منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

منتهى المقال في أحوال الرّجال16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-90-6
الصفحات: 500

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247402 / تحميل: 4736
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٠-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ويظهر من كتب السير وغيرها(١) فضله وجلالته وعلوّ(٢) رتبته.

ذكر في مجالس المؤمنين شطرا من مقاماته مع المخالفين ومناظراته مع أعداء الدين ، منها :

أنّه سمع أبا حنيفة يقول : إنّ جعفر بن محمّد ـعليه‌السلام ـ يقول بثلاثة أشياء لا أرتضيها.

يقول : إنّ(٣) الشيطان يعذّب بالنار ، كيف وهو من النار!؟

ويقول : إنّ الله لا يرى ولا تصحّ عليه الرؤية ، وكيف لا تصحّ الرؤية على موجود!؟

ويقول : إنّ العبد هو الفاعل لفعله ، والنصوص بخلافه.

فأخذ البهلول حجرا وضربه به فأوجعه ، فذهب أبو حنيفة إلى هارون ، واستحضروا البهلول ووبّخوه على ذلك.

فقال لأبي حنيفة : أرني الوجع الذي تدّعيه وإلاّ فأنت كاذب ، وأيضا فأنت من تراب كيف تألمت من تراب!؟ ثمّ ما الذي أذنبته إليك والفاعل ليس هو العبد بل الله. فسكت أبو حنيفة وقام خجلا.

ونقل عن كتاب الإيضاح لمحمّد بن جرير بن رستم الطبري أنّ البهلول قال لعمر بن عطاء العدوي في مجلس محمّد بن سليمان العبّاسي ابن عم الرشيد : لم سمّى جدّك عمر أبا بكر صدّيقا ، ألم يكن في زمانه سواه صدّيق؟ قال : لا.

قال : كذبت وخالفت قول الله :( وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ

__________________

(١) وغيرها ، لم ترد في نسخة « م ».

(٢) في نسخة « ش » : وحسن.

(٣) إنّ ، لم ترد في نسخة « م ».

١٨١

هُمُ الصِّدِّيقُونَ ) (١) ، وحديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا فعلت الخير كنت صدّيقا.

قال العدوي : سمّوه صدّيقا لأنّه أوّل من صدّق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قال : مع أنّ ذلك ممنوع التخصيص ، خطأ في اللغة ، ومخالفة للآية.

فغالطه العدوي وقال : قل لي من إمامك يا بهلول؟

قال : إمامي(٢) من سبّح في كفّه الحصى ، وكلّمه الذئب إذ عوى ، وردّت له الشمس بين الملإ ، وأوجب الرسول ـصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ على الخلق له الولا ، فتكاملت فيه الخيرات ، وتنزّه عن الخلق الدنيّات ، فذلك إمامي وإمام البريّات.

فقال العدوي : ويلك أليس هارون إمامك!؟

قال : بل الويل لك ، حيث لم تر أمير المؤمنين لهذه المحامد أهلا! وما إخالك إلاّ عدوّا له ، تظهر طاعته ، وتضمر مخالفته ، ولئن بلغه مقالك ليؤدّبنّك.

فضحك العبّاسي وأمر بإخراج العدوي ، وقال لبهلول : ما الفضل إلاّ فيك ، وما العقل إلاّ من عندك ، والمجنون من سمّاك مجنونا.

أخبرني عليّ أفضل أو أبو بكر؟

قال : أصلح الله الأمير إنّ عليا من النبيّ ـصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ كالشي‌ء من الشي‌ء والصنو من الصنو كالفصل من الذراع(٣) ، وأبو بكر ليس‌

__________________

(١) الحديد آية ١٩.

(٢) إمامي ، لم ترد في نسخة « م ».

(٣) في المصدر : إنّ عليّا من النبيّ كالضوء من الضوء وكالعضد عن الذراع.

١٨٢

منه ، ولا يوازيه في فضله إلاّ مثله ، ولكلّ فاصل فاصلة(١) .

قال : أخبرني بنو عليّ أحقّ بالخلافة أو بنو العبّاس؟ فسكت البهلول.

