منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278216 / تحميل: 4939
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

بخلاف الغرس(١) .

فإن قال صاحب الغرس : لا تقلعه وعلَيَّ أُجرة الأرض ، لم يُجبر صاحب الأرض عليه ؛ لأنّ أحداً لا يملك الانتفاع بملك غيره بأُجرته إلّا برضاه.

ولو انعكس الفرض ، فقال صاحب الأرض : أقرّه في الأرض وادفع إلَيَّ الأُجرة ، وقال الغارس : اقلعه وعليك ما نقص ، لم تجب إجابته ؛ لأنّ صاحب الغرس لا يُجبر على اكتراء الأرض له.

ولو قال صاحب الأرض : خُذْ قيمته ، وقال الغارس : بل أقلعه وعلَيَّ ما نقص ، فالقول قول الغارس ؛ لأنّا لا نجبره على بيع ماله.

ولو قال ربّ الأرض : اقلعه وعلَيَّ ما نقص ، وقال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، قدّم قول صاحب الأرض ؛ لأنّا لا نجبره على ابتياع مال غيره.

ولو قال ربّ الأرض : خُذ القيمة ، وقال الغارس : خُذ الأُجرة وأقرّه في الأرض ، أو قال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، وقال ربّ المال : ادفع إلَيَّ الأُجرة وأقرّه ، لم يُجبَر واحد منهما على ذلك.

مسألة ٢١٦ : إذا أذن المالك للعامل في التصرّف وأطلق ، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولّاه المالك من عرض القماش على المشترين والراغبين ونشره وطيّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستئجار ما يعتاد للاستئجار له ، كالدلّال والوزّان والحمّال.

ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته ، كانت الأُجرة عليه خاصّةً ، ولو‌ عمل بنفسه ما يستأجر له عادةً ، لم يستحق أُجرةً ؛ لأنّه متبرّع في ذلك ،

____________________

(١) راجع : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٩٩.

٤١

وفي الأوّل استأجر لما يجب عليه فعله ، فتكون الأُجرة عليه.

مسألة ٢١٧ : لو خصّص المالك الإذنَ ، تخصّص ، فلا يجوز للعامل التعدّي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، أو لا تبع إلّا على زيد ، أو لا تشتر إلّا ثمرة بستانٍ معيّن ، أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر إلّا ثوباً بعينه ، جاز ، ولزم هذا الشرط ، وصحّ القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عامّاً في الأصقاع والأزمان ، أو في أحدهما ، أو خاصّاً فيهما ، وسواء قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادراً ، أو كثر ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - لأنّه لـمّا جاز أن تكون المضاربة خاصّةً في نوعٍ جاز أن تكون خاصّةً في رجلٍ بعينه أو سلعةٍ بعينها ، كالوكالة.

ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يعطي الرجل مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربةً وينهى أن يخرج به ، فيخرج به ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما »(٣) .

وفي الصحيح عن رجلٍ(٤) عن الصادقعليه‌السلام : في رجلٍ دفع إلى رجلٍ‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٩٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٥ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٤٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦.

(٤) كذا قوله : « رجل » في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدله في المصدر : « جميل ».

٤٢

مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط »(١) .

وقال الشافعي ومالك : يشترط في صحّة القراض أن لا يضيّق المالك على العامل بالتعيين ، فلو عيّن المالك نوعاً بعينه ، فإن كان ممّا يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخَزّ الأدكن والخيل البُلق والصيد حيث يوجد نادراً ، فسد القراض ؛ لأنّ هذا تضييق يُخلّ بمقصوده ، وهو التقليب وطلب الربح.

وإن لم يكن نادرَ الوجود فإن كان ممّا يدوم شتاءً وصيفاً - كالحبوب والحيوان والخَزّ والبَزّ - صحّ القراض ، وإن لم يدم كالثمار الرطبة ، فوجهان ، أحدهما : إنّه لا يجوز ، كما إذا قارضه مدّةً معيّنة ، ومَنَعه من التصرّف بعدها.

ولو قال : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، لم يصح القراض - وبه قال مالك - لأنّ ذلك [ يمنع ](٢) مقصود القراض ، وهو التقليب وطلب الربح ، لأنّه إذا لم يشتر إلّا من رجلٍ بعينه فإنّه قد لا يبيعه ، وقد يطلب منه أكثر من ثمنه ، وكذا السلعة ، وإذا كان كذلك لم يصح ، كما لو قال : لا تبع ولا تشتر إلّا من فلان(٣) .

والجواب : نمنع كون هذا الشرط مانعاً من مقصود القراض.

نعم ، إنّه يكون مخصّصاً للإطلاق ، وذلك جائز بالإجماع ، فكذا هنا.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٤ - ٣١٦ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ - ١٩٧ ، الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٥ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٣ ، و ١٤٢ / ٣٠٨١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٤ / ١٢٤٩ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥ - ١٢٦.

٤٣

فروع :

أ - لو شرط أن لا يشتري إلّا نوعاً بعينه ، وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ، جاز عندنا وعند أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يجوز(٢) ؛ لأنّ الشافعي قال بعد هذه المسألة : وإن اشترط أن يشتري صيداً موجوداً كما إذا قارضه مدّةً وشرط أنّها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري ، فإنّه لا يصحّ القراض(٣) .

والصحيح عندهم : الأوّل(٤) ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، بخلاف ما إذا قدّره بمدّةٍ ؛ لأنّه قد تنقضي المدّة وبيده أعيان لا فائدة فيها إلّا ببيعها ، فإذا منعه البيع تعذّر المقصود بالمضاربة ، وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك ، فافترقا ، على أنّا نمنع بطلان القراض مع الاقتران بالمدّة ، أقصى ما في الباب أنّ هذا التأقيت لا يفيد إلّا منع العامل من العمل بعدها ،

ب - لو قال : اشتر هذا الشي‌ء - وكان ممّا ينقطع - فإذا انقطع فتصرَّف في كذا ، جاز.

أمّا عندنا : فظاهر.

وأمّا عند الشافعي : فلدوام القراض(٥) .

ج - لا فرق عندنا بين أن يقول : لا تشتر إلّا هذه السلعة وإلّا هذا العبد ، وبين أن يقول : لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز.

____________________

(١ و ٢ و ٤) حلية العلماء ٥ : ٣٤٥.

(٣) لم نهتد إلى مظانّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٥) راجع : بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ - ٣٨٥ ، والبيان ٧ : ١٧٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٤

ومَنَع الشافعي من الأوّل - كما تقدّم(١) - دون الثاني ؛ لأنّ للعامل السعي فيما سواهما ، وهو كثير لا ينحصر(٢) .

د - لا فرق عندنا بين أن يقول المالك : لا تبع إلّا من فلان ولا تشتر إلّا من فلان ، وبين أن يقول : لا تبع من فلان ، أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال.

وفرّق أكثر الشافعيّة فجوّزوا الثاني دون الأوّل(٣) على ما مرّ(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الثاني لا يجوز أيضاً كالأوّل(٥) .

ه - لا فرق بين أن يعيّن شخصاً للمعاملة وسلعةً للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالبا ، وبين شخصٍ ينقطع عنده ذلك المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً في جواز القراض معهما.

وأكثر الشافعيّة على عدم الفرق في عدم الجواز معهما(٦) .

وقال بعض الشافعيّة : يجوز في الأوّل دون الثاني ، فقال : إذا كان الشخص - الذي نصّ المالك على تعيين المعاملة معه - بيّاعاً لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً ، جاز تعيينه(٧) .

مسألة ٢١٨ : يجوز للمالك أن يطلق المشيئة إلى العامل في شراء أيّ نوعٍ شاء وبيع أيّ نوعٍ أراد ، ولا يشترط في صحّة القراض تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ؛ لأنّ الغرض تحصيل الفائدة والاسترباح ، فربما رأى العامل المصلحة في نوعٍ يخفى عن المالك ، فكان له أن يفوّض الأمر إليه‌

____________________

(١) في ص ٤٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٣ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٤) في ص ٤٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٥

تحصيلاً للغاية الذاتيّة.

وللشافعيّة قولان في اشتراط تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ، كالخلاف في الوكالة.

