد جملة من مشايخنا المعاصرين(٤) ، ولعلّه خلاف الظاهر.

وينادي بذلك قول الشيخرحمه‌الله في كثير من التراجم : عاصره ولا أدري روى عنه أم لا.

وقوله في أوّل رجاله : ولمن لم يرو عنهمعليهم‌السلام : لم(٥) .

وصرّح السيّد الداماد في الرواشح بأنّ اصطلاح الشيخ في كتاب‌

__________________

(١) في المصدر : إسماعيل مرارا فتأمّل.

وفي ترجمة إسماعيل بن مرار قال : إنّ رواية إبراهيم بن هاشم عنه تعطيه نوع مدح ، لما قالوا : من أنّه أول من نشر حديث الكوفيين بقم.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧١.

(٣) الوجيزة : ١٦٩ / ٢٩١ ، وفيها : ثقة ، وفي النسخ الخطيّة منها : ضعيف.

(٤) عدّة الرجال : ٥٣ ، الفائدة ١٢.

(٥) رجال الشيخ : ٢ ، وفيه : ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمةعليهم‌السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم.

١٦٣

الرجال في الأصحاب : أصحاب الرواية لا أصحاب الملاقاة(١) ، فتتبّع.

واعتذر ولد الأستاذ العلاّمة عن ذكر الرجل في لم وفي غيره من الأبواب : بأنّ الشيخرحمه‌الله ربما كان يظنّ الرجل لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٢) فيذكره في لم ، ثمّ يظهر عليه روايته عن أحدهمعليهم‌السلام فيذكره في بابه ، فتأمّل.

ويحتمل أن يكون ذلك لظنّ الشيخرحمه‌الله التعدّد ، ولعلّه لا يجري في جملة من الأسماء.

هذا ، وفي حواشيشه علىصه في باب بكر : زاد د واحدا في هذا الباب :

بكر بن صالح الرازي ، مولى بائس ، مولى حمزة بن اليسع الأشعري ، ثقة(٣) (٤) ، انتهى.

وهو عجيب منهرحمه‌الله وكأنّ بائس في نسخته كان مكتوبا بالسواد ، فجعل الترجمتين واحدة.

وفيمشكا : ابن صالح الرازي الضعيف ، عنه محمّد بن خالد البرقي ، وإبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن محمّد بن عيسى.

وهو عن الحسن بن محمّد بن عمران(٥) .

٤٧٥ ـ بكر بن عبد الله بن حبيب :

المزني ؛ يعرف وينكر ، ويسكن الري ،صه (٦) .

__________________

(١) الرواشح السماوية : ٦٣ / ١٤.

(٢)عليهم‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) رجال ابن داود : ٥٧ / ٢٦٢.

(٤) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٦.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٦.

(٦) الخلاصة : ٢٠٨ / ٣.

١٦٤

جش ، وزاد : له كتاب نوادر ، حمزة ، عنه به(١) .

٤٧٦ ـ بكر بن عبد الله الأزدي :

شريك أبي حمزة الثمالي ، عنه ابن مسكان(٢) ، وفيه إيماء إلى اعتماد ،تعق (٣) .

قلت : في شراكة أبي حمزة معه إيماء آخر.

٤٧٧ ـ بكر بن عيسى :

أبو زيد البصري ، الأحول ، أسند عنه ،ق (٤) .

٤٧٨ ـ بكر بن قطر بن خليفة :

ستأتي الإشارة إليه من الميرزا في بكير(٥) .

٤٧٩ ـ بكر بن كرب الصيرفي :

كوفي ، أسند عنه ،ق (٦) .

وفيتعق : عن الداماد : بالتحريك ، وربما ضبط بضمّ الراء المشدّدة ، انتهى.

روى عنه حمّاد في الصحيح(٧) ، وفيه إشعار بالاعتماد.

وفي بصائر الدرجات عنه عن الصادقعليه‌السلام : ما لهم ولكم ما‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٠٩ / ٢٧٧.

(٢) الكافي ٤ : ٤٥٣ / ٣.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧١.

(٤) رجال الشيخ : ١٥٧ / ٣٧.

(٥) رجال الشيخ : ١٥٧ / ٤٢ ، وفيه : بكير بن فطر بن خليفة أبو عمرو ، مولى عمرو بن حريث الكوفي ، أسند عنه.

(٦) رجال الشيخ : ١٥٦ / ٢٩.

(٧) الكافي ٣ : ٤٤ / ١٠ ، التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٦.

١٦٥

يريدون منكم يقولون الرافضة! نعم والله رفضتم الكذب واتّبعتم الحق(١) (٢) .

٤٨٠ ـ بكر بن محمّد الأزدي(٣) :

ابن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي ، أبو محمّد ، وجه في هذه الطائفة ، من بيت جليل بالكوفة ، من آل نعيم الغامديّين ، عمومته : شديد وعبد السلام ، وابن عمّه موسى بن عبد السلام ، وهم كثير(٤) ، وعمّته غنيمة روت أيضا عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ذكر ذلك أصحاب الرجال ، وكان ثقة ، وعمّر عمرا طويلا.

له كتاب ، عنه أحمد بن إسحاق ، وأحمد بن أحمد ،جش (٥) .

وفيصه : ابن محمّد الأزدي ، ابن أخي سدير الصيرفي. قالكش : قال حمدويه : ذكر محمّد بن عيسى العبيدي بكر بن محمّد الأزدي فقال : خيّر فاضل.

وعندي في محمّد بن عيسى توقّف(٦) ، انتهى.

والذي فيكش : قال حمدويه : ذكر محمّد بن عيسى العبيدي أنّ بكر ابن محمّد الأزدي خيّر فاضل ، وبكر بن محمّد كان ابن أخي سدير الصيرفي(٧) .

عليّ بن محمّد القتيبي ، عن أبي محمّد الفضل بن شاذان ، عن ابن‌

__________________

(١) بصائر الدرجات : ١٦٩ / ١٤ ، باختلاف يسير.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧١.

(٣) أضفنا كلمة الأزدي هنا ليستقيم الترتيب على حسب حروف الهجاء ، ولما أشار إليه المصنّف في ترجمة بكر بن محمّد بن عبد الرحمن الآتية برقم : ٤٨٣.

(٤) في المصدر : كثيرون.

(٥) رجال النجاشي : ١٠٨ / ٢٧٣.

(٦) الخلاصة : ٢٦ / ٢.

(٧) رجال الكشّي : ٥٩٢ / ١١٠٧.

١٦٦

أبي عمير ، عن بكر بن محمّد ، قال : حدّثني عمّي سدير(١) .

وفي نقل ابن أبي عمير عنه تأييد لما قاله ابن عيسى ، أو شهادة على ما قيل.

وفيق : ابن محمّد أبو محمّد الأزدي ، الكوفي ، عربي(٢) .

وفيظم : ابن محمّد الأزدي ، له كتاب(٣) .

وزادضا : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أو : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، على اختلاف النسخ(٤) .

وفيلم : ابن محمّد الأزدي ، عنه عبّاس بن معروف(٥) .

وفيست : ابن محمّد الأزدي ، له أصل ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف وأبي طالب عبد الله بن الصلت القمّي ، عنه(٦) ، انتهى.

واعلم أنّ شديد ـ بالمعجمة ودالين مهملتين بينهما تحتانية ـ هو ابن عبد الرحمن ، مذكور في رجال الصادقعليه‌السلام في باب الشين المعجمة(٧) .

فالذي يظهر منكش وجش أنّه واحد ، عمّر عمرا طويلا. وكونه ابن أخي سدير ـ بالراء ـ تصحيف ، وكون عمّه صيرفيّا إمّا واقع ، أو ناشئ من‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٩٢ / ١١٠٨.

(٢) رجال الشيخ : ١٥٧ / ٣٨.

(٣) رجال الشيخ : ٣٤٤ / ١.

(٤) رجال الشيخ : ٣٧٠ / ١ ، وفيه : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٥) رجال الشيخ : ٤٥٧ / ٤.

(٦) الفهرست : ٣٩ / ١٢٥.

(٧) رجال الشيخ : ٢١٨ / ٢١.

١٦٧

التصحيف أيضا ، لاشتهار سدير به.

وكلامصه يناسب التعدّد : ابن أخي سدير وابن أخي شديد(١) ، كما يأتي ، وكذا : د(٢) . والظاهر الاتّحاد ، لأنّ سدير الصيرفي مولى ضبّة(٣) . وليس أزديّا. فليس بكر هذا ابن أخيه ، فبكر بن محمّد الأزدي واحد ثقة.

