منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

منتهى المقال في أحوال الرّجال8%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-90-6
الصفحات: 500

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 500 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247458 / تحميل: 4739
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٠-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

صه إلى قوله : أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وزاد : وعمومته كذلك إسحاق ويعقوب وإسماعيل ، وكان ثقة(١) .

وفيتعق : فيه ما مرّ في ابن محمّد بن سهل(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن الفضل الثقة ، عنه الحسن بن محمّد ابن جمهور. وهو عن الرضاعليه‌السلام (٣) .

٨٠٨ ـ الحسن بن محمّد بن قطاة :

الصيدلاني ، وكيل الوقف بواسط ، الظاهر من كمال الدين جلالته(٤) ،تعق (٥) .

٨٠٩ ـ الحسن بن محمّد النوفلي :

هو ابن محمّد بن الفضل الماضي الذي روى عن الرضاعليه‌السلام وصنّف مجالسهعليه‌السلام مع أهل الملل ، ويأتي في الحسين بن محمّد ابن الفضل(٦) .

وفي العيون عند ذكر مجلسهعليه‌السلام مع أهل الملل : حدّثنا من سمع الحسن بن محمّد النوفلي ثمّ الهاشمي(٧) .

ثمّ إنّه يعبّر عنه دائما بالحسن بن محمّد النوفلي ، ووصفه به من جهة‌

__________________

(١) الخلاصة : ٤٣ / ٣١ ، وفيها بعد أبو محمّد : ثقة جليل القدر.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٠.

(٣) هداية المحدّثين : ١٩٢.

(٤) كمال الدين : ٥٠٤ / ٣٥.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٠.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

(٧) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ١ : ١٥٤ / ١.

٤٦١

جدّه نوفل ،تعق (١) .

٨١٠ ـ الحسن بن محمّد النهاوندي :

أبو علي ، متكلّم جيّد الكلام ؛ له كتب ، منها : كتاب النقض على سعيد بن هارون الخارجي في الحكمين ، وكتاب الاحتجاج في الإمامة ، وكتاب الكافي فيفساد الاختيار ،صه (٢) ؛جش (٣) .

٨١١ ـ الحسن بن محمّد بن الوجناء :

النصيبي(٤) ، غير مذكور في الكتابين ، ومرّ في المقدّمة الأولى(٥) .

٨١٢ ـ الحسن بن محمّد بن هارون :

ابن عمران الهمداني ، وكيل ،صه (٦) على أصحّ النسختين.

وفيتعق : والنسخة الأخرى : ابن هارون. ولعلّ حكمه بالأصحّيّة لأنّ المتعارف السقط لا الزيادة ، أو كون هذه نسبة إلى الجدّ ، فتأمّل.

لكنّ حكمه هذا لا يلائم ما يأتي عنجش في محمّد بن عليّ بن إبراهيم(٧) ، وفي هارون بن عمران أنّه وكيل ، وأنّه الذي ذكرهجش في محمّد‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٩.

(٢) الخلاصة : ٤٢ / ٢٦.

(٣) رجال النجاشي : ٤٨ / ١٠٢.

(٤) في نسخة « م » بدل ابن محمّد : أبو محمّد.

(٥) بل تقدّم ذكره في المقدّمة الثانية نقلا عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ الذي عدّه ممّن رأى القائم عجّل الله فرجه ووقف على معجزته من غير الوكلاء قائلا : ومن نصيبين أبو محمّد بن الوجناء.

(٦) الخلاصة : ٤٣ / ٤٥.

(٧) منهج المقال : ٣٠٥ ، رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨ ، وسيذكر المصنّف نصّ عبارة النجاشي.

٤٦٢

ابن عليّ بن إبراهيم(١) ، فتأمّل.

وفي الوجيزة ذكره بعنوان ابن هارون(٢) (٣) .

أقول : الظاهر أنّ العلاّمةرحمه‌الله استفاد وكالة الحسن هذا ممّا يأتي عنجش في محمّد بن عليّ بن إبراهيم حيث قال : وكانوا يرجعون ـ أي الوكلاء ـ في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون ، وعن رأيه يصدرون ، ومن قبله عن رأي أبيه أبي عبد الله هارون(٤) ، وكان أبو عبد الله وابنه وكيلين.

