منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278241 / تحميل: 4940
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

كوفيون. وقالجش ، ثمّ نقل ما مرّ عنه وقال : والّذي يظهر لي أنّه الّذي ذكره الكشيّ(١) ، انتهى.

وفيكش ما ذكره(٢) .

وفيست : ابن الوليد الخزّاز له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن الصفّار ، عنه(٣) .

ثمّ فيه : له كتاب ، وبعد ابن بطّة : عن أحمد بن أبي عبد الله عنه(٤) .

أقول : ذكره في الحاوي في قسم الثقات واحتمل التعدّد وقال : الأمر ملتبس(٥) ، ثمّ ذكره في قسم الموثّقتين جمعاً بين كلامجش وكش (٦) ، وكذا في الوجيزة(٧) ، ولا يخلو من نظر.

وفيمشكا : ابن الوليد الخزّاز الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن خالد ، والصفّار ، وسهل بن زياد. وهو عن يونس بن يعقوب ، وحمّاد بن عثمان(٨) .

٢٩٢٢ ـ محمّد بن الوليد الصيرفي :

شباب ضعيف ،صه (٩) .

وعنشه على كلمة شباب : بالبائين الموحّدتين بعد الشين‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٥١ / ٦٩.

(٢) رجال الكشيّ : ٥٦٣ / ١٠٦٢.

(٣) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٤.

(٤) الفهرست : ١٥٤ / ٦٩٤.

(٥) حاوي الأقوال : ١٥٠ / ٥٨٦.

(٦) حاوي الأقوال : ٢١٠ / ١٠٩١.

(٧) الوجيزة : ٣١٧ / ١٨١١ حيث جعله موثّقاً.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٥٧. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٩) الخلاصة : ٢٥٧ / ٦٢ ، وفيها بدل شباب : سيّار.

٢٢١

المعجمة(١) .

وفيد : ابن الوليد الصيرفيغض ضعيف(٢) .

وفيتعق : وصفه الكليني في الكافي والصدوق(٣) في توحيده بالشباب الصيرفي(٤) ؛ والظاهر أنّ تضعيفصه منغض فلا يعبأ به(٥) .

أقول : لو صحّ ما ذكره لخرج الرجل من الضعف إلى الجهالة ؛ وما مرّ عنشه من ترجمة شباب فهو فيضح بزيادة المفتوحة بعد المعجمة(٦) .

٢٩٢٣ ـ محمّد بن الوليد بن الوليد :

العنزي أبو الفضل كوفي ، أسند عنه ،ق (٧) .

٢٩٢٤ ـ محمّد بن وهبان :

بالباء الموحّدة ، أبو عبد الله الدبيلي بالمهملة ثمّ الموحّدة ثمّ المثنّاة من تحت ساكن البصرة ، ثقة من أصحابنا واضح الرواية قليل التخليط ،صه (٨) ؛جش إلاّ الترجمة(٩) .

وفيلم : روى عنه التلعكبري ، أخبرنا عنه أحمد بن إبراهيم القزويني(١٠) .

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٢٣.

(٢) رجال ابن داود : ٢٧٦ / ٤٨٨.

(٣) والصدوق ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) الكافي ١ : ١٨٣ / ٩ ، ٢٣٦ / ٩ و ٤ : ٢١٠ / ١٦ ، التوحيد : ٩٤ / ١٠.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٦) إيضاح الاشتباه : ٢٧٠ / ٥٨٥.

(٧) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٧٣ ، وفيه : محمّد بن الوليد العنزي. ، وفي طبعة جماعة المدرسين : ٢٩٧ / ٣٧٤ ومجمع الرجال : ٦ / ٦٥ نقلاً عنه كما في المتن.

(٨) الخلاصة : ١٦٣ / ١٧١.

(٩) رجال النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٦٠ ، وأنهى نسبه إلى نصر بن الأزد.

(١٠) رجال الشيخ : ٥٠٥ / ٧٧ ، وفيه : محمّد بن وهبان بن محمّد النبهاني المعروف بالدبيلي يكنّى أبا عبد الله البصري ، روى عنه التلعكبري ، أخبرنا عنه أحمد بن إبراهيم القزويني وكان يروي دعاء أُويس القرني.

٢٢٢

أقول : جعله فيضح مرّة الدبيني بضمّ المهملة ثمّ الموحّدة المفتوحة وإسكان المثنّاة من تحت والنون أخيراً(١) ، وذكره مرّة أُخرى نحو ما مرّ عنصه (٢) .

٢٩٢٥ ـ محمّد بن هارون :

ضعيف ،صه (٣) . وتقدّم عن غيره في محمّد بن أحمد بن يحيى وكذا في محمد بن عبد الله بن مهران(٤) .

٢٩٢٦ ـ محمّد بن هارون :

أبو الحسين ، مضى في أحمد بن محمّد بن الربيع ما يظهر منه حسنه عنجش (٥) ،تعق (٦) .

