منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278215 / تحميل: 4939
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

بخلاف الغرس(١) .

فإن قال صاحب الغرس : لا تقلعه وعلَيَّ أُجرة الأرض ، لم يُجبر صاحب الأرض عليه ؛ لأنّ أحداً لا يملك الانتفاع بملك غيره بأُجرته إلّا برضاه.

ولو انعكس الفرض ، فقال صاحب الأرض : أقرّه في الأرض وادفع إلَيَّ الأُجرة ، وقال الغارس : اقلعه وعليك ما نقص ، لم تجب إجابته ؛ لأنّ صاحب الغرس لا يُجبر على اكتراء الأرض له.

ولو قال صاحب الأرض : خُذْ قيمته ، وقال الغارس : بل أقلعه وعلَيَّ ما نقص ، فالقول قول الغارس ؛ لأنّا لا نجبره على بيع ماله.

ولو قال ربّ الأرض : اقلعه وعلَيَّ ما نقص ، وقال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، قدّم قول صاحب الأرض ؛ لأنّا لا نجبره على ابتياع مال غيره.

ولو قال ربّ الأرض : خُذ القيمة ، وقال الغارس : خُذ الأُجرة وأقرّه في الأرض ، أو قال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، وقال ربّ المال : ادفع إلَيَّ الأُجرة وأقرّه ، لم يُجبَر واحد منهما على ذلك.

مسألة ٢١٦ : إذا أذن المالك للعامل في التصرّف وأطلق ، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولّاه المالك من عرض القماش على المشترين والراغبين ونشره وطيّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستئجار ما يعتاد للاستئجار له ، كالدلّال والوزّان والحمّال.

ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته ، كانت الأُجرة عليه خاصّةً ، ولو‌ عمل بنفسه ما يستأجر له عادةً ، لم يستحق أُجرةً ؛ لأنّه متبرّع في ذلك ،

____________________

(١) راجع : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٩٩.

٤١

وفي الأوّل استأجر لما يجب عليه فعله ، فتكون الأُجرة عليه.

مسألة ٢١٧ : لو خصّص المالك الإذنَ ، تخصّص ، فلا يجوز للعامل التعدّي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، أو لا تبع إلّا على زيد ، أو لا تشتر إلّا ثمرة بستانٍ معيّن ، أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر إلّا ثوباً بعينه ، جاز ، ولزم هذا الشرط ، وصحّ القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عامّاً في الأصقاع والأزمان ، أو في أحدهما ، أو خاصّاً فيهما ، وسواء قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادراً ، أو كثر ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - لأنّه لـمّا جاز أن تكون المضاربة خاصّةً في نوعٍ جاز أن تكون خاصّةً في رجلٍ بعينه أو سلعةٍ بعينها ، كالوكالة.

ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يعطي الرجل مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربةً وينهى أن يخرج به ، فيخرج به ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما »(٣) .

وفي الصحيح عن رجلٍ(٤) عن الصادقعليه‌السلام : في رجلٍ دفع إلى رجلٍ‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٩٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٥ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٤٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦.

(٤) كذا قوله : « رجل » في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدله في المصدر : « جميل ».

٤٢

مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط »(١) .

وقال الشافعي ومالك : يشترط في صحّة القراض أن لا يضيّق المالك على العامل بالتعيين ، فلو عيّن المالك نوعاً بعينه ، فإن كان ممّا يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخَزّ الأدكن والخيل البُلق والصيد حيث يوجد نادراً ، فسد القراض ؛ لأنّ هذا تضييق يُخلّ بمقصوده ، وهو التقليب وطلب الربح.

وإن لم يكن نادرَ الوجود فإن كان ممّا يدوم شتاءً وصيفاً - كالحبوب والحيوان والخَزّ والبَزّ - صحّ القراض ، وإن لم يدم كالثمار الرطبة ، فوجهان ، أحدهما : إنّه لا يجوز ، كما إذا قارضه مدّةً معيّنة ، ومَنَعه من التصرّف بعدها.

ولو قال : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، لم يصح القراض - وبه قال مالك - لأنّ ذلك [ يمنع ](٢) مقصود القراض ، وهو التقليب وطلب الربح ، لأنّه إذا لم يشتر إلّا من رجلٍ بعينه فإنّه قد لا يبيعه ، وقد يطلب منه أكثر من ثمنه ، وكذا السلعة ، وإذا كان كذلك لم يصح ، كما لو قال : لا تبع ولا تشتر إلّا من فلان(٣) .

والجواب : نمنع كون هذا الشرط مانعاً من مقصود القراض.

نعم ، إنّه يكون مخصّصاً للإطلاق ، وذلك جائز بالإجماع ، فكذا هنا.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٤ - ٣١٦ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ - ١٩٧ ، الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٥ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٣ ، و ١٤٢ / ٣٠٨١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٤ / ١٢٤٩ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥ - ١٢٦.

٤٣

فروع :

أ - لو شرط أن لا يشتري إلّا نوعاً بعينه ، وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ، جاز عندنا وعند أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يجوز(٢) ؛ لأنّ الشافعي قال بعد هذه المسألة : وإن اشترط أن يشتري صيداً موجوداً كما إذا قارضه مدّةً وشرط أنّها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري ، فإنّه لا يصحّ القراض(٣) .

والصحيح عندهم : الأوّل(٤) ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، بخلاف ما إذا قدّره بمدّةٍ ؛ لأنّه قد تنقضي المدّة وبيده أعيان لا فائدة فيها إلّا ببيعها ، فإذا منعه البيع تعذّر المقصود بالمضاربة ، وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك ، فافترقا ، على أنّا نمنع بطلان القراض مع الاقتران بالمدّة ، أقصى ما في الباب أنّ هذا التأقيت لا يفيد إلّا منع العامل من العمل بعدها ،

ب - لو قال : اشتر هذا الشي‌ء - وكان ممّا ينقطع - فإذا انقطع فتصرَّف في كذا ، جاز.

أمّا عندنا : فظاهر.

وأمّا عند الشافعي : فلدوام القراض(٥) .

ج - لا فرق عندنا بين أن يقول : لا تشتر إلّا هذه السلعة وإلّا هذا العبد ، وبين أن يقول : لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز.

____________________

(١ و ٢ و ٤) حلية العلماء ٥ : ٣٤٥.

(٣) لم نهتد إلى مظانّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٥) راجع : بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ - ٣٨٥ ، والبيان ٧ : ١٧٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٤

ومَنَع الشافعي من الأوّل - كما تقدّم(١) - دون الثاني ؛ لأنّ للعامل السعي فيما سواهما ، وهو كثير لا ينحصر(٢) .

د - لا فرق عندنا بين أن يقول المالك : لا تبع إلّا من فلان ولا تشتر إلّا من فلان ، وبين أن يقول : لا تبع من فلان ، أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال.

وفرّق أكثر الشافعيّة فجوّزوا الثاني دون الأوّل(٣) على ما مرّ(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الثاني لا يجوز أيضاً كالأوّل(٥) .

ه - لا فرق بين أن يعيّن شخصاً للمعاملة وسلعةً للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالبا ، وبين شخصٍ ينقطع عنده ذلك المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً في جواز القراض معهما.

وأكثر الشافعيّة على عدم الفرق في عدم الجواز معهما(٦) .

وقال بعض الشافعيّة : يجوز في الأوّل دون الثاني ، فقال : إذا كان الشخص - الذي نصّ المالك على تعيين المعاملة معه - بيّاعاً لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً ، جاز تعيينه(٧) .

مسألة ٢١٨ : يجوز للمالك أن يطلق المشيئة إلى العامل في شراء أيّ نوعٍ شاء وبيع أيّ نوعٍ أراد ، ولا يشترط في صحّة القراض تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ؛ لأنّ الغرض تحصيل الفائدة والاسترباح ، فربما رأى العامل المصلحة في نوعٍ يخفى عن المالك ، فكان له أن يفوّض الأمر إليه‌

____________________

(١) في ص ٤٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٣ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٤) في ص ٤٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٥

تحصيلاً للغاية الذاتيّة.

وللشافعيّة قولان في اشتراط تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ، كالخلاف في الوكالة.

والظاهر عندهم : إنّه لا يشترط ؛ لأنّ الوكالة نيابة محضة ، والحاجة تمسّ إليها في الأشغال الخاصّة ، والقراض معاملة يتعلّق بها غرض كلّ واحدٍ من المتعاقدين ، فمهما كان العامل أبسط يداً كان أفضى إلى مقصودها(١) .

