منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278242 / تحميل: 4940
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ابن عبد الواحد زربي(١) والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي غسله في تلك الليلة ودفنه ،صه (٢) .

وقالشه : بخطّ شيخنا الشهيد : قال السليقي : من مصنّفاته الّتي لم يذكرها فيست كتاب شرح الشرح في الأُصول ، كتاب مبسوط أملى علينا منه شيئاً صالحاً ، ( ومات ولم يتمّه ولم يصنّف مثله )(٣) ، انتهى.

وفيجش : جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، من تلامذة شيخنا أبي عبد الله ، له كتب ، منها كتاب التهذيب وهو كتاب كبير ، وكتاب الاستبصار ، وكتاب النهاية ، وكتاب المفصح في الإمامة ، وكتاب ما لا يسع المكلّف الإخلال به ، وكتاب العدّة في أُصول الفقه ، وكتاب الرجال مَن روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمّةعليهم‌السلام ، وكتاب فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين ، وكتاب المبسوط في الفقه ، ومقدّمة(٤) في المدخل إلى علم الكلام ، وكتاب الإيجاز في الفرائض ، ومسألة في العمل بخبر الواحد ، وكتاب ما يعلّل وما يعلّل ، كتاب الجمل والعقود ، كتاب تلخيص الشافي في الإمامة ، مسألة في الأحوال ، كتاب التبيان في تفسير القرآن ، شرح المقدّمة وهو رياض العقول ، كتاب تمهيد الأُصول وهو شرح جمل العلم والعمل ، مسألة(٥) .

وفيست : محمّد بن الحسن بن علي الطوسي مصنّف هذا‌

__________________

(١) في المصدر : الشيخ أبو الحسن محمّد بن عبد الواحد العين زربي ، وفي النسخة الخطيّة منه كما في المتن. وفي نسخة « ش » : رزمي.

(٢) الخلاصة : ١٤٨ / ٤٦.

(٣) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٧٠. وفي نسخة « ش » : بدل ما بين القوسين : ومات المصنّف قبله.

(٤) في نسخة « ش » : ومقدّم.

(٥) رجال النجاشي : ٤٠٣ / ١٠٦٨.

٢١

الفهرست ، له مصنّفات. ثمّ ذكرها وزاد على ما مرَّ : مسائل الخلاف مع الكلّ في الفقه ، ومسألة في تحريم الفقاع ، والمسائل الجنبلانيّة أربع وعشرون مسألة ، والمسائل الرجبيّة في آي من القرآن(١) ، والمسائل الدمشقيّة اثنتا عشرة مسألة ، المسائل الرازيّة في الوعيد ، مسائل في الفرق بين النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والإمامعليه‌السلام ، المسائل الحلبيّة ، النقض على ابن شاذان في مسألة الغار ، مختصر في عمل يوم وليلة ، مناسك الحجّ مجرّد العمل والأدعية ، مسائل ابن البرّاج(٢) ، مصباح المتهجّد في عمل السنة ، وكتاب انس الوحيد مجموع ، كتاب الاقتصاد فيما يجب على العباد ، كتاب مختصر المصباح ، المسائل الالياسيّة مائة مسألة(٣) في فنون مختلفة ، ومختصر أخبار المختار ، المسائل الحائريّة نحو ثلاثمائة مسألة ، هداية المسترشد وبصيرة المتعبّد ، كتاب اختيار الرجال ، كتاب المجالس والأخبار(٤) ، كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام ، كتاب في الأُصول كبير خرج منه الكلام في التوحيد وبعض الكلام في العدل(٥) .

وفيتعق : قال جدّي : سمعنا من المشايخ أنّ فضلاء تلامذته الّذين كانوا مجتهدين يزيدون على ثلاثمائة فاضل من الخاصّة ، ومن العامّة ما لا يحصى(٦) (٧) .

__________________

(١) في المصدر : في تفسير القرآن.

(٢) مسائل ابن البرّاج ، لم ترد في الفهرست.