٢٩٢٧ ـ محمّد بن هارون :

أبو عيسى الورّاق ، له كتاب الإمامة وكتاب السقيفة وكتاب الحكم على سورة لم يكن وكتاب اختلاف الشيعة والمقالات ،جش (٧) .

أقول : قد علم من طريقة النجاشيرحمه‌الله أنّ مَن لم يذكره بقدح أو مخالفة في مذهب يُحكم بكونه إماميّاً ، وبعد التصريح بكونه ذا كتب يكون من العلماء.

وفيب : قال المرتضى في كتاب الشافي : إنّه رماه المعتزلة مثل ما‌

__________________

(١) إيضاح الاشتباه : ٢٦٦ / ٥٦٦.

(٢) إيضاح الاشتباه : ٢٧٠ / ٥٨٣.

(٣) الخلاصة : ٢٥٤ / ٣٤.

(٤) عن رجال الشيخ : ٤٩٣ / ١٥ و ١٧.

(٥) رجال النجاشي : ٧٩ / ١٨٩.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨ ، ولم يرد فيها : عن جش.

(٧) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٦.

٢٢٣

رموا ابن الراوندي(١) ، انتهى.

وصرّحرضي‌الله‌عنه في ابن الراوندي ببراءة ساحته ممّا رموه به(٢) ، فيظهر براءة ابن عيسى أيضاً.

وقال في الرواشح : هو من أجلّة المتكلّمين من أصحابنا وأفاضلهم ، والسيّد المرتضى علم الهدى في المسائل وفي كتاب الشافي وفي التبّانيات وغيرها كثيراً ما ينقل عنه ويبني على قوله ويعوّل على كلامه ويكثر من قوله : قال أبو عيسى الورّاق في كتابه كتاب المقالات ، والأصحاب يكثرون من النقل عن كتاب أبي عيسى الورّاق في نقض العثمانيّة ، والعامّة يبغضونه جدّاً. ثمّ قال :

وبالجملة : لا مطعن ولا غميزة في أبي عيسى أصلاً وإنّما الطاعن فيه مطعون في دينه ، والغامز فيه مغموز في إسلامه. ثمّ نقل ما يأتي فيه في الكنى إن شاء الله وقال :

ولذلك ذكره الشيخ تقي الدين الحسن بن داود في قسم الممدوحين ولم يذكره في قسم المجروحين(٣) ، مع التزامه إعادة ذكر مَن فيه غميزة حتّى سعد بن عبد الله(٤) وهشام بن الحكم(٥) وبريد بن معاوية(٦) وغيرهم‌

__________________

(١) الشافي في الإمامة : ١ / ٨٩ ، معالم العلماء : ١٣٧ / ٩٤٩.

(٢) الشافي في الإمامة : ١ / ٨٧.

(٣) رجال ابن داود : ١٨٥ / ٢٥٢١.

(٤) فإنّه أعاد ذكره في القسم الثاني أيضاً : ٢٤٧ / ٢٠٨ مع ما ورد في حقّه من المدح والثناء لحكاية النجاشي تضعيف لقائه أبا محمّد العسكريعليه‌السلام عن بعض الأصحاب.

(٥) رجال ابن داود : ٢٨٤ / ٥٤٦ ، حيث قال فيه : لأمراء في جلالته ، لكن البرقي نقل فيه غمزاً لمجرّد كونه من تلاميذ أبي شاكر الزنديق ، ولا اعتبار بذلك. إلى آخره.

(٦) رجال ابن داود : ٢٣٣ / ٧٢ قائلاً : مدحه النجاشي وذمّه الكشّي ، ويقوى عندي أنّ ذمّه إنّما هو لإطلاق العامّة على مدحه والثناء عليه فساء ظنّ بعض أصحابنا فيه

٢٢٤

من الوجوه والأعيان.

وقالجش في ترجمة ثبيت مدحاً له وتوقيراً لأمره : صاحب أبي عيسى الورّاق(١) . ثمّ قال :

وإذن قد انصرح أنّ الطريق من جهته يجب أنْ يعدّ حسناً لأنّه من الممدوحين الحذاق ومن المتكلّمين الأجلاّء ، وهو من طبقات مَن لم يروِ(٢) . انتهى كلامه زيد إكرامه.

٢٩٢٨ ـ محمّد بن هشام الخثعمي :

روى عن كرام وعلاء بن رزين وغيرهما ،جش (٣) .

وفيكش في هشام بن الحكم ما يدلّ على أنّه عامّي(٤) .

وفيتعق : الّذي يظهر هناك أنّه من علماء الشيعة ومتكلّميهم ، ولعلّ « عامّي » مصحّف « عالم » أو « عالم إمامي » ووقع سقط(٥) .

أقول : ملخّص ما في تلك الترجمة أنّ هشام بن سالم وهشام بن الحكم أرادا المناظرة ورضي ابن سالم أنْ يتكلّم عند ابن أبي عمير ورضي ابن الحكم أن يتكلّم عند محمّد بن هشام ، وفي دلالته على كونه عاميّاً نظر واضح ، بل الظاهر ما أفاده(٦) سلّمه الله وفاقاً لعناية الله(٧) .

