منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

منتهى المقال في أحوال الرّجال16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-90-6
الصفحات: 500

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247385 / تحميل: 4734
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٠-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

بخلاف الغرس(١) .

فإن قال صاحب الغرس : لا تقلعه وعلَيَّ أُجرة الأرض ، لم يُجبر صاحب الأرض عليه ؛ لأنّ أحداً لا يملك الانتفاع بملك غيره بأُجرته إلّا برضاه.

ولو انعكس الفرض ، فقال صاحب الأرض : أقرّه في الأرض وادفع إلَيَّ الأُجرة ، وقال الغارس : اقلعه وعليك ما نقص ، لم تجب إجابته ؛ لأنّ صاحب الغرس لا يُجبر على اكتراء الأرض له.

ولو قال صاحب الأرض : خُذْ قيمته ، وقال الغارس : بل أقلعه وعلَيَّ ما نقص ، فالقول قول الغارس ؛ لأنّا لا نجبره على بيع ماله.

ولو قال ربّ الأرض : اقلعه وعلَيَّ ما نقص ، وقال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، قدّم قول صاحب الأرض ؛ لأنّا لا نجبره على ابتياع مال غيره.

ولو قال ربّ الأرض : خُذ القيمة ، وقال الغارس : خُذ الأُجرة وأقرّه في الأرض ، أو قال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، وقال ربّ المال : ادفع إلَيَّ الأُجرة وأقرّه ، لم يُجبَر واحد منهما على ذلك.

مسألة ٢١٦ : إذا أذن المالك للعامل في التصرّف وأطلق ، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولّاه المالك من عرض القماش على المشترين والراغبين ونشره وطيّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستئجار ما يعتاد للاستئجار له ، كالدلّال والوزّان والحمّال.

ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته ، كانت الأُجرة عليه خاصّةً ، ولو‌ عمل بنفسه ما يستأجر له عادةً ، لم يستحق أُجرةً ؛ لأنّه متبرّع في ذلك ،

____________________

(١) راجع : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٩٩.

٤١

وفي الأوّل استأجر لما يجب عليه فعله ، فتكون الأُجرة عليه.

مسألة ٢١٧ : لو خصّص المالك الإذنَ ، تخصّص ، فلا يجوز للعامل التعدّي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، أو لا تبع إلّا على زيد ، أو لا تشتر إلّا ثمرة بستانٍ معيّن ، أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر إلّا ثوباً بعينه ، جاز ، ولزم هذا الشرط ، وصحّ القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عامّاً في الأصقاع والأزمان ، أو في أحدهما ، أو خاصّاً فيهما ، وسواء قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادراً ، أو كثر ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - لأنّه لـمّا جاز أن تكون المضاربة خاصّةً في نوعٍ جاز أن تكون خاصّةً في رجلٍ بعينه أو سلعةٍ بعينها ، كالوكالة.

ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يعطي الرجل مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربةً وينهى أن يخرج به ، فيخرج به ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما »(٣) .

وفي الصحيح عن رجلٍ(٤) عن الصادقعليه‌السلام : في رجلٍ دفع إلى رجلٍ‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٩٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٥ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٤٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦.

(٤) كذا قوله : « رجل » في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدله في المصدر : « جميل ».

٤٢

مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط »(١) .

وقال الشافعي ومالك : يشترط في صحّة القراض أن لا يضيّق المالك على العامل بالتعيين ، فلو عيّن المالك نوعاً بعينه ، فإن كان ممّا يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخَزّ الأدكن والخيل البُلق والصيد حيث يوجد نادراً ، فسد القراض ؛ لأنّ هذا تضييق يُخلّ بمقصوده ، وهو التقليب وطلب الربح.

وإن لم يكن نادرَ الوجود فإن كان ممّا يدوم شتاءً وصيفاً - كالحبوب والحيوان والخَزّ والبَزّ - صحّ القراض ، وإن لم يدم كالثمار الرطبة ، فوجهان ، أحدهما : إنّه لا يجوز ، كما إذا قارضه مدّةً معيّنة ، ومَنَعه من التصرّف بعدها.

ولو قال : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، لم يصح القراض - وبه قال مالك - لأنّ ذلك [ يمنع ](٢) مقصود القراض ، وهو التقليب وطلب الربح ، لأنّه إذا لم يشتر إلّا من رجلٍ بعينه فإنّه قد لا يبيعه ، وقد يطلب منه أكثر من ثمنه ، وكذا السلعة ، وإذا كان كذلك لم يصح ، كما لو قال : لا تبع ولا تشتر إلّا من فلان(٣) .

والجواب : نمنع كون هذا الشرط مانعاً من مقصود القراض.

نعم ، إنّه يكون مخصّصاً للإطلاق ، وذلك جائز بالإجماع ، فكذا هنا.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٤ - ٣١٦ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ - ١٩٧ ، الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٥ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٣ ، و ١٤٢ / ٣٠٨١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٤ / ١٢٤٩ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥ - ١٢٦.

٤٣

فروع :

أ - لو شرط أن لا يشتري إلّا نوعاً بعينه ، وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ، جاز عندنا وعند أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يجوز(٢) ؛ لأنّ الشافعي قال بعد هذه المسألة : وإن اشترط أن يشتري صيداً موجوداً كما إذا قارضه مدّةً وشرط أنّها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري ، فإنّه لا يصحّ القراض(٣) .

والصحيح عندهم : الأوّل(٤) ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، بخلاف ما إذا قدّره بمدّةٍ ؛ لأنّه قد تنقضي المدّة وبيده أعيان لا فائدة فيها إلّا ببيعها ، فإذا منعه البيع تعذّر المقصود بالمضاربة ، وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك ، فافترقا ، على أنّا نمنع بطلان القراض مع الاقتران بالمدّة ، أقصى ما في الباب أنّ هذا التأقيت لا يفيد إلّا منع العامل من العمل بعدها ،

ب - لو قال : اشتر هذا الشي‌ء - وكان ممّا ينقطع - فإذا انقطع فتصرَّف في كذا ، جاز.

أمّا عندنا : فظاهر.

وأمّا عند الشافعي : فلدوام القراض(٥) .

ج - لا فرق عندنا بين أن يقول : لا تشتر إلّا هذه السلعة وإلّا هذا العبد ، وبين أن يقول : لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز.

____________________

(١ و ٢ و ٤) حلية العلماء ٥ : ٣٤٥.

(٣) لم نهتد إلى مظانّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٥) راجع : بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ - ٣٨٥ ، والبيان ٧ : ١٧٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٤

ومَنَع الشافعي من الأوّل - كما تقدّم(١) - دون الثاني ؛ لأنّ للعامل السعي فيما سواهما ، وهو كثير لا ينحصر(٢) .

د - لا فرق عندنا بين أن يقول المالك : لا تبع إلّا من فلان ولا تشتر إلّا من فلان ، وبين أن يقول : لا تبع من فلان ، أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال.

وفرّق أكثر الشافعيّة فجوّزوا الثاني دون الأوّل(٣) على ما مرّ(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الثاني لا يجوز أيضاً كالأوّل(٥) .

ه - لا فرق بين أن يعيّن شخصاً للمعاملة وسلعةً للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالبا ، وبين شخصٍ ينقطع عنده ذلك المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً في جواز القراض معهما.

وأكثر الشافعيّة على عدم الفرق في عدم الجواز معهما(٦) .

وقال بعض الشافعيّة : يجوز في الأوّل دون الثاني ، فقال : إذا كان الشخص - الذي نصّ المالك على تعيين المعاملة معه - بيّاعاً لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً ، جاز تعيينه(٧) .

مسألة ٢١٨ : يجوز للمالك أن يطلق المشيئة إلى العامل في شراء أيّ نوعٍ شاء وبيع أيّ نوعٍ أراد ، ولا يشترط في صحّة القراض تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ؛ لأنّ الغرض تحصيل الفائدة والاسترباح ، فربما رأى العامل المصلحة في نوعٍ يخفى عن المالك ، فكان له أن يفوّض الأمر إليه‌

____________________

(١) في ص ٤٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٣ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٤) في ص ٤٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٥

تحصيلاً للغاية الذاتيّة.