وعلى هذا ، فهو ابن هارون لا ابن محمّد بن هارون ، والصواب : الحسن أبو محمّد بن هارون كما في نسختي منصه ـ فراجع ـ ويأتي عن الميرزا أيضا أنّه في النسخة الأخرى كذلك(٥) .

فقوله سلّمه الله : والنسخة الأخرى(٦) ابن هارون ، ليس بمكانه ، وكذا قوله دام ظلّه : لأنّ المتعارف السقط ، لأنّ الأمر حينئذ يكون دائرا بين كونه الحسن أبو محمّد أو ابن محمّد ، ولا ريب أنّ الغالب في أمثال المقام اشتباه الأوّل بالثاني ، فحكم الميرزا بأصحّيّة هذه النسخة غير صحيح ، فتدبّر.

٨١٣ ـ الحسن بن محمّد بن يحيى :

ابن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو محمّد المعروف بابن أخي طاهر ، روى عن جدّه يحيى بن الحسن وغيره ، وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة ،

__________________

(١) منهج المقال : ٣٥٨ ، رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨.

(٢) الوجيزة : ١٩٢ / ٥٣٥.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١١.

(٤) في نسخة « م » : ابن هارون.

(٥) منهج المقال : ١٠٩.

(٦) الأخرى ، لم ترد في نسخة « ش ».

٤٦٣

ورأيت أصحابنا يضعّفونه.

له كتاب المثالب وكتاب الغيبة وذكر القائمعليه‌السلام ، أخبرنا عنه عدّة من أصحابنا كثيرة.

ومات في شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، ودفن في منزله بسوق العطش ،جش (١) .

صه إلى قوله : منكرة ، وزاد : وقالجش : رأيت أصحابنا يضعّفونه.

وقالغض : إنّه كان كذّابا يضع الحديث مجاهرة ، ويدّعي رجالا غرباء لا يعرفون ، ويعتمد مجاهيل لا يذكرون ، وما تطيب الأنفس من روايته إلاّ فيما يرويه من كتب جدّه التي رواها عنه غيره ، وعن عليّ بن أحمد بن عليّ العقيقي من كتبه المصنّفة المشهورة.

والأقوى عندي الوقف في روايته مطلقا. ومات. إلى آخره(٢) .

وعلى ما وجدت في لم. إلى إن قال : ابن الحسن بن عليّ بن الحسن(٣) بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، صاحب النسب ، ابن أخي طاهر ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة سبع وعشرين وثلاثمائة إلى سنة خمس وخمسين ـ يكنّى أبا محمّد ـ وله منه إجازة ، أخبرنا عنه أبو الحسين بن أبي جعفر النسّابة وأبو علي بن شاذان من العامّة(٤) ، انتهى.

والظاهر أنّ الحسن في الموضعين سهو من الناسخ ، وقد وجدنا في نسخة على وفق ما تقدّم ، وهو المعتمد.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٦٤ / ١٤٩ ، وفيه بعد قوله كثيرة : بكتبه.

(٢) الخلاصة : ٢١٤ / ١٤.

(٣) في المصدر : ابن الحسين بن علي بن الحسين.

(٤) رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣.

٤٦٤

وفيتعق : هو أبو محمّد العلوي الذي أكثر الصدوق من الرواية عنه مترضّيا(١) مترحّما(٢) ، وقد استجاز منه أيضا(٣) ، وسنشير إليه في الكنى(٤) ؛ ورأيت إنّه شيخ إجازة التلعكبري أيضا ، وأنّه أخبر جماعة كثيرة من أصحابنا عنه بكتبه ؛ فيظهر من ذلك كلّه أنّه من المشايخ الأجلاّء ، ومرّ في الفوائد أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى توثيق ، بل هم ثقات ، سيّما وأن يكون المستجيز مثل الصدوق.

وأمّا التضعيف فقد أشرنا إليه في الفوائد عند قولهم : ضعيف ، ويأتي في عليّ بن أحمد العقيقي ما يشير إلى التأمّل في تضعيف المقام بخصوصه(٥) .

أقول : لم يشر في(٦) عليّ بن أحمد العقيقي إلى شي‌ء من ذلك أصلا(٧) .

وممّا يدلّ على ما أفاده سلّمه الله إكثار الشيخ المفيد طاب ثراه من الرواية عنه على ما في الإرشاد(٨) وأمالي الشيخ أبي علي(٩) ، فإنّهما ـ سيّما‌

__________________

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ١٤١ / ٦.

