من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 160215
تحميل: 7734


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 160215 / تحميل: 7734
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما(١) ؟ فقال: لابأس [به] ".

٣٩٤١ - وروى أبان أنه قال " في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اخرى، قال: لابأس به "(٢) .

٣٩٤٢ - وسأله سماعة " عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان، فقال: لابأس بأن تستوثق من مالك).(٣)

٣٩٤٣ - وروى علي بن أبي حمزة(٤) ، عن أبي بصير قال: [سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السلم في الحيوان، فقال: ليس به بأس، فقلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لابأس به)(٥) .

___________________________________

(١) أى شيئا معلوما من الجلود فيكون من باب السلف، قال العلامة في التحرير: " لو أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز " والظاهر مستنده هذا الخبر، واستشكل لجواز أن يكون المراد من الشئ المعلوم الشئ من الثمن فيكون نسيئة لا سلفا، والمشهور عدم جواز السلم في الجلود.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عهن عبدالرحمن بن أبى عبدالله - هكذا - قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض أخرى والدراهم عددا، قال: لا بأس " ولعل المراد بالاسلاف الاقراض.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، وفيه " يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام - الحديث ".

(٤) هو البطائنى قائد أبى بصير المكفوف وهو ضعيف وأبوبصير ثقة ومروى في الكافى ج ٥ ص ٢٣٠ في الصحيح عن على بن أبى حمزة ونحوه في الصحيح عن الحلبى.

(٥) في التحرير: إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله وان أتى به دون الصفة لم يجب الا مع التراضى سواء كان من الجنس أو من غيره، وان أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله ان كان من نوعه وان كان من غير نوعه لم يلزم ولو تراضيا عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.

٢٦١

٣٩٤٤ - وروى أبان(١) ، عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لابأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء)(٢) .

٣٩٤٥ - وروى عبيد الله بن علي الحلبي(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم(٤) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل، فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم، قال، لابأس به.

قال: وسئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لابأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم)(٥) .

٣٩٤٦ - وسئل(٦) (عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان(٧) وغير

___________________________________

(١) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو موثق مقبول الرواية ويعقوب بن شعيب ثقة، ورواه الكلينى والشيخ في مرسل كالموثق.

(٢) لا يخفى عدم المناسبة بين الخبر والباب فانه يدل على جواز بيع الطعام نسيئة لا سلفا، وقال العلامة المجلسى: ذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه، والاكثرون على خلافه وهذا الخبر بعمومه حجة لهم، وحمله الشيخ على عدم الزيادة لاخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا وحملها العلامة على الكراهة جمعا وهو حسن.

(٣) الطريق اليه صحيح وهو ثقة وجه.

(٤) مخاتيم جمع مختوم وهو الصاع.

(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٨٦ والشيخ في التهذيب في الصحيح أيضا.

(٦) يعنى وقال الحلبى: وسئل أبوعبدالله عليه السلام كما في الكافى ج ٥ ص ٢٢١ رواه في الحسن كالصحيح عنه، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد.

(٧) الثنى هو ولد الناقة الذى دخل في السادسة وسمى ثنيا لانه ألقى ثنيه، ومن ذى الظلف والحافر ما دخل في الثالثة، والجذع - بفتحتين - وهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية.

٢٦٢

ذلك إلى أجل مسمى، قال: لابأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذ(١) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم(٢) ، قال: والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم).

٣٩٤٧ - وروى الوشاء(٣) ، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: (لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن)(٤) .

٣٩٤٨ - وروى عمر بن شمر(٥) ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي(٦) ، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد.

قال: (وسألته عن السلف في روايا الماء(٧) ، فقال: لا فإنه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله)(٨) .

___________________________________

(١) في الكافى والتهذيب " يأخذون " وكذا ما يأتى.

(٢) حمل على الكراهة. (المرآة)

(٣) طريق المصنف إلى الحسن بن على الوشاء صحيح وهو ثقة وكذا عبدالله بن سنان ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح والكلينى ج ١٩٠٥ بسند فيه معلى بن محمد البصرى وهو ضعيف على المشهور.

