منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278226 / تحميل: 4939
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والشافعي في أحد أقواله(١) - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ.

ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٢) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد(٣) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٩٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٦ / ١١٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، التفريع ٢ : ١٩٤ ، التلقين : ٤٠٨ ، الذخيرة ٦ : ٥٩ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٦٢ - ٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٣ / ١٧١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ و ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : =

١٠١

والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً(١) .

مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.

وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.

وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.

ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.

وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة(٢) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.

وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك‌

____________________

= ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ - ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٣) المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.

١٠٢

الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابّة ركوبٍ كانت مردودةً إلى القراض.

وإذا قلنا : له النفقة في السفر ولم يعيّن المالك واختلفا في قدرها ، رجع إلى الإطعام في الكفّارة ، وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوسٍ مثله.

وهذا كلّه في السفر المباح ، أمّا لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد الذي أمره بالسفر إليه ، فإنّه لا يستحقّ النفقة ، سواء قلّ الربح أو كثر عن البلد المأمور به.

ولو احتاج في السفر إلى خُفٍّ وإداوة وقِرْبة وشبهها ، أخرج من أصل المال ؛ لأنّه من جملة المؤونة ، ثمّ يردّه بعد رجوعه إلى مال القراض.

مسألة ٢٦٠ : لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، لم يستحق نفقة الرجوع ، كما لو مات العامل لم يكن على المالك تكفينه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، كما لو خالع زوجته في السفر ، والثاني : إنّ له ذلك ، قاله الشافعي ، ثمّ تردّد فقال : قولان(١) .

ولا فرق بين الذهاب والعود.

وعن أحمد رواية كالثاني ؛ لأنّه بإطلاقه كأنّه قد شرط له نفقة ذهابه وعوده ، وغرّه بتنفيذه إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقداً أنّه يستحقّ النفقة ذاهباً وراجعاً ، فإذا قطع عنه النفقة تضرّر بذلك(٢) .

والصحيح ما قلناه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٥.

١٠٣

وإذا رجع العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدّها للسفر كالمطهرة والقِرْبة وغير ذلك ، ردّها إلى مال القراض ؛ لأنّها من عينه ، وإنّما ساغ له التصرّف فيها للحاجة ؛ قضاءً للعادة ، وقد زالت الحاجة ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّها تكون للعامل(١) .

وليس شيئاً.

مسألة ٢٦١ : لو كان مع العامل مال(٢) لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض ، قُسّطت النفقة على قدر المالين ؛ لأنّ السفر إنّما كان لماله ومال القراض ، فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومةً على قدر المال(٣) ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على أُجرة مثلهما ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّما تُوزّع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له ، فإن كان لا يقصد ، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض(٦) .

أمّا لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل ، فإنّ النفقة تُقسّط عليهما على قدر رأس المالين ، أو قدر العمل فيهما ، والأخير أقرب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « مالاً ». وهو خطأ.

(٣) الظاهر : « المالين ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٦) البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

١٠٤

مسألة ٢٦٢ : كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً ، لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء احتاج أو لا ، بل يُنفق من خاصّ ماله.

وإذا أطلق القراض ، كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسرافٍ ولا تقتير ، والقدر المأخوذ في النفقة يُحسب من الربح ، فإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال.

ولو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلدٍ للحاجة ، كجباية المال أو انتظار الرفقة ، أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه في مصلحة القراض(١) ، أمّا لو أقام للاستراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مالٍ له أو لغير مال القراض فإنّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض في النفقة.

مسألة ٢٦٣ : قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يشترط ، فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثّقٍ ، وبه قال الشافعي على تقدير الوجوب(٢) .

أمّا على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان :

أحدهما : إنّ القراض يفسد ، كما لو شرط نفقة الحضر.

والثاني : لا يفسد ؛ لأنّه من مصالح العقد من حيث إنّه يدعوه إلى السفر ، وهو مظنّة الربح غالباً(٣) .

____________________

(١) في « ج » : « مال القراض ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ - ٢١٥.

١٠٥

وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ فيه للشافعيّة وجهان(١) .

وهذا القول يشعر بأنّه ليس له أن يشترط النفقة في الحضر.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه سائغ تدعو الحاجة إليه ، فجاز اشتراطه ولزم ؛ لقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل ، فقد قلنا : إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.

فإن شرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني ، جاز ، وكانت نفقته على الأوّل.

ولو لم يعلم بالقراض الثاني ، بُسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأوّل ؛ لأنّه إنّما أطلق له النفقة بناءً على اختصاص عمله به ؛ لأنّه الظاهر.

ولو كان معه مالٌ لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره ، فالحكم كما تقدّم.

ولو شرط الأوّل له النفقةَ ، وشرطها الثاني أيضاً ، لم يحصل له بذلك زيادة الترخّص في الإسراف في النفقة ولا تعدّدها ، بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين.

مسألة ٢٦٥ : لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ ، فهي من مال القراض أيضاً.

ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنّه محسوب عليه.

وكذا لو مات كُفّن من ماله خاصّةً ؛ لأنّ النفقة وجبت للقراض ، وقد بطل بموته ، فلا يُكفَّن من مال القراض.

وكذا لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك ، فلا نفقة ، كما لو أخذ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣)

١٠٦

المالك ماله ؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقة ما داما في القراض ، وقد زال فزالت النفقة.

ولو قتّر على نفسه في الإنفاق ، لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف ؛ لأنّ هذه النفقة مواساة.

وكذا لو أسرف في النفقة ، حُسب عليه الزائد على قدر المعروف.

البحث الرابع : في وقت ملك الربح.

مسألة ٢٦٦ : العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها ، وقياساً على كلّ شرطٍ صحيحٍ في عقدٍ.

ولأنّ هذا الربح مملوك ، فلا بدّ له من مالكٍ ، وربّ المال لا يملكه اتّفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقّه ، فيلزم أن يكون للعامل ؛ إذ لا مالك غيرهما إجماعاً.

ولأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان ، ولو لم يكن مالكاً لم يكن له مطالبة ربّ المال بالقسمة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢١ - ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥.

١٠٧

ولأنّه لو لم يملك بالظهور ، لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه ، والتالي باطل ؛ لحديث محمّد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يُقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستسعى في مال الرجل »(١) والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ المقتضي للإعتاق دخوله في ملكه.

وقال مالك : إنّما يملك العامل حصّته من الربح بالقسمة - وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد - لأنّه لو مَلَك بالظهور لكان شريكاً في المال ، ولو كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال ، فلـمّا انحصر في الربح دلّ على عدم الملك.

ولأنّه لو مَلَكه لاختصّ بربحه.

ولأنّه لم يسلّم إلى ربّ المال رأس ماله ، فلا يملك العامل شيئاً من الربح ، كما لو كان رأس المال ألفاً فاشترى به عبدين كلّ عبدٍ يساوي ألفاً ، فإنّ أبا حنيفة قال : لا يملك العامل شيئاً منهما(٢) ، وإذا أعتقهما ربّ المال ، عُتقا ، ولا يضمن للعامل شيئاً ، قال المزني : لو مَلَك العامل حصّته بالظهور ، لكانا شريكين في المال ، وإذا تلف منه شي‌ء ، كان بينهما كالشريكين شركة العنان ، ولأنّ القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوطٍ ، فوجب أن لا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمام العمل ، كما في الجعالة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٩٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الوسيط ٤ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١٠٨

والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ المالك يملك حصّته من الربح ، ومع ذلك فإنّها وقاية لرأس المال أيضاً ، ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل.