والظاهر عندهم : إنّه لا يشترط ؛ لأنّ الوكالة نيابة محضة ، والحاجة تمسّ إليها في الأشغال الخاصّة ، والقراض معاملة يتعلّق بها غرض كلّ واحدٍ من المتعاقدين ، فمهما كان العامل أبسط يداً كان أفضى إلى مقصودها(١) .

ونحن نجوّز تعميم المشيئة للوكيل.

مسألة ٢١٩ : لا خلاف في أنّه إذا جرى تعيين صحيح ، لم يكن للعامل مجاوزته ، ولا له العدول عنه ، كما في سائر التصرّفات المستفادة من الإذن ، فإن تجاوز ضمن ، وإن ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه ؛ لما تقدّم(٢) من الروايات.

ولما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً وينهاه عن أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ، فقال : « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالإذن في البزّ يتناول كلّ ما يُلبس من المنسوج من الإبريسم أو القطن أو الكتّان أو الصوف ، ولا يتناول البُسُط والفُرُش.

وفي الأكسية احتمال ؛ لأنّها ملبوسة ، لكن بائعها لا يُسمّى بزّازاً.

والأقرب : اتّباع الاسم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ - ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في ص ٤١ - ٤٢.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٩)

٤٦

وللشافعيّة فيه وجهان(١) .

مسألة ٢٢٠ : قد بيّنّا أنّ المضاربة عقد جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها متى شاء ، وهي تتضمّن تصرّف العامل في رقبة مال ربّ المال بإذنه ، فكان جائزاً كالوكالة ، فلا معنى للتأقيت فيها ، ولا يعتبر فيها بيان المدّة ، بخلاف المساقاة ؛ لأنّ العامل في المساقاة لا يتصرّف في رقبة المال ، وإنّما يعمل في إصلاح المال ، ولهذا افتقرت المساقاة إلى مدّةٍ معلومة ، والمقصود من المساقاة الثمرة ، وهي تنضبط بالمدّة ، فإنّ للثمرة أمداً معيّناً ووقتاً مضبوطاً ، أمّا المقصود من القراض فليس له مدّة مضبوطة ، فلم يشترط فيه التأقيت.

إذا عرفت هذا ، فلو وقّت القراض فقال : قارضتك على هذا المال سنةً ، فلا يخلو إمّا أن يُطلق أو يُقيّد.

فإن أطلق واقتصر ، لم يلزم التأقيت ، ولكلٍّ من المالك والعامل فسخ القراض قبل السنة.

نعم ، إنّه يفيد منع العامل بعد ذلك من التصرّفات إلّا بإذنٍ مستأنف ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير ، ومنع الغير من التصرّف فيه إلّا بإذن مالكه ، والإذن لم يقع عامّاً ، فيتبع ما عيّنه المالك.

وإن قيّد فقال : قارضتك سنةً فإذا انقضت لا تبع ولا تشتر ، فالأقوى(٢) عندي : الجواز ؛ عملاً بالشرط ، ولأنّه مقتضى الإطلاق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في « ث ، ج ، ر » : « فالأقرب » بدل « فالأقوى ».

٤٧

وقال الشافعي : يبطل القراض ؛ لأنّه شرط شرطاً فاسداً فأفسده ؛ لأنّ عقد القراض يقع مطلقاً ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح ، ولأنّ هذا الشرط ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فلم يصح ، كما لو قال : على أن لا تبع ، وإنّما لم يكن من مقتضاه ؛ لأنّ القراض يقتضي ردّ رأس المال تامّاً ، فإذا منعه من التصرّف لم يكن له ذلك ، ولأنّ هذا الشرط يؤدّي إلى الإضرار بالعامل وإبطال غرضه ؛ لأنّ الربح والحظّ قد يكون في تبقية المتاع وبيعه بعد سنةٍ ، فيمنع ذلك مقتضاه(١) .

ونحن نمنع فساد العقد ؛ فإنّه المتنازع. نعم ، إنّه لا يلزم وقوع العقد مطلقاً ، ولا ينافي قطعه بالشرط ، كسائر الشروط في العقود ، والمقيس عليه ممنوع على ما يأتي ، وإنّما يقتضي القراض ردّ رأس المال لو لم يمنعه المالك ، وبالشرط قد منعه ، وإضرار العامل ينتفي بدفع أُجرته إليه ، ومراعاة مصلحة العامل كمراعاة مصلحة المالك ، فقد يكون المالك محتاجاً إلى رأس ماله.

مسألة ٢٢١ : لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها ، فسد القراض ؛ لأنّ القراض من العقود الجائزة لكلٍّ من المتعاقدين فسخه ، فلا يجوز أن يشترط فيه لزومه ، كالشركة والوكالة ؛ لأنّه شرط ما ينافي مقتضى العقد ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أنّي(٢) لا أملك الفسخ قبل‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢ ، المغني ٥ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٨.

(٢) في « خ » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « أنّي ».

٤٨

انقضائها ، وبه قال الشافعي(١) أيضاً.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ ، صحّ القراض ، وبه قال الشافعي(٢) أيضاً ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أن لا تشتر بعد السنة ولك البيع ؛ لأنّ لصاحب المال أن يرجع عن القراض أيّ وقتٍ شاء ، ويتمكّن من منع العامل من الشراء مهما شاء ، فإذا شرط منعه من الشراء ، كان قد شرط ما يقتضيه الإطلاق ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها ، فالأقرب : الصحّة.

وقال الشافعي : إنّه يبطل ، وصار كما لو شرط منعه من التصرّف مطلقاً بعد السنة ؛ لأنّه يُخلّ بمقصود العقد ، ويخالف مقتضاه.

أمّا أنّه يُخلّ بالمقصود : فلأنّه قد لا يجد راغباً في المدّة ، فلا تحصل التجارة والربح.

وأمّا مخالفة مقتضاه : فلأنّه قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة ، وقضيّة عقد القراض أن ينضّ العامل ما في يده في آخر الآمر ليتميّز رأس المال عن الربح(٣) .

وقد بيّنّا أنّ للعامل مع فسخ العقد الأُجرة ، وهو يدفع المحاذير.

ولو قال : قارضتك سنةً ، وأطلق ، فقد بيّنّا الجواز عندنا ، وعدم‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٣) الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٤٩

اللزوم.

وللشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح.

والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد(١) .

على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت(٢) .

لكن المعتمد عندهم : الجواز(٣) .

تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجي‌ء رأس الشهر ، جاز ؛ عملاً بمقتضى الشرط - وهو أحد وجهي الشافعيّة - كما جاز في الوكالة.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلّا بعد شهرٍ(٤) .

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ١١٠ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٥٠

والفرق ظاهر.

البحث الخامس : في الربح.

وشروطه أربعة :

الأوّل : اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الربح لغيرهما ، لم يصح ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، كما لو قال : على أن يكون لك ثلث الربح ، ولي الثلث ، ولزوجتي أو لابني أو لأجنبيٍّ الثلثُ الآخَر ، ويبطل القراض ؛ لأنّه ليس بعاملٍ ولا مالكٍ للمال.

أمّا لو شرط عمل الثالث فإنّه يصحّ ، ويكون في الحقيقة هنا عاملان لا واحد.

ولو كان المشروط له عبدَ المالك أو عبدَ العامل ، فقد بيّنّا أنّه يجوز ؛ لأنّه يكون ما شرطه للعبد للمالك ، فقد ضمّ المالك أو العامل إلى حصّته حصّةً أُخرى.

ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي ، صحّ القراض ، وكان ما عيّنه للزوجة وعداً منه لها إن شاء أعطاها وإن شاء منعها.

ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتَك نصفَه أو ابنك ، لم يلزم الشرط ، فإن أوجبه فالأقوى : البطلان.

وقال بعض الشافعيّة : إن أوجب ذلك عليه فسد القراض ، وإلّا‌

٥١

لم يفسد(١) .

الشرط الثاني : أن يكون الربح مشتركاً بينهما ، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك بأن قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لي ، فسد القراض - وبه قال الشافعي(٢) - لمنافاة الشرط مقتضاه ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال »(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يبطل القراض ، ويكون بضاعةً(٤) .

وقال مالك : يصحّ القراض ، ويكون الربح للمالك ؛ عملاً بشرطه ، لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنّه وهب له الآخَر نصيبه ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٥) .

