منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278229 / تحميل: 4939
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والشافعي في أحد أقواله(١) - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ.

ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٢) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد(٣) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٩٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٦ / ١١٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، التفريع ٢ : ١٩٤ ، التلقين : ٤٠٨ ، الذخيرة ٦ : ٥٩ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٦٢ - ٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٣ / ١٧١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ و ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : =

١٠١

والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً(١) .

مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.

وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.

وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.

ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.

وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة(٢) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.

وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك‌

____________________

= ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ - ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٣) المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.

١٠٢

الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابّة ركوبٍ كانت مردودةً إلى القراض.

وإذا قلنا : له النفقة في السفر ولم يعيّن المالك واختلفا في قدرها ، رجع إلى الإطعام في الكفّارة ، وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوسٍ مثله.

وهذا كلّه في السفر المباح ، أمّا لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد الذي أمره بالسفر إليه ، فإنّه لا يستحقّ النفقة ، سواء قلّ الربح أو كثر عن البلد المأمور به.

ولو احتاج في السفر إلى خُفٍّ وإداوة وقِرْبة وشبهها ، أخرج من أصل المال ؛ لأنّه من جملة المؤونة ، ثمّ يردّه بعد رجوعه إلى مال القراض.

مسألة ٢٦٠ : لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، لم يستحق نفقة الرجوع ، كما لو مات العامل لم يكن على المالك تكفينه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، كما لو خالع زوجته في السفر ، والثاني : إنّ له ذلك ، قاله الشافعي ، ثمّ تردّد فقال : قولان(١) .

ولا فرق بين الذهاب والعود.

وعن أحمد رواية كالثاني ؛ لأنّه بإطلاقه كأنّه قد شرط له نفقة ذهابه وعوده ، وغرّه بتنفيذه إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقداً أنّه يستحقّ النفقة ذاهباً وراجعاً ، فإذا قطع عنه النفقة تضرّر بذلك(٢) .

والصحيح ما قلناه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٥.

١٠٣

وإذا رجع العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدّها للسفر كالمطهرة والقِرْبة وغير ذلك ، ردّها إلى مال القراض ؛ لأنّها من عينه ، وإنّما ساغ له التصرّف فيها للحاجة ؛ قضاءً للعادة ، وقد زالت الحاجة ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّها تكون للعامل(١) .

وليس شيئاً.

مسألة ٢٦١ : لو كان مع العامل مال(٢) لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض ، قُسّطت النفقة على قدر المالين ؛ لأنّ السفر إنّما كان لماله ومال القراض ، فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومةً على قدر المال(٣) ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على أُجرة مثلهما ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّما تُوزّع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له ، فإن كان لا يقصد ، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض(٦) .

أمّا لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل ، فإنّ النفقة تُقسّط عليهما على قدر رأس المالين ، أو قدر العمل فيهما ، والأخير أقرب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « مالاً ». وهو خطأ.

(٣) الظاهر : « المالين ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٦) البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

١٠٤

مسألة ٢٦٢ : كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً ، لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء احتاج أو لا ، بل يُنفق من خاصّ ماله.

وإذا أطلق القراض ، كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسرافٍ ولا تقتير ، والقدر المأخوذ في النفقة يُحسب من الربح ، فإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال.

ولو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلدٍ للحاجة ، كجباية المال أو انتظار الرفقة ، أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه في مصلحة القراض(١) ، أمّا لو أقام للاستراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مالٍ له أو لغير مال القراض فإنّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض في النفقة.

مسألة ٢٦٣ : قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يشترط ، فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثّقٍ ، وبه قال الشافعي على تقدير الوجوب(٢) .

أمّا على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان :

أحدهما : إنّ القراض يفسد ، كما لو شرط نفقة الحضر.

والثاني : لا يفسد ؛ لأنّه من مصالح العقد من حيث إنّه يدعوه إلى السفر ، وهو مظنّة الربح غالباً(٣) .

____________________

(١) في « ج » : « مال القراض ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ - ٢١٥.

١٠٥

وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ فيه للشافعيّة وجهان(١) .

وهذا القول يشعر بأنّه ليس له أن يشترط النفقة في الحضر.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه سائغ تدعو الحاجة إليه ، فجاز اشتراطه ولزم ؛ لقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل ، فقد قلنا : إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.

فإن شرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني ، جاز ، وكانت نفقته على الأوّل.

ولو لم يعلم بالقراض الثاني ، بُسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأوّل ؛ لأنّه إنّما أطلق له النفقة بناءً على اختصاص عمله به ؛ لأنّه الظاهر.

ولو كان معه مالٌ لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره ، فالحكم كما تقدّم.

ولو شرط الأوّل له النفقةَ ، وشرطها الثاني أيضاً ، لم يحصل له بذلك زيادة الترخّص في الإسراف في النفقة ولا تعدّدها ، بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين.

مسألة ٢٦٥ : لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ ، فهي من مال القراض أيضاً.

ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنّه محسوب عليه.

وكذا لو مات كُفّن من ماله خاصّةً ؛ لأنّ النفقة وجبت للقراض ، وقد بطل بموته ، فلا يُكفَّن من مال القراض.

وكذا لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك ، فلا نفقة ، كما لو أخذ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣)

١٠٦

المالك ماله ؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقة ما داما في القراض ، وقد زال فزالت النفقة.

ولو قتّر على نفسه في الإنفاق ، لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف ؛ لأنّ هذه النفقة مواساة.

وكذا لو أسرف في النفقة ، حُسب عليه الزائد على قدر المعروف.

البحث الرابع : في وقت ملك الربح.

مسألة ٢٦٦ : العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها ، وقياساً على كلّ شرطٍ صحيحٍ في عقدٍ.

ولأنّ هذا الربح مملوك ، فلا بدّ له من مالكٍ ، وربّ المال لا يملكه اتّفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقّه ، فيلزم أن يكون للعامل ؛ إذ لا مالك غيرهما إجماعاً.

ولأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان ، ولو لم يكن مالكاً لم يكن له مطالبة ربّ المال بالقسمة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢١ - ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥.

١٠٧

ولأنّه لو لم يملك بالظهور ، لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه ، والتالي باطل ؛ لحديث محمّد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يُقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستسعى في مال الرجل »(١) والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ المقتضي للإعتاق دخوله في ملكه.

وقال مالك : إنّما يملك العامل حصّته من الربح بالقسمة - وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد - لأنّه لو مَلَك بالظهور لكان شريكاً في المال ، ولو كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال ، فلـمّا انحصر في الربح دلّ على عدم الملك.

ولأنّه لو مَلَكه لاختصّ بربحه.

ولأنّه لم يسلّم إلى ربّ المال رأس ماله ، فلا يملك العامل شيئاً من الربح ، كما لو كان رأس المال ألفاً فاشترى به عبدين كلّ عبدٍ يساوي ألفاً ، فإنّ أبا حنيفة قال : لا يملك العامل شيئاً منهما(٢) ، وإذا أعتقهما ربّ المال ، عُتقا ، ولا يضمن للعامل شيئاً ، قال المزني : لو مَلَك العامل حصّته بالظهور ، لكانا شريكين في المال ، وإذا تلف منه شي‌ء ، كان بينهما كالشريكين شركة العنان ، ولأنّ القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوطٍ ، فوجب أن لا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمام العمل ، كما في الجعالة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٩٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الوسيط ٤ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١٠٨

والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ المالك يملك حصّته من الربح ، ومع ذلك فإنّها وقاية لرأس المال أيضاً ، ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل.