__________________

فقال الكشّي ما قال. إلى أن قال : وإنّي لأنفس به أن يذكر بين الضعفاء ، ولو لا التزامي أن اذكر كلّ من غمز فيه أحد من الأصحاب مطلقاً لما ذكرته هنا.

(١) رجال النجاشي : ١١٧ / ٣٠٠ ترجمة ثبيت بن محمّد أبو محمّد العسكري.

(٢) الرواشح السماويّة : ٥٥ الراشحة الثامنة.

(٣) رجال النجاشي : ٣٧١ / ١٠١٣ ، وفيه زيادة : له كتاب.

(٤) رجال الكشّي : ٢٧٩ / ٥٠٠ وسينبّه المصنّف على ما فيه.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨.

(٦) الضمير يعود للوحيد البهبهاني.

(٧) مجمع الرجال : ٦ / ٦٧ هاشم رقم (٢) حيث قال : فيه ما يظهر منه من أنّ

٢٢٥

٢٩٢٩ ـ محمّد بن همّام البغدادي :

يكنّى أبا علي وهمّام يكنّى أبا بكر ، جليل القدر ، ثقة ، روى عنه التلعكبري وسمع منه أوّلاً سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ، ومات سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ،لم (١) .

وفيصه : شيخ أصحابنا ومتقدّمهم ، له منزلة عظيمة ، كثير الحديث ، جليل القدر ثقة ، قال أبو محمد هارون بن موسى. إلى آخر ما مرّ عنجش بعنوان ابن أبي بكر(٢) (٣) .

وفيست : ابن همّام الإسكافي يكنّى أبا علي ، جليل القدر ، ثقة ، له روايات كثيرة ، أخبرنا بها عدّة من أصحابنا عن أبي المفضّل عنه(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن همّام البغدادي الثقة ، عنه التلعكبري(٥) .

٢٩٣٠ ـ محمّد بن الهيثم العجلي :

ثقة ،صه (٦) .

ومرّ في ابن ابنه الحسن بن أحمد عنجش أيضاً(٧) .

٢٩٣١ ـ محمّد بن الهيثم بن عروة :

التميمي ، كوفي ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٨) .

__________________

محمّداً هذا من العلماء الأجلّة والأكابر المعظمة ، حتّى رضي مثل هشام بن الحكم أن يبحث في العلم ويناظر هشام بن سالم عنده.

(١) رجال الشيخ : ٤٩٤ / ٢٠.

(٢) رجال النجاشي : ٣٨٠ / ١٠٣٢.

(٣) الخلاصة : ١٤٥ / ٣٨.

(٤) الفهرست : ١٤١ / ٦١١.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٥٨. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) الخلاصة : ١٦٤ / ١٨٠.

(٧) رجال النجاشي : ٦٥ / ١٥١.

(٨) الخلاصة : ١٥٩ / ١٢٦.

٢٢٦

وزادجش : أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه بكتابه(١) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن الهيثم بن عروة التميمي ، عنه محمّد بن خالد ، وصفوان بن يحيى ، وموسى بن القاسم(٣) .

٢٩٣٢ ـ محمّد بن يحيى :

أبو جعفر العطّار القمّي ، شيخ أصحابنا في زمانه ، ثقة ، عين ، كثير الحديث ،صه (٤) .

وزادجش : له كتب ، منها كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام وكتاب النوادر ، أخبرني عدّة من أصحابنا عن ابنه أحمد عنه(٥) .

وفيلم : روى عنه الكليني ، قمّي ، كثير الرواية(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى أبو جعفر العطّار الثقة ، عنه الكليني ، وابنه أحمد ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد(٧) .

٢٩٣٣ ـ محمّد بن يحيى بن الحسن :

روى عنه جعفر بن أحمد بن أيّوب على ما فيكش في ترجمة جون‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٦٢ / ٩٧٢.

(٢) الفهرست : ١٥٥ / ٦٩٨.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٥٨ ، وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) الخلاصة : ١٥٧ / ١١٠.

(٥) رجال النجاشي : ٣٥٣ / ٩٤٦.

(٦) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٤.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٥٨. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٢٢٧

ابن قتادة ، وقال جعفر المذكور فيه : رأيته خيّراً فاضلاً(١) ،تعق (٢) .

أقول : ذلك كذلك ، ونبّه عليه في الوسيط أيضاً(٣) ، ولم نذكر جوناً لجهالته.

٢٩٣٤ ـ محمّد بن يحيى الخثعمي :

ق (٤) وزادست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه(٥) .

ثمّ فيه أيضاً : ابن يحيى الخثعمي له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عنه(٦) .

ويأتي عنصه : ابن يحيى بن سليم(٧) ، وعنجش : ابن يحيى بن سليمان(٨) ، فتأمّل.