وفيتعق ، على قولصه : توقّف : لا وجه للتوقّف ، وسنشير إليه فيه ، مع أنّه فيها يقوّي القبول(٤) ، وكذا في حمزة الطيّار(٥) ، وسمّى أخبارا كثيرة صحاحا مع وجوده في الطريق(٦) ، كما قاله الفاضل الأردبيلي(٧) .

وفي عبد السلام بن عبد الرحمن رواية عن بكر بن محمّد وقال : هذا سند معتبر(٨) .

بل في المنتهى في باب القراءة خلف الإمام(٩) وفي الوقت(١٠) حكم بصحّة حديثه.

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥ / ١ ، ٢٦ / ٢.

(٢) رجال ابن داود : ٥٨ / ٢٦٣ و ٢٦٥.

(٣) مجمع الرجال : ٢ / ٢٢٣.

(٤) الخلاصة : ١٤١ / ٢٢ ، ترجمة محمّد بن عيسى ، بعد أن ذكر اختلاف الأقوال فيه قال : والأقوى عندي قبول روايته.

(٥) الخلاصة : ٥٣ / ٢ ، ذكر رواية فيها محمّد بن عيسى ثم قال : ومحمّد بن عيسى وإن كان فيه قول ، لكن الأرجح عندي قبول روايته.

(٦) راجع منتهى المطلب : ١ / ٢٧٢ في كتاب الصلاة بحث القراءة ، في جواز سقوط السورة الثانية عن المريض ، قال : وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ. إلى آخره ، وقد روى الحديث في الكافي ٣ : ٣١٤ / ٩ وفي طريقها محمّد بن عيسى.

(٧) صرّح بذلك الأردبيلي في جامع الرواة : ٢ / ٥٣١ و ٥٣٤ وغيرها عند شرحه للمشيخة.

(٨) الخلاصة : ١١٧ / ١.

(٩) منتهى المطلب : ١ / ٣٧٨.

(١٠) منتهى المطلب : ١ / ٢٠٤.

١٦٨

وقول المصنّف : أو شهادة ؛قلت : بل شهادة على الوثاقة ، والظاهر أنّه الذي وثّقهجش كما ذكره المصنّف ؛ وفي سدير ما ينبغي أن يلاحظ(١) .

أقول : استظهر الاتّحاد أيضا في الحاوي ، وقال : ولم يتفطّنا ـ يعني العلاّمة و : د ـ إلى كلامجش ، وأخذا صدر الكلام(٢) ، انتهى.

وصرّح بالاتّحاد أيضا في المجمع(٣) ، وفي الفوائد النجفيّة(٤) ، وكذا المحقّق الشيخ حسن في حواشيصه ، وأطال الكلام فيها مع العلاّمة ، وظنّ أنّه تبع في ذلكطس ، حيث ذكر في كتابه بكر بن محمّد بالصورة التي ذكرها العلاّمة بعينها ما عدا قوله : وعندي. إلى آخره(٥) . قال : وهو من آثار التقليد وقلّة المراجعة(٦) .

قلت : لا يخفى ما في كلامه من الجسارة وقلّة الأدب ، فإنّ ما ذكره العلاّمةرحمه‌الله من كونه ابن أخي سدير هو الموجود في الاختيار كما رأيت ونقله الناقلون ، ورأيت ذكره ثانيا : إنّ بكر بن محمّد ابن أخي سدير الصيرفي ، وقوله ثالثا : حدّثني عمّي سدير ، فمنشأ ظنّ العلاّمة التعدّد هو اختلاف الوصف فيكش وجش.

وقد رجّح التعدّد أيضا والده الشهيد الثاني(٧) ، فلا تغفل.

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧١.

(٢) حاوي الأقوال : ٣٣ / ١٠٦.

(٣) مجمع الرجال : ٢ / ٢٧٦.

(٤) الفوائد النجفية للماحوزي :. ، وصرّح في المعراج : ٣٠٠ بالاتحاد.

(٥) التحرير الطاووسي : ٨٢ / ٥٣.

(٦) تعليقة الشيخ حسن على الخلاصة :. ، وذكر نظير هذا الكلام في كتابه منتقى الجمان : ١ / ٣٨ الفائدة السابعة.

(٧) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٦ ، وظاهر الشهيد الثاني تقريره للعلاّمة على التعدّد ، حيث علّق على قوله : بكر خمسة رجال ، ما لفظه :أقول : زاد ابن داود واحدا في

١٦٩

وفيمشكا : ابن محمّد الأزدي الثقة ، عنه أحمد بن إسحاق الأشعري ، وإبراهيم بن هاشم ، كما في مشيخة الفقيه(١) (٢) . والعبّاس بن معروف ، وعبد الله بن الصلت(٣) .

٤٨١ ـ بكر بن محمّد بن جناح :

واقفي ،ظم (٤) . وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٥) .

وفيكش : قال حمدويه عن بعض أشياخه : إنّ بكر بن محمّد بن جناح واقفي(٦) .

وفيتعق : يأتي في باب الميم : محمّد بن بكر بن جناح ثقة عنجش (٧) واقفي عنظم (٨) ، فيحتمل كون أحد المذكورين أبا والآخر ابنا منسوبا إلى الجد ، لما مرّ في بكر بن جناح(٩) ، وكون ما فيكش سهو الناسخ ، كما وقع أمثال ذلك فيه مكرّرا ، وظم تبعه هنا غفلة. لكن على الأوّل الظاهر أنّ المذكور هنا ابن ومنسوب إلى الجدّ ، لما مرّ في بكر ، وهذا ممّا يرجّح الاحتمال الثاني.

__________________

هذا الباب : بكر بن صالح الضبي مولى بائس مولى حمزة بن اليسع الأشعري ، انتهى. ولم يعترض عليه من جعله بكر بن محمّد اثنان.

(١) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٣٣.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٦.

(٣) هداية المحدّثين : ١٨٢.

(٤) رجال الشيخ : ٣٤٥ / ٤.

(٥) الخلاصة : ٢٠٧ / ١.

(٦) رجال الكشّي : ٤٦٧ / ٨٨٩.

(٧) رجال النجاشي : ٣٤٦ / ٩٣٤.

(٨) رجال الشيخ : ٣٦٢ / ٤٥.

(٩) في المصدر بدل لما مرّ في بكر بن جناح : ويحتمل اتّحادهما.

١٧٠

وفي الوجيزة : أنّه أسند عنه(١) ، فتأمّل(٢) .

٤٨٢ ـ بكر بن محمّد بن حبيب :

ابن بقيّة ، أبو عثمان المازني ـ مازن بني شيبان ـ كان سيّد أهل العلم بالنحو والعربيّة(٣) واللّغة بالبصرة ، ومقدمته مشهورة بذلك(٤) .

أخبرنا بذلك العبّاس بن عمر بن العبّاس الكلوذاني المعروف بابن مروانرحمه‌الله ، عن محمّد بن يحيى الصوفي ، عن أبي العبّاس محمّد بن يزيد ، قال : ومن علماء الإماميّة أبو عثمان بكر بن محمّد ، وكان من غلمان إسماعيل بن ميثم.

له في الأدب كتاب التصريف ، كتاب ما تلحن(٥) فيه العامّة ، التعليق.

قال أبو عبد الله بن عبدونرحمه‌الله : وجدت بخطّ أبي سعيد السكّري : مات أبو عثمان بكر بن محمّدرحمه‌الله سنة ثمان وأربعين ومائتين ،جش (٦) .

صه إلى قوله : بذلك ، وزاد : كان من علماء الإماميّة(٧) ، وهو من غلمان إسماعيل بن ميثم في الأدب. مات(٨) رحمه‌الله سنة ثمان وأربعين ومائتين(٩) .

__________________

(١) الوجيزة : ١٧٠ / ٢٩٦.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧١.

(٣) في المصدر : والغريب.

(٤) في المصدر : ومقدّمه ، مشهور بذلك.

(٥) في المصدر ونسخة « ش » : يلحن.

(٦) رجال النجاشي : ١١٠ / ٢٧٩.

(٧) في المصدر زيادة : ثقة.

(٨) في المصدر زيادة : أبو عثمان.

(٩) الخلاصة : ٢٦ / ٥.

١٧١

وفي تعليقاتشه عليها : قال د نقلا عنكش : إنّه إمام ثقة(١) (٢) ، انتهى. ولم أجده في كش.

أقول : في النقد : لا يخفى ما فيه ـ أي كلام العلاّمة ـ من التصحيف والاسقاط(٣) ، انتهى.

