منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278214 / تحميل: 4939
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

بخلاف الغرس(١) .

فإن قال صاحب الغرس : لا تقلعه وعلَيَّ أُجرة الأرض ، لم يُجبر صاحب الأرض عليه ؛ لأنّ أحداً لا يملك الانتفاع بملك غيره بأُجرته إلّا برضاه.

ولو انعكس الفرض ، فقال صاحب الأرض : أقرّه في الأرض وادفع إلَيَّ الأُجرة ، وقال الغارس : اقلعه وعليك ما نقص ، لم تجب إجابته ؛ لأنّ صاحب الغرس لا يُجبر على اكتراء الأرض له.

ولو قال صاحب الأرض : خُذْ قيمته ، وقال الغارس : بل أقلعه وعلَيَّ ما نقص ، فالقول قول الغارس ؛ لأنّا لا نجبره على بيع ماله.

ولو قال ربّ الأرض : اقلعه وعلَيَّ ما نقص ، وقال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، قدّم قول صاحب الأرض ؛ لأنّا لا نجبره على ابتياع مال غيره.

ولو قال ربّ الأرض : خُذ القيمة ، وقال الغارس : خُذ الأُجرة وأقرّه في الأرض ، أو قال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، وقال ربّ المال : ادفع إلَيَّ الأُجرة وأقرّه ، لم يُجبَر واحد منهما على ذلك.

مسألة ٢١٦ : إذا أذن المالك للعامل في التصرّف وأطلق ، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولّاه المالك من عرض القماش على المشترين والراغبين ونشره وطيّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستئجار ما يعتاد للاستئجار له ، كالدلّال والوزّان والحمّال.

ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته ، كانت الأُجرة عليه خاصّةً ، ولو‌ عمل بنفسه ما يستأجر له عادةً ، لم يستحق أُجرةً ؛ لأنّه متبرّع في ذلك ،

____________________

(١) راجع : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٩٩.

٤١

وفي الأوّل استأجر لما يجب عليه فعله ، فتكون الأُجرة عليه.

مسألة ٢١٧ : لو خصّص المالك الإذنَ ، تخصّص ، فلا يجوز للعامل التعدّي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، أو لا تبع إلّا على زيد ، أو لا تشتر إلّا ثمرة بستانٍ معيّن ، أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر إلّا ثوباً بعينه ، جاز ، ولزم هذا الشرط ، وصحّ القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عامّاً في الأصقاع والأزمان ، أو في أحدهما ، أو خاصّاً فيهما ، وسواء قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادراً ، أو كثر ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - لأنّه لـمّا جاز أن تكون المضاربة خاصّةً في نوعٍ جاز أن تكون خاصّةً في رجلٍ بعينه أو سلعةٍ بعينها ، كالوكالة.

ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يعطي الرجل مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربةً وينهى أن يخرج به ، فيخرج به ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما »(٣) .

وفي الصحيح عن رجلٍ(٤) عن الصادقعليه‌السلام : في رجلٍ دفع إلى رجلٍ‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٩٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٥ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٤٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦.

(٤) كذا قوله : « رجل » في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدله في المصدر : « جميل ».

٤٢

مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط »(١) .

وقال الشافعي ومالك : يشترط في صحّة القراض أن لا يضيّق المالك على العامل بالتعيين ، فلو عيّن المالك نوعاً بعينه ، فإن كان ممّا يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخَزّ الأدكن والخيل البُلق والصيد حيث يوجد نادراً ، فسد القراض ؛ لأنّ هذا تضييق يُخلّ بمقصوده ، وهو التقليب وطلب الربح.

وإن لم يكن نادرَ الوجود فإن كان ممّا يدوم شتاءً وصيفاً - كالحبوب والحيوان والخَزّ والبَزّ - صحّ القراض ، وإن لم يدم كالثمار الرطبة ، فوجهان ، أحدهما : إنّه لا يجوز ، كما إذا قارضه مدّةً معيّنة ، ومَنَعه من التصرّف بعدها.

ولو قال : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، لم يصح القراض - وبه قال مالك - لأنّ ذلك [ يمنع ](٢) مقصود القراض ، وهو التقليب وطلب الربح ، لأنّه إذا لم يشتر إلّا من رجلٍ بعينه فإنّه قد لا يبيعه ، وقد يطلب منه أكثر من ثمنه ، وكذا السلعة ، وإذا كان كذلك لم يصح ، كما لو قال : لا تبع ولا تشتر إلّا من فلان(٣) .

والجواب : نمنع كون هذا الشرط مانعاً من مقصود القراض.

نعم ، إنّه يكون مخصّصاً للإطلاق ، وذلك جائز بالإجماع ، فكذا هنا.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٤ - ٣١٦ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ - ١٩٧ ، الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٥ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٣ ، و ١٤٢ / ٣٠٨١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٤ / ١٢٤٩ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥ - ١٢٦.

٤٣

فروع :

أ - لو شرط أن لا يشتري إلّا نوعاً بعينه ، وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ، جاز عندنا وعند أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يجوز(٢) ؛ لأنّ الشافعي قال بعد هذه المسألة : وإن اشترط أن يشتري صيداً موجوداً كما إذا قارضه مدّةً وشرط أنّها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري ، فإنّه لا يصحّ القراض(٣) .

والصحيح عندهم : الأوّل(٤) ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، بخلاف ما إذا قدّره بمدّةٍ ؛ لأنّه قد تنقضي المدّة وبيده أعيان لا فائدة فيها إلّا ببيعها ، فإذا منعه البيع تعذّر المقصود بالمضاربة ، وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك ، فافترقا ، على أنّا نمنع بطلان القراض مع الاقتران بالمدّة ، أقصى ما في الباب أنّ هذا التأقيت لا يفيد إلّا منع العامل من العمل بعدها ،

ب - لو قال : اشتر هذا الشي‌ء - وكان ممّا ينقطع - فإذا انقطع فتصرَّف في كذا ، جاز.

أمّا عندنا : فظاهر.

وأمّا عند الشافعي : فلدوام القراض(٥) .

ج - لا فرق عندنا بين أن يقول : لا تشتر إلّا هذه السلعة وإلّا هذا العبد ، وبين أن يقول : لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز.

____________________

(١ و ٢ و ٤) حلية العلماء ٥ : ٣٤٥.

(٣) لم نهتد إلى مظانّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٥) راجع : بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ - ٣٨٥ ، والبيان ٧ : ١٧٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٤

ومَنَع الشافعي من الأوّل - كما تقدّم(١) - دون الثاني ؛ لأنّ للعامل السعي فيما سواهما ، وهو كثير لا ينحصر(٢) .

د - لا فرق عندنا بين أن يقول المالك : لا تبع إلّا من فلان ولا تشتر إلّا من فلان ، وبين أن يقول : لا تبع من فلان ، أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال.

وفرّق أكثر الشافعيّة فجوّزوا الثاني دون الأوّل(٣) على ما مرّ(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الثاني لا يجوز أيضاً كالأوّل(٥) .

ه - لا فرق بين أن يعيّن شخصاً للمعاملة وسلعةً للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالبا ، وبين شخصٍ ينقطع عنده ذلك المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً في جواز القراض معهما.

وأكثر الشافعيّة على عدم الفرق في عدم الجواز معهما(٦) .

وقال بعض الشافعيّة : يجوز في الأوّل دون الثاني ، فقال : إذا كان الشخص - الذي نصّ المالك على تعيين المعاملة معه - بيّاعاً لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً ، جاز تعيينه(٧) .

مسألة ٢١٨ : يجوز للمالك أن يطلق المشيئة إلى العامل في شراء أيّ نوعٍ شاء وبيع أيّ نوعٍ أراد ، ولا يشترط في صحّة القراض تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ؛ لأنّ الغرض تحصيل الفائدة والاسترباح ، فربما رأى العامل المصلحة في نوعٍ يخفى عن المالك ، فكان له أن يفوّض الأمر إليه‌

____________________

(١) في ص ٤٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٣ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٤) في ص ٤٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٥

تحصيلاً للغاية الذاتيّة.

وللشافعيّة قولان في اشتراط تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ، كالخلاف في الوكالة.