وكذا لو أوصى لرجلٍ بألفٍ من ثلث ماله ، ولآخَر بما يبقى من الثلث ومات وله أربعة آلاف ، فقد مَلَك كلّ واحدٍ منهما حصّته ، وإذا تلف من ذلك شي‌ء كان من نصيب الموصى له بالباقي.

مسألة ٢٦٧ : ليس لأحدٍ من العامل ولا المالك استحقاق شي‌ءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.

وإن كان في المال خسران وربح ، جُبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرّةٍ واحدة ، أو الخسران في صفقةٍ والربح في أُخرى ، أو الخسران في سفرةٍ والربح في سفرةٍ أُخرى ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وإذا لم يفضل شي‌ء فلا ربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة ٢٦٨ : ملكُ كلّ واحدٍ من العامل والمالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه ، ولا يتصرّف فيه ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ، حتى لو اتّفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن ، ولهذا نقول : ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ ، بل يتوقّف على رضاهما معاً ، فلا يُجبر أحدهما لو امتنع.

أمّا العامل : فإنّه لا يُجبر لو طلب المالك القسمة ؛ لأنّه لا يأمن أن‌

١٠٩

يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.

وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.

أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.

وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.

وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟

الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

وفي الثاني : لا يستقرّ إلّا بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل(١) .

وليس شيئاً.

ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً(٢) .

مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.

ولو قلنا : إنّه لا يملك إلّا بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ - ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٠

مات وهناك ربح ظاهر ، انتقل إلى ورثته ؛ لأنّه وإن لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حقّ التملّك ، ويتقدّم على الغرماء ؛ لتعلّق حقّه بالعين.

وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في إنضاض المال ليأخذ حقّه منه.

ولو أتلف المالك المالَ ، غرم حصّة العامل ، وكان الإتلاف بمنزلة ما لو استردّ جميع المال ، فإنّه يغرم حصّة العامل ، فكذا إذا أتلفه.

ولو أتلف الأجنبيّ مالَ القراض ، ضمن بدله ، وبقي القراض في بدله كما كان.

مسألة ٢٧٠ : إذا اشترى العامل جاريةً للقراض ، لم يجز له وطؤها ؛ لأنّها ملكٌ لربّ المال إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين ؛ إذ له حقٌّ فيه.

وليس لأحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة.

فإن وطئها العامل ولا ربح فيها وكان عالماً ، حُدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض ؛ لأنّه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.

ولو كان هناك ربح ( يُحطّ منه بقدر حقّه ، ويؤخذ )(١) بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقُوّمت عليه إن حملت منه ، وثبت لها حكم الاستيلاد ، ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد.

ولو كان جاهلاً ، فلا حدّ عليه.

هذا إن قلنا : يملك بالظهور ، وإن قلنا : لا يملك إلّا بالقسمة ، لم تصر أُمَّ ولدٍ لو استولدها ، فإن أذن له المالك في وطئها جاز.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النُّسَخ الخطّيّة : « حُدّ ».

١١١

ولا يجوز للمالك أن يطأها أيضاً ، سواء كان هناك ربح أو لا ؛ لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها ، والوطؤ يُنقّصها إن كانت بكراً ، أو يُعرّضها للخروج من المضاربة والتلف ؛ لأنّه ربما يؤدّي إلى إحبالها.

ولو ظهر فيها ربح ، كانت مشتركةً على أحد القولين ، فليس لأحدهما الوطؤ.

ولو لم يكن فيها ربح ، لم يكن أيضاً للمالك وطؤها ؛ لأنّ انتفاء الربح في المتقوّمات غير معلومٍ ، وإنّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، أمّا لو تيقّن عدم الربح ، فالأقرب : إنّه يجوز له الوطؤ.

قال بعض الشافعيّة : إذا تيقّن عدم الربح ، أمكن تخريجه على أنّ العامل لو طلب بيعها وأباه المالك ، فهل له ذلك؟ وفيه خلاف بينهم يأتي ، فإن أجبناه فقد ثبت له علقة فيها ، فيحرم الوطؤ بها(١) .

وإذا قلنا بالتحريم ووطئ ، فالأقرب : إنّه لا يكون فسخاً للقراض ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أو لا.

أمّا مع عدم ظهور الربح : فلأنّها ملك له خاصّةً.

وأمّا مع ظهوره : فلأنّ الشبهة حاصلة ؛ إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح والقسمة.

ولو وطئها وحملت ، صارت أُمَّ ولدٍ ؛ لأنّه وطئ جاريةً في ملكه فصارت أُمَّ ولده ، والولد حُرٌّ ، وتخرج من المضاربة ، وتُحتسب قيمتها ، ويضاف إليه بقيّة المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل أخذ نصيبه منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٢

تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلّاً عن صاحبه ؛ لأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقّص قيمتها ، فيتضرّر به كلّ واحدٍ منهما ، فإن اتّفقا عليه جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما ، وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيّد تزويجها ، فإنّه إن لم يكن عليه دَيْنٌ جاز ؛ لأنّ العبد لا حقّ له مع سيّده ، فإن كان عليه دَيْنٌ لم يجز وإن وافقه العبد ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بما في يده ، والمضاربة لا حقّ فيها لغيرهما.

ولو أراد السيّد أن يكاتب عبده للقراض ، لم يكن له إلّا برضا العامل.

البحث الخامس : في الزيادة والنقصان.

مسألة ٢٧١ : إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة ، كما لو سمنت دابّة القراض ، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.

وأمّا إن كانت منفصلةً ، كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ، ونتاج البهيمة ، وكسب العبد والجارية ، وولد الأمة ومهرها إذا وُطئت للشبهة ، فإنّها مال القراض أيضاً ؛ لأنّها من فوائده.

وكذا بدل منافع الدوابّ والأراضي ، سواء وجبت بتعدّي المتعدّي باستعمالها ، أو وجبت بإجارةٍ تصدر من العامل ، فإنّ للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة ، وهو المشهور عند الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، فإن كان في المال ربح وملّكنا العامل حصّتَه بالظهور ، كان الأمر كما سبق من أنّها من مال القراض ، وإن لم يكن فيها‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٣

ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.

فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.

وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة(١) .

ولا بأس به.

ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح(٢) .

وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة(٣) .

ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب(٤) .

واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.

وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.

مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.

وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.

وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ - ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٤

التصرّف في المال بالبيع والشراء ، فالأقرب : إنّه كذلك.

وأكثر الشافعيّة [ ذكروا ](١) أنّ الاحتراق وغيره من الآفات السماويّة خسران مجبور بالربح أيضاً(٢) ، وأمّا التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان(٣) .

وفرّقوا بينهما بأنّ في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق ، وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض(٤) .

وأكثرهم لم يفرّقوا بينهما ، وسوّوا بين التلف بالآفة السماويّة وغيرها ، فجعلوا الوجهين في النوعين ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل ، بخلاف المرض والعيب ، فلا يجب على العامل جَبْره(٥) .

وكيفما كان فالأصحّ عندهم : إنّه مجبور بالربح(٦) .

وإن حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرّف فيه بالبيع والشراء ، كما لو دفع إليه مائةً قراضاً فتلف منها قبل الاشتغال خمسون ، فالأقرب : إنّه من الربح أيضاً يُجبر به التالف ؛ لأنّه تعيّن للقراض بالدفع وقبض العامل له ، فحينئذٍ يكون رأس المال مائةً كما كان ، وهو أحد قولَي الشافعي ، وبه قال المزني(٧) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٥

والأظهر عندهم : إنّه يتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال الخمسين الباقية ؛ لأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ إذ العمل فرع كون المال مالَ القراض.

مسألة ٢٧٣ : لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلّق العقد به.

فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة ، كان لازماً له ، والثمن عليه ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك ، إلّا أن يجيز المالك الشراءَ ، فإن أجاز احتُمل أن يكون قراضاً ، كما لو لم يتلف المال ، وعدمه ، كما لو لم يأخذ شيئاً من المال.

أمّا لو أتلفه أجنبيٌّ قبل دورانه في التجارة وقبل تصرّف العامل فيه ، فإنّ العامل يأخذ بدله ، ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما يتناول عين المال الذي دفعه المالك ، كذا يتناول بدله ، كأثمان السِّلَع التي يبيعها العامل ، والمأخوذ من الأجنبيّ عوضاً بدله.

وكذا لو أتلف بعضه.

ولو تعذّر أخذ البدل من الأجنبيّ ، فالأقرب : إنّه يُجبر بالربح ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ للعامل النزاعَ مع الأجنبيّ والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة عليه - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ حفظ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٦

المال يقتضي ذلك ، ولا يتمّ إلّا بالخصومة والمطالبة خصوصاً مع غيبة ربّ المال ، فإنّه لو لم يطالبه العامل ، ضاع المال ، وتلف على المالك.

وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة ، فلا يندرج تحته الحكومة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه من توابعها.

فعلى هذا لو ترك الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن ؛ لأنّه فرّط في تحصيله ، وإن كان حاضراً وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه ؛ لأنّ ربّ المال أولى بذلك من وكيله.

وفصّل بعضهم ، فقال : الخصمُ المالكُ إن لم يكن في المال ربح ، وهُما جميعاً إن كان فيه ربح(٢) .

مسألة ٢٧٤ : لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة ، احتُمل ارتفاعُ القراض ؛ لأنّه وإن وجب بدله عليه فإنّه لا يدخل في ملك المالك إلّا بقبضٍ منه ، فحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض ، وبه قال الجويني(٣) ، وبقاءُ القراض في البدل ، كبقائه في أثمان المبيعات ، وفي بدله لو أتلفه الأجنبيّ ، وعلى هذا التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضاً حكم البدل المأخوذ من الأجنبيّ الـمُتلف.

ولو كان مال القراض مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائةٍ منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما ، فإنّه يُجبر التالف بالربح ، فيحسب المغروم من الربح ؛ لأنّ العامل تصرّف في رأس المال ، وليس له أن يأخذ شيئاً من جهة الربح حتى يردّ ما تصرّف فيه إلى المالك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٧

والثاني : البناء على تلف بعض العين قبل التصرّف بأن نقول : لو تلفت إحدى المائتين قبل التصرّف جبرناها بالربح ، فهنا أولى ، وإن قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك ؛ لأنّ العبدين بدل المائتين ، ولا عبرة بمجرّد الشراء ، فإنّه تهيئة محلّ التصرّف ، والركن الأعظم في التجارة البيع ؛ لأنّ ظهور الربح منه يحصل(١) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٢٧٥ : لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ ، فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية ، وليس لأحدهما التفرّد بالجميع ، بل الحقّ لهما ، فإن تراضيا على العفو على مالٍ أو على القصاص جاز ، وإن عفا أحدهما على غير شي‌ءٍ سقط حقّه خاصّةً من القصاص والدية ، وكان للآخَر المطالبة بحقّه منهما معاً ، فإن أخذ الدية فذاك ، وإن طلب القصاص دفع الفاضل من المقتصّ منه واقتصّ.

وعند الشافعي يسقط حقّ القصاص بعفو البعض دون الدية(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ، وسيأتي.

وهذا بناءً على ما اخترناه من أنّ العامل يملك بالظهور ، وإن لم يكن هناك ربح ، فللمالك القصاص والعفو على غير مالٍ.

وكذا لو أوجبت الجناية المالَ ولا ربح ، كان له العفو عنه مجّاناً ، ويرتفع القراض.

ولو أخذ المال أو صالح عن القصاص على مالٍ ، بقي القراض فيه ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣٣ ، البيان ٧ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٨

لأنّه بدل مال القراض ، فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لربّ المال ، وإن كان أكثر كان الفضل بينهما.

ولو كان هناك ربح وقلنا : إنّ العامل لا يملك إلّا بالقسمة ، لم يكن للسيّد القصاص بغير رضا العامل ؛ لأنّه وإن لم يكن مالكاً للربح فإنّ حقّه قد تعلّق به ، فإن اتّفقا على القصاص كان لهما.

مسألة ٢٧٦ : إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع ، فإن كان بتفريطٍ من العامل إمّا في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع ، كان ضامناً ، ويكون القراض باقياً ، ويجب عليه الدفع إلى البائع ، فإن تعذّر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في عدم التفريط.

فنقول : إذا تلف المال بغير تفريطٍ من العامل ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشراء بالعين أو في الذمّة ، فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ، ووجب دفع المبيع إلى بائعه ، وارتفع القراض.

وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن المالك بطل الشراء إن أضاف إلى المالك أو إلى القراض ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، بل يردّ المبيع إلى بائعه ، وإن لم يُضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض ، بل أطلق ظاهراً ، حُكم بالشراء للعامل ، وكان الثمن لازماً له.

وإن كان بإذن المالك ، وقع الشراء للقراض ، ووجب على المالك دفع عوض الثمن التالف ، ويكون العقد باقياً.

وهل يكون رأس المال مجموع التالف والمدفوع ثانياً ، أم الثاني خاصّةً؟ الأقوى : إنّ المجموع رأس المال ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ رأس المال هو الثاني خاصّةً ؛ لأنّ‌

١١٩

التالف قد تلف قبل التصرّف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء(١) .

وقال مالك : إنّ المالك يتخيّر بين أن يدفع ألفاً أُخرى ، ويكون هو رأس المال ، دون الأوّل ، وبين أن لا يدفع ، فيكون الشراء للعامل(٢) .

ويتخرّج هذا القول وجهاً للشافعيّة على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا سلّم إلى عبده ألفاً ليتّجر فيه فاشترى في الذمّة شيئاً ليصرفه إلى الثمن فتلف : إنّه يتخيّر السيّد بين أن يدفع إليه ألفاً أُخرى فيمضي العقد ، أو لا يدفع فيفسخ البائع العقد ، إلّا أنّ الفرق أنّ هنا يمكن صَرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً أُخرى ، وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ(٣) .

واعلم أنّ الشافعي قال : لو قارض رجلاً ، فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثمّ جاء ليدفع المال فوجد المال قد سُرق ، فليس على صاحب المال شي‌ء ، والسلعة للعامل ، وعليه ثمنها.

واختلف أصحابه هنا على طريقين :

منهم مَنْ قال : إنّما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء ، فأمّا إذا تلفت بعد الشراء ، كانت السلعة لربّ المال ، ووجب عليه ثمنها.

والفرق بينهما : إنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإذا‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، البيان ٧ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٣ / ١٧٣٦ ، المغني ٥ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

كوفيون. وقالجش ، ثمّ نقل ما مرّ عنه وقال : والّذي يظهر لي أنّه الّذي ذكره الكشيّ(١) ، انتهى.

وفيكش ما ذكره(٢) .

وفيست : ابن الوليد الخزّاز له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن الصفّار ، عنه(٣) .

ثمّ فيه : له كتاب ، وبعد ابن بطّة : عن أحمد بن أبي عبد الله عنه(٤) .

أقول : ذكره في الحاوي في قسم الثقات واحتمل التعدّد وقال : الأمر ملتبس(٥) ، ثمّ ذكره في قسم الموثّقتين جمعاً بين كلامجش وكش (٦) ، وكذا في الوجيزة(٧) ، ولا يخلو من نظر.

