منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

منتهى المقال في أحوال الرّجال12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-90-6
الصفحات: 500

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247394 / تحميل: 4736
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٠-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والشافعي في أحد أقواله(١) - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ.

ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٢) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد(٣) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٩٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٦ / ١١٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، التفريع ٢ : ١٩٤ ، التلقين : ٤٠٨ ، الذخيرة ٦ : ٥٩ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٦٢ - ٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٣ / ١٧١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ و ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : =

١٠١

والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً(١) .

مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.

وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.

وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.

ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.

وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة(٢) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.

وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك‌

____________________

= ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ - ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٣) المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.

١٠٢

الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابّة ركوبٍ كانت مردودةً إلى القراض.

وإذا قلنا : له النفقة في السفر ولم يعيّن المالك واختلفا في قدرها ، رجع إلى الإطعام في الكفّارة ، وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوسٍ مثله.

وهذا كلّه في السفر المباح ، أمّا لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد الذي أمره بالسفر إليه ، فإنّه لا يستحقّ النفقة ، سواء قلّ الربح أو كثر عن البلد المأمور به.

ولو احتاج في السفر إلى خُفٍّ وإداوة وقِرْبة وشبهها ، أخرج من أصل المال ؛ لأنّه من جملة المؤونة ، ثمّ يردّه بعد رجوعه إلى مال القراض.

مسألة ٢٦٠ : لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، لم يستحق نفقة الرجوع ، كما لو مات العامل لم يكن على المالك تكفينه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، كما لو خالع زوجته في السفر ، والثاني : إنّ له ذلك ، قاله الشافعي ، ثمّ تردّد فقال : قولان(١) .

ولا فرق بين الذهاب والعود.

وعن أحمد رواية كالثاني ؛ لأنّه بإطلاقه كأنّه قد شرط له نفقة ذهابه وعوده ، وغرّه بتنفيذه إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقداً أنّه يستحقّ النفقة ذاهباً وراجعاً ، فإذا قطع عنه النفقة تضرّر بذلك(٢) .

والصحيح ما قلناه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٥.

١٠٣

وإذا رجع العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدّها للسفر كالمطهرة والقِرْبة وغير ذلك ، ردّها إلى مال القراض ؛ لأنّها من عينه ، وإنّما ساغ له التصرّف فيها للحاجة ؛ قضاءً للعادة ، وقد زالت الحاجة ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّها تكون للعامل(١) .

وليس شيئاً.

مسألة ٢٦١ : لو كان مع العامل مال(٢) لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض ، قُسّطت النفقة على قدر المالين ؛ لأنّ السفر إنّما كان لماله ومال القراض ، فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومةً على قدر المال(٣) ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على أُجرة مثلهما ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّما تُوزّع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له ، فإن كان لا يقصد ، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض(٦) .

أمّا لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل ، فإنّ النفقة تُقسّط عليهما على قدر رأس المالين ، أو قدر العمل فيهما ، والأخير أقرب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « مالاً ». وهو خطأ.

(٣) الظاهر : « المالين ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٦) البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

١٠٤

مسألة ٢٦٢ : كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً ، لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء احتاج أو لا ، بل يُنفق من خاصّ ماله.

وإذا أطلق القراض ، كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسرافٍ ولا تقتير ، والقدر المأخوذ في النفقة يُحسب من الربح ، فإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال.

ولو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلدٍ للحاجة ، كجباية المال أو انتظار الرفقة ، أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه في مصلحة القراض(١) ، أمّا لو أقام للاستراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مالٍ له أو لغير مال القراض فإنّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض في النفقة.

مسألة ٢٦٣ : قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يشترط ، فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثّقٍ ، وبه قال الشافعي على تقدير الوجوب(٢) .

أمّا على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان :

أحدهما : إنّ القراض يفسد ، كما لو شرط نفقة الحضر.

والثاني : لا يفسد ؛ لأنّه من مصالح العقد من حيث إنّه يدعوه إلى السفر ، وهو مظنّة الربح غالباً(٣) .

____________________

(١) في « ج » : « مال القراض ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ - ٢١٥.

١٠٥

وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ فيه للشافعيّة وجهان(١) .

وهذا القول يشعر بأنّه ليس له أن يشترط النفقة في الحضر.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه سائغ تدعو الحاجة إليه ، فجاز اشتراطه ولزم ؛ لقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل ، فقد قلنا : إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.

فإن شرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني ، جاز ، وكانت نفقته على الأوّل.

ولو لم يعلم بالقراض الثاني ، بُسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأوّل ؛ لأنّه إنّما أطلق له النفقة بناءً على اختصاص عمله به ؛ لأنّه الظاهر.

ولو كان معه مالٌ لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره ، فالحكم كما تقدّم.

ولو شرط الأوّل له النفقةَ ، وشرطها الثاني أيضاً ، لم يحصل له بذلك زيادة الترخّص في الإسراف في النفقة ولا تعدّدها ، بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين.

مسألة ٢٦٥ : لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ ، فهي من مال القراض أيضاً.

ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنّه محسوب عليه.

وكذا لو مات كُفّن من ماله خاصّةً ؛ لأنّ النفقة وجبت للقراض ، وقد بطل بموته ، فلا يُكفَّن من مال القراض.

وكذا لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك ، فلا نفقة ، كما لو أخذ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣)

١٠٦

المالك ماله ؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقة ما داما في القراض ، وقد زال فزالت النفقة.

ولو قتّر على نفسه في الإنفاق ، لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف ؛ لأنّ هذه النفقة مواساة.

وكذا لو أسرف في النفقة ، حُسب عليه الزائد على قدر المعروف.

البحث الرابع : في وقت ملك الربح.

مسألة ٢٦٦ : العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها ، وقياساً على كلّ شرطٍ صحيحٍ في عقدٍ.

ولأنّ هذا الربح مملوك ، فلا بدّ له من مالكٍ ، وربّ المال لا يملكه اتّفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقّه ، فيلزم أن يكون للعامل ؛ إذ لا مالك غيرهما إجماعاً.

ولأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان ، ولو لم يكن مالكاً لم يكن له مطالبة ربّ المال بالقسمة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢١ - ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥.

١٠٧

ولأنّه لو لم يملك بالظهور ، لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه ، والتالي باطل ؛ لحديث محمّد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يُقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستسعى في مال الرجل »(١) والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ المقتضي للإعتاق دخوله في ملكه.

وقال مالك : إنّما يملك العامل حصّته من الربح بالقسمة - وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد - لأنّه لو مَلَك بالظهور لكان شريكاً في المال ، ولو كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال ، فلـمّا انحصر في الربح دلّ على عدم الملك.

ولأنّه لو مَلَكه لاختصّ بربحه.

ولأنّه لم يسلّم إلى ربّ المال رأس ماله ، فلا يملك العامل شيئاً من الربح ، كما لو كان رأس المال ألفاً فاشترى به عبدين كلّ عبدٍ يساوي ألفاً ، فإنّ أبا حنيفة قال : لا يملك العامل شيئاً منهما(٢) ، وإذا أعتقهما ربّ المال ، عُتقا ، ولا يضمن للعامل شيئاً ، قال المزني : لو مَلَك العامل حصّته بالظهور ، لكانا شريكين في المال ، وإذا تلف منه شي‌ء ، كان بينهما كالشريكين شركة العنان ، ولأنّ القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوطٍ ، فوجب أن لا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمام العمل ، كما في الجعالة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٩٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الوسيط ٤ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١٠٨

والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ المالك يملك حصّته من الربح ، ومع ذلك فإنّها وقاية لرأس المال أيضاً ، ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل.