وفيتعق : رواية ابن أبي عمير عنه تشعر بالوثاقة ، وروايته عن غياث بن إبراهيم كما وقع التصريح به في عدّة روايات(٩) تشعر باتّحاده مع ابن يحيى الخزّاز لما مرّ في غياث(١٠) ولوقوع التصريح بالخزّاز في بعض الروايات(١١) ؛

__________________

(١) رجال الكشّي : ١٠٥ / ١٦٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨.

(٣) الوسيط : ٢٤١.

(٤) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٨٢.

(٥) الفهرست : ١٦٢ / ٧١١.

(٦) الفهرست : ١٤١ / ٦١٥.

(٧) الخلاصة : ١٥٨ / ١٩٩ ، وفيها : سليمان.

(٨) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٣ ، وفيه : سلمان ( سليمان ).

(٩) الكافي ٤ : ٦٩ / ١ و ٦ : ٢٠٠ / ٥ والتهذيب ٦ : ٦٥٢ / ٦٧١.

(١٠) حيث إنّ محمّد بن يحيى الخزّاز هو راوي كتاب غياث بن إبراهيم ، كما في الفهرست : ١٢٣ / ٥٥٩.

(١١) الظاهر أنّ مرادهقدس‌سره ما أشار إليه السيّد الخوئي في المعجم : ١٨ / ٣٥ من وقوع محمّد بن يحيى الخثعمي في سند الكافي ٦ : ٢٠٠ / ٥ وورود الخزّاز بدل الخثعمي في سند التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١٢٠٢ بنفس مضمون الرواية.

٢٢٨

ويمكن أن يكون حكم الشيخ بعامّيته لكثرة روايته عن غياث(١) ، فتأمّل(٢) .

أقول : حُكْم الشيخ بعامّيته يأتي في ابن يحيى بن سليم(٣) .

هذا ، وفي اتّحاده مع الخزّاز تأمّل ظاهر ، وممّا يبعده أنّ الخزّاز يروي عن أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ولم يذكروا روايته عنهعليه‌السلام ، والخثعمي صرّحوا بروايته عنهعليه‌السلام ، فلاحظ ؛ بل في اتّحاده مع ابن سليم أيضاً نظر ، وسيأتي.

وفيمشكا : ابن يحيى الخثعمي ، عنه ابن أبي عمير ، وزكريّا المؤمن ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(٤) .

٢٩٣٥ ـ محمّد بن يحيى الخزّاز :

بالخاء المعجمة والزاي قبل الألف وبعدها ، كوفي ، روى عن أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ، عين ،صه (٥) .

وزادجش : له كتاب نوادر ، يحيى بن زكريّا اللؤلؤي عنه به(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى الخزّاز الثقة ، عنه يحيى بن زكريّا اللؤلؤي ، وعلي بن أسباط ، وأحمد بن محمّد بن عيسى كذا في العلل(٧) .

__________________

(١) إذ تقدّم كون غياث بن إبراهيم بترياً عن رجال الشيخ في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٣٢ / ١ والخلاصة : ٢٤٥ / ١.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨.

(٣) نقلاً عن الاستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٩١.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٥٨. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) الخلاصة : ١٥٨ / ١٢٠.

(٦) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٤.

(٧) علل الشرائع : ٥٣٠ / ٣ و ٥٤٤ / ١ وفيهما أحمد بن محمّد ، وورد التصريح بابن عيسى في مشيخة الفقيه : ٤ / ٨ في طريقه إلى طلحة بن زيد وكذا في كتب الصدوق الأُخرى والكتب الأربعة.

٢٢٩

قال ملاّ محسن الكاشاني : يروي عن الخزّاز البرقي(١) ، انتهى(٢) .

قلت : وهو عن الحجّاج بن رفاعة الخشّاب كما مضى فيه(٣) .

٢٩٣٦ ـ محمّد بن يحيى الرازي :

الّذي سعى على أبي يحيى الجرجاني(٤) ، الظاهر أنّه عامّي.

٢٩٣٧ ـ محمّد بن يحيى بن سليم :

بالياء بعد اللام ، الخثعمي أخو مغلس ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٥) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيها سليمان بدل سليم ؛ وزاد : له كتاب ، الحسن بن محمّد بن سماعة عن أبي إسماعيل السرّاج عنه به(٦) .

وتقدّم : ابن يحيى الخثعمي.

وفيتعق : نقل المحقّق الشيخ محمّدرحمه‌الله وصاحب المدارك في شرح المختصر عن الشيخ في الاستبصار أنّه عامّي(٧) ، ونقله جدّي عن التهذيب والاستبصار وقال : يستبعد أن يكون عامّياً ولا يذكره أصحاب الرجال ، وأنْ يوثّقوه ، وأنْ يروي عنه مثل ابن أبي عمير وأبي إسماعيل‌

__________________

(١) الوافي : ١ / ٢٠ المقدّمة الثانية.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٥٨. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) هداية المحدّثين : ٣٦.