وفيمشكا : ابن الوليد الخزّاز الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن خالد ، والصفّار ، وسهل بن زياد. وهو عن يونس بن يعقوب ، وحمّاد بن عثمان(٨) .

٢٩٢٢ ـ محمّد بن الوليد الصيرفي :

شباب ضعيف ،صه (٩) .

وعنشه على كلمة شباب : بالبائين الموحّدتين بعد الشين‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٥١ / ٦٩.

(٢) رجال الكشيّ : ٥٦٣ / ١٠٦٢.

(٣) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٤.

(٤) الفهرست : ١٥٤ / ٦٩٤.

(٥) حاوي الأقوال : ١٥٠ / ٥٨٦.

(٦) حاوي الأقوال : ٢١٠ / ١٠٩١.

(٧) الوجيزة : ٣١٧ / ١٨١١ حيث جعله موثّقاً.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٥٧. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٩) الخلاصة : ٢٥٧ / ٦٢ ، وفيها بدل شباب : سيّار.

٢٢١

المعجمة(١) .

وفيد : ابن الوليد الصيرفيغض ضعيف(٢) .

وفيتعق : وصفه الكليني في الكافي والصدوق(٣) في توحيده بالشباب الصيرفي(٤) ؛ والظاهر أنّ تضعيفصه منغض فلا يعبأ به(٥) .

أقول : لو صحّ ما ذكره لخرج الرجل من الضعف إلى الجهالة ؛ وما مرّ عنشه من ترجمة شباب فهو فيضح بزيادة المفتوحة بعد المعجمة(٦) .

٢٩٢٣ ـ محمّد بن الوليد بن الوليد :

العنزي أبو الفضل كوفي ، أسند عنه ،ق (٧) .

٢٩٢٤ ـ محمّد بن وهبان :

بالباء الموحّدة ، أبو عبد الله الدبيلي بالمهملة ثمّ الموحّدة ثمّ المثنّاة من تحت ساكن البصرة ، ثقة من أصحابنا واضح الرواية قليل التخليط ،صه (٨) ؛جش إلاّ الترجمة(٩) .

وفيلم : روى عنه التلعكبري ، أخبرنا عنه أحمد بن إبراهيم القزويني(١٠) .

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٢٣.

(٢) رجال ابن داود : ٢٧٦ / ٤٨٨.

(٣) والصدوق ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) الكافي ١ : ١٨٣ / ٩ ، ٢٣٦ / ٩ و ٤ : ٢١٠ / ١٦ ، التوحيد : ٩٤ / ١٠.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٦) إيضاح الاشتباه : ٢٧٠ / ٥٨٥.

(٧) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٧٣ ، وفيه : محمّد بن الوليد العنزي. ، وفي طبعة جماعة المدرسين : ٢٩٧ / ٣٧٤ ومجمع الرجال : ٦ / ٦٥ نقلاً عنه كما في المتن.

(٨) الخلاصة : ١٦٣ / ١٧١.

(٩) رجال النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٦٠ ، وأنهى نسبه إلى نصر بن الأزد.

(١٠) رجال الشيخ : ٥٠٥ / ٧٧ ، وفيه : محمّد بن وهبان بن محمّد النبهاني المعروف بالدبيلي يكنّى أبا عبد الله البصري ، روى عنه التلعكبري ، أخبرنا عنه أحمد بن إبراهيم القزويني وكان يروي دعاء أُويس القرني.

٢٢٢

أقول : جعله فيضح مرّة الدبيني بضمّ المهملة ثمّ الموحّدة المفتوحة وإسكان المثنّاة من تحت والنون أخيراً(١) ، وذكره مرّة أُخرى نحو ما مرّ عنصه (٢) .

٢٩٢٥ ـ محمّد بن هارون :

ضعيف ،صه (٣) . وتقدّم عن غيره في محمّد بن أحمد بن يحيى وكذا في محمد بن عبد الله بن مهران(٤) .

٢٩٢٦ ـ محمّد بن هارون :

أبو الحسين ، مضى في أحمد بن محمّد بن الربيع ما يظهر منه حسنه عنجش (٥) ،تعق (٦) .

٢٩٢٧ ـ محمّد بن هارون :

أبو عيسى الورّاق ، له كتاب الإمامة وكتاب السقيفة وكتاب الحكم على سورة لم يكن وكتاب اختلاف الشيعة والمقالات ،جش (٧) .

أقول : قد علم من طريقة النجاشيرحمه‌الله أنّ مَن لم يذكره بقدح أو مخالفة في مذهب يُحكم بكونه إماميّاً ، وبعد التصريح بكونه ذا كتب يكون من العلماء.

وفيب : قال المرتضى في كتاب الشافي : إنّه رماه المعتزلة مثل ما‌

__________________

(١) إيضاح الاشتباه : ٢٦٦ / ٥٦٦.

(٢) إيضاح الاشتباه : ٢٧٠ / ٥٨٣.

(٣) الخلاصة : ٢٥٤ / ٣٤.

(٤) عن رجال الشيخ : ٤٩٣ / ١٥ و ١٧.

(٥) رجال النجاشي : ٧٩ / ١٨٩.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨ ، ولم يرد فيها : عن جش.

(٧) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٦.

٢٢٣

رموا ابن الراوندي(١) ، انتهى.

وصرّحرضي‌الله‌عنه في ابن الراوندي ببراءة ساحته ممّا رموه به(٢) ، فيظهر براءة ابن عيسى أيضاً.

وقال في الرواشح : هو من أجلّة المتكلّمين من أصحابنا وأفاضلهم ، والسيّد المرتضى علم الهدى في المسائل وفي كتاب الشافي وفي التبّانيات وغيرها كثيراً ما ينقل عنه ويبني على قوله ويعوّل على كلامه ويكثر من قوله : قال أبو عيسى الورّاق في كتابه كتاب المقالات ، والأصحاب يكثرون من النقل عن كتاب أبي عيسى الورّاق في نقض العثمانيّة ، والعامّة يبغضونه جدّاً. ثمّ قال :

وبالجملة : لا مطعن ولا غميزة في أبي عيسى أصلاً وإنّما الطاعن فيه مطعون في دينه ، والغامز فيه مغموز في إسلامه. ثمّ نقل ما يأتي فيه في الكنى إن شاء الله وقال :

ولذلك ذكره الشيخ تقي الدين الحسن بن داود في قسم الممدوحين ولم يذكره في قسم المجروحين(٣) ، مع التزامه إعادة ذكر مَن فيه غميزة حتّى سعد بن عبد الله(٤) وهشام بن الحكم(٥) وبريد بن معاوية(٦) وغيرهم‌

__________________

(١) الشافي في الإمامة : ١ / ٨٩ ، معالم العلماء : ١٣٧ / ٩٤٩.

(٢) الشافي في الإمامة : ١ / ٨٧.

(٣) رجال ابن داود : ١٨٥ / ٢٥٢١.

(٤) فإنّه أعاد ذكره في القسم الثاني أيضاً : ٢٤٧ / ٢٠٨ مع ما ورد في حقّه من المدح والثناء لحكاية النجاشي تضعيف لقائه أبا محمّد العسكريعليه‌السلام عن بعض الأصحاب.

(٥) رجال ابن داود : ٢٨٤ / ٥٤٦ ، حيث قال فيه : لأمراء في جلالته ، لكن البرقي نقل فيه غمزاً لمجرّد كونه من تلاميذ أبي شاكر الزنديق ، ولا اعتبار بذلك. إلى آخره.

(٦) رجال ابن داود : ٢٣٣ / ٧٢ قائلاً : مدحه النجاشي وذمّه الكشّي ، ويقوى عندي أنّ ذمّه إنّما هو لإطلاق العامّة على مدحه والثناء عليه فساء ظنّ بعض أصحابنا فيه

٢٢٤

من الوجوه والأعيان.