وكذا لو أوصى لرجلٍ بألفٍ من ثلث ماله ، ولآخَر بما يبقى من الثلث ومات وله أربعة آلاف ، فقد مَلَك كلّ واحدٍ منهما حصّته ، وإذا تلف من ذلك شي‌ء كان من نصيب الموصى له بالباقي.

مسألة ٢٦٧ : ليس لأحدٍ من العامل ولا المالك استحقاق شي‌ءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.

وإن كان في المال خسران وربح ، جُبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرّةٍ واحدة ، أو الخسران في صفقةٍ والربح في أُخرى ، أو الخسران في سفرةٍ والربح في سفرةٍ أُخرى ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وإذا لم يفضل شي‌ء فلا ربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة ٢٦٨ : ملكُ كلّ واحدٍ من العامل والمالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه ، ولا يتصرّف فيه ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ، حتى لو اتّفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن ، ولهذا نقول : ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ ، بل يتوقّف على رضاهما معاً ، فلا يُجبر أحدهما لو امتنع.

أمّا العامل : فإنّه لا يُجبر لو طلب المالك القسمة ؛ لأنّه لا يأمن أن‌

١٠٩

يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.

وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.

أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.

وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.

وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟

الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

وفي الثاني : لا يستقرّ إلّا بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل(١) .

وليس شيئاً.

ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً(٢) .

مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.

ولو قلنا : إنّه لا يملك إلّا بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ - ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٠

مات وهناك ربح ظاهر ، انتقل إلى ورثته ؛ لأنّه وإن لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حقّ التملّك ، ويتقدّم على الغرماء ؛ لتعلّق حقّه بالعين.

وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في إنضاض المال ليأخذ حقّه منه.

ولو أتلف المالك المالَ ، غرم حصّة العامل ، وكان الإتلاف بمنزلة ما لو استردّ جميع المال ، فإنّه يغرم حصّة العامل ، فكذا إذا أتلفه.

ولو أتلف الأجنبيّ مالَ القراض ، ضمن بدله ، وبقي القراض في بدله كما كان.

مسألة ٢٧٠ : إذا اشترى العامل جاريةً للقراض ، لم يجز له وطؤها ؛ لأنّها ملكٌ لربّ المال إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين ؛ إذ له حقٌّ فيه.

وليس لأحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة.

فإن وطئها العامل ولا ربح فيها وكان عالماً ، حُدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض ؛ لأنّه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.

ولو كان هناك ربح ( يُحطّ منه بقدر حقّه ، ويؤخذ )(١) بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقُوّمت عليه إن حملت منه ، وثبت لها حكم الاستيلاد ، ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد.

ولو كان جاهلاً ، فلا حدّ عليه.

هذا إن قلنا : يملك بالظهور ، وإن قلنا : لا يملك إلّا بالقسمة ، لم تصر أُمَّ ولدٍ لو استولدها ، فإن أذن له المالك في وطئها جاز.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النُّسَخ الخطّيّة : « حُدّ ».

١١١

ولا يجوز للمالك أن يطأها أيضاً ، سواء كان هناك ربح أو لا ؛ لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها ، والوطؤ يُنقّصها إن كانت بكراً ، أو يُعرّضها للخروج من المضاربة والتلف ؛ لأنّه ربما يؤدّي إلى إحبالها.

ولو ظهر فيها ربح ، كانت مشتركةً على أحد القولين ، فليس لأحدهما الوطؤ.

ولو لم يكن فيها ربح ، لم يكن أيضاً للمالك وطؤها ؛ لأنّ انتفاء الربح في المتقوّمات غير معلومٍ ، وإنّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، أمّا لو تيقّن عدم الربح ، فالأقرب : إنّه يجوز له الوطؤ.

قال بعض الشافعيّة : إذا تيقّن عدم الربح ، أمكن تخريجه على أنّ العامل لو طلب بيعها وأباه المالك ، فهل له ذلك؟ وفيه خلاف بينهم يأتي ، فإن أجبناه فقد ثبت له علقة فيها ، فيحرم الوطؤ بها(١) .

وإذا قلنا بالتحريم ووطئ ، فالأقرب : إنّه لا يكون فسخاً للقراض ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أو لا.

أمّا مع عدم ظهور الربح : فلأنّها ملك له خاصّةً.

وأمّا مع ظهوره : فلأنّ الشبهة حاصلة ؛ إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح والقسمة.

ولو وطئها وحملت ، صارت أُمَّ ولدٍ ؛ لأنّه وطئ جاريةً في ملكه فصارت أُمَّ ولده ، والولد حُرٌّ ، وتخرج من المضاربة ، وتُحتسب قيمتها ، ويضاف إليه بقيّة المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل أخذ نصيبه منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٢

تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلّاً عن صاحبه ؛ لأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقّص قيمتها ، فيتضرّر به كلّ واحدٍ منهما ، فإن اتّفقا عليه جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما ، وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيّد تزويجها ، فإنّه إن لم يكن عليه دَيْنٌ جاز ؛ لأنّ العبد لا حقّ له مع سيّده ، فإن كان عليه دَيْنٌ لم يجز وإن وافقه العبد ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بما في يده ، والمضاربة لا حقّ فيها لغيرهما.

ولو أراد السيّد أن يكاتب عبده للقراض ، لم يكن له إلّا برضا العامل.

البحث الخامس : في الزيادة والنقصان.

مسألة ٢٧١ : إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة ، كما لو سمنت دابّة القراض ، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.

وأمّا إن كانت منفصلةً ، كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ، ونتاج البهيمة ، وكسب العبد والجارية ، وولد الأمة ومهرها إذا وُطئت للشبهة ، فإنّها مال القراض أيضاً ؛ لأنّها من فوائده.

وكذا بدل منافع الدوابّ والأراضي ، سواء وجبت بتعدّي المتعدّي باستعمالها ، أو وجبت بإجارةٍ تصدر من العامل ، فإنّ للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة ، وهو المشهور عند الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، فإن كان في المال ربح وملّكنا العامل حصّتَه بالظهور ، كان الأمر كما سبق من أنّها من مال القراض ، وإن لم يكن فيها‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٣

ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.

فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.

وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة(١) .

ولا بأس به.

ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح(٢) .

وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة(٣) .

ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب(٤) .

واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.

وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.

مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.

وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.

وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ - ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٤

التصرّف في المال بالبيع والشراء ، فالأقرب : إنّه كذلك.

وأكثر الشافعيّة [ ذكروا ](١) أنّ الاحتراق وغيره من الآفات السماويّة خسران مجبور بالربح أيضاً(٢) ، وأمّا التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان(٣) .

وفرّقوا بينهما بأنّ في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق ، وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض(٤) .

وأكثرهم لم يفرّقوا بينهما ، وسوّوا بين التلف بالآفة السماويّة وغيرها ، فجعلوا الوجهين في النوعين ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل ، بخلاف المرض والعيب ، فلا يجب على العامل جَبْره(٥) .

وكيفما كان فالأصحّ عندهم : إنّه مجبور بالربح(٦) .