وفي الحاوي : لا يخفى أنّ ما فيصه غير واضح المعنى ، وكأنّه وقع سهوا من القلم ، والصواب ما فيجش (٤) .

وقال نحوه المحقّق الشيخ محمّد ، وزاد : واحتمال أن يكون المراد من غلمانه لكونه تأدّب عليه غير معروف الذكر في الرجال ، وكأنّه مأخوذ منجش ، والعجلة اقتضت إسقاط لفظة : له في الأدب كتاب التصريف ، فلا ينبغي الغفلة عن ذلك ، انتهى.

أقول : العلاّمةرحمه‌الله كثيرا ما ينقل عبارةجش ويزيد عليها ما يقتضيه المقام ، وربما يحذف منها بعض الزوائد غير(٥) المخلّة ، كما هنا.

ومجي‌ء الغلام بمعنى المتأدّب ـ أي التلميذ ـ في عبائر القوم أكثر كثير ، فلاحظ ترجمة أحمد بن عبد الله الكرخي(٦) ، وترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة(٧) ، وعبد العزيز بن البراج(٨) ، ومحمّد بن جعفر بن‌

__________________

(١) رجال ابن داود : ٥٨ / ٢٦٤.

(٢) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٦.

(٣) نقد الرجال : ٥٩ / ٢٦.

(٤) حاوي الأقوال : ٢٣٢ / ١٢٣٣.

(٥) في نسخة « ش » : الغير.

(٦) رجال الكشّي : ٥٦٦ / ١٠٧١.

(٧) رجال النجاشي : ٩٧ / ٢٤٢.

(٨) معالم العلماء : ٨٠ / ٥٤٥.

١٧٢

محمّد أبي الفتح الهمداني(١) ، والمظفّر بن محمّد الخراساني(٢) ، ومحمّد ابن بشر(٣) ، وترجمة الكشّي(٤) ، وغيرها ممّا لا يحصى كثرة ، بل لم أجد إلى الآن استعمال الغلام في كتب الرجال في غير التلميذ ، ويظهر ذلك من غير كتب الرجال أيضا.

ففي كشف الغمّة في جملة حديث : فدعا أبو الحسنعليه‌السلام بعليّ بن أبي حمزة البطائني ، وكان تلميذا لأبي بصير ، فجعل يوصيه إلى أن قال : أنا أصحبه منذ حين ، ثمّ يتخطّاني بحوائجه إلى بعض غلماني(٥) .

وفي تفسير مجمع البيان : الغلام : للذكر أوّل ما يبلغ. إلى أن قال : ثمّ يستعمل(٦) في التلميذ ، فيقال : غلام تغلب(٧) .

هذا ، وفي الوجيزة : ممدوح(٨) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف(٩) ، فتأمّل.

٤٨٣ ـ بكر بن محمّد بن عبد الرحمن :

ابن نعيم الأزدي الغامدي ، أبو محمّد ، وجه في هذه الطائفة ، من بيت جليل في الكوفة ، وكان ثقة ، وعمّر عمرا طويلا ،صه (١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٩٤ / ١٠٥٤.

(٢) الفهرست : ١٦٩ / ٧٥٨.

(٣) الفهرست : ١٣٢ / ٥٩٦.

(٤) رجال الشيخ : ٤٩٧ / ٣٨.

(٥) كشف الغمة : ٢ / ٢٤٩.

(٦) في نسخة « ش » : استعمل.

(٧) مجمع البيان : ٣ / ٥٠٤.

(٨) الوجيزة : ١٧٠ / ٢٩٧.

(٩) حاوي الأقوال : ٢٣١ / ١٢٣٢.

(١٠) الخلاصة : ٢٥ / ١.

١٧٣

وتقدّم التحقيق فيه في بكر بن محمّد الأزدي.

٤٨٤ ـ بكرويه الكندي الكوفي :

روى عنهماعليهما‌السلام ،ق (١) .

وزادقر : روى عنه أبان بن عثمان(٢) .

٤٨٥ ـ بكير بن أعين :

مشكور ، مات على الاستقامة ، روىكش عن حمدويه ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي(٣) عمير والفضل وإبراهيم بن محمّد الأشعري ، أنّ الصادقعليه‌السلام قال فيه بعد موته : لقد أنزله الله بين رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام ،صه (٤) .

وفيكش ما ذكره ، إلاّ أنّ فيه : ابن أبي عمير ، عن الفضل وإبراهيم ابني محمّد الأشعريّين. إلى آخره(٥) . والسند صحيح.

وبسند آخر موثّق : عنهعليه‌السلام : رحم الله بكيرا ، وقد والله فعل(٦) .

ومرّ في أويس رواية الحواريّين(٧) .

وفيتعق : قال جدّي : خبره حسن كالصحيح ، وربما يوصف بالصحّة(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٥٨ / ٥٥.

(٢) رجال الشيخ : ١٠٩ / ٢٠.

(٣) أبي ، لم ترد في نسخة « م ».

(٤) الخلاصة : ٢٨ / ٥.

(٥) رجال الكشّي : ١٨١ / ٣١٥ ، وفيه : الفضيل.

(٦) رجال الكشّي : ١٨١ / ٣١٦ ، وفيه : وقد فعل.

(٧) رواية الحواريين ذكرها الكشّي في رجاله : ٩ / ٢٠ ولم يرد فيها ذكر بكير بن أعين ، وإنّما ورد فيها ذكر زرارة بن أعين وحمران بن أعين ، فلاحظ.

(٨) روضة المتقين : ١٤ / ٦٧ ، تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٢.

١٧٤

أقول : ذكره في الحاوي في الثقات(١) ، ثمّ في الحسان ، وقال : الطريق صحيح ، ولا يبعد استفادة توثيقه منه(٢) .

وفي الوجيزة : ممدوح(٣) .

ويأتي ذكره مع حمران.

وفيطس : مشكور ، مات على الاستقامة ، وما رأيت ما ينافي ذلك(٤) .

وفيمشكا : ابن أعين الممدوح ، عنه ابن أذينة ، وحريز ، وأبو أيّوب ، وأبان بن عثمان ، ومحمّد بن أبي عمير ، وجميل بن صالح ، وعليّ بن رئاب.

وهو عن الباقر والصادقعليهما‌السلام (٥) .

٤٨٦ ـ بكير بن قطر بن خليفة :

أبو عمرو ، مولى عمرو بن حريث الكوفي ، أسند عنه ،ق (٦) .

وفي نسخة : بكر.

٤٨٧ ـ بلال مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

شهد بدرا ، وتوفّي بدمشق بالطاعون سنة ثماني عشرة ، كنيته أبو عبد الله ، ويقال : أبو عمرو ، ويقال : أبو عبد الكريم ، وهو بلال بن رباح ، مدفون بباب الصغير بدمشق ، ل(٧) .

__________________

(١) حاوي الأقوال : ٣٤ / ١٠٧.

(٢) حاوي الأقوال : ١٨١ / ٩٠٧.

(٣) الوجيزة : ١٧٠ / ٢٩٩.

(٤) التحرير الطاووسي : ٩٠ / ٦١.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٦.

(٦) رجال الشيخ : ١٥٧ / ٤٢ ، وفيه : بكير بن فطر.

(٧) رجال الشيخ : ٨ / ٤.

١٧٥

وفيصه : روىكش عن أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد بن يزيد(١) ، قال : حدّثني(٢) عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : كان بلال عبدا صالحا ، وكان صهيب عبد سوء ، انتهى(٣) .

وزادكش : وكان(٤) يبكي على عمر. وفيه بدل ابن يزيد : ابن بريدة(٥) .

وفي تعليقاتشه علىصه : شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلّها مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مؤذّن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم يؤذّن لأحد بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما روي إلاّ مرة واحدة ، في قدمة قدمها المدينة لزيارة قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، طلب إليه الصحابة ذلك ، فأذّن لهم ولم يتمّ الأذان(٦) .

وفي الفقيه : روى أبو بصير عن أحدهماعليهما‌السلام أنّ بلالا كان عبدا صالحا ، فقال : لا أؤذّن لأحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فترك يومئذ حيّ على خير العمل(٧) .

وفيتعق : قال جدّي : رأيت في بعض كتب أصحابنا أنّه أبى أن يبايع أبا بكر ، فأخذ عمر بتلابيبه وقال : هذا جزاء أبي بكر منك أن أعتقك(٨) !

__________________

(١) في المصدر : زيد.

(٢) في نسخة « ش » بدل قال حدّثني : عن.

