من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 160217
تحميل: 7734


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 160217 / تحميل: 7734
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

٤٢٧٦ - وروى حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: " إن امي تصدقت علي بنصيب لها في الدار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى، فقالت: أصنع من ذلك ما بدا لك ولك ما ترى أن يسوغ لك فتوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف لهم)(١) .

٤٢٧٧ - وقال أبوعبدالله عليه السلام (في رجل حلف إن كلم أباه أو امه فهو يحرم بحجة، قال: ليس بشئ)(٢) .

٤٢٧٨ - وسئل عليه السلام " عن رجل غضب فقال: علي المشي إلى بيت الله الحرام، قال: إذا لم يقل لله علي فليس بشئ ".

٤٢٧٩ - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) قال: هو لا والله وبلى والله)(٣) .

٤٢٨٠ - وروى محمد بن مسلم(٤) قال: (سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ في الصحيح والمشهور أنه يجب التوريه بان يحلف اما ببراء‌ه ذمته أو يحلف بأن ليس عليه من ثمن الحصة شئ أو يقول: نقدتها الثمن و يقصد ثمن شئ قد نقدها.

(٢) لم أجده مسندا ولعله موثق سماعة في الكافى ج ٧ ص ٤٤٠ قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدى ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أومأ ثم فيه يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية ".

(٣) المراد باللغو الساقط الذى لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين مالا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم جاهلا لمعناه، ومنها قول: لا والله وبلى والله من غير عقد بل لمجرد التأكيد فقط ولا يؤاخذ اخذ الله به في الدنيا بوجوب الكفارة عقوبة ولا في الاخرة بعذاب. والخبر رواه الشيخ والكلينى عن القمى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام بزيادة في آخره وهى " ولا يعتقد على شئ ".

(٤) رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن مسلم كما في البحار.

٣٦١

امرأته: أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني، قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها)(١) .

٤٢٨١ - وروى عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال عزوجل: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم)(٢) .

٤٢٨٢ - وقال أبوأيوب قال أبوعبدالله عليه السلام: (من حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله في شئ، ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ)(٣) .

٤٢٨٣ - وروى بكر بن محمد الازدي، عن أبي بصير عنه عليه السلام أنه قال: (لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله تعالى حتى يحك أنفه بالحائط، ولحلف الرجل أن لا ينطح برأسه الحائط لوكل الله عزوجل به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط)(٤) .

٤٢٨٤ - وروى حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي(٥) إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه

___________________________________

(١) أى هو مختار في أحد الامرين ولا يلزم عليه بشئ بما قال امرأته. (سلطان)

(٢) العرضة فعلة بمعنى مفعول تطلق لما يعرض دون الشئ، وللمعرض للامر، فالمعنى على الاول لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من الخيرات فيكون المراد بالايمان الامور المحلوف عليها، وعلى الثانى لا تجعلوا الله معرضا لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به فحينئذ كلمة " أن " في بقية الاية " أن تبروا " مع صلتها بيان للمحلوف عليه على المعنى الاول وعلى الثانى تعليل للنهى أى أنهاكم ارادة بركم وتقواكم.

(٣) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٣٨ بسند موثق، وتقدم نحوه في باب الدين والقروض تحت رقم ٣٧٠٢.

(٤) رواه الحسين بن سعيد عن البطائنى عن أبى بصير كما في نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٠ ويدل على كراهة الحلف على ترك هذه الامور.

(٥) يعنى يجوز للحالف أن يعلق يمينه على مشيئة الله بأن يقول " لله على كذا ان كان كذا ان شاء الله ويجوز تأخير " ان شاء الله " إلى أربعين يوما إذا نسى، وهذا يقتضى عدم انعقاد اليمين للنبوى المنجبر " من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث " رواه أبوداود في سننه ج ٢ ص ٢٠١، ولخبر السكونى المروى في الكافى ج ٧ ص ٤٤٨ عن أبى عبدالله عن أمير المؤمنين عليهما السلام " من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة " وذلك إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق، لا مجرد التبرك، وفصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء ان كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا والا فلا.

٣٦٢

ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا أحد ثكم ولم يستثن فاحتبس جبرئيل عليه السلام عنه أربعين يوما، ثم أتاه فقال: " ولا تقولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ".

٤٢٨٥ - وروى القاسم بن محمد الجوهرى، عن علي بن أبى حمزة قال: (سألته عمن قال: والله، ثم لم يف به قال أبوعبدالله عليه السلام: كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا)(١) .