وقالجش في ترجمة ثبيت مدحاً له وتوقيراً لأمره : صاحب أبي عيسى الورّاق(١) . ثمّ قال :

وإذن قد انصرح أنّ الطريق من جهته يجب أنْ يعدّ حسناً لأنّه من الممدوحين الحذاق ومن المتكلّمين الأجلاّء ، وهو من طبقات مَن لم يروِ(٢) . انتهى كلامه زيد إكرامه.

٢٩٢٨ ـ محمّد بن هشام الخثعمي :

روى عن كرام وعلاء بن رزين وغيرهما ،جش (٣) .

وفيكش في هشام بن الحكم ما يدلّ على أنّه عامّي(٤) .

وفيتعق : الّذي يظهر هناك أنّه من علماء الشيعة ومتكلّميهم ، ولعلّ « عامّي » مصحّف « عالم » أو « عالم إمامي » ووقع سقط(٥) .

أقول : ملخّص ما في تلك الترجمة أنّ هشام بن سالم وهشام بن الحكم أرادا المناظرة ورضي ابن سالم أنْ يتكلّم عند ابن أبي عمير ورضي ابن الحكم أن يتكلّم عند محمّد بن هشام ، وفي دلالته على كونه عاميّاً نظر واضح ، بل الظاهر ما أفاده(٦) سلّمه الله وفاقاً لعناية الله(٧) .

__________________

فقال الكشّي ما قال. إلى أن قال : وإنّي لأنفس به أن يذكر بين الضعفاء ، ولو لا التزامي أن اذكر كلّ من غمز فيه أحد من الأصحاب مطلقاً لما ذكرته هنا.

(١) رجال النجاشي : ١١٧ / ٣٠٠ ترجمة ثبيت بن محمّد أبو محمّد العسكري.

(٢) الرواشح السماويّة : ٥٥ الراشحة الثامنة.

(٣) رجال النجاشي : ٣٧١ / ١٠١٣ ، وفيه زيادة : له كتاب.

(٤) رجال الكشّي : ٢٧٩ / ٥٠٠ وسينبّه المصنّف على ما فيه.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨.

(٦) الضمير يعود للوحيد البهبهاني.

(٧) مجمع الرجال : ٦ / ٦٧ هاشم رقم (٢) حيث قال : فيه ما يظهر منه من أنّ

٢٢٥

٢٩٢٩ ـ محمّد بن همّام البغدادي :

يكنّى أبا علي وهمّام يكنّى أبا بكر ، جليل القدر ، ثقة ، روى عنه التلعكبري وسمع منه أوّلاً سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ، ومات سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ،لم (١) .

وفيصه : شيخ أصحابنا ومتقدّمهم ، له منزلة عظيمة ، كثير الحديث ، جليل القدر ثقة ، قال أبو محمد هارون بن موسى. إلى آخر ما مرّ عنجش بعنوان ابن أبي بكر(٢) (٣) .

وفيست : ابن همّام الإسكافي يكنّى أبا علي ، جليل القدر ، ثقة ، له روايات كثيرة ، أخبرنا بها عدّة من أصحابنا عن أبي المفضّل عنه(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن همّام البغدادي الثقة ، عنه التلعكبري(٥) .

٢٩٣٠ ـ محمّد بن الهيثم العجلي :

ثقة ،صه (٦) .

ومرّ في ابن ابنه الحسن بن أحمد عنجش أيضاً(٧) .

٢٩٣١ ـ محمّد بن الهيثم بن عروة :

التميمي ، كوفي ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٨) .

__________________

محمّداً هذا من العلماء الأجلّة والأكابر المعظمة ، حتّى رضي مثل هشام بن الحكم أن يبحث في العلم ويناظر هشام بن سالم عنده.

(١) رجال الشيخ : ٤٩٤ / ٢٠.

(٢) رجال النجاشي : ٣٨٠ / ١٠٣٢.

(٣) الخلاصة : ١٤٥ / ٣٨.

(٤) الفهرست : ١٤١ / ٦١١.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٥٨. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٦) الخلاصة : ١٦٤ / ١٨٠.

(٧) رجال النجاشي : ٦٥ / ١٥١.

(٨) الخلاصة : ١٥٩ / ١٢٦.

٢٢٦

وزادجش : أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه بكتابه(١) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن الهيثم بن عروة التميمي ، عنه محمّد بن خالد ، وصفوان بن يحيى ، وموسى بن القاسم(٣) .

٢٩٣٢ ـ محمّد بن يحيى :

أبو جعفر العطّار القمّي ، شيخ أصحابنا في زمانه ، ثقة ، عين ، كثير الحديث ،صه (٤) .

وزادجش : له كتب ، منها كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام وكتاب النوادر ، أخبرني عدّة من أصحابنا عن ابنه أحمد عنه(٥) .

وفيلم : روى عنه الكليني ، قمّي ، كثير الرواية(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى أبو جعفر العطّار الثقة ، عنه الكليني ، وابنه أحمد ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد(٧) .

٢٩٣٣ ـ محمّد بن يحيى بن الحسن :

روى عنه جعفر بن أحمد بن أيّوب على ما فيكش في ترجمة جون‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٦٢ / ٩٧٢.

(٢) الفهرست : ١٥٥ / ٦٩٨.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٥٨ ، وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) الخلاصة : ١٥٧ / ١١٠.

(٥) رجال النجاشي : ٣٥٣ / ٩٤٦.

(٦) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٤.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٥٨. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٢٢٧

ابن قتادة ، وقال جعفر المذكور فيه : رأيته خيّراً فاضلاً(١) ،تعق (٢) .

أقول : ذلك كذلك ، ونبّه عليه في الوسيط أيضاً(٣) ، ولم نذكر جوناً لجهالته.

٢٩٣٤ ـ محمّد بن يحيى الخثعمي :

ق (٤) وزادست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه(٥) .

ثمّ فيه أيضاً : ابن يحيى الخثعمي له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عنه(٦) .

ويأتي عنصه : ابن يحيى بن سليم(٧) ، وعنجش : ابن يحيى بن سليمان(٨) ، فتأمّل.

وفيتعق : رواية ابن أبي عمير عنه تشعر بالوثاقة ، وروايته عن غياث بن إبراهيم كما وقع التصريح به في عدّة روايات(٩) تشعر باتّحاده مع ابن يحيى الخزّاز لما مرّ في غياث(١٠) ولوقوع التصريح بالخزّاز في بعض الروايات(١١) ؛

__________________

(١) رجال الكشّي : ١٠٥ / ١٦٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨.

(٣) الوسيط : ٢٤١.

(٤) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٨٢.

(٥) الفهرست : ١٦٢ / ٧١١.

(٦) الفهرست : ١٤١ / ٦١٥.

(٧) الخلاصة : ١٥٨ / ١٩٩ ، وفيها : سليمان.

(٨) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٣ ، وفيه : سلمان ( سليمان ).

(٩) الكافي ٤ : ٦٩ / ١ و ٦ : ٢٠٠ / ٥ والتهذيب ٦ : ٦٥٢ / ٦٧١.

(١٠) حيث إنّ محمّد بن يحيى الخزّاز هو راوي كتاب غياث بن إبراهيم ، كما في الفهرست : ١٢٣ / ٥٥٩.

(١١) الظاهر أنّ مرادهقدس‌سره ما أشار إليه السيّد الخوئي في المعجم : ١٨ / ٣٥ من وقوع محمّد بن يحيى الخثعمي في سند الكافي ٦ : ٢٠٠ / ٥ وورود الخزّاز بدل الخثعمي في سند التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١٢٠٢ بنفس مضمون الرواية.