وللشافعيّة قولان في اشتراط تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ، كالخلاف في الوكالة.

والظاهر عندهم : إنّه لا يشترط ؛ لأنّ الوكالة نيابة محضة ، والحاجة تمسّ إليها في الأشغال الخاصّة ، والقراض معاملة يتعلّق بها غرض كلّ واحدٍ من المتعاقدين ، فمهما كان العامل أبسط يداً كان أفضى إلى مقصودها(١) .

ونحن نجوّز تعميم المشيئة للوكيل.

مسألة ٢١٩ : لا خلاف في أنّه إذا جرى تعيين صحيح ، لم يكن للعامل مجاوزته ، ولا له العدول عنه ، كما في سائر التصرّفات المستفادة من الإذن ، فإن تجاوز ضمن ، وإن ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه ؛ لما تقدّم(٢) من الروايات.

ولما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً وينهاه عن أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ، فقال : « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالإذن في البزّ يتناول كلّ ما يُلبس من المنسوج من الإبريسم أو القطن أو الكتّان أو الصوف ، ولا يتناول البُسُط والفُرُش.

وفي الأكسية احتمال ؛ لأنّها ملبوسة ، لكن بائعها لا يُسمّى بزّازاً.

والأقرب : اتّباع الاسم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ - ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في ص ٤١ - ٤٢.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٩)

٤٦

وللشافعيّة فيه وجهان(١) .

مسألة ٢٢٠ : قد بيّنّا أنّ المضاربة عقد جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها متى شاء ، وهي تتضمّن تصرّف العامل في رقبة مال ربّ المال بإذنه ، فكان جائزاً كالوكالة ، فلا معنى للتأقيت فيها ، ولا يعتبر فيها بيان المدّة ، بخلاف المساقاة ؛ لأنّ العامل في المساقاة لا يتصرّف في رقبة المال ، وإنّما يعمل في إصلاح المال ، ولهذا افتقرت المساقاة إلى مدّةٍ معلومة ، والمقصود من المساقاة الثمرة ، وهي تنضبط بالمدّة ، فإنّ للثمرة أمداً معيّناً ووقتاً مضبوطاً ، أمّا المقصود من القراض فليس له مدّة مضبوطة ، فلم يشترط فيه التأقيت.

إذا عرفت هذا ، فلو وقّت القراض فقال : قارضتك على هذا المال سنةً ، فلا يخلو إمّا أن يُطلق أو يُقيّد.

فإن أطلق واقتصر ، لم يلزم التأقيت ، ولكلٍّ من المالك والعامل فسخ القراض قبل السنة.

نعم ، إنّه يفيد منع العامل بعد ذلك من التصرّفات إلّا بإذنٍ مستأنف ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير ، ومنع الغير من التصرّف فيه إلّا بإذن مالكه ، والإذن لم يقع عامّاً ، فيتبع ما عيّنه المالك.

وإن قيّد فقال : قارضتك سنةً فإذا انقضت لا تبع ولا تشتر ، فالأقوى(٢) عندي : الجواز ؛ عملاً بالشرط ، ولأنّه مقتضى الإطلاق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في « ث ، ج ، ر » : « فالأقرب » بدل « فالأقوى ».

٤٧

وقال الشافعي : يبطل القراض ؛ لأنّه شرط شرطاً فاسداً فأفسده ؛ لأنّ عقد القراض يقع مطلقاً ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح ، ولأنّ هذا الشرط ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فلم يصح ، كما لو قال : على أن لا تبع ، وإنّما لم يكن من مقتضاه ؛ لأنّ القراض يقتضي ردّ رأس المال تامّاً ، فإذا منعه من التصرّف لم يكن له ذلك ، ولأنّ هذا الشرط يؤدّي إلى الإضرار بالعامل وإبطال غرضه ؛ لأنّ الربح والحظّ قد يكون في تبقية المتاع وبيعه بعد سنةٍ ، فيمنع ذلك مقتضاه(١) .

ونحن نمنع فساد العقد ؛ فإنّه المتنازع. نعم ، إنّه لا يلزم وقوع العقد مطلقاً ، ولا ينافي قطعه بالشرط ، كسائر الشروط في العقود ، والمقيس عليه ممنوع على ما يأتي ، وإنّما يقتضي القراض ردّ رأس المال لو لم يمنعه المالك ، وبالشرط قد منعه ، وإضرار العامل ينتفي بدفع أُجرته إليه ، ومراعاة مصلحة العامل كمراعاة مصلحة المالك ، فقد يكون المالك محتاجاً إلى رأس ماله.

مسألة ٢٢١ : لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها ، فسد القراض ؛ لأنّ القراض من العقود الجائزة لكلٍّ من المتعاقدين فسخه ، فلا يجوز أن يشترط فيه لزومه ، كالشركة والوكالة ؛ لأنّه شرط ما ينافي مقتضى العقد ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أنّي(٢) لا أملك الفسخ قبل‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢ ، المغني ٥ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٨.

(٢) في « خ » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « أنّي ».

٤٨

انقضائها ، وبه قال الشافعي(١) أيضاً.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ ، صحّ القراض ، وبه قال الشافعي(٢) أيضاً ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أن لا تشتر بعد السنة ولك البيع ؛ لأنّ لصاحب المال أن يرجع عن القراض أيّ وقتٍ شاء ، ويتمكّن من منع العامل من الشراء مهما شاء ، فإذا شرط منعه من الشراء ، كان قد شرط ما يقتضيه الإطلاق ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها ، فالأقرب : الصحّة.

وقال الشافعي : إنّه يبطل ، وصار كما لو شرط منعه من التصرّف مطلقاً بعد السنة ؛ لأنّه يُخلّ بمقصود العقد ، ويخالف مقتضاه.

أمّا أنّه يُخلّ بالمقصود : فلأنّه قد لا يجد راغباً في المدّة ، فلا تحصل التجارة والربح.

وأمّا مخالفة مقتضاه : فلأنّه قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة ، وقضيّة عقد القراض أن ينضّ العامل ما في يده في آخر الآمر ليتميّز رأس المال عن الربح(٣) .

وقد بيّنّا أنّ للعامل مع فسخ العقد الأُجرة ، وهو يدفع المحاذير.

ولو قال : قارضتك سنةً ، وأطلق ، فقد بيّنّا الجواز عندنا ، وعدم‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٣) الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٤٩

اللزوم.

وللشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح.

والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد(١) .

على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت(٢) .

لكن المعتمد عندهم : الجواز(٣) .

تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجي‌ء رأس الشهر ، جاز ؛ عملاً بمقتضى الشرط - وهو أحد وجهي الشافعيّة - كما جاز في الوكالة.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلّا بعد شهرٍ(٤) .

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ١١٠ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٥٠

والفرق ظاهر.

البحث الخامس : في الربح.

وشروطه أربعة :

الأوّل : اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الربح لغيرهما ، لم يصح ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، كما لو قال : على أن يكون لك ثلث الربح ، ولي الثلث ، ولزوجتي أو لابني أو لأجنبيٍّ الثلثُ الآخَر ، ويبطل القراض ؛ لأنّه ليس بعاملٍ ولا مالكٍ للمال.

أمّا لو شرط عمل الثالث فإنّه يصحّ ، ويكون في الحقيقة هنا عاملان لا واحد.

ولو كان المشروط له عبدَ المالك أو عبدَ العامل ، فقد بيّنّا أنّه يجوز ؛ لأنّه يكون ما شرطه للعبد للمالك ، فقد ضمّ المالك أو العامل إلى حصّته حصّةً أُخرى.

ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي ، صحّ القراض ، وكان ما عيّنه للزوجة وعداً منه لها إن شاء أعطاها وإن شاء منعها.

ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتَك نصفَه أو ابنك ، لم يلزم الشرط ، فإن أوجبه فالأقوى : البطلان.

وقال بعض الشافعيّة : إن أوجب ذلك عليه فسد القراض ، وإلّا‌

٥١

لم يفسد(١) .

الشرط الثاني : أن يكون الربح مشتركاً بينهما ، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك بأن قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لي ، فسد القراض - وبه قال الشافعي(٢) - لمنافاة الشرط مقتضاه ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال »(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يبطل القراض ، ويكون بضاعةً(٤) .