٤٢٨٦ - وروى ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك، قال: فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد)(٢) .

٤٢٨٧ - وقال أبوعبدالله عليه السلام: (التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به)(٣) .

٤٢٨٨ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أرى أن لا يحلف إلا بالله وأما قول الرجل (لا بل شانئك)(٤) فإنه من قول الجاهلية، ولو حلف

___________________________________

(١) مروى في الكافى ج ص ٤٥٣ في الصحيح وفيه " إذا لم يجد شيئا من ذا " وعدم ذكر الكسوة لظهوره عند المخاطب أو لعلمه عليه السلام عدم وجدانها له.

(٢) في بعض النسخ " أحلى من التمر والزبد " فلعل الواو بمعنى " مع " والزبد - بالضم -: زبد اللبن لان المقام يقتضى ما هو أشد حلاوة. وفى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى كما في المتن.

(٣) رواه الحسين بن سعيد عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام كما في النوادر والبحار.

(٤) مخفف قولهم " لا أب لشانئك " أى لمبعضك كما في بعض النسخ، وهذه كلمة كانوا ينطقون بها في ضمن كلامهم مرددا كما هو عادة كل أحد من ترداد شئ ضمن كلامه مثل " يغفر الله لك " و " لله أبوك " و " يرحمك الله " وأمثال ذلك، وفائدته أنه قد ينسى المتكلم ما يريد أن يقوله فيردد هذه الكلمة حتى يذكر ما كان قد نسيه، وليس هذا وأمثاله حلفا ويمينا الا أنه قد يمكن جعل " لا بل شانئك " قسما نظير ما يقال: ليمت أبى ان كنت قلت ذاك، ولست ابن أبى أو هلك ابنى، وأما في أكثر الامر فليس قسما البتة.

٣٦٣

الناس بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله، وأما قول الرجل: (يا هناه يا هناه) فانما ذلك طلب الاسم(١) ولا أرى به بأسا، وأما لعمر الله، وأيم الله فإنما هو بالله(٢) ).

٤٢٨٩ - وقال عليه السلام (في رجل حلف تقية قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك. فإن رأيت أن يمينك لا ترد عنك شيئا فلا تحلف لهم)(٣) .

٤٢٩٠ - وقال الحلبي: (وسألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، قال: إن سميته فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ، فإن قلت (لله على) فكفارة يمين)(٤) .

٤٢٩١ - وقال عليه السلام: (كل يمين لا يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشئ

___________________________________

(١) أى لطلب شئ نسى اسمه فيقول " يا هناه " حتى يتذكر.

(٢) لانه راجع إلى الحلف بحياته تبارك وتعالى والصفة عين الذات فينعقد بخلاف مالو قال " وحق الله تعالى "، والمشهور أنه لا ينعقد اليمين الا بالله عز اسمه وجل أو باسمائه المختصة به جل وعلا أو ما ينصرف اطلاقه اليه تعالى.

(٣) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٦٣ عن القمى، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام هكذا - " وفى رجل حلف تقية قال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم ".

(٤) روى الكلينى صدره في " باب ما لايلزم من الايمان والنذور " وذيله في " باب النذور " في الحسن كالصحيح، ويدل على أن كفارة النذر كفارة اليمين مطلقا كما ذهب اليه سلار والمحقق في النافع، وبين الاصحاب في ذلك اختلاف لاختلاف الروايات فذهب الشيخان وأتباعهما والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى أنها كفارة افطار رمضان مطلقا، وذهب السيد المرتضى وابن ادريس إلى أنه ان كان النذر لصوم فكفارة رمضان وان كان لغير ذلك فكفارة يمين، وجمع العلامة في بعض كتبه بذلك بين الاخبار.

٣٦٤

في طلاق أو عتق)(١) .

٤٢٩٢ - وقال: (في كفارة اليمين مد وحفنة)(٢) .

٤٢٩٣ - و (عن الرجل(٣) يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: نعم).

٤٢٩٤ - و (سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعا لها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها، قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله عزوجل هديا للكعبة بذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه اسم الله عزوجل)(٤) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الصحيح عن الحلبى، وظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو خلاف المشهور الا أن يكون المراد باليمين النذر فانه يشترط فيه القربة اجماعا، ويحتمل أن المراد بقوله " لا يراد بها وجه الله " أن لا يكون يمينه باسم الله بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك. (سلطان)

(٢) رواه الحسين بن سعيد عن عبيدالله بن على الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام كما في البحار، وفى الكافى ج ٧ ص ٤٥١ في الصحيح عن الحلبى عنه عليه السلام " في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة أو مدمن دقيق وحفنة - الخ ". والحفنة مل‌ء الكف والظاهر تعلقها بالحنطة والدقيق معا لاجرة خبزهما وغيره لما روى الكلينى أيضا في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبى عبدالله عليه السلام " في كفارة اليمين مد مدمن حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحته وحطبه، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة.