وقال : لم سكتّ؟ قال : ما للمجانين وهذا التحقيق والتمييز. ثمّ خرج وهو يقول :

إن كنت تهواهم حقّا بلا كذب

فالزم حياتك(٢) في جدّ وفي لعب

إيّاك من أن يقولوا(٣) عاقل فطن

فتبتلى بطويل الكدّ والنصب

مولاك يعلم ما تطويه من خلق

فما يضرّك إن سمّوك(٤) بالكذب

فقال العبّاسي : لا إله إلاّ الله ، لقد رزق الله عليّ بن أبي طالب لبّ كلّ ذي لب ، انتهى.

وقبرهرحمه‌الله في بغداد(٥) .

٤٩٣ ـ بيان الجزري :

كوفي ، أبو أحمد ، مولى ، قال محمّد بن عبد الحميد : كان خيّرا فاضلا ،صه (٦) .

وزادجش : له كتاب ، يحيى بن محمّد العليمي ، عنه به(٧) .

وفي د : بيان : بالمفردة والمثنّاة تحت(٨) .

__________________

(١) في المصدر : ولكلّ فاضل فاضلة.

(٢) في المصدر : جنونك.

(٣) في المصدر : تقولوا.

(٤) في المصدر : سبّوك.

(٥) مجالس المؤمنين : ٢ / ١٤.

(٦) الخلاصة : ٢٨ / ٤ ، وفيه : بيان الخرزي كوفي أبو محمّد.

(٧) رجال النجاشي : ١١٣ / ٢٨٩.

(٨) رجال ابن داود : ٥٨ / ٢٦٩.

١٨٣

أقول : كذا فيضح ، وزاد : والنون بعد الألف ، الجزري : بفتح الجيم والزاي بعدها(١) .

وفي الوجيزة : ممدوح(٢) .

وفي الحاوي ذكره في الحسان(٣) .

__________________

(١) إيضاح الاشتباه : ١٢٢ / ١١٣.

(٢) الوجيزة : ١٧١ / ٣٠٧.

(٣) حاوي الأقوال : ١٨١ / ٩٠٨.

١٨٤

باب التاء‌

٤٩٤ ـ تقي بن نجم الحلبي :

أبو الصلاحرحمه‌الله ، ثقة ، عين ، له تصانيف حسنة ذكرناها في الكتاب الكبير. قرأ على الشيخ الطوسي وعلى المرتضى رحمهما الله ،صه (١) .

وفي لم : تقيّ بن نجم الحلبي ، ثقة ، له كتب ، قرأ علينا وعلى المرتضى ، يكنّى أبا الصلاح(٢) .

أقول : فيعه : الشيخ التقي بن نجم الحلبي ، فقيه عين ثقة ، قرأ على الأجلّ المرتضى علم الهدى نضّر الله وجهه وعلى الشيخ الموفّق أبي جعفر ، وله تصانيف ، منها : الكافي(٣) ، انتهى.

وفي ب : أبو الصلاح تقيّ بن نجم الحلبي ، من تلامذة المرتضى قدّس الله روحه ، له : البداية في الفقه ، الكافي في الفقه ، وشرح الذخيرة للمرتضىرضي‌الله‌عنه (٤) .

وفي إجازةشه : الشيخ الفقيه السعيد خليفة المرتضى في البلاد الحلبيّة أبو الصلاح تقيّ بن نجم الحلبي(٥) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٨ / ١.

(٢) رجال الشيخ : ٤٥٧ / ١ ، ولم يرد فيه : يكنّى أبا الصلاح.

(٣) فهرست منتجب الدين : ٣٠ / ٦٠.

(٤) معالم العلماء : ٢٩ / ١٥٥.

(٥) بحار الأنوار : ١٠٨ / ١٥٨.

١٨٥

٤٩٥ ـ تليد بن سليمان :

أبو إدريس المحاربي ،ق (١) .

وزادجش : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ذكره أبو العبّاس.

له كتاب يرويه عنه جماعة ، الحسين بن محمّد بن علي الأزدي ، عنه به(٢) .

وفيصه بعد أبي عبد اللهعليه‌السلام : لم نقف لأحد(٣) من علمائنا على جرحه ولا على تعديله ، لكن قال ابن عقدة : حدّثنا أحمد ، عن محمّد ابن عبد الله بن سليمان ، قال : سمعت ابن نمير يقول : أبو الجحاف ثقة ، وليس(٤) أعتمد بما يروي عنه(٥) تليد(٦) ، انتهى.