(٢) الخصال : ٧٦ / ١٢١ و ٧٧ / ١٢٢ ـ ١٢٤.

(٣) كمال الدين : ٥٤٣ / ٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١١.

(٦) في ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) لعلّ نظره إلى ما ذكره في ترجمة العقيقي من التعليقة : ٢٢٥ قوله : وقوله مناكير ، قال جدّيرحمه‌الله : المنكر ما لا يفهموه ولم يكن موافقا لعقولهم.

حيث انّ المترجم أيضا طعن برواية الأحاديث المنكرة ، فلعلّ نظره ذلك.

(٨) الإرشاد ٢ : ١٤٠ ـ ١٥١ ، وغيرها.

(٩) أمالي الشيخ : ١ / ١٣٦.

٤٦٥

الأوّل ـ مشحونان من روايتهرحمه‌الله (١) عنه ، مضافا إلى أنّه وصفه بالشريف الفاضل(٢) ، فلاحظ ، ويظهر منه مضافا إلى عدالته عندهرحمه‌الله (٣) اعتماده(٤) عليه واستناده إليه.

وظاهر الشيخ أيضا عدم تطرّق القدح إليه كما رأيت ، وظاهر قولجش : رأيت أصحابنا ، توقّفه في تضعيفه وعدم ثبوته عنده ، وإلاّ لحكم بضعفه كما في سائر الضعفاء ، مع أنّ الأصحاب المضعّفين له لم نقف لهم على أثر ، اللهم إلاّ أن يكونغض ـ على أنّه كائنا من كان ـ لا يقاوم قدحه مدح المشايخ الأجلّة الثلاثة المذكورين المعاصرين له الآخذين منه المطّلعين على حاله ، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب ، وإطلاق تقديم الجرح على التعديل كلام خال من التحصيل.

وقال في الفوائد النجفية في جملة كلام له : علماء الحديث والرجال على اختلاف طبقاتهم يقبلون توثيق الصدوق للرجال ومدحه للرواة ، بل يجعلون مجرّد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله ، خصوصا مع ترحّمه عليه أو ترضّيه عنه ، وربما جعلوا ذلك دليلا على توثيقه ، انتهى.

ويأتي طريق استجازة الصدوقرحمه‌الله منه في ترجمة عليّ بن عثمان أبو الدنيا.

وفيمشكا : ابن محمّد بن يحيى ، عنه التلعكبري(٥) .

__________________

(١) كذا في النسخ ، والصحيح : روايتهما رحمهما الله.

(٢) وصفه بالشريف فقط في الإرشاد ٢ : ١٦٠ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٦ ، ١٧١. وغيرها.

(٣)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) في نسخة « ش » : واعتماده.

(٥) هداية المحدّثين : ١٩٢.

٤٦٦

٨١٤ ـ الحسن بن محمّد بن يحيى الفحّام :

غير مذكور في الكتابين. وقد أكثر الشيخرحمه‌الله من الرواية عنه على ما في أمالي ولده(١) .

وقال في البحار : أنّه أستاذ الشيخرحمه‌الله (٢) .

٨١٥ ـ الحسن بن محمّد بن يسار :

روى الصدوق في المجالس عن أبيه(٣) ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عنه قال : حدّثني شيخ صديق(٤) من أهل قطيعة الربيع من العامّة ، ممّن كان يقبل قوله. إلى أن قال : قال الحسن : وكان هذا الشيخ من خيار العامّة ، شيخ صديق(٥) مقبول القول ، ثقة جدّا عند الناس(٦) ، انتهى.

ويظهر منه مضافا إلى تشيّعه فضله وجلالته ،تعق (٧) .

٨١٦ ـ الحسن بن مسكان :

يأتي في الحسين ،تعق (٨) .

٨١٧ ـ الحسن بن مصعب :

البجلي الكوفيّ ،ق (٩) .

__________________

(١) أمالي الشيخ : ١ / ٢٨٠.

(٢) البحار : ١ / ٥٩.

(٣) عن أبيه ، لم ترد في المصدر.

(٤) صديق ، لم ترد في المصدر ، وفي نسخة « ش » : صدوق.

(٥) في نسخة « ش » : صدوق.

(٦) أمالي الصدوق : ١٢٨ / ٢٠ ، وفيه : الحسن بن محمّد بن بشّار.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني ـ النسخة الخطّيّة ـ : ١٢٥.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٩) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٢٣.

