من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 160700
تحميل: 7746


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 160700 / تحميل: 7746
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام(١) .

فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع، فاذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله عزوجل: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فالهجر [ان] أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا(٢) (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).

باب الشقاق(٣)

الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال الله عزوجل: (و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فيختار الرجل رجلا، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.

٤٨١٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاء‌ا جمعا وإن شاء‌ا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز).

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٦ ص ١٤٥ في الموثق عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عزوجل: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: امسكنى ولا تطلقنى وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالى وأحللك من يومى وليلتى فقد طاب ذلك له كله "، وروى نحوه عن الحلبى.

(٢) الضرب بالسواك رواه الطبرسى - رضى الله عنه - مرسلا عن أبى جعفر عليه السلام.

والضرب يجب أن يكون بأمر من اليه الحكم واذنه كسائر التعزيرات، وذلك نوع تهديد لها دفعا أو رفعا لنشوزها لا تجويز ضربها للزوج أو وجوبه عليه عند النشوز *

(٣) الشقاق نشوزهما معا.

٥٢١

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام ابن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الاشعري فأحببت إيراد وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب قال المخالف: إن الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال هشام: بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال المخالف: من أين قلت هذا؟ قال هشام: من قول الله عزوجل في الحكمين حيث يقول: (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد ولم يوفق الله بينهما علمنا أنهما لم يريدا الاصلاح.

روى ذلك محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم.

٤٨١٨ - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي جمزة قال: (سئل أبوإبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاء‌ت)(١) .

٤٨١٩ - وفي خبر آخر: (أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت)(٢) .

باب الخلع

٤٨٢٠ - روى علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (في الخلع إذا قالت له: لا أغتسل لك من جنابة(٣) ولا أبر لك قسما(٤) ولاوطئن فراشك من تكرهه(٥) فإذا قالت له هذا حل له أن يخلعها وحل له ما

___________________________________

(١) هذا الخبر وان كان سنده ضعيفا لكن تقدم أخبار بأن الجنون يوجب جواز الفسخ من الرجل والمرأة.

(٢) قال المولى المجلسى: لم نطلع على سنده لكن عمل به جماعة من الاصحاب.

(٣) كناية عن عدم التمكين في الجماع.

(٤) أى ان ناشدتنى بقولك والله لتفعلن كذا لا أفعله وابرار القسم من حقوق الايمان كما في الاخبار المتواترة فكيف إذا اجتمع معه حقوق الزوجة بالنظر إلى الزوج. (م ت)

(٥) أى ان لم تطلقنى أدخل في فراشك غيرك بالزنا.

٥٢٢

أخذ منها).

٤٨٢١ - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمي طلاقا(١) ، والمختعلة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولاؤذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس [عنده](٢) يرخصون فيما دون هذا(٣) ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة، وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها)(٤) يعني من غير أن تعلم.

٤٨٢٢ - وسأله رفاعة بن موسى (عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة، وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ فقال: لا)(٥) .

٤٨٢٣ - وفي رواية محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة). وللرجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي أعطاها لقول الله عزوجل: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به). والمبارأة لا يؤخذ

___________________________________

(١) هذا مذهب الاكثر، وحمله الشيخ على التقية، وقال: لابد من الطلاق ولا يكفى الخلع.

(٢) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ ولا في الكافى، ولو صحت النسخة لعل المراد عند الخلع أى لاجل الخلع.

(٣) أى عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع وفى الاخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز وهذا الاقوال.

(٤) أى يشترط أن يكون الكلام من عند نفسها ناشيا من كراهتها، لان بان أقدمت بمثل هذه العبارات بالاخبار أو بالوساوس أو بالتسويلات.

(٥) يدل على أن الخلع طلاق بائن وليس للمختلعة سكنى ولا نفقة.

٥٢٣

منها إلا دون الصداق الذي أعطاها لان المختلعة تعتدي في الكلام(١) .