وقال مالك : يصحّ القراض ، ويكون الربح للمالك ؛ عملاً بشرطه ، لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنّه وهب له الآخَر نصيبه ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٥) .

وهو غلط ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ قبل حصول الموهوب.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، البيان ٧ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٩ ، الوسيط ٤ : ١١١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٩ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ - ٦٤٣ / ١١١٦ ، المغني ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٥) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

٥٢

ولو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك ، فسد القراض أيضاً عندنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لما تقدّم(٢) .

وقال مالك : يصحّ ، ويكون الربح بأسره للعامل ؛ لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح للعامل أو المالك ، كان لمن جعل له ، كأنّ المالك قد وهبه نصيبه من الربح ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٣) .

وقد تقدّم(٤) بطلانه ، وأنّ هذا الشرط منافٍ للقراض ؛ لاقتضاء القراض كون الربح بينهما ؛ لأنّه عبارة عن أن يكون من أحدهما المال ومن الآخَر العمل ، وذلك يقتضي الاشتراك ، فإذا شرطا ما يخالف ذلك فسد ، كشركة العنان إذا شرطا أن يكون الربح لأحدهما.

إذا عرفت هذا ، فإذا قال : قارضتك على أن يكون الربح كلّه لك ، فالقراض فاسد.

وما حكمه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه قراض فاسد ؛ رعايةً للّفظ.

والثاني : إنّه قرض صحيح ؛ رعايةً للمعنى(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٢) في ص ٥١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٤) في ص ٥١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٣

ولو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أو إبضاع؟ فيه الوجهان للشافعيّة(١) .

أمّا لو قال : خُذْ هذه الدراهم وتصرَّفْ فيها والربح كلّه لك ، فهو قرض صحيح ، وبه قال ابن سريج(٢) ، بخلاف ما لو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لك ؛ لتصريح اللّفظ بعقدٍ آخَر.

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين(٣) .

وليس جيّداً.

وعن بعضهم : إنّ الربح والخسران للمالك ، وللعامل أُجرة المثل ، ولا يكون قرضاً ؛ لأنّه لم يملكه(٤) .

ولو قال : تصرَّفْ في هذه الدراهم والربح كلّه لي ، فهو إبضاع.

مسألة ٢٢٢ : لو ضمّن المالكُ العاملَ ، انقلب القراض قرضاً ، وكان الربح بأسره للعامل ؛ لأنّ عقد القراض ينافي الضمان.

ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن مُضاربه فليس له إلّا رأس المال ، وليس له من الربح شي‌ء »(٥) .

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله ، وليس له من الربح شي‌ء »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإن أراد المالك الاستيثاق ، أقرضه بعضَ المال ،

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٥) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ / ٤٥٣.

(٦) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٨٥٢.

٥٤

وضاربه على الباقي ، ويكون ذلك قرضاً صحيحاً وقراضاً جائزاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما سائغ ، ولم يحدث عند الاجتماع شي‌ء زائد.

ولما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألتُ بعضَ هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول : قد ضاع ، أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربةً ، فسألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « يجوز »(١) .

وسأل عبدُ الملك بن عتبة الكاظمَعليه‌السلام : هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركةً ليكون أوثق له في ماله؟ قال : « لا بأس به »(٢) .

الشرط الثالث : أن تكون الحصّة لكلٍّ منهما معلومة ، فلو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو نصيب أو حصّة أو شي‌ء أو سهم أو حظّ أو جزء ، ولم يبيّن ، بطل القراض ، ولا(٣) يحمل الشي‌ء ولا السهم ولا الجزء على الوصيّة ؛ اقتصاراً بالنقل على مورده ، ولا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح.

ولو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله ، فإن علما معاً ما شرطه فلانٌ صحّ ؛ لأنّهما أشارا إلى معلومٍ عندهما ، ولو جهلاه معاً أو أحدهما بطل القراض ؛ لأنّه مجهول.

ولو قال : والربح بيننا ، ولم يقل : نصفين ، صحّ ، وحُكم بالنصف للعامل والنصف للمالك ، كما لو أقرّ بالمال ، ولو قال : إنّه بيني وبين فلان ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٨ - ١٨٩ / ٨٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٦.

(٣) فيما عدا « ج » من النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « ولم » بدل « ولا ».

٥٥

فإنّه يكون إقراراً بالنصف ، فكذا هنا ، والأصل في ذلك أصالة عدم التفاوت ، وقد أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ، لم يرجّح فيها أحدهما على الآخَر ، فاقتضى التسوية ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : الفساد ؛ لأنّه لم يبيّن ما لكلّ واحدٍ منهما ، فأشبه ما إذا شرطا أن يكون الربح بينهما أثلاثاً ، ولم يبيّن صاحب الثلثين مَنْ هو ، ولا صاحب الثلث مَنْ هو ، ولأنّ التثنية تصدق مع التفاوت كصدقها مع التساوي ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ(١) .

ونحن نمنع صدقها بالتواطؤ ، بل دلالتها على التنصيف أقوى ، وعليه يُحمل إطلاقها ، ويفتقر التفاوت إلى قرينةٍ.

مسألة ٢٢٣ : لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً ، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح ، فسد القراض ، وكان الربح بأسره لربّ المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ، والوضيعة على المالك - وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لأنّ المضارب إنّما يستحقّ بالشرط ولم يوجد.

وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي : الربح بينهما نصفين ؛ لأنّه لو قال : والربح بيننا ، كان بينهما نصفين ، وكذا إذا لم يزد شيئاً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، الوسيط ٤ : ١١٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، البيان ٧ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٧ - ٢١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، المغني ٥ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣١.

(٣) نفس المصادر ما عدا « الحاوي الكبير » و « بحر المذهب » و « حلية العلماء ».

٥٦

وهو ممنوع ؛ لأنّ قوله : « مضاربةً » يقتضي أنّ له جزءاً من الربح مجهولاً ، فلا يصحّ.

ولو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك ، صحّ.

وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل ؛ لأنّ الحساب من عدد لثلثه ثلاث ، وأقلّه تسعة.

هذا إذا علما عند العقد أنّ المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو ، فإن جهلاه أو أحدهما ، فوجهان للشافعيّة ، أحدهما : الصحّة(١) .

وهو حسن ؛ لسهولة معرفة ما تضمّنه اللّفظ.

وكذا لو قال : على أنّ لك من الربح سُدس رُبْع عُشْر الثُّمْن ، وهُما لا يعرفان قدره عند العقد ، أو أحدهما.

ولو قال : لك الرُّبْع ورُبْع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثُمنٍ ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ؛ لأنّها أجزاء معلومة.

ولو قال : لك ثلث الربح ورُبْع ما بقي ، فله النصف.

الشرط الرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئيّة المشاعة ، كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة ، لا بالتقدير ، فلو قال : قارضتك على أنّ لك من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة ، فسد القراض ؛ لأنّه ربما لا يربح إلّا ذلك القدر ، فيلزم أن يختصّ به أحدهما.

وكذا إذا قال : على أنّ لي من الربح مائة والباقي بيننا ، لم يصح القراض.

وكذا لو قال : لك نصف الربح سوى درهم ، أو : لك نصف الربح‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٧

ودرهم.

مسألة ٢٢٤ : لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألفٍ منهما ولي ربح الألف الأُخرى ، فإمّا أن تكونا متميّزتين أو ممتزجتين.

فإن كانتا متميّزتين وشرط تميّزهما ، لم يصح القراض ؛ لأنّه لا شركة بينهما في الربح ؛ إذ كلّ واحدةٍ من الألفين متميّزة عن الأُخرى ، وربح إحداهما بعينها للمالك لا يشاركه العامل فيه ، وربح الأُخرى بعينها للعامل لا يشاركه المالك فيه ، مع أنّ كلّ واحدةٍ منهما مال قراضٍ ، فلا يوجد فيه مقتضى القراض فيبطل ، ولأنّه ربما يختصّ الربح بإحداهما دون الأُخرى ، فيحصل كلّ الربح لأحدهما ويمنع الآخَر منه ، وذلك منافٍ لمقتضى القراض.