وهو غلط ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ قبل حصول الموهوب.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، البيان ٧ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٩ ، الوسيط ٤ : ١١١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٩ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ - ٦٤٣ / ١١١٦ ، المغني ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٥) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

٥٢

ولو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك ، فسد القراض أيضاً عندنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لما تقدّم(٢) .

وقال مالك : يصحّ ، ويكون الربح بأسره للعامل ؛ لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح للعامل أو المالك ، كان لمن جعل له ، كأنّ المالك قد وهبه نصيبه من الربح ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٣) .

وقد تقدّم(٤) بطلانه ، وأنّ هذا الشرط منافٍ للقراض ؛ لاقتضاء القراض كون الربح بينهما ؛ لأنّه عبارة عن أن يكون من أحدهما المال ومن الآخَر العمل ، وذلك يقتضي الاشتراك ، فإذا شرطا ما يخالف ذلك فسد ، كشركة العنان إذا شرطا أن يكون الربح لأحدهما.

إذا عرفت هذا ، فإذا قال : قارضتك على أن يكون الربح كلّه لك ، فالقراض فاسد.

وما حكمه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه قراض فاسد ؛ رعايةً للّفظ.

والثاني : إنّه قرض صحيح ؛ رعايةً للمعنى(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٢) في ص ٥١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٤) في ص ٥١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٣

ولو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أو إبضاع؟ فيه الوجهان للشافعيّة(١) .

أمّا لو قال : خُذْ هذه الدراهم وتصرَّفْ فيها والربح كلّه لك ، فهو قرض صحيح ، وبه قال ابن سريج(٢) ، بخلاف ما لو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لك ؛ لتصريح اللّفظ بعقدٍ آخَر.

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين(٣) .

وليس جيّداً.

وعن بعضهم : إنّ الربح والخسران للمالك ، وللعامل أُجرة المثل ، ولا يكون قرضاً ؛ لأنّه لم يملكه(٤) .

ولو قال : تصرَّفْ في هذه الدراهم والربح كلّه لي ، فهو إبضاع.

مسألة ٢٢٢ : لو ضمّن المالكُ العاملَ ، انقلب القراض قرضاً ، وكان الربح بأسره للعامل ؛ لأنّ عقد القراض ينافي الضمان.

ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن مُضاربه فليس له إلّا رأس المال ، وليس له من الربح شي‌ء »(٥) .

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله ، وليس له من الربح شي‌ء »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإن أراد المالك الاستيثاق ، أقرضه بعضَ المال ،

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٥) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ / ٤٥٣.

(٦) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٨٥٢.

٥٤

وضاربه على الباقي ، ويكون ذلك قرضاً صحيحاً وقراضاً جائزاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما سائغ ، ولم يحدث عند الاجتماع شي‌ء زائد.

ولما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألتُ بعضَ هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول : قد ضاع ، أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربةً ، فسألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « يجوز »(١) .

وسأل عبدُ الملك بن عتبة الكاظمَعليه‌السلام : هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركةً ليكون أوثق له في ماله؟ قال : « لا بأس به »(٢) .

الشرط الثالث : أن تكون الحصّة لكلٍّ منهما معلومة ، فلو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو نصيب أو حصّة أو شي‌ء أو سهم أو حظّ أو جزء ، ولم يبيّن ، بطل القراض ، ولا(٣) يحمل الشي‌ء ولا السهم ولا الجزء على الوصيّة ؛ اقتصاراً بالنقل على مورده ، ولا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح.

ولو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله ، فإن علما معاً ما شرطه فلانٌ صحّ ؛ لأنّهما أشارا إلى معلومٍ عندهما ، ولو جهلاه معاً أو أحدهما بطل القراض ؛ لأنّه مجهول.

ولو قال : والربح بيننا ، ولم يقل : نصفين ، صحّ ، وحُكم بالنصف للعامل والنصف للمالك ، كما لو أقرّ بالمال ، ولو قال : إنّه بيني وبين فلان ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٨ - ١٨٩ / ٨٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٦.

(٣) فيما عدا « ج » من النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « ولم » بدل « ولا ».

٥٥

فإنّه يكون إقراراً بالنصف ، فكذا هنا ، والأصل في ذلك أصالة عدم التفاوت ، وقد أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ، لم يرجّح فيها أحدهما على الآخَر ، فاقتضى التسوية ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : الفساد ؛ لأنّه لم يبيّن ما لكلّ واحدٍ منهما ، فأشبه ما إذا شرطا أن يكون الربح بينهما أثلاثاً ، ولم يبيّن صاحب الثلثين مَنْ هو ، ولا صاحب الثلث مَنْ هو ، ولأنّ التثنية تصدق مع التفاوت كصدقها مع التساوي ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ(١) .

ونحن نمنع صدقها بالتواطؤ ، بل دلالتها على التنصيف أقوى ، وعليه يُحمل إطلاقها ، ويفتقر التفاوت إلى قرينةٍ.

مسألة ٢٢٣ : لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً ، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح ، فسد القراض ، وكان الربح بأسره لربّ المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ، والوضيعة على المالك - وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لأنّ المضارب إنّما يستحقّ بالشرط ولم يوجد.

وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي : الربح بينهما نصفين ؛ لأنّه لو قال : والربح بيننا ، كان بينهما نصفين ، وكذا إذا لم يزد شيئاً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، الوسيط ٤ : ١١٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، البيان ٧ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٧ - ٢١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، المغني ٥ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣١.

(٣) نفس المصادر ما عدا « الحاوي الكبير » و « بحر المذهب » و « حلية العلماء ».

٥٦

وهو ممنوع ؛ لأنّ قوله : « مضاربةً » يقتضي أنّ له جزءاً من الربح مجهولاً ، فلا يصحّ.

ولو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك ، صحّ.

وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل ؛ لأنّ الحساب من عدد لثلثه ثلاث ، وأقلّه تسعة.

هذا إذا علما عند العقد أنّ المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو ، فإن جهلاه أو أحدهما ، فوجهان للشافعيّة ، أحدهما : الصحّة(١) .

وهو حسن ؛ لسهولة معرفة ما تضمّنه اللّفظ.

وكذا لو قال : على أنّ لك من الربح سُدس رُبْع عُشْر الثُّمْن ، وهُما لا يعرفان قدره عند العقد ، أو أحدهما.

ولو قال : لك الرُّبْع ورُبْع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثُمنٍ ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ؛ لأنّها أجزاء معلومة.

ولو قال : لك ثلث الربح ورُبْع ما بقي ، فله النصف.

الشرط الرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئيّة المشاعة ، كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة ، لا بالتقدير ، فلو قال : قارضتك على أنّ لك من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة ، فسد القراض ؛ لأنّه ربما لا يربح إلّا ذلك القدر ، فيلزم أن يختصّ به أحدهما.

وكذا إذا قال : على أنّ لي من الربح مائة والباقي بيننا ، لم يصح القراض.

وكذا لو قال : لك نصف الربح سوى درهم ، أو : لك نصف الربح‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٧

ودرهم.

مسألة ٢٢٤ : لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألفٍ منهما ولي ربح الألف الأُخرى ، فإمّا أن تكونا متميّزتين أو ممتزجتين.

فإن كانتا متميّزتين وشرط تميّزهما ، لم يصح القراض ؛ لأنّه لا شركة بينهما في الربح ؛ إذ كلّ واحدةٍ من الألفين متميّزة عن الأُخرى ، وربح إحداهما بعينها للمالك لا يشاركه العامل فيه ، وربح الأُخرى بعينها للعامل لا يشاركه المالك فيه ، مع أنّ كلّ واحدةٍ منهما مال قراضٍ ، فلا يوجد فيه مقتضى القراض فيبطل ، ولأنّه ربما يختصّ الربح بإحداهما دون الأُخرى ، فيحصل كلّ الربح لأحدهما ويمنع الآخَر منه ، وذلك منافٍ لمقتضى القراض.