باب الابلاء(٢)

٤٨٢٤ - روى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها، قال: ليأت أهله، وقال عليه السلام: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا(٣) ، والله لاغيظنك ثم يغايظها - فإنه يتربص به أربعة أشهر، ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف(٤) فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم، وإن لم يف‌ء اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثم يجبر على(٥) أن يقئ أو يطلق)(٦) .

وروي أنه إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق

___________________________________

(١) حيث ان الكراهة خاصة بها فيجوز أخذ الزيادة منها. (سلطان)

(٢) الايلاء هو الحلف لغة والمراد الحلف على ترك جماع زوجته دائما أو مطلقة أو مدة تزيد على أربعة أشهر مع كونها مدخولا بها قبلا للاضرار وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة ان جمع شرائطه والا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه.

(٣) أى مدة زائدة على أربعة أشهر. وفى بعض النسخ " يغاضبها " وفى بعضها " لاغضبنك ثم يغاضبها، وفى الكافى " لا والله لا أجامك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيظنك، ثم يغاضبها ".

(٤) يعنى عند الحاكم فان يرجع ويصلح فهو والا يجبر على الطلاق(٥) في الكافى بدون لفظة" ثم ".

(٦) روى الكلينى ج ٦ ص ١٣٣ في الضعيف كالشيخ عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المؤلى إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ".

٥٢٤

وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين)(١) .

٤٨٢٥ - وفي رواية أبان بن عثمان، عن منصور قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها)(٢) . ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بأمرأته(٣) .

باب الظهار

٤٨٢٦ - روى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها).

___________________________________

(١) رواه الكلينى والشيخ في الصحيح عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام " في المؤلى اما أن يفى أو يطلق، فان فعل والا ضربت عنقه " والظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون رواية اخرى ولكنه بعيد.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ في الضعيف، والعياشى في تفسيره ج ١ ص ١١٣.

(٣) روى الكلينى ج ٦ ص ١٣٣ في القوى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها ". وفى مرسل كالحسن عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يكون مؤليا حتى يدخل بها ". وعن أبى بصير عنه عليه السلام في حديث قال: " لا يقع الايلاء حتى يدخل بها ". وفى المسالك: اشترط الاصحاب في الايلاء كونها مدخولا بها، وخالف فيه بعض كما يأتى.

(٤) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٥٨ في الصحيح. وما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الاصحاب، وذهب السيد المرتضى وابن ادريس إلى عدم الاشتراط، وقوله " مملك " أى عقد ولم يدخل، والاملاك التزويج وعقد النكاح.

٥٢٥

٤٨٢٧ - وقال عليه السلام: (ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق)(١) .

٤٨٢٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم أو من ام أو اخت أو عمة أو خالة(٢) ، ولا يكون الظهار في يمين(٣) ، فقلت: وكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر امي أو اختي وهو يريد بذلك الظهار)(٤) .

٤٨٢٩ - وروى محمد بن أبي عمير، عن أبان وغيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله يقال له: أوس بن الصامت، وكانت تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر امي ثم ندم من ساعته، وقال لها أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي، فجاء‌ت إلى رسول الله صلى الله عليه واله

___________________________________

(١) رواه الكلينى والشيخ في الموثق كالصحيح عن ابن فضال، عمن أخبره عن أبى - عبدالله عليه السلام، والمراد أنه يشترط فيه شروط الطلاق من كونه مريدا غير مغضب مكره، ويكون بمحضر من العدلين، وتكون المرأة طاهرا من غير جماع.

(٢) انعقاد الظهار بقوله " أنت على كظهر أمى " موضع وفاق ونص، وفى معنى " على " غيرها من ألفاظ الصلات كمنى وعندى ولدى، ويقوم مقام " أنت " ما شابهها مما يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة، ولو ترك الصلة فقال: " أنت كظهر أمى " انعقد عند الاكثر، واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الام على أقوال أحدها أنه يقع بتشبيهها بغير الام مطلقا، ذهب اليه ابن ادريس، وثانيها أنه يقع بكل أمرأة محرمة عليه على التأييد بالنسب خاصة، اختاره ابن البراج ويدل عليه صحيحة زرارة، وثالثها اضافة المحرمات بالرضاع وهو مذهب الاكثر واستدل عليه بقوله عليه السلام: " كل ذى محرم ".