وقال أبو داود : رافضي ، يشتم أبا بكر وعمر(٧) .

وفيقب : رافضيّ ضعيف ، مات بعد سنة تسعين ومائة(٨) .

وفيهب : ابن سليمان الكوفي الشيعي ، عن عبد الملك بن عمير ونحوه ، وعنه : أحمد وابن نمير ، ضعيف(٩) .

وفيتعق : في الوجيزة : ممدوح(١٠) ، ولا يخلو من قرب ، يشير إليه‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٦٠ / ١ ، وفيه : المحاربي الكوفي.

(٢) رجال النجاشي : ١١٥ / ٢٩٥. وفي نسخة « م » : له كتب.

(٣) في المصدر : لم يقف أحد.

(٤) في المصدر : ولست.

(٥) في نسخة « ش » : عن.

(٦) الخلاصة : ٢٠٩ / ٢.

(٧) ميزان الاعتدال ١ : ٣٥٨ / ١٣٣٩.

(٨) تقريب التهذيب ١ : ١١٢ / ٦ ، وفيه : مات سنة تسعين ومائة.

(٩) الكاشف ١ : ١١٣ / ٦٧٧.

(١٠) الوجيزة : ١٧١ / ٣١٠.

١٨٦

التأمّل فيما فيهب وقب ، على أنّ قوله : يرويه عنه جماعة ، يشير إلى الاعتماد ويشعر بالجلالة(١) .

أقول : وعن كتاب ميزان الاعتدال : قال أحمد : تليد شيعي ، لم نر به بأسا ، وهو كوفي(٢) .

٤٩٦ ـ تميم بن حذلم :

بالحاء المهملة والذال المعجمة ، الناجي ، شهد مع عليّعليه‌السلام ،صه (٣) .

ثمّ في خواصّهعليه‌السلام : ابن خزيم : بالمعجمتين والياء قبل الميم ، الناجي : بالنون والجيم ، وقد شهد مع عليّعليه‌السلام (٤) .

وفيي : ابن حذيم الناجي ، شهد معهعليه‌السلام (٥) .

وفيد : ابن حذيم : بكسر المهملة وسكون المعجمة وفتح المثنّاة تحت ، الناجي ، ي ،جخ ، شهد معهعليه‌السلام ، وكان من خواصّه ، كذا أثبته الشيخ بخطّه.

ورأيت بعض أصحابنا قد أثبت : حذلم باللام ، وهو أقرب.

قال الجوهري : تميم بن حذلم من التابعين.

ورأيت هذا المصنّف أثبت هذا الاسم بعينه في خواصّ أمير المؤمنينعليه‌السلام : تميم بن خزيم ، وهو وهم(٦) ، انتهى.

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٣ ، وفيها : يشعر بالاعتماد ويشير إلى الجلالة.

(٢) ميزان الاعتدال ١ : ٣٥٨ / ١٣٣٩. وقوله : وهو كوفي ، لم ترد فيه عن أحمد بل أثبتها في العنوان.

(٣) الخلاصة : ٢٨ / ٢.

(٤) الخلاصة : ١٩٢.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦ / ١.

(٦) رجال ابن داود : ٥٩ / ٢٧٣ ، والصحاح للجوهري : ٥ / ١٨٩٥.

١٨٧

والصواب : حذلم.

وفيقب : ابن خذلم ـ بمهملة ـ الضبي ، أبو سلمة الكوفي ، ثقة من الثانية(١) .

ونحوه في تهذيب الكمال(٢) .

وفي القاموس : تميم بن حذلم تابعي(٣) .

٤٩٧ ـ تميم بن عبد الله بن تميم.

القرشي ، الذي روى عنه أبو جعفر محمّد بن بابويه ، ضعيف ،صه (٤) .

وفي د :لم ،كش ، ضعيف(٥) .

ولم أجده فيه.

وفيتعق : يروي عنه الصدوق مترضّيا ، وأكثر من الرواية عنه كذلك(٦) ، ولقّبه بالحميري وكنّاه بأبي الفضل ، ومنشأ تضعيفصه غير ظاهر(٧) .

