من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 160230
تحميل: 7734


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 160230 / تحميل: 7734
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

٤٤٦٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام أنه (سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال: أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة [واحدة] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما).

٤٤٦٥ - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه الصداق).

٤٤٦٦ - وقال الصادق عليه السلام (في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب، قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة).

٤٤٦٧ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا، وهذا بامرأة هذا، قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها).

٤٤٦٨ - وروى جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام

___________________________________

(١) في النافع " ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الامة " واستدلوا على ذلك بهذا الخبر، وربما استدل بالادلة المانعة من ادخال الامة على الحرة وليس بشئ لظهورها في صورة سبق نكاح الحرة.

(٢) على صيغة المجهول من الاقتضاض وهو ازالة البكارة.

(٣) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٢٤٨ عن الحسين بن سعيد، عن أبن أبى عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام.

(٤) لعل ذكر الاقرار لبيان المساواة بينه وبين البينة والا فقد فرض ذلك في السؤال فلم يحتج إلى ذكره (مراد) وقال سلطان العلماء: هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطى بالشبهة كان الولد حرا وعليه قيمته.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ في الصحيح عن الحلبى.

٤٢١

عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ أنها الكبرى قال الزوج لابيها: إنما تزوجت منك الصغري من بناتك، فقال أبوجعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله عزوجل أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل).

٤٤٦٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح أن أبا عبدالله عليه السلام قال (في أختين أهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان.

وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الرجلان، قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما

___________________________________

(١) قال في المسالك: إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن لرجل ولم يسمها عند العقد فان لم يقصداها بطل العقد وان قصداها معينة واتفق العقد صح، فان اختلفا بعد ذلك قال الاكثر ان كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الاب لان الظاهر أنه وكل التعيين اليه وعلى الاب فيما بينه وبين الله أن يسلم إلى الزوج التى نواها، وان لم يكن يراهن كان العقد باطلا والاصل في المسألة رواية أبى عبيدة وهى تدل على أن رؤية الزوج كافية في الصحة والرجوع إلى ما عينه الاب.

وان اختلف العقد، وعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا، و قد اختلف في تنزيلها فالشيخ ومن تبعه أخذوا بها جامدين عليها، والمحقق والعلامة نزلاها على مامر، والاظهر اما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ أوردها رأسا والحكم بالبطلان في الحالين كما فعل ابن ادريس.

(٢) في الكافى ج ٥ ص ٤٠٧ في الصحيح عنه عن بعض أصحاب أبى عبدالله عليه السلام وكذا في التهذيب ولعل السقط من النساخ.

٤٢٢

تفرغان من العدة الاولى، تعتد أن عدة المتوفي عنها زوجها ".

٤٤٧٠ - وروى محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن شعيب قال: (كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها، وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج، فوقع عليه السلام: لابأس به).

٤٤٧١ - وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام قال، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني اختك أو ابنتك، قال: هو حرام لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها).

وفي حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه السلام لانه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الاجلين.

___________________________________

(١) ما تضمنه من تنصيف المهر بالموت قول جماعة من الاصحاب وبه روايات صحيحة وفى مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك، راجع مدارك الاحكام تأليف السيد السند محمد بن على بن الحسين عاملى.

(٢) محمد بن شعيب من أصحاب الرضا عليه السلام وحال مجهول، والخبر مروى في الكافى ج ٥ ص ٥٦٢ عن أبى على الاشعرى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن شعيب.

(٣) يدل على أن المدار النية فاذا نسى اسم الزوجة وتكلم بغيرها لا يضر بصحة العقد كما ذكرة الاصحاب.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ٤١٤ في الضعيف على المشهور، وقال العلامة المجلسى: ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أولوليها وأجازه في الخلاف، واليه ذهب المفيد وابن ادريس وعامة المتأخرين.

(٥) مضمون خبر رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن البزنطى قال: " قلت لابى الحسن (ع) قول شعيب (ع) " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حج فان أتمعت عشرا فمن عندك " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حج فان أتممت عشر فمن عندك " أى الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن يقتضى الشرط أو بعد انقضائه، قال: قبل أن ينقضى، قلت له.

فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: ان موسى عليه السلام قدعلم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتى يفى له، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة ".

٤٢٣

٤٤٧٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: (سئل أبوجعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي، قال: جائز قيل له: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه، قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل له: فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها؟ قال: لا).

