منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

منتهى المقال في أحوال الرّجال12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-90-6
الصفحات: 500

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247363 / تحميل: 4732
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٠-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضُربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر وطوى فراشه »(١) .

مسألة ١٦٩ : وقد أجمع أهل العلم كافة على أنّه ليس بفرض‌ في ابتداء الشرع ، وإنّما يجب بالنذر وشبهه.

روى العامة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر )(٢) علّقه بالإِرادة ، ولو كان واجباً لما كان كذلك.

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا اعتكف يوماً ولم يك اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يك اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام »(٣) .

وقد أجمع المسلمون على استحبابه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف في كلّ سنة ويُداوم عليه.

وأفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين وعُمرتين )(٤) وداوَمَ على اعتكافها حتى قبضه الله تعالى.

فمَنْ رغب إلى المحافظة على هذه السنّة فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين حتى لا يفوته شي‌ء من ليلة الحادي والعشرين ،

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ / ٨٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ - ١٣١ / ٤٢٦.

(٢) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ ، وبتفاوت في صحيح مسلم ٢ : ٨٢٥ / ٢١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣١٥.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ - ٢٩٠ / ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢١ ، وفي المصادر عن الإِمام الباقرعليه‌السلام .

(٤) الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣١.

٢٤١

ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد ، وإن بات ليلة العيد فيه إلى أن يصلّي فيه العيد أو يخرج منه إلى المصلّى كان أولى.

المطلب الثاني : في شرائطه‌

مسألة ١٧٠ : إنّما يصح الاعتكاف من مكلّف مسلم‌ ؛ لأنّه عبادة وشرطه الصوم على ما يأتي(١) ، وإنّما يصحّ الصوم بالشرطين.

ويصحّ اعتكاف الصبي المميّز ، كما يصحّ صومه.

وهل هو مشروع أو تأديب؟ إشكال.

ولا يصحّ من المجنون المـُطبق ولا مَنْ يعتوره وقت جنونه ؛ لانتفاء التكليف عنه.

ولا ينعقد من الكافر الأصلي ؛ لفقدان الشرط ، وهو : النيّة المشروطة بالتقرّب.

مسألة ١٧١ : يشترط في الاعتكاف النية‌ ، فلو اعتكف من غير نية ، لم يعتدّ به ؛ لأنّه فعل يقع على وجوه مختلفة ، فلا يختص بأحدها إلّا بواسطة النية التي تخلص بعض الأفعال أو الوجوه والاعتبارات عن بعض.

ولأنّ الاعتكاف عبادة ، فلا يصحّ من دون النية ، لقوله تعالى :( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (٢) ولا معنى للإِخلاص إلّا النية.

ولأنّه عمل وقد قالعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات )(٣) .

وتشترط نية الفعل ، والوجه من الوجوب أو الندب ، والتقرّب إلى الله تعالى ، لأنّ الفعل صالح للوجوب والندب والتقرّب واليمين أو منع النفس أو‌

____________________

(١) يأتي في المسألة ١٧٥.

(٢) البيّنة : ٥.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١.

٢٤٢

الغضب ، فلا بدّ من التقرّب والوجه.

وإذا نوى الاعتكاف مدّةً لم تلزمه إجماعاً.

نعم يشترط استمرار النية حكماً ، فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيره ، استأنف النية عند الرجوع إن بطل الاعتكاف بالخروج ، وإلّا فلا.

مسألة ١٧٢ : يشترط في الاعتكاف اللبث‌ عند علمائنا أجمع ، وهو قول أهل العلم ؛ لأنّ الاعتكاف في اللغة عبارة عن المقام ، يقال : عكف واعتكف ، أي : أقام.

وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّه لا يشترط اللبث ، بل يكفي مجرّد الحضور ، كما يكفي الحضور بعرفة في تحقيق ركن الحج.

ثم فرّع على الوجهين ، فقال : إن اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بالعبور حتى لو دخل من باب وخرج من باب ونوى ، فقد اعتكف ، وإن اعتبرنا اللبث ، لم يكف ما يكفي في الطمأنينة في أركان الصلاة ، بل لا بدّ وأن يزيد عليه بما يسمّى إقامة وعكوفاً ، ولا يعتبر السكون ، بل يصح اعتكافه قائماً وقاعداً ومتردّداً في أرجاء المسجد(١) .

وهذا القول لا عبرة به عند المحصّلين.

مسألة ١٧٣ : لا يجوز الاعتكاف عند علمائنا أقلّ من ثلاثة أيام بليلتين متواليات‌ ، خلافاً للعامة كافة ؛ فإنّ الشافعي لم يقدّره بحدّ ، بل جوّز اعتكاف ساعة واحدة فأقلّ ، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة(٢) .

ورواية اُخرى عن أبي حنيفة أنّه لا يجوز أقلّ من يوم واحد ، وهو رواية عن مالك(٣) .

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٤.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢. =

٢٤٣

وعن مالك رواية اُخرى أنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيام(١) .

لنا : ما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( لا اعتكاف إلّا بصوم )(٢) والصوم لا يقع في أقلّ من يوم ، فبطل قول الشافعي ومَنْ وافقه.

وأمّا التقدير بالثلاثة : فلأنّ الاعتكاف في اللغة هو اللبث المتطاول وفي الشرع قيّد بالعبادة ، ولا يصدق ذلك بيوم واحد ؛ لأنّ التقدير بيوم لا مُماثل له في الشرع ، والتقدير بعشرة سيأتي إبطاله ، فتتعيّن الثلاثة ، كصوم كفّارة اليمين وكفّارة بدل الهدي وغير ذلك من النظائر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام »(٣) .

واحتجاج الشافعي : بأنّ الاعتكاف لبث ، وهو يصدق في القليل والكثير(٤) . وأبو حنيفة : بأنّ من شرطه الصوم ، وأقلّه يوم(٥) . ومالك : بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف العشر الأواخر(٦) ، باطل : بأنّ الاعتكاف في اللغة هو اللبث الطويل ، والأصل بقاء الوضع ، وقد بيّنّا أنّه لا‌

____________________

= الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١.

(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٤ ، التفريع ١ : ٣١٢ - ٣١٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١.

(٢) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، وفي سنن الدارقطني ٢ : ١٩٩ - ٢٠٠ / ٤ وسنن البيهقي ٤ : ٣١٧ ( بصيام ) بدل ( بصوم ).

(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ - ١٢٩ / ٤١٨.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٥) المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢.

(٦) كما في المعتبر للمحقق الحلي : ٣٢٢ ، كما أنّ فيه أيضا التعرض لاحتجاج الشافعي وأبي حنيفة.

٢٤٤

يكون أقلّ من ثلاثة أيام عن أهل البيتعليهم‌السلام . وفعل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يدلّ على تحديد الأقلّ.

مسألة ١٧٤ : ويشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص‌ ، وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة ، لقوله تعالى :( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (١) ولو صحّ الاعتكاف في غير المسجد ، لم يكن للتقييد فائدة ؛ لأنّ الجماع في الاعتكاف مطلقاً حرام.

ولأنّ الاعتكاف لبث هو قربة ، فاختصّ بمكان كالوقوف.

ثم اختلف العلماء بعد ذلك في أنّه هل يشترط مسجد معيّن أم لا؟ فالذي عليه أكثر علمائنا(٢) أنّه يشترط أن يكون في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ومسجد النبيعليه‌السلام ، جمّع فيهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما عليعليه‌السلام .

وقد روي في بعض الأخبار بدل « مسجد البصرة » : « مسجد المدائن » رواه الصدوق(٣) .

وقال ابن أبي عقيل منّا : إنّه يصح الاعتكاف في كلّ مسجد.

قال : وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات(٤) . وبه قال الشافعي ومالك(٥) .

____________________

(١) البقرة : ١٨٧.

(٢) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٦ ، وسلّار في المراسم : ٩٩.

(٣) الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢٠.