والظاهر عندهم : إنّه لا يشترط ؛ لأنّ الوكالة نيابة محضة ، والحاجة تمسّ إليها في الأشغال الخاصّة ، والقراض معاملة يتعلّق بها غرض كلّ واحدٍ من المتعاقدين ، فمهما كان العامل أبسط يداً كان أفضى إلى مقصودها(١) .

ونحن نجوّز تعميم المشيئة للوكيل.

مسألة ٢١٩ : لا خلاف في أنّه إذا جرى تعيين صحيح ، لم يكن للعامل مجاوزته ، ولا له العدول عنه ، كما في سائر التصرّفات المستفادة من الإذن ، فإن تجاوز ضمن ، وإن ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه ؛ لما تقدّم(٢) من الروايات.

ولما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً وينهاه عن أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ، فقال : « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالإذن في البزّ يتناول كلّ ما يُلبس من المنسوج من الإبريسم أو القطن أو الكتّان أو الصوف ، ولا يتناول البُسُط والفُرُش.

وفي الأكسية احتمال ؛ لأنّها ملبوسة ، لكن بائعها لا يُسمّى بزّازاً.

والأقرب : اتّباع الاسم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ - ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في ص ٤١ - ٤٢.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٩)

٤٦

وللشافعيّة فيه وجهان(١) .

مسألة ٢٢٠ : قد بيّنّا أنّ المضاربة عقد جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها متى شاء ، وهي تتضمّن تصرّف العامل في رقبة مال ربّ المال بإذنه ، فكان جائزاً كالوكالة ، فلا معنى للتأقيت فيها ، ولا يعتبر فيها بيان المدّة ، بخلاف المساقاة ؛ لأنّ العامل في المساقاة لا يتصرّف في رقبة المال ، وإنّما يعمل في إصلاح المال ، ولهذا افتقرت المساقاة إلى مدّةٍ معلومة ، والمقصود من المساقاة الثمرة ، وهي تنضبط بالمدّة ، فإنّ للثمرة أمداً معيّناً ووقتاً مضبوطاً ، أمّا المقصود من القراض فليس له مدّة مضبوطة ، فلم يشترط فيه التأقيت.

إذا عرفت هذا ، فلو وقّت القراض فقال : قارضتك على هذا المال سنةً ، فلا يخلو إمّا أن يُطلق أو يُقيّد.

فإن أطلق واقتصر ، لم يلزم التأقيت ، ولكلٍّ من المالك والعامل فسخ القراض قبل السنة.

نعم ، إنّه يفيد منع العامل بعد ذلك من التصرّفات إلّا بإذنٍ مستأنف ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير ، ومنع الغير من التصرّف فيه إلّا بإذن مالكه ، والإذن لم يقع عامّاً ، فيتبع ما عيّنه المالك.

وإن قيّد فقال : قارضتك سنةً فإذا انقضت لا تبع ولا تشتر ، فالأقوى(٢) عندي : الجواز ؛ عملاً بالشرط ، ولأنّه مقتضى الإطلاق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في « ث ، ج ، ر » : « فالأقرب » بدل « فالأقوى ».

٤٧

وقال الشافعي : يبطل القراض ؛ لأنّه شرط شرطاً فاسداً فأفسده ؛ لأنّ عقد القراض يقع مطلقاً ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح ، ولأنّ هذا الشرط ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فلم يصح ، كما لو قال : على أن لا تبع ، وإنّما لم يكن من مقتضاه ؛ لأنّ القراض يقتضي ردّ رأس المال تامّاً ، فإذا منعه من التصرّف لم يكن له ذلك ، ولأنّ هذا الشرط يؤدّي إلى الإضرار بالعامل وإبطال غرضه ؛ لأنّ الربح والحظّ قد يكون في تبقية المتاع وبيعه بعد سنةٍ ، فيمنع ذلك مقتضاه(١) .

ونحن نمنع فساد العقد ؛ فإنّه المتنازع. نعم ، إنّه لا يلزم وقوع العقد مطلقاً ، ولا ينافي قطعه بالشرط ، كسائر الشروط في العقود ، والمقيس عليه ممنوع على ما يأتي ، وإنّما يقتضي القراض ردّ رأس المال لو لم يمنعه المالك ، وبالشرط قد منعه ، وإضرار العامل ينتفي بدفع أُجرته إليه ، ومراعاة مصلحة العامل كمراعاة مصلحة المالك ، فقد يكون المالك محتاجاً إلى رأس ماله.

مسألة ٢٢١ : لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها ، فسد القراض ؛ لأنّ القراض من العقود الجائزة لكلٍّ من المتعاقدين فسخه ، فلا يجوز أن يشترط فيه لزومه ، كالشركة والوكالة ؛ لأنّه شرط ما ينافي مقتضى العقد ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أنّي(٢) لا أملك الفسخ قبل‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢ ، المغني ٥ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٨.

(٢) في « خ » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « أنّي ».

٤٨

انقضائها ، وبه قال الشافعي(١) أيضاً.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ ، صحّ القراض ، وبه قال الشافعي(٢) أيضاً ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أن لا تشتر بعد السنة ولك البيع ؛ لأنّ لصاحب المال أن يرجع عن القراض أيّ وقتٍ شاء ، ويتمكّن من منع العامل من الشراء مهما شاء ، فإذا شرط منعه من الشراء ، كان قد شرط ما يقتضيه الإطلاق ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها ، فالأقرب : الصحّة.

وقال الشافعي : إنّه يبطل ، وصار كما لو شرط منعه من التصرّف مطلقاً بعد السنة ؛ لأنّه يُخلّ بمقصود العقد ، ويخالف مقتضاه.

أمّا أنّه يُخلّ بالمقصود : فلأنّه قد لا يجد راغباً في المدّة ، فلا تحصل التجارة والربح.

وأمّا مخالفة مقتضاه : فلأنّه قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة ، وقضيّة عقد القراض أن ينضّ العامل ما في يده في آخر الآمر ليتميّز رأس المال عن الربح(٣) .

وقد بيّنّا أنّ للعامل مع فسخ العقد الأُجرة ، وهو يدفع المحاذير.

ولو قال : قارضتك سنةً ، وأطلق ، فقد بيّنّا الجواز عندنا ، وعدم‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٣) الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٤٩

اللزوم.

وللشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح.

والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد(١) .

على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت(٢) .

لكن المعتمد عندهم : الجواز(٣) .

تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجي‌ء رأس الشهر ، جاز ؛ عملاً بمقتضى الشرط - وهو أحد وجهي الشافعيّة - كما جاز في الوكالة.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلّا بعد شهرٍ(٤) .

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ١١٠ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٥٠

والفرق ظاهر.

البحث الخامس : في الربح.

وشروطه أربعة :

الأوّل : اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الربح لغيرهما ، لم يصح ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، كما لو قال : على أن يكون لك ثلث الربح ، ولي الثلث ، ولزوجتي أو لابني أو لأجنبيٍّ الثلثُ الآخَر ، ويبطل القراض ؛ لأنّه ليس بعاملٍ ولا مالكٍ للمال.

أمّا لو شرط عمل الثالث فإنّه يصحّ ، ويكون في الحقيقة هنا عاملان لا واحد.

ولو كان المشروط له عبدَ المالك أو عبدَ العامل ، فقد بيّنّا أنّه يجوز ؛ لأنّه يكون ما شرطه للعبد للمالك ، فقد ضمّ المالك أو العامل إلى حصّته حصّةً أُخرى.

ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي ، صحّ القراض ، وكان ما عيّنه للزوجة وعداً منه لها إن شاء أعطاها وإن شاء منعها.

ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتَك نصفَه أو ابنك ، لم يلزم الشرط ، فإن أوجبه فالأقوى : البطلان.

وقال بعض الشافعيّة : إن أوجب ذلك عليه فسد القراض ، وإلّا‌

٥١

لم يفسد(١) .

الشرط الثاني : أن يكون الربح مشتركاً بينهما ، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك بأن قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لي ، فسد القراض - وبه قال الشافعي(٢) - لمنافاة الشرط مقتضاه ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال »(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يبطل القراض ، ويكون بضاعةً(٤) .

وقال مالك : يصحّ القراض ، ويكون الربح للمالك ؛ عملاً بشرطه ، لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنّه وهب له الآخَر نصيبه ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٥) .