ونحن نجوّز تعميم المشيئة للوكيل.

مسألة ٢١٩ : لا خلاف في أنّه إذا جرى تعيين صحيح ، لم يكن للعامل مجاوزته ، ولا له العدول عنه ، كما في سائر التصرّفات المستفادة من الإذن ، فإن تجاوز ضمن ، وإن ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه ؛ لما تقدّم(٢) من الروايات.

ولما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً وينهاه عن أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ، فقال : « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالإذن في البزّ يتناول كلّ ما يُلبس من المنسوج من الإبريسم أو القطن أو الكتّان أو الصوف ، ولا يتناول البُسُط والفُرُش.

وفي الأكسية احتمال ؛ لأنّها ملبوسة ، لكن بائعها لا يُسمّى بزّازاً.

والأقرب : اتّباع الاسم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ - ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في ص ٤١ - ٤٢.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٩)

٤٦

وللشافعيّة فيه وجهان(١) .

مسألة ٢٢٠ : قد بيّنّا أنّ المضاربة عقد جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها متى شاء ، وهي تتضمّن تصرّف العامل في رقبة مال ربّ المال بإذنه ، فكان جائزاً كالوكالة ، فلا معنى للتأقيت فيها ، ولا يعتبر فيها بيان المدّة ، بخلاف المساقاة ؛ لأنّ العامل في المساقاة لا يتصرّف في رقبة المال ، وإنّما يعمل في إصلاح المال ، ولهذا افتقرت المساقاة إلى مدّةٍ معلومة ، والمقصود من المساقاة الثمرة ، وهي تنضبط بالمدّة ، فإنّ للثمرة أمداً معيّناً ووقتاً مضبوطاً ، أمّا المقصود من القراض فليس له مدّة مضبوطة ، فلم يشترط فيه التأقيت.

إذا عرفت هذا ، فلو وقّت القراض فقال : قارضتك على هذا المال سنةً ، فلا يخلو إمّا أن يُطلق أو يُقيّد.

فإن أطلق واقتصر ، لم يلزم التأقيت ، ولكلٍّ من المالك والعامل فسخ القراض قبل السنة.

نعم ، إنّه يفيد منع العامل بعد ذلك من التصرّفات إلّا بإذنٍ مستأنف ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير ، ومنع الغير من التصرّف فيه إلّا بإذن مالكه ، والإذن لم يقع عامّاً ، فيتبع ما عيّنه المالك.

وإن قيّد فقال : قارضتك سنةً فإذا انقضت لا تبع ولا تشتر ، فالأقوى(٢) عندي : الجواز ؛ عملاً بالشرط ، ولأنّه مقتضى الإطلاق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في « ث ، ج ، ر » : « فالأقرب » بدل « فالأقوى ».

٤٧

وقال الشافعي : يبطل القراض ؛ لأنّه شرط شرطاً فاسداً فأفسده ؛ لأنّ عقد القراض يقع مطلقاً ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح ، ولأنّ هذا الشرط ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فلم يصح ، كما لو قال : على أن لا تبع ، وإنّما لم يكن من مقتضاه ؛ لأنّ القراض يقتضي ردّ رأس المال تامّاً ، فإذا منعه من التصرّف لم يكن له ذلك ، ولأنّ هذا الشرط يؤدّي إلى الإضرار بالعامل وإبطال غرضه ؛ لأنّ الربح والحظّ قد يكون في تبقية المتاع وبيعه بعد سنةٍ ، فيمنع ذلك مقتضاه(١) .

ونحن نمنع فساد العقد ؛ فإنّه المتنازع. نعم ، إنّه لا يلزم وقوع العقد مطلقاً ، ولا ينافي قطعه بالشرط ، كسائر الشروط في العقود ، والمقيس عليه ممنوع على ما يأتي ، وإنّما يقتضي القراض ردّ رأس المال لو لم يمنعه المالك ، وبالشرط قد منعه ، وإضرار العامل ينتفي بدفع أُجرته إليه ، ومراعاة مصلحة العامل كمراعاة مصلحة المالك ، فقد يكون المالك محتاجاً إلى رأس ماله.

مسألة ٢٢١ : لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها ، فسد القراض ؛ لأنّ القراض من العقود الجائزة لكلٍّ من المتعاقدين فسخه ، فلا يجوز أن يشترط فيه لزومه ، كالشركة والوكالة ؛ لأنّه شرط ما ينافي مقتضى العقد ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أنّي(٢) لا أملك الفسخ قبل‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢ ، المغني ٥ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٨.

(٢) في « خ » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « أنّي ».

٤٨

انقضائها ، وبه قال الشافعي(١) أيضاً.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ ، صحّ القراض ، وبه قال الشافعي(٢) أيضاً ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أن لا تشتر بعد السنة ولك البيع ؛ لأنّ لصاحب المال أن يرجع عن القراض أيّ وقتٍ شاء ، ويتمكّن من منع العامل من الشراء مهما شاء ، فإذا شرط منعه من الشراء ، كان قد شرط ما يقتضيه الإطلاق ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها ، فالأقرب : الصحّة.

وقال الشافعي : إنّه يبطل ، وصار كما لو شرط منعه من التصرّف مطلقاً بعد السنة ؛ لأنّه يُخلّ بمقصود العقد ، ويخالف مقتضاه.

أمّا أنّه يُخلّ بالمقصود : فلأنّه قد لا يجد راغباً في المدّة ، فلا تحصل التجارة والربح.

وأمّا مخالفة مقتضاه : فلأنّه قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة ، وقضيّة عقد القراض أن ينضّ العامل ما في يده في آخر الآمر ليتميّز رأس المال عن الربح(٣) .

وقد بيّنّا أنّ للعامل مع فسخ العقد الأُجرة ، وهو يدفع المحاذير.

ولو قال : قارضتك سنةً ، وأطلق ، فقد بيّنّا الجواز عندنا ، وعدم‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٣) الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٤٩

اللزوم.

وللشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح.

والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد(١) .

على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت(٢) .

لكن المعتمد عندهم : الجواز(٣) .

تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجي‌ء رأس الشهر ، جاز ؛ عملاً بمقتضى الشرط - وهو أحد وجهي الشافعيّة - كما جاز في الوكالة.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلّا بعد شهرٍ(٤) .

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ١١٠ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٥٠

والفرق ظاهر.

البحث الخامس : في الربح.

وشروطه أربعة :

الأوّل : اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الربح لغيرهما ، لم يصح ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، كما لو قال : على أن يكون لك ثلث الربح ، ولي الثلث ، ولزوجتي أو لابني أو لأجنبيٍّ الثلثُ الآخَر ، ويبطل القراض ؛ لأنّه ليس بعاملٍ ولا مالكٍ للمال.

أمّا لو شرط عمل الثالث فإنّه يصحّ ، ويكون في الحقيقة هنا عاملان لا واحد.

ولو كان المشروط له عبدَ المالك أو عبدَ العامل ، فقد بيّنّا أنّه يجوز ؛ لأنّه يكون ما شرطه للعبد للمالك ، فقد ضمّ المالك أو العامل إلى حصّته حصّةً أُخرى.

ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي ، صحّ القراض ، وكان ما عيّنه للزوجة وعداً منه لها إن شاء أعطاها وإن شاء منعها.

ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتَك نصفَه أو ابنك ، لم يلزم الشرط ، فإن أوجبه فالأقوى : البطلان.

وقال بعض الشافعيّة : إن أوجب ذلك عليه فسد القراض ، وإلّا‌

٥١

لم يفسد(١) .

الشرط الثاني : أن يكون الربح مشتركاً بينهما ، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك بأن قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لي ، فسد القراض - وبه قال الشافعي(٢) - لمنافاة الشرط مقتضاه ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال »(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يبطل القراض ، ويكون بضاعةً(٤) .

وقال مالك : يصحّ القراض ، ويكون الربح للمالك ؛ عملاً بشرطه ، لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنّه وهب له الآخَر نصيبه ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٥) .

وهو غلط ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ قبل حصول الموهوب.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، البيان ٧ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٩ ، الوسيط ٤ : ١١١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٩ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ - ٦٤٣ / ١١١٦ ، المغني ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٥) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

٥٢

ولو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك ، فسد القراض أيضاً عندنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لما تقدّم(٢) .

وقال مالك : يصحّ ، ويكون الربح بأسره للعامل ؛ لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح للعامل أو المالك ، كان لمن جعل له ، كأنّ المالك قد وهبه نصيبه من الربح ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٣) .