أقول : تضعيفه منغض ، بل هذه عبارته بعينها كما نقله في المجمع(٨) .

__________________

(١) تقريب التهذيب ١ : ١١٣ / ١٠.

(٢) تهذيب الكمال ٤ : ٣٢٨ / ٨٠١ ، والوارد في نسخ كتاب المنتهى بدل تهذيب الكمال :تهذيب الأسماء ، وما أثبتناه نحن موافق لمنهج المقال.

(٣) القاموس المحيط : ٤ / ٩٤.

(٤) الخلاصة : ٢٠٩ / ١.

(٥) رجال ابن داود : ٢٣٤ / ٨٤ ، والمذكور فيه بدل لم كش : غض.

(٦) عيون أخبار الرضا ١ : ١٦ / ٣ ، ٢٠ / ٢ ، ٢٧٥ / ١٢.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٣.

(٨) مجمع الرجال : ١ / ٢٨٨.

١٨٨

وقال بعض الفضلاء : كلّما يذكره الصدوق ـرضي‌الله‌عنه (١) ـ يقول :رضي‌الله‌عنه ، وقال مكرّرا : إنّ كلّ ما ينقله فهو صحيح من حيث الرجال. والصدوق أعرف بالرجال منغض ، وصه تبعه ، فتدبّر. مع أنّه من مشايخ الإجازة ، انتهى.

هذا مضافا إلى ملاقاة الصدوقرحمه‌الله له ، واطّلاعه على حاله ، ورفع الوثوق عن تضعيف غض.

فما في الوجيزة من أنّه ضعيف(٢) ، فيه تأمّل ظاهر.

هذا ، والصواب في د بدلكش :غض ، لما عرفت.

٤٩٨ ـ تميم بن عمرو :

يكنّى أبا حبش ، كان عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام على مدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى قدم سهل بن حنيف ، ي(٣) ،صه (٤) .

٤٩٩ ـ تميم مولى خداش :

بكسر المعجمة بعدها مهملة والشين المعجمة ، ابن الصمة ، شهد بدرا وأحدا ،صه (٥) ، ل إلاّ الترجمة ، وفيه : خراش(٦) .

ودكصه (٧) .

__________________

(١) في نسخة « م » بدلرضي‌الله‌عنه : مترضّيا.

(٢) الوجيزة : ١٧١ / ٣١١.

(٣) رجال الشيخ : ٣٦ / ٢.

(٤) الخلاصة : ٢٨ / ٣.

(٥) الخلاصة : ٢٨ / ١.

(٦) رجال الشيخ : ١٠ / ١.

(٧) رجال ابن داود : ٥٩ / ٢٧٢.

١٨٩
١٩٠

باب الثاء‌

٥٠٠ ـ ثابت بن توبة :

أبو هارون السنجي ، يأتي في الكنى(١) ،تعق (٢) .

٥٠١ ـ ثابت البناني :

يكنّى أبا فضالة ، من أهل بدر ، قتل معهعليه‌السلام بصفّين ، ي(٣) .

وزادصه بعد بدر : من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ثقة(٤) .

وليس : ثقة ، في نسخةشه (٥) وبعض غيرها ، وهو الذي ينبغي على الظاهر من نقله من جخ. وليس في د أيضا(٦) .

أقول : الظاهر اختصاص لفظة ثقة بنسختهرحمه‌الله ، ولم أرها في نسخةصه ، ولم ينقلها عنها في الحاوي ، ولذا ذكره في الضعاف(٧) .

ولم يذكره في الوجيزة أصلا ، فتتبّع.

٥٠٢ ـ ثابت الحدّاد :

أبو المقدام ، هو ابن هرمز ، ويأتي.

٥٠٣ ـ ثابت بن دينار :

يكنّى دينار أبا صفيّة ، وكنية ثابت أبو حمزة الثمالي. روى عن عليّ‌

__________________

(١) منهج المقال : ٣٩٥.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٣.

(٣) رجال الشيخ : ٣٦ / ٣ ، وفيه : ثابت الأنصاري البناني.

(٤) الخلاصة : ٢٩ / ٤ ، ولم يرد فيها : ثقة.

(٥) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٧.