وإن كانتا ممتزجتين غير متميّزتين ، فالأقرب : الصحّة ، ويُحمل على الإشاعة والتسوية في الربح ؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قوله : الربح بيننا نصفين ، ولا بينه وبين أن يقول : نصف ربح الألفين لك ونصفه لي ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال ابن سريج : لا يصحّ ؛ لأنّه خصّصه بربح بعض المال ، فأشبه ما إذا كان الألفان متميّزين ، وما إذا دفع إليه ألفاً على أن يكون له ربحها ليتصرّف له في ألف أُخرى(٢) .

والفرق ظاهر.

ولو قال : على أنّ لي ربح أحد الثوبين ولك ربح الآخَر ، أو : على أنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٥٨

لي ربح إحدى السفرتين ولك ربح الأُخرى ، أو : على أنّ لك ربح تجارة شهر كذا ولي ربح تجارة شهر كذا ، لم يصح.

إذا عرفت هذا ، فإذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط أن يكون له نصف ربحه ، جاز ، وكذا لو شرط له ربح نصفه.

ولو قال : على أنّ لك من الربح عشرةً ولي عشرة ، احتُمل البطلانُ ؛ لعدم العلم بحصولهما ، والصحّةُ إن قصد التناسب في مطلق الربح ، قلّ عن ذلك أو كثر أو ساواه.

مسألة ٢٢٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ، احتُمل الصحّة ؛ عملاً بقولهعليه‌السلام : « المسلمون(١) عند شروطهم »(٢) ، والبطلانُ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه ربما لا يحصل الربح إلّا منها.

ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها ، قال الشافعي : يبطل القراض أيضاً ؛ لأنّ القراض جُوّز على العمل المجهول بالعوض المجهول [ للحاجة ](٤) - ولا حاجة إلى ضمّ ما ليس من الربح إليه ، ولأنّه ربما ينتقص بالاستعمال ويتعذّر عليه التصرّف(٥) .

والأقوى عندي : الجواز.

تذنيب : لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما ، وشرط المالك‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة : « المؤمنون ».

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣) ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ».

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « للراحة ». والمثبت من المصدر.

(٥) نفس المصادر في الهامش (٣) ما عدا « التهذيب ».

٥٩

أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعةً بحيث يكون الربح بأسره للمالك فيها ، فالوجه : صحّة القراض والشرط معاً.

وقيل : يصحّ القراض ، ويبطل الشرط(١) .

وقيل : يبطلان معاً(٢) .

مسألة ٢٢٦ : لو دفع إلى عاملٍ ألفَ درهمٍ ، فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ، ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك ، فإن قصد القراض ، بطل ؛ لأنّه شرط أن يكون جميع الربح في إحداهما للمالك وفي الأُخرى للعامل ، وهو باطل ؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح ؛ لأنّ الربح يحصل بالمال والعمل معاً ، فلا يصحّ في واحدةٍ من الألفين.

وإن لم يقصد القراض ، صحّ ، وكان ما شرطه المالك له بضاعةً ، وما شرطه العامل لنفسه قرضاً.

ولو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألفٍ منها لي وألف لك ، فالأقوى : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) - لأنّه بمنزلة أن يقول : نصف الربح لي ونصفه لك ؛ لأنّه بمعناه.

قال ابن سريج : وهذا غلط ؛ لأنّ وضع القراض على أن يكون كلّ جزءٍ من المال ربحه بينهما ، فإذا شرط ربح ألفٍ فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزءٍ منه ، فكان فاسداً ، بخلاف ما إذا شرط نصف الربح ؛ لأنّ شرطه لم يتضمّن الانفراد بجزءٍ منه(٤) .

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٢ : ١٤٥.

(٢) قال به الطوسي في المبسوط ٣ : ١٩٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٦٦.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠.

(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

يومئ إلى حسنه وكونه من مشايخه(١) ، وكذا في محمّد بن قيس البجلي(٢) (٣) .

أقول : صرّح العلاّمة في إجازته الكبيرة بكونه من مشايخ الشيخرحمه‌الله (٤) .

٥٤٦ ـ جعفر بن الحسين :

روى عنه ابن بابويه ، لم(٥) .

ومرّ عنصه : ابن الحسن بن علي بن شهريار(٦) . وعنجش : ابن الحسين(٧) .

٥٤٧ ـ جعفر بن حمدان الحضيني :

يظهر من رواية في كمال الدين جلالة قدره(٨) .

وذكر الصدوقرحمه‌الله أنّ ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته من أهل همدان جعفر بن حمدان(٩) ،تعق (١٠) .

أقول : مرّ ذلك في المقدّمة الأولى ، ومرّ أيضا : ومن أهل الأهواز الحضيني(١١) ، فتأمّل.

__________________

(١) الفهرست : ١٥٦ / ٧٠٥.

(٢) الفهرست : ١٣١ / ٥٨٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٢.

(٤) بحار الأنوار : ١٠٧ / ١٣٧.

(٥) رجال الشيخ : ٤٦١ / ٢٤.

(٦) الخلاصة : ٣٣ / ٢٠.

(٧) رجال النجاشي : ١٢٣ / ٣١٧.

(٨) كمال الدين : ٤٤٥ / ١٩ ، وفيه الحصيني.

(٩) كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٢.

(١١) مرّ ذكر هذا في المقدّمة الثانية لا الأولى.

٢٤١

٥٤٨ ـ جعفر بن حيّان الكوفي :

ق(١) . ثمّ فيهم بزيادة : الصيرفي(٢) . ثمّ فيهم بدل الكوفي : أخو هذيل(٣) .

ثمّ فيظم : ابن حيّان واقفي(٤) .

إلاّ أنّ فيصه ود : جهيم بن جعفر بن حيّان واقفي(٥) ، ونسبه إليه د(٦) .

والذي وجدناه فيهم في نسخ : جهيم جعفر بن حيّان. ولعلّ ابن ساقط من نسخنا.

أقول : في نسختي منجخ ( فيق كما مرّ بثلاث تراجم. وأمّا فيظم ففي نسخة : جهيم. جعفر بن حيّان ، وفي أخرى : )(٧) جهيم بن جعفر بن حيّان واقفي(٨) .

ونقل في الحاوي عنجخ : جهيم بن جعفر(٩) ، لكن في المجمع عنه كما ذكرنا(١٠) : جهيم.

جعفر بن حيّان(١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٦٢ / ١٤.

(٢) رجال الشيخ : ١٦٢ / ١٠.

(٣) رجال الشيخ : ١٦٥ / ٧٣.

(٤) رجال الشيخ : ٣٤٦ / ٦ ، وفيه : جهم بن جعفر بن.

(٥) الخلاصة : ٢١١ / ١ ، وفيها : جهم.

(٦) رجال ابن داود : ٢٣٦ / ١٠٠.

(٧) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(٨) في نسخة « م » : جهيم جعفر بن حيّان.

(٩) حاوي الأقوال : ٢٤٠ / ١٣٢٢.

(١٠) كما ذكرنا ، لم ترد في نسخة « ش ».

(١١) مجمع الرجال : ٢ / ٢٦ ، ٦٦.

٢٤٢

وفي الوجيزة : جعفر بن حيّان ضعيف(١) . ويأتي في جهيم ما فيه.

٥٤٩ ـ جعفر بن خلف :

ظم (٢) . وزادق : الكوفي(٣) .

وفيكش : جعفر بن أحمد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جعفر بن خلف ، قال : سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى منه خلفا ، وقد أراني الله ابني هذا خلفا. وأشار إليه ، دلالة على خصوصه(٤) .

وفيتعق : في البلغة : فيه مدح(٥) ، وفي الوجيزة : مدح عظيم(٦) .

ولعلّه غير ما ذكرهكش ، أو لم أفهمه ، إذ غايته أنّه روى الإشارة إلى ابنه الرضا عنهعليه‌السلام بالإمامة ، ورجوع الإشارة والضمير إليه بعيد. ويأتي نظير الرواية في موسى بن بكر(٧) (٨) .

أقول : الذي نقله في المجمع : وأشار إليه ـ يعني الرضاعليه‌السلام ـ وفيه دلالة على خصوصيّته.