(٤) وهو أحمد بن داود بن سعيد الفزاري ، وتقدّمت هذه الحكاية هناك عن الفهرست : ٣٣ / ١٠٠ ورجال الكشّي : ٥٣٢ / ١٠١٦.

(٥) الخلاصة : ١٥٨ / ١١٩ ، وفيها بدل سليم : سليمان.

(٦) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٣ ، وفيه : سلمان ( سليمان ).

(٧) نهاية المرام : ٢ / ٣٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٩١.

٢٣٠

السرّاج وهو عبد الله بن عثمان وغيرهما(١) (٢) .

أقول : في الوجيزة جعله موثّقاً(٣) جمعاً بين كلامجش وما مرّ عن الشيخ لظنه اتّحاد هذا مع المذكور عنق وست ، ويقرب في نظري تغايرهما وفاقاً لظاهر الأمين الكاظمي(٤) ، وفي الحاوي أيضاً : لعلّ الخثعمي غير ما ذكرهجش (٥) يعني : ابن يحيى بن سليمان ـ ، بل لا يبعد استفادة ذلك من كلام العلاّمةرحمه‌الله أيضاً لما رأيت من تصريحه هنا بتوثيق ابن يحيى بن سليم مع أنّه نقل في المنتهى عن الشيخ ما سبق نقله عنه من غير إشارة إلى خلاف في كلا الموضعين(٦) ، فتأمّل.

هذا ، وفيضح : ابن يحيى بن سلمان بغير ياء أخو مُغَلّس بضمّ الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد اللاّم والسين المهملة ، ابن عذافر بالذال المعجمة والفاء ابن عيسى بن أفلح بالفاء والحاء المهملة(٧) ، انتهى.

أقول : فيمشكا : ابن يحيى بن سليم الثقة أو سليمان ، أبو إسماعيل السرّاج عنه(٨) .

__________________

(١) روضة المتّقين : ١٤ / ٢٥٨. والشيخ في التهذيب ٥ : ٢٩٣ / ٩٩٣ ذكر نفس الرواية المذكورة في الإستبصار إلاّ أنّه لم يصرّح بعامّيته.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٩.

(٣) الوجيزة : ٣١٧ / ١٨١٨.

(٤) أي : صاحب المشتركات ، وذلك لأنّه ذكر كلاًّ منهما على حدة ، هداية المحدّثين : ٢٥٨ ٢٥٩.

(٥) حاوي الأقوال : ١٥١ / ٥٨٩ ، وقد ذكره في قسم الثقات.

(٦) منتهى المطلب : ٢ / ٧٨٢.

(٧) إيضاح الاشتباه : ٢٨٠ / ٦٣١ ، إلى قوله : والسين المهملة ؛ وقوله بعد ذلك : ابن عذافر. الى آخره فهو ترجمة جديدة مستقلة ذكرت في الإيضاح بعد هذه الترجمة مباشرةً ، إيضاح الاشتباه : ٢٨٠ / ٦٣٢.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٥٩. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٢٣١

٢٩٣٨ ـ محمّد بن يحيى الصيرفي :

له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أبي جعفر ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه ،ست (١) .

أقول : هو عند الشيخ إمامي ، ورواية جماعة كتابه دليل الاعتماد.

وفيمشكا : ابن يحيى الصيرفي ، أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عنه ، وعلي بن إسماعيل عنه(٢) .

٢٩٣٩ ـ محمّد بن يحيى :

يكنّى أبا الحسن الفارسي ، يروي عن خلق(٣) ، وطاف الدنيا وجمع كثيراً من الأخبار ،لم (٤) .

وفيتعق : حكم خالي بحسنه(٥) (٦) .

٢٩٤٠ ـ محمّد بن يحيى الكندي :

البدي(٧) أخو زكريّا بن يحيى البدي أسند عنه ،ق (٨) .

٢٩٤١ ـ محمّد بن يحيى المعاذي :

كر (٩) . وزادصه : ضعيف(١٠) .

__________________

(١) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٢.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٥٩. وهذه الترجمة بأكملها ساقطة من نسخة « ش ».

(٣) في نسخة « م » : خلف.

(٤) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٦.

(٥) الوجيزة : ٣١٨ / ١٨٢١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨.

(٧) في نسخة « م » : الّذي.

(٨) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٨٦.

(٩) رجال الشيخ : ٤٣٥ / ١١.

(١٠) الخلاصة : ٢٥٤ / ٣٢ ، وفيها : المغادري ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

٢٣٢

وتقدّم عنست وجش مع محمّد بن أحمد بن يحيى إلاّ أنّ فيست العلوي بدل المعاذي(١) ، ومرّ عنلم مع محمّد بن عبد الله بن مهران(٢) .

٢٩٤٢ ـ محمّد بن يحيى المغيثي :

ذكره سعد في طبقات الشيعة وقال : روى عنه زياد وله كتاب ،جش (٣) .

وفيتعق : حكم خالي بحسنه(٤) (٥) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى المغيثي ، عنه زياد(٦) .