٤٤٧٣ - وروى علي بن رئاب، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام (في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: يفرق بينهما إن شاء‌ت المرأة ويوجع رأسة، فإنرضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تأباه).

٤٤٧٤ - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي جريرالقمي قال: [سألت أبا الحسن عليه السلام ازوج أخي من أمي اختي من أبي؟ فقال أبوالحسن عليه السلام: زوج إياها إياه

___________________________________

(١) قال في المسالك: ذهب جماعة من المتقد مين إلى أن الخلوة يوجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول وأما باطنا فلا يستقر المهر جميعه الا بالدخول، و أطلق بعضهم كالصدوق وجوبه بمجرد الخلوة وأضاف ابن الجنيد إلى الجماع انزال الماء بغير ايلاج ولمس العورة والنظر اليها والقبلة متلذذا.

(٢) قال سلطان العلماء المشهور بين الاصحاب كون الخصاء عيبا، وهذا الحديث يدل عليه ونقل الشيخ في المبسوط والخلاف عن بعض الفقهاء ان الخصاء ليس بعيب مطلقا محتجا بأن الخصى يولج ويبالغ أكثر من الفحل وان لم ينزل وعدم الانزال ليس بعيب.

٤٢٤

او زوج إياه إياها).

٤٤٧٥ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة).

٤٤٧٦ - و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في إمرأتين نكح إحديهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره أن يطلق الاخرى حتى تضع اختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين).

٤٤٧٧ - و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام أن تنكح الحرة على الامة، ولا تنكح الامة على الحرة، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم

___________________________________

(١) الترديد من الراوى، ويمكن أن يكون منه (ع) لما سأل عن أحدى الصورتين فأجاب بأنه لابأس من الجانبين، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وان كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال. (م ت)

(٢) يعنى قضى أميرالمؤمنين عليه السلام لان محمد بن قيس هذا هو أبوعبدالله البجلى الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبوجعفر عليه السلام يقضى، مضافا إلى أن الشيخ رواه عن محمد بن قيس عن أبى جعفر، عن على عليهما السلام.

(٣) دل على أن الشرط الفاسد ولا يبطل العقد. (مراد)

(٤) أى طلاقا رجعيا والمعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة.

(٥) من الاطلاق بمعنى التخلية أى يفارق الاخير وليس من التطليق لفساد النكاح في نفسه.

(٦) احداهما لوطى الشبهة والثانى للنكاح الصحيح.

(٧) لعله منقول من كتاب محمد بن قيس كالخبرين السابقين.

(٨) يدل في الجملة على عدم جواز عقد الامة على الحرة، ويؤيده ما رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٥٩ في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة، ومن تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل " والمشهور جواز التزويج باذن الحرة ومع عدمه يكون باطلا، وقال ابن البراج وابن حمزة والشيخ: ان للحرة الخيرة بين الاجازة والفسخ ولها أن يفسخ نفسها، وذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار، وقال المحقق في النافع: لا يجوز نكاح الامة على الحرة الا باذنها، ولو بادر كان العقد باطلا.

٤٢٥

للامة من ماله ونفسه وللامة الثلث من ماله ونفسه).

٤٤٧٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به).

٤٤٧٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن علاء،. وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: [لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة

___________________________________

(١) قوله (ع) " من ماله " أى النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف الامة، وقوله " ونفسه " أى يقسم للحرة ليلتين وللامة ليلة. (م ت)

(٢) تقدم كرارا أن الطريق إلى ابن محبوب صحيح، وهو ثقة.

(٣) يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته وان وجب الحد (م ت) وروى الكلينى ج ٧ ص ٢٤١ بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله (ع) قال: " سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: فقلت: فعليه أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزانى وهو صاغر، قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول " ورواه الشيخ في التهذيب وفيه " سألته عن رجل تزوج أمة على سلمة " ولعله تصحيف.

والاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا، وبعضها يدل على التحريم مطلقا، وبعضها يدل على الجواز عند الضرورة، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة، وبعضها خص الجواز بالبله، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة.

٤٢٦

إلى الاعراب).

٤٤٨٠ - وروى ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: [الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخرى أله أن يفضلها؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام).

٤٤٨١ - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يممسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد

___________________________________

(١) حمل على الكراهة لما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبى، وابن أبى عمير، عن جميل، عن حماد عن أبى عبدالله (ع) قال: " لا يصح لاعرابى أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها الا أن يكون قد عرف السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر ".