(٣) مائة مسألة ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) في المصدر : في الأخبار.

(٥) الفهرست : ١٥٩ / ٧٠٩ ، إلاّ أنّه لم يذكر كتاب التبيان في تفسير القرآن ، وزاد على ما ذكر كتاب الغيبة.

(٦) روضة المتّقين : ١٤ / ٤٠٥.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩١.

٢٢

أقول : ذكرنا نبذة من أحوالهقدس‌سره في رسالتنا عقد اللئلئ البهيّة في الردّ على الطائفة الغبيّة.

وكتاب اختيار الرجال المذكور في كلامهرحمه‌الله الظاهر أنّه اختيار رجال الكشّي الموجود الآن.

٢٥٧٤ ـ محمّد بن الحسن بن علي :

ابن فضّال ؛ فيكش : قال محمّد بن مسعود : عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا. إلى أن قال : وبنو الحسن بن علي بن فضّال علي وأخواه(١) . وهما أحمد ومحمّد.

وفيكش : وذكر في العدّة أنّ الطائفة عملت بما رواه بنو فضّال(٢) (٣) .

٢٥٧٥ ـ محمّد بن الحسن بن علي :

ابن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت القمّي ، مدحه الصدوقرحمه‌الله في أوّل كمال الدين مدحاً عظيماً فوق مرتبة التوثيق(٤) ،كش : (٥) .

٢٥٧٦ ـ محمّد بن الحسن بن فرّوخ :

الصفّار ، مولى عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري ، أبو جعفر الأعرج ، كان وجهاً في أصحابنا القميّين ، ثقة ، عظيم القدر ، راجحاً ، قليل السقط في الرواية ،صه (٦) .

وزادجش : أخبرنا بكتبه كلّها ما خلا بصائر الدرجات أبو الحسين‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٤٥ / ٦٣٩.

(٢) عدّة الأُصول : ٢ / ٣٨١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٤) كمال الدين : ٣.

(٥) تعليقه الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٦) الخلاصة : ١٥٧ / ١١٢.

٢٣

علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر الأشعري القمّي ، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد ، عنه بها.

وأخبرنا أبو عبد الله بن شاذان ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه بجميع كتبه وببصائر الدرجات(٨) .

ثمّ زادا : توفّي محمّد بن الحسن الصفّار بقم سنة تسعين ومائتين(١) .

وفيصه رحمه‌الله بدل محمّد بن الحسن الصفّار.

أقول : مضى عنست بعنوان ابن الحسن الصفّار(٢) .

٢٥٧٧ ـ محمّد بن الحسن القمّي :

وليس بابن الوليد إلاّ أنّه نظيره ،صه (٣) .

وزادلم : روى عن جميع شيوخه ، روى عن سعد والحميري والأشعريين محمّد بن أحمد بن يحيى وغيرهم ؛ عنه التلعكبري إجازة(٤) .

وفيكش : الظاهر أنّه ابن الحسن بن بندار الماضي ؛ وقوله : نظيره ، يدلّ على جلالته وعدالته ، مضافاً إلى كونه من مشايخ الإجازة(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسن القمّي ، عنه التلعكبري. وهو عن سعد ، والحميري ، والأشعريين(٦) .

__________________

(٨) رجال النجاشي : ٣٥٤ / ٩٤٨.

(١) في رجال النجاشي زيادة :رحمه‌الله .

(٢) الفهرست : ١٤٣ / ٦٢١.

(٣) الخلاصة : ١٤٨ / ٤٨.

(٤) رجال الشيخ : ٤٩١ / ١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٣.

٢٤

٢٥٧٨ ـ محمّد بن الحسن الكرخي :

روى عنه الصدوقرحمه‌الله مترضّياً بوساطة محمّد بن الحسنرضي‌الله‌عنه (١) ، وفي الإكمال بوساطة علي بن الحسين بن الفرجرضي‌الله‌عنه (٢) ،كش : (٣) .