وقال في الحاشية : هذا كلام الشيخ الجليل الكشّيرحمه‌الله في مقام الاستدلال على اعتبار الراوي(٩) .

__________________

(١) الوجيزة : ١٧٥ / ٣٥٥.

(٢) رجال الشيخ : ٣٤٦ / ٥.

(٣) رجال الشيخ : ١٦٢ / ١٨.

(٤) رجال الكشّي : ٤٧٧ / ٩٠٥ ، وفيه : دلالة على خصوصيّته.

(٥) بلغة المحدّثين : ٣٣٩ / ٤ ، وفيها : فيه مدح ما.

(٦) الوجيزة : ١٧٥ / ٣٥٦ ، وفيها بدل عظيم : ضعيف ، وسيشير المصنّف إليه.

(٧) رجال الكشّي : ٤٣٨ / ٨٢٥.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٢.

(٩) مجمع الرجال : ٢ / ٢٧ ، وفيه : على جلالة الراوي.

٢٤٣

ولعلّ فيكش الذي عند الفاضلين المذكورين أيضا كذلك ، وفهما منه ذلك.

وفي نسختي من الاختيار والتحرير : وأشار إليه دلالة على خصوصيّته(١) ، فتدبر(٢) .

هذا ، وفي وجيزتي : فيه مدح ضعيف ، أي : المدح ضعيف ، فتأمّل.

٥٥٠ ـ جعفر بن زياد الأحمر :

أبو عبد الله الكوفي ،ق (٣) .

هب إلاّ أبو عبد الله ، وزاد : صدوق ، شيعي(٤) . ونحوهقب (٥) .

وفيتعق : أشرنا في الفوائد إلى ما فيه(٦) .

أقول : عن ميزان الاعتدال : جعفر بن زياد الأحمر ، ثقة صالح الحديث صدوق شيعي ومن رؤسائهم ، حبسه أبو جعفر مع جماعة من الشيعة بخراسان في المطبق دهرا(٧) ، انتهى.

فهو حسن لا محالة.

٥٥١ ـ جعفر بن سليمان الضبعي :

بالمعجمة والمفردة المفتوحتين والمهملة ، البصري ،ق ،جخ ، ثقة ، د(٨) .

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ١٠٧ / ٧٣.

(٢) فتدبر ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) رجال الشيخ : ١٦١ / ٧.

(٤) الكاشف ١ : ١٢٩ / ٧٩٩.

(٥) تقريب التهذيب ١ : ١٣٠ / ٨١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٢.

(٧) ميزان الاعتدال ١ : ٤٠٧ / ١٥٠٣.

(٨) رجال ابن داود : ٦٣ / ٣٠٨.

٢٤٤

ولم أجد ابن سليمان فيق أصلا.

وفيقب : جعفر بن سليمان الضبعي ـ بضمّ المعجمة وفتح الموحّدة ـ أبو سليمان البصري ، صدوق زاهد لكنّه كان يتشيّع(١) . مات سنة ثمان وسبعين ومائة(٢) .

وفيهب : ثقة فيه شي‌ء ، ومع كثرة علومه كان أمّيّا ، وهو من زهّاد الشيعة. توفّي سنة ثمان وسبعين ومائة(٣) .

وفيتعق : فيه ما أشرنا إليه في الفوائد(٤) .

أقول : هو مذكور فيق منجخ في نسختي موثّقا(٥) كما نقله في(٦) د.

ونقل التوثيق عنق في المجمع أيضا(٧) ، إلاّ أنّه(٨) لم يذكره في الحاوي والوجيزة أصلا. ولعلّه في بعض نسخه دون بعض.

وفيمخهب : جعفر بن سليمان الإمام العابد أبو سليمان الضبعي ، من ثقات الشيعة وزهّادهم. ثمّ قال : وثّقه ابن معين ، وكان راوية ثابت البناني. وأحسن ابن سعد حيث يقول : كان ثقة فيه ضعف(٩) ، انتهى.

وعن ميزان الاعتدال : جعفر بن سليمان الضبعي من علماء الزهّاد على تشيّعه(١٠) ، انتهى.

__________________

(١) في نسخة « م » : تشيع.

(٢) تقريب التهذيب ١ : ١٣١ / ٨٣.

(٣) الكاشف ١ : ١٢٩ / ٨٠١.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٣.

(٥) رجال الشيخ : ١٦٢ / ١٩.

(٦) في ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) مجمع الرجال : ٢ / ٢٨.

(٨) في نسخة « ش » : قال لأنّه.

(٩) راجع تذكرة الحفّاظ ١ : ٢٤١ / ٢٢٧.

(١٠) ميزان الاعتدال ١ : ٤٠٨ / ١٥٠٥.

٢٤٥

فهو حسن بلا ريب.

٥٥٢ ـ جعفر بن سليمان القمي :

أبو محمّد ، ثقة من أصحابنا ،صه (١) .

وزادجش : القميّين ، له كتاب ثواب الأعمال ، أخبرنا عليّ بن أحمد ابن أبي جيد ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن بن الوليد ، عنه(٢) .

وفيظم ثمّ فيدي : ابن سليمان(٣) .

وفي د : لم ،جش ، ثقة(٤) . ولم نجده في لم ، فتأمّل.

أقول : ذكرنا غير مرّة ما في عدم وجدانه.

ولا يخفى أنّه ليس أحد المذكورين فيظم ودي ، كما يظهر من ذكر الميرزا إيّاهما. واحتمل في الوسيط كونه الأخير(٥) ، وهو(٦) أيضا بعيد ، لما رأيت من روايةجش عنه بواسطتين ، ولذا لم يذكرهما في المجمع والحاوي في ترجمته(٧) ، فلا تغفل.

وفيمشكا : ابن سليمان القمّي ، عنه محمّد بن الحسن بن الوليد(٨) .

٥٥٣ ـ جعفر بن سماعة :

ق (٩) . وزادظم : واقفي(١٠) .

__________________

(١) الخلاصة : ٣٣ / ١٦.

(٢) رجال النجاشي : ١٢١ / ٣١٢.

(٣) رجال الشيخ : ٣٤٥ / ٢ و ٤١٢ / ٧.

(٤) رجال ابن داود : ٦٣ / ٣٠٧.

(٥) الوسيط : ٤٢.

(٦) في نسخة « ش » : وهو كذلك.

(٧) مجمع الرجال : ٢ / ٢٨ ، حاوي الأقوال : ٣٩ / ١٢٣.

(٨) هداية المحدّثين : ١٨٢.

(٩) رجال الشيخ : ١٦٥ / ٧٠.

(١٠) رجال الشيخ : ٣٤٦ / ٨.

٢٤٦

والحق أنّه جعفر بن محمّد بن سماعة. ويأتي.

وفيتعق : جعفر بن محمّد بن سماعة أخو الحسن بن محمّد بن سماعة فكيف يكونق! وأيضا يأتي في محمّد بن سماعة والد جعفر أنّهضا (١) ، فكيف يكون ابنه من أصحاب الصادقعليه‌السلام والكاظمعليه‌السلام !

وفي الأخبار : عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن جعفر بن سماعة(٢) ، فتأمّل.

ويشير هذا إلى وثاقته كما مرّ في الفوائد(٣) .

أقول : في الحاوي والمجمع أيضا أنّهما واحد(٤) ، واستظهره في النقد(٥) ، وحكم به في الوجيزة ، ثمّ قال : وقيل : ضعيف غيره(٦) . وليس بذلك البعيد.

وضرر كونه أخا الحسن غير مفهوم ، لأنّهظم (٧) وهذاق أيضا ، مع أنّه يأتي أنّه أكبر إخوته.

وأمّا كون والدهضا فكيف يكون الابن من أصحابهماعليهما‌السلام ، فربما يقال : لا يستلزم من ذكر الأب فيضا عدم دركه غيرهعليه‌السلام ، بل الظاهر من ذكر الراوي في أصحاب إمامعليه‌السلام روايته عنهعليه‌السلام ، ومن عدم ذكره عدم روايته عنهعليه‌السلام وإن عاصره ، يشير إليه‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٨٩ / ٣١.

(٢) التهذيب ٣ : ٨٥ / ٢٤٢.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٣.

(٤) حاوي الأقوال : ١٩٩ / ١٠٥١ ، مجمع الرجال : ٢ / ٢٨.