(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٣.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٠ و ٤٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠١ ، بداية =

٢٤٥

وللشافعي قول قديم - كقول الزهري - إنّه يصحّ في كلّ جامع وغير جامع(١) .

وقال المفيدرحمه‌الله : لا يكون الاعتكاف إلّا في المسجد الأعظم ، وقد روي : أنّه لا يكون إلّا في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي ، والمساجد التي جمّع فيها نبي أو وصي هي أربعة مساجد(٢) . وعدَّ ما اخترناه.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز إلّا في مسجد يجمّع فيه(٣) .

وعن حذيفة : أنّه لا يصحّ الاعتكاف إلّا في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسولعليه‌السلام (٤) .

لنا : أنّ الاعتكاف عبادة شرعية ، فيقف على مورد النصّ ، والذي وقع عليه الاتّفاق ما قلناه.

ولأنّ عمر بن يزيد سأل الصادقعليه‌السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : « لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة‌

____________________

= المجتهد ١ : ٣١٣ ، مقدمات ابن رشد : ١٩٠ ، المغني ٣ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

(١) كذا ، ولكن المنسوب إلى الشافعي في القديم ، والزهري ، هو : اختصاص الاعتكاف بالمسجد الجامع. راجع المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، والمجموع ٦ : ٤٨٠ ، وفتح العزيز ٦ : ٥٠١ - ٥٠٢ ، وحلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، والمغني ٣ : ١٢٨ ، والشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

(٢) المقنعة : ٥٨.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١١٣ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٤١٥ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٧٢ ، المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٣.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

٢٤٦

ومسجد المدينة ومسجد مكّة ومسجد البصرة »(١) .

ولأنّ الاعتكاف يتعلّق به أحكام شرعية من أفعال وتروك ، والأصل عدم تعلّقها بالمكلّف إلّا مع ثبوت المقتضي ولم يُوجد.

احتجّ المفيد : بقول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو في مسجد جامع »(٢) .

واحتجّ ابن أبي عقيل : بقوله تعالى( وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (٣) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم وفي المصر(٤) الذي أنت فيه »(٥) .

واحتجّ أبو حنيفة : بقولهعليه‌السلام : ( كلّ مسجد له إمام ومؤذّن يعتكف فيه )(٦) .

ولأنّه قد يأتي عليه الجمعة ، فإن خرج ، أبطل اعتكافه ، وربما كان واجباً ، وإن لم يخرج ، أبطل جمعته ، فحينئذٍ يجب المسجد الذي يصلّي فيه جمعة.

والجواب : أنّ قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أو في مسجد جامع » مطلق ، وما قلناه مقيّد ، فيحمل عليه ؛ جمعاً بين الأدلّة.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٢ و ٨٨٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤٠٩ و ٤١٠ ، الكافي ٤ : ١٧٦ ( باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ) الحديث ١ ، والفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٢ ، وراجع المعتبر : ٣٢٣.

(٣) البقرة : ١٨٧.

(٤) في المصدر : وفي مسجد المصر.

(٥) أورده المحقق في المعتبر : ٣٢٣ نقلاً عن جامع البزنطي.

(٦) أورده المحقق في المعتبر : ٣٢٣. وفي سنن الدار قطني ٢ : ٢٠٠ / ٥ بتفاوت. وراجع : بدائع الصنائع ٢ : ١١٣.

٢٤٧

ولا دلالة في الآية ؛ لأنّ اللام قد تقع للعهد.

وقول الصادقعليه‌السلام ، محمول على المسجد الذي هو أحد الأربعة. ولا بدّ من التأويل ؛ لأنّه يقتضي تحريم الاعتكاف إلّا في مصره ، وهو خلاف الإِجماع.

وحجّة أبي حنيفة لنا.

تذنيب : ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها‌ - وهو الذي عزلته وهيّأته للصلاة فيه - لأنّه ليس له حرمة المساجد ، وليس مسجداً حقيقةً ، ولهذا يجوز تبديله وتوسيعه وتضييقه ، فلم يكن مسجداً حقيقةً ، فأشبه سائر المواضع ، وهو الجديد للشافعي ، وبه قال مالك وأحمد(١) .

وقال في القديم : يجوز لها ذلك - وهذا التفريع على رأي مَنْ يعمَم الأماكن. وأبو حنيفة قال بالجواز(٢) أيضاً - لأنّه مكان صلاتها ، كما أنّ المسجد مكان صلاة الرجل(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كُنّ يعتكفن في المسجد(٤) ، ولو جاز اعتكافهنّ في البيوت ، لأشبه أن يلازمنها.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٤٨٠ و ٤٨٤ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، مقدمات ابن رشد : ١١٩ ، المغني ٣ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٢ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ١١٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، المجموع ٦ : ٤٨٤ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٢ ، مقدمات ابن رشد : ١٩١.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، المجموع ٦ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ٦٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٣١ / ١١٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٣ / ١٧٧١.

٢٤٨

وعلى الجواز ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية ؛ لأنّ(١) تنفّل الرجل في البيت أفضل ، والاعتكاف ملحق بالنوافل(٢) .

وكلّ امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الاعتكاف في المساجد.

مسألة ١٧٥ : يشترط في الاعتكاف الصوم عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال ابن عمر ، وابن عباس وعائشة والزهري وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( لا اعتكاف إلّا بصوم )(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم »(٥) .

ولأنّه لبث في مكان مخصوص ، فلم يكن بمجرّده قربةً ، كالوقوف بعرفة.

وقال الشافعي : لا يشترط الصوم ، بل يجوز من غير صوم - وبه قال ابن مسعود وسعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّ عمر سأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام ، فقال النبي صلّى الله‌

____________________

(١) هذا وجه الجواز.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، المجموع ٦ : ٤٨٠.

(٣) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، المجموع ٦ : ٤٨٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٥ ، مقدّمات ابن رشد : ١٩١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١.

(٤) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، وفي سنن الدار قطني ٢ : ١٩٩ - ٢٠٠ / ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣١٧ : ( بصيام ) بدل ( بصوم ).

(٥) الكافي ٤ : ١٧٦ ( باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم ) الأحاديث ١ - ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٣.

٢٤٩

عليه وآله : ( أوْف بنذرك )(١) ولو كان الصوم شرطاً لم يصح اعتكاف الليل.

ولقول ابن عباس : ( ليس على معتكف صوم )(٢) .

ولأنّه عبادة تصح في الليل ، فلا يشترط لها الصيام ، كالصلاة(٣) .

والجواب : الليلة قد تطلق مع إرادة النهار معها ، كما يقال : أقَمْنا ليلتين أو ثلاثاً ، والمراد : الليل والنهار

ونمنع صحة الاعتكاف ليلاً خاصة. والفرق بينه وبين الصلاة ظاهر ؛ لأنّه بمجرّده لا يكون عبادةً ، فاشترط فيه الصوم.

وقول ابن عباس لا يكون حجّةً.

مسألة ١٧٦ : لا يشترط صوم معيّن ، بل أيّ صوم اتّفق صحّ الاعتكاف معه ، سواء كان الصوم واجباً أو ندباً ، وسواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلاً ، وجب الصوم بالنذر ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون واجباً.

فلو اعتكف في شهر رمضان ، صحّ اعتكافه ، وكان الصوم واقعاً عن رمضان ، وأجزأ عن صوم اعتكافه الواجب.

وكذا لو نذر صوم شهر ونذر اعتكاف شهر ، وأطلق النذرين ، أو جعل زمانهما واحداً ، صحّ أن يعتكف في شهر صومه المنذور ، وتقع نية الصوم عن النذر المعيّن أو غير المعيّن.

وكذا لو نذر اعتكافاً وأطلق ، فاعتكف في أيّام أراد صومها مستحبّاً ،

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٦٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٨ - ١٩٩ / ١ و ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٨.

(٢) المستدرك للحاكم ١ : ٤٣٩ بتفاوت يسير عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٧ - ٤٨٨ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ - ٤٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ - ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، مقدمات ابن رشد : ١٩١ - ١٩٢.