(٤) حكى عن ابن الجنيد أنه عمل بظاهر الخبر وحكم بالتحريم، والمشهور حملوه على الكراهة.

(٥) عمرو بن شمر ضعيف جدا لا يعتمد عليه في شئ، ورواه الشيخ والكلينى في التهذيب والكافى عنه أيضا.

(٦) التاوى: الضعيف الهالك، والمراد هنا الذى يشرف على الموت فيذبح.

(٧) روايا جمع راوية: الابل الحوامل للماء.

(٨) المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر.

٢٦٣

٣٩٤٩ - وروى وهب بن وهب(١) عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي عليه السلام: بأس أن يسلف مايوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن).

٣٩٥٠ - وروى غياث بن إبراهيم(٢) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: لابأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا حصاد)(٣) .

٣٩٥١ - وروى النضر(٤) عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الاجل اشتراه وأوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلابأس، قال: قلت: أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك؟ قال: نعم)(٥) .

٣٩٥٢ - وروى العلاء(٦) ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته

___________________________________

(١) طريق المصنف اليه صحيح وهو ضعيف كذاب.

(٢) طريق المصنف اليه صحيح وهو بترى موثق، ورواه الشيخ، في التهذيب والكلينى في الصحيح عنه.

(٣) عليه الفتوى، والدياس: دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل، والحصاد قطع الزرع بالمنجمل.

(٤) الطريق اليه صحيح وهوثقة.

(٥) رواه الشيخ - رحمه الله عليه - في التهذيب ج ٢ ص ١٢٩ في الصحيح والكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٨٥ في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان و زاد بعد قوله " نعم " " ما أحسن ذلك "، والمشهور بين الاصحاب أنه إذا حل الاجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه أو وجد وتأخر البايع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن وبين الصبر إلى أو انه، وأنكر ابن ادريس الخيار، وزاد بعضهم ثالثا وهو أن يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمة الان، ولو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية والجميع لتبعض الصفقة، والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشترى كما ذكره الاصحاب. (المرآة)

(٦) الطريق إلى العاء بن زرين صحيح وهو ثقة صاحب محمد بن مسلم وتفقه عليه.

٢٦٤

عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، قال: لابأس به)(١) .

٣٩٥٣ - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام(٢) قال: (لابأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض(٣) ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه).

باب الحكره والاسعار(٤)

٣٩٥٤ - روي عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت)(٥) .

٣٩٥٥ - و (مر رسول الله صلى الله عليه وآله(٦) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق وحيث ينظر الناس إليها(٧) فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال: انا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عزوجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء).

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر عليه السلام وقال العلامة المجلسى: صحيح وعليه الفتوى.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ص ١٢٩ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة عنه عليه السلام.

(٣) الظاهر أن ذلك على سبيل المثالث والمراد مضبوطية الوصف بما يرجع اليه.

(٤) الحكرة - بالضم -: اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه، والمشهور أن الحكرة مكروه، وقال الشهيد الثانى: الاقوى تحريمه وهو جيد.

(٥) المشهور أيضا تخصيصه بتلك الاجناس وأضاف بعضهم الملح والزيت، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولايوجد بايع ولا باذل غيره وقيده جماعة بالشراء (المرآة) والخبر موثق بغيات.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده عن على بن أبى طالب عليهم السلام، وكذلك في الاستبصار ج ٣ ص ١١٤.

(٧) في التهذيبين " وحيث تنظر الابصار اليه ".

٢٦٥

٣٩٥٦ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل).

٣٩٥٧ - وروى صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط(١) قال: (قال أبوعبدالله عليه السلام: ما عملك؟ فقلت: حناط وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبسته(٢) ، قال: فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت: يقولون محتكر، قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء‌ا، فقال: لابأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر).

٣٩٥٨ - وروى النضر، عن عبدالله بن سنان(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا(٤) قال: لابأس بذلك).