وقد تقدّم(٤) بطلانه ، وأنّ هذا الشرط منافٍ للقراض ؛ لاقتضاء القراض كون الربح بينهما ؛ لأنّه عبارة عن أن يكون من أحدهما المال ومن الآخَر العمل ، وذلك يقتضي الاشتراك ، فإذا شرطا ما يخالف ذلك فسد ، كشركة العنان إذا شرطا أن يكون الربح لأحدهما.

إذا عرفت هذا ، فإذا قال : قارضتك على أن يكون الربح كلّه لك ، فالقراض فاسد.

وما حكمه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه قراض فاسد ؛ رعايةً للّفظ.

والثاني : إنّه قرض صحيح ؛ رعايةً للمعنى(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٢) في ص ٥١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٤) في ص ٥١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٣

ولو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أو إبضاع؟ فيه الوجهان للشافعيّة(١) .

أمّا لو قال : خُذْ هذه الدراهم وتصرَّفْ فيها والربح كلّه لك ، فهو قرض صحيح ، وبه قال ابن سريج(٢) ، بخلاف ما لو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لك ؛ لتصريح اللّفظ بعقدٍ آخَر.

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين(٣) .

وليس جيّداً.

وعن بعضهم : إنّ الربح والخسران للمالك ، وللعامل أُجرة المثل ، ولا يكون قرضاً ؛ لأنّه لم يملكه(٤) .

ولو قال : تصرَّفْ في هذه الدراهم والربح كلّه لي ، فهو إبضاع.

مسألة ٢٢٢ : لو ضمّن المالكُ العاملَ ، انقلب القراض قرضاً ، وكان الربح بأسره للعامل ؛ لأنّ عقد القراض ينافي الضمان.

ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن مُضاربه فليس له إلّا رأس المال ، وليس له من الربح شي‌ء »(٥) .

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله ، وليس له من الربح شي‌ء »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإن أراد المالك الاستيثاق ، أقرضه بعضَ المال ،

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٥) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ / ٤٥٣.

(٦) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٨٥٢.

٥٤

وضاربه على الباقي ، ويكون ذلك قرضاً صحيحاً وقراضاً جائزاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما سائغ ، ولم يحدث عند الاجتماع شي‌ء زائد.

ولما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألتُ بعضَ هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول : قد ضاع ، أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربةً ، فسألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « يجوز »(١) .

وسأل عبدُ الملك بن عتبة الكاظمَعليه‌السلام : هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركةً ليكون أوثق له في ماله؟ قال : « لا بأس به »(٢) .

الشرط الثالث : أن تكون الحصّة لكلٍّ منهما معلومة ، فلو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو نصيب أو حصّة أو شي‌ء أو سهم أو حظّ أو جزء ، ولم يبيّن ، بطل القراض ، ولا(٣) يحمل الشي‌ء ولا السهم ولا الجزء على الوصيّة ؛ اقتصاراً بالنقل على مورده ، ولا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح.

ولو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله ، فإن علما معاً ما شرطه فلانٌ صحّ ؛ لأنّهما أشارا إلى معلومٍ عندهما ، ولو جهلاه معاً أو أحدهما بطل القراض ؛ لأنّه مجهول.

ولو قال : والربح بيننا ، ولم يقل : نصفين ، صحّ ، وحُكم بالنصف للعامل والنصف للمالك ، كما لو أقرّ بالمال ، ولو قال : إنّه بيني وبين فلان ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٨ - ١٨٩ / ٨٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٦.

(٣) فيما عدا « ج » من النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « ولم » بدل « ولا ».

٥٥

فإنّه يكون إقراراً بالنصف ، فكذا هنا ، والأصل في ذلك أصالة عدم التفاوت ، وقد أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ، لم يرجّح فيها أحدهما على الآخَر ، فاقتضى التسوية ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : الفساد ؛ لأنّه لم يبيّن ما لكلّ واحدٍ منهما ، فأشبه ما إذا شرطا أن يكون الربح بينهما أثلاثاً ، ولم يبيّن صاحب الثلثين مَنْ هو ، ولا صاحب الثلث مَنْ هو ، ولأنّ التثنية تصدق مع التفاوت كصدقها مع التساوي ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ(١) .

ونحن نمنع صدقها بالتواطؤ ، بل دلالتها على التنصيف أقوى ، وعليه يُحمل إطلاقها ، ويفتقر التفاوت إلى قرينةٍ.

مسألة ٢٢٣ : لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً ، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح ، فسد القراض ، وكان الربح بأسره لربّ المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ، والوضيعة على المالك - وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لأنّ المضارب إنّما يستحقّ بالشرط ولم يوجد.

وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي : الربح بينهما نصفين ؛ لأنّه لو قال : والربح بيننا ، كان بينهما نصفين ، وكذا إذا لم يزد شيئاً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، الوسيط ٤ : ١١٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، البيان ٧ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٧ - ٢١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، المغني ٥ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣١.

(٣) نفس المصادر ما عدا « الحاوي الكبير » و « بحر المذهب » و « حلية العلماء ».

٥٦

وهو ممنوع ؛ لأنّ قوله : « مضاربةً » يقتضي أنّ له جزءاً من الربح مجهولاً ، فلا يصحّ.

ولو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك ، صحّ.

وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل ؛ لأنّ الحساب من عدد لثلثه ثلاث ، وأقلّه تسعة.

هذا إذا علما عند العقد أنّ المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو ، فإن جهلاه أو أحدهما ، فوجهان للشافعيّة ، أحدهما : الصحّة(١) .

وهو حسن ؛ لسهولة معرفة ما تضمّنه اللّفظ.

وكذا لو قال : على أنّ لك من الربح سُدس رُبْع عُشْر الثُّمْن ، وهُما لا يعرفان قدره عند العقد ، أو أحدهما.

ولو قال : لك الرُّبْع ورُبْع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثُمنٍ ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ؛ لأنّها أجزاء معلومة.

ولو قال : لك ثلث الربح ورُبْع ما بقي ، فله النصف.

الشرط الرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئيّة المشاعة ، كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة ، لا بالتقدير ، فلو قال : قارضتك على أنّ لك من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة ، فسد القراض ؛ لأنّه ربما لا يربح إلّا ذلك القدر ، فيلزم أن يختصّ به أحدهما.

وكذا إذا قال : على أنّ لي من الربح مائة والباقي بيننا ، لم يصح القراض.

وكذا لو قال : لك نصف الربح سوى درهم ، أو : لك نصف الربح‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٧

ودرهم.

مسألة ٢٢٤ : لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألفٍ منهما ولي ربح الألف الأُخرى ، فإمّا أن تكونا متميّزتين أو ممتزجتين.

فإن كانتا متميّزتين وشرط تميّزهما ، لم يصح القراض ؛ لأنّه لا شركة بينهما في الربح ؛ إذ كلّ واحدةٍ من الألفين متميّزة عن الأُخرى ، وربح إحداهما بعينها للمالك لا يشاركه العامل فيه ، وربح الأُخرى بعينها للعامل لا يشاركه المالك فيه ، مع أنّ كلّ واحدةٍ منهما مال قراضٍ ، فلا يوجد فيه مقتضى القراض فيبطل ، ولأنّه ربما يختصّ الربح بإحداهما دون الأُخرى ، فيحصل كلّ الربح لأحدهما ويمنع الآخَر منه ، وذلك منافٍ لمقتضى القراض.

وإن كانتا ممتزجتين غير متميّزتين ، فالأقرب : الصحّة ، ويُحمل على الإشاعة والتسوية في الربح ؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قوله : الربح بيننا نصفين ، ولا بينه وبين أن يقول : نصف ربح الألفين لك ونصفه لي ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال ابن سريج : لا يصحّ ؛ لأنّه خصّصه بربح بعض المال ، فأشبه ما إذا كان الألفان متميّزين ، وما إذا دفع إليه ألفاً على أن يكون له ربحها ليتصرّف له في ألف أُخرى(٢) .

والفرق ظاهر.

ولو قال : على أنّ لي ربح أحد الثوبين ولك ربح الآخَر ، أو : على أنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٥٨

لي ربح إحدى السفرتين ولك ربح الأُخرى ، أو : على أنّ لك ربح تجارة شهر كذا ولي ربح تجارة شهر كذا ، لم يصح.

إذا عرفت هذا ، فإذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط أن يكون له نصف ربحه ، جاز ، وكذا لو شرط له ربح نصفه.