٤٦٧

وفيتعق : عنه ابن أبي عمير في الصحيح ، ويأتي مصغرا فيحتمل الاتحاد سيّما بملاحظة حال الشيخ في الرجال ، وكونه أخاه ، ولعلّه الأظهر لوروده في الأخبار مكبّرا ومصغّرا(١) ، وعلى تقدير الاتحاد فليلاحظ ترجمة الحسين أيضا(٢) .

٨١٨ ـ الحسن بن معاوية :

مرّ في إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل ما يظهر منه معروفيّته بل نباهته ،تعق (٣) (٤) .

٨١٩ ـ الحسن بن موسى الأزدي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (٥) .

٨٢٠ ـ الحسن بن موسى بن سالم :

الخياط ، أبو عبد الله ، مولى بني أسد ثم بني والبة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعن أبيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وعن أبي حمزة عن معمر بن يحيى وبريد وأبي أيّوب ومحمّد بن مسلم وطبقتهم ، له كتاب ، ابن أبي عمير عنه به ،جش (٦) .

وفيست : ابن موسى ، له أصل ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه(٧) .

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٢ / ١ و ٨ : ٢٦١ / ٣٧٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٠ / ٩٨٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٣) منهج المقال : ٦٠ ، نقلا عن الخلاصة : ٩ / ٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٥) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٤٢.

(٦) رجال النجاشي : ٤٥ / ٩٠ ، وفيه : الحسين بن موسى بن سالم الحنّاط.

(٧) الفهرست : ٤٩ / ١٧١.

٤٦٨

وفيق : ابن موسى الحنّاط(١) الكوفي(٢) .

أقول : فيضح : الحنّاط بالحاء المهملة والنون ، مولى(٣) بني والبة : بكسر اللام وفتح الباء الموحدة(٤) .

وفي الوجيزة : له أصل(٥) .

ويأتي أيضا مصغّرا ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن موسى الحنّاط(٦) ، عنه ابن أبي عمير.

وهو عن أبيه عن الصادقعليه‌السلام ، وعن أبي حمزة عن معمر بن يحيى وبريد وأبي أيوب وطبقتهم(٧) .

٨٢١ ـ الحسن بن موسى الخشّاب :

كر(٨) . وزاد لم : روى عنه الصفار(٩) .

وفيصه : من وجوه أصحابنا ، مشهور ، كثير العلم والحديث(١٠) .

وزادجش : له مصنّفات ، عنه عمران بن موسى الأشعري(١١) .

وفيست : له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضل ، عن ابن‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : الخيّاط.

(٢) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٤١.

(٣) في المصدر زيادة : بني أسد ثمّ.

(٤) إيضاح الاشتباه : ١٥٠ / ١٨٧ ، وفيه : الحسين.

(٥) الوجيزة : ١٩٢ / ٥٣٠.

(٦) في نسخة « ش » : الخيّاط.

(٧) هداية المحدّثين : ١٩٣.

(٨) رجال الشيخ : ٤٣٠ / ٥.

(٩) رجال الشيخ : ٤٦٢ / ٣.

(١٠) الخلاصة : ٤٢ / ١٩.

(١١) رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٥.

٤٦٩

بطّة ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عنه(١) .

وفيتعق : كثيرا ما يعتمدكش وحمدويه على الحسن بن موسى(٢) ، والظاهر أنّه هو(٣) .

أقول : في الوجيزة ممدوح(٤) .

وذكره الفاضل عبد النبي الجزائري أيضا في القسم الثاني(٥) .

وفيمشكا : ابن موسى الخشّاب الممدوح ، عنه محمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(٦) .

٨٢٢ ـ الحسن بن موسى النوبختي :

ابن أخت أبي سهل بن نوبخت ، يكنى أبا محمّد ، متكلّم فيلسوف ، وكان إماميّا حسن الاعتقاد ،ست (٧) .

وزادصه : ثقة ، شيخنا المتكلّم المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة وبعدها ، له على الأوائل كتب كثيرة(٨) .

وفيجش : ابن موسى أبو محمّد النوبختي ، شيخنا. إلى آخره(٩) .

وفيلم : ابن موسى النوبختي ابن أخت أبي سهل ، أبو محمّد ، متكلّم‌

__________________

(١) الفهرست : ٤٩ / ١٧٠.