وكذا لو أوصى لرجلٍ بألفٍ من ثلث ماله ، ولآخَر بما يبقى من الثلث ومات وله أربعة آلاف ، فقد مَلَك كلّ واحدٍ منهما حصّته ، وإذا تلف من ذلك شي‌ء كان من نصيب الموصى له بالباقي.

مسألة ٢٦٧ : ليس لأحدٍ من العامل ولا المالك استحقاق شي‌ءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.

وإن كان في المال خسران وربح ، جُبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرّةٍ واحدة ، أو الخسران في صفقةٍ والربح في أُخرى ، أو الخسران في سفرةٍ والربح في سفرةٍ أُخرى ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وإذا لم يفضل شي‌ء فلا ربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة ٢٦٨ : ملكُ كلّ واحدٍ من العامل والمالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه ، ولا يتصرّف فيه ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ، حتى لو اتّفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن ، ولهذا نقول : ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ ، بل يتوقّف على رضاهما معاً ، فلا يُجبر أحدهما لو امتنع.

أمّا العامل : فإنّه لا يُجبر لو طلب المالك القسمة ؛ لأنّه لا يأمن أن‌

١٠٩

يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.

وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.

أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.

وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.

وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟

الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

وفي الثاني : لا يستقرّ إلّا بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل(١) .

وليس شيئاً.

ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً(٢) .

مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.

ولو قلنا : إنّه لا يملك إلّا بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ - ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٠

مات وهناك ربح ظاهر ، انتقل إلى ورثته ؛ لأنّه وإن لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حقّ التملّك ، ويتقدّم على الغرماء ؛ لتعلّق حقّه بالعين.

وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في إنضاض المال ليأخذ حقّه منه.

ولو أتلف المالك المالَ ، غرم حصّة العامل ، وكان الإتلاف بمنزلة ما لو استردّ جميع المال ، فإنّه يغرم حصّة العامل ، فكذا إذا أتلفه.

ولو أتلف الأجنبيّ مالَ القراض ، ضمن بدله ، وبقي القراض في بدله كما كان.

مسألة ٢٧٠ : إذا اشترى العامل جاريةً للقراض ، لم يجز له وطؤها ؛ لأنّها ملكٌ لربّ المال إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين ؛ إذ له حقٌّ فيه.

وليس لأحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة.

فإن وطئها العامل ولا ربح فيها وكان عالماً ، حُدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض ؛ لأنّه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.

ولو كان هناك ربح ( يُحطّ منه بقدر حقّه ، ويؤخذ )(١) بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقُوّمت عليه إن حملت منه ، وثبت لها حكم الاستيلاد ، ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد.

ولو كان جاهلاً ، فلا حدّ عليه.

هذا إن قلنا : يملك بالظهور ، وإن قلنا : لا يملك إلّا بالقسمة ، لم تصر أُمَّ ولدٍ لو استولدها ، فإن أذن له المالك في وطئها جاز.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النُّسَخ الخطّيّة : « حُدّ ».

١١١

ولا يجوز للمالك أن يطأها أيضاً ، سواء كان هناك ربح أو لا ؛ لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها ، والوطؤ يُنقّصها إن كانت بكراً ، أو يُعرّضها للخروج من المضاربة والتلف ؛ لأنّه ربما يؤدّي إلى إحبالها.

ولو ظهر فيها ربح ، كانت مشتركةً على أحد القولين ، فليس لأحدهما الوطؤ.

ولو لم يكن فيها ربح ، لم يكن أيضاً للمالك وطؤها ؛ لأنّ انتفاء الربح في المتقوّمات غير معلومٍ ، وإنّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، أمّا لو تيقّن عدم الربح ، فالأقرب : إنّه يجوز له الوطؤ.

قال بعض الشافعيّة : إذا تيقّن عدم الربح ، أمكن تخريجه على أنّ العامل لو طلب بيعها وأباه المالك ، فهل له ذلك؟ وفيه خلاف بينهم يأتي ، فإن أجبناه فقد ثبت له علقة فيها ، فيحرم الوطؤ بها(١) .

وإذا قلنا بالتحريم ووطئ ، فالأقرب : إنّه لا يكون فسخاً للقراض ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أو لا.

أمّا مع عدم ظهور الربح : فلأنّها ملك له خاصّةً.

وأمّا مع ظهوره : فلأنّ الشبهة حاصلة ؛ إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح والقسمة.

ولو وطئها وحملت ، صارت أُمَّ ولدٍ ؛ لأنّه وطئ جاريةً في ملكه فصارت أُمَّ ولده ، والولد حُرٌّ ، وتخرج من المضاربة ، وتُحتسب قيمتها ، ويضاف إليه بقيّة المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل أخذ نصيبه منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٢

تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلّاً عن صاحبه ؛ لأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقّص قيمتها ، فيتضرّر به كلّ واحدٍ منهما ، فإن اتّفقا عليه جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما ، وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيّد تزويجها ، فإنّه إن لم يكن عليه دَيْنٌ جاز ؛ لأنّ العبد لا حقّ له مع سيّده ، فإن كان عليه دَيْنٌ لم يجز وإن وافقه العبد ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بما في يده ، والمضاربة لا حقّ فيها لغيرهما.

ولو أراد السيّد أن يكاتب عبده للقراض ، لم يكن له إلّا برضا العامل.

البحث الخامس : في الزيادة والنقصان.

مسألة ٢٧١ : إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة ، كما لو سمنت دابّة القراض ، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.

وأمّا إن كانت منفصلةً ، كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ، ونتاج البهيمة ، وكسب العبد والجارية ، وولد الأمة ومهرها إذا وُطئت للشبهة ، فإنّها مال القراض أيضاً ؛ لأنّها من فوائده.

وكذا بدل منافع الدوابّ والأراضي ، سواء وجبت بتعدّي المتعدّي باستعمالها ، أو وجبت بإجارةٍ تصدر من العامل ، فإنّ للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة ، وهو المشهور عند الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، فإن كان في المال ربح وملّكنا العامل حصّتَه بالظهور ، كان الأمر كما سبق من أنّها من مال القراض ، وإن لم يكن فيها‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٣

ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.

فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.

وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة(١) .

ولا بأس به.

ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح(٢) .

وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة(٣) .

ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب(٤) .

واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.

وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.

مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.

وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.

وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ - ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٤

التصرّف في المال بالبيع والشراء ، فالأقرب : إنّه كذلك.

وأكثر الشافعيّة [ ذكروا ](١) أنّ الاحتراق وغيره من الآفات السماويّة خسران مجبور بالربح أيضاً(٢) ، وأمّا التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان(٣) .

وفرّقوا بينهما بأنّ في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق ، وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض(٤) .

وأكثرهم لم يفرّقوا بينهما ، وسوّوا بين التلف بالآفة السماويّة وغيرها ، فجعلوا الوجهين في النوعين ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل ، بخلاف المرض والعيب ، فلا يجب على العامل جَبْره(٥) .

وكيفما كان فالأصحّ عندهم : إنّه مجبور بالربح(٦) .