(٣) يعنى قال الحلبى: وسألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل.

(٤) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٤١ في الحسن كالصحيح مع الخبر الاتى في حديث وفى التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ رواه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى وفيه " ولا هدى الا بذكر الله ".

٣٦٥

٤٢٩٥ - وسئل (عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة(١) قال: تلك خطوات الشيطان(٢) ، وعن الرجل يقول: وهو محرم بحجة أو يقول: أنا اهدي هذا الطعام قال: ليس بشئ إن الطعام(٣) لا يهدي، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو هدي لبيت الله، إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما)(٤) .

٤٢٩٦ - وروي في حديث آخر (في رجل قال: لا وأبي، قال: يستغفر الله)(٥) .

٤٢٩٧ - وقال الصادق عليه السلام: (اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله(٦) ، والاخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف

___________________________________

(١) الظاهر أنه جملة حالية عن ضمير " على " منقولة بالمعنى وكأن القائل قال: على ألف بدنة وأنا محرم بألف حجة، فيرفع إلى على ألف احرام بألف حجة في كل احرام أو كل حجة بدنة. (مراد)

(٢) في الكافى والتهذيب " تلك من خطوات الشيطان " لانه لا يريد ايقاعه لامتناعه بحسب حاله وهو لاغ فيه

(٣) يعنى وسئل عن رجل يقول: أنا محرم بحجة أو يقول: أهدى هذا الطعام كل ذلك ليس بشئ الا أن يقول: لله على كذا.

(٤) من قوله " قال الحلبى " إلى هنا من كلام الحلبى كما أشرنا اليه ورواه الحسين ابن سعيد الاهوازى في كتابه عن الحلبى كما في البحار.

(٥) لم أجده وادخال لا النافية على فعل القسم شايع في كلامهم للتأكيد كما قال البيضاوى، وتقدم الكلام في عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله تعالى، وكفارة هذا اليمين الاستغفار.

(٦) أى في الصورتين فان الحلف في الصورة الاولى الوجوب والكفارة على صورة المخالفة، وفى الصورة الثانية وجوب الكفارة دون أصل الوجوب لانه كان واجبا عليه بدون الحلف، ونعم صار وجوب ذلك الفعل مؤكدا حتى صار تركه أقبح. (مراد)

٣٦٦

كاذبا ولا تلزمه الكفارة فهو أن يحلف في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره.

وأما التي لا كفارة عليه فيها ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل علي شئ ثم يجد ماهو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير.

وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا)(١) .

ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغير بن بكبير(٢) فمن لم يجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل.

٤٢٩٨ - وقال الصادق عليه السلام: (اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها)(٣) .

والنذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير وكان(٤) ذلك، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل(٥) ، فان قال، إن كان كذا وكذا فلله علي كذا وكذا فهو نذر واجب لا يسمه تركه وعليه الوفاء به، وإن خالف لزمته الكفارة، وكفارة النذر كفارة اليمين، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم

___________________________________

(١) لم أجد هذا الخبر في أصل مسندا نعم مضمونه في أخبار شتى، رواه الشيخ في التهذيبين والكلينى في الكافى وفى صحيفة الرضا نقله بعين ألفاظه وفي الهداية للمؤلف نقله بدون ذكر الامام عليه السلام.

(٢) روى الكلينى ج ٧ ص ٤٥٣ في الموثق عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يجزى اطعام الصغير في الكفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير " ولعل هذا مخصوص بكفارة اليمين وأما في غيرها فيجتزى بهم مطلقا كالكبار وهكذا في صورة الاطعام دون التسليم.

(٣) مروى في الكافى في الضعيف عن الصادق عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله البلاقع جمع بلقع وبلقعة هى الارض القفر التى لا شئ بها كما في النهاية.

(٤) أى حصل وتحقق ذلك الشرط الذى علق عليه الفعل.

(٥) حيث لم يقل: " لله على " وبدون هذه الكلمة لم يتحقق النذر.

٣٦٧

لكل مسكين مد أو كسوتهم لكل رجل ثوبين، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.

فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الايام فليس له أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك(١) ، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين(٢) .

فإن نذر أن يصوم يوما بعينه مادام حيا فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها، ويصوم يوما بدل يوم(٣) .

وإذا نذر الرجل نذرا ولم يسم شيئا(٤) فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء أطعم مسكينا رغيفا(٥) .

وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد لقول الله تعالى: (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) وكانت ثمانين موطنا(٦) .

___________________________________

(١) أى نوى أن يصوم في السفر أو المرض مالم يتضرر، أو الاستثناء من السفر فقط.

(٢) لانعقاد النذر شرعا وفى صورة التخلف تجب عليه الكفارة.

(٣) كما في مكاتبة القاسم بن أبى القاسم الصيقل المروية في التهذيبين قال: " كتبت اليه يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدى؟ فكتب اليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله " ونقل هذا الخبر في التهذيب في باب النذر عن على بن مهزيار مكاتبة فاذه صحيح، وقوله " أو في أيام التشريق " مخصوص بمن كان بمنى ناسكا كما تقدم في أحكام الحج.

(٤) أى شيئا من الصالحات بخصوصه، بل نذر فعلا حسنا مطلقا.

(٥) روى الكلينى ج ٧ ص ٤٦٣ في الضعيف عن مسمع بن عبدالملك عن أبى عبدالله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: ان شاء صلى ركعتين، وان شاء صام يوما، وان شاء تصدق برغيف ".

(٦) لرواية أبى بكر الحضرمى المروية في التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥ قال: " كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فتذر لله شكرا ان عافاه الله أن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه، وذلك بين في كتاب الله اذ يقول لنبيه " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والكثيرة في كتاب الله ثمانون ". =

٣٦٨

وإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم مكانه يوما معروفا على حسب ما نذر، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة)(١) .

فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة(٢) .

والاعمى لا يجزى في الرقبة، ويجزى الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجزي المقعد(٣) .

___________________________________

= وفى تفسير العياشى عن يوسف بن السخت أنه " اشتكى المتوكل فنذر لله ان شفاه الله أن يتصدق بما كثير فكتب إلى الهادى عليه السلام يسأله فكتب بثمانين درهما، وكتب قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والمواطن التى نصرالله رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حله مال كثير " وروى نحوه الكلينى ج ٧ ص ٤٦٧ وفى تفسير على بن ابراهيم مثله، وروى في عانى الاخبار ص ٢١٨ مسندا عن البرقى عن أبيه، عن أبن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال " في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير، فقال الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك وتعالى " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا ".

(١) قال في النافع: " مالم يعين بوقت يلزمه الذمة مطلقا، وما قيد بوقت يلزمه فيه ولو أخل لزمه الكفارة " لان الاول بمنزلة الواجب الموسع والثانى بمنزلة المضبق.

(٢) كما في ذيل مكاتبة على بن مهزيار المروية في الكافى ج ٧ ص ٤٥٦ في الموثق " كتب اليه يسأله يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما فوفع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ".

(٣) روى الشيخ في الموثق عن أبى جعفر عليه السلام " لا يجزى الاعمى في الرقبة و يجزى ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد ". ومروى نحوه في الكافى في الضعيف عن أمير المؤمنين عليه السلام.

٣٦٩

ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام(١) .

فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فلايجوز له أن يخرج حتى يعلمه، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر فليخرج ولا شئ عليه(٢) .

وإن ادعى رجل عليه مالا ولم يكن له بينة وكان غير محق في دعواه فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فليعطه ولا يحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فليحلف ولا يعطه(٣) .

وإذا كان للرجل جارية فآذته امرأته وغارت عليه فقال لها: هي عليك صدقة فإن كان جعلها لله عزوجل فليس له أن يقر بها وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما يشاء.(٤)

٤٢٩٩ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من أجل الله أن يحلف به كاذبا أعطاه الله

___________________________________

(١) كما في مرسلة الحسين بن سعيد عن أبى عبدالله عليه السلام في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣.

(٢) روى الكلينى ج ٧ ص ٤٦٢ في الضعيف عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا يعلمه، فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: ان أعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه ".

(٣) روى الكلينى ج ٧ ص ٤٣٥ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وان كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ".

(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٦ في المرسل كالصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام " في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول: هى عليك صدقة، قال: ان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهى جاريته يصنع بها ما شاء ".

٣٧٠

عزوجل خيرا مما ذهب منه)(١) .