وإن حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرّف فيه بالبيع والشراء ، كما لو دفع إليه مائةً قراضاً فتلف منها قبل الاشتغال خمسون ، فالأقرب : إنّه من الربح أيضاً يُجبر به التالف ؛ لأنّه تعيّن للقراض بالدفع وقبض العامل له ، فحينئذٍ يكون رأس المال مائةً كما كان ، وهو أحد قولَي الشافعي ، وبه قال المزني(٧) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٥

والأظهر عندهم : إنّه يتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال الخمسين الباقية ؛ لأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ إذ العمل فرع كون المال مالَ القراض.

مسألة ٢٧٣ : لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلّق العقد به.

فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة ، كان لازماً له ، والثمن عليه ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك ، إلّا أن يجيز المالك الشراءَ ، فإن أجاز احتُمل أن يكون قراضاً ، كما لو لم يتلف المال ، وعدمه ، كما لو لم يأخذ شيئاً من المال.

أمّا لو أتلفه أجنبيٌّ قبل دورانه في التجارة وقبل تصرّف العامل فيه ، فإنّ العامل يأخذ بدله ، ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما يتناول عين المال الذي دفعه المالك ، كذا يتناول بدله ، كأثمان السِّلَع التي يبيعها العامل ، والمأخوذ من الأجنبيّ عوضاً بدله.

وكذا لو أتلف بعضه.

ولو تعذّر أخذ البدل من الأجنبيّ ، فالأقرب : إنّه يُجبر بالربح ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ للعامل النزاعَ مع الأجنبيّ والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة عليه - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ حفظ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٦

المال يقتضي ذلك ، ولا يتمّ إلّا بالخصومة والمطالبة خصوصاً مع غيبة ربّ المال ، فإنّه لو لم يطالبه العامل ، ضاع المال ، وتلف على المالك.

وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة ، فلا يندرج تحته الحكومة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه من توابعها.

فعلى هذا لو ترك الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن ؛ لأنّه فرّط في تحصيله ، وإن كان حاضراً وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه ؛ لأنّ ربّ المال أولى بذلك من وكيله.

وفصّل بعضهم ، فقال : الخصمُ المالكُ إن لم يكن في المال ربح ، وهُما جميعاً إن كان فيه ربح(٢) .

مسألة ٢٧٤ : لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة ، احتُمل ارتفاعُ القراض ؛ لأنّه وإن وجب بدله عليه فإنّه لا يدخل في ملك المالك إلّا بقبضٍ منه ، فحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض ، وبه قال الجويني(٣) ، وبقاءُ القراض في البدل ، كبقائه في أثمان المبيعات ، وفي بدله لو أتلفه الأجنبيّ ، وعلى هذا التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضاً حكم البدل المأخوذ من الأجنبيّ الـمُتلف.

ولو كان مال القراض مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائةٍ منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما ، فإنّه يُجبر التالف بالربح ، فيحسب المغروم من الربح ؛ لأنّ العامل تصرّف في رأس المال ، وليس له أن يأخذ شيئاً من جهة الربح حتى يردّ ما تصرّف فيه إلى المالك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٧

والثاني : البناء على تلف بعض العين قبل التصرّف بأن نقول : لو تلفت إحدى المائتين قبل التصرّف جبرناها بالربح ، فهنا أولى ، وإن قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك ؛ لأنّ العبدين بدل المائتين ، ولا عبرة بمجرّد الشراء ، فإنّه تهيئة محلّ التصرّف ، والركن الأعظم في التجارة البيع ؛ لأنّ ظهور الربح منه يحصل(١) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٢٧٥ : لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ ، فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية ، وليس لأحدهما التفرّد بالجميع ، بل الحقّ لهما ، فإن تراضيا على العفو على مالٍ أو على القصاص جاز ، وإن عفا أحدهما على غير شي‌ءٍ سقط حقّه خاصّةً من القصاص والدية ، وكان للآخَر المطالبة بحقّه منهما معاً ، فإن أخذ الدية فذاك ، وإن طلب القصاص دفع الفاضل من المقتصّ منه واقتصّ.

وعند الشافعي يسقط حقّ القصاص بعفو البعض دون الدية(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ، وسيأتي.

وهذا بناءً على ما اخترناه من أنّ العامل يملك بالظهور ، وإن لم يكن هناك ربح ، فللمالك القصاص والعفو على غير مالٍ.

وكذا لو أوجبت الجناية المالَ ولا ربح ، كان له العفو عنه مجّاناً ، ويرتفع القراض.

ولو أخذ المال أو صالح عن القصاص على مالٍ ، بقي القراض فيه ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣٣ ، البيان ٧ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٨

لأنّه بدل مال القراض ، فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لربّ المال ، وإن كان أكثر كان الفضل بينهما.

ولو كان هناك ربح وقلنا : إنّ العامل لا يملك إلّا بالقسمة ، لم يكن للسيّد القصاص بغير رضا العامل ؛ لأنّه وإن لم يكن مالكاً للربح فإنّ حقّه قد تعلّق به ، فإن اتّفقا على القصاص كان لهما.

مسألة ٢٧٦ : إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع ، فإن كان بتفريطٍ من العامل إمّا في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع ، كان ضامناً ، ويكون القراض باقياً ، ويجب عليه الدفع إلى البائع ، فإن تعذّر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في عدم التفريط.

فنقول : إذا تلف المال بغير تفريطٍ من العامل ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشراء بالعين أو في الذمّة ، فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ، ووجب دفع المبيع إلى بائعه ، وارتفع القراض.

وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن المالك بطل الشراء إن أضاف إلى المالك أو إلى القراض ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، بل يردّ المبيع إلى بائعه ، وإن لم يُضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض ، بل أطلق ظاهراً ، حُكم بالشراء للعامل ، وكان الثمن لازماً له.

وإن كان بإذن المالك ، وقع الشراء للقراض ، ووجب على المالك دفع عوض الثمن التالف ، ويكون العقد باقياً.

وهل يكون رأس المال مجموع التالف والمدفوع ثانياً ، أم الثاني خاصّةً؟ الأقوى : إنّ المجموع رأس المال ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ رأس المال هو الثاني خاصّةً ؛ لأنّ‌

١١٩

التالف قد تلف قبل التصرّف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء(١) .

وقال مالك : إنّ المالك يتخيّر بين أن يدفع ألفاً أُخرى ، ويكون هو رأس المال ، دون الأوّل ، وبين أن لا يدفع ، فيكون الشراء للعامل(٢) .

ويتخرّج هذا القول وجهاً للشافعيّة على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا سلّم إلى عبده ألفاً ليتّجر فيه فاشترى في الذمّة شيئاً ليصرفه إلى الثمن فتلف : إنّه يتخيّر السيّد بين أن يدفع إليه ألفاً أُخرى فيمضي العقد ، أو لا يدفع فيفسخ البائع العقد ، إلّا أنّ الفرق أنّ هنا يمكن صَرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً أُخرى ، وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ(٣) .

واعلم أنّ الشافعي قال : لو قارض رجلاً ، فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثمّ جاء ليدفع المال فوجد المال قد سُرق ، فليس على صاحب المال شي‌ء ، والسلعة للعامل ، وعليه ثمنها.

واختلف أصحابه هنا على طريقين :

منهم مَنْ قال : إنّما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء ، فأمّا إذا تلفت بعد الشراء ، كانت السلعة لربّ المال ، ووجب عليه ثمنها.