(٣) الخلاصة : ٢٧ / ١.

(٤) وكان ، لم ترد في المصدر.

(٥) رجال الكشّي : ٣٨ / ٧٩ ، وفيه : ابن يزيد ، وفي نسخة : ابن زيد.

(٦) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٧.

(٧) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٢.

(٨) في المصدر زيادة : فلا تجي‌ء تبايعه.

١٧٦

فقال(١) : إن كان أعتقني لله فليدعني لله ، وإن كان لغير ذلك فها أنا ذا ، وأمّا بيعته فما كنت أبايع من لم يستخلفه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والذي استخلفه بيعته في أعناقنا إلى يوم القيامة.

فقال عمر : لا أبا لك ، لا تقم معنا.

فارتحل إلى الشام ، وتوفّي بدمشق بباب الصغير. وله شعر في هذا المعنى(٢) .

أقول : فيطس : روي أنّ بلالا كان عبدا صالحا ، وكان صهيب عبد سوء. ثمّ ذكر الطريق كما مرّ عنصه (٣) .

وفي نسختي من الاختيار بدل ابن يزيد : ابن زيد.

وفي الوجيزة : ممدوح(٤) .

وفي الحاوي ذكره في الحسان(٥) .

٤٨٨ ـ بنان :

بضمّ الباء بعدها النون قبل الألف وبعدها ، روىكش ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن سنان ، أنّ الصادقعليه‌السلام لعنه ،صه (٦) .

وفيكش أحاديث كثيرة في ذلك ، مرّ منها في بزيع(٧) .

__________________

(١) في نسخة « م » : قال.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٢ ، روضة المتقين : ١٤ / ٦٩.

(٣) التحرير الطاووسي : ٩٣ / ٦٤.

(٤) الوجيزة : ١٧٠ / ٣٠١.

(٥) حاوي الأقوال : ١٨١ / ٩١١.

(٦) الخلاصة : ٢٠٨ / ٤.

(٧) رجال الكشّي : ٢٩٠ / ٥١١ ، ٣٠١ / ٥٤١ ، ٣٠٢ / ٥٤٣ و ٥٤٤ ، ٣٠٤ / ٥٤٧ ، ٣٠٥ / ٥٤٩ ، وغيرها كثير ، وفي بعضها : بنان ، وفي البعض الآخر : بيان.

١٧٧

وفي تاريخ أبي زيد البلخي أنّه : بيان ، وهو التحقيق ، كما في الاختيار وأكثر الروايات في كش.

وفيكش أيضا : سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى سهل بن زياد الواسطي ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر وأبي يحيى الواسطي قال : قال أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : كان بنان يكذب على عليّ بن الحسينعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد(١) .

وكان محمّد بن بشير يكذب على أبي الحسن موسىعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد.

وكان أبو الخطّاب يكذب على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذاقه الله حر الحديد.

والذي يكذب عليّ : محمّد بن الفرات(٢) .

٤٨٩ ـ بنان بن محمّد بن عيسى :

فيكش : قال نصر بن الصباح. إلى أن قال : وعبد الله بن محمّد ابن عيسى الملقّب بنان ، أخو أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .

وفيتعق : يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(٤) ، ولم تستثن روايته(٥) ، وفيه إشعار بالاعتماد عليه ، بل لا يبعد الحكم بوثاقته أيضا.

وفي محمّد بن سنان روى عنهكش أنّ محمّدا همّ أن يطير فقصّ(٦) .

__________________

(١) في المصدر زيادة : وكان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفرعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد.

(٢) رجال الكشّي : ٣٠٢ / ٥٤٤ ، وفيه أيضا : بيان.

(٣) رجال الكشّي : ٥١٢ / ٩٨٩.

(٤) التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٥.

(٥) رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ ، ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى.

(٦) رجال الكشّي : ٥٠٨ / ٩٨١.

١٧٨

ثمّ قال : وهذا يدلّ على اضطراب كان وزال(١) .

وظاهر هذا اعتماده عليه وبناؤه على قوله.

ويظهر من تلك الترجمة وصفه بالأسدي.

وممّا يؤيّد جلالته بل وثاقته ملاحظة سلوك أخيه أحمد بالنسبة إلى البرقي ، وروايته مع ذلك عنه كثيرا(٢) .

وقال جدّي : هو كثير الرواية ، ومن مشايخ الإجازة(٣) . ومرّ حكمهما في الفوائد(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن عيسى أخو أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه محمّد بن عليّ بن محبوب(٥) .

٤٩٠ ـ بندار :

بضمّ الباء ، وإسكان النون ، والألف بعد المهملة ، والراء أخيرا ؛ ابن محمّد بن عبد الله ، إماميّ متقدّم ،صه (٦) .

ست ،جش ، إلاّ الترجمة ، وزادا : له كتب ، منها كتاب الطهارة ، كتاب الصلاة ، كتاب الصوم ، كتاب الحج ، كتاب الزكاة.

وليس فيست : كتاب الحج(٧) ، وزاد : وغيرها على نسق الأصول ،

__________________

(١) في النسخة المطبوعة من التعليقة نسب هذا الكلام إلى النجاشي ، وهو مذكور فيه إلى هنا في ترجمة محمّد بن سنان : ٣٢٨ / ٨٨٨.

(٢) روايته مع ذلك عنه كثيرا ، لم ترد في التعليقة. ولم نعثر على روايته عنه في الكتب.

(٣) روضة المتقين : ١٤ / ٧٢.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٢.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٦.

(٦) الخلاصة : ٢٧ / ٢.

(٧) إلاّ أن في الفهرست المطبوع ذكر له كتاب الحجّ.

١٧٩

وله كتاب الإمامة من جهة الخبر ، وكتاب المتعة(١) ، وكتاب العمرة ، ذكر ذلك أبو الفرج محمّد بن إسحاق أبو يعقوب النديم في كتابه الفهرست(٢) .

وزادجش بعد كتاب الزكاة : ذكر ذلك أبو الفرج محمّد بن إسحاق ويعقوب النديم في كتاب الفهرست ، وذكر أيضا له كتابا في الإمامة ، وكتابا في المتعة ، وكتابا في العمرة(٣) .

وفيلم : إمامي ، له كتب ، ذكرناها فيست (٤) .

وفيتعق : في الوجيزة(٥) والبلغة(٦) : ممدوح.

وقيل : إنّ مجرّد ما ذكر في الرجال غير كاف ، انتهى ، وفيه نظر(٧) .

٤٩١ ـ بورق البوشنجاني :

في ترجمة الفضل بن شاذان مدحه وحسن حاله(٨) ،تعق (٩) .

٤٩٢ ـ بهلول :

الشهير بالمجنون ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) كتاب المتعة ، لم يرد في فهرست الشيخ.

(٢) الفهرست : ٤١ / ١٣٥ ، والفهرست للنديم : ٢٧٩.

(٣) رجال النجاشي : ١١٤ / ٢٩٤.

(٤) رجال الشيخ : ٤٥٧ / ٥.

(٥) الوجيزة : ١٧٠ / ٣٠٤.

(٦) بلغة المحدّثين : ٣٣٧ / ١٣.

(٧) لم يرد في النسخة المطبوعة من التعليقة ، ومذكور في النسخة الخطيّة : ٩٦.

(٨) فيه نقلا عن رجال الكشّي : ٥٣٧ / ١٠٢٣ : سعد بن جناح الكشّي ، قال : سمعت محمّد ابن إبراهيم الورّاق السمرقندي يقول : خرجت إلى الحجّ ، فأردت أن أمرّ على رجل كان من أصحابنا معروف بالصدق والصلاح والورع والخير ، يقال له : بورق البوسنجاني ( البوشنجاني ـ خ ). إلى آخر كلامه.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٣ ، وفيها : بورق البوسنجاني.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

في يد الـمُستعير هل يكون الولد مضموناً في يده؟ إن قلنا : إنّ العارية مضمونة ضمانَ الغاصب(١) ، كان مضموناً عليه ، وإلّا فلا. وليس له استعماله إجماعاً.

وهذا الخلاف الجاري في العارية أنّها كيف تُضمن آتٍ في المأخوذ على وجه السوم.

لكنّ الأصحّ عند بعض الشافعيّة : إنّ الاعتبار في المستام بقيمته يوم القبض ؛ لأنّ تضمين أجزائه غير ممتنعٍ(٢) .

وقال غيره : الأصحّ كهو في العارية(٣) .

وهذا كلّه فيما إذا تلفت العين بغير الاستعمال.