٣٩٥٩ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٥) : (لا يحتكر الطعام إلا خاطئ).

٣٩٦٠ - وروي عن معمر بن خلا قال: (سأل رجل الرضا عليه السلام عن حبس الطعام سنة، قال: أنا أفعله يعني إحراز القوت).

٣٩٦١ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: [الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)(٦) .

___________________________________

(١) الطريق صحيح ورواه الشيخ والكلينى أيضا في الصحيح.

(٢) نفق البيع نفاقا ضد كسد أى راج، وقوله " فحبسته " أى امتنعت عن بيعه.

(٣) في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سليمان، وهو النخعى ولم يوثق.

(٤) أى تعاهدوا واتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة وليس لاحد أن ينقص من الثمن المعين.

(٥) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبى زياد، عن أبى عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث.

(٦) رواه الكلينى عن العدة، عن سهل، عن جعفر بن محمد الاشعرى، عن ابن القداح عن أبى عبدالله عليه السلامن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله - الحديث وجلبه يجلبه ساقه من موضع إلى موضع.

٢٦٦

٣٩٦٢ - و " نهى أمير المؤمنين عليه السلام، عن الحكرة في الامصار)(١) .

٣٩٦٣ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على أربعين يوما(٢) في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون)(٣) .

٣٩٦٤ - وروى أبوإسحاق، عن الحارث عن علي عليه السلام قال: (من باع الطعام نزعت منه الرحمة)(٤) .

٣٩٦٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: [كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل)(٥) .

٣٩٦٦ - وروي عن أبي حمزة الثمالي قال: (ذكر عندعلي بن الحسين عليهما السلام غلاء السعر، فقال: وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه)(٦) .

___________________________________

(١) يمكن أن يكون المراد بها حبس الطعام للقوت فان أهل الامصار يمكنهم الشراء من السوق بخلاف أهل القرى أو يكون الكراهة في المصر أشد. (م ت)

(٢) الخصب - بكسر المعجمة - نقيض الجذب.

(٣) مروى في الكافى والتهذيبين عن النوفلى، عن السكونى، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة، ويمكن حمله على الغالب.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول، والمراد من جعل كسبه بيع الطعام.

(٥) رواه الكلينى عن على بن محمد بن بندار، عن البرقى، عن أبيه، عن هارون ابن الجهم، عن حفص بن عمر أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله. ويمكن أن يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام، أو عند البيع فيكون على الوجوب.

(٦) رواه الكلينى والشيخ بسند فيه ارسال عن أبى حمزة، وذكره المصنف في التوحيد ص ٣٨٩ طبع مكتبة الصدوق وقال بعده: الغلاء هو الزيادة في أسعار الاشياء حتى يباع الشئ بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع، والرخص هو النقصان في ذلك، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الاشياء وقلتها فان ذلك من الله عزوجل ويجب الرضا بذلك والتسليم له، وما كان من الغلاء والرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الاشياء وكثرتها من غير رضى منهم به أو من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلوا الطعام لذلك فذلك من المسعر والمتعدى بشراء طعام المصر كله كما فعل حكيم بن حزام - انتهى، وقوله " لغير قلة الاشياء " عطف بيان لقوله " بما يؤخذ الناس به " أى وما كان من الغلاء والرخص بسبب عمل الناس الذى يصح مؤاخذتهم عليه وهو غير قلة الاشياء وكثرتها من الله تعالى من دون وجوب الرضا على الناس به أو كان جهة شراء واحد - الخ (كذا في هامش التوحيد) وتفصيل الكلام في هامش الكافى ج ٥ ص ١٦٣.

٢٦٧

٣٩٦٧ - وقال الصادق عليه السلام: " اشتروا وإن كان غاليا فإن الرزق ينزل مع الشراء "(١) .

٣٩٦٨ - وقال عليه السلام (في قول الله عزوجل: (إني أراكم بخير(٢) ) فقال: كان سعرهم رخيصا).

٣٩٦٩ - و (قيل للنبي صلى الله عليه وآله: لو سعرت لنا سعرا فإن الاسعار تزيد وتنقص فقال عليه السلام: ما كنت لالقى الله تعالى ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا(٣) ).