والفرق بينهما : إنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإذا‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، البيان ٧ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٣ / ١٧٣٦ ، المغني ٥ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الأثبت ـ فإنّغض قال. إلى آخره(١) . فظهر أنّطس حكم بأنّ الطفاوي ابن أسد لا راشد.

( ومرّ عنضا : الحسن بن أسد بصري )(٢) ، مضافا إلى ما في نسختين صحيحتين من الاختيار(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن راشد الطفاوي ، عنه عليّ بن السندي.

وهو عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام (٤) .

٧٢٥ ـ الحسن بن رباط :

قر (٥) . وزادق : البجلي ، الكوفي(٦) .

وزادجش : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وإخوته إسحاق ويونس(٧) ، له كتاب ، رواية الحسن بن محبوب(٨) .

وفيست : الحسن الرباطي ، له أصل.

والحسن بن صالح بن حي ، له أصل ، رويناهما بالإسناد الأوّل ، عن ابن محبوب ، عنهما(٩) .

والإسناد : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٦٢٦.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في النسخة المطبوعة من التعليقة ، وورد في النسخة الخطّية : ١١٤.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٧.

(٤) هداية المحدّثين : ١٨٨.

(٥) رجال الشيخ : ١١٥ / ٢٢.

(٦) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٢٨.

(٧) في المصدر زيادة : وعبد الله.

(٨) رجال النجاشي : ٤٦ / ٩٤.

(٩) الفهرست : ٤٩ / ١٧٤ و ١٧٥.

٣٨١

إلى آخره(١) .

وفيكش : ما روي في بني رباط : قال نصر بن الصباح : كانوا أربعة إخوة : الحسن والحسين وعلي ويونس ، كلّهم أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ولهم أولاد كثيرة من حملة الحديث(٢) .

وفيتعق : بين ظاهرجش ونصر تناف ، مع أنّه يأتي : عبد الله بن رباط أيضا(٣) ، وإسحاق ليس له ذكر في غير هذا الموضع(٤) ، وكذا الحسين الذي ذكره نصر ، وعلي الذي ذكره مذكور كما يأتي(٥) (٦) .

قلت : هو عند الشيخ والنجاشي إمامي كما ذكرنا في الفوائد. ورواية ابن محبوب تشير إلى الوثاقة. وكلام نصر أيضا ممّا يؤنس بحاله.

وفيمشكا : ابن رباط ، عنه الحسن بن محبوب ، ومحمّد بن سنان(٧) .

٧٢٦ ـ الحسن بن زرارة بن أعين :

الشيباني الكوفي ،ق (٨) .

ويأتي في أبيه عنكش قولهعليه‌السلام : ولقد أدّى إليّ ابناك الحسن والحسين رسالتك ، أحاطهما الله وكلأهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما‌

__________________

(١) الفهرست : ٤٩ / ١٧١.

(٢) رجال الكشّي : ٣٦٨ / ٦٨٥.

(٣) منهج المقال : ٢٠٣ نقلا عن رجال الشيخ : ٢٢٥ / ٣٦ ، والخلاصة : ١١٢ / ٥٦.

(٤) الحق أنّ النجاشي ذكره في موضعين ، في حفيده جعفر بن محمّد : ١٢١ / ٣١١ ، وفي ابن حفيده الآخر محمّد بن محمّد : ٣٩٣ / ١٠٥١.

(٥) منهج المقال : ٢٣٣ / نقلا عن رجال الشيخ : ٣٨٤ / ٦٠.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٧.

(٧) هداية المحدّثين : ٣٩.

(٨) رجال الشيخ : ١٦٦ / ١٠.

٣٨٢

كما حفظ الغلامين إلى آخره(١) .

وفيتعق : عدّ مهملا(٢) . وفي الوجيزة : ممدوح ظاهرا(٣) . وهو الظاهر ، لما ذكرهكش ، والسند في غاية الاعتبار ، مضافا إلى ما ذكرناه في الفوائد.

وفيست ما يجي‌ء في أبيه(٤) (٥) .

٧٢٧ ـ الحسن بن زياد الصيقل :

قر(٦) . وزادق : الكوفي(٧) .

ثمّ فيقر بزيادة : أبو محمّد ، كوفي(٨) . وفيق بزيادة : يكنّى أبا الوليد ، مولى كوفي(٩) .

وفيست : ابن زياد ، له كتاب رويناه بالإسناد الأوّل ، عن حميد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان ، عنه(١٠) ، انتهى.

والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن الأنباري. إلى آخره(١١) .

والظاهر أنّه أحد هؤلاء الصياقلة ، وأمّا العطّار فيأتي. وإنّ الظاهر أنّه‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ١٣٨ / ٢٢١ ، وفيه بدل أحاطهما : حاطهما.

(٢) رجال ابن داود : ٧٣ / ٤١٤.

(٣) الوجيزة : ١٨٦ / ٤٧٥.

(٤) الفهرست : ٧٤ / ٣١٢.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٧.

(٦) رجال الشيخ : ١١٥ / ٢٠.

(٧) رجال الشيخ : ١٦٦ / ١٣.

(٨) رجال الشيخ : ١١٩ / ٦١ ، وفيه : الكوفي.

(٩) رجال الشيخ : ١٨٣ / ٢٩٩.

(١٠) الفهرست : ٥١ / ١٨٨.

(١١) الفهرست : ٥٠ / ١٧٧.

٣٨٣

والضبي واحد.

وفيتعق : قال جدّي : الحسن بن زياد الصيقل ، ذكره الشيخ مرّتين كالمصنّف ـ يعني الصدوق ـ ولم يذكر فيه(١) إلاّ أنّهقر ق ، وكنّى أحدهما بأبي الوليد والآخر بأبي محمّد ؛ والمصنّف كنّاهما بأبي الوليد(٢) .

ويظهر من المصنّف أنّ كتابه معتمد الأصحاب.

ويظهر من(٣) كثرة رواياته مع سلامة الجميع حسنه ، وعنهمعليهم‌السلام : اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا(٤) ، ويمدحون بأنّه كثير الرواية(٥) ، انتهى.

ويأتي عند ذكر طرق الصدوق بعض ما يتعلّق بالمقام(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد الصيقل المجهول ، عنه إبراهيم بن سليمان بن حيّان(٧) .

٧٢٨ ـ الحسن بن زياد الضبّي :

مولاهم الكوفي ،ق (٨) . ثمّ فيهم : ابن زياد العطّار(٩) .

وزادجش عليه : مولى بني ضبّة ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقيل : الحسن بن زياد الطائي.

__________________

(١) في التعليقة والمصدر : فيهما.

(٢) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٢٤ و ٩٦.

(٣) كذا في التعليقة والمصدر ، وفي النسخ الخطّية : مع.

(٤) رجال الكشّي : ٣ / ١.

(٥) روضة المتقين : ١٤ / ٩٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٧.

(٧) هداية المحدّثين : ١٨٨.

(٨) رجال الشيخ : ١٦٦ / ١٢.

(٩) رجال الشيخ : ١٨٣ / ٢٩٨.

٣٨٤

له كتاب ، ابن أبي عمير ، عنه به(١) .

ومثلهصه إلاّ ذكر الكتاب. إلى آخره(٢) .

وفيست : الحسن العطّار ، له أصل ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن ابن أبي عمير ، عنه(٣) .

والإسناد : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير(٤) .

والظاهر أنّهما واحد.

وفيكش أيضا مدحه(٥) .