ولو قال : على أنّ لك من الربح عشرةً ولي عشرة ، احتُمل البطلانُ ؛ لعدم العلم بحصولهما ، والصحّةُ إن قصد التناسب في مطلق الربح ، قلّ عن ذلك أو كثر أو ساواه.

مسألة ٢٢٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ، احتُمل الصحّة ؛ عملاً بقولهعليه‌السلام : « المسلمون(١) عند شروطهم »(٢) ، والبطلانُ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه ربما لا يحصل الربح إلّا منها.

ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها ، قال الشافعي : يبطل القراض أيضاً ؛ لأنّ القراض جُوّز على العمل المجهول بالعوض المجهول [ للحاجة ](٤) - ولا حاجة إلى ضمّ ما ليس من الربح إليه ، ولأنّه ربما ينتقص بالاستعمال ويتعذّر عليه التصرّف(٥) .

والأقوى عندي : الجواز.

تذنيب : لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما ، وشرط المالك‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة : « المؤمنون ».

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣) ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ».

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « للراحة ». والمثبت من المصدر.

(٥) نفس المصادر في الهامش (٣) ما عدا « التهذيب ».

٥٩

أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعةً بحيث يكون الربح بأسره للمالك فيها ، فالوجه : صحّة القراض والشرط معاً.

وقيل : يصحّ القراض ، ويبطل الشرط(١) .

وقيل : يبطلان معاً(٢) .

مسألة ٢٢٦ : لو دفع إلى عاملٍ ألفَ درهمٍ ، فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ، ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك ، فإن قصد القراض ، بطل ؛ لأنّه شرط أن يكون جميع الربح في إحداهما للمالك وفي الأُخرى للعامل ، وهو باطل ؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح ؛ لأنّ الربح يحصل بالمال والعمل معاً ، فلا يصحّ في واحدةٍ من الألفين.

وإن لم يقصد القراض ، صحّ ، وكان ما شرطه المالك له بضاعةً ، وما شرطه العامل لنفسه قرضاً.

ولو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألفٍ منها لي وألف لك ، فالأقوى : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) - لأنّه بمنزلة أن يقول : نصف الربح لي ونصفه لك ؛ لأنّه بمعناه.

قال ابن سريج : وهذا غلط ؛ لأنّ وضع القراض على أن يكون كلّ جزءٍ من المال ربحه بينهما ، فإذا شرط ربح ألفٍ فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزءٍ منه ، فكان فاسداً ، بخلاف ما إذا شرط نصف الربح ؛ لأنّ شرطه لم يتضمّن الانفراد بجزءٍ منه(٤) .

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٢ : ١٤٥.

(٢) قال به الطوسي في المبسوط ٣ : ١٩٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٦٦.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠.

(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وقالشه : هشام بن(١) المثنّى غير معروف ، فهو إمّا مجهول أو مصحّف هاشم ، ووجدته بخطّطس في كتابكش هشام أيضاً(٢) (٣) .

وعنه أيضاً : صوابه هاشم كما نصّ عليه المصنّف حيث ذكره في باب هاشم(٤) ولم يذكره في باب هشام ، مع أنّه ذكره في المختلف بهذه العبارة(٥) (٦) .

وفيكش غير ما ذكره العلاّمةرحمه‌الله أحاديث أُخر ، منها : عن الأصبغ بن نباته قال : رأيت المختار على فخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو يمسح رأسه ويقول : يا كيّس يا كيّس(٧) .

وعن عبد الله بن شريك قال : دخلنا على أبي جعفرعليه‌السلام يوم النحر وهو متّكٍ وقد أرسل إلى الحلاّق ، فقعدت بين يديه إذ دخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده ليقبّلها فمنعه ثمّ قال : مَن أنت؟ قال : أنا أبو محمّد الحكم بن المختار(٨) بن أبي عبيد الثقفي وكان متباعداً من أبي جعفرعليه‌السلام ، فمدّ يده إليه حتّى كاد يقعده في حجره بعد منعه يده ، ثمّ قال : أصلحك الله إنّ الناس قد أكثروا في أبي وقالوا ، والقول والله قولك؟ قال : أي شي‌ء يقولون؟ قال : يقولون كذّاب ، ولا تأمرني بشي‌ء إلاّ قبلته ، فقال : سبحان الله أخبرني أبي والله أنّ مهر أُمّي كان ممّا بعث به المختار ، أَوَلَم ، يَبنِ دورنا‌

__________________

(١) ابن ، لم ترد في نسخة « م ».

(٢) التحرير الطاووسي : ٥٥٨ / ٤١٨.

(٣) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٠.

(٤) الخلاصة : ١٧٩ / ٢.

(٥) مختلف الشيعة : ٥٢٣ كتاب النكاح ، فيما يحرك بالمصاهرة.

(٦) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٠.

(٧) رجال الكشّي : ١٢٧ / ٢٠١.

(٨) في المصدر : أبو الحكم بن المختار.

٢٤١

وقتل قاتلنا وطلب بدمائناعليه‌السلام ، وأخبرني والله أبي أنّه كان ليقيم(١) عند فاطمة بنيت عليعليه‌السلام يمهّدها الفارش ويثني لها الوسائد ومنها أصاب الحديث ، رحم الله أباك رحم الله أباك ما ترك لنا حقّا عند أحد إلاّ طلبه قتل قتلتنا وطلب بدمائنا(٢) .

وفيه غير ذلك في مدحه(٣) وقدحه(٤) كلّها ضعيفة السند.

وفيه أيضاً : المختار وهو الّذي دعا الناس إلى محمّد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفيّة وسُمُّوا الكيسانيّة وهم المختاريّة ، وكان لقبه كيسان ، ولقّب كيسان لصاحب شرطته أبا عمرة وكان اسمه كيسان ؛ وقيل : إنّما سمّي كيسان بكيسان مولى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وهو الّذي حمله على الطلب بدم الحسينعليه‌السلام ودلّه على قتلته وكان صاحب سرّه والغالب على أمره ، وكان لا يبلغه عن رجل من أعداء الحسينعليه‌السلام أنّه في دار أو في موضع إلاّ قصده فدهم الدار كلّها وقتل كلّ مَن فيها من ذي روح ، فكلّ دار بالكوفة خراب فهي ممّا هدمها ، وأهل الكوفة يضربون بها المثل(٥) ، انتهى.

وفي التهذيب بسند ضعيف أنّ النبي وعليّاً والحسنينعليهم‌السلام يتوسّطون الصراط ، فينادي المختار الحسينعليه‌السلام يا أبا عبد الله إنّي طلبت بثارك ، فينقضّعليه‌السلام في النار كأنّه عقاب كاسر فيخرجه ، ولو شقّ عن قلبه لوجد حبّهما في قلبه(٦) .

__________________

(١) في المصدر : ليمرّ ، ليقيم ( خ ل ).

(٢) رجال الكشّي : ١٢٥ / ١٩٩.

(٣) رجال الكشّي : ١٢٧ / ٢٠٢ و ٢٠٣.

(٤) رجال الكشّي : ١٢٥ / ١٩٨.

(٥) رجال الكشّي : ١٢٧ / ٢٠٤.

(٦) التهذيب ٤٦٦ / ١٥٢٨ ، والنقل بالمعنى.

٢٤٢

أقول : قيل المراد بهما الشيخان(١) ، والأقرب أنه حبّ الدنيا والملك كما في حديث آخر(٢) .

وقولكش : إنّه دعا الناس الى محمّد بن علي ، لا يخفى أنّه إنّما دعا إليه في ظاهر الأمر بعد ردّ علي بن الحسينعليه‌السلام كتبه ورسله خوفاً من الشهرة وعلماً بما يؤول إليه أمره واستيلاء بني أُميّة على الأُمّة بعده ، وأمّا محمّد فاغتنم الفرصة وأمره بأخذ الثأر وحث الناس على متابعته ولذا أظهر المختار للناس أنّ خروجه بأمره ومال إليه ، وربما كان يقول إنّه المهدي ترويجاً لأمره وترغيباً للناس في متابعته ؛ وأمّا أنّه اعتقد إمامته دون علي بن الحسينعليه‌السلام فلم يثبت.

وأمّا عدم جواز سبّه فلا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه وإن لم يرد في ذلك خبر ، فكيف مع وروده مع حسن الطريق كما نصّ عليه العلاّمة وقبلهطس (٣) .