(٦) رجال ابن داود : ٥٩ / ٢٧٥.

(٧) حاوي الأقوال : ٢٣٤ / ١٢٧١.

١٩١

ابن الحسينعليه‌السلام ومن بعده ، واختلف في بقائه إلى وقت أبي الحسن موسىعليه‌السلام . كان ثقة ، وكان عربيّا أزديّا.

قالكش : وجدت بخطّ أبي عبد الله محمّد بن نعيم الشاذاني قال : سمعت الفضل بن شاذان قال : سمعت الثقة يقول : سمعت الرضاعليه‌السلام يقول : أبو حمزة في زمانه كلقمان في زمانه ، وذلك أنّه قدم(١) أربعة منّا : عليّ بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام وبرهة من عصر موسى بن جعفرعليه‌السلام ، ويونس بن عبد الرحمن هو سلمان في زمانه.

وروى عنه العامّة ، ومات سنة خمسين ومائة.

وأولاده : نوح ومنصور وحمزة قتلوا مع زيد بن عليّ بن الحسينعليهما‌السلام (٢) ،صه (٣) .

وبخطّشه على لفظ قدم : كذا في جميع نسخ الكتاب ، وكذا بخطّطس من كتابكش (٤) ، والذي فيكش في ترجمة يونس : أبو حمزة الثمالي في زمانه كسلمان في زمانه ، وذلك أنّه خدم. إلى آخره(٥) ، انتهى. وهو الصواب.

وفيجش : ابن أبي صفيّة أبو حمزة الثمالي ، واسم أبي صفيّة : دينار. مولى كوفيّ ثقة. وأولاده : نوح ومنصور وحمزة قتلوا مع زيد.

لقي عليّ بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله وأبا الحسنعليهم‌السلام وروى عنهم ، وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية‌

__________________

(١) في المصدر : خدم.

(٢) في نسخة « م » : مع زيد بن عليعليه‌السلام .

(٣) الخلاصة : ٢٩ / ٥.

(٤) التحرير الطاووسي : ١٠٢.

(٥) رجال الكشّي : ٤٨٥ / ٩١٩.

١٩٢

والحديث.

وروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : أبو حمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه ، وروى عنه العامّة ، ومات سنة خمسين ومائة(١) .

له كتاب تفسير القرآن ، عنه عبد ربّه ، وكتاب النوادر ، رواية الحسن بن محبوب ، ورسالة الحقوق عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، محمّد بن الفضيل(٢) ، عنه به(٣) .

وفيست : ابن دينار يكنّى أبا حمزة الثمالي ، وكنية دينار أبو صفيّة. ثقة ، له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن وموسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله والحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عنه.

وعنه يونس بن عليّ العطّار.

وله كتاب النوادر وكتاب الزهد ، محمّد بن عيّاش بن عيسى أبي جعفر ، عنه(٤) .

وفيظم : اختلف في بقائه إلى وقتهعليه‌السلام ، روى عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ومن بعده(٥) .

وفي ين وق : مات سنة خمسين ومائة(٦) .

وفيكش : محمّد بن مسعود(٧) قال : سألت عليّ بن الحسن بن‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : مائة وخمسين.

(٢) في نسخة « ش » : الفضل.

(٣) رجال النجاشي : ١١٥ / ٢٩٦.

(٤) الفهرست : ٤١ / ١٣٧.

(٥) رجال الشيخ : ٣٤٥ / ١ ، وفيه زيادة : له كتاب.

(٦) رجال الشيخ : ٨٤ / ٣ ، ١٦٠ / ٢.

(٧) محمّد بن مسعود ، لم يرد في نسخة « ش ».

١٩٣

فضّال عن الحديث الذي روي عن عبد الملك بن أعين وتسمية ابنه الضريس ، قال : رواه أبو حمزة ، وإصبع من عبد الملك(١) خير من أبي حمزة ، وكان أبو حمزة يشرب النبيذ ومتّهما به. إلاّ أنّه قال : ترك قبل موته.

وزعم أنّ أبا حمزة وزرارة ومحمّد بن مسلم ماتوا سنة واحدة(٢) ، بعد أبي عبد اللهعليه‌السلام بسنة أو نحوا(٣) منه(٤) .