وهو غلط ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ قبل حصول الموهوب.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، البيان ٧ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٩ ، الوسيط ٤ : ١١١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٩ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ - ٦٤٣ / ١١١٦ ، المغني ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٥) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

٥٢

ولو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك ، فسد القراض أيضاً عندنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لما تقدّم(٢) .

وقال مالك : يصحّ ، ويكون الربح بأسره للعامل ؛ لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح للعامل أو المالك ، كان لمن جعل له ، كأنّ المالك قد وهبه نصيبه من الربح ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٣) .

وقد تقدّم(٤) بطلانه ، وأنّ هذا الشرط منافٍ للقراض ؛ لاقتضاء القراض كون الربح بينهما ؛ لأنّه عبارة عن أن يكون من أحدهما المال ومن الآخَر العمل ، وذلك يقتضي الاشتراك ، فإذا شرطا ما يخالف ذلك فسد ، كشركة العنان إذا شرطا أن يكون الربح لأحدهما.

إذا عرفت هذا ، فإذا قال : قارضتك على أن يكون الربح كلّه لك ، فالقراض فاسد.

وما حكمه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه قراض فاسد ؛ رعايةً للّفظ.

والثاني : إنّه قرض صحيح ؛ رعايةً للمعنى(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٢) في ص ٥١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٤) في ص ٥١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٣

ولو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أو إبضاع؟ فيه الوجهان للشافعيّة(١) .

أمّا لو قال : خُذْ هذه الدراهم وتصرَّفْ فيها والربح كلّه لك ، فهو قرض صحيح ، وبه قال ابن سريج(٢) ، بخلاف ما لو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لك ؛ لتصريح اللّفظ بعقدٍ آخَر.

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين(٣) .

وليس جيّداً.

وعن بعضهم : إنّ الربح والخسران للمالك ، وللعامل أُجرة المثل ، ولا يكون قرضاً ؛ لأنّه لم يملكه(٤) .

ولو قال : تصرَّفْ في هذه الدراهم والربح كلّه لي ، فهو إبضاع.

مسألة ٢٢٢ : لو ضمّن المالكُ العاملَ ، انقلب القراض قرضاً ، وكان الربح بأسره للعامل ؛ لأنّ عقد القراض ينافي الضمان.

ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن مُضاربه فليس له إلّا رأس المال ، وليس له من الربح شي‌ء »(٥) .

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله ، وليس له من الربح شي‌ء »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإن أراد المالك الاستيثاق ، أقرضه بعضَ المال ،

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٥) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ / ٤٥٣.

(٦) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٨٥٢.

٥٤

وضاربه على الباقي ، ويكون ذلك قرضاً صحيحاً وقراضاً جائزاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما سائغ ، ولم يحدث عند الاجتماع شي‌ء زائد.

ولما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألتُ بعضَ هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول : قد ضاع ، أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربةً ، فسألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « يجوز »(١) .

وسأل عبدُ الملك بن عتبة الكاظمَعليه‌السلام : هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركةً ليكون أوثق له في ماله؟ قال : « لا بأس به »(٢) .

الشرط الثالث : أن تكون الحصّة لكلٍّ منهما معلومة ، فلو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو نصيب أو حصّة أو شي‌ء أو سهم أو حظّ أو جزء ، ولم يبيّن ، بطل القراض ، ولا(٣) يحمل الشي‌ء ولا السهم ولا الجزء على الوصيّة ؛ اقتصاراً بالنقل على مورده ، ولا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح.

ولو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله ، فإن علما معاً ما شرطه فلانٌ صحّ ؛ لأنّهما أشارا إلى معلومٍ عندهما ، ولو جهلاه معاً أو أحدهما بطل القراض ؛ لأنّه مجهول.

ولو قال : والربح بيننا ، ولم يقل : نصفين ، صحّ ، وحُكم بالنصف للعامل والنصف للمالك ، كما لو أقرّ بالمال ، ولو قال : إنّه بيني وبين فلان ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٨ - ١٨٩ / ٨٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٦.

(٣) فيما عدا « ج » من النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « ولم » بدل « ولا ».

٥٥

فإنّه يكون إقراراً بالنصف ، فكذا هنا ، والأصل في ذلك أصالة عدم التفاوت ، وقد أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ، لم يرجّح فيها أحدهما على الآخَر ، فاقتضى التسوية ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : الفساد ؛ لأنّه لم يبيّن ما لكلّ واحدٍ منهما ، فأشبه ما إذا شرطا أن يكون الربح بينهما أثلاثاً ، ولم يبيّن صاحب الثلثين مَنْ هو ، ولا صاحب الثلث مَنْ هو ، ولأنّ التثنية تصدق مع التفاوت كصدقها مع التساوي ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ(١) .

ونحن نمنع صدقها بالتواطؤ ، بل دلالتها على التنصيف أقوى ، وعليه يُحمل إطلاقها ، ويفتقر التفاوت إلى قرينةٍ.

مسألة ٢٢٣ : لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً ، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح ، فسد القراض ، وكان الربح بأسره لربّ المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ، والوضيعة على المالك - وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لأنّ المضارب إنّما يستحقّ بالشرط ولم يوجد.

وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي : الربح بينهما نصفين ؛ لأنّه لو قال : والربح بيننا ، كان بينهما نصفين ، وكذا إذا لم يزد شيئاً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، الوسيط ٤ : ١١٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، البيان ٧ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٧ - ٢١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، المغني ٥ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣١.

(٣) نفس المصادر ما عدا « الحاوي الكبير » و « بحر المذهب » و « حلية العلماء ».

٥٦

وهو ممنوع ؛ لأنّ قوله : « مضاربةً » يقتضي أنّ له جزءاً من الربح مجهولاً ، فلا يصحّ.

ولو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك ، صحّ.

وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل ؛ لأنّ الحساب من عدد لثلثه ثلاث ، وأقلّه تسعة.

هذا إذا علما عند العقد أنّ المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو ، فإن جهلاه أو أحدهما ، فوجهان للشافعيّة ، أحدهما : الصحّة(١) .

وهو حسن ؛ لسهولة معرفة ما تضمّنه اللّفظ.

وكذا لو قال : على أنّ لك من الربح سُدس رُبْع عُشْر الثُّمْن ، وهُما لا يعرفان قدره عند العقد ، أو أحدهما.

ولو قال : لك الرُّبْع ورُبْع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثُمنٍ ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ؛ لأنّها أجزاء معلومة.

ولو قال : لك ثلث الربح ورُبْع ما بقي ، فله النصف.

الشرط الرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئيّة المشاعة ، كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة ، لا بالتقدير ، فلو قال : قارضتك على أنّ لك من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة ، فسد القراض ؛ لأنّه ربما لا يربح إلّا ذلك القدر ، فيلزم أن يختصّ به أحدهما.

وكذا إذا قال : على أنّ لي من الربح مائة والباقي بيننا ، لم يصح القراض.

وكذا لو قال : لك نصف الربح سوى درهم ، أو : لك نصف الربح‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٧

ودرهم.

مسألة ٢٢٤ : لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألفٍ منهما ولي ربح الألف الأُخرى ، فإمّا أن تكونا متميّزتين أو ممتزجتين.

فإن كانتا متميّزتين وشرط تميّزهما ، لم يصح القراض ؛ لأنّه لا شركة بينهما في الربح ؛ إذ كلّ واحدةٍ من الألفين متميّزة عن الأُخرى ، وربح إحداهما بعينها للمالك لا يشاركه العامل فيه ، وربح الأُخرى بعينها للعامل لا يشاركه المالك فيه ، مع أنّ كلّ واحدةٍ منهما مال قراضٍ ، فلا يوجد فيه مقتضى القراض فيبطل ، ولأنّه ربما يختصّ الربح بإحداهما دون الأُخرى ، فيحصل كلّ الربح لأحدهما ويمنع الآخَر منه ، وذلك منافٍ لمقتضى القراض.