٢٩٤٣ ـ محمّد بن يزداذ الرازي :

كر (٧) . وزادصه : بالزاي بعد الياء المثنّاة من تحت والدال المهملة ثمّ المعجمة ، قال أبو عمرو الكشّي عن أبي النضر : لا بأس به(٨) .

وفيكش ذكره مع جماعة ثمّ قال : سألت أبا النضر محمّد بن مسعود عن جميع هؤلاء فقال : أمّا محمّد بن يزداذ الرازي فلا بأس به(٩) .

وفيلم : روى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(١٠) .

أقول : في نسخةصه : قال أبو عمرو الكشّي عن النضر ، والظاهر‌

__________________

(١) الفهرست : ١٤٤ / ٦٢١ ، رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ ، وفي كليهما ورد : المعاذي.

(٢) رجال الشيخ : ٤٣٩ / ١٣ ١٧ وفيه أنّه ضعيف.

(٣) رجال النجاشي : ٤٠٤ / ١٠٧١ ، وفيه : ابن يحيى المعيني ( المغيثي ) كوفي ذكره.

(٤) الوجيزة : ٣١٨ / ١٨٢٤.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٩.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٥٩. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) رجال الشيخ : ٤٣٦ / ١٢ ، وفيه : يزداد.

(٨) الخلاصة : ١٥٣ / ٧٤ ، وفيها : عن النضر.

(٩) رجال الكشّي : ٥٣٠ / ١٠١٤ ، وفيه : يزداد.

(١٠) رجال الشيخ : ٥٠٩ / ٩٨.

٢٣٣

سقوط كلمة « أبي » من نسخة الأصل تبعاًلطس (١) ، فإنّ الكلمة في التحرير أيضاً ساقطة وقد ذكرنا في علي بن عبد الله بن مروان ما ينبغي أن يلاحظ(٢) فلا أدري من أين أتى الميرزارحمه‌الله بكلمة أبي في كلام العلاّمة؟! ولعلّه ظنّ سقوطها من نسخته فادرجها ، أو هي كانت موجودة فيها إلحاقاً من بعض النسّاخ ، فتأمّل.

والفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله غفل عن حقيقة الحال وحسبه نصراً ، فقال بعد ذكر ما فيصه : قلت : النصر لا اعتداد بقوله. وأدرج الرجل في الضعفاء(٣) ، وقد صدر نحو ذلك عنشه (٤) ، وذكرنا الجواب عنه في علي بن عبد الله المذكور. وحينئذ فالصواب ذكره في الحسان ، ولذا في الوجيزة : ممدوح(٥) .

٢٩٤٤ ـ محمّد بن يزيد أبو العبّاس :

في بكر بن حبيب ما يظهر منه وثوق ما بقوله(٦) ، والظاهر أنّه المبرّد النحوي المشهور ،تعق (٧) .

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٥٢٨ / ٣٩٠.

(٢) فيه أنّ العلاّمة في الأغلب ينقل كلام الكشّي عن ابن طاوس من غير مراجعة لرجال الكشّي لحسن ظنّه به واعتماده التام عليه.

(٣) حاوي الأقوال : ٣٣٠ / ٢٠٣٥.

(٤) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٤٨ ، ترجمة علي بن عبد الله بن مروان حيث قال النصر المنقول عنه مجهول أو مشترك بين الضعيف والثقة فلا يصلح للدلالة على المدح ، ولو سلم فهو من قبيل الحسن.

(٥) الوجيزة : ٣١٨ / ١٨٢٥.

(٦) عن رجال النجاشي : ١١٠ / ٢٧٩ ترجمة بكر بن محمّد بن حبيب.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٩.

٢٣٤

٢٩٤٥ ـ محمّد بن يزيد بن أبي زياد :

الهاشمي الكوفي مولاهم ، أسند عنه ،ق (١) .

٢٩٤٦ ـ محمّد بن يزيد العطّار :

صاحب البان الكوفي ، أسند عنه ، مات سنة تسع وأربعين ومائة وهو ابن إحدى وستّين سنة ،ق (٢) .

٢٩٤٧ ـ محمّد بن يعقوب بن إسحاق :

أبو جعفر الكليني وكان خاله علاّن الكليني(٣) شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم ، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ، صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمّى(٤) الكافي في عشرين سنة ، كنت أتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي وهو مسجد نفطويه النحوي أقرأ القرآن على صاحب المسجد ، وجماعة من أصحابنا يقرءون كتاب الكافي على أبي الحسن(٥) أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب ، ومات أبو جعفر الكليني ببغداد سنة تسع وعشرين وثلاثمائة سنة تناثر النجوم ، وصلّى عليه محمّد بن جعفر الحسني أبو قيراط ودفن بباب الكوفة ،جش (٦) .

صه إلى قوله : صنّف كتاب الكافي في عشرين سنة ، وفيها : ومحمّد‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٨٩.