٢٥٧٩ ـ محمّد بن الحسن الكرماني :

الدهني النرماشيري ، كان من الغلاة كما فيكش : في ترجمة زرارة(٤) .

وفيكش : هو ابن بحر وقد صُحِّف ، فتتبّع(٥) .

٢٥٨٠ ـ محمّد بن الحسن الواسطي :

روى الكشّي عن علي بن محمّد القتيبي قال : قال الفضل بن شاذان : محمّد بن الحسن كان كريماً على أبي جعفرعليه‌السلام ، وإنّ أبا الحسنعليه‌السلام أنفذ نفقة في مرضه وكفنه(٦) وأقام مأتمه عند موته ،صه (٧) .

وفيكش : ما نقله(٨) .

٢٥٨١ ـ محمّد بن الحسن بن الوليد :

القمّي ، جليل القدر ، عارف بالرجال ، موثوق به ، له كتب جماعة ، أخبرنا بها ابن أبي جيد ، عنه.

وأخبرنا بها جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه.

__________________

(١) إكمال الدين : ٤٣٤ / ١ باب ٤٢.

(٢) إكمال الدين : ٤٣٢ / ٩ باب ٤٢ ، وفيه : علي بن الحسن ( الحسين خ ل ) بن الفرج ، وكذا الخصال : ٤٤٥ / ٤٢ باب العشرة ، ولم يرد في كليهما الترضّي.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني النسخة الخطيّة ـ : ٢٧٨.

(٤) رجال الكشّي : ١٤٧ / ٢٣٥ ، وفيه : محمّد بن بحر الكرماني الدهني النرماشيري كان من الغلاة الحنقين.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٦) في نسخة « م » : ولكفنه.

(٧) الخلاصة : ١٥١ / ٦٨.

(٨) رجال الكشّي : ٥٥٨ / ١٠٥٤ ، وفيه : أنفذ نفقته في مرضه وأكفنه.

٢٥

وأخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عنه ،ست (١) .

وتقدّم بعنوان ابن الحسن بن أحمد بن الوليد.

٢٥٨٢ ـ محمّد بن الحسن بن يوسف :

ابن علي بن مطهّر الحلّي.

في النقد : فخر المحقّقين أبو طالبقدس‌سره ، وجه من وجوه هذه الطائفة وثاقتها وفقهائها ، جليل القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن ، حاله في علوّ قدره وسموّ مرتبته وكثرة علومه أشهر من أن يذكر ؛ روى عن أبيهرضي‌الله‌عنه ؛ له كتب جيّدة منها الإيضاح(٢) ،كش : (٣) .

أقول : فيمل : كان فاضلاً محقّقاً فقيهاً ثقةً جليلاً ، يروي عن أبيه العلاّمة وغيره ، له كتب ، منها شرح القواعد سمّاه إيضاح القواعد(٤) في حلّ مشكلات القواعد ، وله شرح خطبة القواعد ، والفخريّة في النيّة ، وحاشية الإرشاد ، والكافية في الكلام(٥) ، وغير ذلك ؛ يروي عنه الشهيد وأثنى عليه في بعض إجازاته ثناءً بليغاً جدّاً(٦) (٧) .

__________________

(١) الفهرست : ١٥٦ / ٧٠٤.

(٢) نقد الرجال : ٣٠٢ / ٢٥٣.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٤) في المصدر : الفوائد.

(٥) في المصدر : والكافية الوافية في الكلام.

(٦) قال الشهيد في إجازته للشيخ شمس الدين أبي جعفر محمّد بن أبي محمّد عبد علي بن نجدة : ومنهم الشيخ الإمام سلطان العلماء ، منتهى الفضلاء والنبلاء ، خاتم المجتهدين ، فخر الملّة والدين ، أبو طالب محمّد ابن الشيخ الإمام السعيد جمال الدين بن المطهّر مدَّ الله في عمره مدّاً ، وجعل بينه وبين الحادثات سدّاً. بحار الأنوار : ١٠٧ / ١٩٥.

