منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 12%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278205 / تحميل: 4939
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وقالشه : هشام بن(١) المثنّى غير معروف ، فهو إمّا مجهول أو مصحّف هاشم ، ووجدته بخطّطس في كتابكش هشام أيضاً(٢) (٣) .

وعنه أيضاً : صوابه هاشم كما نصّ عليه المصنّف حيث ذكره في باب هاشم(٤) ولم يذكره في باب هشام ، مع أنّه ذكره في المختلف بهذه العبارة(٥) (٦) .

وفيكش غير ما ذكره العلاّمةرحمه‌الله أحاديث أُخر ، منها : عن الأصبغ بن نباته قال : رأيت المختار على فخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو يمسح رأسه ويقول : يا كيّس يا كيّس(٧) .

وعن عبد الله بن شريك قال : دخلنا على أبي جعفرعليه‌السلام يوم النحر وهو متّكٍ وقد أرسل إلى الحلاّق ، فقعدت بين يديه إذ دخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده ليقبّلها فمنعه ثمّ قال : مَن أنت؟ قال : أنا أبو محمّد الحكم بن المختار(٨) بن أبي عبيد الثقفي وكان متباعداً من أبي جعفرعليه‌السلام ، فمدّ يده إليه حتّى كاد يقعده في حجره بعد منعه يده ، ثمّ قال : أصلحك الله إنّ الناس قد أكثروا في أبي وقالوا ، والقول والله قولك؟ قال : أي شي‌ء يقولون؟ قال : يقولون كذّاب ، ولا تأمرني بشي‌ء إلاّ قبلته ، فقال : سبحان الله أخبرني أبي والله أنّ مهر أُمّي كان ممّا بعث به المختار ، أَوَلَم ، يَبنِ دورنا‌

__________________

(١) ابن ، لم ترد في نسخة « م ».

(٢) التحرير الطاووسي : ٥٥٨ / ٤١٨.

(٣) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٠.

(٤) الخلاصة : ١٧٩ / ٢.

(٥) مختلف الشيعة : ٥٢٣ كتاب النكاح ، فيما يحرك بالمصاهرة.

(٦) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٠.

(٧) رجال الكشّي : ١٢٧ / ٢٠١.

(٨) في المصدر : أبو الحكم بن المختار.

٢٤١

وقتل قاتلنا وطلب بدمائناعليه‌السلام ، وأخبرني والله أبي أنّه كان ليقيم(١) عند فاطمة بنيت عليعليه‌السلام يمهّدها الفارش ويثني لها الوسائد ومنها أصاب الحديث ، رحم الله أباك رحم الله أباك ما ترك لنا حقّا عند أحد إلاّ طلبه قتل قتلتنا وطلب بدمائنا(٢) .

وفيه غير ذلك في مدحه(٣) وقدحه(٤) كلّها ضعيفة السند.

وفيه أيضاً : المختار وهو الّذي دعا الناس إلى محمّد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفيّة وسُمُّوا الكيسانيّة وهم المختاريّة ، وكان لقبه كيسان ، ولقّب كيسان لصاحب شرطته أبا عمرة وكان اسمه كيسان ؛ وقيل : إنّما سمّي كيسان بكيسان مولى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وهو الّذي حمله على الطلب بدم الحسينعليه‌السلام ودلّه على قتلته وكان صاحب سرّه والغالب على أمره ، وكان لا يبلغه عن رجل من أعداء الحسينعليه‌السلام أنّه في دار أو في موضع إلاّ قصده فدهم الدار كلّها وقتل كلّ مَن فيها من ذي روح ، فكلّ دار بالكوفة خراب فهي ممّا هدمها ، وأهل الكوفة يضربون بها المثل(٥) ، انتهى.

وفي التهذيب بسند ضعيف أنّ النبي وعليّاً والحسنينعليهم‌السلام يتوسّطون الصراط ، فينادي المختار الحسينعليه‌السلام يا أبا عبد الله إنّي طلبت بثارك ، فينقضّعليه‌السلام في النار كأنّه عقاب كاسر فيخرجه ، ولو شقّ عن قلبه لوجد حبّهما في قلبه(٦) .

__________________

(١) في المصدر : ليمرّ ، ليقيم ( خ ل ).

(٢) رجال الكشّي : ١٢٥ / ١٩٩.

(٣) رجال الكشّي : ١٢٧ / ٢٠٢ و ٢٠٣.

(٤) رجال الكشّي : ١٢٥ / ١٩٨.

(٥) رجال الكشّي : ١٢٧ / ٢٠٤.

(٦) التهذيب ٤٦٦ / ١٥٢٨ ، والنقل بالمعنى.

٢٤٢

أقول : قيل المراد بهما الشيخان(١) ، والأقرب أنه حبّ الدنيا والملك كما في حديث آخر(٢) .

وقولكش : إنّه دعا الناس الى محمّد بن علي ، لا يخفى أنّه إنّما دعا إليه في ظاهر الأمر بعد ردّ علي بن الحسينعليه‌السلام كتبه ورسله خوفاً من الشهرة وعلماً بما يؤول إليه أمره واستيلاء بني أُميّة على الأُمّة بعده ، وأمّا محمّد فاغتنم الفرصة وأمره بأخذ الثأر وحث الناس على متابعته ولذا أظهر المختار للناس أنّ خروجه بأمره ومال إليه ، وربما كان يقول إنّه المهدي ترويجاً لأمره وترغيباً للناس في متابعته ؛ وأمّا أنّه اعتقد إمامته دون علي بن الحسينعليه‌السلام فلم يثبت.

وأمّا عدم جواز سبّه فلا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه وإن لم يرد في ذلك خبر ، فكيف مع وروده مع حسن الطريق كما نصّ عليه العلاّمة وقبلهطس (٣) .

وهشام مصحّف هاشم كما ذكرهشه وبعده الفاضل عبد النبي‌

__________________

(١) ممّن ذهب إلى ذلك العلاّمة المجلسي في البحار : ٤٥ / ٣٤٦. ويؤيّده ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر : ٣ / ٥٦٦ ممّا استطرفه من كتاب أبان بن تغلب بسنده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، حيث نقل شبيه هذا الحديث وفيه : قلت له : ولم عذّب بالنار وقد فعل ما فعل؟ قال : إنّه كان في قلبه منهما شي‌ء ، والّذي بعث محمّداً بالحقّ لو أنّ جبرئيل وميكائيل كان في قلبهما شي‌ء لأكبّهما الله في النار على وجوههما.

(٢) ذكر الشيخ الطريحي في كتابه المنتخب مثل حديث السرائر إلاّ أنّ فيه بدل قوله « إنّه كان في قلبه منهما شي‌ء. إلى آخره » هكذا : إنّ المختار كان يحب السلطنة وكان يحب الدنيا وزينتها وزخرفها ، وإنّ حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً لو أنّ جبرئيل وميكائيل كان في قلبهما ذرة من حبّ الدنيا لأكبّهما الله على وجوههما في نار جهنم ، انظر تكملة الرجال : ٢ / ٤٩٢.

(٣) التحرير الطاووسي : ٥٥٨ / ٤١٨.

٢٤٣

الجزائري(١) وبعدهما الأُستاذ العلاّمة(٢) ، وتبع العلاّمةُ في ذلكطس فإنّه في رجاله كذلك(٣) .

وأمّا قبول روايته على فرض تحقّقها فأنت خبير بأنّ ترحّم عالم من علمائنا على الراوي يقتضي حسنه وقبول قوله فكيف بترحّم الصادقعليه‌السلام على ما مرّ عن ابن عقدة.

وقالطس بعد القدح في روايات الذمّ : إذا عرفت هذا فإنّ الرجحان في جانب الشكر والمدح ولو لم يكن تهمة فكيف ومثله موضع أن يتّهم فيه الرواة ويستغش فيما يقول عنه المحدّثون لعيوب تحتاج إلى نظر(٤) ، انتهى فتدبّر.

٢٩٥٣ ـ المختار بن زياد العبدي :

بصري ثقة ،ج (٥) .

__________________

(١) ذكره في الحاوي في قسم الضعاف : ٣٣٥ / ٢٠٧٨ قائلاً : ثمّ إنّا قدّمنا أنّ هشام وهاشم اسمان لمسمّىً واحد كما يظهر من الاعتبار. وكذا ذكر ذلك في هاشم بن المثنّى الّذي عدّه في قسم الصحاح : ١٦٠ حيث حكم باتّحادهما.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٠ ، والّذي فيها أنّهما أي هاشم وهشام متّحدان. وقال في ترجمة هشام بن المثنّى : ٣٦٦ : قيل الظاهر أنّه هاشم الثقة ، وهشام مذكور في الرجال مجهولاً ، ولا يبعد أنْ يكون اشتبه على الشيخ لأنّه كثيراً ما يذكر رجلاً واحداً في رجاله مكرّراً كما لا يخفى على المتتبّع في رجاله ، والعلم عند الله ؛ إلاّ أنّ رواية ابن أبي عمير عنه لعلّها قرينة الاتّحاد ، ومرّ في المختار بن أبي عبيدة ما يشير إلى ذلك ، ويؤيّده أنّ هاشم بن إبراهيم وابن حنان وصاحب البريد وابن عتبة يقال لكلّ منهم هشام ، انتهى.

(٣) التحرير الطاووسي : ٥٥٨ / ٤١٨.

(٤) التحرير الطاووسي : ٥٦٠ / ٤١٨ ، وفيه بدل لعيوب : لفنون.