وإن حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرّف فيه بالبيع والشراء ، كما لو دفع إليه مائةً قراضاً فتلف منها قبل الاشتغال خمسون ، فالأقرب : إنّه من الربح أيضاً يُجبر به التالف ؛ لأنّه تعيّن للقراض بالدفع وقبض العامل له ، فحينئذٍ يكون رأس المال مائةً كما كان ، وهو أحد قولَي الشافعي ، وبه قال المزني(٧) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٥

والأظهر عندهم : إنّه يتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال الخمسين الباقية ؛ لأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ إذ العمل فرع كون المال مالَ القراض.

مسألة ٢٧٣ : لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلّق العقد به.

فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة ، كان لازماً له ، والثمن عليه ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك ، إلّا أن يجيز المالك الشراءَ ، فإن أجاز احتُمل أن يكون قراضاً ، كما لو لم يتلف المال ، وعدمه ، كما لو لم يأخذ شيئاً من المال.

أمّا لو أتلفه أجنبيٌّ قبل دورانه في التجارة وقبل تصرّف العامل فيه ، فإنّ العامل يأخذ بدله ، ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما يتناول عين المال الذي دفعه المالك ، كذا يتناول بدله ، كأثمان السِّلَع التي يبيعها العامل ، والمأخوذ من الأجنبيّ عوضاً بدله.

وكذا لو أتلف بعضه.

ولو تعذّر أخذ البدل من الأجنبيّ ، فالأقرب : إنّه يُجبر بالربح ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ للعامل النزاعَ مع الأجنبيّ والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة عليه - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ حفظ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٦

المال يقتضي ذلك ، ولا يتمّ إلّا بالخصومة والمطالبة خصوصاً مع غيبة ربّ المال ، فإنّه لو لم يطالبه العامل ، ضاع المال ، وتلف على المالك.

وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة ، فلا يندرج تحته الحكومة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه من توابعها.

فعلى هذا لو ترك الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن ؛ لأنّه فرّط في تحصيله ، وإن كان حاضراً وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه ؛ لأنّ ربّ المال أولى بذلك من وكيله.

وفصّل بعضهم ، فقال : الخصمُ المالكُ إن لم يكن في المال ربح ، وهُما جميعاً إن كان فيه ربح(٢) .

مسألة ٢٧٤ : لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة ، احتُمل ارتفاعُ القراض ؛ لأنّه وإن وجب بدله عليه فإنّه لا يدخل في ملك المالك إلّا بقبضٍ منه ، فحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض ، وبه قال الجويني(٣) ، وبقاءُ القراض في البدل ، كبقائه في أثمان المبيعات ، وفي بدله لو أتلفه الأجنبيّ ، وعلى هذا التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضاً حكم البدل المأخوذ من الأجنبيّ الـمُتلف.

ولو كان مال القراض مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائةٍ منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما ، فإنّه يُجبر التالف بالربح ، فيحسب المغروم من الربح ؛ لأنّ العامل تصرّف في رأس المال ، وليس له أن يأخذ شيئاً من جهة الربح حتى يردّ ما تصرّف فيه إلى المالك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٧

والثاني : البناء على تلف بعض العين قبل التصرّف بأن نقول : لو تلفت إحدى المائتين قبل التصرّف جبرناها بالربح ، فهنا أولى ، وإن قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك ؛ لأنّ العبدين بدل المائتين ، ولا عبرة بمجرّد الشراء ، فإنّه تهيئة محلّ التصرّف ، والركن الأعظم في التجارة البيع ؛ لأنّ ظهور الربح منه يحصل(١) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٢٧٥ : لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ ، فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية ، وليس لأحدهما التفرّد بالجميع ، بل الحقّ لهما ، فإن تراضيا على العفو على مالٍ أو على القصاص جاز ، وإن عفا أحدهما على غير شي‌ءٍ سقط حقّه خاصّةً من القصاص والدية ، وكان للآخَر المطالبة بحقّه منهما معاً ، فإن أخذ الدية فذاك ، وإن طلب القصاص دفع الفاضل من المقتصّ منه واقتصّ.

وعند الشافعي يسقط حقّ القصاص بعفو البعض دون الدية(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ، وسيأتي.

وهذا بناءً على ما اخترناه من أنّ العامل يملك بالظهور ، وإن لم يكن هناك ربح ، فللمالك القصاص والعفو على غير مالٍ.

وكذا لو أوجبت الجناية المالَ ولا ربح ، كان له العفو عنه مجّاناً ، ويرتفع القراض.

ولو أخذ المال أو صالح عن القصاص على مالٍ ، بقي القراض فيه ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣٣ ، البيان ٧ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٨

لأنّه بدل مال القراض ، فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لربّ المال ، وإن كان أكثر كان الفضل بينهما.

ولو كان هناك ربح وقلنا : إنّ العامل لا يملك إلّا بالقسمة ، لم يكن للسيّد القصاص بغير رضا العامل ؛ لأنّه وإن لم يكن مالكاً للربح فإنّ حقّه قد تعلّق به ، فإن اتّفقا على القصاص كان لهما.

مسألة ٢٧٦ : إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع ، فإن كان بتفريطٍ من العامل إمّا في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع ، كان ضامناً ، ويكون القراض باقياً ، ويجب عليه الدفع إلى البائع ، فإن تعذّر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في عدم التفريط.

فنقول : إذا تلف المال بغير تفريطٍ من العامل ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشراء بالعين أو في الذمّة ، فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ، ووجب دفع المبيع إلى بائعه ، وارتفع القراض.

وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن المالك بطل الشراء إن أضاف إلى المالك أو إلى القراض ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، بل يردّ المبيع إلى بائعه ، وإن لم يُضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض ، بل أطلق ظاهراً ، حُكم بالشراء للعامل ، وكان الثمن لازماً له.

وإن كان بإذن المالك ، وقع الشراء للقراض ، ووجب على المالك دفع عوض الثمن التالف ، ويكون العقد باقياً.

وهل يكون رأس المال مجموع التالف والمدفوع ثانياً ، أم الثاني خاصّةً؟ الأقوى : إنّ المجموع رأس المال ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ رأس المال هو الثاني خاصّةً ؛ لأنّ‌

١١٩

التالف قد تلف قبل التصرّف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء(١) .

وقال مالك : إنّ المالك يتخيّر بين أن يدفع ألفاً أُخرى ، ويكون هو رأس المال ، دون الأوّل ، وبين أن لا يدفع ، فيكون الشراء للعامل(٢) .

ويتخرّج هذا القول وجهاً للشافعيّة على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا سلّم إلى عبده ألفاً ليتّجر فيه فاشترى في الذمّة شيئاً ليصرفه إلى الثمن فتلف : إنّه يتخيّر السيّد بين أن يدفع إليه ألفاً أُخرى فيمضي العقد ، أو لا يدفع فيفسخ البائع العقد ، إلّا أنّ الفرق أنّ هنا يمكن صَرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً أُخرى ، وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ(٣) .

واعلم أنّ الشافعي قال : لو قارض رجلاً ، فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثمّ جاء ليدفع المال فوجد المال قد سُرق ، فليس على صاحب المال شي‌ء ، والسلعة للعامل ، وعليه ثمنها.

واختلف أصحابه هنا على طريقين :

منهم مَنْ قال : إنّما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء ، فأمّا إذا تلفت بعد الشراء ، كانت السلعة لربّ المال ، ووجب عليه ثمنها.