٣٩٧٠ - وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره)

٣٩٧١ - وروي عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (يا

___________________________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٩ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن على بن الحكم، عن على بن عقبة قال: كان محمد بن أبى الخطاب قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل لا صحابنا ويجيئ بجواباتها روى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اشتروا - الحديث. وقوله عليه السلام " فان الرزق ينزل مع الشراء " أى أن الله يعطيك الثمن وان كان كثيرا.

(٢) يعنى في قصة شعيب في سورة هود: ٨٧ حيث قال: " ولا تنقصوا المكيال والميزان انى أراكم بخير - الاية ". والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٤ بسند مرسل مرفوع.

(٣) رواه المؤلف في التوحيد مرسلا، ولعل المراد أنه ان سأل منكم سائل سعر الوقت وقدره وشاور معكم فانصحوه والا فدعوا الناس في غفلاتهم وجهالاتهم ينفع بعضهم من بعض.

٢٦٨

أبا الصباح شراء الدقيق ذل، وشراء الحنطة عز، وشراء الخبز فقر فتعوذوا بالله من الفقر)(١) .

٣٩٧٢ - وقال عليه السلام: (دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز، فقال: يا حميرا لا تحصين فيحصى عليك)(٢) .

٣٩٧٣ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإن منعهما يورث الفقر)(٣) .

٣٩٧٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) : (علامة رضي الله في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم، وعلامة غضب الله على خلقه جور سلطانهم وغلا أسعارهم).

باب الحكم في اختلاف المتبايعين

٣٩٧٥ - قال الصادق عليه السلام(٥) (في رجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل مما قال البائع، قال: القول البائع إذا كان الشئ قائما

___________________________________

(١) أى الفقر إلى الناس وأما الفقر في نفسه فهو زين للمؤمن وان كان إلى الله تعالى فهو أعلى الكمالات. (م ت)

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن الكنانى عنه عليه السلام.

(٣) رواه في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونى، وهذا الخبر والخبران السابقان غير مناسب بالباب.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٣ والشيخ بسند مجهول عن القاسم بن اسحاق، عن أبيه، عن جده عنه صلى الله عليه وآله.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٨٠ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن البزنطى، عن رجل عنه عليه السلام والسند صحيح إلى البزنطى وهو ثقة جليل القدر من أصحاب الاجماع، ورواه الكلينى بسند ضعيف على المشهور.

٢٦٩

بعينه مع يمينه)(١) .

باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية

٣٩٧٦ - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبوعبدالله عليه السلام: لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية](٢) .

٣٩٧٧ - وروى محمد بن أبي عمير، عن ميسر بن عبدالعزيز(٣) قال، قلت: لابي عبدالله عليه السلام: (رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا(٤) فقال: إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه)(٥) .

٣٩٧٨ - و (دخل أمير المؤمنين عليه السلام(٦) سوق التمارين فإذا امرأة تبكي و

___________________________________

(١) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضى البايع وهو منكر لرضاه بالاقل، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشترى بالثمن وهو منكر للزيادة. (الوافى)

(٢) طريق الخبر صحيح ورواه الشيخ باسناده الصحيح عن محمد بن على بن محبوب الثقة، عن أبن أبى عمير، عن جميل في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥.

وقوله عليه السلام: " له في ذلك خيار الرؤية " أى له الخيار في فسخ الجميع وامضائه، وليس له فسخ مالم يره فقط لتبعض الصفقة (م ت) أقول: القطعة - بالضم - الطائفة من الارض.

(٣) طريق المصنف إلى ابن أبى عمير صحيح وهو ثقة جليل وكذا ميسر بن عبدالعزيز.

(٤) الدردى من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله.