(٥) رجال الشيخ : ٤٠٦ / ١٢.

٢٤٤

وزادصه ود : من أصحاب أبي جعفر الثاني محمّد بن عليعليهما‌السلام (١) .

وفيمشكا : ابن زياد العبدي الثقة ، عنه الحسين بن سعيد ، ويعرف بوروده في طبقة أصحاب أبي جعفر الثانيعليه‌السلام لأنّه معدود من رجالهعليه‌السلام (٢) .

٢٩٥٤ ـ مخنف بن سليم الأزدي :

قي في أصحابهعليه‌السلام من اليمن(٣) ، وفيصه نقلاً عنه(٤) .

وزادي : عربي كوفي(٥) .

وفي الجامع : ولاّه علي بن أبي طالبعليه‌السلام أصفهان ، روى عنه ابنه أبو(٦) رملة واسمه عامر.

مِخْنف : بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة ؛ وسُليم : بضمّ السين(٧) .

٢٩٥٥ ـ مرازم بن حكيم الأزدي :

مولى ثقة ،ظم (٨) .

وزادصه : وأخواه محمّد بن حكيم وحريز(٩) بن حكيم ، يكنّى أبا محمّد ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ومات(١٠) في أيّام‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٦٨ / ١ ورجال ابن داود : ١٨٧ / ١٥٤٢.

(٢) هداية المحدّثين : ١٤٤. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) رجال البرقي : ٦.

(٤) الخلاصة : ١٩٤.

(٥) رجال الشيخ : ٥٨ / ١٢ ، وفيه بعد الأزدي زيادة : ابن خالة عائشة.

(٦) في المصدر : وأبو.

(٧) جامع الأُصول : ١٥ / ١٨٣.

(٨) رجال الشيخ : ٣٥٩ / ٦.

(٩) في الخلاصة والنجاشي : وحديد.

(١٠) في نسخة « م » : مات.

٢٤٥

الرضاعليه‌السلام (١) .

وزادجش : وهو أحد من بُلي باستدعاء الرشيد له وأخوه(٢) ، أحضرهما الرشيد مع عبد الحميد بن عواض فقتله وسلما ، ولهم حديث ليس هذا موضعه ؛ له كتاب ، علي بن حديد عنه به(٣) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عنه به(٤) .

٢٩٥٦ ـ مرزبان بن عمران بن عبد الله :

ابن سعد الأشعري القمّي ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، له كتاب ، صفوان عنه به ،جش (٥) .

وفيصه : روىكش عن إبراهيم بن محمّد بن عبّاس الختلي قال : حدّثني أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن أحمد بن يحيى بن عمران ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علي ، عن المرزبان بن عمران الأشعري القمّي قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : أسألك عن أهمّ الأمور إلىَّ ، أَمِن شيعتكم أنا؟ فقال : نعم ، قال : قلت : اسمي مكتوب عندكم؟ قال : نعم(٦) ، انتهى.

وفيكش ما ذكره(٧) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٧٠ / ٧ ، وفيها وفي النجاشي بعد الأزدي زيادة : المدائني.

(٢) ولأخيه ( خ ل ) نقلاً عن مجمع الرجال : ٦ / ٨٢ ، وهو الصحيح.

(٣) رجال النجاشي : ٤٢٤ / ١١٣٨.

(٤) الفهرست : ١٧٠ / ٧٦٤.

(٥) رجال النجاشي : ٤٢٣ / ١١٣٤.

(٦) الخلاصة : ١٧٢ / ١٦.

(٧) رجال الكشّي : ٥٠٥ / ٩٧١.

٢٤٦

أقول : ذكرطس ما مرّ وقال : في أحد رواته قول وهو محمّد بن عيسى(١) ، انتهى. وهو ليس في مكانه.

وطعن فيه الفاضل عبد النبي الجزائري بأنّه شهادة لنفسه(٢) ، وهو كسابقه لما مرّ في الفوائد وكثير من التراجم(٣) .

لكن هنا شي‌ء أهمّ ممّا ذكراه ، وهو أنّه لا يظهر من الخبر سوى مجرّد تشيّعه وهو لا يكفي لقبول روايته ، لكن في رواية صفوان عنه دلالة على الاعتماد ، ولذا(٤) في الوجيزة : أنّه ممدوح(٥) ، فتأمّل.

٢٩٥٧ ـ المرقع :

بالقاف والعين المهملة ، ابن قمامة ، من أصحاب عليعليه‌السلام ، وكان كيسانيّاً ،صه (٦) ؛ي : إلاّ الترجمة ، وزاد : الأسدي(٧) .

وفيكش روى عنه خبراً ربما يدلّ عليه(٨) وقال : هذا يدلّ على أنّه كان كيسانيّاً(٩) .

٢٩٥٨ ـ مرو بن رباح :

في نسخة منكش : قيل : إنّه أوّلاً كان يقول بإمامة أبي جعفرعليه‌السلام ثمّ‌

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٥٧٦ / ٤٣٨.

(٢) حاوي الأقوال : ٣٣٦ / ٢٠٨٦.

(٣) إذ تقدّم في فوائد الكتاب : ١٠٣ أنّ ذلك لا يضرّ بناءً على اعتداد المشايخ به ونقلهم إيّاه.

(٤) في نسخة « ش » : ولعلّه لذا.

(٥) الوجيزة : ٣١٩ / ١٨٤٢.

(٦) الخلاصة : ٢٦٠ / ٢.

(٧) رجال الشيخ : ٥٩ / ٣٨.

(٨) أي على كونه كيسانيّاً.

(٩) رجال الكشّي : ٩٦ / ١٥٢.

٢٤٧

إنّه فارق هذا القول وخالف أصحابه مع عدّة يسيرة تابعوه على ضلالة(١) ، فإنّه زعم أنّه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثمّ عاد إليه في عام آخر وزعم أنّه سأل عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأوّل ، فقال لأبي جعفرعليه‌السلام : هذا خلاف ما أجبتني به في هذه عامك الماضي! فذكر أنّه قال له : جوابناً خرج على وجه التقيّة ، فشكّ في إمامته وأمره ، فمال إلى شبيه قول البتريّة ، ومال معه نفر يسير(٢) ، انتهى.

وفي الاختيار : عمر بن رباح. إلى آخره.

وفيتعق : مرّ في عمر عن صه ود ذلك(٣) .

وفي النقد لعلّ الحكاية في مرو بن رباح وفي بعض النسخ عمر بن رباح(٤) ، انتهى.

وفي الوجيزة : مر بن رباح ضعيف(٥) (٦) .

أقول : ذكرنا في عمر ما ينبغي أن يلاحظ.

٢٩٥٩ ـ مروان بن مسلم :

كوفي ثقة ،د (٧) .

__________________

(١) في المصدر : ضلالته.

(٢) رجال الكشّي : ٤٣٠ / ٢٣٧ ، وفيه عمر بن رياح كما سينبّه عليه.

(٣) الخلاصة : ٢٤١ / ٧ ورجال ابن داود : ٢٦٤ / ٣٦٨.

(٤) في التعليقة : وفي النقد لعلّ الحكاية في مرو بن رباح ثمّ قال : وفي بعض النسخ عمر بن رباح. والّذي يقوى في الظنّ أنّ كلمة « لعلّ » سهوٌ من النسّاخ صوابه « نقل » ، وذلك لأنّ في النقد نقل الحكاية المذكورة في ترجمة مرو بن رباح ثمّ قال : وفي بعض. إلى آخره ، نقد الرجال : ٣٤١ / ١.

(٥) الوجيزة : ٣٢٠ / ١٨٤٤ ، وفيها : مرو.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣١.

(٧) رجال ابن داود : ١٨٨ / ١٥٤٧ ، وفيه : كوفي لم جش ثقة.

٢٤٨

وزادجش : له كتاب يرويه جماعة ، علي بن يعقوب الهاشمي عنه به(١)

وفيست : له كتاب رواه محمّد بن أبي حمزة ؛ وأخبرنا به جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد والحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عنه(٢) .

وقالشه : فيد : مروان بن مسلم كوفي ثقة ، لم يذكره غيره ؛ وفيجش : ابن موسى ، كما ذكره المصنّف(٣) ، انتهى(٤) .

والّذي وجدناه ابن مسلم كما قدّمناه ، وقد وجدناه في طريق الرواية عنكش في حيّان السرّاج(٥) .

وفيتعق : في النقد أيضاً كما ذكره المصنّف وقال : وهذه النسخة عندي أربع(٦) ، وفي الوجيزة أيضاً : ابن مسلم(٧) ، وبملاحظة أسانيد الروايات لا يبقى تأمّل فيه ، وسيجي‌ء في ذكر طريق الصدوق أيضاً(٨) ، وأنّ ابن موسى وهم من سهو في نسخةطس (٩) (١٠ ) .

أقول : قال الفاضل عبد النبي الجزائري : في كتابجش في النسخ المعتبرة : مروان بن مسلم ، والّذي يظهر لي أنّ ما ذكره العلاّمة والمحشّي‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٩ / ١١٢٠.

(٢) الفهرست : ١٦٩ / ٧٦٠.

(٣) الخلاصة : ١٧٣ / ١٩ ، حيث ذكره بعنوان : مروان بن موسى.

(٤) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٢ ، وفيها بدل لم يذكره غيره : ولم يذكر غيره.

(٥) رجال الكشّي : ٣١٤ / ٥٦٨.