وقوله " أم أو أخت " على سبيل التمثيل لا الحصر لان بنت الاخت وبنت الاخ كذلك قطعا، ورابعها اضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك اختاره العلامة في المختلف، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا وهذا القول لا يخلو من قوة. (المرآة)

(٣) كالطلاق والعتق باليمين وهو أن يكون زجرا على النفس. (م ت)

(٤) أى يكون قاصدا للظهار لا عن غضب أو اكراه أو سهو، فلو كان غرضه احترام الزوجة لم يقع.

٥٢٦

فقالت: يارسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر أمي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو إليك فراق زوجي فأنزل الله عزوجل يا محمد (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.

الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) ثم أنزل الله عزوجل الكفارة في ذلك فقال: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا).

والظهار على وجهين أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر امه، ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع(١) ، فإن جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، فإن قال هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه(٢) . والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا(٣) لكل مسكين مد من طعام(٤) ، فإن

___________________________________

(١) في بعض النسخ " ومتى جامع ".

(٢) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٠ في الحسن كالصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج (عن أبى عبدالله عليه السلام) قال: " الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والاخر بعدها، فالذى يكفر قبل المواقعة الذى يقول: " أنت على كظهر أمى " ولا يقول: ان فعلت بك كذا وكذا، والذى يكفر بعد المواقعة هو الذى يقول: " أنت على كظهر أمى ان قربتك " وظاهره أن الظهار بالشرط انما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير، وليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الاصحاب. (المرآة)

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في خبر حمران.

(٤) كما في سائر الكفارات ولصدق الاطعام عليه. (م ت)

٥٢٧

لم يجد صام ثمانية عشر يوما(١) .

٤٨٣٠ - وروي (أنه إذا لم يقدر على الاطعام تصدق بما يطيق(٢) ).

ولا يقع الظهار على حد غضب، ولا ظهار على من لفظ بالظهار إذا لم ينو به التحريم.

والمملوك إذا ظاهر من امرأته فعليه نصف ما على الحر من الصيام، وليس عليه عتق ولا صدقة لان المملوك لا مال له(٣) . وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار. وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر امه أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو ككعبها أو كشعرها أو كشئ من جسدها ينوي بذلك التحريم فهو ظهار كذلك ذكره إبراهيم بن هاشم في نوادره(٤) .

___________________________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ في الموثق عن أبى بصير قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ".

(٢) لم أجده، ولعل المراد حسنة اسحاق بن عمار المروية في آخر الكافى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر، وان تصدق وأطعم نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة ".

(٣) روى الكلينى ج ٦ ص ١٥٦ في الصحيح عن محمد بن حمران قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار، فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ".

(٤) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦١ عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض رجاله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل قال لامرأته: أنت على كظهر أمى أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه ما يلزم المظاهر: فقال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هى كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير، وكذلك إذا هو قال: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة " ويدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها، وذهب اليه الشيخ وجماعة، وذهب السيد المرتضى مدعيا الاجماع وابن ادريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر.

٥٢٨

٤٨٣١ - وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية(١) قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، قال: إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار، فقلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا(٢) قلت: فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال: هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته(٣) قلت: فإن رفعته إلى السلطان فقالت:

___________________________________

(١) في الكافى والتهذيب في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن أبى أيوب الخزاز عن يزيد الكناسى وكأن في كتاب ابن محبوب " بريد " بدون النقطة فزعم الكلينى أنه يزيد الكناسى، والمصنف أنه بريد العجلى فلذا قال " عن بريد بن معاوية " وهو العجلى فان كان العجلى فهو ثقة وان كان الكناسى فهو من شيوخ الشيعة، ويمكن بعيدا أن يكونا واحدا.