(٥) يدل على أنه إذا كان عالما بالعيب والغش لا يرد الميبع، وإذا كان جاهلا فله الرد وحمله الاصحاب على الزائد على المعتاد. (م ت)

(٦) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٠ عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابراهيم ابن اسحاق الخدرى عن أبى صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ "

٢٧٠

هي تخاصم رجلا تمارا، فقال لها: مالك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا وليس مثل هذا الذى رأيت، فقال له: رد عليها، فأبى حتى قال له ثلاث مرات فأبى، فعلاه بالدرة حتى رد عليها، وكان عليه السلام يكره أن يجلل التمر)(١) .

باب النداءعلى المبيع

٣٩٧٩ - روى أمية بن عمرو، عن الشعيري(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: (إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، فإذا سكت فلك أن تزيد، وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع، ويحلها السكوت)(٣) .

باب البيع في الظلال

٣٩٨٠ - روى [إبن] هشام بن الحكم أنه قال: (كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبوالحسن الاول عليه السلام راكبا فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل).(٤)

___________________________________

(١) التجليل التغطية، وكراهته لئلا يغش كما فعله هذا التمار (م ت) وقال العلامة المجلسى: لعل الكراهة بمعنى الحرمة، وفى بعض النسخ " يخلل " بالخاء المعجمة ولعل المراد التخليط يعنى خلط رديه بجيده.

(٢) الطريق إلى امية فيه أحمد بن هلال هو ضعيف، والشعيرى هو السكونى ظاهرا والخبر مروى في الكافى والتهذيب بسند ضعيف وليس فيها قوله " فاذا سكت فلك أن تزيده ".

(٣) قال في الدروس: يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت، وقال ابن ادريس: لا يكره.

وقال سلطان العلماء: ظاهر الخبر الحرمة والمشهور الكراهة، وكان الاصحاب حملوه على المبالغة في الكراهة.

(٤) ثوب سابرى منسوب إلى سابور، والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٠ في الحسن كالصحيح وكذا الشيخ في التهذيب، وحمل في المشهور على الكراهة، وقال في الدروس يحرم البيع في الظل من غير وصف.

٢٧١

باب بيع اللبن المشاب بالماء

٣٩٨١ - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع)(١) .

 (غبن المسترسل)

٣٩٨٢ - قال الصادق عليه السلام: (غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام)(٢) .

٣٩٨٣ - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (غبن المسترسل ربا)(٣) .

٣٩٨٤ - وقال عليه السلام(٤) : (إذا قال الرجل للرجل: هلم احسن بيعك، فقد حرم عليه الربح)(٥) .

باب الاحسان وترك الغش في البيع

٣٩٨٥ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزينب العطارة الحولاء: (إذا بعت فأحسني

___________________________________

(١) رواه الكلينى عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن أسماعيل، وظاهره الحرمة لاجل البيع وأما إذا كان لاجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٥٣ في خبرين عن ميسر واسحاق بن عمار عنه عليه السلام والمراد بالمسترسل الذى يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع، وقيل: المراد به من تعده بالاحسان فالمراد بغبنه أخذ النفع منه.

(٣) قال ابن الاثير في نهايته: الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به فيما يحدثه به، وأصله السكون والثياب، ومنه الحديث " غبن المسترسل ربا " أى كالربا في الحرمة.

(٤) مروى في التهذيب والكافى ج ٥ ص ١٥٢ بسند مجهول مرسل.

(٥) حمله الاصحاب على الكراهة. (المرآة)

٢٧٢

ولا تغشي، فانه أتقى وأبقى للمال "(١) .

٣٩٨٦ - وقال عليه السلام: " ليس منا من غش مسلما "(٢) .

٣٩٨٧ - وقال عليه السلام: " من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة، لانهم أغش الناس للمسلمين "(٣) .

باب التلقى

٣٩٨٨ قال رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) : (لا يتلقى أحدكم طعاما خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض)(٥) .

٣٩٨٩ - وروي عن منهال القصاب(٦) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن تلقي الغنم؟ فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى)(٧) .

___________________________________

(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٥١ مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام وله صدر.

(٢) رواه في العيون ص ١٩٨ في الحسن كالصحيح عن الرضا عليه السلام رفعه عن النبى صلى الله عليه وآله، وزاد في آخره " أو ضره أو ماكره " وسيأتى في المجلد الرابع.