٢٢٨

ويمكن أن يكون حكم الشيخ بعامّيته لكثرة روايته عن غياث(١) ، فتأمّل(٢) .

أقول : حُكْم الشيخ بعامّيته يأتي في ابن يحيى بن سليم(٣) .

هذا ، وفي اتّحاده مع الخزّاز تأمّل ظاهر ، وممّا يبعده أنّ الخزّاز يروي عن أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ولم يذكروا روايته عنهعليه‌السلام ، والخثعمي صرّحوا بروايته عنهعليه‌السلام ، فلاحظ ؛ بل في اتّحاده مع ابن سليم أيضاً نظر ، وسيأتي.

وفيمشكا : ابن يحيى الخثعمي ، عنه ابن أبي عمير ، وزكريّا المؤمن ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(٤) .

٢٩٣٥ ـ محمّد بن يحيى الخزّاز :

بالخاء المعجمة والزاي قبل الألف وبعدها ، كوفي ، روى عن أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ، عين ،صه (٥) .

وزادجش : له كتاب نوادر ، يحيى بن زكريّا اللؤلؤي عنه به(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى الخزّاز الثقة ، عنه يحيى بن زكريّا اللؤلؤي ، وعلي بن أسباط ، وأحمد بن محمّد بن عيسى كذا في العلل(٧) .

__________________

(١) إذ تقدّم كون غياث بن إبراهيم بترياً عن رجال الشيخ في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٣٢ / ١ والخلاصة : ٢٤٥ / ١.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨.

(٣) نقلاً عن الاستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٩١.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٥٨. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) الخلاصة : ١٥٨ / ١٢٠.

(٦) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٤.

(٧) علل الشرائع : ٥٣٠ / ٣ و ٥٤٤ / ١ وفيهما أحمد بن محمّد ، وورد التصريح بابن عيسى في مشيخة الفقيه : ٤ / ٨ في طريقه إلى طلحة بن زيد وكذا في كتب الصدوق الأُخرى والكتب الأربعة.

٢٢٩

قال ملاّ محسن الكاشاني : يروي عن الخزّاز البرقي(١) ، انتهى(٢) .

قلت : وهو عن الحجّاج بن رفاعة الخشّاب كما مضى فيه(٣) .

٢٩٣٦ ـ محمّد بن يحيى الرازي :

الّذي سعى على أبي يحيى الجرجاني(٤) ، الظاهر أنّه عامّي.

٢٩٣٧ ـ محمّد بن يحيى بن سليم :

بالياء بعد اللام ، الخثعمي أخو مغلس ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٥) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيها سليمان بدل سليم ؛ وزاد : له كتاب ، الحسن بن محمّد بن سماعة عن أبي إسماعيل السرّاج عنه به(٦) .

وتقدّم : ابن يحيى الخثعمي.

وفيتعق : نقل المحقّق الشيخ محمّدرحمه‌الله وصاحب المدارك في شرح المختصر عن الشيخ في الاستبصار أنّه عامّي(٧) ، ونقله جدّي عن التهذيب والاستبصار وقال : يستبعد أن يكون عامّياً ولا يذكره أصحاب الرجال ، وأنْ يوثّقوه ، وأنْ يروي عنه مثل ابن أبي عمير وأبي إسماعيل‌

__________________

(١) الوافي : ١ / ٢٠ المقدّمة الثانية.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٥٨. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) هداية المحدّثين : ٣٦.

(٤) وهو أحمد بن داود بن سعيد الفزاري ، وتقدّمت هذه الحكاية هناك عن الفهرست : ٣٣ / ١٠٠ ورجال الكشّي : ٥٣٢ / ١٠١٦.

(٥) الخلاصة : ١٥٨ / ١١٩ ، وفيها بدل سليم : سليمان.

(٦) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٣ ، وفيه : سلمان ( سليمان ).

(٧) نهاية المرام : ٢ / ٣٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٩١.

٢٣٠

السرّاج وهو عبد الله بن عثمان وغيرهما(١) (٢) .

أقول : في الوجيزة جعله موثّقاً(٣) جمعاً بين كلامجش وما مرّ عن الشيخ لظنه اتّحاد هذا مع المذكور عنق وست ، ويقرب في نظري تغايرهما وفاقاً لظاهر الأمين الكاظمي(٤) ، وفي الحاوي أيضاً : لعلّ الخثعمي غير ما ذكرهجش (٥) يعني : ابن يحيى بن سليمان ـ ، بل لا يبعد استفادة ذلك من كلام العلاّمةرحمه‌الله أيضاً لما رأيت من تصريحه هنا بتوثيق ابن يحيى بن سليم مع أنّه نقل في المنتهى عن الشيخ ما سبق نقله عنه من غير إشارة إلى خلاف في كلا الموضعين(٦) ، فتأمّل.

هذا ، وفيضح : ابن يحيى بن سلمان بغير ياء أخو مُغَلّس بضمّ الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد اللاّم والسين المهملة ، ابن عذافر بالذال المعجمة والفاء ابن عيسى بن أفلح بالفاء والحاء المهملة(٧) ، انتهى.

أقول : فيمشكا : ابن يحيى بن سليم الثقة أو سليمان ، أبو إسماعيل السرّاج عنه(٨) .

__________________

(١) روضة المتّقين : ١٤ / ٢٥٨. والشيخ في التهذيب ٥ : ٢٩٣ / ٩٩٣ ذكر نفس الرواية المذكورة في الإستبصار إلاّ أنّه لم يصرّح بعامّيته.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٩.

(٣) الوجيزة : ٣١٧ / ١٨١٨.

(٤) أي : صاحب المشتركات ، وذلك لأنّه ذكر كلاًّ منهما على حدة ، هداية المحدّثين : ٢٥٨ ٢٥٩.

(٥) حاوي الأقوال : ١٥١ / ٥٨٩ ، وقد ذكره في قسم الثقات.

(٦) منتهى المطلب : ٢ / ٧٨٢.

(٧) إيضاح الاشتباه : ٢٨٠ / ٦٣١ ، إلى قوله : والسين المهملة ؛ وقوله بعد ذلك : ابن عذافر. الى آخره فهو ترجمة جديدة مستقلة ذكرت في الإيضاح بعد هذه الترجمة مباشرةً ، إيضاح الاشتباه : ٢٨٠ / ٦٣٢.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٥٩. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٢٣١

٢٩٣٨ ـ محمّد بن يحيى الصيرفي :

له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أبي جعفر ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه ،ست (١) .

أقول : هو عند الشيخ إمامي ، ورواية جماعة كتابه دليل الاعتماد.

وفيمشكا : ابن يحيى الصيرفي ، أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عنه ، وعلي بن إسماعيل عنه(٢) .

٢٩٣٩ ـ محمّد بن يحيى :

يكنّى أبا الحسن الفارسي ، يروي عن خلق(٣) ، وطاف الدنيا وجمع كثيراً من الأخبار ،لم (٤) .

وفيتعق : حكم خالي بحسنه(٥) (٦) .

٢٩٤٠ ـ محمّد بن يحيى الكندي :

البدي(٧) أخو زكريّا بن يحيى البدي أسند عنه ،ق (٨) .

٢٩٤١ ـ محمّد بن يحيى المعاذي :

كر (٩) . وزادصه : ضعيف(١٠) .

__________________

(١) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٢.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٥٩. وهذه الترجمة بأكملها ساقطة من نسخة « ش ».

(٣) في نسخة « م » : خلف.

(٤) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٦.

(٥) الوجيزة : ٣١٨ / ١٨٢١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٨.

(٧) في نسخة « م » : الّذي.

(٨) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٨٦.

(٩) رجال الشيخ : ٤٣٥ / ١١.

