من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 160200
تحميل: 7734


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 160200 / تحميل: 7734
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

حواء خلقت من ضلع آدم الايسر(١) صحيح ومعناه من الطينة التي فضلت من ضلعه الايسر فلذلك صارت أضلاع الرجل أنقص من أضلاع النساء بضلع(٢) .

٤٣٣٧ - وروى زرارة(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام (أن آدم عليه السلام ولد له شيث وأن اسمه هبة الله، وهو أول وصي أوصي إليه من الآدميين في الارض، ثم ولد له بعد شيث يافث، فلما أدركا الله عزوجل أن يبلغ بالنسل ما ترون وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزوجل من الاخوات على الاخوة أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها نزلة، فأمر الله عزوجل آدم أن يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة و اسمها منزلة فأمر الله عزوجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية فأمر الله عزوجل آدم حين أدركا أن يزوج ابنة يافث من ابن شيث ففعل، فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما قالوا من أمر الاخوة والاخوات)(٤) .

__________________________________

(١) روى العياشى في تفسيره عن النبى صلى الله عليه وآله " ان الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه - وكلتا يديه يمين - وخلق منها آدم، وفضل فضلة منه فخلق منها حواء " وروى المؤلف نحوه في العلل.

(٢) قال استاذنا الشعرانى: يزعمون أن الرجل أنقص ضلعا من المرأة وليس كذلك بالحسن والتجربة بل أضلاعهم متساوية في اليمين واليسار، وتكذيب الامام عليه السلام لهذا الحديث مؤيد بالحس ولا يحتاج إلى التأويل والتكلف.

(٣) رواه المؤلف في ذيل حديث طويل في العلل عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن النوفلى، عن على بن داود اليعقوبى، عن الحسن بن مقاتل، عمن سمع زرارة عنه. وعلى بن داود مجهول الحال مهمل، وكذا الحسن بن مقاتل.

(٤) ظاهر هذا مستلزم لبقاء بنات آدم عليه السلام بلا زوج الا أن يجوز تزويج العمات دون الاخوات. (سلطان)

٣٨١

٤٣٣٨ - روى القاسم بن عروة(١) ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه، وتزوج الآخر ابنة الجان، فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء، وما كان فيهم من سوء خلق فهو من ابنة الجان).

باب وجوه النكاح

٤٣٣٩ - روي عن محمد بن زياد(٢) عن الحسين بن زيد قال: (سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: تحل الفروج بثلاثة وجوه، نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين)(٣) .

باب فضل التزويج

٤٣٤٠ - روي عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله أن يرزقه نسمة، تثقل الارض بلا إله إلا الله).

٤٣٤١ - وروي عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: (سمعته يقول: ثلاث

___________________________________

(١) هو مجهول الحال، وطريق المصنف اليه فيه هارون بن مسلم بن سعد وهو وان كان ثقة الا أن له مذهبا في الجبر والتشبيه.

(٢) لم يذكر المصنف طريقه اليه وهو مشترك، ورواه الكلينى عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عنه، عن الحسين بن زيد.

(٣) يعنى نكاح الدوام، والمتعة، وملك الاماء والتحليل.

٣٨٢

من سنن المرسلين: العطر، وإحفاء الشعر(١) ، وكثرة الطروقة).

٤٣٤٢ - وقد روى الحسن بن علي بن أبي حمزة(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج أحرز نصف دينه وفي حديث آخر فليتق الله في النصف الباقي).

٤٣٤٣ - وروى عبدالله بن الحكم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله تعالى من التزويج).

٤٣٤٤ - وروى علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم أن أبا عبدالله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (تزوجوا فإني مكاثر بكم الامم غدا في القيامة حتى أن السقط ليجئ محبنطئا(٣) على باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلي).

٤٣٤٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (اتخذوا الاهل فإنه أرزق لكم)(٤) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ س ٣٢٠ في الصحيح وفيه " وأخذ الشعر " وفى بعض نسخه مثل مافى المتن. والطروقة فعولة بمعنى مفعولة. الزوجة وكل امرأة طروقة فحلها. (النهاية)

(٢) رواية الحسن بن على بن أبى حمزة عن الصادق عليه السلام بلا واسطة بعيد بل غير معهود، فلابد هنا من واسطة ولعله كليب بن معاوية الاسدى كماهو موجود في الكافى ج ٥ ص ٣٢٩.