واعلم أنّ كون الحسن بن زياد واحدا وهو العطّار ـ كما يستفاد من كلام بعض معاصرينا ـ بعيد جدّا. وفي بعض الأسانيد : أبو القاسم الصيقل(٦) ، وفي بعضها : أبو إسماعيل الصيقل(٧) ، وهو ممّا يؤيّد أيضا عدم الاتّحاد.

وفيتعق : قال جدّي : إذا أطلق الحسن بن زياد فالظاهر أنّه العطّار ، فإنّ الظاهر الغالب إطلاق الصيقل مقيّدا به كما يظهر بالتتبّع التام(٨) .

وقوله : كما يستفاد من كلام بعض معاصرينا ، عند ذكر طرق‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٧ / ٩٦.

(٢) الخلاصة : ٤١ / ١٣ ، ولم يرد فيها : كوفي.

(٣) الفهرست : ٤٩ / ١٧٢.

(٤) الفهرست : ٤٩ / ١٧١.

(٥) رجال الكشّي : ٤٢٤ / ٧٩٨.

(٦) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ١٠ ، والتهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٦.

(٧) الكافي ٦ : ٢٣ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٣٦ / ١٧٣٨.

(٨) روضة المتقين : ١٤ / ٣٥١.

٣٨٥

الصدوق : بعض مشايخنا(١) . ولعلّ مراده منه مولانا أحمد الأردبيلي ، فإنّه نقل عنهرحمه‌الله القول باتّحادهما(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد العطّار الثقة ، عنه ابن أبي عمير ، وأبان بن عثمان ، وعليّ بن رئاب ، وعبد الكريم بن عمرو ، ويونس بن عبد الرحمن كما في مشيخة الفقيه(٣) .

وفي التهذيب والفقيه(٤) أيضا : عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٥) (٦) .

٧٢٩ ـ الحسن بن زين الدين :

ابن عليّ بن أحمد العامليرحمه‌الله .

فيتعق : وجه من وجوه أصحابنا ، ثقة ، عين ، صحيح الحديث(٧) ، واضح الطريقة ، نقيّ الكلام ، جيّد التأليف(٨) ، ماترحمه‌الله سنة إحدى عشرة وألف ، له كتب ، منها : منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ، النقد(٩) .

__________________

(١) منهج المقال : ٤٠٩.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٨.

(٣) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٢٤ ، موصفا له بالصيقل.

(٤) في نسخة « ش » بدل الفقيه : الاستبصار.

(٥) التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٣٢٧ و ٢ : ١٦٦ / ٦٥٦ و ٨ : ١٢٧ / ٤٣٨ ، الفقيه ٣ : ٣٣٥ / ١٦١٩ ، ولم يرد فيه : الصيقل.

(٦) هداية المحدّثين : ٣٩ ، وفيها : ابن زياد العطار الصيقل.

(٧) في النقد زيادة : ثبت.

(٨) في النقد : التصانيف.

(٩) نقد الرجال : ٩٠ / ٥٨.

٣٨٦

وفي الدرّ المنثور لولده الشيخ علي(١) : كان هو والسيّد الجليل السيّد محمّد ابن أخته في التحصيل كفرسي رهان ورضيعي لبان ، وكانا متقاربين في السن ، وبقي بعد السيّد محمّد بقدر تفاوت ما بينهما في السن تقريبا(٢) ، وكتب على قبر السيد محمّد :( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣) رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ) الآية(٤) ، ورثاه بأبيات كتبها على قبره.

وكانا مدّة حياتهما إذا اتّفق سبق أحدهما إلى المسجد وجاء الآخر بعده يقتدي به ، وكان كلّ منهما إذا صنّف شيئا أرسل أجزاءه إلى الآخر وبعده يجتمعان على ما يوجب التحرير والبحث ، وكان إذا رجّح أحدهما مسألة وسئل عنها الآخر يقول : ارجعوا إليه فقد كفاني مؤنتها.

وكان مولده في العشر الأخر من شهر رمضان سنة تسع وخمسين وتسعمائة.

ولهقدس‌سره مصنّفات وفوائد ورسائل وخطب ، اطّلعت منها على كتاب منتقى الجمان ، ومعالم الدين ـ مقدمته أصول وبرز من فروعه مجلّد ـ وحاشية على المختلف ، ومشكاة القول السديد في تحقيق الاجتهاد والتقليد ، والإجازات ، والتحرير الطاووسي ، والاثني عشريّة ، في الطهارة والصلاة ، وله ديوان شعر.

__________________

(١) في التعليقة : ابن ابنه الشيخ علي ، وهو : علي بن محمّد بن الحسن بن زين الدين الجبعي العاملي.

(٢) في هذا الكلام نظر ، حيث انّ السيد محمّد المتولد سنة ٩٤٦ توفّى قبل الشيخ الحسن المتولد سنة ٩٥٩ بسنتين ـ إذ السيّد محمّد توفّي سنة ١٠٠٩ والشيخ حسن سنة ١٠١١ ـ والتفاوت بينهما في السن أكثر ممّا ذكر في بقائه بعده.

(٣) من المؤمنين ، أثبتناه من الدرّ المنثور.

(٤) الأحزاب ٣٣ آية ٢٣.

٣٨٧

قالرحمه‌الله : وكان من زهده أنّه كان لا يحرز قوت(١) أكثر من شهر أو أسبوع ـ الشكّ منه ـ لأجل القرب إلى مساواة الفقراء والبعد عن التشبّه بالأغنياء(٢) (٣) .

قلت : ولهرحمه‌الله كتاب مناسك الحج ، ذكره في السلافة(٤) .

والتحرير الطاووسي المذكور من مؤلّفات السيّد ابن طاوس ، كان قد ألّفه على منوال اختيار الكشّي ، وسمّاه بكتاب حلّ الإشكال في معرفة الرجال ، ثمّ حرّره الشيخ حسنرحمه‌الله وسمّاه التحرير الطاووسي.

٧٣٠ ـ الحسن بن سابور :

أبو عبد الله الصفّار ، قمّي ، زعم القمّيّون أنّه كان غاليا ، ورأيت له كتابا في الصلاة سديدا ، والله أعلم ،غض (٥) .

وهو غير مذكور في الكتابين.

ويظهر من كلامغض هذا مع عدم سلامة جليل من طعنة صحّة رواياته ، فتأمّل.

٧٣١ ـ الحسن بن السري الكاتب :

قر(٦) . وزادست : له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن أحمد بن‌

__________________

(١) في الدرّ : كان لا يحوز قوت.

(٢) الدرّ المنثور : ٢ / ١٩٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٨.

(٤) سلافة العصر : ٣٠٤.

(٥) لم نعثر على ترجمة باسم الحسن بن سابور في كتب الرجال ، وما نقله المصنّف عن غض مذكور ـ كما سيأتي عن المصنّف أيضا ـ في ترجمة الحسين بن شادويه : مجمع الرجال : ٢ / ١٨٠.

(٦) رجال الشيخ : ١١٥ / ١٩.

٣٨٨

محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(١) .

والإسناد : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار. إلى آخره(٢) .

وفيق : ابن السري العبدي الأنباري ، يعرف بالكاتب(٣) .

أقول : الظاهر اتّحاده مع الآتي كما في الحاوي(٤) والوسيط(٥) ، ويأتي.

وفيمشكا : ابن السري ، عنه الحسن بن محبوب أيضا ، والقرينة فارقة ، وعنه عبد الله بن مسكان. والظاهر اتّحاده مع الكرخي الثقة.

وفي التهذيب(٦) : زرارة ، عن الحسن بن السري(٧) .