وإن كانتا ممتزجتين غير متميّزتين ، فالأقرب : الصحّة ، ويُحمل على الإشاعة والتسوية في الربح ؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قوله : الربح بيننا نصفين ، ولا بينه وبين أن يقول : نصف ربح الألفين لك ونصفه لي ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال ابن سريج : لا يصحّ ؛ لأنّه خصّصه بربح بعض المال ، فأشبه ما إذا كان الألفان متميّزين ، وما إذا دفع إليه ألفاً على أن يكون له ربحها ليتصرّف له في ألف أُخرى(٢) .

والفرق ظاهر.

ولو قال : على أنّ لي ربح أحد الثوبين ولك ربح الآخَر ، أو : على أنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٥٨

لي ربح إحدى السفرتين ولك ربح الأُخرى ، أو : على أنّ لك ربح تجارة شهر كذا ولي ربح تجارة شهر كذا ، لم يصح.

إذا عرفت هذا ، فإذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط أن يكون له نصف ربحه ، جاز ، وكذا لو شرط له ربح نصفه.

ولو قال : على أنّ لك من الربح عشرةً ولي عشرة ، احتُمل البطلانُ ؛ لعدم العلم بحصولهما ، والصحّةُ إن قصد التناسب في مطلق الربح ، قلّ عن ذلك أو كثر أو ساواه.

مسألة ٢٢٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ، احتُمل الصحّة ؛ عملاً بقولهعليه‌السلام : « المسلمون(١) عند شروطهم »(٢) ، والبطلانُ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه ربما لا يحصل الربح إلّا منها.

ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها ، قال الشافعي : يبطل القراض أيضاً ؛ لأنّ القراض جُوّز على العمل المجهول بالعوض المجهول [ للحاجة ](٤) - ولا حاجة إلى ضمّ ما ليس من الربح إليه ، ولأنّه ربما ينتقص بالاستعمال ويتعذّر عليه التصرّف(٥) .

والأقوى عندي : الجواز.

تذنيب : لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما ، وشرط المالك‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة : « المؤمنون ».

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣) ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ».

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « للراحة ». والمثبت من المصدر.

(٥) نفس المصادر في الهامش (٣) ما عدا « التهذيب ».

٥٩

أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعةً بحيث يكون الربح بأسره للمالك فيها ، فالوجه : صحّة القراض والشرط معاً.

وقيل : يصحّ القراض ، ويبطل الشرط(١) .

وقيل : يبطلان معاً(٢) .

مسألة ٢٢٦ : لو دفع إلى عاملٍ ألفَ درهمٍ ، فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ، ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك ، فإن قصد القراض ، بطل ؛ لأنّه شرط أن يكون جميع الربح في إحداهما للمالك وفي الأُخرى للعامل ، وهو باطل ؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح ؛ لأنّ الربح يحصل بالمال والعمل معاً ، فلا يصحّ في واحدةٍ من الألفين.

وإن لم يقصد القراض ، صحّ ، وكان ما شرطه المالك له بضاعةً ، وما شرطه العامل لنفسه قرضاً.

ولو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألفٍ منها لي وألف لك ، فالأقوى : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) - لأنّه بمنزلة أن يقول : نصف الربح لي ونصفه لك ؛ لأنّه بمعناه.

قال ابن سريج : وهذا غلط ؛ لأنّ وضع القراض على أن يكون كلّ جزءٍ من المال ربحه بينهما ، فإذا شرط ربح ألفٍ فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزءٍ منه ، فكان فاسداً ، بخلاف ما إذا شرط نصف الربح ؛ لأنّ شرطه لم يتضمّن الانفراد بجزءٍ منه(٤) .

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٢ : ١٤٥.

(٢) قال به الطوسي في المبسوط ٣ : ١٩٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٦٦.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠.

(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وبريد بن معاوية ، وعلي بن رئاب ، وحريز ، ويزيد بن ضمرة الليثي ، وحمّاد بن عثمان ، وعبد الله بن مسكان ، ورفاعة بن موسى ، وذريح ، وأبو أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز الثقة ، ومالك بن عطيّة ، وعبد الحميد بن عوّاض الثقة ، وعاصم بن حميد ، وعلي بن الحكم(١) ، وجميل بن دراج ، وجميل بن صالح ، وفضالة بن أيّوب ، وعمر بن أُذينة ، ومثنى بن الوليد ، وهارون بن خارجة الكوفي الثقة كما في مشيخة الفقيه(٢) .

وفي التهذيب : ابن أبي عمير عن محمّد بن مسلم(٣) . والمعهود توسّط أبي أيّوب بينهما ، لكن تلا فيهما غير ممتنع على ما يفيده كلام الشيخ والنجاشي(٤) .

وفي التهذيب : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن محمّد بن مسلم(٥) . وصوابه : ابن فضّال عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم كما في الكافي(٦) .

وفي التهذيب : محمّد بن الحسين عن محمّد بن مسلم(٧) . وصوابه :

__________________

(١) علي بن الحكم ، لم يرد في المصدر.

(٢) لم يرد في المشيخة ، وورد في الفقيه ٢ : ١٧٦ / ٧٨٥.

(٣) التهذيب ٨ : ١٧٥ / ٦١٢. ورواها في الاستبصار ٣ : ٣٦١ / ١٢٩٥ إلاّ أنّ فيه : ابن أبي عمير عن العلاء عن محمّد بن مسلم.

(٤) الظاهر أنّه أشار بذلك لما ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة ابن أبي عمير : ١٤٢ / ٦١٦ من ذكره للكاظمعليه‌السلام وعدّه محمّد بن مسلم الطحّان في أصحاب الكاظمعليه‌السلام كما تقدّم آنفاً ، وما ذكره النجاشي في ترجمة ابن أبي عمير : ٣٢٧ / ٨٨٧ من أنّه توفّي سنة سبع عشرة ومائتين وما ذكره آنفاً عن ابن مسلم من أنّه توفّي سنة مائة وخمسين ، فلاحظ.

(٥) التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٤.

(٦) الكافي ٥ : ٤٦٥ / ١.

(٧) التهذيب ٨ : ٨١ / ٢٧٨.

٢٠١

عن محمّد بن الحسين عن عبد الله بن [ هلال(١) ] عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم كما سبق قبيله(٢) .

وفي التهذيب في كتاب الحجّ : عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٣) .

وقال في المنتقى : لا ريب أنّ عطف علاء غلط وصوابه عن علاء ، فإنّ موسى لا يروي عنه بغير واسطة ، وتوسط عبد الرحمن بينهما متكرّر في الطرق بكثرة(٤) ، انتهى(٥) .

٢٨٧٤ ـ محمّد بن مسلم الزهري :

المدني ، تابعي ، وهو محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب ، ولد سنة اثنتين وخمسين ومات سنة أربع وعشرين ومائة وله اثنان وسبعون سنة ، وقيل : سبعون سنة ،ق (٦) .

وفيتعق : كأنّه ابن شهاب المتقدّم ، وذكرنا هناك ما يشير إلى كونه من الشيعة(٧) (٨) .

أقول : الظاهر أنّه هو وذكرنا هناك ما يدلّ على كونه من العامّة.

والفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله ذكر ما هنا وما مرّ هناك في ترجمة‌

__________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ٨ : ٨١ / ٢٧٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٨ ، وفيه : عن عبد الرحمن وعلاء. إلى آخره.

(٤) منتقى الجمان : ٣ / ٣٧.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٥٣.

(٦) رجال الشيخ : ٢٩٩ / ٣١٦.

(٧) عن كفاية الأثر : ٢٤١.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٩.

٢٠٢

واحدة ثمّ قال : في أسانيد كتاب الفقيه : عن الزهري واسمه محمّد بن مسلم بن شهاب(١) ، فما ذكره الشيخ فيق هو هذا نسبة إلى جدّه ، والله أعلم(٢) ، انتهى.

ونقل في البحار عن خطّ محمّد بن علي الجباعي جدّ شيخنا البهائيرحمه‌الله عن خطّ الشهيد(٣) : كانت وفاة الزهري الفقيه واسمه محمّد بن مسلم بن عبد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب المديني في سنة أربع وعشرين ومائة في خلافة المأمون(٤) .

٢٨٧٥ ـ محمّد بن مسلمة :

كوفي ، ثقة ، له كتاب يرويه علي بن الحسن الطاطري وغيره ،جش (٥) .