(٥) نقد الرجال : ٦٩ / ٣٢.

(٦) الوجيزة : ١٧٥ / ٣٥٨.

(٧) رجال الشيخ : ٣٤٨ / ٢٤.

٢٤٧

قول الشيخ في بعض التراجم : عاصره ولا أدري روى عنه أم لا. وقوله في أوّل رجاله : ولمن لم يرو عنهمعليهم‌السلام : لم(١) ، ينادي بذلك.

وهذا الحسن بن محمّد بن سماعة لم يذكره إلاّ فيظم مع أنّه أدرك الرضا والجوادعليهما‌السلام ، بل والهادي والعسكريعليهما‌السلام أيضا كما يأتي تاريخ وفاته.

وأيضا ، كما ينافي وجود الأب فيضا وجود الابن فيق وظم ينافي ذلك وجوده فيظم وحده أيضا ، وسيأتي ذكر الحسن فيظم مع ذكر الأب فيضا ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن سماعة ، عنه الحسن بن محمّد بن سماعة كما يظهر من باب المواقيت من التهذيب(٢) (٣) .

٥٥٤ ـ جعفر بن سهيل الصيقل :

وكيل أبي الحسن وأبي محمّد وصاحب الدارعليهم‌السلام ،دي (٤) .

وزادصه بعد الصيقل : من أصحاب أبي محمّد العسكريعليه‌السلام (٥) .

وفيتعق : هذا يشير إلى الجلالة ، بل الوثاقة كما مرّ في الفوائد(٦) .

قلت : سيّما بعد وكالته لثلاثة منهمعليهم‌السلام . ولذا ذكره في‌

__________________

(١) راجع رجال الشيخ : ٢ ، باختلاف.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٣ / ٩٦٤.

(٣) هداية المحدّثين : ٣٠.

(٤) رجال الشيخ : ٤٢٩ / ١ إلاّ أنّه لم يذكره في أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام ، بل ذكره في أصحاب الإمام العسكريعليه‌السلام .

(٥) الخلاصة : ٣١ / ٤.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٣.

٢٤٨

القسم الأوّل.

وفي الوجيزة : كان وكيلا(١) .

وذكره في الحاوي في الضعاف(٢) ، لعدم دلالة الوكالة على مدح ، فتأمّل.

٥٥٥ ـ جعفر بن عبد الله :

رأس المذري ، ابن جعفر الثاني ابن عبد الله بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو عبد الله. كان وجها في أصحابنا وفقهائنا(٣) ، وأوثق الناس في حديثه ،صه (٤) .

وزادجش قبل كان : أمّه آمنة بنت عبد الله بن عبيد الله بن الحسن بن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وبعد في حديثه : وروى عن أخيه محمّد عن أبيه عبد الله بن جعفر ، وله عقب بالكوفة والبصرة ، وابن ابنه أبو الحسن العبّاس بن أبي طالب عليّ بن جعفر روى عنه هارون بن موسى.

وروى جعفر عن جلّة(٥) أصحابنا مثل الحسن بن محبوب ، ومحمّد بن أبي عمير ، والحسن بن عليّ بن فضّال ، وعبيس بن هشام ، وصفوان ، وابن جبلة.

قال أحمد بن الحسينرحمه‌الله : رأيت له كتاب المتعة ، يرويه عنه أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن ، وقد أخبرنا جماعة عنه(٦) ،

__________________

(١) الوجيزة : ١٧٦ / ٣٥٩.

(٢) حاوي الأقوال : ٢٣٦ / ١٢٨٥.

(٣) في الخلاصة والنجاشي : وفقيها.

(٤) الخلاصة : ٣٢ / ١٢.

(٥) في نسخة « م » : أجلّة.

(٦) رجال النجاشي : ١٢٠ / ٣٠٦.

٢٤٩

انتهى.

ويقال له : جعفر بن عبد الله المحمّدي ، كما يأتي في ابن ابنه أبي الحسن العبّاس بن أبي طالب عليّ(١) .

وفيتعق : يأتي عنجش في محمّد بن الحسن وصفه بالمحدّث(٢) (٣) .

أقول : وكذا قال في المجمع(٤) .

وقال ولد الأستاذ العلاّمة دام علاهما : كونه المحمّدي سهو واضح ، فإنّ الذي يقال له جعفر المحمّدي هو جدّ المذري وجدّ العباس بن عليّ ، فيكون العباس المذكور ابن عمّ المذري لا ابن ابنه ، انتهى ، فتأمّل جدا فانّجش كما ترى صرّح بكونه ابن ابنه.

ويأتي في سماعه رواية ابن عقدة عن جعفر بن عبد الله المحمّدي(٥) ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن عبد الله رأس المذريّ الممدوح في الجملة ، عنه ابن عقدة. وهو عن الحسن بن محبوب ، ومحمّد بن أبي عمير ، والحسن بن عليّ ابن فضّال ، وعبيس بن هشام ، وصفوان ، وابن أبي جيد(٦) .

٥٥٦ ـ جعفر بن عبد الله بن جعفر :

ابن محمّد بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، أسند عنه ،ق (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٨٠ / ٢٤.

(٢) رجال النجاشي : ٣٣٧ / ٩٠٠ ، في ترجمة : محمّد بن الحسين بن سعيد الصائغ.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٣.

(٤) مجمع الرجال : ٢ / ٢٩.

(٥) رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٧.

(٦) هداية المحدّثين : ١٨٢ ، وفيه بدل ابن أبي جيد : ابن جبلة.

(٧) رجال الشيخ : ١٦١ / ١.

٢٥٠

قلت : هو جدّ السابق عليه.

٥٥٧ ـ جعفر بن عبد الله بن الحسين :

ابن جامع ، قمّي ، حميري ،دي (١) .

قلت : هو ابن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع ، كما يأتي في أخيه محمّد(٢) وأبيه عبد الله(٣) إلاّ أنّ فيه : ابن الحسن.

ويأتي في محمّد أنّ له مكاتبة ، فلا تغفل.

٥٥٨ ـ جعفر بن عبيد الله :

ابن جعفر ، له مكاتبة ،صه (٤) .

وفي نسخة منسوبة إلى ولدهرحمه‌الله : مكانة ؛ على ما نقل عنشه (٥) .

وفيلم : ابن عبيد الله روى عن الحسن بن محبوب ، روى عنه ابن عقدة(٦) .

قلت : لعلّ الظاهر اتّحاد ما فيصه مع ما مرّ عندي ، فإنّه الذي له مكاتبة ، والأمر في التصغير سهل ، مع أنّه نقله في الحاوي عنصه : ابن عبد الله(٧) .

وأمّا المذكور عن لم فهو ابن عبد الله رأس المذري ، والتصغير مختصّ بنسخة الميرزا ، فإنّ في الحاوي والمجمع : ابن عبد الله ، وذكراه في الترجمة‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤١١ / ٥.

(٢) رجال النجاشي : ٣٥٤ / ٩٤٩ ، وفيه : ابن الحسين بن جامع بن مالك.

(٣) رجال النجاشي : ٢١٩ / ٥٧٣ ، وفيه : ابن الحسين بن مالك بن جامع.

(٤) الخلاصة : ٣٣ / ٢٣ ، وفيها : ابن عبد الله.

(٥) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٢٠.

(٦) رجال الشيخ : ٤٦١ / ٢٢ ، وفيه : عبد الله ، عبيد الله ( خ ل ).

(٧) حاوي الأقوال : ٢٣٧ / ١٢٨٩ ، غير أنّه لم ينسبه إلى الخلاصة.

٢٥١

المذكورة(١) .

٥٥٩ ـ جعفر بن عثمان الرواسي :

الكوفي ،ق (٢) .

وفيصه : روىكش عن حمدويه عن أشياخه أنّه ثقة فاضل خيّر(٣) .

وفيكش : حمدويه ، قال : سمعت أشياخي يذكرون أنّ حمّادا وجعفرا والحسين بني عثمان بن زياد الرواسي ـ وحمّاد يلقّب(٤) بالناب ـ كلّهم فاضلون خيار ثقات(٥) .