(٣) رواه المصنف في معانى الاخبار ص ٢٩١ في الصحيح وقال بعده: قال أبوعبيدة: المحبنطى - بغير همز -: المتغضب المستبطئ للشئ، والمحبنطئ - بالهمز: العظيم البطن المنتفخ، قال: ومنه قيل لعظيم البطن " حبنطأ " ويقال: السقط - بكسر السين وفتحها، وقال أبوعبيدة: يقال: سقط - بفتح القاف - وسقط - بكسرها - وسقط - بضمها -.

(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٢٩ في ذيل حديث مسند عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبى عبدالله عن أبيه عليهما السلام عنه صلى الله عليه وآله.

٣٨٣

[باب] فضل المتزوج على العزب

٤٣٤٦ - روى عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: (ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما [أ] عزب(١) .

٤٣٤٧ - قال: (وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: (لركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره)(٢) .

٤٣٤٨ - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إن أراذل موتاكم العزاب)(٣) .

٤٣٤٩ - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (أكثر أهل النار العزاب)(٤) .

 [باب] حب النساء

٤٣٥٠ - روى أبومالك الحضرمي، عن أبي العباس قال(٥) : (سمعت الصادق عليه السلام يقول: العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الايمان فضلا).

٤٣٥١ - وفي رواية أبان، عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ما أظن رجلا يزداد في الايمان خيرا إلا ازداد حبا للنساء)(٦) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الموثق ج ٥ ص ٣٢٨.

(٢) رواه الكلينى في صدر الحديث الاسبق.

(٣) مروى في الكافى مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفى المصباح رذل الشئ - بالضم - رذالة ورذولة: ردئ، فهو رذل والجمع أرذل، ثم يجمع على أراذل.

(٤) لان أكثر المعاصى من الشهودة والغضب وبالتزويج ينكسران.

(٥) يعنى فضل بن عبدالملك البقباق.

(٦) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٢٠ في الحسن أو الموثق.

٣٨٤

[باب] كثرة الخير في النساء

٤٣٥٢ - روي عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عمن سمع أباعبدالله عليه السلام يقول: (أكثر الخير في النساء)(١) .

[باب] فيمن ترك التزويج مخافة الفقر

٤٣٥٣ - روي عن محمد بن أبي عمير، عن حريز، عن الوليد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله عزوجل، إن الله عزوجل يقول: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)(٢) .

٤٣٥٤ - وقال النبي صلى الله عليه واله: (من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عزوجل).

[باب] من تزوج لله عزوجل ولصلة الرحم

٤٣٥٥ - قال علي بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام: (من تزوج لله عزوجل ولصلة الرحم توجه الله تعالى بتاج الملك [والكرامة]).

[باب] افضل النساء

٤٣٥٦ - روى إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

___________________________________

(١) لحفظ النوع بالولادة وتنظيم امور البيت وكذا المعاش.

(٢) رواه الكلينى بهذا السند مع اختلاف في اللفظ بدون ذكر الاية، وبسند آخر عن النبى صلى الله عليه وآله مع ذكرها.

٣٨٥

آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أفضل نساء امتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا)(١) .

[باب] أصناف النساء

٤٣٥٧ - روي عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (النساء أربعة أصناف، فمنهن ربيع مربع، ومنهن جامع مجمع، ومنهن كرب مقمع، ومنهن غل قمل).

قال أحمد بن أبي عبدالله البرقي: جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة، وربيع مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، وكرب مقمع أي سيئة الخلق مع زوجها وغل قمل هي عند زوجها كالغل القمل، وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحذر منه شيئا، وهو مثل للعرب.

٤٣٥٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن داود الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة وقد هممت أن أتزوج، فقال: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك وأمانتك، فإن كنت لابد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق.