وإن كانتا ممتزجتين غير متميّزتين ، فالأقرب : الصحّة ، ويُحمل على الإشاعة والتسوية في الربح ؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قوله : الربح بيننا نصفين ، ولا بينه وبين أن يقول : نصف ربح الألفين لك ونصفه لي ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال ابن سريج : لا يصحّ ؛ لأنّه خصّصه بربح بعض المال ، فأشبه ما إذا كان الألفان متميّزين ، وما إذا دفع إليه ألفاً على أن يكون له ربحها ليتصرّف له في ألف أُخرى(٢) .

والفرق ظاهر.

ولو قال : على أنّ لي ربح أحد الثوبين ولك ربح الآخَر ، أو : على أنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٥٨

لي ربح إحدى السفرتين ولك ربح الأُخرى ، أو : على أنّ لك ربح تجارة شهر كذا ولي ربح تجارة شهر كذا ، لم يصح.

إذا عرفت هذا ، فإذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط أن يكون له نصف ربحه ، جاز ، وكذا لو شرط له ربح نصفه.

ولو قال : على أنّ لك من الربح عشرةً ولي عشرة ، احتُمل البطلانُ ؛ لعدم العلم بحصولهما ، والصحّةُ إن قصد التناسب في مطلق الربح ، قلّ عن ذلك أو كثر أو ساواه.

مسألة ٢٢٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ، احتُمل الصحّة ؛ عملاً بقولهعليه‌السلام : « المسلمون(١) عند شروطهم »(٢) ، والبطلانُ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه ربما لا يحصل الربح إلّا منها.

ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها ، قال الشافعي : يبطل القراض أيضاً ؛ لأنّ القراض جُوّز على العمل المجهول بالعوض المجهول [ للحاجة ](٤) - ولا حاجة إلى ضمّ ما ليس من الربح إليه ، ولأنّه ربما ينتقص بالاستعمال ويتعذّر عليه التصرّف(٥) .

والأقوى عندي : الجواز.

تذنيب : لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما ، وشرط المالك‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة : « المؤمنون ».

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣) ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ».

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « للراحة ». والمثبت من المصدر.

(٥) نفس المصادر في الهامش (٣) ما عدا « التهذيب ».

٥٩

أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعةً بحيث يكون الربح بأسره للمالك فيها ، فالوجه : صحّة القراض والشرط معاً.

وقيل : يصحّ القراض ، ويبطل الشرط(١) .

وقيل : يبطلان معاً(٢) .

مسألة ٢٢٦ : لو دفع إلى عاملٍ ألفَ درهمٍ ، فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ، ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك ، فإن قصد القراض ، بطل ؛ لأنّه شرط أن يكون جميع الربح في إحداهما للمالك وفي الأُخرى للعامل ، وهو باطل ؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح ؛ لأنّ الربح يحصل بالمال والعمل معاً ، فلا يصحّ في واحدةٍ من الألفين.

وإن لم يقصد القراض ، صحّ ، وكان ما شرطه المالك له بضاعةً ، وما شرطه العامل لنفسه قرضاً.

ولو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألفٍ منها لي وألف لك ، فالأقوى : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) - لأنّه بمنزلة أن يقول : نصف الربح لي ونصفه لك ؛ لأنّه بمعناه.

قال ابن سريج : وهذا غلط ؛ لأنّ وضع القراض على أن يكون كلّ جزءٍ من المال ربحه بينهما ، فإذا شرط ربح ألفٍ فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزءٍ منه ، فكان فاسداً ، بخلاف ما إذا شرط نصف الربح ؛ لأنّ شرطه لم يتضمّن الانفراد بجزءٍ منه(٤) .

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٢ : ١٤٥.

(٢) قال به الطوسي في المبسوط ٣ : ١٩٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٦٦.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠.

(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

في شرح الإرشاد والذكرى(١) (٢) .

أقول : والشيخ أبو علي ابن الشيخ٠ (٣) .

وما مرّ من استغراب الشيخ سليمان من بعض المشايخ المتوقّفين في وثاقتهرحمه‌الله غريب ، وأغرب منه قوله : لم أقف على أحد من الأصحاب يتوقّف في روايات الفقيه ، وأغرب من ذلك كلّه قول المقدّس المجلسي : لو كانا كاذبين. إلى آخره.

أمّا الأوّل : فلأنّك خبير بأنّ الوثاقة أمر زائد على العدالة مأخوذ فيه الضبط ، والمتوقّف في وثاقته لعلّه لم يحصل له الجزم به(٤) ، ولا غرابة في ذلك أصلاً.

وأمّا الثاني : فلأنّ الحكم بصحّة الرواية لا يستلزم وثاقة الراوي كما هو واضح.

وأمّا الثالث : فلأنّا لم نَرَ مؤمناً موحّداً ينسب إلى هذا الشخص الربّاني الكذب ، وكأن هؤلاء توهّموا التوقّف في عدالته طاب مضجعه ، وحاشا أن يكون كذلك.

ولقد أطال الكلام شيخنا الشيخ سليمان في الفوائد النجفيّة وجملة ممّن تأخّر عنه وحاولوا الاستدلال على إثبات عدالتهقدس‌سره ، وهو كما ترى يضحك الثكلى ، فإنّ عدالة الرجل من ضروريات المذهب ولم يقدح في عدالته عادل ، وإنّما الكلام في الوثاقة ، ولعلّه لا ينبغي التوقّف فيها أيضاً ، فلا تغفل.

__________________

(١) الذكرى : ٧٣ وقد ذكر عبارة ابن طاوس في غياث سلطان الورى.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٧.

(٣) المذكور ترحّم الشيخ أبو علي عليه كما في عدّة موارد من أماليه : ١ / ٥٨ و ١٠٦ و ١١٣.

(٤) في نسخة « م » : بها.

١٢١

وفيمشكا : ابن الحسين بن بابويه المشهور أحد ائمّة الحديث ، عنه التلعكبري ، والمفيد ، والحسين بن عبيد الله الغضائري ، وعلي بن أحمد بن العبّاس النجاشي ، وأبو الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة ، ومحمّد بن سليمان(١) .

٢٧٦٢ ـ محمّد بن علي الحلبي :

قر (٢) . ومرّ : ابن علي بن أبي شعبة(٣) .

٢٧٦٣ ـ محمّد بن علي بن حمزة :

ابن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو عبد الله ، ثقة عين في الحديث ، صحيح الاعتقاد ،صه (٤) .

وزادجش : له رواية عن أبي الحسن وأبي محمّدعليهما‌السلام ، وأيضاً له مكاتبة ، وفي داره حصلت(٥) أُمّ صاحب الأمرعليه‌السلام بعد وفاة الحسنعليه‌السلام ، له كتاب مقاتل الطالبيين ، عنه ابن أخيه الحمزة بن القاسم(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن حمزة ، عنه حمزة بن القاسم(٧) .

٢٧٦٤ ـ محمّد بن علي بن حيّان :

الجعفي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٨) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٤٥.

(٢) رجال الشيخ : ١٣٦ / ٢٤ ، وفيه زيادة : كوفي.

(٣) عن رجال النجاشي : ٣٢٥ / ٨٨٥ والخلاصة : ١٤٣ / ٣٠.

(٤) الخلاصة : ١٥٦ / ١٠٦.

(٥) جلست ( خ ل ) نقلاً عن مجمع الرجال : ٥ / ٢٧٤.

(٦) رجال النجاشي : ٣٤٧ / ٩٣٨.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٤٥.

(٨) رجال الشيخ : ٢٩٥ / ٢٥١.

١٢٢

٢٧٦٥ ـ محمّد بن علي بن الربيع :

السلمي الكوفي ، أخو منصور بن المعتمر السلمي لُامّه ، أسند عنه ،ق (١) .

٢٧٦٦ ـ محمّد بن علي بن شاذان :

مرّ في الحسين بن عبيد الله السعدي ما يشير إلى كونه شيخ الإجازة وأنّه يكنّى أبا عبد الله(٢) ، والظاهر أنّه الشاذاني الّذي قد أكثر النجاشي من الأخذ والرواية عنه وأنّه من مشايخه وشيخ إجازته(٣) ،تعق (٤) .

أقول : في المجمع أيضاً أنّه شيخ إجازة النجاشي ، قال : ويذكره كثيراً بعنوان أبي عبد الله القزويني أيضاً(٥) .