حدّثني عليّ بن محمّد بن قتيبة أبو محمّد ومحمّد بن موسى الهمداني ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، قال : كنت أنا وعامر ابن عبد الله بن جذاعة الأسدي(٥) وحجر بن زائدة جلوسا على باب الفيل إذ دخل أبو حمزة الثمالي فقال لعامر بن عبد الملك : أنت حرّشت عليّ أبا عبد اللهعليه‌السلام فقلت : أبو حمزة يشرب النبيذ؟ فقال : ما حرّشت عليك ولكن سألته ـعليه‌السلام ـ عن المسكر فقال : كلّ مسكر حرام.

وقال : ولكنّ أبا حمزة يشرب النبيذ.

فقال أبو حمزة : أستغفر الله الآن وأتوب إليه(٦) .

وفيه : وجدت بخطّ. إلى آخر ما ذكرهصه (٧) .

وفي ترجمة يونس ذكره بعينه ، وبدل قدم : خدم(٨) .

__________________

(١) في المصدر : وأصبغ بن عبد الملك.

(٢) في نسخة « ش » : زعم علي بن الحسن بن فضّال أنّ أبا حمزة وزرارة ومحمّد بن مسلم ماتوا في سنة ( خ ل ).

(٣) في المصدر : أو بنحو.

(٤) رجال الكشّي : ٢٠١ / ٣٥٣.

(٥) في المصدر : الأزدي.

(٦) رجال الكشّي : ٢٠١ / ٣٥٤.

(٧) رجال الكشّي : ٢٠٣ / ٣٥٧ ، وفيه : خدم ( خ ل ).

(٨) رجال الكشّي : ٤٨٥ / ٩١٩.

١٩٤

وفي بعض النسخ : أبو حمزة الثمالي في زمانه كسلمان(١) في زمانه ، كما نقلهشه (٢) .

وفيتعق : يأتي في ابنيه علي والحسين عنكش أيضا توثيقه(٣) . وهو في الجلالة بحيث لا يحتاج إلى بيان ، ولا يقدح فيه أمثال ما ذكر ، مع أنّ الراوي لذلك محمّد بن موسى الهمداني ، وورد فيه ما ورد.

وربما يستفاد من كلام عليّ بن الحسن بن فضّال مع فطحيّته أنّه كان متّهما به.

وعلى تقدير الصحّة يمكن أن يكون لم يعرف حرمته ، يرشد إليه كثرة سؤال أصحابهمعليهم‌السلام عن حرمته ، ومنه هذا الخبر ، أو كان يشربه لعلّه معتقدا حلّيته للعلّة ، كما نحوه في ابن أبي يعفور(٤) ، أو أنّه كان يشرب الحلال منه فنمّوا إليهعليه‌السلام ، ويكون استغفاره من سوء ظنّه بعامر ، ولعلّه هو الظاهر ، إذ لا دخل لعدم تحريش عامر في الاستغفار عن شربه ، فتأمّل.

أو يكون الاستغفار من ارتكابه بجهله وظهور خطأ اجتهاده.

أو كان ذلك قبل وثاقته ، فيكون حاله في إخباره حال ابن أبي نصر ونظائره من الأجلّة الّذين كانوا فاسدي العقيدة ثمّ رجعوا ، وأشرنا إليه في الفوائد(٥) .

أقول : ما ذكره دام مجده في غاية الجودة ، والرجل في أعلى درجات‌

__________________

(١) في نسخة « ش » زيادة : الفارسي.

(٢) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٨.

(٣) رجال الكشي : ٢٠٣ / ٣٥٧ ، ٤٠٦ / ٧٦١.

(٤) رجال الكشي : ٢٤٧ / ٤٥٩.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٣.

١٩٥

العدالة ، وصرّح بتوثيقه أيضا الصدوق في أسانيد الفقيه(١) ، إلاّ أنّ بعض إعذاره سلّمه الله لا تخلو من تكلّف.

أمّا الطعن في السند بمحمّد بن موسى ، فلاشتراكه مع عليّ بن محمّد ، وهو من الأجلّة.