(٢) رجال الكشّي : ٥٤٥ / ١٠٣١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٤) الوجيزة : ١٩٢ / ٥٣١.

(٥) حاوي الأقوال : ١٨٢ / ٩١٤.

(٦) هداية المحدّثين : ١٩٣ ، وفيه زيادة : وعمران بن موسى الأشعري.

(٧) الفهرست : ٤٦ / ١٦٠.

(٨) الخلاصة : ٣٩ / ٧ ، وفيه : ابن أخت ابن أبي سهل.

(٩) رجال النجاشي : ٦٣ / ١٤٨.

٤٧٠

ثقة(١) .

أقول : الظاهر في ترجمة نوبخت : فتح النون والباء الموحدة وإسكان المعجمتين ، وهي كلمة فارسية أي جديد الحظّ.

وفيضح ضبطها بضمّ النون والباء(٢) ، فتتبّع.

٨٢٣ ـ الحسن بن موفّق :

كوفي ، شيخ من أصحابنا ، قليل الحديث ، ثقة ،صه (٣) .

وزادجش : له كتاب نوادر ، أحمد بن ميثم ، عنه به(٤) .

ومرّ ما فيست مع الحسن بن عمرو بن منهال(٥) .

٨٢٤ ـ الحسن بن مهدي السليقي :

في ترجمة الشيخ ما يظهر منه جلالته(٦) ،تعق (٧) .

٨٢٥ ـ الحسن بن النضر :

قالكش : إنّه من أجلّة إخواننا ،صه (٨) .

والذي فيكش رواية ذلك ، وقد سبق في أحمد بن إبراهيم أبو حامد‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٦٢ / ٤.

(٢) إيضاح الاشتباه : ١٥٨ / ٢١٢.

(٣) الخلاصة : ٤٣ / ٣٤.

(٤) رجال النجاشي : ٥٧ / ١٣٢.

(٥) الفهرست : ٥١ / ١٨٥ و ١٨٦.

(٦) منهج المقال : ٢٩٢ نقلا عن الخلاصة : ١٤٨ / ٤٦ حيث قال : قال الحسن بن مهدي السليقي : تولّيت أنا والشيخ أبو الحسن محمّد بن عبد الواحد العين زربي والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي غسله ـ أي الشيخ ـ في تلك الليلة ودفنه.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٨) الخلاصة : ٤١ / ١٥ ، وفيه : من أجلاّء.

٤٧١

المراغي(١) .

وفيتعق : الظاهر أنّ الحسن بن النضر اثنان :

أحدهما هذا ، وفي الكافي في باب مولد الصاحبعليه‌السلام ما يظهر منه جلالته وحسن خاتمته ، بل وكالته للناحية أيضا(٢) ، كما في البلغة(٣) والوجيزة(٤) .

وثانيهما التفليسي ، ويوصف بالأرمني أيضا ؛ ووصفشه في شرح الإرشاد خبره بالصحّة(٥) ، قال الشيخ محمّد : فيما رواه عن الرضاعليه‌السلام من اختصاص الماء بالجنب المجتمع مع الميّت ، رواه عنه أحمد بن محمّد.

والظاهر أنّه ابن أبي نصر ، وفي ذلك إشعار بالوثاقة أيضا(٦) .

أقول : مرّ في المقدّمة الاولى(٧) أنّ ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته من غير الوكلاء من أهل قم : الحسن بن النضر(٨) ، وهو أوّلهما(٩) .

فما في الوجيزة والبلغة في غير محلّه(١٠) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٣٤ / ١٠١٩.

(٢) الكافي ١ : ٤٣٤ / ٤.

(٣) بلغة المحدّثين : ٣٤٨.

(٤) الوجيزة : ١٩٢ / ٥٣٤.

(٥) روض الجنان : ١٣١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٧) بل مرّ في المقدّمة الثانية.

(٨) نقلا عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦.

(٩) في نسخة « ش » : أولها.

(١٠) حيث ذكراه وجعلاه من الوكلاء.

٤٧٢

وما في الكافي أيضا لا يظهر منه وكالته وإن تضمّن جلالته ، فلاحظ.

وقوله : والذي فيكش رواية ذلك ، إن كان ولا بدّ فالقائل أحمد ، وهو كاسمه ، ولذا فيطس : الحسن بن النضر من أجلّة إخواننا(١) ، من غير إشارة إلى رواية هذا.