ومثلهصه وزاد : بفتح الميم قبل السين(٦) .

أقول : فيمشكا : الكوفي الثقة ، علي بن الحسن الطاطري عنه(٧) .

٢٨٧٦ ـ محمّد بن مسلمة :

ل (٨) . ومرّ في أُسامة ذمّه(٩) .

__________________

(١) الفقيه المشيخة ـ : ٦ / ٨٢.

(٢) حاوي الأقوال : ٣٢٣ / ١٩٧٤ ترجمة محمّد بن شهاب الزهري.

(٣) في البحار : الشهيد الثاني ، وهو سهو ، لأنّ الجباعي توفّي سنة ٨٨٦ ه‍ ، والشهيد الثاني توفّي سنة ٩٦٦ ه‍.

(٤) البحار : ١٠٧ / ١ و ٤ ، إلاّ أنّ الّذي فيه أنّه توفّي في خلافة هشام بن عبد الملك ، وأمّا المتوفّى في خلافة المأمون فقد ذكره في حقّ محمّد بن إدريس الشافعي وأبي عبيدة معمّر بن المثنّى التيمي المذكورين قبل وبعد هذا. والظاهر أنّ ما ذكره كان من سبق النظر ، ولا يخفى أنّ بدء خلافة المأمون كانت سنة مائة وستّ وتسعون.

(٥) رجال النجاشي : ٣٦٩ / ١٠٠٤.

(٦) الخلاصة : ١٦٠ / ١٤٠.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٥٥. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٨) رجال الشيخ : ٢٧ / ١.

(٩) عن رجال الكشّي : ٣٩ وفيه قول الإمام الباقرعليه‌السلام فيه : إنّه من أهل الوقوف ،

٢٠٣

٢٨٧٧ ـ محمّد بن المشمعل الهمداني :

كوفي أسند عنه ،ق (١) .

٢٨٧٨ ـ محمّد بن مصادف :

مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام روى عن أبيه ، اختلف قول ابن الغضائريرحمه‌الله في أحد الكتابين إنّه ضعيف وفي الآخر إنّه ثقة ، والأولى عندي التوقّف فيه ،صه (٢) ؛ ونحوه د(٣) .

وفيتعق : لكن سيجي‌ء عنه في أبيه أنّ محمّداً ابنه ثقة(٤) (٥) .

أقول : ما يأتي فإنّما هو أحد قوليغض الّذي أشار إليه فيصه .

٢٨٧٩ ـ محمّد بن مصبح بن الصباح :

كوفي ثقة ،صه (٦) .

وزادجش : له كتاب يرويه موسى بن جعفر البغدادي(٧) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عنه(٨) .

__________________

وعن كتاب سليم بن قيس : ١٧٣ / ٣٥ أنّه ممّن لم يبايعوا أمير المؤمنينعليه‌السلام وشكّ في القتال معه وقعد في بيته.

(١) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٢٩.

(٢) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٦ ، وفيها : مصادق. وفي نسخة « ش » : مصارف.

(٣) رجال ابن داود : ٢٧٥ / ٤٨٠.

(٤) رجال ابن داود : ٢٧٨ / ٥.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٩ ، وفيها : وسيجي‌ء في أبيه أيضاً أنّه ثقة.

(٦) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٦.

(٧) رجال النجاشي : ٣٦٨ / ٩٩٨.

(٨) الفهرست : ١٣٠ / ٥٨٨.

٢٠٤

٢٨٨٠ ـ محمّد بن مضارب :

كوفي ،ق (١) . ثمّ فيهم بزيادة : يكنّى أبا المضارب(٢) .

وفيتعق : يروي عنه صفوان(٣) وكذا ابن مسكان(٤) (٥) .

٢٨٨١ ـ محمّد بن معاذ بن عمران :

الربعي كوفي أسند عنه ،ق (٦) .

٢٨٨٢ ـ محمّد بن معاوية بن حكيم :

في آخر الكتاب ما يشير إلى كونه من رؤساء الشيعة(٧) ،تعق (٨) .

٢٨٨٣ ـ محمّد بن معروف :

أخو عمر بن معروف ، روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته(٩) ،تعق (١٠) .

٢٨٨٤ ـ محمّد بن مفضّل بن إبراهيم :

ابن قيس بن رمّانة الأشعري ، عربي ، يكنّى أبا جعفر ، ثقة ، من أصحابنا الكوفيّين ، ذكره أبو العبّاس ،صه (١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٢٢ / ٦٨٣.

(٢) رجال الشيخ : ٣٢٢ / ٦٨٣.

(٣) التهذيب ٧ : ٤٧٥ / ١٩٠٩.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥٢.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٩.

(٦) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٤٧.

(٧) عن الغيبة : ٣٥٧ / ٣١٩.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٣.

(٩) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ٨٤ / ٢٤ ، علل الشرائع : ٤٥٢ / ١ باب ٢٠٨.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٣. و « روايته » أثبتناها من النسخة الحجريّة.

(١١) الخلاصة : ١٥٤ / ٨٧.

٢٠٥

وزادجش : له كتب ، عنه أحمد بن محمّد بن سعيد(١) .

وفيق : ابن مفضّل بن قيس بن رمانة الأشعري(٢) .

أقول : ذكر الميرزا ما فيق بعد ما فيجش بفاصلة اسم واحد وقال : يحتمل أن يكون ابن مفضل بن إبراهيم بن قيس الثقة المتقّدم(٤) ، انتهى. وهذا هو الظاهر.

وفيضح ذكره مرّتين وذكر مرّة في ترجمة رمانة : بالراء أوّلاً المضمومة والنون بعد الألف ، وزاد اخرى : وتشديد الميم(٥) ، ولا ريب في زيادة أحدهما ولعلّه الأوّل(٦) .

وفيمشكا : ابن المفضل الأشعري الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن سعيد(٧) .

٢٨٨٥ ـ محمّد بن مقلاس الأسدي :

الكوفي أبو الخطّاب ملعون غال ،ق (٨) .

وفيصه : ابن مقلاص بالقاف الأسدي الكوفي الأجدع الزرّاد أبو الخطّاب لعنه الله ، غالٍ ملعون ، ويكنّى مقلاص أبا زينب الزرّاد. قال أبو جعفر بن بابويه(٩) : اسم أبي الخطّاب زيد. قالغض : إنّه مولى بني أسد‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١١.

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٤٨ ، وفيه زيادة : الكوفي.

(٣) منهج المقال : ٣٢٣.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٢٧٠ / ٥٨٤ و ٢٧٣ / ٦٠١.

(٥) أي زيادة : أحد المذكورين عن الإيضاح ، وقوله : لعلّه الأولّ ، ظاهره أنّ في الثاني ضَبَطَ الميم أيضاً مضافاً إلى الراء والنون فهو أكمل.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٥٥. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٤٥.

(٨) في نسخة « ش » : زيادة :رحمه‌الله

٢٠٦

لعنه الله أمره شهير ، وأرى ترك ما يقول أصحابنا : حدّثنا أبو الخطّاب في حال استقامته(١) .

وفيكش : ما روي في محمّد بن أبي زينب اسمه مقلاص أبي(٢) الخطّاب البرّاد الأجدع الأسدي ، ويكنّى أيضاً أبا إسماعيل ، ويكنّى أيضاً أبا الظبيان(٣) .

أقول : ثمّ ذكر أحاديث متعدّدة في قرب نصف كرأسه في ذمّه ولعنه الله وأخزاه وجعل النار مثواه(٤) .

وهذا أبو الخطّاب الملعون المشهور الّذي من بدعة تأخير صلاة المغرب حتّى تستبين النجوم.

وفيد : مقلاس بالسين. قال : وبعض أصحابنا يعني العلاّمة أثبته بالصاد ، والأوّل اختيار شيخنا أبو جعفر(٥) ، انتهى.

٢٨٨٦ ـ محمّد بن مكّي بن محمّد :

ابن حامد العاملي المعروف بالشهيدقدس‌سره ونوّر ضريحه ، شيخ الطائفة وعلاّمة وقته ، صاحب التحقيق والتدقيق ، من أجلاء هذه الطائفة وثاقتها ، في الكلام جيّد التصانيف ، له كتب كثيرة ، منها كتاب البيان والدروس والقواعد ، روى عن فخر المحقّقين محمّد بن الحسن العلاّمة قدّس الله روحهما ،نقد (٦) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٠ / ٧ ، وفيها بدل حال استقامته : أيام استقامته.