٢٥٠

جاز.

والقائلون بعدم اشتراط الصوم من العامة حكموا باستحبابه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف وهو صائم(١) . ولا خلاف فيه ، وجوّزوا اعتكاف بعض يوم أو بعض ليلة(٢) .

ومن اشترطه منهم لم يسوّغوا اعتكاف بعض يوم ولا اعتكاف ليلة منفردة ولا بعضها ؛ لأنّ الصوم المشترط لا يصح في أقلّ من يوم(٣) .

ويحتمل عندهم صحة اعتكاف بعض يوم إذا صام اليوم بأسره ؛ لأنّ الصوم المشروط وُجد في زمن الاعتكاف ، ولا يعتبر وجود المشروط في زمن كلّ زمان الشرط(٤) .

وعلى مذهبنا من اشتراط الصوم لا يصح اعتكاف زمان لا يصح فيه الصوم ، كيومي العيدين وأيام التشريق والمرض المضر والسفر الذي يجب فيه القصر ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه جوّز الاعتكاف في يومي العيدين وأيام التشريق(٥) .

مسألة ١٧٧ : يشترط في صحة اعتكاف الزوجة المندوب : إذن زوجها‌ ، وكذا السيد في حق عبده ؛ لأنّ منافع الاستمتاع والخدمة مملوكة للزوج والسيد ، فلا يجوز صرفهما إلى غيرهما إلّا بإذنهما ، وكذا المدبَّر واُمّ الولد ومن انعتق بعضه إلّا مع المهايأة وإيقاع الاعتكاف في أيام نفسه.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٩ - ٤٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٣) المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٦ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤.

(٤) المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٦.

(٥) الاُم ٢ : ١٠٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، مختصر المزني : ٦٠.

٢٥١

أمّا المكاتب فإنّه كالعبد إذا كان مشروطاً ، لأنّه لم يخرج عن الرقّ بالكتابة ، فتوابع الرقّ لا حقة به.

وقال الشافعي : يجوز ؛ لأنّ منافعه لا حقّ للمولى فيها(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الرقّ لم يزل عنه ، وإطلاق الإِذن منصرف إلى الاكتساب دون غيره.

مسألة ١٧٨ : لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته ، جاز له الرجوع‌ ومنعهما ما لم يجب - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه فعل مندوب يجوز الرجوع فيه ؛ لأنّ التقدير أنّه لم يجب ؛ لأنّ الشروع غير ملزم عندنا على ما يأتي(٣) ، كما لو اعتكف بنفسه ثم بدا له في الرجوع.

ولأنّ مَنْ مَنَع غيره من الاعتكاف إذا أذن فيه وكان تطوّعاً ، كان له إخراجه منه ، كالسيد مع عبده.

وقال أبو حنيفة : له منع العبد وليس له منع الزوجة - وقال مالك : ليس له منعهما(٤) - لأنّ المرأة تملك بالتمليك ، فإذا أذن لها ، أسقط حقّه عن منافعها ، وأذن لها في استيفائها ، فصار كما لو ملّكها عيناً ، بخلاف العبد الذي لا يملك البتة ، وإنّما يتلف منافعه على ملك السيد ، فإذا أذن له في إتلافها ، صار كالمـُعير(٥) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٤٧٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.

(٢) المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧.

(٣) يأتي في المسألة ٢٠٥.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٢٣٠ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٥ ، المغني ٣ : ١٥١ - ١٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦.

٢٥٢

قال مالك : إنّ السيّد قد عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها لحقّ الله تعالى ، فلم يكن له الرجوع فيه ، كصلاة الجمعة(١) .

والجواب : أنّ منافع المرأة لزوجها ، ولهذا يجب عليها بذلها ، فإذا أذن لها في إتلافها ، جرى مجرى المـُعير.

والجمعة تجب بالدخول فيها ، بخلاف الاعتكاف.

مسألة ١٧٩ : لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلّا بإذن زوجها‌ ، وكذا العبد إلّا بإذن مولاه ، فإذا أذنا فإن كان النذر لأيّام معيّنة ، لم يجز للمولى ولا للزوج المنع ولا الرجوع ، وإن كان لأيّام غير معيّنة ، جاز المنع ما لم يجب بأن يمضي يومان ؛ لأنّه ليس على الفور.

ولو دخلا في المندوب بإذنه ، جاز الرجوع أيضاً.

وقال الشيخرحمه‌الله : يجب عليه الصبر ثلاثة أيّام هي أقلّ الاعتكاف(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّا لا نوجب المندوب بالشروع.

ولو نذرا نذراً غير معيّن بإذن الزوج والمولى ، لم يجز لهما الدخول فيه إلّا بإذنهما ؛ لأنّ منافعهما حقّ مضيّق يفوت بالتأخير ، بخلاف الاعتكاف.

وإذا أذن لعبده في الاعتكاف فاعتكف ثم أعتق ، وجب عليه إتمام الواجب ، واستحبّ إتمام المندوب.

ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر(٣) فاُعتق في الحال ، قال الشيخ رحمه‌

____________________

(١) راجع : المغني ٣ : ١٥٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٢٧.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وحكاه عنه أيضاً المحقق في المعتبر : ٣٢٢.

(٣) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية ، إلّا أنّ سياق العبارة يدلّ على أنّ المراد : الإِذن لا النذر. ويؤكّد ذلك ما أثبتته المصادر المذكورة في الهامش التالي ، فراجع.

٢٥٣

الله : يلزمه(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الدخول منهي عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا يجب إتمامه.

تذنيب : لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلّا بإذن المستأجر‌ ؛ لأنّ منافعه مملوكة له. وكذا ينبغي في الضيف ؛ لافتقار صومه تطوّعاً إلى الإِذن.

المطلب الثالث : في تروك الاعتكاف‌

مسألة ١٨٠ : يحرم على المعتكف الجماع بالنصّ والإِجماع‌.

قال الله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها ) (٢) .

وأجمع العلماء كافّة على تحريم الوطء للمعتكف ، فإن اعتكف وجامع فيه متعمّداً ، فسد اعتكافه إجماعاً ؛ لأنّ الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها ، كالحجّ والصوم.

وإن كان ناسياً ، لم يبطل - وبه قال الشافعي(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان )(٤) .

ولأنّها مباشرة لا تُفسد الصوم فلا تُفسد الاعتكاف ، كالمباشرة فيما دون‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وراجع : أيضاً المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣٢٢ ، والمختلف - للمصنّف - : ٢٥٢.

(٢) البقرة : ١٨٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ و ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥.

(٤) الفتح الكبير ٢ : ١٣٥ ، كنز العُمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.

٢٥٤

الفرج.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يبطل الاعتكاف ، لأنّ ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه ، كالخروج من المسجد(١) .

ونمنع الأصل. والفرق : أنّ الخروج ترك المأمور به ، وهو مخالف لفعل المحظور فيه ؛ فإنّ مَنْ ترك النية في الصوم لا يصح صومه وإن كان ناسياً ، بخلاف ما لو جامع سهواً.

ولا فرق في التحريم بين الوطء في القُبُل والدُّبُر ، ولا بين الإِنزال وعدمه ، وكما يحرم الوطء نهاراً يحرم ليلاً ؛ لأنّ المقتضي للتحريم الاعتكاف فيهما ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ويجوز أن يلامس بغير شهوة بالإِجماع ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف(٢) .

مسألة ١٨١ : القُبْلة حرام يبطل بها الاعتكاف‌ ، وكذا اللمس بشهوة والجماع في غير الفرجين ؛ لقوله تعالى( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ ) (٣) وهو عام في كلّ مباشرة ، وبه قال مالك(٤) .

وقال أبو حنيفة : إن أنزل ، أفسد اعتكافه ، وإن لم ينزل ، لم يفسد‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥.

(٢) كما في المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣٢٥ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٦٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٣٢ - ٣٣٣ / ٢٤٦٧ - ٢٤٦٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٥ / ١٧٧٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٦٧ / ٨٠٤.