أقول : ذكره في الحاوي في الثقات ، وقال : لا يتوهّم أنّ ما نقلهكش مرسل فلا يفيد التوثيق ، لأنّ بعض مشايخ حمدويه ثقة ، والإضافة تفيد العموم.

قيل : وفيه نظر. وقد ذكرته في القسم الرابع أيضا لذلك(٦) ، انتهى.

ولم أره في القسم الرابع من نسختي.

٥٦٠ ـ جعفر بن عثمان بن شريك :

ابن عدي الكلابي ، الوحيدي ، ابن أخي عبد الله بن شريك ، وأخوه الحسين بن عثمان ، رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

له كتاب رواه عنه جماعة ، ابن أبي عمير ، عنه به ،جش (٧) .

وليس فيكش إلاّ ما تقدّم.

__________________

(١) حاوي الأقوال : ٣٩ / ١٢٤ ، مجمع الرجال : ٢ / ٢٩.

(٢) رجال الشيخ : ١٦١ / ٦.

(٣) الخلاصة : ٣٢ / ١١.

(٤) في النسخ الخطّية : ويلقب.

(٥) رجال الكشّي : ٣٧٢ / ٦٩٤.

(٦) حاوي الأقوال : ٤٠ / ١٢٥.

(٧) رجال النجاشي : ١٢٤ / ٣٢٠.

٢٥٢

وفيست : ابن عثمان صاحب أبي بصير ؛ له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(١) .

والإسناد : عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله(٢) .

هذا ، واحتمال الاتّحاد لا يخفى.

وفيتعق : لعلّ ظاهر العلاّمة هنا وما يذكره في الحسين أخيه ذلك(٣) .

وفي رواية ابن أبي عمير عنه إشعار بالوثاقة.

وقال جدّي : مشترك بين الثقة وغيره ، وظنّي أنّهما واحد(٤) .

وقال خالي : ثقة ، ويطلق على مجهولين ، والغالب هو الثقة(٥) ، انتهى فتأمّل(٦) .

أقول : حكم في المجمع بالاتّحاد ، وقال : الظاهر أنّ أبا بصير هذا ـ أي الذي فيست ـ ليث بن البختري المرادي ، فإنّ حمّادا أخاه روى عنه.

وهذا قرينة أنّ المذكور فيست هو الرواسي(٧) ، انتهى.

قلت : وقرينة أخرى على الاتّحاد كون الأخ في الموضعين الحسين ، ويأتي عن العلاّمة ظهور اتّحاد الحسينين ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن عثمان بن شريك ، عنه ابن أبي عمير ، ومحمّد بن‌

__________________

(١) الفهرست : ٤٤ / ١٥٠.

(٢) الفهرست : ٤٣ / ١٤٨.

(٣) الخلاصة : ٥١ / ١٥.

(٤) روضة المتقين : ١٤ / ٧٨.

(٥) الوجيزة : ١٧٦ / ٣٦٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٣.

(٧) مجمع الرجال : ٢ / ٣٠.

٢٥٣

خالد البرقي. ويمكن الاتّحاد مع الرواسي(١) .

٥٦١ ـ جعفر بن عفّان الطائي :

حدّثني نصر بن الصباح ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يحيى ابن عمران ، عن محمّد بن سنان ، عن زيد الشحّام ، قال : كنّا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ونحن جماعة من الكوفيّين ، فدخل جعفر بن عفّان ، فقرّبهعليه‌السلام وأدناه ، ثمّ قال :

يا جعفر ، بلغني أنّك تقول الشعر في الحسينعليه‌السلام وتجيد؟

قال : نعم جعلني الله فداك.

قال : قل. فأنشدهعليه‌السلام فبكى ومن حوله حتّى صارت الدموع على وجهه ولحيته. ثمّ قال :

يا جعفر ، والله لقد شهدك ملائكة الله المقرّبون هاهنا يسمعون قولك في الحسينعليه‌السلام ، ولقد بكوا كما بكينا أو أكثر(٢) ، ولقد أوجب الله لك يا جعفر في ساعته الجنّة بأسرها ، وغفر لك. فقال : ألا أزيدك؟

قال : نعم يا سيدي.

قال : ما من أحد قال في الحسينعليه‌السلام شعرا فبكى أو(٣) أبكى به إلاّ أوجب الله له الجنّة وغفر له ،كش (٤) .

وفيصه : نصر بن الصباح ومحمّد بن سنان ضعيفان ، فالوجه التوقّف في روايته(٥) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٨٣.

(٢) في النسخ الخطّيّة : وأكثر ( خ ل ).

(٣) في المصدر : و.

(٤) رجال الكشّي : ٢٨٩ / ٥٠٨.

(٥) الخلاصة : ٣٢ / ٨.

٢٥٤

قلت : مع ذلك ذكره في القسم الأوّل. ويأتي عدم ضعف كليهما.

وفي الوجيزة : ممدوح(١) .

٥٦٢ ـ جعفر بن عليّعليه‌السلام :

أخوهعليه‌السلام قتل معه ، أمّه أمّ البنين ، سين(٢) .

٥٦٣ ـ جعفر بن عليّ بن أحمد :

القمّي ، المعروف بابن الرازي ، لم ،جخ ، أبو محمّد ، ثقة ، مصنّف ، د(٣) .

ولم أجده في غيره.

وفيتعق : الظاهر أنّه من مشايخ الصدوقرحمه‌الله ، وشيخ الإجازة على ما قيل ، ففيه إشعار بوثاقته. وكثيرا ما يروي عنه مترضّيا واصفا له بالفقيه(٤) ، وهذا أيضا يشعر بالوثاقة ، وربما يصفه بالقمّي الإيلاقي(٥) (٦) .

أقول : في نسختين عندي منجخ في لم : جعفر بن عليّ بن أحمد القمّي المعروف بابن الرازي ، يكنّى أبا محمّد ، صاحب المصنّفات(٧) . وليس فيه التوثيق. لكن نقله في المجمع عن لم كما(٨) ذكره د(٩) .

ولم يذكره في الحاوي والوجيزة أصلا ، وهو يؤيّد العدم.

__________________

(١) الوجيزة : ١٧٦ / ٣٦٣.

(٢) رجال الشيخ : ٧٢ / ٢.

(٣) رجال ابن داود : ٦٤ / ٣١٦.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ١٧٩ / ١.

(٥) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ١٥٤ / ١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٣.

(٧) رجال الشيخ : ٤٥٧ / ١.

(٨) في نسخة « م » : ما.

(٩) مجمع الرجال : ٢ / ٣١.

٢٥٥

٥٦٤ ـ جعفر بن عليّ بن الحسن :

ابن عليّ بن عبد الله بن المغيرة ، يروي عنه الصدوق مترضّيا(١) ، وهو في طريقه إلى جدّه الحسن بن علي(٢) .

وفي بعض النسخ : جعفر بن محمّد بن علي ، ولعلّه الظاهر.

وجعفر بن عليّ الكوفي هو هذا ، وكذا جعفر بن محمّد الكوفي الآتي.

٥٦٥ ـ جعفر بن عليّ بن سهل :

ابن فروخ الدقّاق ، الدوري ، الحافظ ، بغدادي ، يكنّى أبا محمّد ؛ سمع منه التلعكبري سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وما بعدها ، وله منه إجازة ، لم(٣) .

٥٦٦ ـ جعفر بن عمارة الخارقي :

الهمداني ، الكوفي ؛ أبو عمارة ،ق (٤) .

أقول : في التهذيب في باب صفة الوضوء : وأمّا ما رواه ابن عقدة ، عن فضل بن يوسف ، عن محمّد بن عكاشة ، عن جعفر بن عمارة أبي عمارة الحارثي. إلى أن قال : فالوجه فيه التقيّة ، لأنّ رجاله رجال العامّة والزيديّة(٥) ، انتهى.

ولذا ذكره في الوجيزة وضعّفه(٦) .

٥٦٧ ـ جعفر بن عمرو :

المعروف بالعمري. روىكش عن محمّد بن إبراهيم بن مهزيار أنّ‌

__________________

(١) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٥٦.

(٢) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٤٠.

(٣) رجال الشيخ : ٤٦٠ / ٢١.

(٤) رجال الشيخ : ١٦٢ / ٨.

(٥) التهذيب ١ : ٥٩ / ١٦٦.