(٧) أمل الآمل ٢ : ٢٦٠ / ٧٦٨.

٢٦

٢٥٨٣ ـ محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب :

واسم أبي الخطّاب زيد ، ويكنّى محمّد بأبي جعفر الزيّات الهمداني ، جليل من أصحابنا ، عظيم القدر ، كثير الرواية ، ثقة عين ، حسن التصانيف ،صه (١) .

ونحوهجش ، وزاد : عنه الصفّار(٢) .

وفيدي : ثقة(٣) . وفيج : كوفي ثقة(٤) .

وزادست : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عنه(٥) .

وفيكش : في الأخبار : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين(٦) . وهو هذا(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن أبي الخطّاب الثقة ، عنه محمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن علي بن محبوب ، وسعد بن عبد الله ، والحميري ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس(٨) ، ومحمّد بن يحيى العطّار ، وجعفر بن بشير الثقة ، وابن أبي عمير ، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة.

ووقع في التهذيب : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسين عن‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٤١ / ١٩ ، وفيها زيادة : مسكون إلى روايته ، له تصانيف ذكرناها في كتابنا الكبير ، من أصحاب الجوادعليه‌السلام .

(٢) رجال النجاشي : ٣٣٤ / ٨٩٧ ، وفيه زيادة : مسكون إلى روايته.

(٣) رجال الشيخ : ٤٢٣ / ٢٣ ، وفيه الكوفي ثقة من أصحاب أبي جعفر الثاني.

(٤) رجال الشيخ : ٤٠٧ / ٢٨.

(٥) الفهرست : ١٤٠ / ٦٠٧.

(٦) التهذيب ٦ : ٤٩ / ١١٣ ، الاستبصار ١ : ١١٧ / ٣٩٤.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(٨) وأحمد بن إدريس ، لم يرد في المصدر.

٢٧

صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج(١) . وهو سهو ، فإنّ ابن يعقوب يروي عن محمّد بن الحسين بالواسطة كمحمّد بن يحيى العطّار(٢) وغيره(٣) .

٢٥٨٤ ـ محمّد بن الحسين بن حفص :

الخثعمي الأشناني الكوفي ، يكنّى أبا جعفر ، روى(٤) عنه التلعكبري وسمع منه سنة خمس عشرة وثلاثمائة وفيما بعدها ، مات سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، وله منه إجازة ،لم (٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن حفص ، عنه التلعكبري(٦) .

٢٥٨٥ ـ محمّد بن الحسين الرضي :

الموسوي ، نقيب العلويّين ببغداد ، أخو المرتضى ، كان شاعراً مبرّزاً فاضلاً عالماً ورعاً ، عظيم الشأن رفيع المنزلة ، له حكاية في شرف النفس ذكرناها في الكتاب الكبير ، كان ميلاده سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وتوفّي في السادس من المحرّم سنة ستّ وأربعمائة ،صه (٧) .

وفيجش ساق نسبه كما مرّ في أخيهرحمه‌الله ثمّ قال : أبو الحسن الرضي نقيب العلويّين ببغداد أخو المرتضى ، كان شاعراً مبرّزاً ، له كتب. وتأريخ وفاته كما فيصه (٨) .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٤.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٣٣ ، وفيها زيادة : وبروايته هو عن جعفر بن بشير الثقة ، ومحمّد بن أبي عمير ، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة.

(٤) في نسخة « ش » : يروي.

(٥) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٦٢.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٤.

(٧) الخلاصة : ١٦٤ / ١٧٦.

(٨) رجال النجاشي : ٣٩٨ / ١٠٦٥.

٢٨

وفيتعق : مرّ في أخيه المرتضىرحمه‌الله ذكر رؤيا بالنسبة إليها(١) (٢) .

أقول : سها قلمه سلّمه الله ، والرؤيا مذكورة في ترجمة المفيدرحمه‌الله .