والفرق بينهما : إنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإذا‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، البيان ٧ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٣ / ١٧٣٦ ، المغني ٥ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وبريد بن معاوية ، وعلي بن رئاب ، وحريز ، ويزيد بن ضمرة الليثي ، وحمّاد بن عثمان ، وعبد الله بن مسكان ، ورفاعة بن موسى ، وذريح ، وأبو أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز الثقة ، ومالك بن عطيّة ، وعبد الحميد بن عوّاض الثقة ، وعاصم بن حميد ، وعلي بن الحكم(١) ، وجميل بن دراج ، وجميل بن صالح ، وفضالة بن أيّوب ، وعمر بن أُذينة ، ومثنى بن الوليد ، وهارون بن خارجة الكوفي الثقة كما في مشيخة الفقيه(٢) .

وفي التهذيب : ابن أبي عمير عن محمّد بن مسلم(٣) . والمعهود توسّط أبي أيّوب بينهما ، لكن تلا فيهما غير ممتنع على ما يفيده كلام الشيخ والنجاشي(٤) .

وفي التهذيب : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن محمّد بن مسلم(٥) . وصوابه : ابن فضّال عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم كما في الكافي(٦) .

وفي التهذيب : محمّد بن الحسين عن محمّد بن مسلم(٧) . وصوابه :

__________________

(١) علي بن الحكم ، لم يرد في المصدر.

(٢) لم يرد في المشيخة ، وورد في الفقيه ٢ : ١٧٦ / ٧٨٥.

(٣) التهذيب ٨ : ١٧٥ / ٦١٢. ورواها في الاستبصار ٣ : ٣٦١ / ١٢٩٥ إلاّ أنّ فيه : ابن أبي عمير عن العلاء عن محمّد بن مسلم.

(٤) الظاهر أنّه أشار بذلك لما ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة ابن أبي عمير : ١٤٢ / ٦١٦ من ذكره للكاظمعليه‌السلام وعدّه محمّد بن مسلم الطحّان في أصحاب الكاظمعليه‌السلام كما تقدّم آنفاً ، وما ذكره النجاشي في ترجمة ابن أبي عمير : ٣٢٧ / ٨٨٧ من أنّه توفّي سنة سبع عشرة ومائتين وما ذكره آنفاً عن ابن مسلم من أنّه توفّي سنة مائة وخمسين ، فلاحظ.

(٥) التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٤.

(٦) الكافي ٥ : ٤٦٥ / ١.

(٧) التهذيب ٨ : ٨١ / ٢٧٨.

٢٠١

عن محمّد بن الحسين عن عبد الله بن [ هلال(١) ] عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم كما سبق قبيله(٢) .

وفي التهذيب في كتاب الحجّ : عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٣) .

وقال في المنتقى : لا ريب أنّ عطف علاء غلط وصوابه عن علاء ، فإنّ موسى لا يروي عنه بغير واسطة ، وتوسط عبد الرحمن بينهما متكرّر في الطرق بكثرة(٤) ، انتهى(٥) .

٢٨٧٤ ـ محمّد بن مسلم الزهري :

المدني ، تابعي ، وهو محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب ، ولد سنة اثنتين وخمسين ومات سنة أربع وعشرين ومائة وله اثنان وسبعون سنة ، وقيل : سبعون سنة ،ق (٦) .

وفيتعق : كأنّه ابن شهاب المتقدّم ، وذكرنا هناك ما يشير إلى كونه من الشيعة(٧) (٨) .

أقول : الظاهر أنّه هو وذكرنا هناك ما يدلّ على كونه من العامّة.

والفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله ذكر ما هنا وما مرّ هناك في ترجمة‌

__________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ٨ : ٨١ / ٢٧٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٨ ، وفيه : عن عبد الرحمن وعلاء. إلى آخره.

(٤) منتقى الجمان : ٣ / ٣٧.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٥٣.

(٦) رجال الشيخ : ٢٩٩ / ٣١٦.

(٧) عن كفاية الأثر : ٢٤١.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٩.

٢٠٢

واحدة ثمّ قال : في أسانيد كتاب الفقيه : عن الزهري واسمه محمّد بن مسلم بن شهاب(١) ، فما ذكره الشيخ فيق هو هذا نسبة إلى جدّه ، والله أعلم(٢) ، انتهى.

ونقل في البحار عن خطّ محمّد بن علي الجباعي جدّ شيخنا البهائيرحمه‌الله عن خطّ الشهيد(٣) : كانت وفاة الزهري الفقيه واسمه محمّد بن مسلم بن عبد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب المديني في سنة أربع وعشرين ومائة في خلافة المأمون(٤) .

٢٨٧٥ ـ محمّد بن مسلمة :

كوفي ، ثقة ، له كتاب يرويه علي بن الحسن الطاطري وغيره ،جش (٥) .

ومثلهصه وزاد : بفتح الميم قبل السين(٦) .

أقول : فيمشكا : الكوفي الثقة ، علي بن الحسن الطاطري عنه(٧) .

٢٨٧٦ ـ محمّد بن مسلمة :

ل (٨) . ومرّ في أُسامة ذمّه(٩) .

__________________

(١) الفقيه المشيخة ـ : ٦ / ٨٢.

(٢) حاوي الأقوال : ٣٢٣ / ١٩٧٤ ترجمة محمّد بن شهاب الزهري.

(٣) في البحار : الشهيد الثاني ، وهو سهو ، لأنّ الجباعي توفّي سنة ٨٨٦ ه‍ ، والشهيد الثاني توفّي سنة ٩٦٦ ه‍.

(٤) البحار : ١٠٧ / ١ و ٤ ، إلاّ أنّ الّذي فيه أنّه توفّي في خلافة هشام بن عبد الملك ، وأمّا المتوفّى في خلافة المأمون فقد ذكره في حقّ محمّد بن إدريس الشافعي وأبي عبيدة معمّر بن المثنّى التيمي المذكورين قبل وبعد هذا. والظاهر أنّ ما ذكره كان من سبق النظر ، ولا يخفى أنّ بدء خلافة المأمون كانت سنة مائة وستّ وتسعون.

(٥) رجال النجاشي : ٣٦٩ / ١٠٠٤.

(٦) الخلاصة : ١٦٠ / ١٤٠.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٥٥. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٨) رجال الشيخ : ٢٧ / ١.

(٩) عن رجال الكشّي : ٣٩ وفيه قول الإمام الباقرعليه‌السلام فيه : إنّه من أهل الوقوف ،

٢٠٣

٢٨٧٧ ـ محمّد بن المشمعل الهمداني :

كوفي أسند عنه ،ق (١) .

٢٨٧٨ ـ محمّد بن مصادف :

مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام روى عن أبيه ، اختلف قول ابن الغضائريرحمه‌الله في أحد الكتابين إنّه ضعيف وفي الآخر إنّه ثقة ، والأولى عندي التوقّف فيه ،صه (٢) ؛ ونحوه د(٣) .

وفيتعق : لكن سيجي‌ء عنه في أبيه أنّ محمّداً ابنه ثقة(٤) (٥) .

أقول : ما يأتي فإنّما هو أحد قوليغض الّذي أشار إليه فيصه .

٢٨٧٩ ـ محمّد بن مصبح بن الصباح :

كوفي ثقة ،صه (٦) .

وزادجش : له كتاب يرويه موسى بن جعفر البغدادي(٧) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عنه(٨) .

__________________

وعن كتاب سليم بن قيس : ١٧٣ / ٣٥ أنّه ممّن لم يبايعوا أمير المؤمنينعليه‌السلام وشكّ في القتال معه وقعد في بيته.

(١) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٢٩.

(٢) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٦ ، وفيها : مصادق. وفي نسخة « ش » : مصارف.

(٣) رجال ابن داود : ٢٧٥ / ٤٨٠.