والكناسى ان كان أباخالد القماط فهو ثقة أيضا وظن الاشتباه إلى الصدوق أقرب من الكلينى - رضى الله عنهما - وعنون العسقلانى لسان الميزان بريد الكناسى وقال: حدث عن أبى جعفر وأبى عبدالله (ع) وقال: قال الدار قطنى وابن ماكولا في المؤتلف والمختلف: انه من شيوخ الشيعة.

(٢) يدل على أن الطلاق الباين أو الرجعى مع انقضاء العدة يرفع حكم الظهار فلو تزوجها بعقد جديد فله أن يجامعها بدون الكفارة، وعلى أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة لا يجوز وطيها قبل الكفارة، وعلى أن الكفارة قبل الرجوع. (م ت)

(٣) يدل على جواز جميع الاستمتاعات غير الوطى قبل الكفارة.

٥٢٩

إن هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكنى لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس يجب عليه أن يجبره على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولا يقوى على الصيام ولا يجد ما يتصدق به(١) ، وإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد أن يمسها)(٢) .

٤٨٣٢ - وروى أبان، عن الحسن الصيقل قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال: فيكفر، قلت: فإنه واقع من قبل أن يكفر؟ قال: فقد اتى حدا من حدود الله فليستغفر الله حتى يكفر "(٣) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني في الظهار الذى يكون بشرط، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتىجامع صاحبه من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى كما ذكرته(٤) .

ومتى طلق المظاهر امرأته سقطت عنه الكفارة فإذا راجعها لزمته فإن تركها حتى يحل أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها ثم تزوجها ودخل بها لم تلزمه الكفارة(٥) .

___________________________________

(١) لعل المراد أنه حينئذ بجبره على الطلاق بخصوصه أو الاستغفار على القول ببدليته وذلك بعد انتظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على ماهو المشهور. (المرآة)

(٢) أى إذا لم يأت بها قبل المس. (مراد)

(٣) حمله الشيخ على أنه يكون واقعها جاهلا أو كان ظهاره مشروطا بالموافقة.

وقال الفاضل التفرشى: ظاهره أنه فعل محرما وترتب الاستغفار والكف عن الجماع حتى يكفر لا يستلزم عدم وجوب كفارة أخرى فلا ينافى مادل على وجوب تكرير الكفارة، ولعل تخصيص الكف بالذكر دفع لتوهم انحلال الظهار حينئذ وان وجبت الكفارة.

(٤) روى الكلينى ج ٦ ص ١٥٧ في الحسن كالصحيح عن زرارة وغير واحد عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى، قال: ليس في هذا اختلاف " وكأن الجملة الاخيرة من الرواة.

(٥) كما تقدم في خبر بريد أو يزيد عن أبى جعفر عليه السلام.

٥٣٠

ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام(١) .

٤٨٣٣ - وروى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، فقال: يكفر ثلاث مرات، قلت: إن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر)(٢) .

٤٨٣٤ - و (سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة)(٣) .

٤٨٣٥ - و (سأله جميل بن دراج(٤) عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ فقال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ فقال: إن صام شهرا ثم مرض استقبل، فإن زاد على الشهر يوما أو يومين

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٦ ص ١٥٨ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هى عليه كظهر أمه، قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزى عنه صبى ممن ولد في الاسلام ".

وفى قرب الاسناد ص ١١١ عن عبدالله بن الحسن، عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبى؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزاه ".

(٢) حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة لا الكفارة الواحدة، ويمكن حمله على العجر عن الكفارة أو على التقية لان المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة بالوطى، ونسبوا القول بالتعدد إلى الامامية.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام وأيضا في الصحيح عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام. وفى الكافى في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.

(٤) مروى في الكافى ج ٦ ص ١٥٥ في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبى عبدالله عليه السلام مع زيادة في صدره.