والعجب من الفاضل الجليل مولانا عناية الله تلميذ الفاضلين الجليلين أنّه حكم باتّحاد هذا الجليل مع أبي(٢) عون الأبرش(٣) .

٨٢٦ ـ الحسن بن النضر :

أبو عون الأبرش ، كر(٤) .

وفيصه ما يأتي في الكنى(٥) .

٨٢٧ ـ الحسن بن النضر التفليسي الأرمني :

مرّ آنفا ،تعق (٦) .

٨٢٨ ـ الحسن بن الوجناء :

غير مذكور في الكتابين. والظاهر أنّه أبو محمّد بن الوجناء المذكور في المقدّمة الأولى(٧) .

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ١٢٦.

(٢) في نسخة « م » : ابن.

(٣) مجمع الرجال : ٢ / ١٥٩.

(٤) رجال الشيخ : ٤٣٠ / ٩.

(٥) الخلاصة : ٢٦٧ / ١٦.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥. ومرّ في ترجمة الحسن بن النضر برقم : ٢٨٥.

(٧) بل في المقدّمة الثانية ذكره نقلا عن كتاب كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ فيمن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته من غير الوكلاء من أهل نصيبين.

٤٧٣

ويظهر من كتاب الغيبة للشيخرحمه‌الله (١) وكتاب الخرائج والجرائح(٢) جلالته جدّا.

٨٢٩ ـ الحسن بن هارون :

روى عنه ابن مسكان(٣) . والظاهر أنّه أحد المذكورين.

وفيتعق : رواية ابن مسكان عنه تشير إلى الاعتماد(٤) .

أقول : المذكورون : ابن هارون بن خارجة الكوفيق (٥) ، وابن هارون الكنديق (٦) ، وابن هارون الكوفيق (٧) .

٨٣٠ ـ الحسن أبو محمّد ابن هارون :

ابن عمران الهمداني ، وكيل ،صه في نسخة.

وفي أخرى : ابن محمّد بن هارون كما مرّ(٨) ، وهو الموافق لما في د(٩) .

ويأتي عنجش في محمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمداني(١٠) .

وفيتعق : فيه ما مرّ في ابن هارون(١١) .

__________________

(١) الغيبة : ٣١٥ / ٢٦٤ ، وفيه : الحسن بن علي الوجناء.

(٢) الخرائج والجرائح : ٢ / ٩٦١.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٨ / ١٠٠٨ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٢.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٥) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٣٤.

(٦) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٥٢.

(٧) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٥٣ ، وفيه : الحسين.

(٨) الخلاصة : ٤٣ / ٣٥.

(٩) رجال ابن داود : ٧٨ / ٤٦٢.

(١٠) رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥. والصواب : ما مرّ في ابن محمّد بن هارون.

٤٧٤

٨٣١ ـ الحسن بن يوسف بن علي :

ابن مطهّر ، العلاّمة الحلّي مولدا ومسكنا ، محامده أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تخفى.

مولده تاسع عشر(١) شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وستمائة ، ومماته ليلة السبت حادي عشر المحرّم سنةستّ وعشرين وسبعمائة ،رحمه‌الله وقدّس روحه.

وفيتعق : في البلغة : رأيت في سحر ليلة الجمعة مناما عجيبا يتضمّن جلالة قدر آية الله العلاّمة وفضله على جميع علماء الإماميّة(٢) ، انتهى.

وفي النقد : دفن في المشهد الغروي على ساكنه الصلاة والسلام(٣) (٤) .

وفي د : شيخ الطائفة وعلاّمة وقته ، صاحب التحقيق والتدقيق ، كثير التصانيف ، انتهت رئاسة الإماميّة إليه في المعقول والمنقول. إلى أن قال : وكان والدهقدس‌سره فقيها مدرّسا عظيم الشأن(٥) .

أقول : كان اللائق بالميرزارحمه‌الله أن يذكر في مثل هذا الكتاب البسيط والجامع المحيط أكثر من هذا المدح والوصف لهذا البحر القمقام والحبر العلاّم بل الأسد الضرغام ، إلاّ أنّ اللسان في تعداد مدائحه كالّ قصير ، وكلّ إطناب في ذكر فضائله حقير.

ولذا قال السيّد مصطفىرحمه‌الله : يخطر ببالي أن لا أصفه ، إذ لا‌

__________________

(١) كذا في منهج المقال ، وفي نسخ المنتهى : عشري.