(٣) البقرة : ١٨٧.

(٤) بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

٢٥٥

- وللشافعي كالقولين(١) - لأنّه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف ، كما لو كان بغير شهوة(٢) .

والفرق : أنّ هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها ، بل إذا خاف الإِنزال ، وأمّا في الاعتكاف فإنّها محرّمة لعينها - كما ذهب إليه أبو حنيفة في وطء الساهي(٣) - فلا يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف.

فروع :

أ - لا فرق في تحريم الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه ؛ لعموم الآية(٤) .

والتقييد بالفيئية(٥) في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة.

ب - لا فرق بين جماع وجماع.

وروى المزني عن الشافعي أنّه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلّا ما يوجب الحدّ(٦) .

قال الجويني : قضية هذا أنّه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب به الحدّ(٧) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

(٢ و ٣ ) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المغني ٣ : ١٤١ - ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦.

(٤) البقرة : ١٨٧.

(٥) ورد في هامش نسخة « ن » هكذا : أي تقييده تعالى في الآية بقوله :( فِي الْمَساجِدِ ) فالياء في « بالفيئية » ياء النسبة كالياء في « زيدي ».

(٦) مختصر المزني : ٦١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢.

(٧) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ - ٥٢٥.

٢٥٦

ج - قد بيّنّا(١) أنّ القُبْلة بشهوة واللمس كذلك متعمّداً مُفْسدان للاعتكاف‌ - خلافاً(٢) لأحد قولي الشافعي(٣) - لأنّها مباشرة محرّمة في الاعتكاف ، فأشبهت الجماع.

والثاني(٤) : لأنّها مباشرة لا تبطل الحج فلا تبطل الاعتكاف ، كالقبلة بغير شهوة(٥) .

وما موضع القولين؟ للشافعية ثلاث طرق :

أحدها : أنّ القولين فيما إذا أنزل ، فأمّا إذا لم ينزل لم يبطل الاعتكاف بلا خلاف ، كالصوم.

وثانيها : أنّ القولين فيما إذا لم ينزل ، أمّا إذا أنزل بطل اعتكافه بلا خلاف ؛ لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة.

وثالثها - وهو الأظهر عندهم - : طرد القولين في الحالين.

والفرق على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم : أنّ هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرّمة لعينها ، وفي الصوم ليست محرّمةً لعينها ، بل لخوف الإِنزال ، ولهذا يترخّص فيها إذا أمن أن لا تُحرّك القُبْلة شهوَته.

فحصل من هذا للشافعي ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّها لا تفسد الاعتكاف ، أنزل أو لم ينزل.

____________________

(١) في « ط ، ف » : ثبت. بدل بيّنّا.

(٢) كذا في النسخ المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية. والصحيح : وفاقاً ؛ لتستقيم العبارة.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥.

(٤) أي : القول الثاني للشافعي ، وهو : عدم الإِفساد.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥.

٢٥٧

والثاني : تفسده ، أنزل أو لم ينزل ، وبه قال مالك(١) .

والثالث - وبه قال أبو حنيفة(٢) - أنّ ما أنزل منها أفسد الاعتكاف ، وما لا فلا(٣) .

د - الاستمناء باليد حرام مُبْطل للاعتكاف إذا وقع نهاراً قطعاً ؛ لإِفساده الصوم.

وبالجملة استدعاء المني مطلقاً نهاراً وليلاً حرام.

وعند أكثر(٤) الشافعية أنّ الاستمناء باليد مرتّب على ما إذا لمس فأنزل ، إن قلنا : إنّه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى ، وإن قلنا : إنّه يبطله فوجهان.

والفرق : كمال الاستمتاع والالتذاذ ثَمَّ باصطكاك السوأتين(٥) .

ه- يجوز للمعتكف أن يُقبِّل على سبيل الشفقة والإِكرام ، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة.

مسألة ١٨٢ : يحرم على المعتكف البيع والشراء‌ - وبه قال مالك وأحمد(٦) - لما رواه العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن البيع والشراء في المسجد(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « المعتكف لا يشمّ‌

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤١ - ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ - ٥٢٦.

(٤) وفي المصادر : عند البغوي والرافعي.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ - ٤٨٣ ، المجموع ٦ : ٥٢٦.

(٦) التفريع ١ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

(٧) سنن الترمذي ٢ : ١٣٩ / ٣٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٧ / ٧٤٩ ، سنن النسائي ٢ : ٤٧ - ٤٨.

٢٥٨

الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع »(١) .

ولأنّ الاعتكاف لبث للعبادة ، فينافي ما غايرها.

وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز - وبه قال أبو حنيفة(٢) - للأصل ، والثاني: الكراهة(٣) .

والأصل يُعْدَلً عنه ، للدليل ، وقد بيّنّاه.

إذا عرفت هذا ، فلو باع أو اشترى فَعَل مُحرَّماً ، ولم يبطل البيع ؛ للأصل.

وقال الشيخ : يبطل ؛ للنهي(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه في المعاملات لا يدلّ على الفساد.

وينبغي المنع من كلّ ما يساوي البيع ممّا يقتضي الاشتغال ، كالإِجارة وشبهها.

قال السيد المرتضىرحمه‌الله : تحرم التجارة والبيع والشراء(٥) . والتجارة أعمّ.

ولا بأس بشراء ما يحتاج إليه ، كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئاً يشتري به قوته ؛ للضرورة.

وكذا الأقرب : تحريم الصنائع المـُشْغلة عن العبادة ، كالحياكة والخياطة وأشباهها ، إلّا ما لا بدّ له منه ؛ لأنّه يجري مجرى الاشتغال بلبس‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٧ - ١٧٨ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠ ، والفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٦ ، المجموع ٦ : ٥٣٥.

(٣) المجموع ٦ : ٥٢٩ و ٥٣٠ و ٥٣٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥.

(٥) الانتصار : ٧٤.

٢٥٩

قميصه وعمامته.

نعم يجوز له النظر في أمر معاشه وصنعته ، ويتحدّث ما شاء من المباح ، ويأكل الطيّبات.

مسألة ١٨٣ : يحرم على المعتكف المماراة‌ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « ولا يماري »(١) .

وكذا يحرم عليه الكلام الفحش. ولا بأس بالحديث حالة الاعتكاف بإجماع العلماء ، لما في منعه من الضرر.

ويحرم الصمت ؛ لما تقدّم(٢) من أنّ صوم الصمت حرام في شرعنا.

وقد روى العامّة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال : « حفظت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : لا صُمات يومٍ إلى الليل »(٣) .

ونهى [ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ](٤) عن صوم الصمت(٥) .

فإن نذر الصمت في اعتكافه ، لم ينعقد بالإِجماع.

قال ابن عباس : بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يخطب إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظلّ ولا يتكلّم ويصوم ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مره فليتكلّم وليستظلّ ويقعد وليتمّ صومه )(٦) .

ولأنّه نذر في معصية فلا ينعقد. وانضمامه إلى الاعتكاف لا يخرج به عن كونه بدعةً.

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (١) من الصفحة السابقة.

(٢) تقدّم في المسألة ١٤٧.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ١١٥ / ٢٨٧٣.

(٤) زيادة من المصدر.

(٥) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٠.

(٦) صحيح البخاري ٨ : ١٧٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، فإذا أحبّهم فأحبّه ، وأنا أبشّرك وأنا أبشّرك وأنا أبشّرك(٢) .

وفيتعق : في ترجمة هشام بن محمّد السائب أنّ له كتابا في مقتل رشيد وميثم وجويرية(٣) ، وفيه إيماء إلى مشكوريّته وجلالته. واشتهار حديثه في ردّ الشمس على أمير المؤمنينعليه‌السلام وكونه متلقّى بالقبول يومئ إلى الاعتماد عليه(٤) .

قلت : وهو ممّن قتله زياد ابن أبيه لعنه الله ؛ من شيعة أمير المؤمنينعليه‌السلام .

