منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٤

منتهى المقال في أحوال الرّجال 13%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-97-3
الصفحات: 433

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 433 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263252 / تحميل: 4775
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٧-٣
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

حسبي الله، وأبو الحسن الثاني: ما شاء الله لا قوة إلّا بالله.

وقال الحسين بن خالد: ومدّ يده إليّ وقال: خاتمي خاتم أبي أيضاً.

[ ٦٠ ٣٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كان على خاتم علي بن الحسين: خزي وشقي قاتل الحسين بن علي.

محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) (١) مرسلاً، مثله.

[ ٦٠ ٣٩ ] ٧ - وبأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: كان نقش(٢) خاتم محمّد بن علي:

ظنّي بالله حسن

وبالنبي المؤتمن

وبالوصي ذي المنن

وبالحسين والحسن

[ ٦٠ ٤٠ ] ٨ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن علي بن سليمان، عن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، عن إبراهيم بن أبي البلاد(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خاتمان أحدهما عليه مكتوب: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، والآخر: صدق الله.

[ ٦٠ ٤١ ] ٩ - وفي( المجالس) و( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمّد بن علي الكوفي، عن

____________________

٦ - الكافي ٦: ٤٧٣ / ٦.

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٥٦ / ٢٠٦.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٧ / ١٥.

(٢) في نسخة: على( هامش المخطوط ).

٨ - الخصال: ٦١ / ٨٥.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٩ - أمالي الصدوق: ٣٦٩ / ٥ وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٥٤ / ٢٠٦.

١٠١

الحسن بن أبي العقب(١) الصيرفي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان نقش خاتم آدم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله - إلى أن قال - فنقش نوح في خاتمه: لا إله إلا الله ألف مرة، يا رب أصلحني - إلى أن قال - وأهبط الله على إبراهيم خاتماً فيه ستّة أحرف: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، لا حول ولا قوّة إ ‎ لاّ بالله، فوّضت أمري إلى الله، أسندت ظهري إلى الله، حسبي الله، فأوحى الله جلّ جلاله إليه: تختّم بهذا الخاتم فإني أجعل النار عليك برداً وسلاماً، قال: وكان نقش خاتم موسى( عليه‌السلام ) حرفين اشتقهما من التوراة: اصبر تؤجر، أصدق تنج، قال: وكان نقش خاتم سليمان( عليه‌السلام ) : حرفين اشتقهما سبحان من ألجم الجنّ بكلماته، وكان نقش خاتم عيسى:( عليه‌السلام ) حرفين اشتقهما من الإنجيل: طوبى لعبد ذكر الله من أجله، وويل لعبد نسي الله من أجله، وكان نقش خاتم محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا إله إلا ألله، محمّد رسول الله، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين: الملك لله، وكان نقش خاتم الحسن: العزّة لله، وكان نقش خاتم الحسين: إن الله بالغ أمره، وكان علي بن الحسين يتختّم بخاتم أبيه، وكان محمّد بن علي يتختمّ بخاتم الحسين بن علي، وكان نقش خاتم جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : الله وليّي وعصمتي من خلقه، وكان نقش خاتم أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : حسبي الله.

قال الحسين بن خالد: وبسط أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كفّه وخاتم أبيه في إصبعه حتّى أراني النقش.

[ ٦٠ ٤٢ ] ١٠ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عمرو (٢) بن علي، عن عمّه محمّد بن عمر، يرفعه إلى أبي

____________________

(١) في نسخة: عقبة( هامش المخطوط) وكذلك في الأمالي.

١٠ - ثواب الأعمال: ٢١٤.

(٢) في المصدر: عمر.

١٠٢

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كتب على خاتمه: ما شاءالله، لا قوّة إلّا بالله، أستغفر الله، أمن من الفقر المدقع.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(١) .

٦٣ - باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة

[ ٦٠ ٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل(٢) ، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال: كان علي( عليه‌السلام ) يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة.

[ ٦٠ ٤٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال: إن(٣) كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضّة، فلا بأس به.

[ ٦٠ ٤٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم،

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧، وفي الحديث ٨ من الباب ٥٣ والباب ٥٦، ٦٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب السفر.

الباب ٦٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن علي بن النعمان.

٢ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٢.

(٣) في نسخة: أنه( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٣.

١٠٣

عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن حلية النساء بالذهب والفضة ؟ فقال: لا بأس.

[ ٦٠ ٤٦ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمّد مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لم يزل(١) النساء يلبسن الحليّ.

وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن أبان، مثله(٢) .

[ ٦٠ ٤٧ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال: نعم، النساء والجواري، فأمّا الغلمان فلا.

أقول: هذا محمول على الكراهة، أو على ما بعد البلوغ لما مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٦٤ - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة

[ ٦٠ ٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٨.

(١) في المصدر: تزل.