(٢) في المصدر : ابن ، أبي ( خ ل ).

(٣) رجال الكشّي : ٢٩٠ ، وفيه : ويكنّى أبا إسماعيل ويكنّى أيضاً أبا الخطّاب ، ( أبا الطبيات ، الطبيان خ ل ).

(٤) رجال الكشّي : ٢٩٠ / ٥٠٩ ٥٥٦.

(٥) رجال ابن داود : ٢٧٦ / ٤٨٢.

(٦) نقد الرجال : ٣٣٥ / ٧٣٨. وهذه الترجمة لم ترد في نسخة « م ».

٢٠٧

٢٨٨٧ ـ محمّد بن المنذر بن الزبير :

ابن العوام القرشي المدني ، أسند عنه ،ق (١) .

٢٨٨٨ ـ محمّد بن منصور بن سعيد :

ابن أبي الجهم ، في ترجمة منذر بن محمّد : إنّه من بيت جليل(٢) ، وفي ترجمة سعيد بن أبي الجهم : وآل أبي الجهم بيت جليل بالكوفة(٣) ،تعق (٤) .

٢٨٨٩ ـ محمّد بن منصور بن عامر :

الطائي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٥) .

٢٨٩٠ ـ محمّد بن منصور بن يونس :

بزرج ، كوفي ، ثقة ،جش (٦) .

وزادصه : بالباء المفردة المضمومة والزاي المضمومة والراء الساكنة(٧) .

وعنشه : فيضح : بفتح الباء وضم الزاي(٨) ، انتهى(٩) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن محمّد بن الحسن الصائغ ، عنه(١٠) .

أقول : في نسختي منضح أيضاً كما ذكرهشه ، لكن الصواب ما في‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٤١.

(٢) عن رجال النجاشي : ٤١٨ / ١١١٨ والخلاصة : ١٧٢ / ١٥.

(٣) عن رجال النجاشي : ١٧٩ / ٤٧٢ ، وفيه وفي التعليقة : وآل أبي الجهم بيت كبير بالكوفة.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٦.

(٥) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٣٠.

(٦) رجال النجاشي : ٣٦٦ / ٩٨٩.

(٧) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٣.

(٨) إيضاح الاشتباه : ٢٨٢ / ٦٤٢.

(٩) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٧٦.

(١٠) الفهرست : ١٥١ / ٦٦٠.

٢٠٨

صه ، فإنّه معرّب بُزُرك بضمّتين أي : الكبير.

وفيمشكا : ابن منصور بن يونس بزرج الثقة ، محمّد بن الحسين الصائغ عنه(١) .

٢٨٩١ ـ محمّد بن المنكدر :

ومحمّد بن إسحاق كانا من رجال العامّة ،صه (٢) .

وتقدمّ في ابن إسحاق عنكش أيضاً(٣) .

٢٨٩٢ ـ محمّد بن موسى :

أبو جعفر لقبه خوراء بالمعجمة المضمومة والراء بعد الواو كوفي ثقة ،صه (٤) .

وزادجش : له كتاب الصلاة ، عنه به حميد(٥) .

وفيلم : روى عنه حميد(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن موسى الثقة الملقّب بخوراء ، حميد عنه(٧) .

٢٨٩٣ ـ محمّد بن موسى البرقي :

يروي عنه الصدوق مترضّياً(٨) ،تعق (٩) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٥٥. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) الخلاصة : ٢٥٤ / ٣٨.

(٣) رجال الكشّي : ٣٩٠ / ٧٣٣ ، وفيه زيادة : إلاّ أنّ لهم ميلاً ومحبّة شديدة.

(٤) الخلاصة : ١٥٥ / ٩٢.

(٥) رجال النجاشي : ٣٤٢ / ٩١٨.

(٦) رجال الشيخ : ٤٩٨ / ٤٨.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٥٦. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٨) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٢٧٥ / ١٠ باب ٢٨. وروى عنه مترحّماً أيضاً في العيون ٢ : ٨٨ / ١ باب ٣٣.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٦.

٢٠٩

٢٨٩٤ ـ محمّد بن موسى بن جعفرعليه‌السلام :

في الإرشاد : من أهل الفضل والصلاح. ثمّ ذكر ما يدلّ على تهجّده وحسن عبادته(١) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(٢) .

وعن المستوفي في نزهة القلوب أنّه مدفون كأخيه شاه چراغ في شيراز.

٢٨٩٥ ـ محمّد بن موسى السريعي :

غال ،كر (٣) .

وفيصه : ابن موسى(٤) السريقي بالقاف ملعون غال(٥) .

وفيكش ما مرّ في علي بن حسكة(٦) .

٢٨٩٦ ـ محمّد بن موسى بن علي :

القزويني ، مضى في محمّد بن علي القزويني(٧) ،تعق (٨) .

__________________

(١) الإرشاد : ٢ / ٢٤٥.

(٢) الوجيزة : ٣١٦ / ١٧٩٦.

(٣) رجال الشيخ : ٤٣٦ / ١٩.

(٤) ابن موسى ، لم ترد في نسخة « م ».

(٥) الخلاصة : ٢٥٢ / ٢٣.

(٦) رجال الكشّي : ٥٢١ / ١٠٠١ ، وفيه أنّه كان من تلامذة علي بن حسكة ، ملعونون لعنهم الله.

(٧) حيث نقل فيها ترحّم النجاشي عليه وأنّه يكنّى أبا الفرج في ترجمة سليمان بن سفيان على نسخة نقد الرجال منه ، وهو ما يوافق نسختنا منه أيضاً. انظر رجال النجاشي : ١٨٣ / ٤٨٥ ، نقد الرجال : ١٦٠ / ١٦.

وأمّا في نسخة الوحيد منه فقد جاء الترحّم والتكنية في حقّ محمّد بن علي القزويني ، انظر تعليقة الوحيد : ٣٠٩.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

٢١٠

قلت : هذا ابن أبي عمران(١) .

٢٨٩٧ ـ محمّد بن موسى بن عيسى :

أبو جعفر السمّان الهمداني ، ضعّفه القمّيّون بالغلوّ ، وكان ابن الوليد يقول : إنّه كان يضع الحديث ، والله أعلم.

له كتاب ما روي في أيّام الأسبوع وكتاب الردّ على الغلاة ، أخبرنا ابن شاذان ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه بكتبه ،جش (٢) .

صه إلى قوله : والله أعلم ، وزاد بعد الهمداني : ضعيف يروي عن الضعفاء ؛ ثمّ زاد : قالغض : إنّه ضعيف يروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهداً ، تكلّم القمّيون فيه فأكثروا ، واستثنوا من نوادر الحكمة ما رواه(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن موسى بن عيسى الضعيف ، أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه(٤) .

٢٨٩٨ ـ محمّد بن موسى بن المتوكّل :

ثقة ،صه (٥) . د إلاّ « ابن » بعد موسى(٦) .

وفيلم : ابن موسى المتوكّل ، روى عن عبد الله بن جعفر الحميري ، روى عنه ابن بابويه(٧) .

__________________

(١) حيث تقدّم قول النجاشي في ترجمته : ٣٩٧ / ١٠٦٢ : محمّد بن أبي عمران موسى بن علي بن عبدويه أبو الفرج القزويني.

(٢) رجال النجاشي : ٣٣٨ / ٩٠٤.

(٣) الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٤.

(٤) لم يرد في نسختنا من هداية المحدّثين ، نعم ورد في جامع المقال للطريحي : ١٢٨. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) الخلاصة : ١٤٩ / ٥٨.

(٦) رجال ابن داود : ١٨٥ / ١٥١٣.

(٧) رجال الشيخ : ٤٩٢ / ٣.

٢١١

وفيتعق : مترحّماً(١) مترضّياً(٢) (٣) .

أقول : فيمشكا : ابن موسى بن المتوكّل الثقة ، عن عبد الله بن جعفر الحميري(٤) .

٢٨٩٩ ـ محمّد بن موسى النيسابوري :

مضى في إسحاق بن إسماعيل عنكش مدحه(٥) .