(٢) بلغة المحدّثين : ٣٤٩.

(٣) نقد الرجال : ٩٩ / ١٧٥.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٥) رجال ابن داود : ٧٨ / ٤٦٦.

٤٧٥

يسع كتابي هذا ذكر علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده ، وإنّ كلّ ما يوصف به الناس من جميل وفضل فهو فوقه. ثمّ قال : له أزيد من سبعين كتابا في الأصول والفروع والطبيعي والإلهي ، وغيرها(١) ، انتهى.

وفي كتاب حياة القلوب : الشيخ العلاّمة آية الله في العالمين جمال الملّة والدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي ، كان طاب ثراه حامي بيضة الدين وماحي آثار المفسدين ، ناموس الهداية(٢) وكاسر ناقوس الغواية ، متمّم القوانين العقليّة وحاوي الفنون النقليّة ، مجدّد مآثر(٣) الشريعة المصطفويّة ، مجدّد جهات الطريقة المرتضويّة. ثمّ ذكر مولده ووفاته(٤) ، وقال :

وقد تلمّذ في علم الكلام والفقه والأصول والعربيّة وسائر العلوم الشرعيّة عند المحقّق نجم الدين أبي القاسم ، وعند والده الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهّر الحلّي ، والمطالب العقليّة والحكميّة عند أستاذ البشر نصير الملّة والحقّ والدين الطوسي ، وعلي [ بن ](٥) عمر الكاتبي القزويني ، وغيرهما من علماء الخاصّة والعامّة(٦) .

وفي إجازة الشيخ يوسف البحراني الكبيرة : كان هذا الشيخ وحيد عصره وفريد دهره ، الذي لم تكتحل حدقة الزمان له بمثيل ولا نظير كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما بلغ إليه من عظم الشأن في هذه الطائفة ، ولا‌

__________________

(١) نقد الرجال : ٩٩ / ١٧٥.

(٢) في المصدر : ناشر ناموس الهداية.

(٣) في نسخة « م » : آثار.

(٤) في نسخة « ش » زيادة :رحمه‌الله .

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) لؤلؤة البحرين : ٢٢٣ نقلا عن كتاب حياة القلوب.

٤٧٦

ينبّئك مثل خبير.

ثمّ قالرحمه‌الله ـ بعد نقل مناظرتهقدس‌سره مع أهل الخلاف في مجلس السلطان محمّد خدا بنده(١) وإلزامه أئمّة المخالفين وتشيّع السلطان والتابعين : لو لم يكن لهقدس‌سره إلاّ هذه المنقبة لفاق بها على جميع العلماء فخرا وعلا بها ذكرا ، فكيف ومناقبه لا تحصى ومآثره لا يدخلها الحصر والاستقصاء.

وبالجملة ، فإنّه بحر العلوم الذي لا يوجد له ساحل ، وكعبة الفضل التي تطوى إليها المراحل.

ولقد قيل : إنّه وزّع تصنيفه على أيّام عمره من ولادته إلى موته فكان قسط كلّ يوم كرّاسا ، مع ما كان عليه من الاشتغال بالإفادة والاستفادة والدرس والتدريس والأسفار والحضور عند الملوك والمباحثات مع الجمهور ونحو ذلك ، وهذا هو العجب العجاب الذي لا شكّ فيه ولا ارتياب(٢) ، انتهى.

وما مرّ عن النقد من أنّ له ـرحمه‌الله ـ أزيد من سبعين كتابا ، لعلّ هذا المقدار هو المعروف المشهور بين العلماء ، وإلاّ فقد ذكر في كتاب مجمع البحرين عند ذكر مادّة علم : أنّ بعض الفضلاء وجد بخطّه ـرحمه‌الله ـ خمسمائة مجلّد من مصنّفاته غير خطّ غيره(٣) ، بل في كتاب روضة‌

__________________

(١) هو السلطان محمّد أولجايتوخان بن أرغون. ابن جنكيز خان المغولي الذي ملك العراق وخراسان وأذربيجان بعد أخيه غازان ، وبقي في الملك اثنتي عشرة سنة وتسعة أشهر ، وكان تشيّعه على يد العلاّمة الحلّي سنة ٧٠٨ بعد أن كان حنفيّا ثمّ شافعيّا. مجالس المؤمنين : ٢ / ٣٥٥ ، أعيان الشيعة : ٩ / ١٢٠ ، وغيرهما من المصادر.