٢٧٦٧ ـ محمّد بن علي الشلمغاني :

بالشين المعجمة ، يكنّى أبا جعفر ، ويعرف بابن أبي العزاقر بالعين المهملة والزاي والقاف والراء أخيراً له كتب وروايات ، وكان مستقيم الطريقة متقدّماً في أصحابنا ، فحمله الحسد لأبي القاسم ابن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديّة حتّى خرجت فيه توقيعات ، فأخذه‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٩٥ / ٢٥٠.

(٢) عن رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٦ ، حيث قال : أخبرنا محمّد بن علي بن شاذان.

(٣) انظر : رجال النجاشي : ١٣ / ٨ و ١٩ / ٢١ و ٧٩ / ١٨٨ وغير ذلك ، والوارد في الجميع بعنوان : أبو عبد الله بن شاذان.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٨.

(٥) مجمع الرجال : ٥ / ٢٧٤ ، وفيه : ويذكره كثيراً بعنوان أبي عبد الله القزويني وبعنوان ابن شاذان القزويني أيضاً. انظر رجال النجاشي : ٧٩ / ١٨٨ و ١٩١ / ٥١٢ و ٢٢٦ / ٥٩٣ و ٣٥٣ / ٩٤٤ ، وورد في كلّها بعنوان : أبو عبد الله بن شاذان القزويني. وقال في ترجمة الحسين بن علوان الكلبي ٥٢ / ١١٦ : أخبرنا أجازه محمّد بن علي القزويني قدم علينا سنة أربعمائة.

١٢٣

السلطان وقتله وصلبه ، وتغيّر وظهرت عنه مقالات منكرة ، وله من(١) الكتب الّتي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف ، رواه المفيدرحمه‌الله إلاّ حديثاً منه في باب الشهادات أنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم ،صه (٢) .

ومثلهجش إلى قوله : وصلبه(٣) .

ونحوهست إلى قوله : كان مستقيم الطريقة ، ثمّ تغيّر وظهرت منه مقالات منكرة إلى أن أخذه السلطان وقتله وصلبه ببغداد ، وله من الكتب الّتي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف ، أخبرنا به جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين عن أبيه عنه إلاّ حديثاً. إلى آخر ما فيصه (٤) .

أقول : جمع فيصه بين عبارتيجش وست فوقع قوله : وتغيّر. إلى آخره بعد قوله : فقتله وصلبه في غير موقعه ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن علي الشلمغاني ، عنه محمّد بن عبد الله بن المطّلب ، وعلي بن الحسين بن بابويه(٥) .

٢٧٦٨ ـ محمّد بن علي بن شهرآشوب :

المازندراني رشيد الدين ، شيخ في هذه الطائفة وفقيهها ، وكان شاعراً بليغاً منشئاً ، روى عنه محمّد بن عبد الله بن زهرة ، وروى عن محمّد وعلي ابني عبد الصمد ، له كتب منها كتاب أنساب آل أبي طالب ،نقد (٦) .

__________________

(١) في نسخة « ش » : في.

(٢) الخلاصة : ٢٥٣ / ٣٠.

(٣) رجال النجاشي : ٣٧٨ / ١٠٢٩.

(٤) الفهرست : ١٤٦ / ٦٢٦.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٤٥.

(٦) نقد الرجال : ٥٧٥.

١٢٤

وفيتعق : مضى في ترجمة أحمد بن عبد الله الأصفهاني عنصه عدّه من مشايخه واستناده إلى قوله(١) (٢) .

أقول : لم يُرد بقوله : شيخنا ، الحقيقة ، فإنّه لم يدرك زمانهرحمه‌الله ، بل هو من معاصري ابن إدريس سرّه سرّه ويروي عن الشيخ بواسطتين(٣) وربما يروي(٤) عنه بواسطة واحدة كما ذكره العلاّمة في إجازته الكبيرة لأولاد زهرة(٥) وغيره في غيرها(٦) .

وكيف كان : فهو شيخ الطائفة لا يطعن في فضله ، صرّح بذلك جملة من المشايخ ، وصرّح في الرواشح بوثاقته(٧) ، وله كتاب معالم العلماء في الرجال حذا فيه حذو فهرست الشيخرحمه‌الله ولم يزد عليه إلاّ قليلاً ، وزاد(٨) في آخره بعض الشعراء ، ربما نقلنا منه في هذا الكتاب.

٢٧٦٩ ـ محمّد بن علي الصيرفي :

الكوفي ، يكنّى أبا سمينة ، له كتب ، وقيل إنّها مثل كتب الحسين بن سعيد ، أخبرنا بذلك جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٠٥ / ٢٤ ، حيث قال : قال شيخنا محمّد بن علي بن شهرآشوب. إلى آخره.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٨.

(٣) كما في إجازة الشهيد للشيخ شمس الدين ابن الخازن الحائري ، البحار : ١٠٧ / ١٩٧.

(٤) في نسخة « ش » : روى.

(٥) لم يرد لهذا الطريق ذكر في إجازة العلاّمة الكبيرة لأولاد زهرة ، وإنّما ورد في الإجازة الكبيرة لبعض الأفاضل ، راجع البحار : ١٠٧ / ١٥٤ و ١٥٥.

(٦) كما في رواية محمّد تقي المجلسي للصحيفة الكاملة السجاديّة ، البحار : ١١٠ / ٦٥.

(٧) الرواشح السماويّة : ٩٨ الراشحة التاسعة والعشرون.

(٨) زاد ، لم ترد في نسخة « م ».

١٢٥

ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عنه(١) ، إلاّ ما كان فيها من تخليط ، أو غلو أو تدليس أو ينفرد به أو لا يعرف(٢) من غير طريقه ،ست (٣) .

وفيكش : ذكر علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان أنّه قال : كدت أن أقنت على أبي سمينة محمّد بن علي الصيرفي(٤) .

وفيه أيضاً : قال نصر بن الصبّاح : محمّد بن علي الطاحي هو أبو سمينة(٥) .

وسبق بعنوان ابن علي بن إبراهيم(٦) .

٢٧٧٠ ـ محمّد بن علي الطلحي :

سبق في الّذي قبيله.

٢٧٧١ ـ محمّد بن علي الطلحي :

له مسائل رويناها بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عنه ،ست (٧) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد(٨) .

ويحتمل كونه ابن عيسى الآتي.

__________________

(١) عنه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) في المصدر : ولا يعرف.

(٣) الفهرست : ١٤٦ / ٦٢٤ ، ولم يرد فيه : الكوفي.

(٤) رجال الكشّي : ٥٤٦ / ١٠٣٣.

(٥) رجال الكشّي : ٥٤٥ / ١٠٣٢.

(٦) عن رجال النجاشي : ٣٣٢ / ٨٩٤ والخلاصة : ٢٥٣ / ٢٩.

(٧) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٩.

(٨) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٦.

١٢٦

٢٧٧٢ ـ محمّد بن علي بن عبدك :

بالكاف بعد الدال المهملة ، أبو جعفر الجرجاني ، جليل القدر ، من أصحابنا ، ثقة ، متكلّم ،صه (٢) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيه فقيه بدل ثقة(٣) ، وكذا فيد (٤) .

وفيتعق : كذا في النقد(٥) ؛ وفي الوجيزة : ممدوح(٦) ؛ ويأتي في الكنى بعنوان ابن عبدك(٧) (٨) .

أقول : في نسختين منجش عندي أيضاً فقيه.

٢٧٧٣ ـ محمّد بن علي بن عيسى :

الأشعري قمّي ،دي (٩) .

وفيتعق : الظاهر اتّحاده مع الآتي(١٠) .

٢٧٧٤ ـ محمّد بن علي بن عيسى :

القمّي ، كان وجهاً بقم وأميراً عليها من قبل السلطان ، وكذلك كان أبوه ، يعرف بالطلحي ، له مسائل لأبي محمّد العسكري ،صه (١) .

__________________

(٢) الخلاصة : ١٦٢ / ١٥٩.

(٣) رجال النجاشي : ٣٨٢ / ١٠٤٠.

(٤) رجال ابن داود : ١٧٩ / ١٤٥٨.

(٥) نقد الرجال : ٣٢٣ / ٥٧٧.

(٦) الوجيزة : ٣٠٩ / ١٧٣١.