٥٣١

بنى عليه(١) ، قال: وقال: الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة)(٢) .

٤٨٣٦ - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: (إن ظاهر رجل في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، فإن ظاهر وهو مسافر ينظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض في الذي ابتدأ فيه)(٣) .

٤٨٣٧ - وروى سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله فقال: يارسول الله ظاهرت من امرأتي، فقال: إذهب فأعتق رقبة، فقال: ليس عندى، فقال: إذهب فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أقوى، فقال: إذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: أنا أتصدق عنك، قال: فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق به، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم أن بين لابتيها(٤) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال: اذهب فكل وأطعم عيالك).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان(٥) .

٤٨٣٨ - وفي رواية الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال: قلت لابي الحسن

___________________________________

(١) ظاهره خلاف فتوى الاصحاب إذا المرض من الاعذار التى يصح معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة، فيحمل هذا على المرض الذى لا يسوغ الافطار، أو على التقية، أو على الاستحباب. (المرآة)

(٢) زاد في الكافى " وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر ".

(٣) قوله " فليمض - الخ " هذا هو الذى عليه الاصحاب.

(٤) الضمى المؤنث راجع إلى المدينة المشرفة، ولابتاها حرتان تكتنفان بها من الشرق والغرب.

(٥) كما رواه المصنف في كتاب الصوم في بابه تحت رقم ١٨٨٥.

٥٣٢

عليه السلام: (إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: فإني أقوى على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: فإني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو)(١) .

٤٨٣٩ - وفي رواية السكوني قال: قال علي عليه السلام: (في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة)(٢) .

٤٨٤٠ - وروى عبدالله بن بكير، عن حمران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: [رجل قال لامته أنت علي كظهر امي يريد أن يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ)(٣) .

٤٨٤١ - وروى أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الآخر يوما فقد واصل، فإن شاء فليقض متفرقا(٤) ، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام).

___________________________________

(١) اعلم أن الاصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلق بالشرط عند وجود الشرط، فذهب المحقق وجماعة إلى عدم الوقوع وذهب الشيخ والصدوقان وابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين إلى الوقوع وهو الاقوى، وهذا الخبر بظاهره يدل على عدم الوقوع، والشيخ حمله على أن المراد عدم الاثم، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام اجماعا الا أن يقال: المراد أنه لا عقاب عليه للعفو كما قيل، أقول: يمكن حمله على اليمين، فإن قيل: لا يمين على فعل الغير، قلت: يمكن أن يقرء " خرجت " في الموضعين بصيغة المتكلم. (المرآة)

(٢) يدل على تداخل كفارة الايلاء والظهار ولم يعمل به الاصحاب وقالوا بلزوم حكمها سواء قدم الظهار أو أخر ولا يستبيحون بدون الكفارتين.

(٣) لان ارادة الظهار شرط فيه.

(٤) يدل على حصول التتابع بشهر ويوم من الثانى، وعلى جواز التفريق. (م ت)

(٥) يدل على جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد وهو غريب في البدل، والاحوط الصوم لظاهر الاية والاخبار. (م ت)

٥٣٣

٤٨٤٢ - وروى زياد بن المنذر، عن أبي الورد(١) أنه (سئل أبوجعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة، فقال أبوجعفر عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ فقال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما)(٢) .

٤٨٤٣ - وفي رواية ابن فضال، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة)(٣) .

٤٨٤٤ - وقال الصادق عليه السلام: (لا يقع ظهار عن طلاق، ولا طلاق عن ظهار)(٤) .

٤٨٤٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يكون ظهار في يمين، ولا إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين)(٥) .

___________________________________

(١) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " أبى الدرداء وهو تصحيف أبى الورد وفى التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ والاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ كما في المتن وصحته يظهر من المشيخة.

(٢) أى يجبره الحاكم بالطلاق لعدم امكان الرجوع بالكفارة. (م ت)

(٣) حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه في الصحيح عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال: يكفر لكل واحدة كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه، قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ".