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٥ / ٣٩٣. والبان الكوفي هو زياد الأسود المذكور في رجال الباقرعليه‌السلام ، رجال الشيخ : ١٢٣ / ٨.

(٣) واسمه علي محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي ، كما يظهر ذلك من رجال النجاشي : ٢٦٠ / ٦٨٢.

(٤) في نسخة « ش » : فيسمّى.

(٥) في المصدر : أبي الحسين.

(٦) رجال النجاشي : ٣٧٧ / ١٠٢٦ ، وفيه وفي الخلاصة : بعد علاّن الكليني زيادة : الرازي.

٢٣٥

شيخ أصحابنا(١) .

وفيست : ثقة عارف بالأخبار ، له كتب ، منها كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً ؛ أخبرنا بجميع رواياته(٢) الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمانرضي‌الله‌عنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عنه.

( وأخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن جماعة منهم أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري وأبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وأبوه عبد الله أحمد بن إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبي رافع والتلعكبري وأبو المفضّل الشيباني كلّهم عنه.

وأخبرنا الأجلّ المرتضى ، عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي ، عنه.

وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أحمد بن إبراهيم الصيمري وأبو الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز ، عنه )(٣) .

وتوفّي ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، ودفن باب الكوفة في مقبرتها. قال ابن عبدون : رأيت قبره في صراة الطائي وعليه لوح مكتوب عليه اسمه واسم أبيه(٤) .

وفيلم : محمّد بن يعقوب الكليني يكنّى أبا جعفر(٥) ، جليل القدر عالم بالأخبار ، وله مصنّفات يشتمل عليها كتابه المعروف بالكافي ، مات‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٤٥ / ٣٦.

(٢) في المصدر : كتبه ورواياته.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) الفهرست : ١٣٥ / ٦٠١.

(٥) في المصدر زيادة : الأعور.

٢٣٦

سنة تسع وعشرين وثلاثمائة في شعبان(١) .

وفيتعق : عدّه في جامع الأُصول من مجدّدي مذهب الإماميّة على رأس المائة الثالثة ، والسيّد المرتضى في رأس المائة الرابعة ، بعد أن عدّ الرضاعليه‌السلام من المجدّدين له في رأس المائة الثانية(٢) .

وقال في الكتاب المذكور : أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازي الإمام على مذهب أهل البيت ، عالم(٣) في مذهبهم كبير ، فاضل عندهم مشهور(٤) ، انتهى(٥) .

أقول : في سنة وفاته طاب ثراه انقطعت السفارة بموت علي بن محمّد السمريرضي‌الله‌عنه ووقعت الغيبة الكبرى ، ويقال : إنّ جامعه الكافي الّذي لم يصنّف في الإسلام مثله عُرض على القائم صلوات الله عليه فاستحسنه ، والله العالم.

وقبرهقدس‌سره معروف في بغداد الشرقيّة مشهور ، تزوره الخاصّة والعامّة في تكية المولوية وعليه شبّاك من الخارج إلى يسار العابر من الجسر.

نقل صاحب كتاب روضة العارفين عن بعض الثقات المعاصرين له أنّ بعض حكّام بغداد رأى بناء قبره عطّر الله مرقده فسأل عنه فقيل إنّه قبر بعض الشيعة ، فأمر بهدمه ، فحفر القبر ، فرُئي بكفنه لم يتغيّر ، ومدفون معه آخر صغير بكفنه أيضاً ، فأمر بدفنه وبنى عليه قبّة ، فهو إلى الآن قبره معروف مزار ومشهد(٦) ، انتهى ما نقله.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٧. و : في شعبان ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) جامع الأُصول : ١١ / ٣٢٢ ٣٢٣.

(٣) عالم ، لم ترد في نسخة « م ».

(٤) جامع الأُصول : ١٥ / ٢٩٧ ، وفيه بعد الرازي زيادة : الفقيه.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٩.

(٦) لؤلؤة البحرين : ٣٩١ / ١٢٣.

٢٣٧

ورأيت في بعض كتب أصحابنا أنّ بعض حكّام بغداد أراد نبش قبر سيدّنا أب الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام وقال : الرافضة يدّعون في أئمتهم أنّهم لا تبلى أجسادهم بعد موتهم وأُريد أنْ أكذّبهم ، فقال له وزيره : إنّهم يدّعون في علمائهم أيضاً ما يدّعونه في أئمتهم ، وهنا قبر محمّد بن يعقوب الكليني من علمائهم ، فأمُرْ بحفره فإنْ كان على ما يدّعونه عرفنا صدق مقالتهم في أئمتهم وإلاّ تبيّن للناس كذبهم ، فأمر بحفره. إلى آخره(١) .

وفيمشكا : ابن يعقوب الكليني شيخ الطائفة ، عنه جعفر بن محمّد بن قولويه ، وأبو غالب أحمد بن محمّد الزراري ، وأبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبي رافع ، وأبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، وأبو المفضّل محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيباني ، وأحمد بن علي بن سعيد ، وأبو الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر(٢) .