وأمّا قوله : وربما يستفاد من كلام عليّ بن فضّال مع فطحيّته أنّه كان متّهما ، ففيه : أنّ الظاهر من كلام عليّ بن فضّال القدح فيه وعدم الاعتناء بروايته لشربه وتهمته بالشرب ، لا أنّه مكذوب عليه ومجرّد تهمة ، يرشد إليه قوله : وإصبع من عبد الملك(٢) خير من أبي حمزة.

وقوله : إذ لا دخل إلى آخره ، فيه : أنّه ظاهره أنّه لمّا علم بعلم الإمامعليه‌السلام بشربه وفشى ذلك استغفر وتاب بحضورهم(٣) ليبرّئوه بعد ذلك.

وأمّا قوله : قبل وثاقته ، ففيه : أنّ صريح عليّ بن فضّال أنّه تاب قبل موته ، وظاهر ذلك أنّه بمدّة قليلة ، وعلى هذا فتسقط أحاديثه بأجمعها عن درجة الاعتبار ، ولا يكون حينئذ حاله حال ابن أبي نصر وأضرابه.

فالذي ينبغي أن يقال : إنّه لا خلاف بين الطائفة في عدالته ، وأمثال هذه الأخبار لا تنهض للمعارضة ، مع أنّ الخبر الثاني مرسل ، والحاكي غير معلوم ، إذ ليس هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب لا محالة ، فإنّ محمّدا يروي عن عامر بن عبد الله بن جذاعة بواسطتين : صفوان عن ابن مسكان ، نبّه عليه الميرزا في حواشي الكتاب والمحقّق الشيخ حسن في‌

__________________

(١) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٣٦.

(٢) في رجال الكشّي : وأصبغ بن عبد الملك.

(٣) بحضورهم ، لم ترد في نسخة « ش ».

١٩٦

حواشيطس (١) .

وفيمشكا : ابن دينار الثقة ، عنه عبد ربّه ، والمفضّل بن عمر ـ كما في الفقيه ـ(٢) .

والحسن بن محبوب ، وعليّ بن الحكم الثقة ، وعليّ بن رئاب ، ومنصور بن يونس بزرج ، وإسماعيل بن الفضل ، كما في الفقيه(٣) .

وفيه : رواية(٤) العلاء عن الثمالي(٥) .

وعنه يونس بن عليّ العطّار ، وابن عيّاش ، وعبد الله بن سنان ، والحسن بن راشد ، وسيف بن عميرة ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن عذافر ، ومالك بن عطيّة الثقة ، وصفوان بن يحيى ، وإبراهيم بن عمر اليماني ، ومحمّد بن الفضل ، وأبو أيّوب الخزّاز(٦) .

٥٠٤ ـ ثابت بن شريح :

أبو إسماعيل الصائغ الأنباري ، مولى الأزد ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأكثر عن أبي بصير وعن الحسين بن أبي العلاء ،صه (٧) .

وزادجش : وابنه محمّد بن ثابت. له كتاب في أنواع الفقه ، عبيس بن هشام ، عن ثابت به(٨) .

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ١٠٠.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٩٨ / ٨٩٨.

(٣) الفقيه ٢ : ٣٧٦ / ١٢٢٦.

(٤) في المصدر : وفيه : وفي رواية.

(٥) الفقيه ٤ : ٦٧ / ١٩٩.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٧.

(٧) الخلاصة : ٢٩ / ٦.

(٨) رجال النجاشي : ١١٦ / ٢٩٧.

١٩٧

وفيق : ابن شريح الكوفي الصائغ(١) .

وفي لم : ابن شريح ، روى عنه عبيس بن هشام(٢) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الحسن بن متيل ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عنه.

ورواه حميد ، عن ابن نهيك ، عنه.

وأبو شعيب خالد بن صالح ، عنه(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن شريح الثقة ، عنه عبيس بن هشام ، وابن نهيك ، وأبو شعيب خالد بن صالح. وهو عن أبي بصير ، والحسين(٤) بن أبي العلاء(٥) .

٥٠٥ ـ الشيخ الإمام أبو الفضل ثابت بن عبد الله :

ابن ثابت اليشكري ، من أولاد ثابت البناني ، فاضل ، عالم ، ثقة ، قرأ على الأجل المرتضى علم الهدى.