(٦) نقد الرجال : ٣٤٢ / ٥.

(٧) الوجيزة : ٣٢٠ / ١٨٤٦.

(٨) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٧٧.

(٩) منهج المقال : ٤١٥.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٢.

٢٤٩

هو عبارة كتابطس وهو مختصر كتابجش وفيه كما نقلاه(١) ، انتهى.

وفي نسختين عندي منجش أيضاً : ابن مسلم.

وفيمشكا : ابن مسلم الكوفي الثقة ، عنه الحسن بن علي بن فضّال ، وعلي بن يعقوب الهاشمي(٢) .

٢٩٦٠ ـ مروك بن عبيد بن سالم :

ابن أبي حفصة مولى بني عجل ، وقال بعض أصحابنا : إنّه مولى عمّار ابن المبارك العجلي ، واسم مروك صالح ، واسم أبي حفصة زياد ، قال أصحابنا القمّيون : نوادره أصل ، أحمد بن محمّد بن خالد عنه بكتابه ،جش (٣) .

صه إلى قوله : واسم أبي حفصة زياد ؛ وزاد : قالكش : قال محمّد ابن مسعود : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن مروك بن عبيد بن سالم ابن أبي حفصة فقال : ثقة شيخ صدوق(٤) ، انتهى.

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٥) .

وفيكش ما نقلهصه (٦) .

وفيتعق : الظاهر أنّه ثقة لما حقّقناه في الفوائد ، ويؤيّده ( رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه(٧) و) أنّ الشيخ ربما يطعن في سند هو فيه‌

__________________

(١) حاوي الأقوال : ١٥٥ / ٦٢٣.

(٢) هداية المحدّثين : ١٤٥. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) رجال النجاشي : ٤٢٥ / ١١٤٢.

(٤) الخلاصة : ١٧٢ / ١٧.

(٥) الفهرست : ١٦٨ / ٧٥٣.

(٦) رجال الكشّي : ٥٦٣ / ١٠٦٣.

(٧) الكافي ١ : ٩١ / ٩ ، ٥ : ٥٢١ / ٢. وما بين القوسين لم يرد في التعليقة.

٢٥٠

من غير جهته ولا يتأمّل من جهته أصلاً(١) (٢) .

٢٩٦١ ـ مرّة :

مولى خالد بن عبد الله القسري ،ق (٣) .

وفيتعق : روى عنه صفوان بن يحيى في الصحيح(٤) (٥) .

٢٩٦٢ ـ مرّة الهمداني :

ي (٦) .

أقول : في شرح ابن أبي الحديد : قال شيخنا أبو جعفر الإسكافي ووجدته في كتاب الغارات لإبراهيم بن هلال الثقفي ـ : قد كان بالكوفة من فقهائنا من يعادي عليّاًعليه‌السلام ويبغضه مع غلبة التشيّع على الكوفة فمنهم مرّة الهمداني ، ثمّ نقل عنه أشياء ردّية(٧) (٨) ، فلاحظ.

ويأتي ذكره في مسروق(٩) .

٢٩٦٣ ـ مسافر مولى أبي الحسنعليه‌السلام :

حمدويه وإبراهيم قالا : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عيسى قال : أخبرني مسافر قال : أمرني أبو الحسنعليه‌السلام بخراسان فقال : ألحق بأبي‌

__________________

(١) التهذيب ٣٥ / ٩٤.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٢.

(٣) رجال الشيخ : ٣٢١ / ٦٥٨.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٤ ، الاستبصار ٢ : ١٩٧ / ٦٦٢ بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرّة مولى خالد قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام .

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٢.

(٦) رجال الشيخ : ٥٩ / ٣٣.

(٧) الغارات : ٣٨٥ و ٣٨٦.

(٨) شرح ابن أبي الحديد : ٤ / ٩٦ و ٩٧.

(٩) عن شرح ابن أبي الحديد : ٤ / ٩٨ ، وفيه أنّه ثلاثة لا يُؤمَنون على علي بن أبي طالب : مسروق ومرّة وشريح. ١٤‌

٢٥١

جعفرعليه‌السلام فإنّه صاحبك ،كش (١) .

وفيضا : مسافر يكنّى أبا مسلم(٢) .

وفيتعق : في البلغة : شيخنا المعاصر توقّف في وجيزته فيه(٣) ، مع أنّه في كتاب بحار الأنوار رجّح جلالته ومدحه ، وممّن بالغ في جلالته الشيخ السعيد جعفر بن محمّد بن نما في مقتله ، والأظهر عندي جلالته(٤) ، انتهى(٥) .

أقول : في نسختين من الوجيزة ممدوح فلعلّه جزم بعد التوقّف.

٢٩٦٤ ـ مسرور الطبّاخ :

مولى أبي الحسنعليه‌السلام ، من أهل بغداد ، رأى الصاحبعليه‌السلام ووقف على معجزته على ما ذكره الصدوق(٦) ،تعق (٧) .

قلت : ذكرنا ذلك في المقدّمة الاولى(٨) .

٢٩٦٥ ـ مسروق :

روى الكشّي عن علي بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان أنّه كان عشّاراً لمعاوية ومات في عمله ذلك ،صه (٩) .

ومرّ ذكره في أُويس(١٠) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٠٦ / ٩٧٢.

(٢) رجال الشيخ : ٣٩٢ / ٦٢.

(٣) الوجيزة : ٣٢٠ / ١٨٥١ ، وفيها : ممدوح. وسينبّه عليه المصنّف.

(٤) بلغة المحدّثين : ٤١٨ / ١١ هامش رقم ١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٢.

(٦) عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٢.

(٨) بل في المقدّمة الثانية.

(٩) الخلاصة : ٢٦١ / ٨.

(١٠) عن رجال الكشّي : ٩٧ / ١٥٤ حيث عدّة من الزهّاد الثمانية ، وزاد على ما مرّ نقله عن الخلاصة : بموضع أسفل من واسط على دجلة يقال له الرصافة ، وقبره هناك.

٢٥٢

أقول : في شرح ابن أبي الحديد : روى أبو نعيم عن عمر بن ثابت عن أبي إسحاق قال : ثلاثة لا يُؤمَنون على علي بن أبي طالبعليه‌السلام : مسروق ومرّة وشريح ، وروى أنّ الشعبي رابعهم(١) ، انتهى فتدبّر.

٢٩٦٦ ـ مسعدة بن زياد الربعي :

ثقة عين ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام صه (٢) .

وزادجش : له كتاب ، هارون بن مسلم عنه به(٣) .

وفيست : مسعدة بن صدقة له كتاب.

مسعدة بن زياد له كتاب.

مسعدة بن اليسع له كتاب.

مسعدة بن الفرج الربعي له كتاب.

أخبرنا بذلك كلّه جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عنهم(٤) .

وفيقر : مسعدة بن زياد(٥) . وزاد فيق : الكوفي(٦) .

٢٩٦٧ ـ مسعدة بن صدقة :

عامّي ،قر (٧) .

__________________

(١) شرح ابن أبي الحديد : ٤ / ٩٨ ، وفيه : عمرو بن ثابت.

(٢) الخلصة : ١٧٣ / ٢٨.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٥ / ١١٠٩.

(٤) الفهرست : ١٦٧ / ٧٤٢ ٧٤٥.

(٥) رجال الشيخ : ١٣٧ / ٤١.

(٦) رجال الشيخ : ٣١٤ / ٥٤٦.

(٧) رجال الشيخ : ١٣٧ / ٤٠.

٢٥٣

وفيكش : بتري(١) .

وفيصه : قال الشيخ : إنّه عامّي ؛ وقالكش : إنّه بتري(٢) .

وفيست ما في الّذي قبيله(٣) .

وفيجش : يكنى أبا محمّد قاله ابن فضّال ، وقيل : يكنّى أبا بشر ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ؛ له كتب ، منها كتاب خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، هارون بن مسلم عنه به(٤) .

وفيتعق : قال جدّي : الّذي يظهر من أخباره في الكتب أنّه ثقة ، لأنّ جميع ما يرويه في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات ، ولهذا عملت الطائفة بما رواه ، بل لو تتبّعت وجدت أخباره أسدّ(٥) وأمتن من أخبار مثل جميل بن درّاج وحريز بن عبد الله(٦) ، انتهى(٧) .

وحكاية عمل الطائفة مرّت في السكوني(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن صدقه العامّي البتري عنه الباقرعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٩٠ / ٧٣٣.

(٢) الخلاصة : ٢٦٠ / ٣ ، وفيها : مسعد ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(٣) الفهرست : ١٦٧ / ٧٤٢ ، ٧٤٥.

(٤) رجال النجاشي : ٤١٥ / ١١٠٨ ، وفيه بعد صدقة زيادة : العبدي.

(٥) في نسخة « ش » : أشد.

(٦) روضة المتّقين : ١٤ / ٢٦٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٣.

(٨) نقلاً عن عدّة الأُصول : ٥ / ٣٨٠ وفيها : ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتناعليهم‌السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ، انهى. إلاّ أنّه لم يرد ذكره في من ذكر ، نعم لعلّ قوله : وغيرهم من العامّة يشمله.

(٩) هداية المحدّثين : ٢٦٠. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٢٥٤

٢٩٦٨ ـ مسعدة بن اليسع البصري :

ق (١) وفيست ما مرّ في ابن زياد(٢) .

وفيجش : له كتاب ، هارون بن مسلم عنه به(٣) .