(٤) في بعض النسخ " لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار " فيكون " على " بمعنى مع وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع ارادة الاخر. ولم أعثر على سند لهذا الخبر.

(٥) لعل المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت وذهب بعض إلى الاكتفاء بالاسلام، وقال: لا دليل على اشتراط كونهما عدلين الاعموم اشتراط العدالة في الشاهدين، واثبات الحكم هنا بمثل ذلك مشكل، وفى الوافى: الظهار في اليمين هو أن يقول امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا، فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.

٥٣٤

٤٨٤٦ - وسأل عمار بن موسى الساباطي أباعبدالله عليه السلام (عن الظهار الواجب، قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه)(١) .

٤٨٤٧ - وفي رواية السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر امي فلا كفارة عليها](٢) .

٤٨٤٨ - وسأل إسحاق بن عمار أباإبراهيم عليه السلام (عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والامة في هذا سواء)(٣) .

٤٨٤٩ - وسأل محمد بن حمران أباعبدالله عليه السلام (عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر من صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق).

٤٨٥٠ - وفي رواية السكوني قال: قال علي عليه السلام: (ام الولد تجزي في الظهار)(٤) .

باب اللعان(٥)

٤٨٥١ - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته)(٦) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى والشيخ في الموثق ويدل على الارادة.

(٢) رواه الكلينى بسنده المعروف عن السكونى، ويدل على عدم الوقوع من الزوجة لان الظهار فعل الرجل فلا اعتبار بقول المرأة فيه.

(٣) مروى في الكافى والتهذيب في الموثق، وتقدم في حسنة جميل.

(٤) يعنى عتقها يجزى في كفارة الظهار.

(٥) اللعان مصدر لاعن يلاعن وأصله الطرد والابعاد فكأن كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه، ومعناه شرعا المباهلة بين الزوجين في ازالة حد أو نفى ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.

(٦) الخبر في الكافى إلى هنا والبقية كلام المصنف ظاهرا.

ويشترط الدخول في اللعان بنفى الولد فان الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان اجماعا وأما اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه بالدخول.

٥٣٥

ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد(١) .

وإذا قذف الرجل امرأته ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة، فإن رمى إمرأته بالفجور وقال: إني رأيت بين رجليها رجلا يجامعها وأنكر ولدها فإن أقام عليها بذلك أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها أربعة شهود لاعنها، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فإن لاعنها درئ عنه الحد.

٤٨٥٢ - وسأل البزنطي أباالحسن الرضا عليه السلام، فقال له: (أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره)(٢) .

٤٨٥٣ - وفي خبر آخر: (ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الامام له: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الامام: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها أن كان من الصادقين فيما رماها به)(٣) .

فإن نكلت رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج.

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٦ مسندا عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا يكون اللعان الا بنفى ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها " ولعل المراد نفى اللعان الواجب، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد. (المرآة)

(٢) الخبر مروى في الكافى والتهذيب بدون ذكر الصبى، وما تضمنه من الامران محمول على الاستحباب على المشهور.

(٣) ظاهره عن البزنطى ويحتمل أن يكون مستنبطا مما رواه هو عن المثنى عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام في الكافى ج ٦ ص ١٦٢ في تفسير قوله تعالى " والذين يرمون أزواجهم - الاية ". أو يكون خبرا آخر لم يصل الينا وفى الوسائل جعله مع ما يأتى إلى قوله " والنصرانية " في ص ٥٣٨ خبرا واحدا.

٥٣٦

وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ولم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا)(١) . فإن دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد(٢) .

فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته فإن مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الاب ويكون ميراثه لامه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله ولا يرثه أحد من قبل الاب(٣) .

___________________________________

(١) قوله " ان لم تنكل " أى الزوجة لم تمنع عن اللعان، والمشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع، وقيل بمنع اللعان، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ".

ويشعر باللعان في الحمل.