(٤) رجال ابن داود : ٢٧٨ / ٥.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٩ ، وفيها : وسيجي‌ء في أبيه أيضاً أنّه ثقة.

(٦) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٦.

(٧) رجال النجاشي : ٣٦٨ / ٩٩٨.

(٨) الفهرست : ١٣٠ / ٥٨٨.

٢٠٤

٢٨٨٠ ـ محمّد بن مضارب :

كوفي ،ق (١) . ثمّ فيهم بزيادة : يكنّى أبا المضارب(٢) .

وفيتعق : يروي عنه صفوان(٣) وكذا ابن مسكان(٤) (٥) .

٢٨٨١ ـ محمّد بن معاذ بن عمران :

الربعي كوفي أسند عنه ،ق (٦) .

٢٨٨٢ ـ محمّد بن معاوية بن حكيم :

في آخر الكتاب ما يشير إلى كونه من رؤساء الشيعة(٧) ،تعق (٨) .

٢٨٨٣ ـ محمّد بن معروف :

أخو عمر بن معروف ، روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته(٩) ،تعق (١٠) .

٢٨٨٤ ـ محمّد بن مفضّل بن إبراهيم :

ابن قيس بن رمّانة الأشعري ، عربي ، يكنّى أبا جعفر ، ثقة ، من أصحابنا الكوفيّين ، ذكره أبو العبّاس ،صه (١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٢٢ / ٦٨٣.

(٢) رجال الشيخ : ٣٢٢ / ٦٨٣.

(٣) التهذيب ٧ : ٤٧٥ / ١٩٠٩.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥٢.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣١٩.

(٦) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٤٧.

(٧) عن الغيبة : ٣٥٧ / ٣١٩.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٣.

(٩) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ٨٤ / ٢٤ ، علل الشرائع : ٤٥٢ / ١ باب ٢٠٨.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٣. و « روايته » أثبتناها من النسخة الحجريّة.

(١١) الخلاصة : ١٥٤ / ٨٧.

٢٠٥

وزادجش : له كتب ، عنه أحمد بن محمّد بن سعيد(١) .

وفيق : ابن مفضّل بن قيس بن رمانة الأشعري(٢) .

أقول : ذكر الميرزا ما فيق بعد ما فيجش بفاصلة اسم واحد وقال : يحتمل أن يكون ابن مفضل بن إبراهيم بن قيس الثقة المتقّدم(٤) ، انتهى. وهذا هو الظاهر.

وفيضح ذكره مرّتين وذكر مرّة في ترجمة رمانة : بالراء أوّلاً المضمومة والنون بعد الألف ، وزاد اخرى : وتشديد الميم(٥) ، ولا ريب في زيادة أحدهما ولعلّه الأوّل(٦) .

وفيمشكا : ابن المفضل الأشعري الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن سعيد(٧) .

٢٨٨٥ ـ محمّد بن مقلاس الأسدي :

الكوفي أبو الخطّاب ملعون غال ،ق (٨) .

وفيصه : ابن مقلاص بالقاف الأسدي الكوفي الأجدع الزرّاد أبو الخطّاب لعنه الله ، غالٍ ملعون ، ويكنّى مقلاص أبا زينب الزرّاد. قال أبو جعفر بن بابويه(٩) : اسم أبي الخطّاب زيد. قالغض : إنّه مولى بني أسد‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١١.

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٤٨ ، وفيه زيادة : الكوفي.

(٣) منهج المقال : ٣٢٣.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٢٧٠ / ٥٨٤ و ٢٧٣ / ٦٠١.

(٥) أي زيادة : أحد المذكورين عن الإيضاح ، وقوله : لعلّه الأولّ ، ظاهره أنّ في الثاني ضَبَطَ الميم أيضاً مضافاً إلى الراء والنون فهو أكمل.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٥٥. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٤٥.

(٨) في نسخة « ش » : زيادة :رحمه‌الله

٢٠٦

لعنه الله أمره شهير ، وأرى ترك ما يقول أصحابنا : حدّثنا أبو الخطّاب في حال استقامته(١) .

وفيكش : ما روي في محمّد بن أبي زينب اسمه مقلاص أبي(٢) الخطّاب البرّاد الأجدع الأسدي ، ويكنّى أيضاً أبا إسماعيل ، ويكنّى أيضاً أبا الظبيان(٣) .

أقول : ثمّ ذكر أحاديث متعدّدة في قرب نصف كرأسه في ذمّه ولعنه الله وأخزاه وجعل النار مثواه(٤) .

وهذا أبو الخطّاب الملعون المشهور الّذي من بدعة تأخير صلاة المغرب حتّى تستبين النجوم.

وفيد : مقلاس بالسين. قال : وبعض أصحابنا يعني العلاّمة أثبته بالصاد ، والأوّل اختيار شيخنا أبو جعفر(٥) ، انتهى.

٢٨٨٦ ـ محمّد بن مكّي بن محمّد :

ابن حامد العاملي المعروف بالشهيدقدس‌سره ونوّر ضريحه ، شيخ الطائفة وعلاّمة وقته ، صاحب التحقيق والتدقيق ، من أجلاء هذه الطائفة وثاقتها ، في الكلام جيّد التصانيف ، له كتب كثيرة ، منها كتاب البيان والدروس والقواعد ، روى عن فخر المحقّقين محمّد بن الحسن العلاّمة قدّس الله روحهما ،نقد (٦) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٠ / ٧ ، وفيها بدل حال استقامته : أيام استقامته.

(٢) في المصدر : ابن ، أبي ( خ ل ).

(٣) رجال الكشّي : ٢٩٠ ، وفيه : ويكنّى أبا إسماعيل ويكنّى أيضاً أبا الخطّاب ، ( أبا الطبيات ، الطبيان خ ل ).

(٤) رجال الكشّي : ٢٩٠ / ٥٠٩ ٥٥٦.

(٥) رجال ابن داود : ٢٧٦ / ٤٨٢.

(٦) نقد الرجال : ٣٣٥ / ٧٣٨. وهذه الترجمة لم ترد في نسخة « م ».

٢٠٧

٢٨٨٧ ـ محمّد بن المنذر بن الزبير :

ابن العوام القرشي المدني ، أسند عنه ،ق (١) .

٢٨٨٨ ـ محمّد بن منصور بن سعيد :

ابن أبي الجهم ، في ترجمة منذر بن محمّد : إنّه من بيت جليل(٢) ، وفي ترجمة سعيد بن أبي الجهم : وآل أبي الجهم بيت جليل بالكوفة(٣) ،تعق (٤) .

٢٨٨٩ ـ محمّد بن منصور بن عامر :

الطائي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٥) .

٢٨٩٠ ـ محمّد بن منصور بن يونس :

بزرج ، كوفي ، ثقة ،جش (٦) .

وزادصه : بالباء المفردة المضمومة والزاي المضمومة والراء الساكنة(٧) .

وعنشه : فيضح : بفتح الباء وضم الزاي(٨) ، انتهى(٩) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن محمّد بن الحسن الصائغ ، عنه(١٠) .

أقول : في نسختي منضح أيضاً كما ذكرهشه ، لكن الصواب ما في‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٤١.

(٢) عن رجال النجاشي : ٤١٨ / ١١١٨ والخلاصة : ١٧٢ / ١٥.

(٣) عن رجال النجاشي : ١٧٩ / ٤٧٢ ، وفيه وفي التعليقة : وآل أبي الجهم بيت كبير بالكوفة.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٦.

(٥) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٣٠.