(٢) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (ع) قال: " سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما أحب اليه من الاخرى أله أن يفضل احديهما على الاخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض مالم يكن أربعا، وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام " وروى الكلينى ج ٥ ص ٥٦٥ في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله (ع) " في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام " وفى الضعيف عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله (ع) " في الرجل تكون عنده المرأة فتزوج أخرى كم يجعل للتى يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم " والمشهور اختصاص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث، وذهب الشيخ في النهاية والتهذيبين إلى أن حكم السبع للبكر على طريق الاستحباب وأما الواجب لها فثلاث كالثيب جمع بين الاخبار.

(٣) ابراهيم الكرخى مجهول ولكن لا يضر السند لان طريق المصنف إلى ابن محبوب صحيح وهو من أصحاب الاجماع، والخبر مروى بهذا السند في الكافى ج ٥ ص ٥٦٤ ومنجبر بالشهرة.

٤٢٧

ذلك).

٤٤٨٢ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، قال: له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض مالم يكن أربعا).

٤٤٨٣ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (تزوج الامة على الامة، ولا تزوج الامة على الحرة، وتزوج الحرة على الامة، فإن تزوجت الحرة على الامة فللحرة الثلثان وللامة الثلث، وليلتان وليلة).

٤٤٨٤ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت هي أن لا تتزوج بعده، وجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال لهما يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حرا إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أباعبدالله عليه السلام فذكر له ذلك فقال: إن لابنة حمران حقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق إذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ‌فجاء بعد ذلك فتسرى فولد له بعد ذلك أولاد).

___________________________________

(١) يدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر، ولا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كل منهن، وأما لزوم أن يظل صبيحتها عندها فحملوه على الاستحباب وان كان العمل بمضمون الخبر أحوط، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة، وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا.

(٢) تقدم نحوه في الهامش عن التهذيب من حديث الحلبى.

(٣) فيه مدح مالحمران وابنته.

(٤) الخبر بياب اليمين أنسب لانه لم يقع الشرط في العقد، ويدل على أن اليمين والنذر بأمثال هذه الامور المرجوحة لا تتعقدا.

٤٢٨

٤٤٨٥ - وروى ثعلبة بن ميمون عن عبدالله بن هلال عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال: لابأس إنما يكره مخافة العار، وإنما الولد للصلب، وإنما المرأة وعاء، قال: قلت: فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال: لابأس).

٤٤٨٦ - وروى البزنطي، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: (ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة، فسئلت المرأة عن ذلك، فقالت: نعم، قال: ليس بشئ، قلت: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال: نعم).

٤٤٨٧ - وسأل حماد بن عيسى أباعبدالله عليه السلام فقال له: (كم يتزوج العبد؟ قال: قال أبي عليه السلام: قال علي عليه السلام: لا يزيد على إمرأتين).

٤٤٨٨ - وفي حديث آخر: (يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين

___________________________________

(١) في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة وعبدالله بن هلال فيكون صحيحا لان الطريق إلى ثعلبة صحيح.

(٢) أى أن الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع، أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب ويؤيد الاول قوله " انما الولد للصلب ". (م ت)

(٣) المشهور كراهة نكاح ولد الزنا: وذهب ابن ادريس إلى التحريم لانها عنده بحكم الكافر. (المرآة)

(٤) يعنى الرضا (ع) لان المشرقى وهو هشام بن ابراهيم كان من أصحابه. والخبر في الكافى ج ٥٦٣٥ عن على، عن أبيه، عن ابن أبى نصر، عن المشرقى.

(٥) يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شئ. (المرآة)

(٦) حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم (ع) وقد يروى عن أبى عبدالله عليه السلام كما في كتب الرجال، ولعل الواسطة سقطت هنا.

(٧) المشهور أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، ويجوز له أن يتزوج أربع اماء.

٤٢٩

وحرة). وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء. ولابأس أن يتزوج الرجل اخت المختلعة من ساعته).

٤٤٨٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولا دالحناط قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجها إياه، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قدمات؟ قال: ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر، ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل).

٤٤٩٠ - وروى صفوان بن يحيى، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: (سألت

___________________________________

(١) لم أجده مسندا، وفى الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ قال أبوجعفر محمد بن على بن بابويه رحمه الله -: وفى رواية أخرى وساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ - رحمه الله - ما وجده الا في الفقيه ويظهر من جملة من الاخبار أن الامتين بمنزلة حرة.

(٢) أى من دون انتظار خروج عدتها، وروى الكلينى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضى عدتها؟ فقال: إذا يرئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها - الخ " وظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لانه لا يجوز الرجوع فيها كماهو المشهور بين الاصحاب، وهل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وان كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها. (المرآة)

(٣) أى خرج المأمور من العراق إلى المدينة وزوجها له.