٢٩٤٨ ـ محمّد بن يوسف الصنعاني :

ق (٣) . وزادصه : بالنون قبل العين المهملة وبعد الألف ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ، عين(٤) .

وفيجش إلى قوله : ثقة ، إلاّ الترجمة ؛ وزاد : له كتاب ، أخبرنا محمّد بن عثمان المعدّل قال : حدّثنا الشريف الصالح أبو القاسم جعفر بن محمّد عن عبد الله(٥) بن أحمد بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن‌

__________________

(١) نقل هذه الحكاية الشيخ يوسف البحراني عن بعض مشايخه قائلاً : وأظنّه المحدّث السيّد نعمة الله الجزائري ، لؤلؤة البحرين : ٣٩٢ / ١٢٣.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٥٩ ، وفيها بدل الزراي : الرازي. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) رجال الشيخ : ٣٠٥ / ٣٩٥.

(٤) الخلاصة : ١٥٨ / ١١٦.

(٥) في المصدر : عبيد الله.

٢٣٨

عيسى ، عنه به(١) .

أقول : فيمشكا : ابن يوسف الصنعاني ، عنه حمّاد بن عيسى(٢) .

٢٩٤٩ ـ محمّد بن يوسف بن يعقوب :

الجعفري ، الديّن الزاهد من أصحاب العيّاشي ،صه (٣) ؛لم (٤) .

أقول : ذكره في الحاوي في قسم الثقات(٥) ، وفي الوجيزة : ممدوح(٦) ، وهو أحسن.

٢٩٥٠ ـ محمّد بن يونس :

ثقة ،ظم (٧) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٨) .

وفيضا : ابن يونس بن عبد الرحمن(٩) . وزادج : لحق الرضاعليه‌السلام (١٠) .

ومرّ في ابن أبي عمير ذكره عنكش (١١) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٥٧ / ٩٥٦ ، وفيه : ثقة عين.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٦٠ ، وفيها بعد الصنعاني زيادة : الثقة. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) الخلاصة : ١٤٨ / ٥٣.

(٤) رجال الشيخ : ٤٩٨ / ٤٥.

(٥) حاوي الأقوال : ١٥١ / ٥٩١.

(٦) الوجيزة : ٣١٨ / ١٨٢٩.

(٧) رجال الشيخ : ٣٥٩ / ١٧.

(٨) الخلاصة : ١٣٨ / ١٠.

(٩) رجال الشيخ : ٣٩٠ / ٤٧.

(١٠) رجال الشيخ : ٤٠٦ / ١٤.

(١١) رجال الكشّي : ٥٩٠ / ١١٠٥ ، وفيه أنّ محمّد بن أبي عمير عند ما عُذّب كاد أن يسمّي أسماء الشيعة فسمع نداء محمّد بن يونس بن عبد الرحمن يقول : يا محمّد بن أبي عمير اذكر موقفك بين يدي الله تعالى ، فتقوّى محمّد بن أبي عمير وصبر ، الحديث.

٢٣٩

أقول : ظاهر الميرزا اتّحاد الكلّ ، ويأتي في الّذي بعيده احتمال اتّحاده معهم أيضاً ، وهو في غاية البعد فيه ، وأمّا في المذكورين فالظاهر تغاير ما فيظم لما فيضا وج ، وقول الشيخ فيج : لحق الرضاعليه‌السلام ، يشير بل يدلّ على ما ذكرنا ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن يونس بن عبد الرحمن يعرف بمقارنته لمن روى عن الرضاعليه‌السلام لأنّه معدود من أصحابه ، مع احتمال اتّحاد الجميع(١) .

٢٩٥١ ـ محمّد بن يونس الكوفي :

أسند عنه ،ق (٢) ويحتمل اتّحاد الكلّ(٣) ، والله العالم.

وفيتعق : حكم في النقد وفي الوجيزة بمغايرته للسوابق واتّحادهم(٤) ، وهو الظاهر(٥) .

أقول : ذكرنا في الّذي قبيله ما فيه.

٢٩٥٢ ـ المختار بن أبي عبيد :

روىكش عن حمدويه ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنّى ، عن سدير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : لا تسبّوا المختار فإنّه قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوّج أراملنا وقسّم فينا المال على العسرة ، وهذا الطريق حسن. وروى ابن عقدة أنّ الصادقعليه‌السلام ترحّم على المختار. وقد ذكركش أحاديث تنافي ذلك ذكرناها في الكتاب الكبير ،صه (٦) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٦٠. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٨٧.

(٣) أي مع المذكورين قبله مبشارة.

(٤) نقد الرجال : ٣٤١ / ٨٤١ و ٨٤٢ والوجيزة : ٣١٩ / ١٨٣١ و ١٨٣٢.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٠.

(٦) الخلاصة : ١٦٨ / ٢ ، وفيها : عبيدة ، وفي النسخة الخطيّة منها : عبيد.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466