وفي الخرائج والجرائح للراونديرحمه‌الله أنّ عليّاعليه‌السلام قال لجويرية بن مسهر : لتقبلنّ(٥) إلى العتلّ الزنيم ، وليقطعنّ(٦) يدك ورجلك ، ثمّ ليصلبنّك.

ثمّ مضى دهر حتّى ولي زياد ، فقطع يده ورجله ثمّ صلبه(٧) ، انتهى.

وفي الوجيزة : ممدوح(٨) .

٦٣٠ ـ جهم بن أبي جهم :

ظم (٩) . وفيجش : جهيم بن أبي جهم ، ويقال : ابن أبي جهمة ،

__________________

(١) في المصدر زيادة : ما أبغضهم.

(٢) رجال الكشّي : ١٠٦ / ١٦٩.

(٣) رجال النجاشي : ٤٣٤ / ١١٦٦.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٩.

(٥) في المصدر : لتعتلنّ.

(٦) في نسخة « ش » ولتقطعن.

(٧) الخرائج والجرائح ١ : ٢٠٢ / ٤٤.

(٨) الوجيزة : ١٨٠ / ٤٠٨.

(٩) رجال الشيخ : ٣٤٥ / ٣.

٣٠١

كوفي ، روى عنه سعدان بن مسلم نوادر(١) .

وفيتعق : لعلّه يذكر مكبّرا ومصغّرا معا ، وللصدوق طريق إليه(٢) ، وعدّه خالي ممدوحا لذلك(٣) .

ولا يبعد أن يكون أخا سعيد بن أبي الجهم الثقة ، فيكون ممدوحا لما في ترجمته : أنّ آل أبي الجهم بيت كبير في الكوفة(٤) . وفي منذر بن محمّد : أنّه من بيت جليل(٥) ؛ فلاحظ.

وعن الداماد : أنّه لا بأس به(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي جهم ، عنه سعدان بن مسلم(٧) .

٦٣١ ـ جهم :

ـ بالجيم المفتوحة والميم بعد الهاء ـ ابن حكيم ؛ كوفي ؛ ثقة ؛ قليل الحديث ،صه (٨) .

جش ، إلاّ الترجمة ، وزاد : له كتاب ذكره ابن بطّة وخلط إسناده ، تارة قال : حدّثنا أحمد بن محمّد البرقي عنه وتارة قال : حدّثنا أحمد بن محمّد عن أبيه عنه(٩) .

أقول : فيمشكا : ابن حكيم الثقة ، عنه أحمد بن محمّد البرقي ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٣١ / ٣٣٨.

(٢) الفقيه ـ المشيخة ـ ٤ / ٥٤.

(٣) الوجيزة : ٣٧٧ / ٩٥.

(٤) رجال النجاشي : ١٧٩ / ٤٧٢.

(٥) رجال النجاشي : ٤١٨ / ١١١٨.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٩.

(٧) هداية المحدّثين : ٣٤.

(٨) الخلاصة : ٣٧ / ٥.

(٩) رجال النجاشي : ١٣٠ / ٣٣٣.

٣٠٢

وتارة عن أبيه عنه(١) .

٦٣٢ ـ جهيم بن حميد الرواسي :

الكوفي ،ق (٢) .

وفيتعق : روى الكليني والشيخ عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن جهم بن حميد قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : أما تغشى سلطان هؤلاء؟قلت : لا.

قال(٣) : فلم؟قلت : فرارا بديني.

قال : قد عزمت على ذلك؟ قلت(٤) : نعم.

قال : الآن سلم لك دينك(٥) .

وفي الكافي في باب صلة الرحم عنه : لي قرابة على غير أمري. الحديث(٦) .

وفي جميل الرواسي ما يظهر منه معروفيّته ، فتأمّل(٧) .

قلت : لم نذكر جميلا لجهالته ، وهو فيق منجخ هكذا : جميل الرواسي صاحب السابري ، مولى جهم بن حميد الرواسي(٨) (٩) .

والظاهر أنّ جهم بن حميد اسم برأسه ، ولذا لم يجعله في المجمع‌

__________________

(١) هداية المحدثين : ٣٤.

(٢) رجال الشيخ : ١٦٢ / ٢٧ ، وفيه : الجهم بن حميد.

(٣) في نسخة « ش » زيادة : لي.

(٤) في نسخة « م » : قال.

(٥) الكافي ٥ : ١٠٨ / ١٠ ، والتهذيب ٦ : ٣٣٢ / ٩٢١.

(٦) الكافي ٢ : ١٢٥ / ٣٠.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٩.

(٨) الرواسي ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٩) رجال الشيخ : ١٦٣ / ٣٨.

٣٠٣

تتمّة للأوّل(١) ، فلاحظ.

هذا ، ورواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة تشير إلى وثاقته.

٦٣٣ ـ جهيم :

ـ بالجيم المضمومة ـ ابن جعفر بن حيّان ، واقفي ،صه (٢) ،ظم إلاّ الترجمة(٣) .

أقول : في نسخة منجخ كما مرّ ، لكن الذي في نسختي منجخ (٤) :

جهيم.

جعفر بن حيّان واقفي.

وليس بينهما لفظة ابن ، وكذا في نسخ النقد ، قال : وهي أربع(٥) .

وعلى هذا فهما اسمان : الأوّل مجهول ، والثاني ضعيف ، كما فعله في الوجيزة(٦) .

وفي المجمع أيضا جعلهما اسمين(٧) .

ومرّ عن الميرزا نفسه في جعفر عدم وجود ابن بينهما في نسخته ، لكنّه استظهر من سقوطه ، وهو خلاف الظاهر ، وكان عليهرحمه‌الله أن يشير إليه في المقام.

__________________

(١) مجمع الرجال : ٢ / ٦٦.

(٢) الخلاصة : ٢١١ / ١ ، وفيها : جهم.

(٣) رجال الشيخ : ٣٤٦ / ٦ ، وفيه : جهم.

(٤) منجخ ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) نقد الرجال : ٧٨ / ٢ و ٦٩ / ٢٣.

(٦) الوجيزة : ١٨٠ / ٤١٣ و ١٧٥ / ٣٥٥.

(٧) مجمع الرجال : ٢ / ٢٦ و ٢ / ٦٦.

٣٠٤

٦٣٤ ـ جيفر بن الحكم :

العبدي ، الكوفي ،ق (١) .

ومرّ عنصه (٢) وجش : جفير موثّقا(٣) .

وفيتعق : قيل : الذي اتّفقت عليه نسخ الفقيه : جيفر ، بتقديم الياء(٤) .

قلت : وكذا في الكافي(٥) (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٦٤ / ٦٠.

(٢) الخلاصة : ٣٧ / ٧.

(٣) رجال النجاشي : ١٣١ / ٣٣٧.

(٤) الفقيه ٢ : ١٩٣ / ٨٨٠ ، الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٩٩.

(٥) الكافي ٢ : ١٨٤ / ١٨.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٠.

٣٠٥
٣٠٦

باب الحاء‌

٦٣٥ ـ حاتم بن إسماعيل :

أبو إسماعيل المدني ، أصله كوفي ،ق (١) .

وفيجش : مولى بني عبد الدار بن قصي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عامّي.

قال الواقدي(٢) : مات سنةستّ وثمانين ومائة.

الحسين بن عليّ بن الحسن العلوي الحسني(٣) ، عن أبيه ، عنه بكتابه(٤) .

وفيست : له كتاب ، رويناه عن حميد(٥) .

٦٣٦ ـ حاجز :

من وكلاء الناحية على ما في ربيع الشيعة(٦) .

وفي الإرشاد : عليّ بن محمّد ، عن الحسن بن عبد الحميد قال : شككت في أمر حاجز ، فجمعت شيئا ثمّ صرت إلى العسكر.

فخرج : ليس فينا شكوة(٧) فيمن يقوم مقامنا بأمرنا ، ردّ ما معك إلى‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٨١ / ٢٧٧.

(٢) في المصدر : الواحدي.