مسألة ١١٨ : لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال‌ ، مثل أن ينمحق الثوب باللُّبْس ، فالوجه : ضمان العين وقت التلف ؛ لأنّ حقّ العارية أن تُردّ ، والإذن في الانتفاع إنّما ينصرف غالباً إلى استعمالٍ غير مُتلفٍ ، فإذا تعذّر الردّ لزم الضمان ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والأصحّ عندهم : إنّ العين لا تُضمن كالأجزاء ؛ لأنّه إتلاف استند إلى فعلٍ مأذونٍ فيه(٤) .

وعلى الأوّل لهم وجهان :

أحدهما : كما قلناه من أنّه تُضمن العين وقت التلف ، وهو آخر حالات التقويم.

____________________

(١) الظاهر : « ضمانَ الغصب ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

٢٨١

والثاني : إنّه تُضمن العين بجميع أجزائها(١) .

مسألة ١١٩ : قد مضى البحث في ضمان العين‌ ، وأمّا ضمان الأجزاء فإن تلف منها شي‌ء بسبب الاستعمال المأذون فيه كانمحاق الثوب باللُّبْس المأذون فيه ، لم يلزم الـمُستعير ضمانه ؛ لحدوثه عن سببٍ مأذونٍ فيه ، وهو قول الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يلزمه الضمان ؛ لأنّ العارية مؤدّاة ، فإذا تلف بعضها فقد فات ردّه ، فيضمن بدله(٣) .

والمعتمد : الأوّل.

وأمّا إن تلف من الأجزاء شي‌ء بغير الاستعمال ، فإن كانت العين مضمونةً كان الـمُستعير ضامناً للأجزاء ، وإلّا كانت أمانةً كالعين ، كما لو تلفت العين بأسرها ، وهو أصحّ قولَي الشافعي.

والثاني : إنّه لا يجب ضمانها على الـمُستعير ، كما لو تلفت بالاستعمال ، ويكتفى بردّ الباقي(٤) .

واعلم أنّ تلف الدابّة بسبب الركوب والحمل المعتاد كانمحاق الثوب ، وتعيّبها بالركوب أو الحمل وشبهه كالانسحاق.

ولو قرّح ظهرها بالحمل وتلفت منه ، قال بعض الشافعيّة : يضمن ، سواء كان متعدّياً بما حمل أو لا ؛ لأنّه إنّما أذن له في الحمل ، لا في الجراحة ، وردُّها إلى المالك لا يُخرجه عن الضمان ؛ لأنّ السراية تولّدت من مضمونٍ ، فصار كما لو قرّح دابّة الغير في يده(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٢

وفيه نظر.

مسألة ١٢٠ : المستأجر يملك المنفعة ملكاً تامّاً‌ ، ولهذا جاز له أن يؤجر العين مدّة إجارته ، والمنفعة قابلة للنقل ، فجاز أن يعيرها ، فإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، كان حكمها حكم العارية من المالك في الضمان وعدمه.

والشافعي القائل بالضمان في مطلق العارية له هنا قولان :

أحدهما : إنّه يضمن الـمُستعير هنا ، كما لو استعار من المالك.

والثاني - وهو الأصح عنده - : إنّه لا يضمن ؛ لأنّ المستأجر لا يضمن ، وهو نائب المستأجر ، ألا ترى أنّه إذا انقضت مدّة الإجارة ارتفعت العارية واستقرّت الإجارة على المستأجر بانتفاع الـمُستعير.

ومئونة الردّ في هذه الاستعارة على الـمُستعير إن ردّ على المستأجر ، وعلى المالك إن ردّ عليه ، كما لو ردّ عليه المستأجر(١) .

مسألة ١٢١ : إذا استعار من الغاصب العينَ المغصوبة وكان عالماً أو جاهلاً ثمّ قامت البيّنة بالغصب ، لم يجز له ردّها على الـمُعير‌ ؛ لأنّه ظالم ، ووجب عليه ردّها إلى مالكها ، فإن كان قد استعملها الـمُستعير مدّةً لمثلها أُجرة كان للمغصوب منه الرجوعُ بأُجرة مثلها على أيّهما شاء.

وكذا إن نقص شي‌ء من أجزائها ، فله الرجوع بقيمة ذلك ؛ لأنّ الغاصب ضمنها باليد المتعدّية ، والـمُستعير أتلف منافع الغير بغير إذنه ، وأتلف أجزاء عينه.

فإن رجع على الـمُستعير ، فالأقرب : إنّه لا يرجع على الـمُعير ؛ لأنّ‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٣

التلف وقع في يده ، ولأنّه ضمن ما أتلفه ، ولا يرجع به على غيره ، وهو القول الجديد للشافعي.

وقال في القديم : يرجع عليه - وبه قال أحمد - لأنّه غرّه بأنّه دخل في العارية على أنّه لا يضمن المنفعة والأجزاء(١) .

وإن رجع على الـمُعير ، فهل يرجع الـمُعير على الـمُستعير؟ يبنى على القولين ، إن قلنا : لو رجع على الـمُستعير رجع به على الـمُعير ، فإنّ الـمُعير لا يرجع به ، وإن قلنا : لو رجع على الـمُستعير لم يرجع به ، فإنّ الـمُعير يرجع به.

فأمّا إن تلفت العين في يد الـمُستعير ، فإنّ لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما بقيمتها ، و [ قرار ](٢) الضمان على الـمُستعير ؛ لأنّ المال حصل في يده بجهةٍ مضمونة.

ثمّ إن تساوت القيمة في يده ويد الغاصب فلا بحث ، وإن تفاوتت فإن كانت قيمتها في يد الـمُستعير يوم التلف أكثر ، فإن رجع المالك بها على الـمُستعير لم يرجع الـمُستعير بها على الـمُعير قولاً واحداً ؛ لأنّ العارية مضمونة على الـمُستعير.

وإن كانت قيمتها في يد الـمُعير أكثر ، لم يطالب المالكُ الـمُستعير بالزيادة ؛ لأنّها تلفت في يد الـمُعير ولم يحصل في يده ، وإنّما يطالب بالزيادة الـمُعير ؛ لأنّها تلفت في يده.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ١٩٤ ، البيان ٦ : ٤٥٧ - ٤٥٨ ، وانظر : المغني ٥ : ٤١٤ - ٤١٥ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٢٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ث » : « من ». وفي « ج » والطبعة الحجريّة : « من أنّ ». وكلاهما ساقط في « خ ، ر ». والمثبت من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، وروضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٤

وإذا طالَب المالك بغرامة المنافع ، فإن طالَب الـمُستعير غُرْمها ، فالمنفعة التي تلفت تحت يده قرار ضمانها على الـمُعير ؛ لأنّ يد الـمُستعير الجاهل في المنافع ليست يدَ ضمانٍ ، والتي استوفاها بنفسه الأقوى : إنّ الضمان يستقرّ عليه ؛ لأنّه مباشر للإتلاف ، وهو أظهر قولَي الشافعي.

والثاني : إنّ الضمان على الـمُعير ؛ لأنّه غرّه(١) .

والـمُستعير من المستأجر من الغاصب حكمه حكم الـمُستعير من الغاصب إن قلنا بأنّ الـمُستعير من المستأجر ضامن ، وإلّا فيرجع بالقيمة التي غرمها على المستأجر ، ويرجع المستأجر على الغاصب.

مسألة ١٢٢ : لو أنفذ وكيله إلى موضعٍ وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله‌ فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ ، لم يكن عليه ضمان ، وهو ظاهرٌ عندنا ؛ فإنّا لا نوجب الضمان على الـمُستعير.

وأمّا الشافعي القائل بالضمان فإنّه نفاه هنا أيضاً ؛ لأنّ الوكيل لم يأخذ الدابّة لغرض نفسه ، بل لنفع الموكّل ، فالـمُستعير في الحقيقة المالك(٢) .

وكذا لو سلّم الدابّة إلى الرائض ليروضها(٣) فتلفت ، لم يضمن ؛ لأنّه في مصلحة المالك.

وكذا لو كان له عليها متاع فأركب إنساناً غيره فوق ذلك المتاع ليحفظه ويحترز عليه ، فتلفت الدابّة ، لم يكن على الراكب ضمان ؛ لأنّه في شغل المالك.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) راض الدابّة يروضها : وطّأها وذلّلها أو علّمها السير. لسان العرب ٧ : ١٦٤ « روض ».

٢٨٥

ولو وجد ماشياً في الطريق قد تعب من المشي فأركبه دابّته ، فعندنا لا ضمان إذا لم يتعدّ ؛ بناءً على أصلنا من عدم تضمين العارية.