٤٣٠٠ - وقال أبوجعفر الباقر عليه السلام: (ما ترك عبد شيئا لله عزوجل ففقده).

٤٣٠١ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية)(٢) .

٤٣٠٢ - وسأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام (عن الرجل يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف، قال: اليمين على الضمير) يعني على ضمير(٣) المظلوم.

٤٣٠٣ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن الرجل يحلف وينسى ما قاله، قال: هو على ما نوى)(٤) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٣٤ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام رفعه إلى النبى صلى الله عليه وآله ونقله الشيخ في التهذيب عنه وفيهما بدون لفظة " كاذبا " فحينئذ معناه واضح وأما على ما في المتن فاما أن يقرء " يحلف به " بالتخفيف فيكون " كاذبا " حالا عنه واما أن يقرء بالتشديد فيكون " كاذبا " مفعوله، والمعنى أنه لم يقدم على احلاف الكاذب ويترك حقه من أجل أن لا بينة له ويجل الله سبحانه من أن يحلف به. وفى نسخة من الفقيه " صادقا " بدل " كاذبا " والظاهر أنه أنسب بالمقام.

(٢) مروى في الكافى مسندا عن السكونى وقال العلامة الحلى: لعله لعدم الاتهام بترك اليمين ولم أر قائلا بوجوبه.

(٣) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٤٤ في الصحيح. وفى التهذيب في الحسن كالصحيح عن صفوان عنه عليه السلام. وقوله " على ضمير المظلوم " من كلام المؤلف لعدم وجوده في الكافى والتهذيب وأخذه المؤلف من خبر مسعدة بن صدقة المروى في الكافى قال: " سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول وسئل عما يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأما مايجوز فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم " ويدل على أن المعتبر في اليمين على نية المظلوم من الخصمين ولا ينفع للظالم التورية لو حلف.

(٤) مروى في قرب الاسناد ص ١٢١ مسندا وفيه " ما حاله " بدل " ما قاله " ولعله تصحيف وحاصله أن السائل سأل عن حالف قصد الحلف على شئ فحلف ثم نسى كلامه ولم يدر هل كان حلفه يطابق نيته أولا فأجاب عليه السلام إذا نسى ولم يدر فهو على نيته.

٣٧١

٤٣٠٤ - وروي عن سعد بن الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له(١) قال: يبيع ولا يكفر)(٢) .

٤٣٠٥ - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: (إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله)(٣) .

٤٣٠٦ - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل قال: علي بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما النحر بمنى يقسمها بين المساكين)(٤) .

٤٣٠٧ - وروى محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث)(٥) .

٤٣٠٨ - وسأل محمد بن منصور موسى بن جعفر عليهما السلام (عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه، قال: يتصدق [عن] كل يوم بمد من حنطة)(٦) .

___________________________________

(١) أى ثم يظهر له أن يبيعه بذلك الذى حلف أن لا يبيعبه لانه أصلح له.

(٢) لعدم كونه من أقسام اليمين التى تجب الكفارة بمخالفتها وقد تقدم فلا ينافى ماورد من وجوب الكفارة بالحنث.

(٣) تقدم الاخبار فيه، والخبر مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن النوفلى، عن السكونى.

(٤) مروى في التهذيب بسند موثق كالصحيح.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ بسند صحيح عن طلحة بن زيد وهو بترى عامى المذهب ولم يوثق، وقال الشيخ في الفهرست له كتاب معتمد. والحنث في اليمين نقضها وقبل الحنث لا يجب الكفارة. وفى الضعيف عن الصادق عليه السلام " أن على بن أبى طالب عليه السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث ".

(٦) الخبر في الكافى ج ٤ ص ١٤٣ هكذا قال: " سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال: كان أبى يقول: عليه مكان كل يوم مد " ولا يخفى اختلاف المفهومين فان ثقل الصوم غير العجز وصوم شهر رمضان في الصيف في بعض الامصار ثقيل على نوع الناس ولا يصدق العجز، فلابد أن نحمل الثقل على العجز. وفى نسخة من الفقيه " تصدق عن كل يوم بمدين من حنطة " وستأتى بقية الكلام عند خبر اسحاق بن عمار تحت رقم ٤٣٢٥ ان شاء الله.

٣٧٢

٤٣٠٩ - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت، قال: تكفر عنه)(١) .

٤٣١٠ - و (سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: (أنا برئ من دين محمد) فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ ! فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات)(٢) .