٢٩٠٠ ـ محمّد بن موسى المدني :

مولى الفطريين ،ق (٦) .

أقول : عنقب : محمّد بن موسى الفِطْري بكسر الفاء وسكون الطاء المدني ، صدوق ، رمي بالتشيّع ، من السابعة(٧) ، انتهى فتأمّل.

٢٩٠١ ـ محمّد بن موسى الهمداني :

هو ابن موسى بن عيسى.

٢٩٠٢ ـ محمّد مولى بني زهرة :

كوفي ، روى عنه عبد الله بن المغيرة ،ق (٨) .

أقول : في ذلك اعتماد ما عليه ، بل اعتداد تام ، بل توثيق عند بعض(٩) .

__________________

(١) أي روى عنه ابن بابويه مترحّماً ، انظر التوحيد : ٩٤ / ١٢ و ١٠١ / ١٢ و ١٠٣ / ١٩ و ١٠٤ / ٢٠ وغير ذلك.

(٢) علل الشرائع : ٤ / ١ و ١٤ / ١٢ و ٣٤ / ١ ، التوحيد : ١٩ / ٤ و ٢٢ / ١٦ و ٢٥ / ٢٣ ، الخصال : ٤ / ٧ و ٥ / ١٢ و ٧ / ٢٢ وغير ذلك.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٥٦. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) رجال الكشّي : ٥٧٥ / ١٠٨٨.

(٦) رجال الشيخ : ٢٩٩ / ٣١١.

(٧) تقريب التهذيب ٢ : ١١٢ / ٧٥٤.

(٨) رجال الشيخ : ٣٠٥ / ٤٠٤.

(٩) وذلك لتوثيق النجاشي له مرّتين مضافاً إلى قوله في حقّه : لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه. رجال النجاشي : ٢١٥ / ٥٦١.

٢١٢

٢٩٠٣ ـ محمّد بن مهاجر بن عبيد :

الأزدي ،ق (١) . وزادصه : ثقة(٢) .

ومضى في ابنه إسماعيل بن أبي خالد توثيقه(٣) .

٢٩٠٤ ـ محمّد بن ميسر :

بالسين المهملة بعد الياء المثنّاة من تحت ، ابن عبد العزيز النخعي بيّاع الزطّي ، كوفي ، ثقة ، روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وروى هو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٤) ؛جش إلاّ الترجمة(٥) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن أبي عمير عنه به.

وفيست : محمّد بن ميسر(٦) له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه(٧) .

وتقدّم عنه : محمّد بن مبشر(٨) ، والظاهر أنّه سهو من قلم الناسخ ، فلا تغفل.

وفيتعق : قال جدّي : وقد يقع في الأخبار بعنوان ابن ميسرة بزيادة الهاء(٩) ، والظاهر أنّه هو للتصريح باسم جدّه أيضاً في أخبار‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٤٤ ، وفيه زيادة : أبو خالد كوفي.

(٢) الخلاصة : ١٤٨ / ٤٧.

(٣) عن الفهرست : ١٠ / ٣٠ ورجال النجاشي : ٢٥ / ٤٦ والخلاصة : ٨ / ٥.

(٤) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٥.

(٥) رجال النجاشي : ٣٦٨ / ٩٩٧.

(٦) في نسخة « م » : ميسرة.

(٧) الفهرست : ١٦١ / ٧١٠ ، ١٤٨ / ٦٣٥.

(٨) الفهرست : ١٥٥ / ٧٠٠ ، وفيه : ابن ميسر.

(٩) التهذيب ٨ : ٢١٥ / ٧٦٧. كما وذكره الشيخ كذلك في أصحاب الإمام الصادق

٢١٣

أُخر(١) ، ويؤيّده تصحيح العلاّمة أخباره وإنْ ذكر الشيخ محمّد بن ميسرة الكندي مجهولاً فيق (٢) مع احتمال الوحدة ، ومع التعدّد لا يضرّ أيضاً لأنّ المطلق ينصرف إلى المشاهير بقرينة الكتاب والرواة كما في نظائره من الأجلاّء(٣) ، انتهى. والأمر كما ذكرهرحمه‌الله (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن ميسر بن عبد العزيز النخعي ، ابن أبي عمير عنه(٥) .

٢٩٠٥ ـ محمّد بن ميمون :

أبو نصر الزعفراني ، عامّي غير أنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٦) .

وزادجش : عنه محمّد بن عبيد المحاربي(٧) .

وفيق : ابن ميمون التميمي الزعفراني ، أسند عنه ، يكنّى أبا النضر(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن ميمون أبو نصر الزعفراني ، محمّد بن‌

__________________

عليه‌السلام : ٣٢٢ / ٦٨١ مقتصراً على قوله : محمّد بن ميسرة.

(١) المناقب : ٤ / ٢٨١ ، عدّ ميسرة بن عبد العزيز من خواصه أصحاب الصادقعليه‌السلام .

(٢) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٢٨.

(٣) روضة المتّقين : ١٤ / ٤٥٢.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٥٦. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٨.

(٧) رجال النجاشي : ٣٥٥ / ٩٥٠ ، وفيه بعد أبي عبد اللهعليه‌السلام زيادة : نسخة ، وفيه أيضاً : محمّد بن عبيد المحاربي قال : حدّثنا محمّد بن ميمون عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

(٨) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٣٥.

٢١٤

عبيد المحاربي عنه(١) .

٢٩٠٦ ـ محمّد بن ميمون الخثعمي :

كوفي أسند عنه ،ق (٢)

٢٩٠٧ ـ محمّد بن ميمون بن عطاء :

الأسدي ، أسند عنه ،ق (٣)

٢٩٠٨ ـ محمّد بن ناجية الصيرفي :

الأنصاري كوفي ،ق (٤) وفيتعق : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(٥) ولم يستثن(٦) .

٢٩٠٩ ـ محمّد بن نافع :

ثقة كوفي قليل الحديث ،صه (٧) .

وزادجش : له نوادر ، عنه بها حميد(٨) .

وفيست : له نوادر ، أخبرنا جامعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عنه(٩) .

أقول : فيمشكا : ابن نافع الثقة الّذي ليس بالأنصاري ولا الحميري ،

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٥٦. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٣٧.

(٣) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٣٦.

(٤) رجال الشيخ : ٣٠٣ / ٣٥٨.

(٥) التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧٣ ، الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٧) الخلاصة : ١٥٥ / ٩٥.

(٨) رجال النجاشي : ٣٤٣ / ٩٢٢.

(٩) الفهرست : ١٥٢ / ٦٦٤.

٢١٥

حميد عنه(١) .

٢٩١٠ ـ محمّد بن نافع الأنصاري :

المدني ، أسند عنه ،ق (٢) .

٢٩١١ ـ محمّد بن نصر :

من أصحاب أبي محمّدعليه‌السلام غال ،صه (٣) .

والموجود فيكر : محمّد بن نصير غال(٤) .

ود حكم باتّحاده مع ابن نصير النميري(٥) .

٢٩١٢ ـ محمّد بن نصير :

بالنون المضمومة والصاد المهملة والياء ، قالغض : قال لي أبو محمّد بن طلحة بن علي(٦) بن غلالة : قال لنا أبو بكر بن الجعابي : كان محمّد بن نصير من أفاضل أهل البصرة علماً ، وكان ضعيفاً ، منه بدو النصيرية وإليه ينسبون ،صه (٧) .

ثمّ فيها(٨) : محمّد بن نصير النميري لعنه علي بن محمّد العسكريعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٥٧. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٣ / ٣٥٩.

(٣) الخلاصة : ٢٥٢ / ٢٤.

(٤) لم يرد في نسختنا المطبوعة من رجال الشيخ ، نعم ورد في طبعه جماعة المدرسين : ٤٠٢ / ٢٠ ومجمع الرجال : ٤ / ٦٣ نقلاً عنه.

(٥) رجال ابن داود : ٢٧٦ / ٤٨٤.

(٦) في المصدر زيادة : ابن عبد الله.

(٧) الخلاصة : ٢٥٧ / ٦١.

(٨) فيها ، لم ترد في نسخة « م ».

(٩) الخلاصة : ٢٥٤ / ٤٠.