(٢) الكافي ٦: ٤٧٥ / ذيل حديث ٨.

٥ - مستطرفات السرائر: ١٤٤ / ١١.

(٣) مرّ في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٥.

١٠٤

عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.

[ ٦٠ ٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان نعل سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقائمته فضّة، و(١) بين ذلك حلق من فضّة، ولبست درع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وكنت أصحبها(٢) وفيها ثلاث حلقات من فضّة من بين يديها، وثنتان من خلفها.

[ ٦٠ ٥٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس.

[ ٦٠ ٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن المثنّى، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) انّ حلية سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كانت فضة كلها قائمه(٣) وقباعه(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات(٥) ، ويأتي ما يدلّ على حكم المصحف في التجارة(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٤.

(١) في المصدر: وكان.

(٢) في المصدر: أسحبها.

٣ - الكافي ‎ ٦: ٤٧٥ / ٧.

٤ - الكافي ٦: ٤٧٥ / ٦.

(٣) في المصدر: قائمته.

(٤) قبيعة السيف: ما على مقبضه من فضة أو حديد.( مجمع البحرين ٤: ٣٧٦ ).

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٨ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.

(٦) ياتي في الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به، والباب ١٥ من أبواب الصرف.

١٠٥

٦٥ - باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار

[ ٦٠ ٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن( العباس عن الوليد بن صبيح) (١) قال: سألني شهاب ابن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فأعلمت بذلك أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: قل له: يأتينا إذا شاء، فأدخلته عليه ليلاً وشهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ألق قناعك يا شهاب، فإنّ القناع ريبة بالليل مذلّة بالنهار.

[ ٦٠ ٥٣ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي: قال علي( عليه‌السلام ) : التقنّع(٢) بالليل ريبة.

[ ٦٠ ٥٤ ] ٣ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق ): عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: التقنّع ريبة بالليل ومذلّة بالنهار.

[ ٦٠ ٥٥ ] ٤ - وعن عبد الله بن وضاح قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) وهو جالس في مؤخّر الكعبة وتقنّع وأخرج أُذنيه من قناعه.

____________________

الباب ٦٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٨ / ١.

(١) في المصدر: العباس بن الوليد بن صبيح.

٢ - قرب الأسناد: ١٠.

(٢) في المصدر: التقنيع.

٣ - مكارم الأخلاق: ١١٧.

٤ - مكارم الأخلاق: ١١٦.

١٠٦

أقول: هذا محمول على الجواز ونفي التحريم.

٦٦ - باب استحباب طيّ الثياب

[ ٦٠ ٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: دخلت عليه يوماً فألقى إليّ ثياباً وقال: يا وليد، ردّها على مطاويها، الحديث.

[ ٦٠ ٥٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله بن عبد الله الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: طيّ الثياب راحتها، وهو أبقى لها.

[ ٦٠ ٥٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن بكر، عن زكريا المؤمن، عمّن حدثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اطووا ثيابكم بالليل، فإنّها إذا كانت منشورة لبسها الشياطين بالليل.

٦٧ - باب استحباب التسمية عند خلع الثياب

[ ٦٠ ٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن رجل، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ) : إذا خلع أحدكم ثيابه

____________________

الباب ٦٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٢٤٢ / ٣٠٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٧٨ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ١١.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب المساكن

١٠٧

فليسمِّ لئلّا يلبسها الجنّ فإنّه إذا لم يسمّ عليها لبسها الجنّ حتّى يصبح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٦٨ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة، ومستقبل انسان، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل

[ ٦٠ ٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة.

[ ٦٠ ٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمد بن أحمد بن يحيى، بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اغتمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يوماً فقال: من أين أتيت ؟ فما أعلم أني جلست على عتبة الباب، ولا شققت بين غنم، ولا لبست سراويلي من قيام، ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي.

[ ٦٠ ٦٢ ] ٣ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن الصادق،

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ و ٨ من الباب ١٩ من أبواب أحكام المساكن، وفي الحديث ٨ من الباب ١١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة، وفي الباب ١٧ من أبواب الذكر، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب آداب المائدة، تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء، وبعمومه كل أحاديث الباب المذكور.

الباب ٦٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٧.

٢ - الخصال ٢٢٥ / ٥٩.

٣ - مكارم الأخلاق: ١٠١.

١٠٨

عن علي( عليهما‌السلام ) قال: قال: لبس الأنبياء القميص قبل السراويل.

[ ٦٠ ٦٣ ] ٤ - قال: وفي رواية: لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى الإنسان.

[ ٦٠ ٦٤ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( الجامع) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عنهم( عليهم‌السلام ) قال: من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام.

[ ٦٠ ٦٥ ] ٦ - وقد تقدّم حديث إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) توضّأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثمّ قال: يا إسماعيل، افعل هكذا، فإنّي هكذا أفعل.