٤٣١١ - وروى محمد بن إسماعيل، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد(٣) أنه سمع أباعبدالله عليه السلام يقول لسدير: يا سدير إنه من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله عزوجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).

٤٣١٢ - وروى عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام(٤) : (لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه، قال: قلت: أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال، الجبر من السلطان يكون و الاكراه من الزوجة والاب والام وليس ذلك بشئ).

__________________________________

(١) الخبر أجنبى عن المقام بل يناسب باب الكفارات، وتجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود، وقيل مطلقا مع المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره، كما في الروضة البهية، وطلحة بن زيد تقدم حاله.

(٢) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٣٨ بسند مرفوع، ولا خلاف في حرمة الحلف بالبراء‌ة من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ولا ينعقد صادقا كان أو كاذبا، واختلف في وجوب الكفارة وعدمها فقال المحقق في الشرايع: ولا تجب بها كفارة ويأثم.

(٣) في الكافى والتهذيب " عن يحيى بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبى سلام المتعبد " وفى بعض نسخ الفقيه " عن سلام بن يسهم الشيخ المتعبد " وفى رجال العامة ورواتهم رجل يقال له: سلام بن سلم - أو سلام بن سليم - يروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وضعفه جلهم وقالوا انه خراسانى الاصل. يعرف بسلام الطويل، توفى حدود سنة سبع وسبعين ومائة ولعله هو.

(٤) كذا في الكافى ومعانى الاخبار ص ١٦٦، وفى بعض نسخ الفقيه " قال أبوجعفر عليه السلام.

٣٧٣

٤٣١٣ - وقال علي عليه السلام: (احلف بالله كاذبا وأنج أخاك من القتل)(١) .

٤٣١٤ - وروى عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام [في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين)(٢) .

٤٣١٥ - وروى محمد بن عبدالله بن مهران، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه، قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلاشئ عليه، وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة، وإن كانت دابة فليس عليه شئ)(٣) .

٤٣١٦ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن علي بن أبي طالب عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر، قال، فليقم في المعبر حتى يجوزه)(٤) .

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ باسناده عن الصغار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلى، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن أبائه عليهم السلام عن على عليه السلام، وظاهر الخبر الوجوب ولا خلاف فيه.

(٢) طريق الصدوق إلى عبدالله بن جبلة صحيح، ورواه الكلينى عنه بسند فيه جهالة، وظاهر الخبر أن المدين اجرة لمن يصوم نيابه عنه ولم يقل به أحد، وقال سلطان العلماء: يحتمل أن يكون الظرف متعلقا بيعطى بتضمين الكفارة أى يعطى كفارة عن الصوم أو عن نفسه من يصوم أى من عليه الصوم وهو الناذر في كل يوم مدين وكأن الشيخ حمل على هذا فأوجب مدين عليه - انتهى وقال في الشرايع " إذا عجز الناذر عما نذزه سقط فرضه فلو نذر الحج فصد سقط النذر وكذا لو نذر صوما فعجز لكن روى في هذا أنه يتصدق عن كل يوم بمدمن طعام ". وطريق التوفيق بين المدين في هذا الخبر والمدفى خبر محمد بن منصور التخيير أو حمل المدين على الاستحباب.

(٣) قال في المسالك: في اخراجه عليه السلام الدابة من الحكم وحكمه بعدم لزوم شئ عليه على تقديرها مخالفة للجميع ومحمد بن عبدالله بن مهران ضعيف جدا.

(٤) رواه الكلينى ج ٧ ص ٤٥٥ عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى وعمل به جماعة وحمله جماعة على الاستحباب، والمعبر - بكسر الميم -: ما يعبر به كالسفينة.

٣٧٤

٤٣١٧ - وقال الصادق عليه السلام ليونس بن ظبيان: " يا يونس لا تحلف بالبراء‌ة منا، فإنه من حلف بالبراء‌ة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا)(١) .

٤٣١٨ - وقال عليه السلام: (من برئ من الله عزوجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ الله منه).

٤٣١٩ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الاحكام(٢) ، فقال: يجوز على كل دين بما يستحلفون)(٣) .

٤٣٢٠ - و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر(٤) أن يستحلفه بكتابه وملته)(٥) .

___________________________________

(١) مروى في الكافى والتهذيب بسند ضعيف، وتقدم الكلام فيه.

(٢) أى عن الاحكام الشرعية والمسائل الدينية.