(٢) لؤلؤة البحرين : ٢١٠ / ٨٢.

(٣) مجمع البحرين : ٦ / ١٢٣.

٤٧٧

العارفين نقل بعض شرّاح التجريد إنّ للعلاّمةرحمه‌الله نحوا من ألف مصنّف ، كتب تحقيق.

وأشرنا إلى نزر من أحواله طاب ثراه في رسالتنا عقد اللآلي البهيّة في الردّ على الطائفة الغبيّة ، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين والملّة والدين والقرآن المبين والأئمة الطاهرين خير الجزاء ، وحشرنا الله تحت لوائه مع الأئمة النجباء.

٤٧٨

فهرس الجزء الثاني

٢٨٣ ـ أُسامة بن حفص : ٥

٢٨٤ ـ أُسامة بن زيد :٥

٢٨٥ ـ أسباط بن سالم الكوفي :٩

٢٨٦ ـ إسحاق بن آدم بن عبد الله :١١

٢٨٧ ـ إسحاق بن أبان :١٢

٢٨٨ ـ إسحاق بن إبراهيم الأزدي :١٢

٢٨٩ ـ إسحاق بن إبراهيم الحضيني :١٢

٢٩٠ ـ إسحاق بن أحمد بن عبد الله :١٣

٢٩١ ـ إسحاق أبو هارون الجرجاني :١٤

٢٩٢ ـ إسحاق بن إسماعيل النيسابوري :١٤

٢٩٣ ـ إسحاق الأنباري :١٥

٢٩٤ ـ إسحاق بن بريد بن إسماعيل الطائي :١٥

٢٩٥ ـ إسحاق بن بشر :١٦

٢٩٦ ـ إسحاق بيّاع اللؤلؤ :١٧

٢٩٧ ـ إسحاق بن جرير بن يزيد :١٧

٢٩٨ ـ إسحاق بن جعفر بن محمّد :١٩

٢٩٩ ـ إسحاق بن جندب :١٩

٣٠٠ ـ إسحاق بن الحسن بن بكران :٢٠

٣٠١ ـ إسحاق بن شعيب بن ميثم :٢١

٣٠٢ ـ إسحاق بن عبد العزيز البزّاز :٢١

٣٠٣ ـ إسحاق بن عبد الله بن سعد :٢٢

٣٠٤ ـ إسحاق بن عمّار بن حيّان :٢٢

٤٧٩

٣٠٥ ـ إسحاق بن عمّار الساباطي :٢٤

٣٠٦ ـ إسحاق بن غالب الأسدي :٢٨

٣٠٧ ـ إسحاق بن الفضل بن يعقوب :٢٨

٣٠٨ ـ إسحاق القمّي :٢٩

٣٠٩ ـ إسحاق بن مبارك :٢٩

٣١٠ ـ إسحاق بن محمّد :٣٠

٣١١ ـ إسحاق بن محمّد بن أحمد :٣٠

٣١٢ ـ إسحاق بن محمّد البصري :٣١

٣١٣ ـ إسحاق بن محمّد الحضيني :٣٢

٣١٤ ـ إسحاق المدائني :٣٣

٣١٥ ـ إسحاق بن هلال :٣٣

٣١٦ ـ إسحاق بن يزيد بن إسماعيل :٣٣

٣١٧ ـ إسحاق بن يعقوب :٣٣

٣١٨ ـ أسد بن أبي العلاء :٣٤

٣١٩ ـ أسد بن عفر :٣٥

٣٢٠ ـ أسد بن معلى بن أسد :٣٥

٣٢١ ـ أسعد بن زرارة :٣٦

٣٢٢ ـ إسكندر بن دربيس :٣٦

٣٢٣ ـ أسلم المكّي القوّاس :٣٦

٣٢٤ ـ إسماعيل بن آدم بن عبد الله :٣٨

٣٢٥ ـ إسماعيل بن إبراهيم القصير :٣٩

٣٢٦ ـ إسماعيل بن أبي خالد محمّد :٤٠

٣٢٧ ـ إسماعيل بن أبي زياد :٤١

٣٢٨ ـ إسماعيل بن أبي زياد السلمي :٤٦

٣٢٩ ـ إسماعيل بن أبي سارة :٤٦

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500