(٣) سيأتى في أوائل المجلد الرابع في حديث مناهى النبى صلى الله عليه وآله عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن أبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا " قال: ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم أغش الخلق للمسلمين " وروى في عقاب الاعمال نحوه.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٨ بسند ضعيف عن عروة بن عبدالله عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله.

(٥) قال ابن الاثير في النهاية: التلقى هو أن يستقبل الحضرى البدوى قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعته با لوكس وأقل من ثمن المثل.

و قال الفيض - رحمه الله - بعد نقل: الظاهر أنه في الحديث أعم منه، وفى الكافى " تجارة " بدل " طعاما ".

(٦) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٨ بسند صحيح عن منهال وهو غير معنون في الرجال نعم عنونه المصنف في المشيخة وذكر طريقه اليه وصحح العلامة الطريق.

(٧) ظاهره التحريم بل فساد البيع، والمشهور الكراهة.

٢٧٣

٣٩٩٠ - وروى (أن حد التلقي روحة(١) فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب)(٢) .

باب الربا

٣٩٩١ - روى الحسين بن المختار، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (درهم ربوا أشد عند الله عزوجل من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة).

٣٩٩٢ - وفي رواية هشام بن سالم(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (درهم ربوا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم)(٤) .

٣٩٩٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٥) : (آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء).

٣٩٩٤ - وقال علي عليه السلام(٦) : (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله ومؤكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه).

___________________________________

(١) يعنى وروى منهال القصاب عن أبى عبدالله عليه السلام كما هو ظاهر الكافى، و قوله " روحة " أى مرة من الرواح أى قدر ما يتحرك المسافر بعد العصر إلى غروب الشمس وهو أقل من أربعة فراسخ.

(٢) أي سفر للتجارة أو كسب.

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٤ في الصحيح عنه.

(٤) الربا معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما وان كانت حكمية كحال بمؤجل، أو مع ابهام قدره وان كان باختلافهم رطبا ويابسا، وأكثر اطلاقه على تلك الزيادة (الوافى) والزنية - بالفتح والكسر -: الزنا.

(٥) في الكافى عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " آكل الربا - الخ " والمؤكل من الايكال أى مطعمه، ويمكن أن يكون المراد بالاكل الاخذ وبالمؤكل المعطى.

(٦) مروى في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن أبيه عن على عليهم السلام.

٢٧٤

٣٩٩٥ - وروى إبراهيم بن عمر(١) عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عز وجل (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) قال: هو هدتيك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل)(٢) .

٣٩٩٦ - وروى عبيد بن زرارة(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن).

٣٩٩٧ - وقال عليه السلام: (كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة)(٥) .

وقال عليه السلام: (لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا

___________________________________

(١) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٢ في الصحيح أيضا.

(٢) سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب ان شاء الله.

(٣) رواه الكلينى عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح. وأما طريق المصنف اليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق.

(٤) يدل على أنه لا رباء في المعدود، وقال في الدروس: وفى ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتى بن مسلم وزرارة (*) والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد، ولم نقف لهم على دليل قاطع، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف. والاقرب الكراهية. (المرآة)(٥) رواه الكلينى مع الذى بعده في خبر في الكافى ج ٥ ص ١٤٥ بسند صحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام.

(*) روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك على عليه السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه " وسيأتى حديث زرارة تحت رقم ٤٠٠٧.

٢٧٥

معزولا أنه ربوا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا)(١) .

٣٩٩٨ - وقال عليه السلام: (أيما رجل أدار مالا كثيرا(٢) قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك، ثم عرفه(٣) بعد فأراد أن ينزع ذلك منه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف)(٤) .