وهشام مصحّف هاشم كما ذكرهشه وبعده الفاضل عبد النبي‌

__________________

(١) ممّن ذهب إلى ذلك العلاّمة المجلسي في البحار : ٤٥ / ٣٤٦. ويؤيّده ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر : ٣ / ٥٦٦ ممّا استطرفه من كتاب أبان بن تغلب بسنده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، حيث نقل شبيه هذا الحديث وفيه : قلت له : ولم عذّب بالنار وقد فعل ما فعل؟ قال : إنّه كان في قلبه منهما شي‌ء ، والّذي بعث محمّداً بالحقّ لو أنّ جبرئيل وميكائيل كان في قلبهما شي‌ء لأكبّهما الله في النار على وجوههما.

(٢) ذكر الشيخ الطريحي في كتابه المنتخب مثل حديث السرائر إلاّ أنّ فيه بدل قوله « إنّه كان في قلبه منهما شي‌ء. إلى آخره » هكذا : إنّ المختار كان يحب السلطنة وكان يحب الدنيا وزينتها وزخرفها ، وإنّ حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً لو أنّ جبرئيل وميكائيل كان في قلبهما ذرة من حبّ الدنيا لأكبّهما الله على وجوههما في نار جهنم ، انظر تكملة الرجال : ٢ / ٤٩٢.

(٣) التحرير الطاووسي : ٥٥٨ / ٤١٨.

٢٤٣

الجزائري(١) وبعدهما الأُستاذ العلاّمة(٢) ، وتبع العلاّمةُ في ذلكطس فإنّه في رجاله كذلك(٣) .

وأمّا قبول روايته على فرض تحقّقها فأنت خبير بأنّ ترحّم عالم من علمائنا على الراوي يقتضي حسنه وقبول قوله فكيف بترحّم الصادقعليه‌السلام على ما مرّ عن ابن عقدة.

وقالطس بعد القدح في روايات الذمّ : إذا عرفت هذا فإنّ الرجحان في جانب الشكر والمدح ولو لم يكن تهمة فكيف ومثله موضع أن يتّهم فيه الرواة ويستغش فيما يقول عنه المحدّثون لعيوب تحتاج إلى نظر(٤) ، انتهى فتدبّر.

٢٩٥٣ ـ المختار بن زياد العبدي :

بصري ثقة ،ج (٥) .

__________________

(١) ذكره في الحاوي في قسم الضعاف : ٣٣٥ / ٢٠٧٨ قائلاً : ثمّ إنّا قدّمنا أنّ هشام وهاشم اسمان لمسمّىً واحد كما يظهر من الاعتبار. وكذا ذكر ذلك في هاشم بن المثنّى الّذي عدّه في قسم الصحاح : ١٦٠ حيث حكم باتّحادهما.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٠ ، والّذي فيها أنّهما أي هاشم وهشام متّحدان. وقال في ترجمة هشام بن المثنّى : ٣٦٦ : قيل الظاهر أنّه هاشم الثقة ، وهشام مذكور في الرجال مجهولاً ، ولا يبعد أنْ يكون اشتبه على الشيخ لأنّه كثيراً ما يذكر رجلاً واحداً في رجاله مكرّراً كما لا يخفى على المتتبّع في رجاله ، والعلم عند الله ؛ إلاّ أنّ رواية ابن أبي عمير عنه لعلّها قرينة الاتّحاد ، ومرّ في المختار بن أبي عبيدة ما يشير إلى ذلك ، ويؤيّده أنّ هاشم بن إبراهيم وابن حنان وصاحب البريد وابن عتبة يقال لكلّ منهم هشام ، انتهى.

(٣) التحرير الطاووسي : ٥٥٨ / ٤١٨.

(٤) التحرير الطاووسي : ٥٦٠ / ٤١٨ ، وفيه بدل لعيوب : لفنون.

(٥) رجال الشيخ : ٤٠٦ / ١٢.

٢٤٤

وزادصه ود : من أصحاب أبي جعفر الثاني محمّد بن عليعليهما‌السلام (١) .

وفيمشكا : ابن زياد العبدي الثقة ، عنه الحسين بن سعيد ، ويعرف بوروده في طبقة أصحاب أبي جعفر الثانيعليه‌السلام لأنّه معدود من رجالهعليه‌السلام (٢) .

٢٩٥٤ ـ مخنف بن سليم الأزدي :

قي في أصحابهعليه‌السلام من اليمن(٣) ، وفيصه نقلاً عنه(٤) .

وزادي : عربي كوفي(٥) .

وفي الجامع : ولاّه علي بن أبي طالبعليه‌السلام أصفهان ، روى عنه ابنه أبو(٦) رملة واسمه عامر.

مِخْنف : بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة ؛ وسُليم : بضمّ السين(٧) .

٢٩٥٥ ـ مرازم بن حكيم الأزدي :

مولى ثقة ،ظم (٨) .

وزادصه : وأخواه محمّد بن حكيم وحريز(٩) بن حكيم ، يكنّى أبا محمّد ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ومات(١٠) في أيّام‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٦٨ / ١ ورجال ابن داود : ١٨٧ / ١٥٤٢.

(٢) هداية المحدّثين : ١٤٤. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) رجال البرقي : ٦.

(٤) الخلاصة : ١٩٤.

(٥) رجال الشيخ : ٥٨ / ١٢ ، وفيه بعد الأزدي زيادة : ابن خالة عائشة.

(٦) في المصدر : وأبو.

(٧) جامع الأُصول : ١٥ / ١٨٣.

(٨) رجال الشيخ : ٣٥٩ / ٦.

(٩) في الخلاصة والنجاشي : وحديد.

(١٠) في نسخة « م » : مات.

٢٤٥

الرضاعليه‌السلام (١) .

وزادجش : وهو أحد من بُلي باستدعاء الرشيد له وأخوه(٢) ، أحضرهما الرشيد مع عبد الحميد بن عواض فقتله وسلما ، ولهم حديث ليس هذا موضعه ؛ له كتاب ، علي بن حديد عنه به(٣) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عنه به(٤) .

٢٩٥٦ ـ مرزبان بن عمران بن عبد الله :

ابن سعد الأشعري القمّي ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، له كتاب ، صفوان عنه به ،جش (٥) .

وفيصه : روىكش عن إبراهيم بن محمّد بن عبّاس الختلي قال : حدّثني أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن أحمد بن يحيى بن عمران ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علي ، عن المرزبان بن عمران الأشعري القمّي قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : أسألك عن أهمّ الأمور إلىَّ ، أَمِن شيعتكم أنا؟ فقال : نعم ، قال : قلت : اسمي مكتوب عندكم؟ قال : نعم(٦) ، انتهى.

وفيكش ما ذكره(٧) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٧٠ / ٧ ، وفيها وفي النجاشي بعد الأزدي زيادة : المدائني.

(٢) ولأخيه ( خ ل ) نقلاً عن مجمع الرجال : ٦ / ٨٢ ، وهو الصحيح.

(٣) رجال النجاشي : ٤٢٤ / ١١٣٨.

(٤) الفهرست : ١٧٠ / ٧٦٤.

(٥) رجال النجاشي : ٤٢٣ / ١١٣٤.

(٦) الخلاصة : ١٧٢ / ١٦.

(٧) رجال الكشّي : ٥٠٥ / ٩٧١.

٢٤٦

أقول : ذكرطس ما مرّ وقال : في أحد رواته قول وهو محمّد بن عيسى(١) ، انتهى. وهو ليس في مكانه.

وطعن فيه الفاضل عبد النبي الجزائري بأنّه شهادة لنفسه(٢) ، وهو كسابقه لما مرّ في الفوائد وكثير من التراجم(٣) .

لكن هنا شي‌ء أهمّ ممّا ذكراه ، وهو أنّه لا يظهر من الخبر سوى مجرّد تشيّعه وهو لا يكفي لقبول روايته ، لكن في رواية صفوان عنه دلالة على الاعتماد ، ولذا(٤) في الوجيزة : أنّه ممدوح(٥) ، فتأمّل.

٢٩٥٧ ـ المرقع :

بالقاف والعين المهملة ، ابن قمامة ، من أصحاب عليعليه‌السلام ، وكان كيسانيّاً ،صه (٦) ؛ي : إلاّ الترجمة ، وزاد : الأسدي(٧) .

وفيكش روى عنه خبراً ربما يدلّ عليه(٨) وقال : هذا يدلّ على أنّه كان كيسانيّاً(٩) .

٢٩٥٨ ـ مرو بن رباح :

في نسخة منكش : قيل : إنّه أوّلاً كان يقول بإمامة أبي جعفرعليه‌السلام ثمّ‌

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٥٧٦ / ٤٣٨.