٧٣٢ ـ الحسن بن السري الكرخي :

ق(٨) . وزادصه : الكاتب ثقة وأخوه علي رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٩) .

وزادجش : له كتاب ، رواه عنه الحسن بن محبوب(١٠) .

وهذا منهما ظاهر في اتّحاد الكرخي والكاتب كما لا يخفى.

__________________

(١) الفهرست : ٤٩ / ١٧٣.

(٢) الفهرست : ٤٩ / ١٧١.

(٣) رجال الشيخ : ١٦٦ / ١١.

(٤) حاوي الأقوال : ٤٦ / ١٥٧.

(٥) الوسيط : ٥٦.

(٦) التهذيب ١٠ : ٢٧ / ٨٣.

(٧) هداية المحدّثين : ٣٩ ، وفيها زيادة : وهي غير معهودة.

(٨) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٣٩.

(٩) الخلاصة : ٤٢ / ٢٣.

(١٠) رجال النجاشي : ٤٧ / ٩٧ ، ولم يرد فيه التوثيق.

٣٨٩

وفيتعق : المستفاد من قوله : وزادجش ، أنّجش أيضا وثّقه ؛ وسيذكر في أخيه علي أنّ التوثيق غير موجود في كلامه بالنسبة إليهما(١) ، وأنّصه ود نقلا توثيقهما على وجه يظهر كونه منجش (٢) ، بل ويصرّحصه بتوثيقجش عليّا(٣) ، ويأتي هناك عن النقد عدم وجدانه التوثيق في أربع نسخ منجش (٤) .

وفي الوجيزة : مجهول ، ووثّقه العلاّمة(٥) .

وفي البلغة : وثّقه العلاّمة(٦) .

وقال بعض المعاصرين : ربما يوجد توثيقه في بعض نسخجش (٧) ، انتهى.

ورواية الحسن بن محبوب تشير إلى الاعتماد والقوّة ، وهو أيضا كثير الرواية ، ومرّ حال توثيق العلاّمة ؛ إلاّ أن يقال ما في المقام : ربما يظنّ كونه منجش ، فيحتاج إلى التأمّل.

هذا ، وممّا يشير إلى الاتّحاد ما يأتي : عليّ بن السري العبدي وعليّ‌

__________________

(١) منهج المقال : ٢٣٣.

(٢) رجال ابن داود : ٧٣ / ٤١٨.

(٣) الخلاصة : ٩٦ / ٢٨.

(٤) نقد الرجال : ٢٣٥ / ١١١ ، ولم يرد في المنهج ذكر ذلك في ترجمة علي بن السري.

(٥) الوجيزة : ١٨٧ / ٤٧٨.

(٦) بلغة المحدثين : ٣٤٥.

(٧) في د : الحسن بن السري العبيدي الأنباري الكاتب وأخوه علي ق جخ ست كش ثقتان ، انتهى. وهذا يدلّ على اتّحاد العبيدي والكرخي عنده أيضا ، ويؤيد بعض نسخجش الواقع فيها التوثيق وإن كان في كثير منها لم يكن فيه التوثيق ( حاشية على النسخة الخطّية لمنهج المقال ).

٣٩٠

ابن السري الكرخي(١) ، لبعد تحقّق أخين هكذا(٢) .

أقول : لم أجد التوثيق في نسختين منجش عندي.

وفي الحاوي : كأن التوثيق سقط من كتابجش ، ويدلّ عليه أنّ العلاّمة في ترجمة عليّ بن السري نقل عنجش توثيقه ، والحال أنّجش لم يذكر عليّ بن السري في غير هذا الموضع(٣) ، انتهى.

وفي الوسيط أيضا نقل التوثيق عنجش (٤) .

وفي حاشية الكبير لهرحمه‌الله : قد سقط التوثيق من نسخ كثيرة منجش (٥) .

٧٣٣ ـ الحسن بن سعيد بن حمّاد :

ابن سعيد بن مهران ، من موالي عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، الأهوازي(٦) ، أخو الحسين ، ثقة ، روى جميع ما صنّفه أخوه عن جميع شيوخه ، وزاد عليه بروايته عن زرعة عن سماعة ، فإنّه يختصّ به الحسن ، والحسين إنّما يرويه عن أخيه عن زرعة ، والباقي هما متساويان فيه ، وسنذكر كتب أخيه إذا ذكرناه ، والطريق إلى روايتهما ،ست (٧) .

وفيضا : هو الذي أوصل عليّ بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٤٢ / ٣٠٦ و ٢٤٣ / ٣٢٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٨.

(٣) حاوي الأقوال : ٤٦ / ١٥٧.

(٤) الوسيط : ٥٦.

(٥) منهج المقال ـ النسخة الخطّية ـ : ١٠٧.

(٦) في المصدر : ابن حمّاد بن سعيد بن مهران الأهوازي ، من موالي علي بن الحسينعليه‌السلام .

(٧) الفهرست : ٥٣ / ١٩٦ ، وفيه : والطريق إلى روايتهما واحد.

٣٩١

الحضيني إلى الرضاعليه‌السلام حتّى جرت الخدمة على أيديهما(١) .

وزادصه : ثمّ أوصل عليّ بن الريّان ، وكان سبب معرفة الثلاثة بهذا الأمر ، ومنه سمعوا الحديث وبه عرفوا ، وكذلك فعل بعبد الله بن محمّد الحضيني. ثمّ قال :

وسعيد كان يعرف بدندان ، وشارك الحسن أخاه الحسين في كتبه الثلاثين ، وكان شريك أخيه في جميع رجاله إلاّ في زرعة بن مهران الحضرمي(٢) وفضالة بن أيّوب ، فإنّ الحسين كان يروي عن أخيه عنهما ، وكان الحسن ثقة ، وكذلك الحسين أخوه(٣) .

وفيجش : كان الحسين بن يزيد السورائي يقول : الحسن شريك أخيه الحسين في جميع رجاله إلاّ في زرعة بن محمّد الحضرمي وفضالة بن أيّوب ، فإنّ الحسين كان يروي عن أخيه عنهما(٤) .

وفيكش : الحسن والحسين ابنا سعيد بن حمّاد بن سعيد ، موالي عليّ بن الحسينعليه‌السلام . وكان الحسن بن سعيد توالى أيضا(٥) إسحاق ابن إبراهيم الحضيني وعليّ بن الريّان بعد إسحاق إلى الرضاعليه‌السلام ، وكان سبب معرفتهم لهذا الأمر ، ومنه سمعوا الحديث وبه عرفوا ، وكذلك فعل بعبد الله بن محمّد الحضيني وغيرهم ، حتّى جرت الخدمة على أيديهم. وسعيد كان يعرف بدندان(٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٧١ / ٤.

(٢) في المصدر : زرعة بن محمّد الحضرمي.

(٣) الخلاصة : ٣٩ / ٣.

(٤) رجال النجاشي : ٥٨ / ١٣٦.

(٥) في المصدر بدل توالى أيضا : هو الذي أوصل.

(٦) رجال الكشّي : ٥٥١ / ١٠٤١.

٣٩٢

وفيج : الحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازي ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام (١) .

وفيدي ذكر الحسين وحده(٢) .

وفيتعق : قول العلاّمةرحمه‌الله : زرعة بن مهران ، حمل على السهو ، فإنّه ابن محمّد الحضرمي ، واشتهارهما بالوقف صار منشأ للغفلة.

وقولست : يرويه عن أخيه عن زرعة ، ربما يروي عن غير أخيه أيضا عنه ، مثل النضر بن سويد(٣) .