(٦) رجال النجاشي : ٣٦٦ / ٩٨٩.

(٧) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٣.

(٨) إيضاح الاشتباه : ٢٨٢ / ٦٤٢.

(٩) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٧٦.

(١٠) الفهرست : ١٥١ / ٦٦٠.

٢٠٨

صه ، فإنّه معرّب بُزُرك بضمّتين أي : الكبير.

وفيمشكا : ابن منصور بن يونس بزرج الثقة ، محمّد بن الحسين الصائغ عنه(١) .

٢٨٩١ ـ محمّد بن المنكدر :

ومحمّد بن إسحاق كانا من رجال العامّة ،صه (٢) .

وتقدمّ في ابن إسحاق عنكش أيضاً(٣) .

٢٨٩٢ ـ محمّد بن موسى :

أبو جعفر لقبه خوراء بالمعجمة المضمومة والراء بعد الواو كوفي ثقة ،صه (٤) .

وزادجش : له كتاب الصلاة ، عنه به حميد(٥) .

وفيلم : روى عنه حميد(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن موسى الثقة الملقّب بخوراء ، حميد عنه(٧) .

٢٨٩٣ ـ محمّد بن موسى البرقي :

يروي عنه الصدوق مترضّياً(٨) ،تعق (٩) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٥٥. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) الخلاصة : ٢٥٤ / ٣٨.

(٣) رجال الكشّي : ٣٩٠ / ٧٣٣ ، وفيه زيادة : إلاّ أنّ لهم ميلاً ومحبّة شديدة.

(٤) الخلاصة : ١٥٥ / ٩٢.

(٥) رجال النجاشي : ٣٤٢ / ٩١٨.

(٦) رجال الشيخ : ٤٩٨ / ٤٨.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٥٦. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٨) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٢٧٥ / ١٠ باب ٢٨. وروى عنه مترحّماً أيضاً في العيون ٢ : ٨٨ / ١ باب ٣٣.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٦.

٢٠٩

٢٨٩٤ ـ محمّد بن موسى بن جعفرعليه‌السلام :

في الإرشاد : من أهل الفضل والصلاح. ثمّ ذكر ما يدلّ على تهجّده وحسن عبادته(١) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(٢) .

وعن المستوفي في نزهة القلوب أنّه مدفون كأخيه شاه چراغ في شيراز.

٢٨٩٥ ـ محمّد بن موسى السريعي :

غال ،كر (٣) .

وفيصه : ابن موسى(٤) السريقي بالقاف ملعون غال(٥) .

وفيكش ما مرّ في علي بن حسكة(٦) .

٢٨٩٦ ـ محمّد بن موسى بن علي :

القزويني ، مضى في محمّد بن علي القزويني(٧) ،تعق (٨) .

__________________

(١) الإرشاد : ٢ / ٢٤٥.

(٢) الوجيزة : ٣١٦ / ١٧٩٦.

(٣) رجال الشيخ : ٤٣٦ / ١٩.

(٤) ابن موسى ، لم ترد في نسخة « م ».

(٥) الخلاصة : ٢٥٢ / ٢٣.

(٦) رجال الكشّي : ٥٢١ / ١٠٠١ ، وفيه أنّه كان من تلامذة علي بن حسكة ، ملعونون لعنهم الله.

(٧) حيث نقل فيها ترحّم النجاشي عليه وأنّه يكنّى أبا الفرج في ترجمة سليمان بن سفيان على نسخة نقد الرجال منه ، وهو ما يوافق نسختنا منه أيضاً. انظر رجال النجاشي : ١٨٣ / ٤٨٥ ، نقد الرجال : ١٦٠ / ١٦.

وأمّا في نسخة الوحيد منه فقد جاء الترحّم والتكنية في حقّ محمّد بن علي القزويني ، انظر تعليقة الوحيد : ٣٠٩.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

٢١٠

قلت : هذا ابن أبي عمران(١) .

٢٨٩٧ ـ محمّد بن موسى بن عيسى :

أبو جعفر السمّان الهمداني ، ضعّفه القمّيّون بالغلوّ ، وكان ابن الوليد يقول : إنّه كان يضع الحديث ، والله أعلم.

له كتاب ما روي في أيّام الأسبوع وكتاب الردّ على الغلاة ، أخبرنا ابن شاذان ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه بكتبه ،جش (٢) .

صه إلى قوله : والله أعلم ، وزاد بعد الهمداني : ضعيف يروي عن الضعفاء ؛ ثمّ زاد : قالغض : إنّه ضعيف يروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهداً ، تكلّم القمّيون فيه فأكثروا ، واستثنوا من نوادر الحكمة ما رواه(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن موسى بن عيسى الضعيف ، أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه(٤) .

٢٨٩٨ ـ محمّد بن موسى بن المتوكّل :

ثقة ،صه (٥) . د إلاّ « ابن » بعد موسى(٦) .

وفيلم : ابن موسى المتوكّل ، روى عن عبد الله بن جعفر الحميري ، روى عنه ابن بابويه(٧) .

__________________

(١) حيث تقدّم قول النجاشي في ترجمته : ٣٩٧ / ١٠٦٢ : محمّد بن أبي عمران موسى بن علي بن عبدويه أبو الفرج القزويني.

(٢) رجال النجاشي : ٣٣٨ / ٩٠٤.

(٣) الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٤.

(٤) لم يرد في نسختنا من هداية المحدّثين ، نعم ورد في جامع المقال للطريحي : ١٢٨. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) الخلاصة : ١٤٩ / ٥٨.

(٦) رجال ابن داود : ١٨٥ / ١٥١٣.

(٧) رجال الشيخ : ٤٩٢ / ٣.

٢١١

وفيتعق : مترحّماً(١) مترضّياً(٢) (٣) .

أقول : فيمشكا : ابن موسى بن المتوكّل الثقة ، عن عبد الله بن جعفر الحميري(٤) .

٢٨٩٩ ـ محمّد بن موسى النيسابوري :

مضى في إسحاق بن إسماعيل عنكش مدحه(٥) .

٢٩٠٠ ـ محمّد بن موسى المدني :

مولى الفطريين ،ق (٦) .

أقول : عنقب : محمّد بن موسى الفِطْري بكسر الفاء وسكون الطاء المدني ، صدوق ، رمي بالتشيّع ، من السابعة(٧) ، انتهى فتأمّل.

٢٩٠١ ـ محمّد بن موسى الهمداني :

هو ابن موسى بن عيسى.

٢٩٠٢ ـ محمّد مولى بني زهرة :

كوفي ، روى عنه عبد الله بن المغيرة ،ق (٨) .

أقول : في ذلك اعتماد ما عليه ، بل اعتداد تام ، بل توثيق عند بعض(٩) .

__________________

(١) أي روى عنه ابن بابويه مترحّماً ، انظر التوحيد : ٩٤ / ١٢ و ١٠١ / ١٢ و ١٠٣ / ١٩ و ١٠٤ / ٢٠ وغير ذلك.

(٢) علل الشرائع : ٤ / ١ و ١٤ / ١٢ و ٣٤ / ١ ، التوحيد : ١٩ / ٤ و ٢٢ / ١٦ و ٢٥ / ٢٣ ، الخصال : ٤ / ٧ و ٥ / ١٢ و ٧ / ٢٢ وغير ذلك.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٥٦. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) رجال الكشّي : ٥٧٥ / ١٠٨٨.

(٦) رجال الشيخ : ٢٩٩ / ٣١١.

(٧) تقريب التهذيب ٢ : ١١٢ / ٧٥٤.