(٢) حاوي الأقوال : ٣٣٦ / ٢٠٨٦.

(٣) إذ تقدّم في فوائد الكتاب : ١٠٣ أنّ ذلك لا يضرّ بناءً على اعتداد المشايخ به ونقلهم إيّاه.

(٤) في نسخة « ش » : ولعلّه لذا.

(٥) الوجيزة : ٣١٩ / ١٨٤٢.

(٦) الخلاصة : ٢٦٠ / ٢.

(٧) رجال الشيخ : ٥٩ / ٣٨.

(٨) أي على كونه كيسانيّاً.

(٩) رجال الكشّي : ٩٦ / ١٥٢.

٢٤٧

إنّه فارق هذا القول وخالف أصحابه مع عدّة يسيرة تابعوه على ضلالة(١) ، فإنّه زعم أنّه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثمّ عاد إليه في عام آخر وزعم أنّه سأل عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأوّل ، فقال لأبي جعفرعليه‌السلام : هذا خلاف ما أجبتني به في هذه عامك الماضي! فذكر أنّه قال له : جوابناً خرج على وجه التقيّة ، فشكّ في إمامته وأمره ، فمال إلى شبيه قول البتريّة ، ومال معه نفر يسير(٢) ، انتهى.

وفي الاختيار : عمر بن رباح. إلى آخره.

وفيتعق : مرّ في عمر عن صه ود ذلك(٣) .

وفي النقد لعلّ الحكاية في مرو بن رباح وفي بعض النسخ عمر بن رباح(٤) ، انتهى.

وفي الوجيزة : مر بن رباح ضعيف(٥) (٦) .

أقول : ذكرنا في عمر ما ينبغي أن يلاحظ.

٢٩٥٩ ـ مروان بن مسلم :

كوفي ثقة ،د (٧) .

__________________

(١) في المصدر : ضلالته.

(٢) رجال الكشّي : ٤٣٠ / ٢٣٧ ، وفيه عمر بن رياح كما سينبّه عليه.

(٣) الخلاصة : ٢٤١ / ٧ ورجال ابن داود : ٢٦٤ / ٣٦٨.

(٤) في التعليقة : وفي النقد لعلّ الحكاية في مرو بن رباح ثمّ قال : وفي بعض النسخ عمر بن رباح. والّذي يقوى في الظنّ أنّ كلمة « لعلّ » سهوٌ من النسّاخ صوابه « نقل » ، وذلك لأنّ في النقد نقل الحكاية المذكورة في ترجمة مرو بن رباح ثمّ قال : وفي بعض. إلى آخره ، نقد الرجال : ٣٤١ / ١.

(٥) الوجيزة : ٣٢٠ / ١٨٤٤ ، وفيها : مرو.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣١.

(٧) رجال ابن داود : ١٨٨ / ١٥٤٧ ، وفيه : كوفي لم جش ثقة.

٢٤٨

وزادجش : له كتاب يرويه جماعة ، علي بن يعقوب الهاشمي عنه به(١)

وفيست : له كتاب رواه محمّد بن أبي حمزة ؛ وأخبرنا به جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد والحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عنه(٢) .

وقالشه : فيد : مروان بن مسلم كوفي ثقة ، لم يذكره غيره ؛ وفيجش : ابن موسى ، كما ذكره المصنّف(٣) ، انتهى(٤) .

والّذي وجدناه ابن مسلم كما قدّمناه ، وقد وجدناه في طريق الرواية عنكش في حيّان السرّاج(٥) .

وفيتعق : في النقد أيضاً كما ذكره المصنّف وقال : وهذه النسخة عندي أربع(٦) ، وفي الوجيزة أيضاً : ابن مسلم(٧) ، وبملاحظة أسانيد الروايات لا يبقى تأمّل فيه ، وسيجي‌ء في ذكر طريق الصدوق أيضاً(٨) ، وأنّ ابن موسى وهم من سهو في نسخةطس (٩) (١٠ ) .

أقول : قال الفاضل عبد النبي الجزائري : في كتابجش في النسخ المعتبرة : مروان بن مسلم ، والّذي يظهر لي أنّ ما ذكره العلاّمة والمحشّي‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٩ / ١١٢٠.

(٢) الفهرست : ١٦٩ / ٧٦٠.

(٣) الخلاصة : ١٧٣ / ١٩ ، حيث ذكره بعنوان : مروان بن موسى.

(٤) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٢ ، وفيها بدل لم يذكره غيره : ولم يذكر غيره.

(٥) رجال الكشّي : ٣١٤ / ٥٦٨.

(٦) نقد الرجال : ٣٤٢ / ٥.

(٧) الوجيزة : ٣٢٠ / ١٨٤٦.

(٨) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٧٧.

(٩) منهج المقال : ٤١٥.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٢.

٢٤٩

هو عبارة كتابطس وهو مختصر كتابجش وفيه كما نقلاه(١) ، انتهى.

وفي نسختين عندي منجش أيضاً : ابن مسلم.

وفيمشكا : ابن مسلم الكوفي الثقة ، عنه الحسن بن علي بن فضّال ، وعلي بن يعقوب الهاشمي(٢) .

٢٩٦٠ ـ مروك بن عبيد بن سالم :

ابن أبي حفصة مولى بني عجل ، وقال بعض أصحابنا : إنّه مولى عمّار ابن المبارك العجلي ، واسم مروك صالح ، واسم أبي حفصة زياد ، قال أصحابنا القمّيون : نوادره أصل ، أحمد بن محمّد بن خالد عنه بكتابه ،جش (٣) .

صه إلى قوله : واسم أبي حفصة زياد ؛ وزاد : قالكش : قال محمّد ابن مسعود : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن مروك بن عبيد بن سالم ابن أبي حفصة فقال : ثقة شيخ صدوق(٤) ، انتهى.

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٥) .

وفيكش ما نقلهصه (٦) .

وفيتعق : الظاهر أنّه ثقة لما حقّقناه في الفوائد ، ويؤيّده ( رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه(٧) و) أنّ الشيخ ربما يطعن في سند هو فيه‌

__________________

(١) حاوي الأقوال : ١٥٥ / ٦٢٣.

(٢) هداية المحدّثين : ١٤٥. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(٣) رجال النجاشي : ٤٢٥ / ١١٤٢.

(٤) الخلاصة : ١٧٢ / ١٧.

(٥) الفهرست : ١٦٨ / ٧٥٣.

(٦) رجال الكشّي : ٥٦٣ / ١٠٦٣.

(٧) الكافي ١ : ٩١ / ٩ ، ٥ : ٥٢١ / ٢. وما بين القوسين لم يرد في التعليقة.

٢٥٠

من غير جهته ولا يتأمّل من جهته أصلاً(١) (٢) .

٢٩٦١ ـ مرّة :

مولى خالد بن عبد الله القسري ،ق (٣) .

وفيتعق : روى عنه صفوان بن يحيى في الصحيح(٤) (٥) .

٢٩٦٢ ـ مرّة الهمداني :

ي (٦) .

أقول : في شرح ابن أبي الحديد : قال شيخنا أبو جعفر الإسكافي ووجدته في كتاب الغارات لإبراهيم بن هلال الثقفي ـ : قد كان بالكوفة من فقهائنا من يعادي عليّاًعليه‌السلام ويبغضه مع غلبة التشيّع على الكوفة فمنهم مرّة الهمداني ، ثمّ نقل عنه أشياء ردّية(٧) (٨) ، فلاحظ.

ويأتي ذكره في مسروق(٩) .

٢٩٦٣ ـ مسافر مولى أبي الحسنعليه‌السلام :

حمدويه وإبراهيم قالا : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عيسى قال : أخبرني مسافر قال : أمرني أبو الحسنعليه‌السلام بخراسان فقال : ألحق بأبي‌

__________________

(١) التهذيب ٣٥ / ٩٤.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٢.

(٣) رجال الشيخ : ٣٢١ / ٦٥٨.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٤ ، الاستبصار ٢ : ١٩٧ / ٦٦٢ بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرّة مولى خالد قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام .

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٢.

(٦) رجال الشيخ : ٥٩ / ٣٣.

(٧) الغارات : ٣٨٥ و ٣٨٦.

(٨) شرح ابن أبي الحديد : ٤ / ٩٦ و ٩٧.

(٩) عن شرح ابن أبي الحديد : ٤ / ٩٨ ، وفيه أنّه ثلاثة لا يُؤمَنون على علي بن أبي طالب : مسروق ومرّة وشريح. ١٤‌

٢٥١

جعفرعليه‌السلام فإنّه صاحبك ،كش (١) .