(٢) روى الكلينى ج ٧ ص ٢١٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في حديث " قلت: فان قذف أبوه أمه؟ فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذى انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وقال: وان كان قال لابنه - وامه حية -: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما - الخ ".

(٣) روى الكلينى في الحسن كالصيح ج ٧ ص ١٦٠ في الحديث " ان قذف رجل أمراته كان عليه الحد وان مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه لحق به وان مات ورثه الابن ولم يرثه الاب " وروى في الضعيف على المشهور عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد اليه ولده؟ قال: نعم يرد اليه، ولا أدع ولده ليس له ميراث، وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله، قلت أرأيت أن ماتت أمه فورثها الغلام، ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت: فهو يرث أخواله قال: نعم " وعن عبدالرحمن بن أبى عبد الله قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، فقلت: ان ماتت أمه من يرثه؟ قال أخواله ".

٥٣٧

وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما(١) . والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران(٢) .

ويكون اللعان بين الحر والحرة، وبين المملوك والحرة، وبين الحر و المملوكة وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.(٣)

٤٨٥٤ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه)(٤) .

٤٨٥٥ - فأما خبر الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يلاعن الرجل الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها).

فإنه يعني الامة التي يطأها بملك اليمين، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم، والحديث المفسر يحكم على المجمل(٥) . وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٤ في الحسن كالصحيح عن الحلبى ومحمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل قذف امرأته وهى خرساء، قال: يفرق بينهما ".

(٢) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٦ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه " سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الحران ".

(٣) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٤ في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر المملوكة "، وهذا قول الاكثر خلافا لابن الجنيد وجماعة فانهم اشترطوا اسلامها.

(٤) يحتمل أن التقييد للاحتراز عن المزوجة بدون اذن المولى فان نكاحها يكون باطلا، وعن الموطوء‌ة بالملك أو المحللة. (سلطان)

(٥) حمله الشيخ في الاستبصار على نحو هذا الحمل وعلى أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها وقال: لانه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا لمولاها ان كان هناك ولد واستدل عليه بالخبر السابق.

٥٣٨

منه رد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضي التلاعن، روى ذلك البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام(١) .

٤٨٥٦ - وروى محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عليه السلام(٢) (في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت، قال: يخير واحدا من اثنين يقال له: أن شئت ألزمت نفسك الذنب(٣) فيقام فيك الحد وتعطي الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك)(٤) .

٤٨٥٧ - وروى الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف(٥) ، عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: (جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، فإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن ذلك، فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلته وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك إن الله عزوجل جعل للزوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد ولا ولد ويدخله بالليل والنهار فجاز أن يقول رأيت، ولو قال غيره رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متهم ولابد من أن يقام عليك

___________________________________

(١) أصل الخبر في الكافى هكذا " في رجل لاعن امرأته وهى حبلى، ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: يرد اليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن ".

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٣ عنه عن آبائه عن على عليهم السلام والسقط من قلم النساخ لما سيأتى هذا الخبر في باب الميراث ويصله إلى امير المؤمنين عليه السلام.

(٣) وفى بعض النسخ " الذم ".

(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ باسناده عن أبى عبدالله عليه السلام في خبر قال: " ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها ".

(٥) في بعض النسخ " الحسن بن سيف " وفى بعضها مكان " سيف " يوسف.

٥٣٩

الحد الذي أوجبه الله عليك).

٤٨٥٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (إن عباد البصري سأل أباعبدالله عليه السلام وأنا [عنده] حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: عليه السلام: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع فيهما؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيهما، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أمسك ووعظه ثم قال له: إتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم قال: أشهد الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد، فأمر به فنحي(١) ثم قال عليه السلام للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ثم قال لها: أمسكي ووعظها، ثم قال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما، وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما)(٢) .

باب طلاق العبد

٤٨٥٩ - روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: (طلاق العبد إذا

___________________________________

(١) على يغة المجهول، ولعله على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس.

(٢) المشهور بين الاصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب.

٥٤٠