(٨) رجال الشيخ : ٣٠٥ / ٤٠٤.

(٩) وذلك لتوثيق النجاشي له مرّتين مضافاً إلى قوله في حقّه : لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه. رجال النجاشي : ٢١٥ / ٥٦١.

٢١٢

٢٩٠٣ ـ محمّد بن مهاجر بن عبيد :

الأزدي ،ق (١) . وزادصه : ثقة(٢) .

ومضى في ابنه إسماعيل بن أبي خالد توثيقه(٣) .

٢٩٠٤ ـ محمّد بن ميسر :

بالسين المهملة بعد الياء المثنّاة من تحت ، ابن عبد العزيز النخعي بيّاع الزطّي ، كوفي ، ثقة ، روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وروى هو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٤) ؛جش إلاّ الترجمة(٥) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن أبي عمير عنه به.

وفيست : محمّد بن ميسر(٦) له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه(٧) .

وتقدّم عنه : محمّد بن مبشر(٨) ، والظاهر أنّه سهو من قلم الناسخ ، فلا تغفل.

وفيتعق : قال جدّي : وقد يقع في الأخبار بعنوان ابن ميسرة بزيادة الهاء(٩) ، والظاهر أنّه هو للتصريح باسم جدّه أيضاً في أخبار‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٤٤ ، وفيه زيادة : أبو خالد كوفي.

(٢) الخلاصة : ١٤٨ / ٤٧.

(٣) عن الفهرست : ١٠ / ٣٠ ورجال النجاشي : ٢٥ / ٤٦ والخلاصة : ٨ / ٥.

(٤) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٥.

(٥) رجال النجاشي : ٣٦٨ / ٩٩٧.

(٦) في نسخة « م » : ميسرة.

(٧) الفهرست : ١٦١ / ٧١٠ ، ١٤٨ / ٦٣٥.

(٨) الفهرست : ١٥٥ / ٧٠٠ ، وفيه : ابن ميسر.

(٩) التهذيب ٨ : ٢١٥ / ٧٦٧. كما وذكره الشيخ كذلك في أصحاب الإمام الصادق

٢١٣

أُخر(١) ، ويؤيّده تصحيح العلاّمة أخباره وإنْ ذكر الشيخ محمّد بن ميسرة الكندي مجهولاً فيق (٢) مع احتمال الوحدة ، ومع التعدّد لا يضرّ أيضاً لأنّ المطلق ينصرف إلى المشاهير بقرينة الكتاب والرواة كما في نظائره من الأجلاّء(٣) ، انتهى. والأمر كما ذكرهرحمه‌الله (٤) .

أقول : فيمشكا : ابن ميسر بن عبد العزيز النخعي ، ابن أبي عمير عنه(٥) .

٢٩٠٥ ـ محمّد بن ميمون :

أبو نصر الزعفراني ، عامّي غير أنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٦) .

وزادجش : عنه محمّد بن عبيد المحاربي(٧) .

وفيق : ابن ميمون التميمي الزعفراني ، أسند عنه ، يكنّى أبا النضر(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن ميمون أبو نصر الزعفراني ، محمّد بن‌

__________________

عليه‌السلام : ٣٢٢ / ٦٨١ مقتصراً على قوله : محمّد بن ميسرة.

(١) المناقب : ٤ / ٢٨١ ، عدّ ميسرة بن عبد العزيز من خواصه أصحاب الصادقعليه‌السلام .

(٢) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٢٨.

(٣) روضة المتّقين : ١٤ / ٤٥٢.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٥٦. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٨.

(٧) رجال النجاشي : ٣٥٥ / ٩٥٠ ، وفيه بعد أبي عبد اللهعليه‌السلام زيادة : نسخة ، وفيه أيضاً : محمّد بن عبيد المحاربي قال : حدّثنا محمّد بن ميمون عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

(٨) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٣٥.

٢١٤

عبيد المحاربي عنه(١) .

٢٩٠٦ ـ محمّد بن ميمون الخثعمي :

كوفي أسند عنه ،ق (٢)

٢٩٠٧ ـ محمّد بن ميمون بن عطاء :

الأسدي ، أسند عنه ،ق (٣)

٢٩٠٨ ـ محمّد بن ناجية الصيرفي :

الأنصاري كوفي ،ق (٤) وفيتعق : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(٥) ولم يستثن(٦) .

٢٩٠٩ ـ محمّد بن نافع :

ثقة كوفي قليل الحديث ،صه (٧) .

وزادجش : له نوادر ، عنه بها حميد(٨) .

وفيست : له نوادر ، أخبرنا جامعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عنه(٩) .

أقول : فيمشكا : ابن نافع الثقة الّذي ليس بالأنصاري ولا الحميري ،

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٥٦. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٣٧.

(٣) رجال الشيخ : ٣٠١ / ٣٣٦.

(٤) رجال الشيخ : ٣٠٣ / ٣٥٨.

(٥) التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧٣ ، الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٧) الخلاصة : ١٥٥ / ٩٥.

(٨) رجال النجاشي : ٣٤٣ / ٩٢٢.

(٩) الفهرست : ١٥٢ / ٦٦٤.

٢١٥

حميد عنه(١) .

٢٩١٠ ـ محمّد بن نافع الأنصاري :

المدني ، أسند عنه ،ق (٢) .

٢٩١١ ـ محمّد بن نصر :

من أصحاب أبي محمّدعليه‌السلام غال ،صه (٣) .

والموجود فيكر : محمّد بن نصير غال(٤) .

ود حكم باتّحاده مع ابن نصير النميري(٥) .

٢٩١٢ ـ محمّد بن نصير :

بالنون المضمومة والصاد المهملة والياء ، قالغض : قال لي أبو محمّد بن طلحة بن علي(٦) بن غلالة : قال لنا أبو بكر بن الجعابي : كان محمّد بن نصير من أفاضل أهل البصرة علماً ، وكان ضعيفاً ، منه بدو النصيرية وإليه ينسبون ،صه (٧) .

ثمّ فيها(٨) : محمّد بن نصير النميري لعنه علي بن محمّد العسكريعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٥٧. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٣ / ٣٥٩.

(٣) الخلاصة : ٢٥٢ / ٢٤.

(٤) لم يرد في نسختنا المطبوعة من رجال الشيخ ، نعم ورد في طبعه جماعة المدرسين : ٤٠٢ / ٢٠ ومجمع الرجال : ٤ / ٦٣ نقلاً عنه.

(٥) رجال ابن داود : ٢٧٦ / ٤٨٤.

(٦) في المصدر زيادة : ابن عبد الله.

(٧) الخلاصة : ٢٥٧ / ٦١.

(٨) فيها ، لم ترد في نسخة « م ».

(٩) الخلاصة : ٢٥٤ / ٤٠.

٢١٦

وفيكش : قال سعد : حدّثنا العبيدي قال : كتب إليّ العسكريعليه‌السلام ابتداء منه : أبدا إلى الله من الفهري والحسن بن محمّد بن بابا القمّي فابرأ منهما. إلى أن قال : قال أبو عمرو : فقالت فرقة بنبوّة محمد بن نصير الفهري(١) النميري وذلك أنّه ادّعى أنّه نبي(٢) .

ومضى له ذكر في الحسن بن محمّد بن بابا(٣) .

وفيد : ابن نصير بالنون المضمومة والصاد المهملة المفتوحة النميري جخ(٤) غال ،غض إليه تنسب النصيريّة(٥) .