أقول: هذا محمول على الجواز، فلا ينافي الكراهة، لما تقدّم هنا(١) وفي الوضوء(٢) .

٦٩ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل

[ ٦٠ ٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه - في حديث - قال: نهى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يتنعّل الرجل وهو قائم.

____________________

٤ - مكارم الأخلاق: ١٠١.

٥ - مستطرفات السرائر: ٦٤ / ٤٥.

٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء.

(١) تقدم في الحديث ٢ من نفس الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء.

الباب ٦٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساجد.

١٠٩

[ ٦٠ ٦٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم.

[ ٦٠ ٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يتنعّل الرجل(١) وهو قائم.

[ ٦٠ ٦٩ ] ٤ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم.

ورواه في( المجالس) كما يأتي (٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٠ - باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه

[ ٦٠ ٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٢٥٨، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١، وأمالي الصدوق: ٣٤٥ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(١) ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، وأورده ببعض قطعاته في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ١٠.

١١٠

عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.

[ ٦٠ ٧١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (١) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ألا لا تحقرنّ شيئاً ‎ً وإن صغر في أعينكم، فإنّه لا صغيرة بصغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار، ألا وإنّ الله سائلكم عن أعمالكم حتّى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه(٢) .

٧١ - باب استحباب سعة الجربان في ثوب

[ ٦٠ ٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن علي القمّي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سعة الجربان(٣) ، ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام، ثمّ قال: أما سمعت قول الشاعر: ولا ترى قميصي إلّا واسع الجيب واليد.

____________________

٢ - عقاب الأعمال: ٣٤٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، والأبواب ١ و ٥ و ٨ من أبواب الغصب.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٨.

(٣) جربان القميص: جيبه وهو فتحته التي تكون بين الثديين، أنظر( لسان العرب ١: ٢٦١ ).

١١١

٧٢ - باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا

[ ٦٠ ٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وغيرهما، بأسانيد مختلفة، في احتجاج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على عاصم بن زياد حين لبس العباء وترك الملاء، وشكاه أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنّه قد غمّ أهله وأحزن ولده بذلك، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عليّ بعاصم بن زياد، فجيء به، فلمّا رآه عبس في وجهه، فقال له: أما استحييت من أهلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ أترى الله أحلّ لك الطيّبات وهو يكره أخذك منها ؟ أنت أهون على الله من ذلك، أوليس الله يقول:( وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ *فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ ) (١) ؟‍‍! أوليس يقول:( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ *بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ - إلى قوله -يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ ) (٢) فبالله، لابتذال نعم الله بالفعال أحبّ إليه من ابتذالها بالمقال، وقد قال الله عزّ وجلّ:( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) (٣) ، فقال عاصم: يا أمير المؤمنين، فعلام اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة ؟ فقال: ويحك، إنّ الله عزّ وجلّ فرض على أئمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس، كيلا يتبيّغ بالفقير فقره.

فألقى عاصم العباء ولبس الملاء.

____________________

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ٣٣٩ / ٣.

(١) الرحمن ٥٥: ١٠ و ١١.

(٢) الرحمن ٥٥: ١٩ - ٢٢.

(٣) الضحىٰ ٩٣: ١١.

١١٢

وراوه الطبرسي في( مجمع البيان) مرسلاً (١) ، وكذا الرضي في( نهج البلاغة )، نحوه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٣ - باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً، ووجوبه مع ضرورته

[ ٦٠ ٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عري، أو أعانه بشيء ممّا( يقويه على) (٤) معيشته، وكّل الله عزّ وجلّ به سبعين ألف ملك من الملائكة يستغفرون لكلّ ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور.

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٥) .

[ ٦٠ ٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام )

____________________

(١) مجمع البيان ٥: ٨٨.

(٢) نهج البلاغة ٢: ٢٠٤.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ و ٤ و ٧ و ١٩ من هذه الأبواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة، في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٤ / ٣.

(٤) في المصدر: يقوته من.

(٥) الكافي ٢: ١٦٣ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ١٦٤ / ٤.

١١٣

قال: من كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

[ ٦٠ ٧٦ ] ٣ - قال الكليني: وقال في حديث آخر: لا يزال في ضمان الله ما دام عليه سلك.

[ ٦٠ ٧٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: من كسا مؤمناً ثوباً من عري كساه الله من استبرق الجنّة، ومن كسا مؤمناً ثوباً من غنى لم يزل في ستر من الله ما بقي من الثوب خرقة.

[ ٦٠ ٧٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة، وأن يهوّن عليه من سكرات الموت، وأن يوسّع عليه في قبره، وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى، وهو قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( وَتَتَلَقَّاهُمُ المَلائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ) (١) .

[ ٦٠ ٧٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أبن البرقي، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٦٤ / ذيل حديث ٤.

٤ - الكافي ٢: ١٦٤ / ٥.