(٣) في المصدر : الحسيني.

(٤) رجال النجاشي : ١٤٧ / ٣٨٢.

(٥) الفهرست : ٦٥ / ٢٦٣.

(٦) إعلام الورى : ٤٩٨.

(٧) في المصدر : شكّ ولا.

٣٠٧

حاجز بن يزيد(١) .

وفيتعق : في وكالته شهادة على الوثاقة كما مرّ في الفوائد(٢) .

أقول : في الكافي كما في الإرشاد متنا وسندا إلاّ أنّ فيه : شكّ(٣) ، ونحوه في إكمال الدين ، وفيه أيضا : شكّ(٤) . ومرّ في المقدّمة الثانية(٥) أنّه ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته من الوكلاء(٦) ، فلاحظ.

٦٣٧ ـ الحارث بن أبي جعفر :

هو ابن محمّد بن النعمان الآتي ،تعق (٧) .

٦٣٨ ـ الحارث بن أبي وسن :

الأودي ـ بالواو ـ الكوفي. قال ابن عقدة : إنّه أوّل من ألقى التشيّع في بني أود ،صه (٨) .

وفيق : ابن أبي رسن الأزدي الكوفي(٩) .

وفيد وافق الشيخ في الأوّل دون الثاني(١٠) .

أقول : الذي في نسختي منصه : ابن أبي رسن.

هذا ، والظاهر إفادة ذلك المدح ، ولذا ذكره في القسم الأوّل.

__________________

(١) الإرشاد : ٢ / ٣٦١.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٠.

(٣) الكافي ١ : ٤٣٧ / ١٤.

(٤) إكمال الدين : ٤٩٨ / ٢٣.

(٥) في نسخة « م » : الأولى.

(٦) تقدم نقلا عن إكمال الدين : ٤٤٢ / ١٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٠.

(٨) الخلاصة : ٥٥ / ١٢ ، وفيها بدل وسن : رسن.

(٩) رجال الشيخ : ١٧٨ / ٢٢٨.

(١٠) رجال ابن داود : ٦٧ / ٣٥٥.

٣٠٨

وفي الوجيزة : ممدوح(١) .

٦٣٩ ـ الحارث الأعور :

ن (٢) . وزادصه : روىكش في طريق فيه الشعبي أنّه قال لعليّعليه‌السلام : إنّي لأحبك ، ولا يثبت بهذا عندي عدالته بل ترجيح مّا(٣) .

وفيكش عن فضيل الرسّان ، عن أبي عمرو(٤) البزّاز قال : سمعت الشعبي قال : سمعت الحارث الأعور وهو يقول : أتيت أمير المؤمنين عليّاعليه‌السلام ذات ليلة ، فقال : يا أعور ما جاء بك؟ فقلت : يا أمير المؤمنين جاء بي والله حبّك.

فقال : أما إنّي ساحدّثك لتشكرها ، أما إنّه لا يموت عبد يحبّني فتخرج نفسه حتّى يراني حيث يحب ، ولا يموت عبد يبغضني(٥) حتّى يراني حيث يكره.

قال : ثمّ قال لي الشعبي بعد : أما إنّ حبّه لا ينفعك وبغضه لا يضرّك(٦) ، انتهى.

وهو ابن قيس الأعور أو ابن عبد الله الآتيين.

قلت : بل هو ابن عبد الله كما يظهر من ترجمته ، ونصّ عليه في المجمع(٧) .

__________________

(١) الوجيزة : ١٨١ / ٤١٧.

(٢) رجال الشيخ : ٦٧ / ٣.

(٣) الخلاصة : ٥٤ / ٨.

(٤) في المصدر : عمر.

(٥) في المصدر زيادة : فتخرج نفسه.

(٦) رجال الكشّي : ٨٨ / ١٤٢.

(٧) مجمع الرجال : ٢ / ٦٨ ، هامش : ٥.

٣٠٩

وقال ولد الأستاذ العلاّمة دام علاهما : الحارث الهمداني المشهور المرمي بالكذب والرفض ، الذي اشتهر بصحبة عليّعليه‌السلام ، المخاطب بقولهعليه‌السلام :

يا حار همدان من يمت يرني

.........

الأبيات.

وهو جدّ شيخنا البهائيرحمه‌الله (١) ، هو ابن عبد الله الهمداني الحوتي ـ بالمهملة والفوقيّة ـ أبو زهير على ما يظهر منهب (٢) وقب(٣) وميزان الاعتدال(٤) وابن أبي الحديد(٥) وصاحب أسماء رجال المشكاة وغيرهم. ومات في خلافة ابن الزبير.

والأعور صفة له لا لأبيه كما زعم ، ولا هو ابن قيس ، ولا أخو أبي وعلقمة كما توهّم ، لأنّ الأعور همداني نسبة إلى همدان ـ بالإهمال والإسكان ـ قبيلة باليمن ، وابن قيس جعفي كوفي أخو علقمة وأبي قتل بصفّين كما في ي(٦) ، أو بعد الستّين كما فيقب (٧) ، وصلّى عليه أبو موسى كما فيهب (٨) ، فليتدبّر ، انتهى.

وهو جيد ، إلاّ أنّ نسبة قتله بصفّين إلى ي ليس بمكانه ، إذ الذي فيه :

__________________

(١) رحمه الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(٢) الكاشف ١ : ١٣٨ / ٨٦٨ ، ولم ترد فيه : الحوتي ، وأبو زهير.

(٣) تقريب التهذيب ١ : ١٤١ / ٤٠.

(٤) ميزان الاعتدال ١ : ٤٣٥ / ١٦٢٧ ، ولم يرد فيه : الحوتي.

(٥) شرح نهج البلاغة : ١٨ / ٤٢ ، ولم يرد فيه : الحوتي ، وأبو زهير.

(٦) رجال الشيخ : ٣٩ / ٢٠ ، وفيه : الحارث بن قيس قطعت رجله بصفين ، وسيشير إليه المصنّف.

(٧) تقريب التهذيب ١ : ١٤٣ / ٥٩ ، وفيه : قتل بصفين ، وقيل مات بعد علي.

(٨) الكاشف ١ : ١٤٠ / ٨٧٩.

٣١٠

قطعت رجله فيه.

وما مرّ من أنّ الحوتي بالفوقيّة أي المثنّاة فوق ، فالذي عن تهذيب الكمال : الحوثي ، بالمثلّثة ، وحوث بطن من همدان(١) ، انتهى. ولم أره في القاموس.

وقوله : إنّ همدان بالسكون والإهمال قبيلة ، هو الذي ذكره في القاموس(٢) ، ويأتي في ابن عبد الله عن الصحاح خلافه(٣) ، فتأمّل.

وفيمشكا : الأعور الجليل الثقة(٤) ، يعرف بوقوعه في طبقة رجال عليّعليه‌السلام ومن روى عنه(٥) (٦) .

٦٤٠ ـ الحارث بن أنس الأشهلي :

الأنصاري ، من المقتولين يوم أحد ، ل(٧) .

وزادصه : بالشين المعجمة ، وبدل من المقتولين : قتل(٨) .

٦٤١ ـ الحارث بن أوس بن معاذ :

ابن النعمان الأنصاري ، سكن المدينة ، ابن أخي سعد بن معاذ ، قتل بأحد وشهد بدرا ، ل(٩) .

__________________

(١) تهذيب الكمال ٥ : ٢٤٤ / ١٠٢٥ ، وفيه : الحوتي ، وحوت بطن من همدان.

(٢) القاموس المحيط : ١ / ٣٤٨.

(٣) الصحاح : ٢ / ٥٥٧ ، وفي المصباح : ٢ / ٦٤٠ ، وفيه : همدان قبيلة من عرب اليمن.

(٤) في المصدر : الفقيه.

(٥) في نسخة « م » زيادة :عليه‌السلام .

(٦) هداية المحدّثين : ٣٥.

(٧) رجال الشيخ : ١٦ / ١١.