(١٠) الخلاصة : ٢٥٤ / ٣٢ ، وفيها : المغادري ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

٢٣٢

وتقدّم عنست وجش مع محمّد بن أحمد بن يحيى إلاّ أنّ فيست العلوي بدل المعاذي(١) ، ومرّ عنلم مع محمّد بن عبد الله بن مهران(٢) .

٢٩٤٢ ـ محمّد بن يحيى المغيثي :

ذكره سعد في طبقات الشيعة وقال : روى عنه زياد وله كتاب ،جش (٣) .

وفيتعق : حكم خالي بحسنه(٤) (٥) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى المغيثي ، عنه زياد(٦) .

٢٩٤٣ ـ محمّد بن يزداذ الرازي :

كر (٧) . وزادصه : بالزاي بعد الياء المثنّاة من تحت والدال المهملة ثمّ المعجمة ، قال أبو عمرو الكشّي عن أبي النضر : لا بأس به(٨) .

وفيكش ذكره مع جماعة ثمّ قال : سألت أبا النضر محمّد بن مسعود عن جميع هؤلاء فقال : أمّا محمّد بن يزداذ الرازي فلا بأس به(٩) .

وفيلم : روى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(١٠) .

أقول : في نسخةصه : قال أبو عمرو الكشّي عن النضر ، والظاهر‌

__________________

(١) الفهرست : ١٤٤ / ٦٢١ ، رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ ، وفي كليهما ورد : المعاذي.

(٢) رجال الشيخ : ٤٣٩ / ١٣ ١٧ وفيه أنّه ضعيف.

(٣) رجال النجاشي : ٤٠٤ / ١٠٧١ ، وفيه : ابن يحيى المعيني ( المغيثي ) كوفي ذكره.

(٤) الوجيزة : ٣١٨ / ١٨٢٤.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٩.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٥٩. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٧) رجال الشيخ : ٤٣٦ / ١٢ ، وفيه : يزداد.

(٨) الخلاصة : ١٥٣ / ٧٤ ، وفيها : عن النضر.

(٩) رجال الكشّي : ٥٣٠ / ١٠١٤ ، وفيه : يزداد.

(١٠) رجال الشيخ : ٥٠٩ / ٩٨.

٢٣٣

سقوط كلمة « أبي » من نسخة الأصل تبعاًلطس (١) ، فإنّ الكلمة في التحرير أيضاً ساقطة وقد ذكرنا في علي بن عبد الله بن مروان ما ينبغي أن يلاحظ(٢) فلا أدري من أين أتى الميرزارحمه‌الله بكلمة أبي في كلام العلاّمة؟! ولعلّه ظنّ سقوطها من نسخته فادرجها ، أو هي كانت موجودة فيها إلحاقاً من بعض النسّاخ ، فتأمّل.

والفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله غفل عن حقيقة الحال وحسبه نصراً ، فقال بعد ذكر ما فيصه : قلت : النصر لا اعتداد بقوله. وأدرج الرجل في الضعفاء(٣) ، وقد صدر نحو ذلك عنشه (٤) ، وذكرنا الجواب عنه في علي بن عبد الله المذكور. وحينئذ فالصواب ذكره في الحسان ، ولذا في الوجيزة : ممدوح(٥) .

٢٩٤٤ ـ محمّد بن يزيد أبو العبّاس :

في بكر بن حبيب ما يظهر منه وثوق ما بقوله(٦) ، والظاهر أنّه المبرّد النحوي المشهور ،تعق (٧) .

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٥٢٨ / ٣٩٠.

(٢) فيه أنّ العلاّمة في الأغلب ينقل كلام الكشّي عن ابن طاوس من غير مراجعة لرجال الكشّي لحسن ظنّه به واعتماده التام عليه.

(٣) حاوي الأقوال : ٣٣٠ / ٢٠٣٥.

(٤) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٤٨ ، ترجمة علي بن عبد الله بن مروان حيث قال النصر المنقول عنه مجهول أو مشترك بين الضعيف والثقة فلا يصلح للدلالة على المدح ، ولو سلم فهو من قبيل الحسن.

(٥) الوجيزة : ٣١٨ / ١٨٢٥.

(٦) عن رجال النجاشي : ١١٠ / ٢٧٩ ترجمة بكر بن محمّد بن حبيب.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٩.

٢٣٤

٢٩٤٥ ـ محمّد بن يزيد بن أبي زياد :

الهاشمي الكوفي مولاهم ، أسند عنه ،ق (١) .

٢٩٤٦ ـ محمّد بن يزيد العطّار :

صاحب البان الكوفي ، أسند عنه ، مات سنة تسع وأربعين ومائة وهو ابن إحدى وستّين سنة ،ق (٢) .

٢٩٤٧ ـ محمّد بن يعقوب بن إسحاق :

أبو جعفر الكليني وكان خاله علاّن الكليني(٣) شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم ، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ، صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمّى(٤) الكافي في عشرين سنة ، كنت أتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي وهو مسجد نفطويه النحوي أقرأ القرآن على صاحب المسجد ، وجماعة من أصحابنا يقرءون كتاب الكافي على أبي الحسن(٥) أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب ، ومات أبو جعفر الكليني ببغداد سنة تسع وعشرين وثلاثمائة سنة تناثر النجوم ، وصلّى عليه محمّد بن جعفر الحسني أبو قيراط ودفن بباب الكوفة ،جش (٦) .

صه إلى قوله : صنّف كتاب الكافي في عشرين سنة ، وفيها : ومحمّد‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٨٩.

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٥ / ٣٩٣. والبان الكوفي هو زياد الأسود المذكور في رجال الباقرعليه‌السلام ، رجال الشيخ : ١٢٣ / ٨.

(٣) واسمه علي محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي ، كما يظهر ذلك من رجال النجاشي : ٢٦٠ / ٦٨٢.

(٤) في نسخة « ش » : فيسمّى.

(٥) في المصدر : أبي الحسين.

(٦) رجال النجاشي : ٣٧٧ / ١٠٢٦ ، وفيه وفي الخلاصة : بعد علاّن الكليني زيادة : الرازي.

٢٣٥

شيخ أصحابنا(١) .

وفيست : ثقة عارف بالأخبار ، له كتب ، منها كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً ؛ أخبرنا بجميع رواياته(٢) الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمانرضي‌الله‌عنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عنه.

( وأخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن جماعة منهم أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري وأبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وأبوه عبد الله أحمد بن إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبي رافع والتلعكبري وأبو المفضّل الشيباني كلّهم عنه.

وأخبرنا الأجلّ المرتضى ، عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي ، عنه.

وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أحمد بن إبراهيم الصيمري وأبو الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز ، عنه )(٣) .

وتوفّي ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، ودفن باب الكوفة في مقبرتها. قال ابن عبدون : رأيت قبره في صراة الطائي وعليه لوح مكتوب عليه اسمه واسم أبيه(٤) .

وفيلم : محمّد بن يعقوب الكليني يكنّى أبا جعفر(٥) ، جليل القدر عالم بالأخبار ، وله مصنّفات يشتمل عليها كتابه المعروف بالكافي ، مات‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٤٥ / ٣٦.

(٢) في المصدر : كتبه ورواياته.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٤) الفهرست : ١٣٥ / ٦٠١.

(٥) في المصدر زيادة : الأعور.

٢٣٦

سنة تسع وعشرين وثلاثمائة في شعبان(١) .

وفيتعق : عدّه في جامع الأُصول من مجدّدي مذهب الإماميّة على رأس المائة الثالثة ، والسيّد المرتضى في رأس المائة الرابعة ، بعد أن عدّ الرضاعليه‌السلام من المجدّدين له في رأس المائة الثانية(٢) .