٥ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١.

(١) الأنبياء ٢١: ١٠٣.

٦ - ثواب الأعمال: ١٦٤ / ٢.

١١٤

[ ٦٠ ٨٠ ] ٧ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن أحنف قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : من كان عنده فضل ثوب( وقدر أن يخصّ به مؤمناً يحتاج) (١) إليه فلم يدفعه إليه أكبّه الله في النار على منخريه.

وراوه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي (٢) .

أقول: هذا محمول على حال الضرورة وخوف الفقير من الهلاك، فتجب كسوته، ويحرم منعه.

[ ٦٠ ٨١ ] ٨ - وفي كتاب( الإخوان) بسنده عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة.

وذكر الحديث السابق، وزاد: ومن أكرم أخاه يريد بذلك الأخلاق الحسنة كتب الله له من كسوة الجنّة عدد ما في الدنيا من أوّلها إلى آخرها، ولم يثبته من أهل الرياء، وأثبته من أهل الكرم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٢٩٨ / ١.

(١) في نسخة: فيعلم ان بحضرته مؤمناً محتاجاً( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٩٨ / ٦٣.

٨ - مصادقة الأخوان: ٧٨.

(٣) يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة وفي الحديث ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف، وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ٥ الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١١٥

١١٦

أبواب مكان المصلي

١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه

[ ٦٠ ٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن محمّد بن مروان جميعاً، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله أعطى محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال - وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً.

ورواه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن )، مثله(١) .

[ ٦٠ ٨٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، ونصرت بالرعب، وأُحلّ لي المغنم، وأُعطيت جوامع الكلم، وأُعطيت الشفاعة.

ورواه في( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن ابن أبان، عن

____________________

أبواب مكان المصلي

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤ / ١، وأورده في الحديث ١ الباب ٧ من أبواب التيمم.

(١) المحاسن: ٢٨٧ / ٤٣١.

٢ - الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٤، وأورده في الحديث ٢ الباب ٧ من أبواب التيمم.

١١٧

الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٦٠ ٨٤ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر.

[ ٦٠ ٨٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان مولى طربال، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط، أو مقبرة،( أو حمّام) (٢) .

أقول: الاستثناء هنا على وجه الكراهة، لما يأتي إن شاء الله(٣) .

[ ٦٠ ٨٦ ] ٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق الحلي في( المعتبر) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : جعلت لي الأرض مسجداً، وترابها طهوراً، أينما أدركتني الصلاة صلّيت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التيمّم وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط كونه مملوكاً أو مأذوناً فيه(٥) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ١٧٩ / ٦.

٣ - المحاسن: ٣٦٥ / ١١٠.

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٩ / ٧٢٨، والاستبصار ١: ٤٤١ / ١٦٩٩، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٥، والحديث ١ من الباب ٣١، والحديث ١ و ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٥ - المعتبر: ١٥٨.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧ من أبواب التيمم.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفيها دلالة عامة فلاحظ، وأيضاً يدل عليه ما يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١٨

٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب

[ ٦٠ ٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ، وينفقوه في حقّ.

وراوه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٦٠ ٨٨ ] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن ‎ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في وصيّته لكميل، قال: يا كميل، انظر في ما تصلّي ؟ وعلى ما تصلّي ؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول.

وراوه الطبري في( بشارة المصطفى ): عن إبراهيم بن الحسن البصري، عن محمّد بن الحسن بن عتبة، عن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن أحمد العسكري، عن أحمد بن المفضّل، عن راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمّد بن إسحاق، عن سعيد بن زيد بن أرطاة، عن كميل بن زياد(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب، وعدم جواز التصرّف في المغصوب(٣) .

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٣١ / ١٢١.

(١) الكافي ٤: ٣٢ / ٤.

٢ - تحف العقول: ١٧٤.

(٢) بشارة المصطفى: ٢٨.

(٣) يأتي ما يدل على تحريم الغصب في الباب ١ و ٥ و ٨ من أبواب الغصب.

١١٩

٣ - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه

[ ٦٠ ٨٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال:(١) من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٦٠ ٩٠ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن عمر بن أبان، عن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت: ما أعرف ذلك فينا، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فلا شيء إذاً، قلت: فالهلاك إذاً ؟ فقال: ‎ إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.

[ ٦٠ ٩١ ] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّه قال في خطبة الوداع: أيّها الناس، إنّما المؤمنون إخوة، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفسٍ منه.

[ ٦٠ ٩٢ ] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الاختصاص ): عن أبان بن

____________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٦٦ / ١٩٥.

(١) في المصدر زيادة ألا.

(٢) الكافي ٧: ٢٧٣ / ١٢.

٢ - الكافي ٢: ١٣٩ / ١٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب الصدقة.

٣ - تحف العقول: ٣٤.

٤ - الاختصاص: ٢٤.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433