وفيتعق : في الكافي عنه أنّه قال للصادقعليه‌السلام : والله إنّي لأُحبّك ، فأطرق ثمّ رفع رأسه وقال : صدقت يا أبا بشير سل قلبك عمّا لك في قلبي من حبّك فقد أعلمني قلبي عمّا لي في قلبك(٤) (٥) .

أقول : ربما يناقش في شهادته لنفسه ، والحقّ حصول الظنّ بصدقه بعد اعتناء المشايخ به ونقله وقد مرّ في الفوائد ، وهو عندجش من الإماميّة لما صرّح به في أوّل كتابه(٦) ، وهو الظاهر من الشيخرحمه‌الله أيضاً لما ذكره فيست وأشرنا إليه في الفوائد(٧) ، فلاحظ وتأمّل.

٢٩٦٩ ـ مسعود بن خراش :

في قي في خواصهعليه‌السلام من مضر ربعي ومسعود ابنا خراش العبسيان(٨) .

وكذا فيصه نقلاً عنه ؛ وضبط فيها خراش بالمعجمتين بينهما المهملة(٩) ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣١٤ / ٥٤٤.

(٢) الفهرست : ١٦٧ / ٧٤٣ ، وفيه : له كتاب أخبرنا به جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عنه.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٥ / ١١١٠.

(٤) الكافي ٢ : ٤٧٧ / ٣ ، وفه : أبا بشر ، أبا بشير ( خ ل ).

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٣.

(٦) رجال النجاشي : ٣.

(٧) وهو أنّ ذكر الشيخ في الفهرست من دون تعرّض لفساد في مذهبه دلالة على كونه إماميّاً عنده.

(٨) رجال البرقي : ٥.

(٩) الخلاصة : ١٩٣.

٢٥٥

وفي الجامع جعله بكسر الحاء المهملة(١) وكذا في القاموس(٢) .

أقول : في الوجيزة أنّه ممدوح(٣) . وهو حسن ، لكنّه لم يذكر أخاه كالميرزا مع أنّهما مذكوران معاً كما سبق.

٢٩٧٠ ـ مسعود بن سعد :

أبو سعد الجعفي كوفي ،ق (٤) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(٥) ، ولم أعرف مأخذه(٦) .

٢٩٧١ ـ مسكين :

ثقة ،قر ، د(٧) .

وفيتعق : كذا نقله في النقد عنقر أيضاً(٨) ، وفي الوجيزة : والّذي‌

__________________

(١) جامع الأُصول ١٤ / ٦٢.

(٢) القاموس المحيط : ٢ / ٨٦٨.

(٣) الوجيزة : ١٨٦١.

(٤) رجال الشيخ : ٣١٧ / ٦٠٣.

(٥) الوجيزة : ٣٢١ / ١٨٦٢.

(٦) ذكر المامقاني في تنقيح المقال : ٣ / ٢١٣ : ردّاً على المصنّف : وجهه ما رواه الشيخرحمه‌الله في محكيّ أماليه عن عبد الواحد بن محمّد عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى قال : سمعت أبا غسّان يقول : ما سمعت في جعفي أفضل من مسعود بن سعد ، وهو سعد الجعفي ، انتهى ، فإنّه تضمّن مدحاً معتدّاً به ، فإذا انضمّ إلى ما يظهر من الشيخرحمه‌الله من كونه إماميّاً كان الرجل من الحسان من غير تأمّل.

والسيّد الخوئي في المعجم : ١٨ / ١٤٣ بعد أن أورد هذه الرواية وأُخرى عن الصدوق بسنده إلى أبي غسّان أيضاً بما يقارب هذا المضمون قال : ولكن الروايتين ضعيفتان فإنّ رواة الحديثين مجاهيل ، على أنّ أبا غسّان لا يعتدّ بمدحه فإنّه مجهول ، ولا يبعد أنّه من العامّة. انظر الأمالي : ١ / ٢٧٩ والخصال : ١٦٣ / ٢١٤.

(٧) رجال ابن داود : ١٨٨ / ١٥٥٩.

(٨) نقد الرجال : ٣٤٣ / ١.

٢٥٦

يروي عن الباقرعليه‌السلام ثقة(١) (٢) .

قلت : ممّن روى عنهعليه‌السلام مسكين بن عبد الله(٣) ، وهو مجهول ، فتدبّر.

هذا ، وفي نسختي من رجال الشيخ فيقر أيضاً : مسكين ثقة(٤) . ويأتي في الّذي بعيده ذكره.

٢٩٧٢ ـ مسكين أبو الحكم بن مسكين :

كوفي ، ثقة ، ذكره سعد ، له كتاب ،جش (٥) .

وفيصه : مسكين بن الحكم ثقة(٦) .

وفيد : ابن الحكم بن مسكينجش كوفي ثقة(٧) ، انتهى. وما تقدّم يحتمله.

قلت : هو الظاهر من الفاضل عبد النبي الجزائري حيث جعل لهما عنواناً واحداً(٨) .

هذا ، وفي نسخة عندي منجش أبو الحكم كما تقدّم ، وفي الوجيزة أيضاً كذلك(٩) ، وفي اخرى : أبو الحكم بن الحكم ، وفي الحاوي نقله كما فيصه ود.

__________________

(١) الوجيزة : ٣٢١ / ١٨٦٤.

(٢) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٣) كما في رجال الشيخ : ١٣٨ / ٥٥ أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام .

(٤) رجال الشيخ : ١٣٦ / ٢٠.

(٥) رجال النجاشي : ٤٢٦ / ١١٤٥.

(٦) الخلاصة : ١٧٠ / ٥.

(٧) رجال ابن داود : ١٨٨ / ١٥٥٨.

(٨) حاوي الأقوال : ١٥٤ / ٦١٤ ، وقد ذكرهما بعنوان : سكين بن الحكم.

(٩) الوجيزة : ٣٢١ / ١٨٦٣.

٢٥٧

٢٩٧٣ ـ مسلم بن أبي حيّة :

حكم في الوجيزة بحسنه(١) ،تعق (٢) .

قلت : لم يظهر مأخذه(٣) .

٢٩٧٤ ـ مسلم بن أبي سارة :

ثقة ،جش ،صه ، كذا قيل.

وفيتعق : الظاهر أنّه أخو الحسن وعمّ محمّد ابنه ، ومضى في ترجمته ما يشير إلى حسن حاله في الجملة ، وعدّه في الوجيزة من الحسان(٤) (٥) .

أقول : مرّ عنجش وصه في ابن أخيه محمّد بعد ذكره وذكر أبيه وابن عمّه : معاذ بن مسلم بن أبي سارة وهم أهل بيت فضل وأدب ، ثمّ قال : وهم ثقات لا يطعن عليهم بشي‌ء(٦) . ويمكن إدخال مسلم في جملتهم واستفادة توثيقه(٧) كما هو ظاهر مولانا عناية الله(٨) .

وقول الميرزا : كذا قيل ، القائل السيّد يوسف أحد الجامعين للرجال ، وقد استفاد ذلك من العبارة المذكورة كما صرّح به في الوسيط واحتمله هو‌

__________________

(١) الوجيزة : ٣٢١ / ١٨٦٦.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٣.

(٣) الظاهر أنّ مأخذه ما رواه الكشّي في ترجمة أبان بن تغلب : ٣٣١ / ٦٠٤ عنه أنّه قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام في خدمته ، فلما أردت أن أُفارقه ودّعته وقلت له : أُحبّ أن تزوّدني ، قال : ائتِ أبان بن تغلب فإنّه سمع منّي حديثاً كثيراً ، فما روى لك عنّي فارو عنّي.

(٤) الوجيزة : ٣٢١ / ١٨٦٧.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٣.

(٦) رجال النجاشي : ٣٢٤ / ٨٨٣ والخلاصة : ١٥٣ / ٧٨.

(٧) توثيقه ، لم ترد في نسخة « م ».

(٨) مجمع الرجال : ٦ / ٨٩ هامش رقم (٦).

٢٥٨

أيضاً(١) ، وإذا لم نُرجع الضمير إليه يمكن استفادة مدحه من كون ابنه وأخيه وابنه أهل بيت فضل وأدب كما أشار إليه فيتعق ، والظاهر أنّ حكمه في الوجيزة بحسنه لذلك.

٢٩٧٥ ـ مسلم بن خالد المكي :

الزنجي ، أسند عنه ،ق (٢) .

٢٩٧٦ ـ مسلم بن عقيل بن أبي طالب :

ن (٣) . وفيد : ن ، سين ، جخ (٤) .

وفيتعق : روى الصدوق في أماليه بسنده إلى ابن عباس عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حديثاً في مدح عقيل ذكرناه فيه وفي آخره : وإنّ ولده لمقتول(٥) في محبّة ولدك ( فتدمع عليه عيون المؤمنين وتصلّي عليه الملائكة المقرّبون ، ثمّ بكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى جرت دموعه على صدره ثمّ قال : إلى الله أشكو ما يلقى عترتي من بعدي. )(٦) (٧) .

٢٩٧٧ ـ مسلم بن عوسجة :

سين (٨) . وزاد د قتل معهعليه‌السلام بكربلاء(٩) .

__________________

(١) الوسيط : ٢٤٥.

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٩ / ٤٧١.

(٣) رجال الشيخ : ٧٠ / ٥.

(٤) رجال ابن داود : ١٨٩ / ١٥٦٢.