(٣) كذا في جميع النسخ ورواه الشيخ في التهذيبين بسند صحيح وفيهما هكذا " فقال: في كل دين ما يستحلفون " وزاد في بعض النسخ " به " فحينئذ لا يدل على جواز الاستحلاف بغير الله للمسلم لانه مجرد اخبار عن شرايعهم.

(٤) اليمين الصبر هى التى يمسك الحكم عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم عليه وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم أى الزم بها صاحبها ويحبس عليها.

(٥) روى الكلينى ج ٧ ص ٤٥١ في الحسن كالصحيح عن الحلبى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون، فقال: لا تحلفوهم الا بالله عزوجل " وفى الموثق عنه عليه السلام قال سماعة: " سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا الا بالله عزوجل " وفى الصحيح عن سليمان بن خالد عنه عذره السلام قال: " لا يحلف اليهودى ولا النصرانى ولا المجوسى بغير الله ان الله عزوجل يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله "، ولعل المراد بما انزل الله قوله تعالى في الشهادة على الوصية حيث قال عز من قائل " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلوة فيقسمان بالله ان ارتبتم " يعنى الاخرين من غير المسلمين، وقال في المسالك: مقتضى هذه النصوص عدم جواز الاحلاف الا بالله، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا، وفى بعضها تصريح بالنهى عن احلافه بغير الله، لكن استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من احلافه بالله، فيجوز تحليفه بذلك والمستند رواية السكونى " أن أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التى انزلت على موسى عليه السلام " ولا يخلو من اشكال - انتهى أقول: واحتمل الفيض في هذا الخبر أعنى ما في المتن أن يكون المجرور في كتابه وملته راجعين إلى من استحلف ولهذا اتبا بالمفرد دون الجمع.

٣٧٥

٤٣٢١ - وروى عبدالله بن مسكان، عن بدر بن خليل(١) قال: [سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل كان في حبس فقال: لله علي إن خرجت من حبسي هذا أن أصوم سنة فخرج الرجل من الحبس وخاف أن لا يمكنه أن يصوم سنة كيف يصنع؟ قال: يصوم شهرا ومن الشهر الثاني أياما فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم يصوم بعد ذلك، فمتى أفطر يوما تصديق بمد، ومتى صام حسب له حتى يتم له سنة).

٤٣٢٢ - وروي محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال، قلت له (رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدق عنه فإنه أفضل)(٢) .

٤٣٢٣ - وروي عن علي بن مهزيار قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: (قوله عزوجل، (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى) وقوله عزوجل: (والنجم إذا هوى) وما أشبه هذا، فقال: إن الله عزوجل يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزوجل)(٣) .

___________________________________

(١) الظاهر هو بدر بن الوليد الكوفى لرواية ابن مسكان عنه كثيرا.

(٢) لامناسبة له بالباب، وقال سلطان العلماء: ولعل المصنف حمل الصوم هذا على صوم الكفارة المخيرة بينه وبين الطعام أو النذر المخير ولذا أورد الحديث في هذا الباب.

(٣) رواه الكلينى والشيخ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر محمد ابن على الباقر عليهما السلام.

٣٧٦

[الكفارات](١)

٤٣٢٤ - وروى محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يجوز في القتل إلا رجل(٢) ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي)(٣) .

٤٣٢٥ - وسأل إسحاق بن عمار أباإبراهيم عليه السلام فقال: (يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي)(٤) يعني في الكفارات.

٤٣٢٦ - وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال: (سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول في قول الله عزوجل: (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) يعني به اليمين بالبراء‌ة من الائمة عليهم السلام يحلف بها الرجل يقول: إن ذلك عند الله عظيم) وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

٤٣٢٧ - وروى حفص بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته)(٥) .

٤٣٢٨ - وقال الصادق عليه السلام: (كفارة الضحك أن يقول: اللهم لا تمقتني)(٦) .

__________________________________

(١) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.

(٢) أى لايجوز في كفارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.

(٣) المشهور عدم جواز الصبى في الجميع وعمل ابن الجنيد بظاهر الخبر.

(٤) روى العياشى في تفسيره ج ١ ص ٣٣٦ باسناده عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك؟ فقال: لا ولكن يعطى كل انسان كما قال الله، قال: قلت: فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: نعم وأهل الولاية أحب إلى " وروى الحسين بن سعيد نحوه كما في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى ص ٦١ وأقول: في اشتراط ايمان مستحق الكفارة أربعة أقوال راجع المسالك.

(٥) أى تقول اللهم اغفر له، حيا كان أو ميتا.

(٦) في القاموس: أمقته أبغضه كمقته.