(٨) الخلاصة : ٥٤ / ٢ ، وفيها بدل الأشهلي الأنصاري : الأشهل أنصاري.

(٩) رجال الشيخ : ١٦ / ٩ ، وفيه بعد سعد بن معاذ : آخى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينه وبين عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ، قتل. إلى آخره.

٣١١

٦٤٢ ـ الحارث بن الحسن الطحّان :

كوفي ، قريب الأمر في الحديث ، له كتاب ، عامّي الرواية ،صه (١) .

وفيتعق : يأتي عنجش : الحرب بن الحسن الطحّان.

وفي النقد : الظاهر أنّه اشتبه عليه ـ يعني العلاّمة ـ مع أنّجش لم يذكره في باب الحارث بل ذكره في باب الآحاد(٢) (٣) ، انتهى.

والظاهر أنّ الأمر كما قاله. وفي الحسن بن محمّد بن سماعة ما يشير إليه(٤) (٥) .

أقول : الظاهر أنّ ذلك كذلك ، وأشار إليه في المجمع(٦) ، ويشير إليه عدم ذكره في الوجيزة ، إلاّ أنّ في الحاوي نقله عنجش وصه بعنوان الحارث والحرب(٧) ، فتدبّر.

٦٤٣ ـ الحارث بن ربعي :

أبو قتادة الأنصاري ، ل(٨) .

قلت : عن الاستيعاب : فارس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ودعيصلى‌الله‌عليه‌وآله له. ثمّ قال : شهد أبو قتادة مع عليّعليه‌السلام مشاهده كلّها في خلافته ، ( وولاّه عليّعليه‌السلام على مكّة ثمّ عزله وولّى قثم بن‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢١٧ / ٣.

(٢) رجال النجاشي : ١٤٨ / ٣٨٦.

(٣) نقد الرجال : ٨٤ / ١.

(٤) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٤.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٠.

(٦) مجمع الرجال : ٢ / ٧١ ، راجع الهامش.

(٧) حاوي الأقوال : ٢٥١ / ١٣٩٨ ، ٢٥٦ / ١٤٤٥.

(٨) رجال الشيخ : ١٦ / ١٠.

٣١٢

العبّاس )(١) ، مات في خلافة عليّعليه‌السلام بالكوفة وهو ابن سبعين ، وصلّى عليه عليّعليه‌السلام وكبّر عليه سبعا(٢) .

٦٤٤ ـ الحارث بن الربيع :

يكنّى أبا زياد ، وكان عامله على المدينة ، أحد بنى مازن النجّار ، ي(٣) .

وفيصه بدل الضمير : أمير المؤمنينعليه‌السلام (٤) .

أقول : ذكرهرحمه‌الله في القسم الأوّل ، وفي الحاوي في القسم الرابع(٥) ، فتدبّر.

٦٤٥ ـ الحارث بن زياد الشيباني :

الكوفي ، أبو العلاء ، أسند عنه ،ق (٦) .

٦٤٦ ـ الحارث الشامي :

روىكش : عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّ الحارث وحمزة البربري(٧) ملعونان ،صه (٨) .

ومرّ في بزيع ما فيكش (٩) .

__________________

(١) ما بين القوسين ، لم يرد في المصدر.

(٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ٤ / ١٦١.

(٣) رجال الشيخ : ٣٩ / ١٩.

(٤) الخلاصة : ٥٤ / ٦.

(٥) حاوي الأقوال : ٢٥١ / ١٣٩٩.

(٦) رجال الشيخ : ١٧٩ / ٢٣٥.

(٧) في نسخة « م » : البريري.

(٨) الخلاصة : ٢١٧ / ١.

(٩) رجال الكشّي : ٣٠٥ / ٥٤٩.

٣١٣

٦٤٧ ـ الحارث بن عبد الله الأعور :

همداني ،صه (١) . قي : في الأولياء من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) .

وقال الذهبي : الحارث بن عبد الله الهمداني ، شيعي ، ليّن.

قال النسائي وغيره : ليس بالقوي.

وقال ابن أبي داود(٣) : كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحبّ(٤) الناس.

مات سنة خمس وستّين(٥) .

وقال ابن حجر : الأعور الهمداني ـ بسكون الميم ـ الحوتي ـ بضمّ المهملة وبالمثنّاة ـ الكوفي ، أبو زهير ، صاحب عليّعليه‌السلام ، كذّبه الشعبي(٦) في رأيه ، ورمي بالرفض ، وفي حديثه ضعف ، وليس له عند النسائي سوى حديثين. مات في خلافة ابن الزبير(٧) ، انتهى(٨) .

وفي تفسير أبي عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي : رماه الشعبي بالكذب ، وليس بشي‌ء ، ولم يتبيّن من الحارث كذب ، وإنّما عليه نقم(٩) إفراطه في حبّ عليّعليه‌السلام وتفضيله على غيره ، ومن هاهنا ـ والله أعلم ـ كذّبه الشعبي ، لأنّ الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر ، وإلى‌

__________________

(١) الخلاصة : ٥٤ / ٨ ، وفيه : الحرث الأعور.

(٢) رجال البرقي : ٤.

(٣) في نسخة « م » : ابن داود.

(٤) في المصدر : أحسب.

(٥) الكاشف ١ : ١٣٨ / ٨٦٨.

(٦) في نسخة « م » : الشبعي.

(٧) تقريب التهذيب ١ : ١٤١ / ٤٠.

(٨) انتهى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٩) في نسخة « م » : تقم.

٣١٤

أنّه أوّل من أسلم.

قال أبو عمرو(١) بن عبد البر : وأظنّ الشعبي عوقب بقوله في الحارث الهمداني : حدّثني حارث ، وكان أحد الكذّابين(٢) .

وفيتعق : في القاموس : همدان ، بالدال المهملة والميم الساكنة : قبيلة من اليمن(٣) ، وبالمعجمة والميم المفتوحة : بلد معروف بناه همذان ابن فلوج بن سام بن نوح(٤) .

وعن الصحاح بالعكس(٥) ، والأوّل أظهر ، ويشير(٦) إليه قولهم : بطن من همدان بالسكون والمهملة ، وكون الحارث هذا همدانيّا بالسكون ، ومعلوم أنّه من القبيلة ، وإليه يشير الحوتي والحوت بطن من همدان ، فتدبّر.

هذا ، وظاهر الوجيزة أنّ الحارث الهمداني هو ابن قيس الاتي(٧) ، ولعلّ أحدهما نسبة(٨) إلى الجدّ.

وكيف كان ، فالظاهر حسنه وجلالته(٩) .

أقول : مرّ في الحارث الأعور تحقيق الحال.

٦٤٨ ـ الحارث بن عبد الله التغلبي :

كوفي ، ضعيف ،صه (١٠) .

__________________

(١) في المصدر : عمر.

(٢) تفسير القرطبي : ١ / ٥.

(٣) القاموس المحيط : ١ / ٣٤٨.

(٤) القاموس المحيط : ١ / ٣٦١.

(٥) الصحاح : ٢ / ٥٥٧ ، وفيه : همدان : قبيلة من اليمن.

(٦) في نسخة « م » يشير.

(٧) الوجيزة : ١٨١ / ٤٢٢.

(٨) في نسخة « ش » : نسبته.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٠.

(١٠) الخلاصة : ٢١٧ / ٢.

٣١٥

وزادجش : له كتاب ، التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن محمّد بن سالم بن عبد الرحمن الأزدي ، عنه(١) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الله التغلبي الكوفي الضعيف ، عنه محمّد ابن سالم بن عبد الرحمن الأزدي(٢) .

٦٤٩ ـ الحارث بن عزبة الأنصاري :

كذا في المجالس ، وأنّه الذي نادى الأنصار يوم الجمل وقال : انصروا أمير المؤمنينعليه‌السلام آخرا كما نصرتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوّلا ، والله إنّ الآخرة شبيهة بالأولى ، إلاّ أنّ الأولى أفضلهما(٣) (٤) ،تعق (٥) .