وفيضا : مسافر يكنّى أبا مسلم(٢) .

وفيتعق : في البلغة : شيخنا المعاصر توقّف في وجيزته فيه(٣) ، مع أنّه في كتاب بحار الأنوار رجّح جلالته ومدحه ، وممّن بالغ في جلالته الشيخ السعيد جعفر بن محمّد بن نما في مقتله ، والأظهر عندي جلالته(٤) ، انتهى(٥) .

أقول : في نسختين من الوجيزة ممدوح فلعلّه جزم بعد التوقّف.

٢٩٦٤ ـ مسرور الطبّاخ :

مولى أبي الحسنعليه‌السلام ، من أهل بغداد ، رأى الصاحبعليه‌السلام ووقف على معجزته على ما ذكره الصدوق(٦) ،تعق (٧) .

قلت : ذكرنا ذلك في المقدّمة الاولى(٨) .

٢٩٦٥ ـ مسروق :

روى الكشّي عن علي بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان أنّه كان عشّاراً لمعاوية ومات في عمله ذلك ،صه (٩) .

ومرّ ذكره في أُويس(١٠) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٠٦ / ٩٧٢.

(٢) رجال الشيخ : ٣٩٢ / ٦٢.

(٣) الوجيزة : ٣٢٠ / ١٨٥١ ، وفيها : ممدوح. وسينبّه عليه المصنّف.

(٤) بلغة المحدّثين : ٤١٨ / ١١ هامش رقم ١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٢.

(٦) عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٢.

(٨) بل في المقدّمة الثانية.

(٩) الخلاصة : ٢٦١ / ٨.

(١٠) عن رجال الكشّي : ٩٧ / ١٥٤ حيث عدّة من الزهّاد الثمانية ، وزاد على ما مرّ نقله عن الخلاصة : بموضع أسفل من واسط على دجلة يقال له الرصافة ، وقبره هناك.

٢٥٢

أقول : في شرح ابن أبي الحديد : روى أبو نعيم عن عمر بن ثابت عن أبي إسحاق قال : ثلاثة لا يُؤمَنون على علي بن أبي طالبعليه‌السلام : مسروق ومرّة وشريح ، وروى أنّ الشعبي رابعهم(١) ، انتهى فتدبّر.

٢٩٦٦ ـ مسعدة بن زياد الربعي :

ثقة عين ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام صه (٢) .

وزادجش : له كتاب ، هارون بن مسلم عنه به(٣) .

وفيست : مسعدة بن صدقة له كتاب.

مسعدة بن زياد له كتاب.

مسعدة بن اليسع له كتاب.

مسعدة بن الفرج الربعي له كتاب.

أخبرنا بذلك كلّه جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عنهم(٤) .

وفيقر : مسعدة بن زياد(٥) . وزاد فيق : الكوفي(٦) .

٢٩٦٧ ـ مسعدة بن صدقة :

عامّي ،قر (٧) .

__________________

(١) شرح ابن أبي الحديد : ٤ / ٩٨ ، وفيه : عمرو بن ثابت.

(٢) الخلصة : ١٧٣ / ٢٨.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٥ / ١١٠٩.

(٤) الفهرست : ١٦٧ / ٧٤٢ ٧٤٥.

(٥) رجال الشيخ : ١٣٧ / ٤١.

(٦) رجال الشيخ : ٣١٤ / ٥٤٦.

(٧) رجال الشيخ : ١٣٧ / ٤٠.

٢٥٣

وفيكش : بتري(١) .

وفيصه : قال الشيخ : إنّه عامّي ؛ وقالكش : إنّه بتري(٢) .

وفيست ما في الّذي قبيله(٣) .

وفيجش : يكنى أبا محمّد قاله ابن فضّال ، وقيل : يكنّى أبا بشر ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ؛ له كتب ، منها كتاب خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، هارون بن مسلم عنه به(٤) .

وفيتعق : قال جدّي : الّذي يظهر من أخباره في الكتب أنّه ثقة ، لأنّ جميع ما يرويه في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات ، ولهذا عملت الطائفة بما رواه ، بل لو تتبّعت وجدت أخباره أسدّ(٥) وأمتن من أخبار مثل جميل بن درّاج وحريز بن عبد الله(٦) ، انتهى(٧) .

وحكاية عمل الطائفة مرّت في السكوني(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن صدقه العامّي البتري عنه الباقرعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٩٠ / ٧٣٣.

(٢) الخلاصة : ٢٦٠ / ٣ ، وفيها : مسعد ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(٣) الفهرست : ١٦٧ / ٧٤٢ ، ٧٤٥.

(٤) رجال النجاشي : ٤١٥ / ١١٠٨ ، وفيه بعد صدقة زيادة : العبدي.

(٥) في نسخة « ش » : أشد.

(٦) روضة المتّقين : ١٤ / ٢٦٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٣.

(٨) نقلاً عن عدّة الأُصول : ٥ / ٣٨٠ وفيها : ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتناعليهم‌السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ، انهى. إلاّ أنّه لم يرد ذكره في من ذكر ، نعم لعلّ قوله : وغيرهم من العامّة يشمله.

(٩) هداية المحدّثين : ٢٦٠. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

٢٥٤

٢٩٦٨ ـ مسعدة بن اليسع البصري :

ق (١) وفيست ما مرّ في ابن زياد(٢) .

وفيجش : له كتاب ، هارون بن مسلم عنه به(٣) .

وفيتعق : في الكافي عنه أنّه قال للصادقعليه‌السلام : والله إنّي لأُحبّك ، فأطرق ثمّ رفع رأسه وقال : صدقت يا أبا بشير سل قلبك عمّا لك في قلبي من حبّك فقد أعلمني قلبي عمّا لي في قلبك(٤) (٥) .

أقول : ربما يناقش في شهادته لنفسه ، والحقّ حصول الظنّ بصدقه بعد اعتناء المشايخ به ونقله وقد مرّ في الفوائد ، وهو عندجش من الإماميّة لما صرّح به في أوّل كتابه(٦) ، وهو الظاهر من الشيخرحمه‌الله أيضاً لما ذكره فيست وأشرنا إليه في الفوائد(٧) ، فلاحظ وتأمّل.

٢٩٦٩ ـ مسعود بن خراش :

في قي في خواصهعليه‌السلام من مضر ربعي ومسعود ابنا خراش العبسيان(٨) .

وكذا فيصه نقلاً عنه ؛ وضبط فيها خراش بالمعجمتين بينهما المهملة(٩) ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣١٤ / ٥٤٤.

(٢) الفهرست : ١٦٧ / ٧٤٣ ، وفيه : له كتاب أخبرنا به جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عنه.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٥ / ١١١٠.

(٤) الكافي ٢ : ٤٧٧ / ٣ ، وفه : أبا بشر ، أبا بشير ( خ ل ).

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٣.

(٦) رجال النجاشي : ٣.

(٧) وهو أنّ ذكر الشيخ في الفهرست من دون تعرّض لفساد في مذهبه دلالة على كونه إماميّاً عنده.

(٨) رجال البرقي : ٥.

(٩) الخلاصة : ١٩٣.

٢٥٥

وفي الجامع جعله بكسر الحاء المهملة(١) وكذا في القاموس(٢) .

أقول : في الوجيزة أنّه ممدوح(٣) . وهو حسن ، لكنّه لم يذكر أخاه كالميرزا مع أنّهما مذكوران معاً كما سبق.

٢٩٧٠ ـ مسعود بن سعد :

أبو سعد الجعفي كوفي ،ق (٤) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(٥) ، ولم أعرف مأخذه(٦) .

٢٩٧١ ـ مسكين :

ثقة ،قر ، د(٧) .

وفيتعق : كذا نقله في النقد عنقر أيضاً(٨) ، وفي الوجيزة : والّذي‌

__________________

(١) جامع الأُصول ١٤ / ٦٢.

(٢) القاموس المحيط : ٢ / ٨٦٨.

(٣) الوجيزة : ١٨٦١.

(٤) رجال الشيخ : ٣١٧ / ٦٠٣.

(٥) الوجيزة : ٣٢١ / ١٨٦٢.

(٦) ذكر المامقاني في تنقيح المقال : ٣ / ٢١٣ : ردّاً على المصنّف : وجهه ما رواه الشيخرحمه‌الله في محكيّ أماليه عن عبد الواحد بن محمّد عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى قال : سمعت أبا غسّان يقول : ما سمعت في جعفي أفضل من مسعود بن سعد ، وهو سعد الجعفي ، انتهى ، فإنّه تضمّن مدحاً معتدّاً به ، فإذا انضمّ إلى ما يظهر من الشيخرحمه‌الله من كونه إماميّاً كان الرجل من الحسان من غير تأمّل.