وأمّا عند الشافعي فالمشهور أنّ الراكب يضمن ، سواء التمس الراكب الركوبَ للاستراحة ، أو ابتدأ المالك بإركابه ؛ لأنّها عارية محضة ، والعارية على أصله مضمونة(١) .

وقال الجويني من الشافعيّة : إنّه لا يضمن الراكب ؛ لأنّ القصد من هذه العارية التصدّق والقربة ، والصدقات في الأعيان تفارق الهبات ، ألا ترى أنّه يرجع في الهبة ولا يرجع في الصدقة ، فلذلك يجوز أن تفارق العارية التي هي صدقة سائر العواريّ في الضمان(٢) .

ولو أركبه مع نفسه ، فلا ضمان عندنا على الرديف. وعلى قول الشافعي إنّه يضمن النصف(٣) .

وقال الجويني : لا يلزمه شي‌ء ؛ تشبيهاً له بالضيف(٤) .

وعلى الأوّل لو وضع متاعه على دابّة غيره وأمره أن يسيّر بالدابّة ففعل ، كان صاحب المتاع مستعيراً من الدابّة بقسط متاعه ممّا عليها ، حتى لو كان عليها مثل متاعه وتلفت ضمن نصف الدابّة(٥) .

ولو لم يقل صاحب المتاع : سيِّرها ، ولكن سيَّرها المالك ، لم يكن صاحب المتاع مستعيراً ، وضمن صاحب الدابّة المتاعَ ؛ لأنّه كان من حقّه أن‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

٢٨٦

يطرح المتاع.

ولو كان لأحد الرفيقين في السفر متاع وللآخَر دابّة ، فقال صاحب المتاع للآخَر : احمل متاعي على دابّتك ، ففَعَل ، فصاحب المتاع مستعير لها.

ولو قال صاحب الدابّة : أعطني متاعك لأضعه على الدابّة ، فهو مستودع للمتاع.

ولا تدخل الدابّة في ضمان صاحب المتاع في الصورتين عندنا ، وفي الثانية عند الشافعي(١) .

مسألة ١٢٣ : تجوز استعارة الدابّة للركوب والحمل‌ ، سواء أطلق أو قيّد بالزمان أو المنفعة ، وأن يستعيرها ليركبها ؛ لأنّه تجوز إجارتها لذلك ، والإعارة أوسع ؛ لجوازها فيما لا تجوز إجارته ، فإن استعارها إلى موضعٍ فتجاوزه فقد تعدّى في العارية من وقت المجاوزة ، وكان ضامناً من حين العدوان ، ومطلقاً عند الشافعي(٢) ، فإذا استعارها من بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة ، فعليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً.

وهل تلزمه الأُجرة من ذلك الموضع الذي وقع فيه العدوان - وهو الحلّة - إلى أن يرجع إلى البلد الذي استعار منه ، وهو بغداد؟ الأقرب : العدم ؛ لأنّه مأذون فيه من جهة المالك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : اللزوم ؛ لأنّ ذلك الإذن قد انقطع بالمجاوزة(٣) . وهو ممنوع.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٧

إذا عرفت هذا ، فلو شرط الضمان في العارية أو أطلق وقلنا بضمان العواري ، فإنّ الدابّة تكون مضمونةً عليه إلى الحلّة ضمانَ العارية ، ولا أُجرة عليه ؛ لأنّه مأذون له في ركوبها ، فإذا جاوز ضمنها ضمانَ الغصب ، ووجب عليه أُجرة منافعها ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) .

وأبو حنيفة يقول : إنّها أمانة إلى الحلّة ، فإذا جاوزها كانت مغصوبةً ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل ضمان الغصب ، بخلاف قوله في الوديعة إذا أخرجها من حرزها ثمّ ردّها إليه(٢) .

إذا ثبت هذا ، فعلى قول الشافعي بانقطاع الإذن من حين التعدّي ليس له الركوب من الحلّة إلى بغداد ، بل يسلّم الدابّة إلى حاكم الحلّة الذي استعار إليه(٣) .

مسألة ١٢٤ : إذا دفع إليه ثوباً وقال : إن شئت أن تلبسه فالبسه‌ ، فهو قبل اللُّبْس وديعة ، وبعده عارية ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٤) .

ولهم وجهٌ آخَر مخرَّج من السوم ؛ لأنّه مقبوض على توقّع الانتفاع ، فكما أنّ المأخوذ على سبيل السوم مقبوض على توقّع عقد ضمانٍ ، كذا هنا.

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٢١٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٤ ، وراجع أيضاً الهامش (٢) من ص ١٦٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٨

قال هذا القائل : لو قيل : لا ضمان في السوم أيضاً تخريجاً ممّا نحن فيه ، لم يبعد(١) .

ولو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً ، فهو أمانة عنده ، كما لو طيّر الريح الثوبَ في داره ، فلا ضمان فيه وإن كانت العارية مضمونةً ، إلّا مع التفريط أو التعدّي.

مسألة ١٢٥ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يستعير الصيد‌ ، فإن استعاره من الـمُحلّ لم يجز ، فإن قبضه ضمنه لله تعالى بالجزاء ، ولصاحبه ضمان العارية.

فإن استعار مُحلٌّ من مُحْرمٍ صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم ، كان ذلك مبنيّاً على القولين في زوال ملكه عنه بالإحرام.

فإن قلنا : لـمّا أحرم زال ملكه عنه بالإحرام ، فقد وجب عليه إرساله ، فإذا دفعه إلى الـمُحلّ لم يجز له ، إلّا أنّ الـمُحلّ لا يضمنه له ؛ لأنّه ليس يملكه ، ولا يضمنه لله تعالى ؛ لأنّه مأذون له في إتلاف الصيد ، إلّا أنّه إذا تلف ضمنه الـمُحْرم ؛ لأنّه تلف بسببٍ من جهته ، وهو تسليمه إلى الـمُحلّ.

وإن قلنا ببقاء ملك الـمُحْرم فيه ، جاز له إعارته ، ويكون مضموناً على الـمُحلّ ضمانَ العارية لصاحبه.

ولو كان الـمُحْرم في الحرم والصيد فيه ، لم يجز له إعارته ، ولا للمُحلّ استعارته.

مسألة ١٢٦ : إذا ردّ الـمُستعير العاريةَ إلى مالكها أو إلى وكيله ، برئ من ضمانها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٩

وإن ردّها إلى ملك مالكها بأن حمل الدابّةَ إلى اصطبل المالك وأرسلها فيه ، أو ردّ آلةَ الدار إليها ، لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) ، بل عندنا إن لم تكن العارية مضمونةً فإنّها تصير بهذا الردّ مضمونةً ؛ لأنّه لم يدفعها إلى مالكها ، بل فرّط بوضعها في موضعٍ لم يأذن له المالك بالردّ إليه ، كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها فتلفت قبل أن يتسلّمها المالك ؛ لأنّه لم يردّها إلى صاحبها ولا إلى مَنْ ينوب عنه ، فلم يحصل به الردّ ، كما لو ردّها إلى أجنبيٍّ.

وقال أبو حنيفة : إذا ردّها إلى ملك المالك ، صارت كأنّها مقبوضة ؛ لأنّ ردّ العواري في العادة يكون إلى أملاك أصحابها ، فيكون ذلك مأذوناً فيه من طريق العادة(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه يبطل بالسارق إذا ردّ المسروق إلى الحرز ، ولا نعرف العادة التي ذكرها ، فبطل ما قاله.

المبحث الثالث : في التنازع.

مسألة ١٢٧ : إذا اختلف المالك والـمُستعير ، فقال المالك : آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا‌ ، وقال الـمُستعير : بل أعرتنيها ، والعين باقية بعد انقضاء المدّة بأسرها أو بعضها ممّا له أُجرة في العادة ، قال الشيخرحمه‌الله في الخلاف :

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣ / ٤٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٣ ، البيان ٦ : ٤٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٩١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٣.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٨٣ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٢ ، الفقه النافع ٣ : ٩٤٩ / ٦٧٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

٢٩٠

القول قول الـمُستعير - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّهما اتّفقا على أنّ تلف المنافع كان على ملك الـمُستعير ؛ لأنّ المالك يزعم أنّه ملَّكها بالإجارة ، والـمُستعير يزعم أنّه مَلَكها بالاستيفاء ؛ لأنّ الـمُستعير يملك بذلك ، وقد ادّعي عليه عوض ما تلف على ملكه ، والأصل عدم وجوبه ، فكان القولُ قولَه ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة ، والمالك يدّعي شغلها ، فيحتاج إلى البيّنة(٢) .