ألا إن النساء خلقن شتى!***فمنهن الغنيمة والغرام

ومنهن الهلال إذا تجلى!***لصاحبه ومنهن الظلام

فمن يظفر بصالحهن يسعد!*** ومن يغبن فليس له انتقام

وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير،

___________________________________

(١) مروى في الكافى والتهذيب عن السكونى أيضا.

٣٨٦

وامرأة صخابة، ولاجة، همازة، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير)(١) .

 [باب] بركة المرأة وشؤمها

٤٣٥٩ - روى عن عبدالله بن بكير(٢) عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " من بركة المرأة خفة مؤونتها، وتيسير ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها ".

٤٣٦٠ - وروى أن من بركة المرأة قله مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها "

٤٣٦١ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " تزوجوا الزرق فإن فيهن البركه(٣) .

 [باب] مايستحب ويحمد من أخلاق النساء وصفاتهن

٤٣٦٢ - قال أميرالمؤمنين عليه السلام(٤) : (تزوج سمراء عيناء عجزاء مربوعة

___________________________________

(١) الصخب - محركة -: شدة الصوت، و " ولاجة " أى كثيرة الدخول والخروج، " همازة " أى عيابة. والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٢٣ باسناده عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخى بدل داود الكرخى وكلاهما مجهولان.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٦٤ عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن أبن فضال عنه عن محمد.

(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٣٥ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام مرفوعا عنه صلى الله عليه وآله وفيه " فان فيهن اليمن ".

(٤) رواه الكلينى عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مالك بن أشيم، عن بعض رجاله عن أبى عبدالله عليه السلام رفعه اليه صلوات الله عليه، وأيضا عن العدة، عن سهل، عن بكر بن صالح، عن ابن أشيم، عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام مرفوعا عنه سلام الله عليه.

٣٨٧

فإن كرهتها فعلي الصداق)(١) .

٤٣٦٣ - و (كان رسول الله صلى الله عليه واله إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها من ينظر إليها وقال: شمي ليتها(٢) فإن طاب ليتها طاب عرفها، وإن درم كعبها عظم كعثبها)(٣) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الليت: صفحة العنق، والعرف: الريح الطيبة قال الله عزوجل: (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) أي طيبها لهم، وقد قيل إن العرف العود الطيب الريح، وقوله عليه السلام: درم كعبها أي كثر لحم كعبها، ويقال امرأة درماء إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب، والكعثب: الفرج.

٤٣٦٤ - وقال عليه السلام(٤) : (إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإن الشعر أحد الجمالين).

٤٣٦٥ - وقال عليه السلام(٥) : (خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطعام(٦) ،

___________________________________

(١) السمراء: لون بين البياض والسواد، والعيناء: الواسعة العين مع سوادها، والعجزاء: العظيمة العجز والاليتين، والمربوعة: من لم تكن طويلة ولا قصيرة.

(٢) مروى في الكافى مرفوعا عن أبى عبدالله عليه السلام وفيه " قال للمبعوثة: شمى ليتها " والليت - بالكسر -.

(٣) العرف - بفتح العين - الرائحة مطلقا، وأكثر استعماله في الطيبة، والدرم في الكعب ما يواريه اللحم حتى لا يبين له حجم. (الصحاح)

(٤) يعنى النبى صلى الله عليه وآله كما في نوادر الراوندى ص ١٣ رواه باسناد ذكره عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام عن أبيه اسماعيل بن موسى، عن أبيه أبى الحسن موسى عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله.

(٥) مروى في الكافى والتهذيب في القوى عن عمرو بن جميع عن أبى عبدالله عليه السلام مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وآله.

(٦) بأن يحسن طبخه أو يطيبه بالزعفران والد ارصين، وروى الكلينى بسند مرسل عن محمد بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ، التى إذا أنفقت - إلى آخر ما في المتن ".

٣٨٨

التي إن أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب ".

٤٣٦٦ - وروى جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (خير نسائكم التي إن غضبت أو اغضبت قالت لزوجها: يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني)(١) .