٢٥٨٦ ـ محمّد بن الحسين بن سعيد :

الصائغ ، مرّ ابن الحسن(٣) ، ويأتي ابن الحسين الصائغ(٤) .

٢٥٨٧ ـ محمّد بن الحسين بن سعيد :

ابن عبد الله بن سعيد الطبري ، يكنّى أبا جعفر ، خاصي ، روى عنه التلعكبري وقال : سمعت منه سنة ثلاث وثلاثمائة وفيما(٥) بعدها ،صه (٦) .

وزادلم : وله منه إجازة(٧) .

٢٥٨٨ ـ محمّد بن الحسين بن سفرجلة :

أبو الحسن الخزّاز الكوفي ، ثقة من أصحابنا عين ، واضح الرواية ، له كتاب فضائل الشيعة ، وكتاب فضائل القرآن ، أخبرنا الحسين بن عبيد الله عنه بهما ،جش (٨) .

ونحوهصه إلاّ ذكر الكتب إلى آخره(٩) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن سفرجلة الثقة ، عنه الحسين بن‌

__________________

(١) نقلاً عن شرح ابن أبي الحديد : ١ / ٤١ ، في ترجمة الشيخ المفيد كما سينبّه عليه المصنّف.

(٢) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٣) عن الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٢.

(٤) عن الفهرست : ١٥٢ / ٦٦١.

(٥) في نسخة « ش » : فما.

(٦) الخلاصة : ١٤٩ / ٥٥ ، وفيها وفي رجال الشيخ : سنة ثلاثين وثلاثمائة.

(٧) رجال الشيخ : ٥٠٣ / ٦٩.

(٨) رجال النجاشي : ٣٨٨ / ١٠٤٨.

(٩) الخلاصة : ١٦٣ / ١٦٣.

٢٩

عبيد الله(٦) .

٢٥٨٩ ـ محمّد بن الحسين الصائغ :

له نوادر ، رويناها بهذا الإسناد ، عن حميد(٧) ، عن محمّد بن الحسين. ومات الصائغ هذا سنة تسع وستّين ومائتين ،ست (٨) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد(١) .

وفيلم : صلّى عليه جعفر بن عبد الله المحمّدي ودفن في جعفي(٢) ، انتهى.

ومضى : ابن الحسن(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين الصائغ ، عنه حميد على دعوى شيخنا ، ولم أجدها في ترجمته(٤) ، انتهى. وقد غفلرحمه‌الله كما ترى.

٢٥٩٠ ـ محمّد بن الحسين بن عبد العزيز :

روى عن محمّد بن موسى الطلحي ، روى عنه ابن الوليد ،لم (٥) .

وفيكش : في جدّة عبد العزيز بن المهتدي ما يظهر منه معروفيّته بل نباهته شأنه(١٠) ، وفي رواية ابن الوليد أيضاً إشارة إلى عدالته كما لا يخفى على‌

__________________

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٤.

(٧) في نسخة « ش » : جميل.

(٨) الفهرست : ١٥٢ / ٦٦١ ، وفيه : سنة تسع وتسعين ومائتين ، وفي مجمع الرجال : ٥ / ١٩٧ نقلاً عنه كما في المتن.

(١) الفهرست : ١٥١ / ٦٦٠.

(٢) رجال الشيخ : ٤٩٨ / ٤٧.

(٣) عن الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٢.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٣٤.

(٥) رجال الشيخ : ٤٩٢ / ٩ ، وفيه : محمّد بن عيسى الطلحي.

(١٠) عن رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٢ ورجال الشيخ : ٤٨٧ / ٦٦ والفهرست : ١١٩ / ٥٣٣ ، حيث عرّف عبد العزيز بابن ابنه محمّد بن الحسين.

٣٠

المطّلع على حاله في محمّد بن أحمد بن يحيى(١) وغير ذلك من المواضع(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن عبد العزيز ، عنه ابن الوليد. وهو عن محمّد بن موسى الطلحي(٣) .