(٥) في نسخة « م » : المقتول.

(٦) الأمالي : ١١١ / ٣ المجلس السابع والعشرون.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٣ وما بين القوسين لم يرد فيها.

(٨) رجال الشيخ : ٨٠ / ٧.

(٩) رجال ابن داود : ١٨٨ / ١٥٦١.

٢٥٩

٢٩٧٨ ـ مسلم مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام :

فيكش : محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الوليد البجلي ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : ذكر أنّ مسلماً مولى جعفر بن محمّدعليه‌السلام سندي ، وأنّ جعفراً قال له : أرجو أن تكون وفقت الاسم ، وأنّه عُلّم القرآن في النوم وأصبح وقد علمه(١) .

محمّد بن مسعود ، عن(٢) عبد الله بن محمّد بن خالد ، عن الوشّاء ، عن الرضاعليه‌السلام مثله(٣) .

وفيد : ق ،كش ممدوح(٤) .

أقول : قالطس بعد ذكر الخبرين المذكورين وإنْ قدح فيهما : والأقرب أن يكون معتبراً ، فقد ورد فيه مدح ولم يرد ما ينافيه(٥) ، انتهى فتأمّل.

ومضى ذكره في صدقة الأحدب(٦) ، وفي الوجيزة ممدوح(٧) .

٢٩٧٩ ـ مسمع بن عبد الملك بن مسمع :

ابن مالك بن مسمع أبو سيّار الملقّب كردين ، شيخ بكر بن وائل‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٣٨ / ٦٢٤.

(٢) عن ، لم ترد في نسخة « م ».

(٣) رجال الكشّي : ٣٣٩ / ٦٢٥.

(٤) رجال ابن داود : ١٨٩ / ١٥٦٣.

(٥) التحرير الطاووسي : ٥٦٨ / ٤٢٨.

(٦) عن التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٧ ، وفيه : لقي مسلم مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام صدقة الأحدب وقد قدم من مكّة فقال له مسلم : الحمد لله. فذكر دعاءً طويلاً إلى أن قال : فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : نِعْمَ ما تعلّمت. الحديث.

(٧) الوجيزة : ٣٢١ / ١٨٦٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

في يد الـمُستعير هل يكون الولد مضموناً في يده؟ إن قلنا : إنّ العارية مضمونة ضمانَ الغاصب(١) ، كان مضموناً عليه ، وإلّا فلا. وليس له استعماله إجماعاً.

وهذا الخلاف الجاري في العارية أنّها كيف تُضمن آتٍ في المأخوذ على وجه السوم.

لكنّ الأصحّ عند بعض الشافعيّة : إنّ الاعتبار في المستام بقيمته يوم القبض ؛ لأنّ تضمين أجزائه غير ممتنعٍ(٢) .

وقال غيره : الأصحّ كهو في العارية(٣) .

وهذا كلّه فيما إذا تلفت العين بغير الاستعمال.

مسألة ١١٨ : لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال‌ ، مثل أن ينمحق الثوب باللُّبْس ، فالوجه : ضمان العين وقت التلف ؛ لأنّ حقّ العارية أن تُردّ ، والإذن في الانتفاع إنّما ينصرف غالباً إلى استعمالٍ غير مُتلفٍ ، فإذا تعذّر الردّ لزم الضمان ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والأصحّ عندهم : إنّ العين لا تُضمن كالأجزاء ؛ لأنّه إتلاف استند إلى فعلٍ مأذونٍ فيه(٤) .

وعلى الأوّل لهم وجهان :

أحدهما : كما قلناه من أنّه تُضمن العين وقت التلف ، وهو آخر حالات التقويم.

____________________

(١) الظاهر : « ضمانَ الغصب ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ ، البيان ٦ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.

٢٨١

والثاني : إنّه تُضمن العين بجميع أجزائها(١) .

مسألة ١١٩ : قد مضى البحث في ضمان العين‌ ، وأمّا ضمان الأجزاء فإن تلف منها شي‌ء بسبب الاستعمال المأذون فيه كانمحاق الثوب باللُّبْس المأذون فيه ، لم يلزم الـمُستعير ضمانه ؛ لحدوثه عن سببٍ مأذونٍ فيه ، وهو قول الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يلزمه الضمان ؛ لأنّ العارية مؤدّاة ، فإذا تلف بعضها فقد فات ردّه ، فيضمن بدله(٣) .

والمعتمد : الأوّل.

وأمّا إن تلف من الأجزاء شي‌ء بغير الاستعمال ، فإن كانت العين مضمونةً كان الـمُستعير ضامناً للأجزاء ، وإلّا كانت أمانةً كالعين ، كما لو تلفت العين بأسرها ، وهو أصحّ قولَي الشافعي.

والثاني : إنّه لا يجب ضمانها على الـمُستعير ، كما لو تلفت بالاستعمال ، ويكتفى بردّ الباقي(٤) .

واعلم أنّ تلف الدابّة بسبب الركوب والحمل المعتاد كانمحاق الثوب ، وتعيّبها بالركوب أو الحمل وشبهه كالانسحاق.

ولو قرّح ظهرها بالحمل وتلفت منه ، قال بعض الشافعيّة : يضمن ، سواء كان متعدّياً بما حمل أو لا ؛ لأنّه إنّما أذن له في الحمل ، لا في الجراحة ، وردُّها إلى المالك لا يُخرجه عن الضمان ؛ لأنّ السراية تولّدت من مضمونٍ ، فصار كما لو قرّح دابّة الغير في يده(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٠ - ٢٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٢

وفيه نظر.

مسألة ١٢٠ : المستأجر يملك المنفعة ملكاً تامّاً‌ ، ولهذا جاز له أن يؤجر العين مدّة إجارته ، والمنفعة قابلة للنقل ، فجاز أن يعيرها ، فإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، كان حكمها حكم العارية من المالك في الضمان وعدمه.

والشافعي القائل بالضمان في مطلق العارية له هنا قولان :

أحدهما : إنّه يضمن الـمُستعير هنا ، كما لو استعار من المالك.

والثاني - وهو الأصح عنده - : إنّه لا يضمن ؛ لأنّ المستأجر لا يضمن ، وهو نائب المستأجر ، ألا ترى أنّه إذا انقضت مدّة الإجارة ارتفعت العارية واستقرّت الإجارة على المستأجر بانتفاع الـمُستعير.

ومئونة الردّ في هذه الاستعارة على الـمُستعير إن ردّ على المستأجر ، وعلى المالك إن ردّ عليه ، كما لو ردّ عليه المستأجر(١) .

مسألة ١٢١ : إذا استعار من الغاصب العينَ المغصوبة وكان عالماً أو جاهلاً ثمّ قامت البيّنة بالغصب ، لم يجز له ردّها على الـمُعير‌ ؛ لأنّه ظالم ، ووجب عليه ردّها إلى مالكها ، فإن كان قد استعملها الـمُستعير مدّةً لمثلها أُجرة كان للمغصوب منه الرجوعُ بأُجرة مثلها على أيّهما شاء.

وكذا إن نقص شي‌ء من أجزائها ، فله الرجوع بقيمة ذلك ؛ لأنّ الغاصب ضمنها باليد المتعدّية ، والـمُستعير أتلف منافع الغير بغير إذنه ، وأتلف أجزاء عينه.

فإن رجع على الـمُستعير ، فالأقرب : إنّه لا يرجع على الـمُعير ؛ لأنّ‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٣

التلف وقع في يده ، ولأنّه ضمن ما أتلفه ، ولا يرجع به على غيره ، وهو القول الجديد للشافعي.

وقال في القديم : يرجع عليه - وبه قال أحمد - لأنّه غرّه بأنّه دخل في العارية على أنّه لا يضمن المنفعة والأجزاء(١) .

وإن رجع على الـمُعير ، فهل يرجع الـمُعير على الـمُستعير؟ يبنى على القولين ، إن قلنا : لو رجع على الـمُستعير رجع به على الـمُعير ، فإنّ الـمُعير لا يرجع به ، وإن قلنا : لو رجع على الـمُستعير لم يرجع به ، فإنّ الـمُعير يرجع به.

فأمّا إن تلفت العين في يد الـمُستعير ، فإنّ لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما بقيمتها ، و [ قرار ](٢) الضمان على الـمُستعير ؛ لأنّ المال حصل في يده بجهةٍ مضمونة.

ثمّ إن تساوت القيمة في يده ويد الغاصب فلا بحث ، وإن تفاوتت فإن كانت قيمتها في يد الـمُستعير يوم التلف أكثر ، فإن رجع المالك بها على الـمُستعير لم يرجع الـمُستعير بها على الـمُعير قولاً واحداً ؛ لأنّ العارية مضمونة على الـمُستعير.

وإن كانت قيمتها في يد الـمُعير أكثر ، لم يطالب المالكُ الـمُستعير بالزيادة ؛ لأنّها تلفت في يد الـمُعير ولم يحصل في يده ، وإنّما يطالب بالزيادة الـمُعير ؛ لأنّها تلفت في يده.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ١٩٤ ، البيان ٦ : ٤٥٧ - ٤٥٨ ، وانظر : المغني ٥ : ٤١٤ - ٤١٥ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٢٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ث » : « من ». وفي « ج » والطبعة الحجريّة : « من أنّ ». وكلاهما ساقط في « خ ، ر ». والمثبت من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٨ ، وروضة الطالبين ٤ : ٧٨.