٢١٦

وفيكش : قال سعد : حدّثنا العبيدي قال : كتب إليّ العسكريعليه‌السلام ابتداء منه : أبدا إلى الله من الفهري والحسن بن محمّد بن بابا القمّي فابرأ منهما. إلى أن قال : قال أبو عمرو : فقالت فرقة بنبوّة محمد بن نصير الفهري(١) النميري وذلك أنّه ادّعى أنّه نبي(٢) .

ومضى له ذكر في الحسن بن محمّد بن بابا(٣) .

وفيد : ابن نصير بالنون المضمومة والصاد المهملة المفتوحة النميري جخ(٤) غال ،غض إليه تنسب النصيريّة(٥) .

٢٩١٣ ـ محمّد بن نصير :

بالياء بعد الصادر المهملة ، من أهل كش ، ثقة جليل القدر كثير العلم ، روى عنه أبو عمرو الكشّي ،صه (٦) ؛لم (٧) .

أقول : فيمشكا : ابن نصير الثقة الّذي هو من أهل كش ، عنه أبو عمرو الكشّي(٨) .

٢٩١٤ ـ محمّد بن نضلة الخزاعي :

المدني ، أسند عنه ،ق (٩) .

__________________

(١) الفهري ، لم ترد في المصدر.

(٢) رجال الكشّي : ٥٢٠ / ٩٩٩ و ١٠٠٠.

(٣) عن رجال الكشّي : ٥٢٠ / ٩٩٩ ، وفيه أنَّ علي بن محمّد العسكريعليه‌السلام لعنه.

(٤) في المصدر : كر جخ.

(٥) رجال ابن بداود : ٢٧٦ / ٤٨٤.

(٦) الخلاصة : ١٤٨ / ٥٠.

(٧) رجال الشيخ : ٤٩٧ / ٣٤.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٥٧. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٩) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٥٣ ، وفيه : ابن فضيلة ، وفي مجمع الرجال : ٦ / ٦٣ نقلاً عنه كما في المتن.

٢١٧

٢٩١٥ ـ محمّد بن النعمان البجلي :

الأحول أبو جعفر شاه الطاق ، ابن عمّ المنذر بن أبي طريفة ،ق (١) .

وفيتعق : مضى بعنوان ابن علي بن النعمان(٢) (٣) .

أقول : فيمشكا : ابن النعمان البجلي الأحول مؤمن الطاق ، عنه حمّاد بن عثمان ، وصفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وجميل بن صالح ، وأبو مالك الأحمسي(٤) ، انتهى.

وقد مرّ عن مشكا أيضاً في ابن علي بن النعمان(٥) ، فلا تغفل(٦) .

٢٩١٦ ـ محمّد بن نعيم بن شاذان :

أبو عبد الله الشاذاني ، مضى في محمّد بن أحمد بن نعيم(٧) ،تعق (٨) .

٢٩١٧ ـ محمّد بن نعيم الخياط :

أُمي إلاّ أنّه كان حافظاً ، يروي عن العيّاشي ،لم (٩) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(١٠) . وهو غير بعيد.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٥٥.

(٢) عن رجال النجاشي : ٣٢٥ / ٨٨٦ والخلاصة : ١٣٨ / ١١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٥٧ ، وفيها بعد مؤمن الطاق زيادة : فإنّه ثقة.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٤٦.

(٦) ما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) مضى عنه في تعليقته : ٢٨١ كون هذا منسوباً إلى جدّه وإنّما هو محمّد بن أحمد بن نعيم الّذي أكثر من الرواية عن الفضل بن شاذان ، وأنّ المشايخ أكثروا من الرواية عنه على سبيل الاعتماد ، وأنّه من مشايخ الإجازة كما في ترجمة حيدر بن شعيب عن رجال الشيخ : ٤٦٧ / ١٣.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧ ، وفيها بعد الشاذاني زيادة : ابن أخ الفضل.

(٩) رجال الشيخ : ٤٩٨ / ٤٠.

(١٠) الوجيزة : ٣١٧ / ١٨٠٨.

٢١٨

٢٩١٨ ـ محمّد بن نعيم الصحّاف :

الكوفي وأخواه الحسين وعلي ،ق (١) .

وفيتعق : مضى في أخيه الحسين ما يمكن(٢) استفادة التوثيق منه(٣) ، وصه ود وثّقا أخاه الآخر عليّاً(٤) ، والظاهر أن يذلك ممّا ذكر هناك(٥) .

أقول : ذكرنا هناك ما ينبغي أن يلاحظ(٦) ، ووثّقه في الوجيزة مع تنظّره في توثيق العلاّمة عليّاً(٧) ، فتأمّل.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٥٤.

(٢) ما يمكن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) عن رجال النجاشي : ٥٣ / ١٢٠ والخلاصة : ٥١ / ١٧ ، وفيهما : ثقة وأخواه علي ومحمّد رووا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٤) الخلاصة : ١٠٣ / ٧٠ ، رجال ابن داود : ١٤٢ / ١٠٩٦.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٦) استظهر هناك أي في ترجمة علي بن نعيم عدم دلالة العبارة على توثيق الأخوين.

(٧) الوجيزة : ٣١٧ / ١٨٠٩ و ٢٦٧ / ١٢٩٨.

قال العلاّمة المامقاني في التنقيح : ٣ / ١٩٦ معلّقاً على هذا : والّذي أعتقده بعد حينٍ ابتناء توثيق المجلسي رحمه‌الله إياه على كونه وصيّ ابن أبي عمير كما نطق بذلك ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار من رواية محمّد بن الحسن بن زياد العطّار عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات ابن أبي عمير وأوصى إليّ وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام ، فكتب ، أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. فإنّ إيصاء محمّد بن أبي عمير الثقة الأمين إليه مع اعتبارهم العدالة في الوصي شهادة بعدالته وكفى به شاهداً وموثّقاً ، بل أمره عليه‌السلام بإيصال الربع إلى المرأة وحمل الباقي إليه توثيق منه عليه‌السلام إيّاه ، فما في الوجيزة متين. ثمّ أخذ في ردّ السيّد صدر الدين الّذي احتمل كون ابن أبي عمير هذا رجلٌ آخر.

وقال السيّد الخوئي في المعجم : ١٧ / ٣٠٥ بعد أن استبعد كون ابن أبي عمير

٢١٩

٢٩١٩ ـ محمّد الواسطي :

روى عنه أبان ،ق (١) .

أقول : الظاهر أنّه ابن عثمان(٢) لانصراف الإطلاق هنا إليه ، وفي روايته عنه إيماء إلى الاعتماد(٣) .

٢٩٢٠ ـ محمّد بن واصل بن سليم :

التميمي المنقري ، كوفي ، أسند عنه ،ق (٤) .

٢٩٢١ ـ محمّد بن الوليد البجلي :

الخزّاز أبو جعفر الكوفي ، ثقة ، عين ، نقي الحديث ، ذكره الجماعة بهذا ، روى عن يونس بن يعقوب وحمّاد بن عثمان ومَن كان في طبقتهما ، وعمّر حتّى لقيه محمّد بن الحسن الصفّار وسعد ؛ له كتاب ، أحمد بن محمّد بن خالد عنه به ،جش (٥) .

وفيصه : ابن الوليد الخزّاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة ومحمّد بن سالم بن عبد الحميد ، قال أبو عمرو الكشّي : هؤلاء كلّهم فطحيّة وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول ، بعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام ، وكلّهم‌

__________________

هذا هو الثقة المعروف : إنّ الوصاية إلى شخص لا تدلّ على وثاقته في الرواية ، غاية الأمر أنْ تدلّ على أمانته في الأموال ، وعلى ما ذكرنا فمحمّد بن نعيم الصحّاف مجهول الحال ، انتهى.

وروى هذه الرواية الكليني في الكافي ٧ : ١٢٦ / ١ والشيخ في كتابي التهذيب : ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٨ والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٥.

(١) رجال الشيخ : ٣٠٥ / ٤٠٧.

(٢) أي أنّ الراوي عنه : أبان بن عثمان.

(٣) وذلك لكونه من أصحاب الإجماع.

(٤) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٧٧.

(٥) رجال النجاشي : ٣٤٥ / ٩٣١١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466