وقال في الكتاب المذكور : أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازي الإمام على مذهب أهل البيت ، عالم(٣) في مذهبهم كبير ، فاضل عندهم مشهور(٤) ، انتهى(٥) .

أقول : في سنة وفاته طاب ثراه انقطعت السفارة بموت علي بن محمّد السمريرضي‌الله‌عنه ووقعت الغيبة الكبرى ، ويقال : إنّ جامعه الكافي الّذي لم يصنّف في الإسلام مثله عُرض على القائم صلوات الله عليه فاستحسنه ، والله العالم.

وقبرهقدس‌سره معروف في بغداد الشرقيّة مشهور ، تزوره الخاصّة والعامّة في تكية المولوية وعليه شبّاك من الخارج إلى يسار العابر من الجسر.

نقل صاحب كتاب روضة العارفين عن بعض الثقات المعاصرين له أنّ بعض حكّام بغداد رأى بناء قبره عطّر الله مرقده فسأل عنه فقيل إنّه قبر بعض الشيعة ، فأمر بهدمه ، فحفر القبر ، فرُئي بكفنه لم يتغيّر ، ومدفون معه آخر صغير بكفنه أيضاً ، فأمر بدفنه وبنى عليه قبّة ، فهو إلى الآن قبره معروف مزار ومشهد(٦) ، انتهى ما نقله.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٧. و : في شعبان ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) جامع الأُصول : ١١ / ٣٢٢ ٣٢٣.

(٣) عالم ، لم ترد في نسخة « م ».

(٤) جامع الأُصول : ١٥ / ٢٩٧ ، وفيه بعد الرازي زيادة : الفقيه.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٩.

(٦) لؤلؤة البحرين : ٣٩١ / ١٢٣.

٢٣٧

ورأيت في بعض كتب أصحابنا أنّ بعض حكّام بغداد أراد نبش قبر سيدّنا أب الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام وقال : الرافضة يدّعون في أئمتهم أنّهم لا تبلى أجسادهم بعد موتهم وأُريد أنْ أكذّبهم ، فقال له وزيره : إنّهم يدّعون في علمائهم أيضاً ما يدّعونه في أئمتهم ، وهنا قبر محمّد بن يعقوب الكليني من علمائهم ، فأمُرْ بحفره فإنْ كان على ما يدّعونه عرفنا صدق مقالتهم في أئمتهم وإلاّ تبيّن للناس كذبهم ، فأمر بحفره. إلى آخره(١) .

وفيمشكا : ابن يعقوب الكليني شيخ الطائفة ، عنه جعفر بن محمّد بن قولويه ، وأبو غالب أحمد بن محمّد الزراري ، وأبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبي رافع ، وأبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، وأبو المفضّل محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيباني ، وأحمد بن علي بن سعيد ، وأبو الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر(٢) .

٢٩٤٨ ـ محمّد بن يوسف الصنعاني :

ق (٣) . وزادصه : بالنون قبل العين المهملة وبعد الألف ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ، عين(٤) .

وفيجش إلى قوله : ثقة ، إلاّ الترجمة ؛ وزاد : له كتاب ، أخبرنا محمّد بن عثمان المعدّل قال : حدّثنا الشريف الصالح أبو القاسم جعفر بن محمّد عن عبد الله(٥) بن أحمد بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن‌

__________________

(١) نقل هذه الحكاية الشيخ يوسف البحراني عن بعض مشايخه قائلاً : وأظنّه المحدّث السيّد نعمة الله الجزائري ، لؤلؤة البحرين : ٣٩٢ / ١٢٣.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٥٩ ، وفيها بدل الزراي : الرازي. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) رجال الشيخ : ٣٠٥ / ٣٩٥.

(٤) الخلاصة : ١٥٨ / ١١٦.

(٥) في المصدر : عبيد الله.

٢٣٨

عيسى ، عنه به(١) .

أقول : فيمشكا : ابن يوسف الصنعاني ، عنه حمّاد بن عيسى(٢) .

٢٩٤٩ ـ محمّد بن يوسف بن يعقوب :

الجعفري ، الديّن الزاهد من أصحاب العيّاشي ،صه (٣) ؛لم (٤) .

أقول : ذكره في الحاوي في قسم الثقات(٥) ، وفي الوجيزة : ممدوح(٦) ، وهو أحسن.

٢٩٥٠ ـ محمّد بن يونس :

ثقة ،ظم (٧) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٨) .

وفيضا : ابن يونس بن عبد الرحمن(٩) . وزادج : لحق الرضاعليه‌السلام (١٠) .

ومرّ في ابن أبي عمير ذكره عنكش (١١) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٥٧ / ٩٥٦ ، وفيه : ثقة عين.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٦٠ ، وفيها بعد الصنعاني زيادة : الثقة. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) الخلاصة : ١٤٨ / ٥٣.

(٤) رجال الشيخ : ٤٩٨ / ٤٥.

(٥) حاوي الأقوال : ١٥١ / ٥٩١.

(٦) الوجيزة : ٣١٨ / ١٨٢٩.

(٧) رجال الشيخ : ٣٥٩ / ١٧.

(٨) الخلاصة : ١٣٨ / ١٠.

(٩) رجال الشيخ : ٣٩٠ / ٤٧.

(١٠) رجال الشيخ : ٤٠٦ / ١٤.

(١١) رجال الكشّي : ٥٩٠ / ١١٠٥ ، وفيه أنّ محمّد بن أبي عمير عند ما عُذّب كاد أن يسمّي أسماء الشيعة فسمع نداء محمّد بن يونس بن عبد الرحمن يقول : يا محمّد بن أبي عمير اذكر موقفك بين يدي الله تعالى ، فتقوّى محمّد بن أبي عمير وصبر ، الحديث.

٢٣٩

أقول : ظاهر الميرزا اتّحاد الكلّ ، ويأتي في الّذي بعيده احتمال اتّحاده معهم أيضاً ، وهو في غاية البعد فيه ، وأمّا في المذكورين فالظاهر تغاير ما فيظم لما فيضا وج ، وقول الشيخ فيج : لحق الرضاعليه‌السلام ، يشير بل يدلّ على ما ذكرنا ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن يونس بن عبد الرحمن يعرف بمقارنته لمن روى عن الرضاعليه‌السلام لأنّه معدود من أصحابه ، مع احتمال اتّحاد الجميع(١) .

٢٩٥١ ـ محمّد بن يونس الكوفي :

أسند عنه ،ق (٢) ويحتمل اتّحاد الكلّ(٣) ، والله العالم.

وفيتعق : حكم في النقد وفي الوجيزة بمغايرته للسوابق واتّحادهم(٤) ، وهو الظاهر(٥) .

أقول : ذكرنا في الّذي قبيله ما فيه.

٢٩٥٢ ـ المختار بن أبي عبيد :

روىكش عن حمدويه ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنّى ، عن سدير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : لا تسبّوا المختار فإنّه قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوّج أراملنا وقسّم فينا المال على العسرة ، وهذا الطريق حسن. وروى ابن عقدة أنّ الصادقعليه‌السلام ترحّم على المختار. وقد ذكركش أحاديث تنافي ذلك ذكرناها في الكتاب الكبير ،صه (٦) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٦٠. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٤ / ٣٨٧.

(٣) أي مع المذكورين قبله مبشارة.

(٤) نقد الرجال : ٣٤١ / ٨٤١ و ٨٤٢ والوجيزة : ٣١٩ / ١٨٣١ و ١٨٣٢.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٠.

(٦) الخلاصة : ١٦٨ / ٢ ، وفيها : عبيدة ، وفي النسخة الخطيّة منها : عبيد.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466