(٧) عن الفهرست : ١٩٣ / ٩٠٥ والخلاصة : ١٨٨ / ١٧.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٩.

(٩) رجال الشيخ : ٤٢٢ / ١٢.

(١٠) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(١) الخلاصة : ١٦٠ / ١٤١.

١٢٧

وزادجش : عنه محمّد بن أحمد بن زياد(١) .

وفيست : له مسائل ، أخبرنا بها جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ومحمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن ذكرى وعنقويه ، عنه(٢) .

وسبق : ابن علي الطلحي ، ويحتمل كونه هو. ومرّ ما فيدي في الّذي قبيله(٣) .

وفيتعق : يحتمل بملاحظة ما سيجي‌ء في ترجمة محمّد بن عيسى الطلحي(٤) كون عيسى موصوفاً بالطلحي ويوصف به أولاده تبعاً ، ويحتمل اتّحاد هذا معه وفاقاً للنقد(٥) (٦) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن عيسى القمّي ، عنه محمّد بن أحمد بن زياد ، وأحمد بن ذكرى ، وعنقويه(٧) .

٢٧٧٥ ـ محمّد بن علي بن فضل :

ابن سكين بالسين المهملة والكاف والنون بعد الياء المثنّاة من تحت ابن بنداذ بالنون الساكنة بعد الباء الموحّدة المضمومة والذال المهملة ثمّ المعجمة بعد الألف ابن داذمهر بالمعجمة بعد الألف والمهملة قبلها والراء أخيراً ابن فرخ زاذ بالفاء قبل الراء والخاء المعجمة والزاي والذال‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٧١ / ١٠١٠.

(٢) الفهرست : ١٥٥ / ٧٠٢.

(٣) رجال الشيخ : ٤٢٢ / ١٢.

(٤) نقلاً عن الفهرست : ١٣٠ / ٥٨٧.

(٥) نقد الرجال : ٣٢٧ / ٦٢٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٩.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٤٥.

١٢٨

المعجمة ابن مياذرماه بالمثنّاة من تحت والذال المعجمة والراء ابن شهريار بالشين المعجمة والراء بعد الهاء وبعد الألف والياء المثنّاة قبل الألف الأصغر ، كان ثقة عيناً صحيح الاعتقاد جيّد التصنيف ، وكان لقّب بسكين بسبب إعظامهم له ،صه (١) .

وزادجش بعد حذف الترجمة(٢) بعد ابن فضل : ابن سكين(٣) ، وفيه : كان لقّب سكين. إلى آخره قبل : وكان ثقة. إلى آخره ، وفيه : عنه أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح وأبو عبد الله الحين بن عبيد الله(٤) .

وفيلم : ابن علي بن الفضل بن تمام الدهقان الكوفي ، يكنّى أبا الحسين ، روى عنه التلعكبري ، سمع منه سنة أربعين وثلاثمائة وله منه إجازة ، وأخبرنا عنه أبو محمّد المحمّدي(٥) .

وفيست بعد أبا الحسين : كثير الرواية(٦) ، أخبرنا برواياته كلّها الشريف أبو محمّد المحمّديرحمه‌الله ، وأخبرنا جماعة عن التلعكبري عنه(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن الفضل ، عنه التلعكبري ، والحسين بن عبيد الله ، والشريف أبو محمّد المحمّدي ، وأحمد بن علي بن نوح(٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٦٢ / ١٦٢.

(٢) بعد حذف الترجمة ، لم ترد في نسخة « م ».

(٣) كذا في النسخ ، وفي المصدر : ابن تمام. وهو الصواب.

(٤) رجال النجاشي : ٣٨٥ / ١٠٤٦.

(٥) رجال الشيخ : ٥٠٣ / ٧٠. وفي نسخة « ش » بعد المحمدي زيادة :رحمه‌الله .

(٦) في المصدر زيادة : له كتب ، منها كتاب الفرج في الغيبة كبير حسن ، أخبرنا. إلى آخره.

(٧) الفهرست : ١٥٩ / ٧٠٨ ، وفيه : يكنّى أبا الحسن.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٤٥.

١٢٩

٢٧٧٦ ـ محمّد بن علي القرشي :

ضا (١) . كأنّه أبو سمينة.

٢٧٧٧ ـ محمّد بن علي القزويني :

رجلان ، أحدهما ابن علي بن شاذان المشهور(٢) ، والآخر ابن أبي عمران المذكور(٣) .

٢٧٧٨ ـ محمّد بن علي الكوفي :

هو أبو سمينة(٤) .

٢٧٧٩ ـ محمّد بن علي بن كبل :

الأسترآبادي مدّ الله تعالى في عمره وزاد الله تعالى في شرفه ، فقيه متكلّم ثقة من ثقات هذه الطائفة وعبّادها وزهّادها ، حقّق الرجال والتفسير والرواية تحقيقاً لا مزيد عليه ، كان من قبل من سكّان العتبة العليّة الغرويّة على ساكنها ألف صلاة وتحيّة واليوم من مجاوري بيت الله الحرام ونسّاكهم ، له كتب جيّدة ، منها كتاب الرجال حسن الترتيب يشتمل على جميع أقوال أقوم قدّس الله أرواحهم من المدح والذمّ إلاّ شاذاً ، ومنها كتاب آيات الأحكام ،نقد (٥) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٨٧ / ١١.

(٢) الّذي قد أكثر النجاشي من الرواية عنه وأنّه من مشايخه وشيخ إجازته ، رجال النجاشي : ٦٠ / ١٣٨ و ٩١ / ٢٢٥ و ٩٥ / ٢٣٧ وغيرها كثير.

(٣) نقلاً عن رجال النجاشي : ٣٩٧ / ١٠٦٢ والخلاصة : ١٦٤ / ١٧٣ وفيهما : محمّد بن أبي عمران موسى بن علي بن عبدويه أبو الفرج القزويني الكاتب.

(٤) مرّ بعنوان محمّد بن علي الصيرفي الكوفي أبو سمينة نقلاً عن الفهرست : ١٤٦ / ٦٢٤.

(٥) نقد الرجال : ٣٢٤ / ٥٨١ ، وفيه بدل كبل : كيل.

١٣٠

قلت : هو مصنّف هذا الكتاب(١) ، وهو مراده من كتاب الرجال ،تعق (٢) .

أقول : كذا نقل فيتعق عن النقد في نسبه ، والموجود فيه وفي غيره ورأيته في آخر رجال الميرزا نقلاً عن خطّه : ابن علي بن إبراهيم(٣) . وله كتاب الرجال الوسيط مشهور أيضاً ، والرجال الصغير رأيت منه نسخة.

وقال الشيخ يوسف البحراني في إجازته الكبيرة : الميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي كان فاضلاً محقّقاً مدقّقاً عابداً ورعاً عارفاً بالحديث والرجال. ثمّ ذكر مؤلّفاته وقال : توفّي سرّه سرّه في مكّة المشرّفة لثلاث عشرة خلون من ذي القعدة من سنة ثمان وعشرين بعد الألف(٤) ، انتهى.

وقال فيمل : ميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي كان فاضلاً عالماً محقّقاً مدقّقاً عابداً ورعاً ثقة عارفاً بالحديث والرجال. ثمّ ذكر مؤلّفاته(٥) .

وقال غوّاص بار الأنوار عند ذكر مَن رأى الصاحبعليه‌السلام في غيبته الكبرى : أخبرني جماعة(٦) عن السيّد السند الفاضل الكامل ميرزا محمّد الأسترآبادي نوّر الله مرقده أنّه قال : إنّي كنت ذات ليلة أطوف حول بيت الله‌

__________________

(١) أي : منهج المقال.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٩ ، وفيها : وكيل.

(٣) ورد في نسختي خطّيتين لنا من المنهج نقلاً عن خطّ المصنّف في آخر الكتاب : محمّد بن علي الأسترآبادي.

(٤) لؤلؤة البحرين : ١١٩ / ٤٥.

(٥) معالم العلماء ٢ : ٢٨١ / ٨٣٥.

(٦) في المصدر : ما أخبرني به جماعة عن جماعة.