٤٣٦٧ - وروى علي بن رئاب، عن أبى حمزة الثمالي، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: (كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه واله قال: فتذاكرنا النساء وفضل بعضهن على بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: ألا اخبركم بخير نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأخبرنا، قال، إن من خير نسائكم الولود الودود، الستيرة العفيفة العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان مع غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ولم تبذل له تبذل الرجل)(٣)

٤٣٦٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله).

٤٣٦٩ - وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: (إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت: ما يهمك؟ ! إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (إن لله عمالا وهذه من عماله، لها نصف أجر الشهيد "(٤) .

___________________________________

(١) أى لا تنام عينى حتى ترضى عنى.

(٢) التبرج اظهار الزينة، والحصان - بالفتح -: المرأة العفيفة، والبذل ضد الصيانة، والمراد بعدم تبذلها عدم اظهارها الشوق كما يظهر الرجل بل تحفظ نفسها عند الرغبة.

(٣) مروى في الكافى في القوى عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبى عبدالله عن آبائه عليهم السلام عنه صلوات الله عليه.

(٤) لما ورد أن جهاد المرأة حسن التبعل، والمرأة بنصف الرجل.

٣٨٩

[باب] المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن

٤٣٧٠ - روي عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء).

٤٣٧١ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم(١) : (ما رأيت ضعيفات الدين ناقصات العقول أسلب لذي لب منكن)(٢) .

٤٣٧٢ - وقال عليه السلام(٣) : (إنما النساء عي وعورة، فاستروا العورة بالبيوت واستروا العي بالسكوت).

٤٣٧٣ - وقال عليه السلام: (لولا النساء لعبد الله حقا حقا)(٤) .

٤٣٧٤ - وروى الاصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: (سمعته يقول: يظهر في آخرالزمان واقتراب الساعة وهو شر الازمنة نسوة كاشفات عاريات، متبرجات من الدين، داخلات في الفتن، مائلات إلى الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلات للمحرمات، في جهنم خالدات "(٥)

___________________________________

(١) رواه الكلينى والشيخ في القوى عن سليمان الجعفرى عمن ذكره عن أبى عبدالله عليه السلام مرفوعا عنه صلى الله عليه وآله.

(٢) يعنى مع ضعف عقولهن يسلبن عقول ذوى العقول كما هو المشاهد. (م ت)

(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٥٣٥ في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام مرفوعا عنه صلى الله عليه وآله.

(٤) رواه ابن عدى في الكامل باسناده الضعيف عن عبدالله بن عمر عنه صلى الله عليه وآله كما في الجامع الصغير.

وقال المناوى: لانهن من أعظم الشهوات القاطعة عن العبادات ألا ترى أن الله تعالى قدمهن في آية ذكر الشهوات حيث بين الشهوات بقوله: " من النساء " ثم عقبها بغيرها دلالة على أنها أصلها ورأسها وأسها. وقال: الخبر أوردها ابن الجوزى في الموضوعات.

(٥) في بعض النسخ " مستحلات للحرمات، في جهنم داخلات ".

٣٩٠

٤٣٧٥ - ومر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على نسوة فوقف عليهن، ثم قال، يا معاشر النساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الالباب منكن، إني قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله عزوجل ما استطعتن، فقالت امرأة منهن: يارسول الله ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال: أما نقصان دينكن فالحيض الذي يصيبكن فتمكث إحداكن ماشاء الله لا تصلي ولا تصوم، وأما نقصان عقولكن فشهادتكن، إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل).

٤٣٧٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم(١) : ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأخبرنا، قال: من شر نسائكم الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لا تتورع عن قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها زوجها، الحصان معه إذا حضر، التي لا تسمع قوله، ولا تطيع أمره، فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعبة عند ركوبها(٢) ، ولا تقبل له عذرا، ولا تغفر له ذنبا).

٤٣٧٧ - وقام النبي صلى الله عليه واله وسلم خطيبا(٣) فقال: (أيها الناس إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال، المرأة الحسناء في منبت السوء)(٤) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٢٥ في الصحيح عن جابر بن عبدالله الانصارى عنه صلى الله عليه وآله.

(٢) الصعبة: الناقة التى لا يذل للركوب.

(٣) رواه الكلينى والشيخ باسنادهما عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام مرفوعا عنه صلى الله عليه وآله.