٣٩٩٩ - وقال عليه السلام(٥) : (أتى رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: (إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربوا

___________________________________

(١) عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الاصحاب، وقال: إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربى ولا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا، وحمله بعض الاصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب، وحمل بعضهم العلم على الظن الضعيف الذى لا يعتبر شرعا بأنه كان يعلم أنه يربى ولا يعلم أن الان ذمته مشغولة بها، ولا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه الله - أيضا عليه بل هو أظهر. (المرآة)

(٢) أدارا لشئ تعاطاه وتناوله، وفى الكافى " أفاد "، وفى اكثر نسخ الفقيه جعله نسخة وأفاد بمعنى استفاد كما في الصحاح.

(٣) أى جهل حرمة الربا زمانا ثم عرفه.

(٤) قال في تذكرة الفقهاء: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه لانه مال له لم ينتقل عنه إلى آخذه، ويده يد عادية، فيجب دفعه إلى مالكه، ولولم يعرف المالك تصدق عنه لانه مجهول المالك، ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة، فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقى، هذا إذا فعل الربا متعمدا، أما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالاقوى أنه كذلك أيضا، وقيل: لا يجب عليه رده لقوله تعالى " فمن جاء‌ه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا، ولما روى عن الصادق عليه السلام - انتهى، أقول: ظاهر كلام العلامة وجوب الرد وان كان لم يأخذ الربا متعمدا، فكانه حمل الاية على حط الذنب بعد التوبة أو اختصاص الحكم بزمن الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يعمل بالخبر مع تكرر مضمونه.

(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٥ في الحسن كالصحيح عن الحلبى أيضا.

٢٧٦

وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه(١) ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل لك أكله من أجل ما فيه، فقال له أبوجعفر عليه السلام: إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربوا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا)(٢) .

٤٠٠٠ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٣) : (ليس بيننا وبين أهل حربنا ربوا نأخذ منهم ولا نعطيهم)(٤) .

٤٠٠١ - وقال عليه السلام(٥) : (ليس بين الرجل وبين ولده ربوا(٦) وليس بين

___________________________________

(١) في بعض النسخ " لمكان علمى فيه ".

(٢) قيل: أى على قدر يجب على آكل الربا فهذا بيان لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب بالوجوب، والاظهر أنه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيما للسائل كما هو الشايع في الاخبار أى كما أن الجهل بالحكم يحلل كذلك جهل العين أيضا (المرآة) وقال بعض الشراح: أن هذا مؤيد للحمل على جهل المورث ولا يخفى وهنه.

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٧ بسند ضعيف عن عمرو بن جميع عن أبى عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.

(٤) يدل على جواز أخذ الربا من الحربى وعدم جواز اعطائه، كما هو المشهور بين الاصحاب ولا فرق بين العاهد وغيره في الحربى ولا بين كونه في دار الحرب أو دار الاسلام كما في المسالك، وقال في الدروس: في جواز أخذ الفضل من الذمى خلاف أقربه المنع، ولا يجوز اعطاؤه الفضل قطعا.

(٥) رواه الكلينى بالسند المتقدم ذكره عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام.

(٦) قال الشهيد الثانى - رحمه الله -: الحكم مختص بالوالد النسبى بالنسبة إلى الاب فلا يتعدى الحكم إلى الام ولا إلى الجد مع ولد الولد ولا إلى ولد الرضاع على اشكال فيهما - انتهى، وحكم السيد المرتضى - رحمه الله - في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد والمولى ومملوكه وبين الزوجين، وحمل الخبر على النفى كقوله تعالى " ولا رفث ولا فسوق " ثم رجع ووافق المشهور وادعى الاجماع عليه.

٢٧٧

السيد وبين عبده ربوا)(١) .

٤٠٠٢ - وقال الصادق عليه السلام: (ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا(٢) ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا(٣) ).

٤٠٠٣ - وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري(٤) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، فقال: وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا(٥) إلا من ضرورة؟ ! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه(٦) قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلان بمثل).(٧)

٤٠٠٤ - وروى غياث بن إبراهيم(٨) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان].(٩)

___________________________________

(١) ظاهره العبد المختص قال في الدروس: لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.

(٢) تقدم الكلام فيه، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمى وحمل الخبر على الذمى الخارج عن شرائط الذمة، وذهب ابن الجنيد إلى انه انما يجوز إذا كان الذمى في دار الحرب.