٢٨٤

وإذا طالَب المالك بغرامة المنافع ، فإن طالَب الـمُستعير غُرْمها ، فالمنفعة التي تلفت تحت يده قرار ضمانها على الـمُعير ؛ لأنّ يد الـمُستعير الجاهل في المنافع ليست يدَ ضمانٍ ، والتي استوفاها بنفسه الأقوى : إنّ الضمان يستقرّ عليه ؛ لأنّه مباشر للإتلاف ، وهو أظهر قولَي الشافعي.

والثاني : إنّ الضمان على الـمُعير ؛ لأنّه غرّه(١) .

والـمُستعير من المستأجر من الغاصب حكمه حكم الـمُستعير من الغاصب إن قلنا بأنّ الـمُستعير من المستأجر ضامن ، وإلّا فيرجع بالقيمة التي غرمها على المستأجر ، ويرجع المستأجر على الغاصب.

مسألة ١٢٢ : لو أنفذ وكيله إلى موضعٍ وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله‌ فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ ، لم يكن عليه ضمان ، وهو ظاهرٌ عندنا ؛ فإنّا لا نوجب الضمان على الـمُستعير.

وأمّا الشافعي القائل بالضمان فإنّه نفاه هنا أيضاً ؛ لأنّ الوكيل لم يأخذ الدابّة لغرض نفسه ، بل لنفع الموكّل ، فالـمُستعير في الحقيقة المالك(٢) .

وكذا لو سلّم الدابّة إلى الرائض ليروضها(٣) فتلفت ، لم يضمن ؛ لأنّه في مصلحة المالك.

وكذا لو كان له عليها متاع فأركب إنساناً غيره فوق ذلك المتاع ليحفظه ويحترز عليه ، فتلفت الدابّة ، لم يكن على الراكب ضمان ؛ لأنّه في شغل المالك.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) راض الدابّة يروضها : وطّأها وذلّلها أو علّمها السير. لسان العرب ٧ : ١٦٤ « روض ».

٢٨٥

ولو وجد ماشياً في الطريق قد تعب من المشي فأركبه دابّته ، فعندنا لا ضمان إذا لم يتعدّ ؛ بناءً على أصلنا من عدم تضمين العارية.

وأمّا عند الشافعي فالمشهور أنّ الراكب يضمن ، سواء التمس الراكب الركوبَ للاستراحة ، أو ابتدأ المالك بإركابه ؛ لأنّها عارية محضة ، والعارية على أصله مضمونة(١) .

وقال الجويني من الشافعيّة : إنّه لا يضمن الراكب ؛ لأنّ القصد من هذه العارية التصدّق والقربة ، والصدقات في الأعيان تفارق الهبات ، ألا ترى أنّه يرجع في الهبة ولا يرجع في الصدقة ، فلذلك يجوز أن تفارق العارية التي هي صدقة سائر العواريّ في الضمان(٢) .

ولو أركبه مع نفسه ، فلا ضمان عندنا على الرديف. وعلى قول الشافعي إنّه يضمن النصف(٣) .

وقال الجويني : لا يلزمه شي‌ء ؛ تشبيهاً له بالضيف(٤) .

وعلى الأوّل لو وضع متاعه على دابّة غيره وأمره أن يسيّر بالدابّة ففعل ، كان صاحب المتاع مستعيراً من الدابّة بقسط متاعه ممّا عليها ، حتى لو كان عليها مثل متاعه وتلفت ضمن نصف الدابّة(٥) .

ولو لم يقل صاحب المتاع : سيِّرها ، ولكن سيَّرها المالك ، لم يكن صاحب المتاع مستعيراً ، وضمن صاحب الدابّة المتاعَ ؛ لأنّه كان من حقّه أن‌

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.

٢٨٦

يطرح المتاع.

ولو كان لأحد الرفيقين في السفر متاع وللآخَر دابّة ، فقال صاحب المتاع للآخَر : احمل متاعي على دابّتك ، ففَعَل ، فصاحب المتاع مستعير لها.

ولو قال صاحب الدابّة : أعطني متاعك لأضعه على الدابّة ، فهو مستودع للمتاع.

ولا تدخل الدابّة في ضمان صاحب المتاع في الصورتين عندنا ، وفي الثانية عند الشافعي(١) .

مسألة ١٢٣ : تجوز استعارة الدابّة للركوب والحمل‌ ، سواء أطلق أو قيّد بالزمان أو المنفعة ، وأن يستعيرها ليركبها ؛ لأنّه تجوز إجارتها لذلك ، والإعارة أوسع ؛ لجوازها فيما لا تجوز إجارته ، فإن استعارها إلى موضعٍ فتجاوزه فقد تعدّى في العارية من وقت المجاوزة ، وكان ضامناً من حين العدوان ، ومطلقاً عند الشافعي(٢) ، فإذا استعارها من بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة ، فعليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً.

وهل تلزمه الأُجرة من ذلك الموضع الذي وقع فيه العدوان - وهو الحلّة - إلى أن يرجع إلى البلد الذي استعار منه ، وهو بغداد؟ الأقرب : العدم ؛ لأنّه مأذون فيه من جهة المالك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : اللزوم ؛ لأنّ ذلك الإذن قد انقطع بالمجاوزة(٣) . وهو ممنوع.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٧

إذا عرفت هذا ، فلو شرط الضمان في العارية أو أطلق وقلنا بضمان العواري ، فإنّ الدابّة تكون مضمونةً عليه إلى الحلّة ضمانَ العارية ، ولا أُجرة عليه ؛ لأنّه مأذون له في ركوبها ، فإذا جاوز ضمنها ضمانَ الغصب ، ووجب عليه أُجرة منافعها ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) .

وأبو حنيفة يقول : إنّها أمانة إلى الحلّة ، فإذا جاوزها كانت مغصوبةً ، فإذا ردّها إلى الحلّة لم يزل ضمان الغصب ، بخلاف قوله في الوديعة إذا أخرجها من حرزها ثمّ ردّها إليه(٢) .

إذا ثبت هذا ، فعلى قول الشافعي بانقطاع الإذن من حين التعدّي ليس له الركوب من الحلّة إلى بغداد ، بل يسلّم الدابّة إلى حاكم الحلّة الذي استعار إليه(٣) .

مسألة ١٢٤ : إذا دفع إليه ثوباً وقال : إن شئت أن تلبسه فالبسه‌ ، فهو قبل اللُّبْس وديعة ، وبعده عارية ، وهو المشهور عند الشافعيّة(٤) .

ولهم وجهٌ آخَر مخرَّج من السوم ؛ لأنّه مقبوض على توقّع الانتفاع ، فكما أنّ المأخوذ على سبيل السوم مقبوض على توقّع عقد ضمانٍ ، كذا هنا.

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٢١٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٣ / ٤٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٤ ، وراجع أيضاً الهامش (٢) من ص ١٦٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٨

قال هذا القائل : لو قيل : لا ضمان في السوم أيضاً تخريجاً ممّا نحن فيه ، لم يبعد(١) .

ولو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً ، فهو أمانة عنده ، كما لو طيّر الريح الثوبَ في داره ، فلا ضمان فيه وإن كانت العارية مضمونةً ، إلّا مع التفريط أو التعدّي.

مسألة ١٢٥ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يستعير الصيد‌ ، فإن استعاره من الـمُحلّ لم يجز ، فإن قبضه ضمنه لله تعالى بالجزاء ، ولصاحبه ضمان العارية.

فإن استعار مُحلٌّ من مُحْرمٍ صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم ، كان ذلك مبنيّاً على القولين في زوال ملكه عنه بالإحرام.

فإن قلنا : لـمّا أحرم زال ملكه عنه بالإحرام ، فقد وجب عليه إرساله ، فإذا دفعه إلى الـمُحلّ لم يجز له ، إلّا أنّ الـمُحلّ لا يضمنه له ؛ لأنّه ليس يملكه ، ولا يضمنه لله تعالى ؛ لأنّه مأذون له في إتلاف الصيد ، إلّا أنّه إذا تلف ضمنه الـمُحْرم ؛ لأنّه تلف بسببٍ من جهته ، وهو تسليمه إلى الـمُحلّ.

وإن قلنا ببقاء ملك الـمُحْرم فيه ، جاز له إعارته ، ويكون مضموناً على الـمُحلّ ضمانَ العارية لصاحبه.

ولو كان الـمُحْرم في الحرم والصيد فيه ، لم يجز له إعارته ، ولا للمُحلّ استعارته.

مسألة ١٢٦ : إذا ردّ الـمُستعير العاريةَ إلى مالكها أو إلى وكيله ، برئ من ضمانها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٠.

٢٨٩

وإن ردّها إلى ملك مالكها بأن حمل الدابّةَ إلى اصطبل المالك وأرسلها فيه ، أو ردّ آلةَ الدار إليها ، لم يزل عنه الضمان ، وبه قال الشافعي(١) ، بل عندنا إن لم تكن العارية مضمونةً فإنّها تصير بهذا الردّ مضمونةً ؛ لأنّه لم يدفعها إلى مالكها ، بل فرّط بوضعها في موضعٍ لم يأذن له المالك بالردّ إليه ، كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها فتلفت قبل أن يتسلّمها المالك ؛ لأنّه لم يردّها إلى صاحبها ولا إلى مَنْ ينوب عنه ، فلم يحصل به الردّ ، كما لو ردّها إلى أجنبيٍّ.