(٤) في النهاية الدمن جمع دمنة وهى ماتد منه الابل والغنم بأبوالها وأبعارها، أى تلبيده في مرابضها، فربما نبت فيها النبات الحسن النضير، والخبر رواه المصنف في معانى الاخبار ص ٣١٦ وقال بعده: قال أبوعبيد: نراه أراد فساد النسب إذا خيف أن يكون لغير رشدة، وانما جعلها خضراء الدمن تشبيها بالشجرة الناضرة في دمنة البقرة وأصل الدمن ماتدمنه الابل والغنم من أبعارها وأبوالها فربما ينبت فيها النبات الحسن وأصله في دمنة، يقول: فمنظرها حسن أنيق ومنبتها فاسد، قال الشاعر:

وقد ينبت المرعى على دمن الثرى *** تبقى حزازات النفوس كما هيا

ضربه مثلا للرجل الذى يظهر المودة وفى قلبه العداوة.

٣٩١

٤٣٧٨ - وقال عليه السلام: (إعلموا أن المرأة السوداء(١) إذا كانت ولودا أحب إلي من الحسناء العاقر).

[باب] الوصيه بالنساء

٤٣٧٩ - روى سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء)(٢) .

باب تزويج المرأة لمالها ولجمالها، أو لدينها

٤٣٨٠ - روى هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك، فان تزوجها لدينها رزقه الله عزوجل جمالها

___________________________________

(١) كذا والظاهر أن السوداء تصحيف السوء‌اء لما روى الكلينى ج ٥ ص ٣٣٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا بكرا ولودا، ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا، فانى أباهى بكم الامم يوم القيامة " وفى الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا نبى الله ان لى ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر؟ فقال: لا تزوجها - وساق إلى أن قال: - فجاء رجل من الغد إلى النبى صلى الله عليه وآله فقال مثل ذلك، فقال: تزوج سوء‌اء ولودا فانى مكاثر بكم الامم يوم القيامة، قال فقلت لابى عبدالله عليه السلام:ما السوء‌اء؟ قال: القبيحة ".

وفى خبر آخر " شكا رجل إلى أبى عبدالله عليه السلام قلة ولده، قال: إذا أتيت العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن تكون سوء‌اء، قلت: جعلت فداك ما السوء‌ا؟ قال. امرأة فيها قبح فانهن أكثر أولاداك ".

(٢) رواه المؤلف في الخصال ص ٣٧ مسندا ويظهر منه نهاية المبالغة في رعايتهن من جميع الجهات حفظا وأدبا وتعليما.

٣٩٢

ومالها)(١) .

باب الاكفاء

٤٣٨١ - روى محمد بن الوليد(٢) ، عن الحسين بن بشار قال: (كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل خطب إلي فكتب: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائنا من كان فزوجوه، [و] إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير).

٤٣٨٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء)(٣) .

٤٣٨٣ - وقال عليه السلام: (لولا أن الله تعالى خلق فاطمة لعلي ما كان لها على وجه الارض كفو، آدم فمن دونه](٤) .

٤٣٨٤ - و (نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى أولاد علي وجعفر عليهما السلام فقال: (بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا)(٥) .

٤٣٨٥ - وقال الصادق عليه السلام: (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض)(٦) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٣٣ في الصحيح عن هشام عنه عليه السلام وفيه " إذا تزوج المرأة لجمالها أو مالها ولك إلى ذلك - الخ ".

(٢) وصفه المصنف بالكرمانى وليس في كتب الرجال لكن الظاهر أن كتابه معتمد الطائفة، ويحتمل أن يكون الخزاز المؤثق. (م ت)

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٦٨ بسند مجهول، والروايات في ذلك مستفيضة راجع بحار الانوار الملجد العاشر طبع الكمپانى.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب، والكلينى في الكافى ج ١ ص ٤٦١ من حديث يونس بن ظبيان عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٥) في فقه الرضا عليه السلام " نروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى ولدى أميرالمؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبى طالب فقال: بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا ".

(٦) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٣٧ في ذيل حديث مرسل.