٢٥٩١ ـ محمّد بن الحسين بن العميد :

أبو الفضل ، في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة ما يشير إلى معروفيّته ، بل نباهة شأنه(٤) ،كش : (٥) .

٢٥٩٢ ـ محمّد بن الحين بن علي :

ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو عبد الله ، أسند عنه ، مدني ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله سبع وستّون سنة ،ق (٦) .

٢٥٩٣ ـ محمّد بن الحسين بن موسى :

أخو المرتضىرضي‌الله‌عنه ، تقدّم بعنوان ابن الحسين الرضي(٧) .

٢٥٩٤ ـ محمّد بن حصين الفهري :

ملعون ،دي (٨) .

__________________

(١) كما في رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٣٤.

(٤) عن رجال النجاشي : ٩٧ / ٢٤٢ ، وفيه أنّ محمّد بن الحسين بن العميد قرأ على أحمد بن إسماعيل الملقّب سمكة. وكذلك عن رجال الشيخ : ٤٤٥ / ١٠٣ ، وفيه أنّ أحمد بن إسماعيل بن سمكة أُستاذ ابن العميد.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤ ، وفيها بدل ابن العميد : ابن عبيد.

(٦) رجال الشيخ : ٢٨٠ / ٨ ، وفيه : محمّد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وبعد مدني زيادة : نزل الكوفي.

(٧) عن الخلاصة : ١٦٤ / ١٧٦.

(٨) رجال الشيخ : ٤٢٤ / ٣٩.

٣١

وفيصه : كان ضعيفاً ملعوناً(١) .

٢٥٩٥ ـ محمّد بن حفص بن عمرو :

أبو جعفر ، وهو ابن العمري ، وكان وكيل الناحية ، وكان الأمر يدور عليه ،صه (٢) .

وفيكش : وأمّا أبو جعفر محمّد بن حفص بن عمرو فهو ابن. إلى آخره. ومرّ في حفص أبيه(٣) .

وفيكش : مرّ منّا أيضاً كلام فيه(٤) (٥) .

أقول : فيمشكا : ابن حفص بن عمرو أبو جعفر العمري وكيل الناحية ، يعرف بمقارنته لمن روى عن العسكريعليه‌السلام لأنّه معدود من الوكلاء(٦) .

٢٥٩٦ ـ محمّد بن حفص بن غياث :

روى عن أبيه ، روى عنه محمّد بن الوليد الخزّاز ومحمّد(٧) بن‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٢ / ٢٢ ، وفيها بعد الفهري زيادة : من أصحاب أبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام .

(٢) الخلاصة : ١٥٣ / ٧٥.

(٣) رجال الكشّي : ٥٣١ / ذيل الحديث ١٠١٥.

(٤) احتمل في ترجمة حفص كون محمّد بن حفص الجمّال وأبوه حفص من تصنيف نسّاخ الكشّي ، وأنّ الصواب عثمان بن سعيد وابنه محمّد ، وأنّهما الوكلاء والنوّاب.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٥.

(٧) في المصدر : روى عن محمّد ، وفي مجمع الرجال : ٥ / ٢٠٠ : ويروي عن ( عنه ظ ) محمّد ، وفي المنهج : ٢٩٤ : وروى عنه محمّد. والظاهر إرجاع ضمير « عنه » إلى محمّد بن الوليد ، حيث إنّ سعد بن عبد الله والحميري رويا عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن حفص في طريق الفهرست إلى أبيه حفص بن غياث.

ومحمّد بن الحسن الصفّار روى عن محمّد بن الوليد في طريق النجاشي أيضاً إلى حفص بن غياث ، كما مرّ في ترجمته. وذكر النجاشي في ترجمة محمّد بن الوليد

٣٢

الحسن الصفّار والحميري وسعد ،لم (١) .

أقول : في رواية هؤلاء الأجلّة عنه دلالة على الاعتماد كما سبق في الفوائد.