وقال أبو حنيفة : إذا ردّها إلى ملك المالك ، صارت كأنّها مقبوضة ؛ لأنّ ردّ العواري في العادة يكون إلى أملاك أصحابها ، فيكون ذلك مأذوناً فيه من طريق العادة(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه يبطل بالسارق إذا ردّ المسروق إلى الحرز ، ولا نعرف العادة التي ذكرها ، فبطل ما قاله.

المبحث الثالث : في التنازع.

مسألة ١٢٧ : إذا اختلف المالك والـمُستعير ، فقال المالك : آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا‌ ، وقال الـمُستعير : بل أعرتنيها ، والعين باقية بعد انقضاء المدّة بأسرها أو بعضها ممّا له أُجرة في العادة ، قال الشيخرحمه‌الله في الخلاف :

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣ / ٤٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٣ ، البيان ٦ : ٤٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٩١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٣.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٨٣ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٥ / ٣١٧٢ ، الفقه النافع ٣ : ٩٤٩ / ٦٧٥ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣١ ، البيان ٦ : ٤٦٠.

٢٩٠

القول قول الـمُستعير - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّهما اتّفقا على أنّ تلف المنافع كان على ملك الـمُستعير ؛ لأنّ المالك يزعم أنّه ملَّكها بالإجارة ، والـمُستعير يزعم أنّه مَلَكها بالاستيفاء ؛ لأنّ الـمُستعير يملك بذلك ، وقد ادّعي عليه عوض ما تلف على ملكه ، والأصل عدم وجوبه ، فكان القولُ قولَه ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة ، والمالك يدّعي شغلها ، فيحتاج إلى البيّنة(٢) .

وقال مالك : القول قول المالك مع اليمين ؛ لأنّ المنافع جارية مجرى الأعيان ، وقد ثبت أنّه لو كان أتلف عليه عيناً كما لو أكل طعامه وقال : كنتَ أبحتَه لي ، وأنكر المالك ، فإنّ القول قول المالك ، أو كانت في يده وادّعى أنّه وهبها منه وأنكر صاحبها ذلك وادّعى أنّه باعها منه : إنّ القول قول صاحبها ، كذا هنا ، ولأنّ المنافع تابعة للأعيان في الملك ، فهي بالأصالة لمالك العين ، فادّعاء الـمُستعير التفرّدَ بالملكيّة لها على خلاف الأصل ، فيحتاج إلى البيّنة(٣) .

وأمّا الشافعي فقد قال في كتاب العارية : إنّه إذا اختلف مالك الدابّة وراكبها ، فقال صاحبها : آجرتكها بكذا ، وقال الراكب : أعرتنيها ولا أُجرة لك علَيَّ ، فالقول قول الراكب(٤) .

____________________

(١) روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٤٩ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، البيان ٦ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤.

(٢) الخلاف ٣ : ٣٨٨ ، المسألة ٣ من كتاب العارية.

(٣) النوادر والزيادات ١٠ : ٤٦٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١.

(٤) الأُم ٣ : ٢٤٥ ، مختصر المزني : ١١٦ و ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، =

٢٩١

وقال في كتاب المزارعة : ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وادّعى صاحب الأرض أنّه آجره إيّاها ، وادّعى الزارع أنّه أعاره إيّاها : إنّ القولَ قولُ صاحب الأرض(١) .

واختلف أصحابه في ذلك :

فقال أبو إسحاق وجماعة : إنّه لا فرق بين المسألتين ، وإنّ فيها قولين ، ونقلوا جوابه من كلّ واحدةٍ منهما إلى أُخرى(٢) .

ومنهم مَنْ قال : إنّ المسألتين مختلفتان ، وفرّق بينهما بأنّ العادة جارية بأنّ الدوابّ تُعار ، فكان الظاهر مع الراكب ، ولم تَجْر العادة بإعارة الأرضين ، فكان الظاهر مع صاحبها(٣) .

قال الأوّلون : هذا ليس بصحيحٍ ؛ لأنّ مثل هذه العادة لا اعتبار بها في التداعي ، ولهذا لو اختلف العطّار والدبّاغ في آلة العطر لا يُرجّح قول العطّار‌

____________________

= الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٧٦ / ٤٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣١٩٩.

(١) مختصر المزني : ١٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٨ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٣٩ / ٣٢٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢١ و ٤٧٢ - ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ و ٤٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٠.

٢٩٢

وإن كانت العادة جاريةً بأنّ آلة العطّار لا تكون للدبّاغ.

وفرّقوا بين هذه المسألة وبين ما إذا غسل ثوبه غسّال أو خاطه خيّاط ثمّ قال : فعلتُه بالأُجرة ، وقال المالك : بل فعلتَ ذلك مجّاناً ، فإنّ القول قول المالك مع يمينه قولاً واحداً ؛ لأنّ الغسّال فوّت منفعة نفسه ثمّ ادّعى لها عوضاً على الغير ، وهناك المتصرّف فوّت منفعة مال الغير وأراد إسقاط الضمان عن نفسه ، فلم يُقبل(١) .

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : القول قول الـمُستعير ، فحلف على نفي الإجارة ، كفاه ، وسقط عنه المطالبة ، وردّ العين ، وإن نكل حلف المالك ، واستحقّ بيمينه المسمّى ؛ لأنّ اليمين مع النكول إمّا أن تكون بمنزلة البيّنة أو الإقرار ، وأيّهما كان يثبت به المسمّى ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ضعيف : إنّه يستحقّ أُجرة المثل ؛ لأنّ الناكل ينفي أصل الإجارة ، فتقع يمين المدّعي على إثباته(٣) .

وليس هذا الوجه عندي بعيداً من الصواب.

وإن قلنا : القول قول المالك مع يمينه ، فإنّه يحلف على نفي الإعارة التي تدّعى عليه ، ولا يتعرّض لإثبات الإجارة ؛ لأنّه مدّعٍ فيها ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

فحينئذٍ إذا حلف على نفي الإعارة ، فالأقوى عندي : إنّ الـمُستعير يحلف على نفي الإجارة ، فإذا حلف ثبت للمالك أقلّ الأمرين من أُجرة‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢.

(٣) البيان ٦ : ٤٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٤) الوسيط ٣ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٣

المثل والمسمّى ؛ لأنّه إن كانت أُجرة المثل أقلَّ فهو لم يُقم حجّةً على الزيادة ، وإن كان المسمّى أقلَّ فقد أقرّ بأنّه لا يستحقّ الزيادة.

وقال بعض الشافعيّة : إذا حلف المالك على نفي الإعارة ، استحقّ أقلَّ الأمرين من أُجرة المثل والمسمّى إن لم يحلف الـمُستعير.

قال : وإن قلنا : إنّ المالك يحلف على إثبات الإجارة ونفي الإعارة ويجمع بينهما في يمينه ، ففيما يستحقّه وجهان :

أحدهما : المسمّى إتماماً لتصديقه.

وأظهرهما - وهو مقتضى منصوص الشافعي في الأُم(١) - أُجرة المثل ؛ لأنّهما لو اتّفقا على الإجارة واختلفا في الأُجرة كان الواجب أُجرة المثل ، فإذا اختلفا في أصل الإجارة كان أولى(٢) .

والجويني حكى الوجه الثاني على غير ما ذكر ، بل حكى بدله : إنّه يستحقّ أقلَّ الأمرين ؛ لما(٣) تقدّم.

قال : والتعرّض للإجارة على هذا ليس لإثبات المال الذي يدّعيه ، لكن لينتظم كلامه من حيث إنّه اعترف بأصل الإذن ، فحصل فيما يستحقّه ثلاثة أوجُه(٤) .

ولو نكل المالك عن اليمين المعروضة عليه ، لم تُردّ اليمين على الراكب والزارع ؛ لأنّهما لا يدّعيان حقّاً على المالك حتى يُثبتاه باليمين ، وإنّما يدّعيان الإعارة ، وليست حقّاً لازماً على الـمُعير.

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٤٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٣) الظاهر : « كما » بدل « لما ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١.

٢٩٤

وقال بعض الشافعيّة : إنّها تُردّ ؛ ليتخلّص من الغرم(١) .

مسألة ١٢٨ : لو وقع هذا الاختلاف عقيب العقد قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أجر‌ ، فالقول هنا قول الـمُستعير مع اليمين ، فإذا حلف على نفي الإجارة سقط عنه دعوى الأُجرة ، واستردّ المالك العين ، وإن نكل حلف المالك اليمينَ المردودة ، واستحقّ الأُجرة.

وهذا قول الشافعي أيضاً ، ولا قول له سواه ؛ لأنّ الراكب هنا لا يدّعي لنفسه حقّاً ولا أتلف المنافع على المالك ، والمدّعي في الحقيقة هنا هو المالك ، وإذا تمحّضت الدعوى له لم يتعدّد قوله كما يتعدّد في الصورة الأُولى ؛ لأنّ المنافع هناك تلفت تحت يد الراكب ، وكان القول بسقوطها مجّاناً بعيداً ، فلهذا كان له في الصورة الأُولى قولان(٢) .

مسألة ١٢٩ : لو حصل هذا الاختلاف بعد تلف العين‌ ، فإن تلفت عقيب الأخذ قبل أن يثبت لمثلها أُجرة وشرط في العارية الضمان أو قلنا به على مذهب القائلين بضمان العارية ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّ صاحبها يدّعي الإجارة وقد انفسخت بتلفها ، والـمُستعير يُقرّ بالقيمة ويعترف باستحقاقها في ذمّته ، والمالك ينكرها ، فليس للمالك حينئذٍ المطالبة بها.