٣٩٣

٤٣٨٦ - وقال عليه السلام: " الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار "(١) .

باب مايستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج

٤٣٨٧ - روى مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام(٢) : (إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت: ما أدري جعلت فداك، قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله عزوجل ويقول: (اللهم إني اريد التزويج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي)(٣) .

باب الوقت الذي يكره فيه التزويج

٤٣٨٨ - روى محمد بن حمران(٤) ، عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى).

٤٣٨٩ - وروي (أنه يكره التزويج في محاق الشهر)(٥) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٤٧ في الصحيح عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٢) مروى في الكافى عن الحسن بن راشد، عن أبى بصير قال: قال لى أبوجعفر عليه السلام - الخبر.

(٣) في بعض النسخ " اقض لى " وفى الكافى " قدر لي " وقبض وتقيض لهم أى تقدر وتسبب.

(٤) طريق المصنف اليه بصحيح وهو ثقة. وكذا أبوه.

(٥) لم أجده مسندا فان كان المراد ما رواه الكلينى في القوى عن سليمان الجعفرى عن أبى الحسن عليه السلام قال: " من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد، فهو يدل على كراهة الوطى دون التزويج، والظاهر أن المراد بالتزويج العقد.

٣٩٤

باب الولى والشهود والخطبة والصداق

٤٣٩٠ - روى العلاء، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا بإذن آبائهن)(١) .

٤٣٩١ - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام (عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ فقال: يجوز عليها تزويج أبيها)(٢) .

٤٣٩٢ - وروى ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك إن لم يكن الاب زوجها من قبله)(٣) .

٤٣٩٣ - وفي رواية هشام بن سالم: ومحمد بن حكيم عن أبي عبدالله قال: (إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى)(٤) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لا ولاية لاحد على المرأة إلا لابيها ما لم تتزوج وكانت بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها، وإن كان لها(٥) أب وجد فللجد عليها ولاية مادام أبوها حيا لانه يملك ولده

___________________________________

(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٩٣ في الصحيح ويدل على عدم جواز تزويج البكر بدون اذن الاب مطلقا، و " من " في قوله عليه السلام " من الابكار " بيانية قطعا.

(٢) يدل على عدم سقوط ولاية الاب بمحض التزويج من غير دخول. والخبر مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٩٥ بسند صحيح.

(٣) مروى في الكافى بسند موثق، ويدل على ولاية الاب والجد، ومع التعارض تقدم الجد.

(٤) مروى في الكافى في الصحيح، ويدل على تقديم عقد السابق ومع اقتران قبولهما فالجد أولى، وهو مقطوع به في كلام الاصحاب.

(٥) أى للبكر فان الثيب لا ولاية لاحد عليها.

٣٩٥

وما ملك، فإذا مات الاب لم يزوجها الجد إلا بإذنها(١)

٤٣٩٤ - وروى حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير(٢) عن أبى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد، فقال: أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شي، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبة)(٣) .

٤٣٩٥ - وروى عن عبدالحميد بن عواض(٤) ، عن عبدالخالق قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها

___________________________________

(١) كأن المصنف - رحمه الله - يقول باشتراط وجود الاب في ولاية الجد وهو مذهب الشيخ وجماعة وقالوا بأن ولاية الجد مشروط بحياة الاب فلو مات سقط ولاية الجد، ولعل مستندهم رواية فضل بن عبدالملك المروية في الكاى والتهذيب عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان الجد إذا زوج ابنة وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبوالجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلى أن ترضى بقول الجد " وهذا الخبر مع ضعفه لاشتمال سنده على الحسن بن محمد بن سماعة وجعفر ابن سماعة وهما واقفيان ولم يؤثقا لايدل على مدعاهم الا بالمفهوم وحجيته انما يثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفى الحكم عن المسكوت عنه، ويمكن هنا أن يكون التقييد للتنبيه على الفرد الاخفى وهو جواز عقد الجد مع وجود الاب، والدليل الذى ذكره المصنف - رحمه الله - لا يدل على فتواه. والمشهور أنه لا يشترط في ولاية الجد حياة الاب ولا موته بل ثبتت له الولاية مطلقا.