والسيّد الخوئي في المعجم : ١٨ / ١٤٣ بعد أن أورد هذه الرواية وأُخرى عن الصدوق بسنده إلى أبي غسّان أيضاً بما يقارب هذا المضمون قال : ولكن الروايتين ضعيفتان فإنّ رواة الحديثين مجاهيل ، على أنّ أبا غسّان لا يعتدّ بمدحه فإنّه مجهول ، ولا يبعد أنّه من العامّة. انظر الأمالي : ١ / ٢٧٩ والخصال : ١٦٣ / ٢١٤.

(٧) رجال ابن داود : ١٨٨ / ١٥٥٩.

(٨) نقد الرجال : ٣٤٣ / ١.

٢٥٦

يروي عن الباقرعليه‌السلام ثقة(١) (٢) .

قلت : ممّن روى عنهعليه‌السلام مسكين بن عبد الله(٣) ، وهو مجهول ، فتدبّر.

هذا ، وفي نسختي من رجال الشيخ فيقر أيضاً : مسكين ثقة(٤) . ويأتي في الّذي بعيده ذكره.

٢٩٧٢ ـ مسكين أبو الحكم بن مسكين :

كوفي ، ثقة ، ذكره سعد ، له كتاب ،جش (٥) .

وفيصه : مسكين بن الحكم ثقة(٦) .

وفيد : ابن الحكم بن مسكينجش كوفي ثقة(٧) ، انتهى. وما تقدّم يحتمله.

قلت : هو الظاهر من الفاضل عبد النبي الجزائري حيث جعل لهما عنواناً واحداً(٨) .

هذا ، وفي نسخة عندي منجش أبو الحكم كما تقدّم ، وفي الوجيزة أيضاً كذلك(٩) ، وفي اخرى : أبو الحكم بن الحكم ، وفي الحاوي نقله كما فيصه ود.

__________________

(١) الوجيزة : ٣٢١ / ١٨٦٤.

(٢) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٣) كما في رجال الشيخ : ١٣٨ / ٥٥ أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام .

(٤) رجال الشيخ : ١٣٦ / ٢٠.

(٥) رجال النجاشي : ٤٢٦ / ١١٤٥.

(٦) الخلاصة : ١٧٠ / ٥.

(٧) رجال ابن داود : ١٨٨ / ١٥٥٨.

(٨) حاوي الأقوال : ١٥٤ / ٦١٤ ، وقد ذكرهما بعنوان : سكين بن الحكم.

(٩) الوجيزة : ٣٢١ / ١٨٦٣.

٢٥٧

٢٩٧٣ ـ مسلم بن أبي حيّة :

حكم في الوجيزة بحسنه(١) ،تعق (٢) .

قلت : لم يظهر مأخذه(٣) .

٢٩٧٤ ـ مسلم بن أبي سارة :

ثقة ،جش ،صه ، كذا قيل.

وفيتعق : الظاهر أنّه أخو الحسن وعمّ محمّد ابنه ، ومضى في ترجمته ما يشير إلى حسن حاله في الجملة ، وعدّه في الوجيزة من الحسان(٤) (٥) .

أقول : مرّ عنجش وصه في ابن أخيه محمّد بعد ذكره وذكر أبيه وابن عمّه : معاذ بن مسلم بن أبي سارة وهم أهل بيت فضل وأدب ، ثمّ قال : وهم ثقات لا يطعن عليهم بشي‌ء(٦) . ويمكن إدخال مسلم في جملتهم واستفادة توثيقه(٧) كما هو ظاهر مولانا عناية الله(٨) .

وقول الميرزا : كذا قيل ، القائل السيّد يوسف أحد الجامعين للرجال ، وقد استفاد ذلك من العبارة المذكورة كما صرّح به في الوسيط واحتمله هو‌

__________________

(١) الوجيزة : ٣٢١ / ١٨٦٦.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٣.

(٣) الظاهر أنّ مأخذه ما رواه الكشّي في ترجمة أبان بن تغلب : ٣٣١ / ٦٠٤ عنه أنّه قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام في خدمته ، فلما أردت أن أُفارقه ودّعته وقلت له : أُحبّ أن تزوّدني ، قال : ائتِ أبان بن تغلب فإنّه سمع منّي حديثاً كثيراً ، فما روى لك عنّي فارو عنّي.

(٤) الوجيزة : ٣٢١ / ١٨٦٧.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٣.

(٦) رجال النجاشي : ٣٢٤ / ٨٨٣ والخلاصة : ١٥٣ / ٧٨.

(٧) توثيقه ، لم ترد في نسخة « م ».

(٨) مجمع الرجال : ٦ / ٨٩ هامش رقم (٦).

٢٥٨

أيضاً(١) ، وإذا لم نُرجع الضمير إليه يمكن استفادة مدحه من كون ابنه وأخيه وابنه أهل بيت فضل وأدب كما أشار إليه فيتعق ، والظاهر أنّ حكمه في الوجيزة بحسنه لذلك.

٢٩٧٥ ـ مسلم بن خالد المكي :

الزنجي ، أسند عنه ،ق (٢) .

٢٩٧٦ ـ مسلم بن عقيل بن أبي طالب :

ن (٣) . وفيد : ن ، سين ، جخ (٤) .

وفيتعق : روى الصدوق في أماليه بسنده إلى ابن عباس عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حديثاً في مدح عقيل ذكرناه فيه وفي آخره : وإنّ ولده لمقتول(٥) في محبّة ولدك ( فتدمع عليه عيون المؤمنين وتصلّي عليه الملائكة المقرّبون ، ثمّ بكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى جرت دموعه على صدره ثمّ قال : إلى الله أشكو ما يلقى عترتي من بعدي. )(٦) (٧) .

٢٩٧٧ ـ مسلم بن عوسجة :

سين (٨) . وزاد د قتل معهعليه‌السلام بكربلاء(٩) .

__________________

(١) الوسيط : ٢٤٥.

(٢) رجال الشيخ : ٣٠٩ / ٤٧١.

(٣) رجال الشيخ : ٧٠ / ٥.

(٤) رجال ابن داود : ١٨٩ / ١٥٦٢.

(٥) في نسخة « م » : المقتول.

(٦) الأمالي : ١١١ / ٣ المجلس السابع والعشرون.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٣ وما بين القوسين لم يرد فيها.

(٨) رجال الشيخ : ٨٠ / ٧.

(٩) رجال ابن داود : ١٨٨ / ١٥٦١.

٢٥٩

٢٩٧٨ ـ مسلم مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام :

فيكش : محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الوليد البجلي ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : ذكر أنّ مسلماً مولى جعفر بن محمّدعليه‌السلام سندي ، وأنّ جعفراً قال له : أرجو أن تكون وفقت الاسم ، وأنّه عُلّم القرآن في النوم وأصبح وقد علمه(١) .

محمّد بن مسعود ، عن(٢) عبد الله بن محمّد بن خالد ، عن الوشّاء ، عن الرضاعليه‌السلام مثله(٣) .

وفيد : ق ،كش ممدوح(٤) .

أقول : قالطس بعد ذكر الخبرين المذكورين وإنْ قدح فيهما : والأقرب أن يكون معتبراً ، فقد ورد فيه مدح ولم يرد ما ينافيه(٥) ، انتهى فتأمّل.

ومضى ذكره في صدقة الأحدب(٦) ، وفي الوجيزة ممدوح(٧) .

٢٩٧٩ ـ مسمع بن عبد الملك بن مسمع :

ابن مالك بن مسمع أبو سيّار الملقّب كردين ، شيخ بكر بن وائل‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٣٨ / ٦٢٤.

(٢) عن ، لم ترد في نسخة « م ».

(٣) رجال الكشّي : ٣٣٩ / ٦٢٥.

(٤) رجال ابن داود : ١٨٩ / ١٥٦٣.

(٥) التحرير الطاووسي : ٥٦٨ / ٤٢٨.

(٦) عن التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٧ ، وفيه : لقي مسلم مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام صدقة الأحدب وقد قدم من مكّة فقال له مسلم : الحمد لله. فذكر دعاءً طويلاً إلى أن قال : فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : نِعْمَ ما تعلّمت. الحديث.

(٧) الوجيزة : ٣٢١ / ١٨٦٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466