(٤) الظاهر عدم تنصيف المهر، ويمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه. (مراد)

(٥) يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل، وعلى أن المهر من الاصل كساير الديون. (م ت)

(٦) في الكافى وبعض كتب الرجال زيد بن الجهيم وهو مجهول الحال.

٤٣٠

أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال: إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس، وإن كانت من زوج بعدما تزوجها فلا).

٤٤٩١ - وروى الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى).

٤٤٩٢ - وروى إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبدله وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ماصار إليه من ذلك).

٤٤٩٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها

___________________________________

(١) محمول على الكراهة، قال في النافع: يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته، ولابأس لمن ولدتها قبل ذلك.

(٢) حماد بن عثمان الناب جليل من أصحاب الكاظم (ع)

(٣) يدل على أن الزوجة تملك نصف المهر بالعقد.

(٤) يدل على أنه مع التقويم يصير مال المرأة وبالطلاق ينتصف ويرد اليه النصف من القيمة، وان لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقى لهما والتالف منهما ان لم تفرط المرأة أو لم تتعد فيها لانها كانت بمنزلة الامانة (م ت) والخبر مروى مع اختلاف في اللفظ في الكافى ج ٦ ص ١٠٨ عن محمد بن يحيى رفعه، عن اسحاق بن عمار وطريق المؤلف اليه صحيح وهو موثق.

(٥) اى لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة.

(٦) افتضها أى ازالت بكارتها، وأفضاها أى جعل مسلك بولها وحيضها واحدا، و قيل: أو جعل مسلك حيضها وعائطها واحدا، ويصدق الافضاء عليه أيضا. (م ت)

٤٣١

فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه).

٤٤٩٤ - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام (عن العزل قال: الماء للرجل يصرفه حيث يشاء).

[باب] ما يرد منه النكاح

٤٤٩٥ - روى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن والعفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا).

___________________________________

(١) أى من الذمة فلا ينافى وجوب الانفاق دائما مادامت في حياتها. (سلطان)

(٢) أى هو مخير بين الامرين الغرم والامساك.

(٣) يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة، واختلف الاصحاب في جواز العزل عن الزوحة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الامة والمتمتع بها والدائمة مع الاذن، فذهب الاكثر على الكراهة، ونقل عن ابن حمزة الحرمة وهو ظاهر اختيار المفيد - رحمه الله - والمعتمد، ثم لو قلنا بالتحريم فالاظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شئ وقيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير (المرآة) أقول: سيأتى الكلام فيه في الباب المنعقد له.

(٤) القرن: لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة العظيمة، وقد يكون عظما، والعفل - بالتحريك -: لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من وطيها، وقيل: هو ورم يكون بين مسلكيها.

والعفل عين القرن وفى الكافى ج ٥ ص ٤٠٩ " والقرن وهو العفل " و لعل السقط من النساخ، والحصر اضافى فلا ينافى قول المشهور من أنها سبعة باضافة العمى والاقعاد والافضاء. والظاهر أنه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في صورة سبقه على العقد وان وطئ إذا لم يعلم بالعيب، وأما المقارن والمتجدد بعد العقد فظاهر الاصحاب أنه ان كان الوطى قبل وجود العيب وكان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج واما العيب الحادث بين العقد والوطى ففيه خلاف، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدله أن يحمل هذا الخبر وأمثاله على الوطى بعد العلم بحالها.

٤٣٢

٤٤٩٦ - وسأل محمد بن مسلم أباجعفر عليه السلام (عن رجل تزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها؟ قال: [لايردها] إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والبرص، قلت: أرأيت إن دخل بها كيف يصنع؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه).

٤٤٩٧ - وروى عبدالحميد، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر عليه السلام: (ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء).

٤٤٩٨ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها).

٤٤٩٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: (سألت أبا - عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء، قال: هذه لا تحبل ترد على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها، فقد رضي بها، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها).

___________________________________

(١) أى من المهر وغيره، والحصر في الخبر اضافى كما تقدم.

(٢) رواه الشيخ في التهذيبين بدون قوله " الجذماء ".

(٣) هكذا في التهذيب والكافى، وفى بعض النسخ " لا تحل " والظاهر أنه تصحيف.

٤٣٣

[باب] التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر

٤٥٠٠ - روى عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن مالك قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته، وأبي الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق، ومذهب الاب التخلص منه، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليه السلام: إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك).