(٣) تقدمت دعوى الاجماع عليه.

(٤) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة.

(٥) أى حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.

(٦) من الارباء، افعال من الربا، وفى بعض النسخ " ولا ترب " أى لا تأخذ منه الزيادة.

(٧) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل، وكذلك ذكر الدراهم ادلا اختصاص للربا بالتضعيف ولا بالدراهم. (مراد)

(٨) الطريق اليه صحيح وهو بترى موثق، ورواه الكلينى ج ٥ ص ١٩١ في الموثق.

(٩) أى الحى أو المذبوح، وأطلق جماعة من الاصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه باتحاد الجنس، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره، وقوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحى دون المذبوح جمعا بين الادلة، وقال العلامة المجلسى: الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة، نعم كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.

٢٧٨

٤٠٠٥ - - وسأل رجل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: فأي محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ".(١)

٤٠٠٦ - وروى أبان، عن محمد بن علي الحلبي، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ما كان من طعام ختلف(٢) أو متاع أو شئ من الاشياة يتفاضل فلابأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فإنه لا يصلح)(٣) .

٤٠٠٧ - وروى جميل بن دراج(٤) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس(٥) ، وقال: لابأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما)(٦) .

٤٠٠٨ - وسأل سماعة أبا عبدالله عليه السلام(٧) (عن بيع الحيوان اثنين بواحد،

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى عن سماعة هكذا قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: انى سمعت الله عزوجل يقول: " يمحق الله الربا - الخ ".

" وافتقر " أى من حيث وجوب الرد.

(٢) أى لا يكون من جنس واحد.

(٣) " نظرة " أى نسيئة ومؤجلا، وظاهر قوله " لا يصلح " عدم الجواز، والمشهور بين المتأخرين الجواز، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.

(٤) الطريق صحيح، ورواه الشيخ والكلينى - رحمهما الله - في الصحيح أيضا.

(٥) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.

(٦) يدل على أن " لايصلح " في رواية الحلبى السابقة بطريق الكراهة أو التقية (سلطان) أقول: قال في الشرايع: فلو باع ما لاكيل فيه ولاوزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك: الجواز أقوى للاخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.

(٧) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: " سألته عن بيع الحيوان - الخ ".

٢٧٩

فقال: إذا سميت السن فلابأس)(١) .

٤٠٠٩ - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله(٢) أبا عبدالله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم، فقال: لابأس بالحيوان كلها يد بيد).

٤٠١٠ - وسأله سعيد بن يسار(٣) (عن البعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لابأس إذا سميت الاسنان جذعان أو ثنيان(٤) ، ثم أمرني خططت على النسيئة(٥) .

لان النا س يقولون: لا، وإنما فعل ذلك للتقية).

٤٠١١ - وروى أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام: (أن عليا عليه السلام(٦) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليه السلام فأبى، فقال الحسين عليه السلام: أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه، ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره فقال: لآخذن خمسة بواحدة).

٤٠١٢ - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لابأس به).(٧)

___________________________________

(١) في بعض النسخ " سميت الثمن " أى إذا عينت الحيوان الذى جعلته ثمنا فلابأس.

(٢) رواه الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ والتهذيب باسناده عن الحسن، عن القاسم ابن محمد، عن أبان، عن عبدالرحمن عنه عليه السلام.

(٣) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٩١ في الموثق عن سعيد عنه عليه السلام.

(٤) في بعض النسخ والكافى " جذعين أو ثنيين ".

(٥) الخبر في الكافى إلى هنا، وقال العلامة المجلسى: لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، وانما الخلاف بينهم في النسيئة، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون - انتهى. وقيل: يظهر منه أن سعيد بن يسار قد كتب ما سمعه من الامام عليه السلام، وقوله " لان الناس - الخ " كان من كلام المصنف لعدم كونه في الكافى والتهذيبين.

(٦) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ في الصحيح عن أبان، عن سلمة.

(٧) يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة. (مراد)

٢٨٠