وقولصه وجش : إلاّ في زرعة وفضالة ، في النقد : كأنّه ليس بمستقيم ، لأنّا وجدنا في كثير من الأخبار بطرق مختلفة : الحسين بن سعيد عن زرعة وفضالة(٤) (٥) .

أقول : الأمر كما قاله ، والسورائي أيضا معترف به كما سيجي‌ء عنجش عنه في فضالة ، إلاّ أنّه يدّعي أنّه غلط ، لأنّ الحسين لم يلق فضالة. ولعلّ حال زرعة عنه حال فضالة فيما قلنا ، ويشير إليه ما يأتي عنجش في تلك الترجمة(٦) ، فتأمّل.

إلاّ أن يتأمّل في صحّة تلك الدعوى ، مع كثرة ورود الأخبار كذلك عن المشايخ ، سيّما إذا كان دعواه أنّ الحسين في تلك الأخبار الحسن ـ كما‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٩٩ / ١ ، وفيه بدل الأهوازي : الأهوازيان.

(٢) رجال الشيخ : ٤١٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٩٩ / ٣٧٣.

(٤) الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨١. وقال السيّد الخوييرحمه‌الله تعليقا على ذلك : وقد عددنا روايات الحسين بن سعيد عن فضالة في الكتب فبلغ زهاء تسعمائة وخمسة وسبعين موردا ، معجم رجال الحديث : ٤ / ٣٤٧.

(٥) نقد الرجال : ١٠٤ / ٥٥.

(٦) رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٥٠.

٣٩٣

يومئ إليه ظاهر العبارة المنقولة عنه(١) ـ لا أنّه وقع تعليق ، فتأمّل. وربما يظهر منجش التأمّل في صحّة الدعوى في تلك الترجمة.

وفيها أيضا عن لم : فضالة بن أيّوب ، روى عنه الحسين بن سعيد(٢) ، فتأمّل(٣) .

أقول : ما مرّ عنكش : وكان الحسن بن سعيد توالى أيضا إسحاق بن إبراهيم ، هكذا في الاختيار وفيطس (٤) ، وهو غير مستقيم. وفي نسخة من رجال الميرزا بدل توالى : مولى(٥) ، وهو غير تامّ المعنى ، إلاّ أنّ في نسختي منطس صحّح كلمة أيضا وجعلها : أوصل ، وعليه يصحّ كون الكلمة الأولى : مولى ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن سعيد الأهوازي الثقة ، يعرف برواية من روى عن شيوخ(٦) أخيه الحسين ، وهم : أبو جعفر(٧) أحمد بن محمّد بن الحسن القرشي ، وأبو العبّاس أحمد بن محمّد الدينوري ، وأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، وأحمد بن محمّد البرقي ، والحسين بن الحسن بن أبان.

وبروايته هو عن جميع شيوخ أخيه مع زيادة تختصّ به ، وهي الرواية عن زرعة عن سماعة.

__________________

(١) لم يظهر من العبارة المنقولة عنه في رجال النجاشي أنّه تصحيف ، بل تعليق.

(٢) عبارة : روى عنه الحسين بن سعيد ، ذكرت في نسختنا من رجال الشيخ : ٤٨٩ / ٣ في ذيل ترجمة الفضل بن أبي قرة.

والظاهر أنّ عنوان فضالة بن أيّوب قبل هذه العبارة سقط من قلم الناسخ ، يومئ إلى ذلك نقل الجوامع الرجالية هذه العبارة في ذيل ترجمة فضالة لا الفضل.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٩.

(٤) التحرير الطاووسي : ١٢٧ / ٩٤.

(٥) منهج المقال : ١٠٠.

(٦) شيوخ ، لم ترد في المصدر.

(٧) أبو جعفر ، وردت في المصدر كنية لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري.

٣٩٤

ويوجد : عن عليّ بن الريّان عن الحسن ، على الإطلاق ، والظاهر أنّه هو ، لأنّه أوصله إلى الرضاعليه‌السلام وجرت الخدمة على يده.

هذا(١) ، ومن عداه لا أصل له ولا كتاب(٢) .

٧٣٤ ـ الحسن بن سماعة بن مهران :

واقفي(٣) ، وليس بالحسن بن محمّد بن سماعة كما يأتي(٤) .

وفيتعق : في الوجيزة : أنّه هو(٥) ، ولعلّه وهم(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن سماعة ، عنه حميد بن زياد(٧) .

٧٣٥ ـ الحسن بن سيف التمّار :

الكوفي ،ق (٨) . وفيصه : قال ابن عقدة عن عليّ بن الحسن : إنّه ثقة قليل الحديث. ولم أقف له على مدح ولا جرح من طرقنا سوى هذا ، والأولى التوقّف فيما ينفرد به حتّى تثبت عدالته(٩) .

وفيتعق : يأتي في أبيه على وجه يشعر بمعروفيّته(١٠) .

وفي الوجيزة : ثقة(١١) ، وليس ببعيد ، لما مرّ في الفوائد(١٢) .

__________________

(١) في نسخة « ش » بدل على يده هذا : له بل.

(٢) هداية المحدّثين : ١٨٩.

(٣) في نسخة « م » زيادة : كش.

(٤) منهج المقال : ١٠٨ نقلا عن الكشّي : ٤٦٩ / ٨٩٤.

(٥) الوجيزة : ١٨٧ / ٤٨١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٩.

(٧) هداية المحدّثين : ٣٩.

(٨) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٣١.

(٩) الخلاصة : ٤٤ / ٤٩ ، وفيها : الحسن بن سيف بن سليمان التمّار.

(١٠) منهج المقال : ١٧٧ نقلا عن النجاشي : ١٨٩ / ٥٠٥.

(١١) الوجيزة : ١٨٧ / ٤٨٠.

(١٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٠.

٣٩٥

أقول : قال بعض : الحسن بن سيف بن سليمان ثقة ،جش (١) على الظاهر عند ترجمة أبيه ، انتهى. فلاحظ وتأمّل.

٧٣٦ ـ الحسن بن شجرة :

ابن ميمون بن أبي أراكة ، ثقة ،صه (٢) .

ويأتي عنجش في أخيه علي(٣) .

٧٣٧ ـ الحسن بن شهاب البارقي :

عربي ،ق (٤) . وفيقر : ابن شهاب بن زيد البارقي الأزدي الكوفي ، روى عنه وعن أبي عبد اللهعليهما‌السلام (٥) .

وفيتعق : يروي صفوان عن جميل عنه(٦) ، وابن أبي عمير عن ابن أذينة عنه(٧) ، وجعفر بن بشير عنه(٨) ، كلّ ذلك يشير إلى الوثاقة(٩) .

٧٣٨ ـ الحسن بن صالح الأحول :

كوفي ، له كتاب تختلف روايته ، العبّاس بن عامر ، عنه به ،جش (١٠) .

قلت : يأتي فيما بعد بعده ذكره.

وفيمشكا : ابن صالح الأحول ، عنه العبّاس. وقال ملاّ محمّد‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٨٩ / ٥٠٥.

(٢) الخلاصة : ٤٤ / ٤٥.

(٣) رجال النجاشي : ٢٧٥ / ٧٢٠ ، وفيه أنّهم كلّهم ثقات وجوه جلّة.

(٤) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٢٧.

(٥) رجال الشيخ : ١١٣ / ٥ ، وفيه بدل زيد : يزيد.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٧.

(٧) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٦.

(٨) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٨.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠١.

(١٠) رجال النجاشي : ٥٠ / ١٠٧.