ولو لم نقل بالضمان في العارية ولا شرطه المالك ، فلا بحث هنا ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يعترف ببراءة ذمّة الـمُستعير.

وإن تلفت بعد مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة مع شرط الضمان أو القول به ، فالـمُستعير يُقرّ بالقيمة ، والمالك ينكرها ويدّعي الأُجرة ، فيبنى على الخلاف بين العامّة في أنّ اختلاف الجهة هل يمنع الأخذ؟

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٨.

٢٩٥

إن قلنا : نعم ، سقطت القيمة بردّه ، والقول في الأُجرة قول المالك أو الـمُستعير على الخلاف الذي تقدّم في الحالة الأُولى.

وإن قلنا : إنّ اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ ، فإن كانت الأُجرة مثلَ القيمة أو أقلَّ أخذها بغير يمينٍ ، وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة ، وفي المصدّق في الزيادة الخلافُ المتقدّم(١) .

مسألة ١٣٠ : لو انعكس هذا الاختلاف ، فادّعى المالكُ الإعارةَ ، والمتصرّفُ الإجارةَ‌ ، فإن كانت العين باقيةً وكان الاختلاف عقيب التسليم قبل مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة ، كان القولُ قولَ المالك ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي عليه عقداً واستحقاق منفعةٍ ، والمالك ينكره ، وإذا لم تكن بيّنة كان القولُ قولَ المنكر مع اليمين ، ثمّ تُستردّ العين.

وإن نكل حلف المتصرّف ، واستحقّ المنفعة المدّة والإمساك طولها.

وإن كان بعد مضيّ مدّة الإجارة ، فلا معنى للاختلاف ؛ لأنّهما اتّفقا على وجوب ردّها ، والمتصرّف يُقرّ للمالك بالأُجرة ، والمالك ينكرها.

وإن كان بعد مضيّ بعض المدّة ، فالقول قول المالك ؛ لأنّ الأصل عدم استحقاق الغير منفعة مال الغير ، فإذا حلف على نفي الإجارة أخذ العين ، وليس له مطالبته بالأُجرة عمّا مضى من المدّة ؛ لأنّه ينكرها والمتصرّف معترف له بها.

هذا إذا كان الاختلاف والعين باقية ، وأمّا إن اختلفا والعين تالفة ، فإن كان الاختلاف عقيب القبض قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك هنا يدّعي قيمتها على المتصرّف مع شرط الضمان عندنا ، ومطلقاً عند‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٦

الشافعي(١) ، والمتصرّف ينكرها ، فيُقدَّم هنا قول المالك مع اليمين ؛ لأنّهما اختلفا في صفة القبض ، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمانُ ؛ لقولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه »(٢) .

وإن كان الاختلاف بعد مضيّ المدّة ، فالمتصرّف يُقرّ بالأُجرة ، والمالك يدّعي عليه القيمة في المضمونة ، فإن كانت القيمة بقدر الأُجرة دفع إليه من غير(٣) يمينٍ ؛ لاتّفاقهما على استحقاق ذلك المقدار ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لا تثبت الأُجرة ؛ لأنّه لا يدّعيها ، ويكون القولُ قولَه في وجوب القيمة(٥) .

وإن كانت أقلَّ ، كان في قدرها الوجهان.

وإن كانت أكثر ، كان قدر الأُجرة منهما على الوجهين ، والباقي يستحقّه بيمينه.

وإن كان التلف في أثناء المدّة ، فقد أقرّ له ببعض الأُجرة ، وهو يدّعي القيمة ، والحكم في ذلك على ما ذكر.

مسألة ١٣١ : لو ادّعى المالكُ الغصبَ ، والمتصرّفُ الإعارةَ والعين باقية قائمة ، ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فلا معنى لهذا الاختلاف‌ ؛ إذ لم تفت العين ولا المنفعة ، ويردّ المتصرّفُ العينَ إلى المالك.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : إنّ القولَ قولُ المالك مع‌

____________________

(١) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٣.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧١ ، الهامش (٢)

(٣) في « ج » : « بغير » بدل « من غير ».

(٤ و ٥) البيان ٦ : ٤٧٦.

٢٩٧

يمينه ؛ لما تقدّم(١) من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان في التملّك ، فالقول قول مَنْ يدّعيها مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأنّ المتصرّف يدّعي انتقال المنفعة إليه بالإعارة وبراءة ذمّته من التصرّف في مال الغير ، فعليه البيّنة.

وقال الشيخرحمه‌الله في الخلاف : القول قول المتصرّف - وهو أحد أقوال الشافعي نقله المزني عنه(٢) - لأنّ المالك يدّعي عليه عوضاً ، والأصل براءة ذمّته منه ، ولأنّ الظاهر من اليد أنّها بحقٍّ ، فكان القولُ قولَ صاحبها(٣) .

وليس بجيّدٍ ؛ لما بيّنّا من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان ، ولأصالة عدم الإذن ، وكما أنّ الظاهر أنّ اليد بحقٍّ ، كذا الظاهر التبعيّة.

ولأصحاب الشافعي هنا ثلاثة طُرق :

أظهرها : إنّ الحكم هنا على ما تقدّم في المسألة السالفة ، فيُفرّق بين الدابّة والأرض على طريقٍ ، ويُجعلان على قولين في طريقٍ ؛ لأنّ المالك ادّعى أُجرة المثل هنا ، كما ادّعى المسمّى في الإجارة هناك ، والأصل براءة الذمّة.

والثاني : القطع بأنّ القول قول المالك ، بخلاف تلك المسألة ؛ لأنّهما متّفقان على الإذن هناك ، وهنا المالك منكر له ، والأصل عدمه. ومَنْ قال بهذا خطّأ المزني في النقل.

قال أبو حامد : لكنّه ضعيف ؛ لأنّ الشافعي نصّ في الأُمّ على ما رواه‌

____________________

(١) في ص ٢٩٠.

(٢) مختصر المزني : ١١٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٩٠ ، البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، المغني ٥ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٧٤.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٨٩ ، المسألة ٥ من كتاب العارية.

٢٩٨

المزني(١) .

والثالث : القطع بأنّ القول قول المتصرّف ؛ لأنّ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يتصرّف إلّا على وجهٍ جائز(٢) .

هذا إذا تنازعا والعين باقية.

مسألة ١٣٢ : لو وقع هذا الاختلاف وقد تلفت العين‌ ، فإن هلكت بعد انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك يدّعي أُجرة المثل والقيمة بجهة الغصب ، والمتصرّف يُنكر الأُجرة ويُقرّ بالقيمة بجهة العارية إن كانت مضمونةً ، فالحكم في الأُجرة على ما تقدّم عند بقاء العين.

وأمّا القيمة فإنّه يُحكم فيها بقول المتصرّف ؛ لأصالة براءة ذمّته من الزائد عن القيمة وقت التلف إن أوجبنا على الغاصب أعلى القِيَم.

وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : إنّ اختلاف الجهة يمنع الأخذ ، فلا يأخذ المالك إلّا باليمين. وإن قلنا : لا يمنع فإن قلنا : العارية تُضمن ضمانَ الغصب ، أو لم نقل به لكن كانت قيمته يوم التلف أكثر ، أخذها باليمين ، وإن كانت قيمته يوم التلف أقلَّ ، أخذها بغير يمينٍ ، وفي الزيادة يحتاج إلى اليمين(٣) .

وإن هلكت عقيب القبض قبل مضيّ وقتٍ يثبت لمثله أُجرة ، لزمه القيمة.

ثمّ قياس القول الأوّل أن يقال : إن جعلنا اختلاف الجهة مانعاً من

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩ ، وراجع الأُم ٣ : ٢٤٥ ، ومختصر المزني : ١١٦.

(٢) البيان ٦ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٢٩٩

الأخذ ، حلف ، وإلّا أخذ بغير يمينٍ.

وقضيّة ما قاله الجويني في مسألة التنازع بين الإجارة والعارية : إنّه لا يُخرّج على ذلك الخلاف لا هذه الصورة ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مضيّ مدّةٍ يثبت لمثلها أُجرة.

قال : لأنّ العين متّحدة ، ولا وَقْع للاختلاف في الجهة مع اتّحاد العين(١) .

والظاهر : الأوّل عندهم(٢) .

وإن كانت العارية غيرَ مضمونةٍ ، فإنّ القولَ قولُ المالك في عدم الإعارة ، وقولُ المتصرّف في عدم الغصب لئلّا يضمن ضمانَ الغصب ، ثمّ يثبت على المتصرّف بعد حلف المالك على نفي الإعارة قيمتُها وقت التلف.

مسألة ١٣٣ : لو انعكس الفرض ، فقال المالك : أعرتُكها ، وقال المتصرّف : بل غصبتُها ، فلا فائدة في هذا الخلاف‌ ؛ لأنّ المتصرّف يُقرّ بالضمان ، والمالك يُنكره إن كانت العارية غير مضمونةٍ ، وإن كانت مضمونةً فإنّه يُنكر ضمان الغصب.

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالمالك ينفي استحقاق العوض عنها ، والمتصرّف يعترف له بها.

ولو قال المالك : غصبتَها ، وقال المتصرّف : بل آجرتني ، فإن كانت العين باقيةً ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة ، فالأقوى : التحالف.

أمّا حلف المتصرّف على نفي الغصب : فلنفي زيادة الضمان إن‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466