(٦) الوجيزة : ١٧٦ / ٣٦٤.

٢٥٦

أباه لمّا حضره الموت دفع إليه مالا وأعطاه علامة لمن يسلّم إليه المال ، فدخل إليه شيخ فقال : أنا العمري ، فأعطاه المال.

وسند الرواية ذكرناه في كتابنا الكبير ، وفيه ضعف ،صه (١) .

وتقدّمت الرواية في إبراهيم بن مهزيار(٢) .

ولا يخفى أنّ المراد بالعمري حفص بن عمرو لا جعفر ، كما صرّح بهكش بعد الرواية كما يأتي ، فكأنّ جعفرا تصحيف له.

قلت : وصرّح به في العنوان أيضا كما سبق في إبراهيم بن مهزيار ؛ ولا يخفى أنّ أصل الاشتباه من ناسخطس كما رأيته في التحرير(٣) ، كما هو كذلك في أكثر كثير ، فلاحظ.

٥٦٨ ـ جعفر بن عيسى بن يقطين :

روىكش رحمه‌الله عن حمدويه وإبراهيم ، قالا : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عيسى(٤) العبيدي ، عن هشام بن إبراهيم الختلي المشرقي ـ وهو أحد من أثني عليه في الحديث ـ أنّ أبا الحسنعليه‌السلام قال فيه خيرا ،صه (٥) .

وفيكش السند(٦) المذكور. وبعد الختلي(٧) : وهو المشرقي ، يقول : استأذنت لجماعة على أبي الحسنعليه‌السلام في سنة تسع وتسعين ومائة ، فحضروا. إلى أن قال : قال له جعفر بن عيسى : أشكو إلى الله وإليك ما‌

__________________

(١) الخلاصة : ٣٢ / ٩.

(٢) رجال الكشّي : ٥٣١ / ١٠١٥.

(٣) التحرير الطاووسي : ١١٠ / ٧٨.

(٤) في الخلاصة : علي.

(٥) الخلاصة : ٣٢ / ١٠.

(٦) في نسخة « م » : بالسند.

(٧) في المصدر : الجبلي ، وفي نسخة منه : الختلى.

٢٥٧

نحن فيه من أصحابنا.

فقال : وما أنتم فيه منهم؟

فقال جعفر : هم والله يا سيّدي يزندقونا ويكفّرونا ويبرؤون منّا. إلى أن قال :

فقالعليه‌السلام : ما أعلمكم إلاّ على هدى ، وجزاكم الله على النصيحة(١) القديمة والحديثة خيرا.

فتأوّلوا القديمة عليّ بن يقطينرحمه‌الله ، والحديثة خدمتنا له ، والله أعلم. إلى أن قال :

قال حمدويه : هشام المشرقي هو ابن إبراهيم البغدادي ، فسألته عنه وقلت : ثقة هو؟ فقال : ثقة(٢) (٣) .

وفيتعق : عدّ ممدوحا لما ذكر ، والظاهر أنّه من متكلّمي أصحابهمعليهم‌السلام وأجلاّئهم ، وأخوه الجليل محمّد كثيرا ما يروي عنه(٤) ، ولهما أخ ثالث اسمه موسى.

ثمّ إنّه يظهر من هذه الترجمة وغيرها من كثير من التراجم أنّ أصحاب الأئمّةعليهم‌السلام كان يقع بعضهم في بعض بالانتساب إلى الكفر والغلو والتزندق ، بل وفي حضورهمعليهم‌السلام ، وربما كانواعليهم‌السلام لا يمنعونهم لمصالح ، وأنّ هذه النسب لا أصل لها.

فإذا كانوا في زمان الحجّةعليه‌السلام ، بل وحضوره(٥) كذلك ، فما‌

__________________

(١) في المصدر : عن الصحبة ، وفي نسخة منه : النصيحة.

(٢) في المصدر : ثقة ثقة.

(٣) رجال الكشّي : ٤٩٨ / ٩٥٦.

(٤) الكافي ٧ : ٤٠٠ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٣ ، ٢٣٣ / ٩١٤.

(٥) في نسخة « ش » زيادة :عليه‌السلام .

٢٥٨

ظنّك بزمان الغيبة ، بل الذي نراه في زماننا أنّه لم يسلم جليل مقدّس عن قدح جليل فاضل متديّن ، فما ظنّك بغيرهم.

وجمع منهم يكفّرون معظم فقهائنا لأنّهم يجعلون للعامّة نصيبا في الإسلام ، حتّى أنّ فاضلا ورعا متديّنا منهم كان يعبّر عن مولانا الأردبيلي بالكودن(١) مع أنّ تقدّسه أشهر من أن يذكر.

وغيرهم ربما ينسبون هؤلاء إلى الغلو.

والأخباريّون يطعنون على المجتهدين رضوان الله عليهم بتخريب الدين والخروج عن طريقة الأئمّة الطاهرينعليهم‌السلام ، ومتابعة أبي حنيفة ، بل ربما يفسّقون من قرأ كتبهم ، بل ربّما يقولون فيهم ما لا يقصر عن التكفير.

ومن هذا يظهر التأمّل في ثبوت الغلو واضطراب المذهب بأمثال ما ذكر من مجرّد رمي علماء الرجال في الرجال قبل تحقيق الحال(٢) .

أقول : حكى لي غير واحد ممّن أثق به عن رجل صالح ورع ممّن يدّعي الأخباريّة من أبناء هذا الزمان : أنّه كان في دار شيخنا الشيخ يوسف البحراني فتناول كتابا لينظر فيه ما هو ، فقيل له قبل أن يفتحه : إنّه كتاب الشرائع ، فطرحه من يده مسرعا كأنّه عقربة لدغته ، ثمّ أشار إلى كتاب آخر ، فقيل : إنّه كتاب المفاتيح ، ففتحه وجعل ينظر فيه.

وحكى الأستاذ العلاّمة أدام الله أيّامه : إنّ أوائل قدومه العراق كان يرى الرجل منهم إذا أراد أن ينظر إلى كتاب من كتب فقهائنا رضي الله عنهم كان يحمله مع منديل.

ونقل أنّه شهد بعض الطلبة عند الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ‌

__________________

(١) في التعليقة : بالكودني المركل ، وهي كلمة أعجميّة بمعنى البليد ، أي بطي‌ء الفهم.

(٢) التعليقة : ٨٣ ـ ٨٤.

٢٥٩

العاملي بشهادة ، فأجازها ؛ فقال المدّعى عليه ـ وهو من بعض تلامذته ـ : تقبل شهادة هذا ، وأقيم لك الشهود على أنّهم رأوه يطالع في كتاب زبدة الأصول! فقال : إذن لا نقبله(١) .

وهذا أفضل فضلائهم وأصلح صلحائهم شيخنا الشيخ يوسف البحراني يقول في مقام الردّ على المحقّق الشيخ حسن في تقسيمه الحديث إلى صحر وصحّي : الاعراض عن كلامه أحرى ، فإنّه ممّا زاد في الطنبور نغمة أخرى(٢) .

فشبّه أصول فقه الطائفة بالطنبور.

وذكرنا نبذة من مقالاتهم في رسالتنا عقد اللآلي البهيّة في الردّ على الطائفة الغبيّة.

هذا ، وذكره في الحاوي في الحسان(٣) .

وفي الوجيزة : ممدوح(٤) .

٥٦٩ ـ جعفر بن مالك :

أبو عبد الله الفزاري ، هو ابن محمّد بن مالك الآتي ،تعق (٥) .

٥٧٠ ـ جعفر بن المثنّى :

الخطيب ، مولى لثقيف ، كوفي ، واقفي ،ضا (٦) ،صه (٧) .

__________________

(١) روضات الجنات : ٧ / ١٠٤.

(٢) راجع لؤلؤة البحرين : ٤٦ ، وفيها مضمون الكلام والحدائق الناظرة : ١ / ١٤ ، المقدمة الثانية.

(٣) حاوي الأقوال : ١٨٢ / ٩١٢.

(٤) الوجيزة : ١٧٦ / ٣٦٥.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٤.

(٦) رجال الشيخ : ٣٧٠ / ١.

(٧) الخلاصة : ٢١٠ / ٢.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500