٢٩١٣ ـ محمّد بن نصير :

بالياء بعد الصادر المهملة ، من أهل كش ، ثقة جليل القدر كثير العلم ، روى عنه أبو عمرو الكشّي ،صه (٦) ؛لم (٧) .

أقول : فيمشكا : ابن نصير الثقة الّذي هو من أهل كش ، عنه أبو عمرو الكشّي(٨) .

٢٩١٤ ـ محمّد بن نضلة الخزاعي :

المدني ، أسند عنه ،ق (٩) .

__________________

(١) الفهري ، لم ترد في المصدر.

(٢) رجال الكشّي : ٥٢٠ / ٩٩٩ و ١٠٠٠.

(٣) عن رجال الكشّي : ٥٢٠ / ٩٩٩ ، وفيه أنَّ علي بن محمّد العسكريعليه‌السلام لعنه.

(٤) في المصدر : كر جخ.

(٥) رجال ابن بداود : ٢٧٦ / ٤٨٤.

(٦) الخلاصة : ١٤٨ / ٥٠.

(٧) رجال الشيخ : ٤٩٧ / ٣٤.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٥٧. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٩) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٥٣ ، وفيه : ابن فضيلة ، وفي مجمع الرجال : ٦ / ٦٣ نقلاً عنه كما في المتن.

٢١٧

٢٩١٥ ـ محمّد بن النعمان البجلي :

الأحول أبو جعفر شاه الطاق ، ابن عمّ المنذر بن أبي طريفة ،ق (١) .

وفيتعق : مضى بعنوان ابن علي بن النعمان(٢) (٣) .

أقول : فيمشكا : ابن النعمان البجلي الأحول مؤمن الطاق ، عنه حمّاد بن عثمان ، وصفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وجميل بن صالح ، وأبو مالك الأحمسي(٤) ، انتهى.

وقد مرّ عن مشكا أيضاً في ابن علي بن النعمان(٥) ، فلا تغفل(٦) .

٢٩١٦ ـ محمّد بن نعيم بن شاذان :

أبو عبد الله الشاذاني ، مضى في محمّد بن أحمد بن نعيم(٧) ،تعق (٨) .

٢٩١٧ ـ محمّد بن نعيم الخياط :

أُمي إلاّ أنّه كان حافظاً ، يروي عن العيّاشي ،لم (٩) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(١٠) . وهو غير بعيد.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٥٥.

(٢) عن رجال النجاشي : ٣٢٥ / ٨٨٦ والخلاصة : ١٣٨ / ١١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٥٧ ، وفيها بعد مؤمن الطاق زيادة : فإنّه ثقة.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٤٦.

(٦) ما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) مضى عنه في تعليقته : ٢٨١ كون هذا منسوباً إلى جدّه وإنّما هو محمّد بن أحمد بن نعيم الّذي أكثر من الرواية عن الفضل بن شاذان ، وأنّ المشايخ أكثروا من الرواية عنه على سبيل الاعتماد ، وأنّه من مشايخ الإجازة كما في ترجمة حيدر بن شعيب عن رجال الشيخ : ٤٦٧ / ١٣.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧ ، وفيها بعد الشاذاني زيادة : ابن أخ الفضل.

(٩) رجال الشيخ : ٤٩٨ / ٤٠.

(١٠) الوجيزة : ٣١٧ / ١٨٠٨.

٢١٨

٢٩١٨ ـ محمّد بن نعيم الصحّاف :

الكوفي وأخواه الحسين وعلي ،ق (١) .

وفيتعق : مضى في أخيه الحسين ما يمكن(٢) استفادة التوثيق منه(٣) ، وصه ود وثّقا أخاه الآخر عليّاً(٤) ، والظاهر أن يذلك ممّا ذكر هناك(٥) .

أقول : ذكرنا هناك ما ينبغي أن يلاحظ(٦) ، ووثّقه في الوجيزة مع تنظّره في توثيق العلاّمة عليّاً(٧) ، فتأمّل.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٥٤.

(٢) ما يمكن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) عن رجال النجاشي : ٥٣ / ١٢٠ والخلاصة : ٥١ / ١٧ ، وفيهما : ثقة وأخواه علي ومحمّد رووا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٤) الخلاصة : ١٠٣ / ٧٠ ، رجال ابن داود : ١٤٢ / ١٠٩٦.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٦) استظهر هناك أي في ترجمة علي بن نعيم عدم دلالة العبارة على توثيق الأخوين.

(٧) الوجيزة : ٣١٧ / ١٨٠٩ و ٢٦٧ / ١٢٩٨.

قال العلاّمة المامقاني في التنقيح : ٣ / ١٩٦ معلّقاً على هذا : والّذي أعتقده بعد حينٍ ابتناء توثيق المجلسي رحمه‌الله إياه على كونه وصيّ ابن أبي عمير كما نطق بذلك ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار من رواية محمّد بن الحسن بن زياد العطّار عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات ابن أبي عمير وأوصى إليّ وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام ، فكتب ، أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. فإنّ إيصاء محمّد بن أبي عمير الثقة الأمين إليه مع اعتبارهم العدالة في الوصي شهادة بعدالته وكفى به شاهداً وموثّقاً ، بل أمره عليه‌السلام بإيصال الربع إلى المرأة وحمل الباقي إليه توثيق منه عليه‌السلام إيّاه ، فما في الوجيزة متين. ثمّ أخذ في ردّ السيّد صدر الدين الّذي احتمل كون ابن أبي عمير هذا رجلٌ آخر.

وقال السيّد الخوئي في المعجم : ١٧ / ٣٠٥ بعد أن استبعد كون ابن أبي عمير

٢١٩

٢٩١٩ ـ محمّد الواسطي :

روى عنه أبان ،ق (١) .

أقول : الظاهر أنّه ابن عثمان(٢) لانصراف الإطلاق هنا إليه ، وفي روايته عنه إيماء إلى الاعتماد(٣) .

٢٩٢٠ ـ محمّد بن واصل بن سليم :

التميمي المنقري ، كوفي ، أسند عنه ،ق (٤) .

٢٩٢١ ـ محمّد بن الوليد البجلي :

الخزّاز أبو جعفر الكوفي ، ثقة ، عين ، نقي الحديث ، ذكره الجماعة بهذا ، روى عن يونس بن يعقوب وحمّاد بن عثمان ومَن كان في طبقتهما ، وعمّر حتّى لقيه محمّد بن الحسن الصفّار وسعد ؛ له كتاب ، أحمد بن محمّد بن خالد عنه به ،جش (٥) .

وفيصه : ابن الوليد الخزّاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة ومحمّد بن سالم بن عبد الحميد ، قال أبو عمرو الكشّي : هؤلاء كلّهم فطحيّة وهم من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول ، بعضهم أدرك الرضاعليه‌السلام ، وكلّهم‌

__________________

هذا هو الثقة المعروف : إنّ الوصاية إلى شخص لا تدلّ على وثاقته في الرواية ، غاية الأمر أنْ تدلّ على أمانته في الأموال ، وعلى ما ذكرنا فمحمّد بن نعيم الصحّاف مجهول الحال ، انتهى.

وروى هذه الرواية الكليني في الكافي ٧ : ١٢٦ / ١ والشيخ في كتابي التهذيب : ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٨ والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٥.

(١) رجال الشيخ : ٣٠٥ / ٤٠٧.

(٢) أي أنّ الراوي عنه : أبان بن عثمان.

(٣) وذلك لكونه من أصحاب الإجماع.

(٤) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٧٧.

(٥) رجال النجاشي : ٣٤٥ / ٩٣١١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466