١٣١

الحرام إذ أتى شاب حسن الوجه فأخذ في الطواف فلمّا قرب منّي أعطاني طاقة ورد أحمر في غير أوانه ، فأخذته منه وشممته وقلت له : من أين يا سيّدي؟ قال : من الخرابات ، ثمّ غاب عنّي فلم أره(١) ، انتهى.

٢٧٨٠ ـ محمّد بن علي ماجيلويه :

القمّي ، وروى عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ،لم (٢) .

حكم العلاّمة بصحّة طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح وهو فيه(٣) .

وفيتعق : وإلى غيره أيضاً(٤) . وسيأتي عن المصنِّف عند ذكر طريق الصدوق أنّ مشايخنا تابعوا العلاّمة في عدّ روايته صحيحة(٥) . ولا يبعد كونه من مشايخ الصدوق لكثرة روايته عنه مترضّياً(٦) مترحّماً(٧) . وفي الوسيط صرّح بوثاقته(٨) (٩) .

__________________

(١) البحار : ٥٢ / ١٧٦.

(٢) رجال الشيخ : ٤٩١ / ٢ ، وفيه : ابن ماجيلويه ، وفي مجمع الرجال : ٥ / ٢٧٧ نقلاً عنه كما في المتن.

(٣) الخلاصة : ٢٧٨ ، وفيها : ابن رياح ، الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٣٤.

(٤) كما في الخلاصة : ٢٧٧ ، الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١٤ الطريق إلى إبراهيم بن أبي محمود والخلاصة : ٢٧٧ ، الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١٨ الطريق إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.

(٥) منهج المقال : ٤٠٨ الطريق إلى إسماعيل بن رباح.

(٦) علل الشرائع : ١٦٦ / ١ باب ١٣١ والتوحيد : ٣٣٣ / ٣ ، وأيضاً ترضّى عليه في أكثر طرق مشيخة الفقيه ، راجع المشيخة : ٤ / ٦ و ١٤ و ١٨ و ٧٠ و ١٢٠ وغير ذلك.

(٧) علل الشرائع : ١٦٨ / ٣ باب ١٣١ ، التوحيد : ٤٨ / ١٢ و ١٠١ / ١١ و ١٠٥ / ٥ و ١٨٥ / ١ ، وغير ذلك.

(٨) الوسيط : ٢٩٢ باب الكنى بعنوان ماجيلويه.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٩.

١٣٢

أقول : ذكره عبد النبي الجزائري في خاتمة قسم الثقات وقد عقدها لذكر جماعة لم يصرّح بتعديلهم وإنّما يستفاد من قرائن أُخر ، وقال بعد عدّ جملة من طرق الصدوق هو فيها : ووصف العلاّمة إيّاها بالصحّة وهو ظاهر في تعديله وهو الأقوى كما يظهر من قرائن الأحوال(٧) ، انتهى.

أقول : فيمشكا : ابن علي بن ماجيلويه ، عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه(٨) .

٢٧٨١ ـ محمّد بن علي بن محبوب :

الأشعري القمّي أبو جعفر ، شيخ القمّيّين في زمانه ، ثقة عين فقيه ، صحيح المذهب ،صه (١) .

وزادجش : له كتب ، عنه أحمد بن إدريس(٢) .

وفيست : أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن محبوب الثقة ، أحمد بن إدريس عنه ، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن أبيه عنه ، وعنه ابن بطّة ، وإبراهيم بن هاشم(٤) .

٢٧٨٢ ـ محمّد بن علي بن محمّد :

ابن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني ، أبو بكر ، يروي عنه الصدوق‌

__________________

(٧) حاوي الأقوال : ١٧٢ / ٧١٤.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٤٦. والمنقول عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(١) الخلاصة : ١٥٦ / ١٠٧.

(٢) رجال النجاشي : ٣٤٩ / ٩٠٤.

(٣) الفهرست : ١٤٥ / ٦٢٣ ، وفيه طريق آخر.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٤٦. وما نقل عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

١٣٣

مترضّياً مترحّماً(١) ،تعق (٢) .

٢٧٨٣ ـ محمّد بن علي بن محمّد :

ابن علي بن عمر بن رباح ، مضى في أحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رباح أنّه واقفي شديد العناد(٣) ،تعق (٤) .

٢٧٨٤ ـ محمّد بن علي بن معمّر :

الكوفي ، يكنّى أبا الحسين صاحب الصبيحي ، سمع منه التلعكبري سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ،لم (٥) .

٢٧٨٥ ـ محمّد بن علي بن مهزيار :

ثقة ،دي (٦) .

وزادصه : من أصحاب أبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام (٧) وفيتعق : وفي الوجيزة أنّه من السفراء(٨) ، وكذا في النقد عن ربيع الشيعة(٩) (١٠) .

وفي الاحتجاج في توقيع : وأمّا محمّد بن علي بن مهزيار الأهوازي‌

__________________

(١) إكمال الدين : ٣٥٢ / ٥١ و ٤١٧ / ١ و ٤٥٤ / ٢١ ، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٩٥ / ١٤ من دون ترضّي أو ترحّم.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٩.

(٣) عن رجال النجاشي : ٩٢ / ٢٢٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٠٩ ، وفيها : مرّ في عمّه أمد ذمّه ، فلاحظ.

(٥) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٦٠.

(٦) رجال الشيخ : ٤٢٢ / ٥.

(٧) الخلاصة : ١٤١ / ٢٠.

(٨) الوجيزة : ٣١٠ / ١٧٣٥.

(٩) إعلام الورى : ٤٨٩ ، وفيه : إبراهيم بن مهزيار.

(١٠) نقد الرجال : ٣٢٤ / ٥٨٥.

١٣٤

فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه شكّه. الحديث(١) (٢) .

٢٧٨٦ ـ محمّد بن علي بن نجيح :

الجعفي مولاهم ، أسند عنه ،ق (٣) .

٢٧٨٧ ـ محمّد بن علي بن النعمان :

أبو جعفر ، الملقّب بمؤمن الطاق ، مولى بجيلة ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، ثقة ، وكان يلقّب بالأحوال ، والمخالفون يلقّبونه شيطان الطاق ( كان دكّانه في طاق المحامل بالكوفة يرجع إليه في النقد فيخرج كما ينقد ويقال : شيطان الطاق )(٤) ، وكان كثير العلم ، حسن الخاطر ،صه (٥) .

وفيما زادجش : عمّ أبيه المنذر بن أبي طريفة روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، وابن عمّه الحسين بن المنذر بن أبي طريفة أيضاً روى عنهمعليهم‌السلام ، وكانت له مع أبي حنيفة حكايات كثيرة ، فمنها أنّه قال له يوماً : يا أبا جعفر تقول بالرجعة؟ فقاله : نعم ، فقال له : أقرضني من كيسك هذا خمسمائة دينار فإذا عدت أنا وأنت رددتها إليك ، فقال له : أُريد ضميناً أنّك تعود إنساناً وأخاف تعود قرداً(٦) .

وفيق : ابن النعمان البجلي الأحول أبو جعفر شاه الطاق ابن عمّ المنذر بن أبي طريفة(٧) .

__________________

(١) الاحتجاج : ٢ / ٤٧٠.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٠ وما مرّ عن الاحتجاج لم يرد فيها.

(٣) رجال الشيخ : ٢٩٥ / ٢٥٢.

(٤) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) الخلاصة : ١٣٨ / ١١.

(٦) رجال النجاشي : ٣٢٥ / ٨٨٦.

(٧) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٥٥.

١٣٥

وفيظم : ثقة(١) .

وفيكش : حمدويه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : أربعة أحبّ الناس إليّ أحياءً وأمواتاً : بريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأبو جعفر الأحول(٢) . ومضى في زرارة أيضاً مثله(٣) .

وفيه أيضاً : قيل إنّه دخل على أبي حنيفة يوماً فقال له أبو حنيفة : بلغني عنكم معشر الشيعة شي‌ء ، قال : ما هو؟ قال : بلغني(٤) أنّ الميّت منكم إذا مات كسرتم يده اليسرى لكي يعطى كتابه بيمينه ، فقال : مكذوب علينا يا نعمان ، ولكن بلغني عنكم معشر المرجئة أنّ الميت منكم إذا مات قمعتم في دبره قمعاً فصببتم فيه جرّة من ماء لكي لا يعطش يوم القيامة ، فقال أبو حنيفة : مكذوب علينا وعليكم(٥) .