 [باب] الولديكون بين والديه أيهما أحق به

٤٥٠١ - روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي - عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) قال: ما دام الولد في الضاع فهو بين الابوين بالسوية، فإذا فطم فالاب أحق به من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، وإن وجد الاب من يرضعه

___________________________________

(١) في بعض النسخ " الحسين بن مالك " وهو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبى - الحسن الثالث الهادى (ع).

(٢) أى مقصوده التخلص لا أخذ المهر.

(٣) أى ان كان سببه أمرا دينا كأن يكون الزوج مخالفا - لا كونه وضيعا مثلا أو قليل المال وأمثال ذلك - فلا مانع منه.

(٤) ظاهر النهى الحرمة وحمل على التنزيهى.

(٥) هو ثقة كثير الحديث وله كتاب يرويه عنه سعد بن عبدالله، وفى طريقه من لم يوثق، وداود بن الحصين واقفى موثق.

(٦) أى في عمل الرضاع على الام والاجرة على الاب، لا في الانفاق فانه على الاب حق الرضاع وعلى الام الحضانة اجماعا.

٤٣٤

بأربعة دراهم، فقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها إلا أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع امه).

٤٥٠٢ - وروى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوج).

٤٥٠٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا اعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب).

٤٥٠٤ - وروى عبدالله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح قال: (كتب إليه عليه السلام بعض اصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها، فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة).

___________________________________

(١) قال في المسالك: لا خلاف في أن الام أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت متبرعة أوراضية بما يأخذ غيرها من الاجرة، انما الخلاف فيما بعد الحولين بسبب اختلاف الروايات ففى بعضها أن الام أحق بالولد مطلقا مالم تتزوج، وفى بعضها أنها أحق إلى سبع سنين، وفى بعضها إلى التسع، وفى بعضها أن الاب أحق به، وليس في الجميع فرق بين الذكر والانثى، ولكن من فصل جمع بينهما بحمل مادل على أولوية الاب على الذكر وما دل على أولوية الام على الاثنى، ورجحوا الاخبار المحددة للسبع لانها أكثر وأشهر.

(٢) هو من وكلاء أبى الحسن الثالث عليه السلام، وله كتب وروايات ومسائل عنه عليه السلام، وكان ثقة عظيم المنزلة عنده وعند ابنه أبى محمد عليهما السلام، وكان جميل ابن دراج عمه.

(٣) حملها الاكثر على الولد الانثى جمعا بين الاخبار.

٤٣٥

[باب] الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم و... وجب التفريق بينهم في المضاجع

٤٥٠٥ - روى محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي صلوات الله عليه: مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا).

٤٥٠٦ - وروى عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: (سأل أحمد بن النعمان أبا عبدالله عليه السلام فقال له: عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين، قال: لا تضعها في حجرك).

٤٥٠٧ - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: (يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم).

٤٥٠٨ - وروي (أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين).

٤٥٠٩ - وروى عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية

___________________________________

(١) لعل المراد بالمباشرة امساس الفرج، وفيه مبالغة شديدة في الكراهة.

(٢) في الكافى ج ٥ ص ٥٣٣ في الصحيح عن الكاهلى، عن أبى أحمد الكاهلى - وأظننى قد حضرته - قال: " سألته عن جويرية ليس بينى - الحديث. ولعل أحمد بن النعمان تصحيف، وفى نسخة " محمد بن النعمان ".

(٣) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة. (المرآة)

(٤) لم أجده مسندا، وروى المؤلف في الخصال ص ٤٣٩ مسندا عن ابن القداح عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: " يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين ".

٤٣٦

يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين).

٤٥١٠ - وفي رواية محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين).

باب الاحصان

٤٥١١ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوك الحرة والنصراني يحصن اليهودية، واليهودي يحصن النصرانية).

٤٥١٢ - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (والمحصنات من النساء) قال: هن ذوات الازواج، قلت: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)؟ قال: هن العفايف).

___________________________________

(١) حاصله أنه لابد من التفريق بينهم عند بلوغهم عشر سنين، وحينئذ فالتعبير عن الجارية بالصبية للمشاكلة، ويمكن الجمع بينه وبين مامر من التفريق بينهما لست سنين بحمل هذا الحديث على وجوب التفريق أو تأكيد استحبابه، وحمل الرواية على أصل الاستحباب. (م ت)

(٢) الاحصان والتحصين في اللغة المنع وورد في الشرع بمعنى الاسلام والبلوغ والعقل، وبمعنى الحرية، وبمعنى الزوج ومنه قوله تعالى " والمحصنات من النساء "، وبمعنى العفة عن الزنا، ومنه قوله تعالى " والذين يرمون المحصنات "، وبمعنى الاصابة في النكاح، ومنه قوله تعالى " محصنين غير مسافحين ".