وقال مالك : القول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّ المنافع جارية مجرى الأعيان ، وقد ثبت أنّه لو كان أتلف عليه عيناً كما لو أكل طعامه وقال : كنتَ أبحتَه لي ، وأنكر المالك ، فإنّ القول قول المالك ، أو كانت في يده وادّعى أنّه وهبها منه وأنكر صاحبها ذلك وادّعى أنّه باعها منه : إنّ القول قول صاحبها ، كذا هنا ، ولأنّ المنافع تابعة للأعيان في الملك ، فهي بالأصالة لمالك العين ، فادّعاء الـمُستعير التفرّدَ بالملكيّة لها على خلاف الأصل ، فيحتاج إلى البيّنة(٣) .

وأمّا الشافعي فقد قال في كتاب العارية : إنّه إذا اختلف مالك الدابّة وراكبها ، فقال صاحبها : آجرتكها بكذا ، وقال الراكب : أعرتنيها ولا أُجرة لك علَيَّ ، فالقول قول الراكب(٤) .

____________________

(١) روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٩ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، البيان ٦ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤.

(٢) الخلاف ٣ : ٣٨٨ ، المسألة ٣ من كتاب العارية.

(٣) النوادر والزيادات ١٠ : ٤٦٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١.

(٤) الأُم ٣ : ٢٤٥ ، مختصر المزني : ١١٦ و ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، =

٢٩١

وقال في كتاب المزارعة : ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وادّعى صاحب الأرض أنّه آجره إيّاها ، وادّعى الزارع أنّه أعاره إيّاها : إنّ القولَ قولُ صاحب الأرض(١) .

واختلف أصحابه في ذلك :

فقال أبو إسحاق وجماعة : إنّه لا فرق بين المسألتين ، وإنّ فيها قولين ، ونقلوا جوابه من كلّ واحدةٍ منهما إلى أُخرى(٢) .

ومنهم مَنْ قال : إنّ المسألتين مختلفتان ، وفرّق بينهما بأنّ العادة جارية بأنّ الدوابّ تُعار ، فكان الظاهر مع الراكب ، ولم تَجْر العادة بإعارة الأرضين ، فكان الظاهر مع صاحبها(٣) .

قال الأوّلون : هذا ليس بصحيحٍ ؛ لأنّ مثل هذه العادة لا اعتبار بها في التداعي ، ولهذا لو اختلف العطّار والدبّاغ في آلة العطر لا يُرجّح قول العطّار‌

____________________

= الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٩.

(١) مختصر المزني : ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣٢٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ - ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ و ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠.

٢٩٢

وإن كانت العادة جاريةً بأنّ آلة العطّار لا تكون للدبّاغ.

وفرّقوا بين هذه المسألة وبين ما إذا غسل ثوبه غسّال أو خاطه خيّاط ثمّ قال : فعلتُه بالأُجرة ، وقال المالك : بل فعلتَ ذلك مجّاناً ، فإنّ القول قول المالك مع يمينه قولاً واحداً ؛ لأنّ الغسّال فوّت منفعة نفسه ثمّ ادّعى لها عوضاً على الغير ، وهناك المتصرّف فوّت منفعة مال الغير وأراد إسقاط الضمان عن نفسه ، فلم يُقبل(١) .

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : القول قول الـمُستعير ، فحلف على نفي الإجارة ، كفاه ، وسقط عنه المطالبة ، وردّ العين ، وإن نكل حلف المالك ، واستحقّ بيمينه المسمّى ؛ لأنّ اليمين مع النكول إمّا أن تكون بمنزلة البيّنة أو الإقرار ، وأيّهما كان يثبت به المسمّى ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يستحقّ أُجرة المثل ؛ لأنّ الناكل ينفي أصل الإجارة ، فتقع يمين المدّعي على إثباته(٣) .

وليس هذا الوجه عندي بعيداً من الصواب.

وإن قلنا : القول قول المالك مع يمينه ، فإنّه يحلف على نفي الإعارة التي تدّعى عليه ، ولا يتعرّض لإثبات الإجارة ؛ لأنّه مدّعٍ فيها ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

فحينئذٍ إذا حلف على نفي الإعارة ، فالأقوى عندي : إنّ الـمُستعير يحلف على نفي الإجارة ، فإذا حلف ثبت للمالك أقلّ الأمرين من أُجرة‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢.

(٣) البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٤) الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٣

المثل والمسمّى ؛ لأنّه إن كانت أُجرة المثل أقلَّ فهو لم يُقم حجّةً على الزيادة ، وإن كان المسمّى أقلَّ فقد أقرّ بأنّه لا يستحقّ الزيادة.

وقال بعض الشافعيّة : إذا حلف المالك على نفي الإعارة ، استحقّ أقلَّ الأمرين من أُجرة المثل والمسمّى إن لم يحلف الـمُستعير.

قال : وإن قلنا : إنّ المالك يحلف على إثبات الإجارة ونفي الإعارة ويجمع بينهما في يمينه ، ففيما يستحقّه وجهان :

أحدهما : المسمّى إتماماً لتصديقه.

وأظهرهما - وهو مقتضى منصوص الشافعي في الأُم(١) - أُجرة المثل ؛ لأنّهما لو اتّفقا على الإجارة واختلفا في الأُجرة كان الواجب أُجرة المثل ، فإذا اختلفا في أصل الإجارة كان أولى(٢) .

والجويني حكى الوجه الثاني على غير ما ذكر ، بل حكى بدله : إنّه يستحقّ أقلَّ الأمرين ؛ لما(٣) تقدّم.

قال : والتعرّض للإجارة على هذا ليس لإثبات المال الذي يدّعيه ، لكن لينتظم كلامه من حيث إنّه اعترف بأصل الإذن ، فحصل فيما يستحقّه ثلاثة أوجُه(٤) .

ولو نكل المالك عن اليمين المعروضة عليه ، لم تُردّ اليمين على الراكب والزارع ؛ لأنّهما لا يدّعيان حقّاً على المالك حتى يُثبتاه باليمين ، وإنّما يدّعيان الإعارة ، وليست حقّاً لازماً على الـمُعير.

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٤٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٣) الظاهر : « كما » بدل « لما ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

٢٩٤

وقال بعض الشافعيّة : إنّها تُردّ ؛ ليتخلّص من الغرم(١) .

مسألة ١٢٨ : لو وقع هذا الاختلاف عقيب العقد قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أجر‌ ، فالقول هنا قول الـمُستعير مع اليمين ، فإذا حلف على نفي الإجارة سقط عنه دعوى الأُجرة ، واستردّ المالك العين ، وإن نكل حلف المالك اليمينَ المردودة ، واستحقّ الأُجرة.

وهذا قول الشافعي أيضاً ، ولا قول له سواه ؛ لأنّ الراكب هنا لا يدّعي لنفسه حقّاً ولا أتلف المنافع على المالك ، والمدّعي في الحقيقة هنا هو المالك ، وإذا تمحّضت الدعوى له لم يتعدّد قوله كما يتعدّد في الصورة الأُولى ؛ لأنّ المنافع هناك تلفت تحت يد الراكب ، وكان القول بسقوطها مجّاناً بعيداً ، فلهذا كان له في الصورة الأُولى قولان(٢) .

مسألة ١٢٩ : لو حصل هذا الاختلاف بعد تلف العين‌ ، فإن تلفت عقيب الأخذ قبل أن يثبت لمثلها أُجرة وشرط في العارية الضمان أو قلنا به على مذهب القائلين بضمان العارية ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّ صاحبها يدّعي الإجارة وقد انفسخت بتلفها ، والـمُستعير يُقرّ بالقيمة ويعترف باستحقاقها في ذمّته ، والمالك ينكرها ، فليس للمالك حينئذٍ المطالبة بها.

ولو لم نقل بالضمان في العارية ولا شرطه المالك ، فلا بحث هنا ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يعترف ببراءة ذمّة الـمُستعير.

وإن تلفت بعد مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة مع شرط الضمان أو القول به ، فالـمُستعير يُقرّ بالقيمة ، والمالك ينكرها ويدّعي الأُجرة ، فيبنى على الخلاف بين العامّة في أنّ اختلاف الجهة هل يمنع الأخذ؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٥

إن قلنا : نعم ، سقطت القيمة بردّه ، والقول في الأُجرة قول المالك أو الـمُستعير على الخلاف الذي تقدّم في الحالة الأُولى.