(٢) طريق المصنف إلى حنان بن سدير صحيح وهو واقفى موثق، ومسلم بن بشير مجهول.

(٣) يدل على عدم وجوب الاشهاد ولا استحبابه الا لرفع تهمة الزنا أو التقية من العامة لا شتراطه أو وجوبه عندهم. (م ت)

(٤) ثقة والطريق اليه وان كان صحيحا لكن فرق بين أن يقال: روى فلان أو روى عن فلان فظاهر الثانى الارسال، وعبدالخالق مجهول الحال، وقال المولى المجلسى: كأنه ابن عبد ربه الثقة وروى الشيخ والكلينى نحو هذا الخبر في الصحيح.

٣٩٦

من شأت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك(١) )

٤٣٩٦ - وروى داود بن سرحان(٢) عن أ بي عبدالله عليه السلام (أنه قال في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ممن ترضى)(٣) .

٤٣٩٧ - وروى الفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: (المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز)(٤) .

٤٣٩٨ - وخطب أبوطالب رحمة الله لما تزوج النبي صلى الله عليه وأله سلم خديجة بنت خويلد رحمها الله بعد أن خطبها إلى أبيها ومن الناس من يقول إلى عمها(٥) فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من قريش حضورفقال: (الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم، وذرية إسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا، وحرما أمنا، يجبى إليه ثمرات كل شئ، وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه، ثم إن

___________________________________

(١) يدل على أن الثيبوبة المعتبرة في الاستقلال انما هو إذا كانت بالنكاح والتزويج دون ازالة البكارة بغير ذلك.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٩٣ بسند فيه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور.

(٣) المشهور بين الاصحاب أنه يكفى في اذن البكر سكوتها، ولا يعتبر النطق، وخالف ابن ادريس، ولو ضحكت فهو اذن، ونقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسكوت والضحك البكاء وهو مشكل، وأما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف، وألحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك لان حكم الابكار انما يزول بمخالطة الرجال، وهو غير بعيد وان كان الاولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا. (المرآة)

(٤) صحيح ومروى في الكافى بسند حسن كالصحيح وقال العلامة المجلسى: لا خلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب، وظاهر الروايات المراد بالثيب من زالت بكارته بوطى مستند إلى تزويج صحيح لا غيره كما قاله بعض الفقهاء من المتأخرين.

(٥) مروى في الكافى مع اختلاف كثير وفيه " حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة ".

٣٩٧

ابن أخي محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه، وإن كان في المال قل فإن المال رزق حائل(١) ، وظل زائل، وله في خديجة رغبة، والصداق ماسألتم عاجله وآجله من مالي، وله خطر عظيم، وشأن رفيع، ولسان شافع جسيم) فزوجه ودخل بها من الغد، فأول ما حملت ولدت عبدالله بن محمد صلوات الله عليه وآله)(٢) .

٤٣٩٩ - ولما تزوج أبوجعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام إبنة المأمون خطب لنفسه فقال: (الحمد لله متم النعم برحمته، والهادي إلى شكره بمنه، وصلى الله على محمد خير خلقه، الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله(٣) ، وجعل تراثه إلى من خصة بخلافته(٤) ، وسلم تسليما.

وهذا أميرالمؤمنين زوجني إبنته على ما فرض الله عزوجل للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لازواجه وهو إثنتا عشرة أوقية ونش(٥) وعلي تمام الخمسمائة وقد نحلتها من مالي مائة ألف، زوجتني يا أميرالمؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت)(٦) .

٤٤٠٠ - وقال الصادق عليه السلام: (من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها

___________________________________

(١) أى متغير زائل لا يدوم وفى الكافى " فان المال رفد جار " أى عطاء يجرى على عباد الله بقدر ضروراتهم.

(٢) قال ابن حزم في كتابه المسمى بجمهرة أنساب العرب ص ١٦ " كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الولد سوى ابراهيم:القاسم وآخر اختلف في اسمه فقيل: الطاهر، وقيل الطيب، وقيل عبدالله ".

(٣) أي أنه صلى الله عليه وآله جامع لجميع الكمالات التى كانت متفرقة في الانبياء عليهم السلام.