وله كتاب الحجّة في الإمامة ، وكتاب منهاج الرشاد في الأصول والفروع ،عه (٦) .

وهو غير مذكور في الكتابين.

٥٠٦ ـ ثابت بن قيس الشمّاس :

الخزرجي ، خطيب الأنصار ، سكن المدينة ، قتل يوم اليمامة ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٦٠ / ٣.

(٢) رجال الشيخ : ٤٥٧ / ١.

(٣) الفهرست : ٤٢ / ١٣٩.

(٤) في نسخة « م » : وعن الحسين.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٧.

(٦) فهرست منتجب الدين : ٣٥ / ٦٥.

١٩٨

صه(١) ،ل (٢) .

وبخطّشه : كان خطيب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وشهد لهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالجنّة ، استشهد سنة إحدى عشرة باليمامة ، انتهى(٣) .

وفيقب : من كبار الصحابة ، بشّره النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالجنّة(٤) .

٥٠٧ ـ ثابت بن هرمز الفارسي :

أبو المقدام العجلي ، الحدّاد ، مولى بني عجل ، ين(٥) . ونحوهق (٦) وقر(٧) .

وفي بعض نسخ الأخير : زيديّ بتريّ.

وفيصه : زيديّ بتريّ(٨) .

وفيجش : روى نسخة عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، رواها عنه ابنه عمرو بن ثابت(٩) .

ويأتي عنكش في سلمة بن كهيل ، وفي كثير النواء(١٠) ، وفي البتريّة(١١) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٩ / ١ ، وفيه : ثابت بن قيس بن الشمائل أو الشمال.

(٢) رجال الشيخ : ١١ / ١ ، وفيه : ثابت بن قيس بن الشمّاس.

(٣) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٧.

(٤) تقريب التهذيب ١ : ١١٦ / ١٦.

(٥) رجال الشيخ : ٨٤ / ٢.

(٦) رجال الشيخ : ١٦٠ / ١.

(٧) رجال الشيخ : ١١٠ / ١.

(٨) الخلاصة : ٢٠٩ / ١.

(٩) رجال النجاشي : ١١٦ / ٢٩٨.

(١٠) رجال الكشّي : ٢٣٦ / ٤٢٩.

(١١) رجال الكشّي : ٢٣٢ / ٤٢٢.

١٩٩

أقول : فيمشكا : ابن هرمز البتريّ الضعيف ، عنه عمرو(١) بن ثابت(٢) .

٥٠٨ ـ ثبيت بن محمّد :

أبو محمّد العسكري ، صاحب أبي عيسى الورّاق ، متكلّم حاذق ، من أصحابنا العسكريّين ، وكان أيضا له اطّلاع بالحديث والرواية والفقه.

له كتب ، منها كتاب توليدات بني أميّة في الحديث ، وذكر الأحاديث الموضوعة.

والكتاب الذي يعزى إلى أبي عيسى الورّاق في نقض العثمانيّة له.

وله كتاب الأسفار ، ودلائل الأئمّةعليهم‌السلام .

ثبيت ، ممّن كان يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وله عنه أحاديث ، وما أعرفها مدوّنة ، روى عنه أبو أيّوب الخزّاز. وأبو أيّوب عن أبي بصير عن ثبيت عن معاذ بن كثير ،جش (٣) .

صه إلى قوله : والفقه ، ثمّ قال : والكتاب الذي يعزى إلى أبي عيسى الورّاق في نقض العثمانيّة له ، وله كتاب توليدات(٤) بني أميّة في الحديث(٥) .

أقول : يظهر ممّا ذكر جلالته.

وفي الوجيزة : ممدوح(٦) .

__________________

(١) في النسخ الخطّية : عمر.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٧.

(٣) في النسخة المطبوعة من رجال النجاشي : ١١٧ / ٣٠٠ و ٣٠١ جعل لكلّ من عنوان : ثبيت ابن محمّد وعنوان : ثبيت ، ترجمة على حدة ، وفي بعض كتب الرجال كما فعل المصنّف أيضا أدرجا تحت ترجمة واحدة.

(٤) في المصدر : تولدات.

(٥) الخلاصة : ٣٠ / ٣.

(٦) الوجيزة : ١٧٢ / ٣١٥.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500