وإن قلنا : إنّ اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ ، فإن كانت الأُجرة مثلَ القيمة أو أقلَّ أخذها بغير يمينٍ ، وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة ، وفي المصدّق في الزيادة الخلافُ المتقدّم(١) .

مسألة ١٣٠ : لو انعكس هذا الاختلاف ، فادّعى المالكُ الإعارةَ ، والمتصرّفُ الإجارةَ‌ ، فإن كانت العين باقيةً وكان الاختلاف عقيب التسليم قبل مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة ، كان القولُ قولَ المالك ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي عليه عقداً واستحقاق منفعةٍ ، والمالك ينكره ، وإذا لم تكن بيّنة كان القولُ قولَ المنكر مع اليمين ، ثمّ تُستردّ العين.

وإن نكل حلف المتصرّف ، واستحقّ المنفعة المدّة والإمساك طولها.

وإن كان بعد مضيّ مدّة الإجارة ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّهما اتّفقا على وجوب ردّها ، والمتصرّف يُقرّ للمالك بالأُجرة ، والمالك ينكرها.

وإن كان بعد مضيّ بعض المدّة ، فالقول قول المالك ؛ لأنّ الأصل عدم استحقاق الغير منفعة مال الغير ، فإذا حلف على نفي الإجارة أخذ العين ، وليس له مطالبته بالأُجرة عمّا مضى من المدّة ؛ لأنّه ينكرها والمتصرّف معترف له بها.

هذا إذا كان الاختلاف والعين باقية ، وأمّا إن اختلفا والعين تالفة ، فإن كان الاختلاف عقيب القبض قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك هنا يدّعي قيمتها على المتصرّف مع شرط الضمان عندنا ، ومطلقاً عند‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٦

الشافعي(١) ، والمتصرّف ينكرها ، فيُقدَّم هنا قول المالك مع اليمين ؛ لأنّهما اختلفا في صفة القبض ، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمانُ ؛ لقولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه »(٢) .

وإن كان الاختلاف بعد مضيّ المدّة ، فالمتصرّف يُقرّ بالأُجرة ، والمالك يدّعي عليه القيمة في المضمونة ، فإن كانت القيمة بقدر الأُجرة دفع إليه من غير(٣) يمينٍ ؛ لاتّفاقهما على استحقاق ذلك المقدار ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لا تثبت الأُجرة ؛ لأنّه لا يدّعيها ، ويكون القولُ قولَه في وجوب القيمة(٥) .

وإن كانت أقلَّ ، كان في قدرها الوجهان.

وإن كانت أكثر ، كان قدر الأُجرة منهما على الوجهين ، والباقي يستحقّه بيمينه.

وإن كان التلف في أثناء المدّة ، فقد أقرّ له ببعض الأُجرة ، وهو يدّعي القيمة ، والحكم في ذلك على ما ذكر.

مسألة ١٣١ : لو ادّعى المالكُ الغصبَ ، والمتصرّفُ الإعارةَ والعين باقية قائمة ، ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فلا معنى لهذا الاختلاف‌ ؛ إذ لم تفت العين ولا المنفعة ، ويردّ المتصرّفُ العينَ إلى المالك.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : إنّ القولَ قولُ المالك مع‌

____________________

(١) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧١ ، الهامش (٢)

(٣) في « ج » : « بغير » بدل « من غير ».

(٤ و ٥) البيان ٦ : ٤٧٦.

٢٩٧

يمينه ؛ لما تقدّم(١) من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان في التملّك ، فالقول قول مَنْ يدّعيها مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي انتقال المنفعة إليه بالإعارة وبراءة ذمّته من التصرّف في مال الغير ، فعليه البيّنة.

وقال الشيخرحمه‌الله في الخلاف : القول قول المتصرّف - وهو أحد أقوال الشافعي نقله المزني عنه(٢) - لأنّ المالك يدّعي عليه عوضاً ، والأصل براءة ذمّته منه ، ولأنّ الظاهر من اليد أنّها بحقٍّ ، فكان القولُ قولَ صاحبها(٣) .

وليس بجيّدٍ ؛ لما بيّنّا من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان ، ولأصالة عدم الإذن ، وكما أنّ الظاهر أنّ اليد بحقٍّ ، كذا الظاهر التبعيّة.

ولأصحاب الشافعي هنا ثلاثة طُرق :

أظهرها : إنّ الحكم هنا على ما تقدّم في المسألة السالفة ، فيُفرّق بين الدابّة والأرض على طريقٍ ، ويُجعلان على قولين في طريقٍ ؛ لأنّ المالك ادّعى أُجرة المثل هنا ، كما ادّعى المسمّى في الإجارة هناك ، والأصل براءة الذمّة.

والثاني : القطع بأنّ القول قول المالك ، بخلاف تلك المسألة ؛ لأنّهما متّفقان على الإذن هناك ، وهنا المالك منكر له ، والأصل عدمه. ومَنْ قال بهذا خطّأ المزني في النقل.

قال أبو حامد : لكنّه ضعيف ؛ لأنّ الشافعي نصّ في الأُمّ على ما رواه‌

____________________

(١) في ص ٢٩٠.

(٢) مختصر المزني : ١١٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٩٠ ، البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، المغني ٥ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٧٤.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٨٩ ، المسألة ٥ من كتاب العارية.

٢٩٨

المزني(١) .

والثالث : القطع بأنّ القول قول المتصرّف ؛ لأنّ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يتصرّف إلّا على وجهٍ جائز(٢) .

هذا إذا تنازعا والعين باقية.

مسألة ١٣٢ : لو وقع هذا الاختلاف وقد تلفت العين‌ ، فإن هلكت بعد انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك يدّعي أُجرة المثل والقيمة بجهة الغصب ، والمتصرّف يُنكر الأُجرة ويُقرّ بالقيمة بجهة العارية إن كانت مضمونةً ، فالحكم في الأُجرة على ما تقدّم عند بقاء العين.

وأمّا القيمة فإنّه يُحكم فيها بقول المتصرّف ؛ لأصالة براءة ذمّته من الزائد عن القيمة وقت التلف إن أوجبنا على الغاصب أعلى القِيَم.

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : إنّ اختلاف الجهة يمنع الأخذ ، فلا يأخذ المالك إلّا باليمين. وإن قلنا : لا يمنع فإن قلنا : العارية تُضمن ضمانَ الغصب ، أو لم نقل به لكن كانت قيمته يوم التلف أكثر ، أخذها باليمين ، وإن كانت قيمته يوم التلف أقلَّ ، أخذها بغير يمينٍ ، وفي الزيادة يحتاج إلى اليمين(٣) .

وإن هلكت عقيب القبض قبل مضيّ وقتٍ يثبت لمثله أُجرة ، لزمه القيمة.

ثمّ قياس القول الأوّل أن يقال : إن جعلنا اختلاف الجهة مانعاً من

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، وراجع الأُم ٣ : ٢٤٥ ، ومختصر المزني : ١١٦.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٩

الأخذ ، حلف ، وإلّا أخذ بغير يمينٍ.

وقضيّة ما قاله الجويني في مسألة التنازع بين الإجارة والعارية : إنّه لا يُخرّج على ذلك الخلاف لا هذه الصورة ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مضيّ مدّةٍ يثبت لمثلها أُجرة.

قال : لأنّ العين متّحدة ، ولا وَقْع للاختلاف في الجهة مع اتّحاد العين(١) .

والظاهر : الأوّل عندهم(٢) .

وإن كانت العارية غيرَ مضمونةٍ ، فإنّ القولَ قولُ المالك في عدم الإعارة ، وقولُ المتصرّف في عدم الغصب لئلّا يضمن ضمانَ الغصب ، ثمّ يثبت على المتصرّف بعد حلف المالك على نفي الإعارة قيمتُها وقت التلف.

مسألة ١٣٣ : لو انعكس الفرض ، فقال المالك : أعرتُكها ، وقال المتصرّف : بل غصبتُها ، فلا فائدة في هذا الخلاف‌ ؛ لأنّ المتصرّف يُقرّ بالضمان ، والمالك يُنكره إن كانت العارية غير مضمونةٍ ، وإن كانت مضمونةً فإنّه يُنكر ضمان الغصب.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالمالك ينفي استحقاق العوض عنها ، والمتصرّف يعترف له بها.

ولو قال المالك : غصبتَها ، وقال المتصرّف : بل آجرتني ، فإن كانت العين باقيةً ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : التحالف.

أمّا حلف المتصرّف على نفي الغصب : فلنفي زيادة الضمان إن‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500