(٤) أى وراثته للكمالات وغيرها أو الوصاية. (م ت)

(٥) الاوقية كما جاء في الاخبار أربعون درهما، والنش - بالفتح والشد - النصف من كل شئ فهو عشرون درهما ويصير المجموع خمسمائة درهم، وهو مهر السنة.

(٦) يدل على صحة العقد إذا كان على هذا الترتيب.

٣٩٨

فهو عندالله عزوجل زان)(١) .

٤٤٠١ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج).

والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها(٢) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الصحيح هكذا " في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا " أى فهو كالزنا في العقوبة وإذا أدى بعد ذلك لعله لا يعاقب بنيته.

(٢) هذه الفتوى بلفظها تقريبا رواية رواها الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: " دخلت على أبى عبدالله عليه السلام فقلت له: أخبرنى عن مهر المرأة الذى لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال: فقال.

السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها فلا شئ عليه، قال: قلت: فان طلقه بعد ما دخل بها، قال: لا شئ عليه انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق ولا شى لها وانما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فاذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها ".

قال الشيخ: " فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه ".

أقول: هذا الخبر مع ضعف سنده يعارض الاخبار المعتبرة كصحيحة الكتانى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن المهر، ماهو؟ قال: ما تراضى عليه الناس " وصحيحة فضيل عنه عليه السلام قال: " سألته عن المهر، فقال: هو ماتراضى عليه الناس " وصحيحة أخرى له عن أبى جعفر عليه السلام " الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير "، وصحيحة زرارة عنه عليه السلام أيضا " الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر ".

وصحيحة الوشاء عن الرضا عليه السلام " لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذى جعل لابيها فاسدا ".

" فمن زاد على ذلك رد إلى السنة " ينافى أيضا قوله تعالى: " وان آتيتم احديهن قنطار أفلا تأخذوا منه شيئا " وأما قوله: فان أعطاه من الخمسمائة درهما أو أكثر من ذلك - الخ " حمل على ما إذا رضيت بذلك عن صداقها والظاهر أن المتعارف في ذاك العصر من تريد =

٣٩٩

وكلما جعلته المرأة من صداقها دينا على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها، والاولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها ولم تجعله دينا لها على زوجها، وكل ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها(١) .

وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه إن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه مائة تسبيحة، ولا يهلله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يصلي على النبي [وآله] صلى الله عليه وآله مائة مرة، ثم يقول: (اللهم زوجني من الحور العين) إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها(٢) .

__________________________________

= أن تأخذ المهر كانت تأخذ ومن لا تأخذ بعضه يبرأ زوجها من بقية الصداق وان صح هذا الحمل فهو، والا ينافى قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " والاخبار المعتبرة كحسنة الحلبى أو صحيحته عن أبى عبدالله عليه السلام قال " في رجل دخل بامرأته، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة " وغيره من أخبار الحسان أو الصحاح التى يقول باستقرار المهر بالدخول وبالجملة لم يعلم بهذا الخبر أحد من العلماء الا الصدوق وأفتى بمضمونه في كتبه السيد المرتضى أيضا حيث قال في الانتصار " ومما انفردت به الامامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة " وقالوا: ان السيد منفرد في ذلك مع أنه فتوى الصدوق صريحا في المقنع والهداية والفقيه.

(١) يظهر منه أن المصنف قائل بوجوب المهر إذا كان دينا، وروى الكلينى ج ٥ ص ٤١٣ في الموثق وفى الصحيح عن عبدالحميد بن عواض قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام أتزوج المرأة أيصلح لى أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم انما هو دين عليك " وفى الحسن كالصحيح عن البزنطى قال: " قلت لابى الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال: يقدم اليها ما قل أو كثر الا أن يكون له وفاء من عرض (أى متاع) ان حدث به حدث أدى عنه فلابأس ".

(٢) روى الكلينى ج ٥ ص ٣٧٦ والشيخ في التهذيب في الصحيح عن البزنطى عن أبى الحسن عليه السلام بهذا المضمون رواية.

٤٠٠