٣٩٦

تقي(١) رحمه‌الله : التمييز بين ابن حي والأحول بأنّ الراوي عن الصّادقعليه‌السلام ابن حيّ(٢) (٣) .

٧٣٩ ـ الحسن بن صالح بن حي.

الهمداني الثوري الكوفي ، صاحب المقالة ، زيدي ، إليه تنسب الصالحية منهم ،قر (٤) .

صه ، وليس فيها : زيدي. وبعد الكوفي : من أصحاب الباقرعليه‌السلام وهو(٥) .

وفيق : أسند عنه(٦) .

وفيست ما في ابن رباط(٧) . وفيكش ما يأتي في البتريّة(٨) .

وفيقب : ثقة ، فقيه ، عابد ، رمي بالتشيّع(٩) .

وفي باب المياه من التهذيب : إنّ الحسن بن صالح زيدي بتري ، متروك العمل بما يختصّ بروايته(١٠) .

وفيتعق : يظهر ممّا فيست منضمّا إلى ما في التهذيب أنّ الأصول لم تكن قطعيّة عند القدماء ، وفي ترجمة السكوني وأحمد بن عمر الحلاّل ما‌

__________________

(١) في المصدر زيادة : المجلسي.

(٢) روضة المتّقين : ١٤ / ٣٥١.

(٣) هداية المحدّثين : ٤٠.

(٤) رجال الشيخ : ١١٣ / ٦.

(٥) الخلاصة : ٢١٥ / ١٧.

(٦) رجال الشيخ : ١٦٦ / ٧.

(٧) الفهرست : ٥٠ / ١٧٥.

(٨) رجال الكشّي : ٢٣٢ / ٤٢٢.

(٩) تقريب التهذيب ١ : ١٦٧ / ٢٨٤.

(١٠) التهذيب ١ : ٤٠٨ / ١٢٨٢.

٣٩٧

يشيد أركانه(١) .

أقول : الظاهر سقوط كلمة زيدي من قلم العلاّمة ، وإلاّ فلا مرجع للضمير. وكان الأولى أن يقول بعد الباقرعليه‌السلام : والصادقعليه‌السلام .

٧٤٠ ـ الحسن بن صالح :

ظم (٢) . واحتمال الاتّحاد واضح.

وفيتعق : في الصحيح : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن صالح(٣) ، ولم تستثن روايته ، وفيه إشعار بحسن حاله بل بوثاقته ، ولعلّه هذا الرجل ، وكذا كونه الأحول المذكور عن جش. أمّا اتّحاده مع الثوري فبعيد لبعد الطبقة ، بل كونه أحد الأوّلين أيضا لا يخلو من بعد ، فتأمّل(٤) .

٧٤١ ـ الحسن بن صدقة المدائني :

أخو مصدّق بن صدقة ،ق (٥) .

وفيصه : قال ابن عقدة : أخبرنا عليّ بن الحسن قال : الحسن بن صدقة المدائني أحسبه أزديا ، وأخوه مصدّق ، رويا عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وكانوا ثقات. وفي تعديله بذلك نظر ، والأولى التوقّف(٦) .

وبخطّشه : ضمير كانوا لا مرجع له إلاّ رجلان ، فكأنّه تجوّز في‌

__________________

(١) لم نعثر على هذا الكلام في نسختين لنا من التعليقة.

(٢) رجال الشيخ : ٣٤٨ / ١٩.

(٣) التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٥٠.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠١.

(٥) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٤٣.

(٦) الخلاصة : ٤٥ / ٥١.

٣٩٨

الجمع(١) .

وفيد :م ،جخ ، ثقة(٢) ، فتأمّل.

أقول : في الوسيط أيضا : وفيه تأمّل(٣) . وكأنّ وجه التأمّل عدم وجود الحسن فيظم منجخ ، نعم فيه ـ كما يأتي ـ الحسين موثّقا(٤) ، ولعلّ في نسخة د منجخ كان : الحسن ـ مكبّرا ـ أو علم أنّ الحسين سهو ، وليس بذلك البعيد ، فإنّ الذي يظهر منجخ وكلام عليّ بن الحسن بن فضّال هنا وفي مصدّق(٥) أنّ أخا مصدّق واحد وأنّه الحسن ، وعلى هذا الحسين الآتي ليس بمكانه ، والحسن ثقة.

وفي المجمع : الظاهر طغيان قلم الشيخ أو الكاتب بذكر الحسن هذا مصغّرا ، لذكره مكبّرا في وسط أسامي جماعة مسمّين بالحسن ـ مكبّرا ـ من رجال الصادقعليه‌السلام ، ومع أخيه مصدّق كذلك مكبّرا في النسخ ، وذكر هناك أنّه يروي عن الكاظمعليه‌السلام أيضا ؛ وكذلك نقل العلاّمةرحمه‌الله فيصه عن ابن عقدة عند ترجمة مصدّق(٦) (٧) ، انتهى.

وهو في غاية الجودة ، ويؤيّده أيضا توثيق الوجيزة(٨) . وفي الحاوي : لم نجده في رجال الشيخ بالياء(٩) ، انتهى. فتعيّن ما قلناه.

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٢٦.

(٢) رجال ابن داود : ٧٤ / ٤٢٥ ، وفيه :ق ، م ،جخ ، ثقة.

(٣) الوسيط : ٥٧.

(٤) رجال الشيخ : ٣٤٧ / ١٢.

(٥) رجال الشيخ : ٣٢٠ / ٦٥٠ ، الخلاصة : ١٧٣ / ٢٦.

(٦) المصدرين المذكورين.

(٧) مجمع الرجال : ٢ / ١١٧ بتفاوت في اللفظ.

(٨) الوجيزة : ١٨٧ / ٤٨٥.

(٩) حاوي الأقوال : ٢٤٥ / ١٣٤٩.

٣٩٩

٧٤٢ ـ الحسن بن الطيّب بن حمزة :

الشجاعي ، غير خاصّ في أصحابنا ،صه (١) .

وزادجش : رووا عنه ، له كتاب ذوات الأجنحة ، العاصمي ، عنه به(٢) .

٧٤٣ ـ الحسن بن ظريف بن ناصح :

كوفي ، يكنّى أبا محمّد ، ثقة ، سكن بغداد وأبوه قبل ،صه (٣) .

وزادجش : له نوادر(٤) .

وفيست : له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٥) .

وفيدي : الحسين بن ظريف(٦) . والظاهر أنّه الحسن.

أقول : فيمشكا : ابن ظريف الثقة ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ، وأحمد بن محمّد ، ومحمّد بن علي ، وعبد الله بن جعفر الحميري(٧) .

٧٤٤ ـ الحسن بن عبّاس بن حريش :

الرازي ،ج (٨) .

وزادصه وجش : أبو علي ، روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ضعيف جدّا(٩) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢١٤ / ١٢.

(٢) رجال النجاشي : ٤٥ / ٨٩.

(٣) الخلاصة : ٤٣ / ٣٨.

(٤) رجال النجاشي : ٦١ / ١٤٠.

(٥) الفهرست : ٤٨ / ١٦٦.

(٦) رجال الشيخ : ٤١٣ / ١١ ، وفيه : الحسن.

(٧) هداية المحدّثين : ٤٠ ، وفيها : ابن ظريف الصيقل الثقة.

(٨) رجال الشيخ : ٤٠٠ / ٧.

(٩) الخلاصة : ٢١٤ / ١٣ ، ولم يرد فيها : الرازي.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500