أقول : يأتي في الحجّاج بن عزبة ما ينبغي أن يلاحظ(٦) .

٦٥٠ ـ الحارث بن عمران الجعفي :

الكلابي ، كوفي ؛ ثقة ، روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ،صه (٧) .

وزادجش : له كتاب يرويه جماعة ، عنه زكريّا بن يحيى(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن عمران الثقة الجعفي ، عنه زكريّا بن يحيى.

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٣٩ / ٣٦٠.

(٢) هداية المحدّثين : ١٨٦.

(٣) في نسخة « ش » : أصلهما.

(٤) مجالس المؤمنين : ١ / ٢٥٤ ، وفيه : ابن غزية.

(٥) لم نعثر على ما ذكره في التعليقة.

(٦) ورد في ترجمته نقلا عن الاستيعاب هذه المناشدة التي ناشد بها قومه. ولكن في نسختنا من الاستيعاب غير مذكورة في ترجمته.

(٧) الخلاصة : ٥٥ / ١١ ، وفيها : الجعفري الكلبي.

(٨) رجال النجاشي : ١٣٩ / ٣٦٢ ، وفيه : الجعفري كلابي.

٣١٦

وهو عن الصادقعليه‌السلام (١) .

٦٥١ ـ الحارث بن غصين :

بضمّ المعجمة وفتح المهملة ، أبو وهب الثقفي الكوفي. قال ابن عقدة ، عن محمّد بن عبد الله بن أبي حكيم ، عن ابن نمير : إنّه ثقة خيار ، توفّي سنة ثلاث وأربعين ومائة ،صه (٢) .

وقالشه : في د نقلا عن خطّ الشيخ : بالضاد المعجمة(٣) ، وعمل عليه ، وكذا وجدناه في كتاب(٤) الرجال بنسخة معتبرة(٥) ، انتهى.

وكذا وجدته أنا فيق : الحارث بن غضين أبو وهب الثقفي ، كوفي ، أسند عنه(٦) .

وفيتعق : في الوجيزة : ممدوح(٧) .

والظاهر أنّه لما ذكره ابن عقدة ، ومرّ نظيره في جميل بن عبد الله ، لكن فيه مضافا إلى ذلك أنّه أسند عنه(٨) .

٦٥٢ ـ الحارث بن قيس :

قطعت رجله بصفين ، ي(٩) .

وزادصه : من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٣٥.

(٢) الخلاصة : ٥٥ / ١٣ ، وفيها بدل حكيم : حكيمة.

(٣) رجال ابن داود : ٦٨ / ٣٦٣.

(٤) في نسخة « ش » : كتب.

(٥) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٣٠.

(٦) رجال الشيخ : ١٧٩ / ٢٣٢ ، وفيه : غصين.

(٧) الوجيزة : ١٨١ / ٤٢١.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٠.

(٩) رجال الشيخ : ٣٩ / ٢٠.

(١٠) الخلاصة : ٥٤ / ٧.

٣١٧

وفيكش : روى يحيى الحمّاني ، عن شريك ، عن منصور قال : قلت لإبراهيم : أشهد علقمة صفّين؟ قال : نعم ، وخضب سيفه دما ، وقتل أخوه أبي بن قيس يوم صفّين.

قال : وكان لأبي بن قيس خصّ من قصب ولفرسه ، فإذا غزا هدمه ، وإذا رجع بناه.

وكان علقمة فقيها في دينه ، قارئا لكتاب الله ، عالما بالفرائض ، شهد صفّين فاصيبت إحدى رجليه فعرج منها وأمّا أخوه أبي فقد قتل بصفّين.

كان الحارث جليلا فقيها ، وكان أعور(١) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ ظاهر هذا أنّ الذي قطع رجله هو علقمة ، فكون الحارث المذكور هذا غير معلوم ، ولذا جعل العلاّمة هذا اسما برأسه فقال :

الحارث بن قيس ، قالكش : إنّه كان جليلا فقيها ، وكان(٢) أعور(٣) .

هذا ، ولا يبعد أن يكون هو الحارث الأعور الذي قدّمنا ، وإن كان ظاهر الخلاصة(٤) التغاير ، فتأمّل.

وفيتعق : فيه ما مرّ في ابن عبد الله ، ويأتي في علقمة ما يناسبه(٥) .

٦٥٣ ـ الحارث بن محمّد :

الكوفي ،ق (٦) .

قلت : يأتي ما فيه في الذي يليه.

__________________

(١) رجال الكشّي : ١٠٠ / ١٥٩.

(٢) في نسخة « م » : كان.

(٣) الخلاصة : ٥٥ / ٩.

(٤) في نسخة « م » : العلاّمة.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٠.

(٦) رجال الشيخ : ١٧٩ / ٢٣٤.

٣١٨

٦٥٤ ـ الحارث بن محمّد بن النعمان :

البجلي ، أبو علي ، كوفي ،ق (١) .

وفيجش : ابن أبي جعفر محمّد بن النعمان الأحول ، مولى بجيلة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

كتابه يرويه عدّة من أصحابنا ، منهم الحسن بن محبوب(٢) .

وفيست : ابن الأحول ، له أصل رويناه بالإسناد الأوّل عن الحسن ابن محبوب ، عنه(٣) .

والإسناد : عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن(٤) .

وفيتعق : لا يبعد اتّحاده مع سابقه وعدم الاشتراك وأنّ ما فيق مكرّر ، لما ذكرنا مكرّرا.

وكون(٥) كتابه يرويه عدّة من أصحابنا أشير إليه في الفوائد ، وكذا رواية ابن أبي عمير وابن محبوب عنه ، وكذا كونه صاحب أصل.

وممّا يومئ إلى الاعتماد عليه أنّ الأصحاب ربما يتلقّون روايته بالقبول بحيث يرجّحونها على رواية الثقات وغيرهم ، مثل روايته في كفّارة قضاء رمضان(٦) .

قلت : هذا كلّه مضافا إلى أنّه عند الشيخ والنجاشي إمامي.

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٧٩ / ٢٣٦.

(٢) رجال النجاشي : ١٤٠ / ٣٦٣.

(٣) الفهرست : ٦٤ / ٢٥٥.

(٤) الفهرست : ٦٣ / ٢٥٢ و ٢٥٣.

(٥) في نسخة « ش » : ويكون.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٠.

٣١٩

ثمّ إنّ الحارث هذا ابن مؤمن الطاق كما لا يخفى.

وفيمشكا : ابن محمّد بن النعمان ، عنه الحسن بن محبوب(١) .

٦٥٥ ـ الحارث بن المغيرة النصري :

من بني(٢) نصر بن معاوية ، بصري ، روى عن أبي جعفر وجعفر وموسى بن جعفرعليهم‌السلام وزيد بن عليّعليه‌السلام ، وهو ثقة ثقة.

له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا ، عنه صفوان ،جش (٣) .

قر ، إلى معاوية ، وفيه بعد النصري : أبو علي ، أسند عنه ، بيّاع الزطي(٤) .

وفيصه بعد النصري : بالنون والمهملة ، روىكش عن محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله ابن محمّد الحجّال ، عن يونس بن يعقوب قال : كنّا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال : أما لكم من مفزع؟ أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري.

وروى أيضا حديثا في طريقه سجادة أنّه من أهل الجنّة.

وقال جش إلى آخره(٥) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٣٥.

(٢) بني ، لم ترد في المصدر.

(٣) رجال النجاشي : ١٣٩ / ٣٦١.

(٤) خلط المصنّف هنا بين المذكور في أصحاب الباقر والصادقعليهما‌السلام من رجال الشيخ ، حيث فيه في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١١٧ / ٤٢ : الحارث بن المغيرة النصري ، يكنى أبا علي ، من بني نصر بن معاوية ، وفي أصحاب الصادقعليه‌السلام : ١٧٩ / ٢٣٣ : الحارث بن المغيرة النصري ، أبو علي ، أسند عنه ، بياع الزطي.

(٥) الخلاصة : ٥٥ / ١٠.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500