وفيتعق : في القاموس أنّ الطاق اسم حصن بطبرستان كان يسكنه محمّد بن النعمان شيطان الطاق(٦) ، وفيه ما فيه(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن علي بن النعمان الثقة الأحول ، عنه عمر بن أُذينة ، وجميل بن صالح ، والحسن بن محبوب ، وأبان بن عثمان ، وصفوان‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٥٩ / ١٨.

(٢) رجال الكشّي : ١٨٥ / ٣٢٦.

(٣) رجال الكشّي : ١٣٥ / ٢١٥.

(٤) بلغني ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) رجال الكشّي : ١٨٩ / ذيل الحديث ٣٣٢.

(٦) القاموس المحيط : ٣ / ٢٦٠.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٠.

١٣٦

بن يحيى ، وابن أبي عمير كما في الكافي والفقيه(١) ، وأبو مالك الأحمسي.

وفي التهذيب : عن جبير أبي سعيد المكفوف عن الأحول قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

وفي باب تعجيل الزكاة عن وقتها من الاستبصار : ابن مسكان عن الأحول(٣) . وتنظّر فيها في المنتقى(٤) ، وهو في محلّه.

ووقع في التهذيب توسّط ابن مسكان بين ابن أبي عمير والأحول(٥) .

هذا ، وهو عن علي بن الحسين والباقر والصادقعليه‌السلام (٦) .

٢٧٨٨ ـ محمّد بن علي بن همّام :

هو ابن همّام(٧) ،تعق (٨) .

٢٧٨٩ ـ محمّد بن علي الهمداني :

ضعيف ،صه (٩) .

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٢ والفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١٤.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٣ / ١١٣٦.

(٣) الاستبصار ٢ : ٣٣ / ٩٨.

(٤) منتقى الجمان : ٢ / ٤١٧.

(٥) التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٦.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٤٦ ، ولم يرد فيها أبان بن عثمان وصفوان بن يحيى. وما ذكر عن الهداية لم يرد في نسخة « ش.

(٧) وقع في طريق النجاشي إلى علي بن أسباط بن سالم : ٢٥٢ / ٦٦٣ قال : حدّثنا محمّد بن علي بن همّام أبو علي الكاتب. إلاّ أنّ المذكور في كتب الرجال محمّد بن همّام أبو علي الكاتب الإسكافي راجع رجال النجاشي : ٣٧٩ / ١٠٣٢ ورجال الشيخ : ٤٩٤ / ٢٠ والفهرست : ١٤١ / ٦١٢.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٠.

(٩) الخلاصة : ٢٥٤ / ٣٣.

١٣٧

ومرّ عنلم في ابن عبد الله بن مهران(١) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أبي عبد الله محمّد بن عبد الله واسم عبد الله بندار الجنابي الملقّب بماجيلويه ـ ، عن محمّد بن علي. قال ابن بطّة : هو أبو سمينة(٢) ، انتهى.

وعلى هذا لا يبعد أنْ يكون ما تقدّم من محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني(٣) كذلك أبو سمينة.

وفيتعق : قال جدّي : الظاهر أنّه ليس أبا سمينة ، وأبو سمينة أرفع منه بطبقة(٤) .

قلت : ويشهد له ما مرّ في محمّد بن أحمد بن يحيى عنجش وست حيث ذكراه وذكرا أبا سمينة على حدة(٥) ، هذا والظاهر أنّ منشأ تضعيفه استثناؤه من رجال نوادر الحكمة ، ومرّ ما فيه من التأمّل(٦) .

٢٧٩٠ ـ محمّد بن علي بن يسار :

القزويني ، ذكرناه بعنوان ابن علي بن بشّار ،تعق (٧) .

٢٧٩١ ـ محمّد بن علي بن يعقوب :

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٩٣ / ١٤ و ١٧ ، وفيه أيضاً : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى.

(٢) الفهرست : ١٤٣ / ٦١٨.

(٣) أي الّذي ذكره العلاّمة في القسم الثاني من الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٧ نقلاً عن ابن الغضائري من أنّ حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء كثيراً ويعتمد المراسيل.

(٤) روضة المتّقين : ١٤ / ٤٤٣.

(٥) رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ ، الفهرست : ١٤٤ / ٦٢٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٢.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢١.

١٣٨

ابن إسحاق بن أبي قرة بالقاف المضمومة والراء القنابي(١) بالقاف المضمومة والنون قبل الألف الكاتب ، كان ثقة وسمع كثيراً وكتب كثيراً ،صه (٢) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيه أبو الفرج القناني ؛ ثمّ زاد : أخبرني وأجازني جميع كتبه(٣) .

٢٧٩٢ ـ محمّد بن عمّار بن ياسر :

المخزومي ، عداده في الكوفيين ، وكان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد عاده من مرض مرضه ودعا له ،ل (٤) .

٢٧٩٣ ـ محمّد بن عمرو :

من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، واقفي ،صه (٥) واختلفت نسخد (٦) .

وفيظم : ابن عمر ، بغير واو(٧) .

٢٧٩٤ ـ محمّد بن عمرو بن حزم :

الأنصاري ، عداده في المدنيّين ، شهد مع عليعليه‌السلام ،ل (٨) .

وفيصه : من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شهد مع عليعليه‌السلام (٩) .

وفيتعق : عن الاستيعاب أنّه كان فقيهاً ، روى جماعة من أهل‌

__________________

(١) كذا في النسخ إلاّ أنّ في المنهج : القناني.

(٢) الخلاصة : ١٦٤ / ١٧٧ ، وفيها : القناني.

(٣) رجال النجاشي ٣٩٨ / ١٠٦٦.

(٤) رجال الشيخ : ٣٠ / ٤٨.

(٥) الخلاصة : ٢٥١ / ١٦.

(٦) في نسختنا من رجال ابن داود ٢٧٤ / ٤٧٣ : ابن عمر ، بدو واو.

(٧) رجال الشيخ : ٣٦٢ / ٤٦.

(٨) رجال الشيخ : ٢٩ / ٣٧.

(٩) الخلاصة : ١٣٧ / ١.

١٣٩

المدينة عنه ، وروى عن أبيه وغيره من الصحابة وقتل يوم الحرّة ، ويقال : إنّه كان أشدّ الناس على عثمان : محمّد بن أبي بكر ومحمّد بن أبي حذيفة ومحمّد بن عمرو بن حزم(٣) ، انتهى(٤) .

٢٧٩٥ ـ محمّد بن عمرو بن سعيد :

الزيّات المدائني ، ثقة ، عين ، روى عن الرضاعليه‌السلام ،صه (٥) .

وزادجش : عنه علي بن السندي(٦) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن السندي ، عنه(٧) .

وفيتعق : قال الشيخ محمّد : في الكافي في باب مولد الصادقعليه‌السلام : عن أبي جعفر محمّد بن عمرو بن سعيد عن يونس(١) . والنسخ متّفقة على هذا المعنى ، انتهى(٢) .

فظهر تكنّيه بأبي جعفر كما أشار إليه صاحب البلغة(٩) . واحتمل كون عمرو تصحيف عثمان فيكون هو العمري ، وفيه بُعْد عن الطبقة ، انتهى. ولا‌

__________________

(٣) الاستيعاب : ٣ / ٣٥٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٢.

(٥) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٨.

(٦) رجال النجاشي ٣٦٩ / ١٠٠١ ، وفيه : روى عن الرضاعليه‌السلام نسخة.

(٧) الفهرست : ١٣١ / ٢٩٥ وفيه : ابن عمر الزيّات ، وفي مجمع الرجال : ٦ / ١٤ نقلاً عنه : ابن عمرو الزيّات. وعدّه في رجاله في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام ٥١٠ / ١٠٥ قائلاً : محمّد بن عمرو الزيّات روى عنه ابن السندي.

(١) الكافي ١ : ٣٩٦ / ٨ ، وفيه : أبو جعفر محمّد بن عمر بن سعيد.

(٢) انتهى ، لم ترد في التعليقة.

(٩) بلغة المحدّثين : ٤١٣ ولم يرد فيها الكنية.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466