٣٧٧

٤٣٢٩ - وقال الصادق عليه السلام: (كفارة عمل السلطان فضاء حوائج الاخوان)(١) .

٤٣٣٠ - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه(٢) إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام (رجل حلف بالبراء‌ة من الله عزوجل أو من رسول الله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته وما كفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، و يستغفر الله عزوجل).

٤٣٣١ - وروى عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري رضي الله عنه عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليان، عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: (يا ابن رسول الله قد روي لنا عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ فقال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه).

٤٣٣٢ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (من حلف فقال: لا ورب المصحف(٣) فعليه كفارة واحدة).

٤٣٣٣ - وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا الاداء، أو يرضى صاحبه، او يعفو الذي له الحق "(٤) .

__________________________________

(١) تقدم في كتاب المعايش والمكاسب تحت رقم ٣٦٦٦

(٢) رواه الكلينى في الصحيح ج ٧ ص ٤٦١.

(٣) كأنه سقط هنا " فحنث " وهو موجود في الكافى والتهذيب وروياه بسند حسن عن النوفلى عن السكونى عن الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

(٤) تقدم خبر في هذا المعنى تحت رقم ٣٦٨٨ في باب الدين والقروض.

٣٧٨

٤٣٣٤ - وروي عن جميل بن صالح قال: (كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله عزوجل علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي فكتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام وأنا بالمدينة، فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا نذر عليك، وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك)(١) .

٤٣٣٥ - وقال الصادق عليه السلام: (كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين).

كتاب النكاح

باب بدء النكاح وأصله

٤٣٣٦ - وروي عن زرارة بن أعين(٢) أنه قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن خلق حواء وقيل له: إن اناسا عندنا يقولون: إن الله عزوجل خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، أيقول من يقول هذا(٣) إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه؟ ! ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام أن يقول: إن آدم كان ينكح

___________________________________

(١) رواه الكلينى والشيخ في الضعيف وأحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ص ٥٩ عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن صالح ولعله مرسل والواسطة القاسم بن محمد وهو واقفى ولم يوثق، وعمل الاصحاب بالخبر قال في النافع: لو نذر أن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ولو كان بعده لزم.

(٢) رواه المؤلف في العلل الجزء الاول ب ١٧ عن شيخه ابن الوليد، عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعرى عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال، عن أحمد بن ابراهيم بن عمار، عن ابن نوبة، عن زرارة. وأحمد بن ابراهيم مشترك. وابن نوبة مجهول.

(٣) في بعض النسخ " يقولون: من يقول هذا - الخ ".

٣٧٩

بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم ! ثم قال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام من طين وأمر الملائكة فسجدوا له ألقى عليه السبات(١) ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه(٢) وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل، فأقبلت تتحرك، فانتبه لتحركها، فلما انتبه نوديت أن تنحي عنه، فلما نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير أنها انثى، فكلمها فكلمته بلغته، فقال لها: من أنت؟ قالت: خلق خلقني الله كما ترى، فقال آدم عليه السلام عند ذلك: يارب ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا آدم هذه أمتي حواء، أفتحب أن تكون معك تؤنسك وتحدثك وتكون تبعا لامرك؟ فقال: نعم يارب ولك علي بذلك الحمد والشكر ما بقيت، فقال الله عزوجل: فاخطبها إلي(٣) فإنها أمتي وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة وألقى الله عزوجل عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شئ، فقال: يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ فقال عزوجل: رضاي أن تعلمها معالم ديني، فقال: ذلك لك يا رب علي إن شئت ذلك لي، فقال عزوجل وقد شئت ذلك وقد زوجتكها، فضمها إليك، فقال لها آدم عليه السلام: إلي فاقبلي فقالت له: بل أنت فاقبل إلي، فأمر الله عزوجل آدم عليه السلام أن يقوم إليها، ولولا ذلك لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على أنفسهن، فهذه قصة حواء صلوات الله عليها).

وأما قول الله عزوجل: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) فإنه روي أنه عزوجل خلق من طينتها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء(٤) والخبر الذي روي (أن

___________________________________

(١) المراد بالسبات هنا النوم وأصله الراحة.

(٢) النقرة هى الحفرة والمراد الحفرة التى يكون فوق الدبر.

(٣) يعنى اطلب منى تزويجها.

(٤) نقل السيد الرضى - قدس سره - في حقايق التأويل عن المبرد أن المراد نفس واحدة الحقيقة الواحدة.

٣٨٠