(٣) عمل يظاهر الخبر ابن الجنيد وابن أبى عقيل وسلار وقالوا: ان ملك اليمين لا يحصن، وقال الشهيد في المسالك - على المحكى -: لا فرق في الموطوء‌ة التى يحصل بها الاحصان بين الحرة والامة عندنا، وقال سلطان العلماء: المشهور أنه يكفى في الاحصان المعتبر لوجوب الرجم بالزنا الاصابة لامرأة بوطى صحيح وان كانت أمة بحيث يتمكن عليها متى أراد مع حصول باقى شروط الاحصان نعم لا يكفى المتعة. أقول: ذكر الخبرين بل الباب في أبواب كتاب الحدود أنسب.

(٤) الغرض ورود المحصن في القرآن بهذه المعانى.

٤٣٧

[باب] حق الزوج على المرأة

٤٥١٣ - روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (جاء‌ت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيتها شيئا إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض، وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والداه، قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فمالي من الحق عليه مثل ما له علي؟ قال: لا ولا من كل مائة واحدة، فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا).

٤٥١٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها).

٤٥١٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن - خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه واله فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: لو كنت آمرا أحدا أن

___________________________________

(١) القتب: الرحل الذى يشدى على الابل.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٠٦ بسند صحيح.

(٣) رواه الكلينى في الصحيح وحمل في غير النذر على الاستحباب في المشهور.

٤٣٨

يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها).

٤٥١٦ - وروى محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن الله عزوجل كتب على الرجال الجهاد، وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله عز وجل، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته).

٤٥١٧ - وقال عليه السلام: (إن الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقل وأقل).

٤٥١٨ - وفي حديث آخر قال: (جهاد المرأة حسن التبعل).

٤٥١٩ - وروى محمد بن الفضيل، عن سعد بن عمر الجلاب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها).

٤٥٢٠ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع).

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الصحيح وقوله: " لو كنت آمرا " أى يمتنع أمرى بذلك لان السجدة غاية الخضوع والعبودية ولا يصلح الا لله عزوجل. وفيه مبالغة كاملة لحق الزوج.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٩ بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقوله " وغيرته " بالاضافة إلى الفاعل أو المعقول.

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥١٥ مسندا بزيادة في آخر "، هى " قيل: ولم يا رسول الله؟ قال: لانهن كافرات الغضب، مؤمنات الرضا " أى كافرات عند الغضب ولا يقدرن على كظم غيظهن وضبط نفسهن، فيتكلمن بما يوجب كفرهن على المصطلح، أو الكفر هنا بمعنى العصيان.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٠٧ مسندا، وحسن التبعل اطاعة زوجها، وفى القاموس تبعلت المرأة: أطاعت زوجها أو تزينت له انتهى، ويلزم ذلك أن يكون لها زوج.

(٥) عدم القبول أعم من عدم الاجزاء.

(٦) وذلك لانها حينئذ ناشزة. وفى بعض النسخ " بغير اذن بعلها ".

٤٣٩

٤٥٢١ - وقال عليه السلام: (أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها).

٤٥٢٢ - وقال الصادق عليه السلام: (لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [من بيتها]).

٤٥٢٣ - وقال عليه السلام: (أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها).

٤٥٢٤ - وروى جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها).

باب حق المرأة على الزوج

٤٥٢٥ - روى العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: [قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة).

٤٥٢٦ - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبدالله عليه السلام (عن حق المرأة على زوجها قال: يشبع بطنها، ويكسو جثتها، وإن جهلت غفر لها).

٤٥٢٧ - (إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شكا إلى الله عزوجل خلق سارة فأوحى الله عزوجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر، وإن تركته

___________________________________

(١) رواه الكلينى في ذيل حديث عن أبى عبدالله عليه السلام. وقوله " لغسلها " لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد. (المرآة)

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥١٩ بسند مرسل مجهول، والتجمير من التطيب بل أشد رائحة.

(٣) في بعض النسخ " ما رأيت منك خير أقط ".

(٤) يدل على كراهة الطلاق كما سيجيئ. والمراد بالفاحشة المبينة الزنا.

٤٤٠