وفيمشكا : ابن حفص بن غياث المجهول ، عنه محمّد بن الوليد الخزّاز ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، والحميري ، وإبراهيم بن هاشم ، وسعد. وهو عن أبيه(٢) .

٢٥٩٧ ـ محمّد بن الحكم :

أخو هشام ، روى عنه ابن أبي عمير في الصحيح(٣) ،كش : (٤) .

٢٥٩٨ ـ محمّد بن حكيم :

روى الكشّي أنّ أبا الحسنعليه‌السلام كان يرضى كلامه عند ذكر أصحاب الكلام ،صه (٥) .

وفيكش : حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حمّاد قال : كان أبو الحسنعليه‌السلام يأمر محمّد بن حكيم أنْ يجالس أهل المدينة في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنْ يكلّمهم ويخاصمهم ، حتّى كلّمهم في صاحب القبر ، فكان إذا انصرف إليه قال : ما قلت لهم وما‌

__________________

الخزّاز : ٣٤٥ / ٩٣١ قائلاً : وعمّر حتّى لقيه محمّد بن الحسن الصفّار وسعد. وفي الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٤ أنّ الصفّار هو الراوي لكتاب محمّد بن الوليد.

ومن المحتمل إرجاع ضمير « عنه » إلى محمّد بن حفص ، فحينئذٍ يكون الجميع راوون عنه كما هو صريح عبارة المتن وكذا المشتركات ، والله العالم. (١) رجال الكشي : ٤٩٢ / ١٠.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٣٥.

(٣) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٥ والتهذيب ٣ : ٦٠ / ٢٠٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(٥) الخلاصة : ١٥١ / ٦٥.

٣٣

قالوا لك ، ويرضى بذلك منه(١) . وفيه آخر مثله(٢) .

وفيجش : ابن حكيم الخثعمي ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ويكنّى أبا جعفر ، له كتاب ، القاسم بن هشام اللؤلؤي وعلي بن الحسن بن فضّال جميعاً عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن أبيه(٣) .

وفيست : له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(٤) .

والإسناد : جماعة ، عن أبيه المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن حكيم الّذي ليس هو الساباطي ، عنه جعفر بن محمّد ابنه ، والحسن بن محبوب ، وابن أبي عمير ، ويونس ، والقاسم بن إسماعيل. وهو عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام (٦) ، انتهى.

وقوله : الذي ليس هو الساباطي ، لعلّ الصواب أن يقول بدله : الخثعمي(٧) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٤٤٩ / ٨٤٤.

(٢) رجال الكشّي : ٤٤٩ / ٨٤٥.

(٣) رجال النجاشي : ٣٥٧ / ٩٥٧.

(٤) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٣.

(٥) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٦. كما وذكره مرّة ثانية قائلاً : له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن حميد عن القاسم بن إسماعيل عنه. وأراد بالإسناد : جماعة عن أبي المفضل عن حميد. إلى آخره. الفهرست : ١٥٣ / ٦٧٥.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٥.

(٧) أي : ابن الحكيم الخثعمي.

٣٤

٢٥٩٩ ـ محمّد بن حمّاد :

أبو الأشعث المزني ، كوفي ، أسند عنه ،ق (١) .

٢٦٠٠ ـ محمّد بن حمّاد بن زيد :

الحارثي ، أبو عبد الله ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٢) .

وزادجش : له كتاب ، عنه محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب(٣) .

وفيست : له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن حمّاد(٤) .

والإسناد : الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن حمّاد بن زيد الثقة ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، ومحمّد بن علي بن محبوب(٦) .

٢٦٠١ ـ محمّد بن حمّاد بن عبد الرحمن :

الأنصاري ، مولى آل أبي ليلى ، كوفي ، أسند عنه ،ق (٧) .

٢٦٠٢ ـ محمّد بن حمران بن أعين :

ست (٨) . وزادق : مولى بني شيبان(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٧٥.

(٢) الخلاصة : ١٦٠ / ١٤٢ ، وفيها : ابن يزيد ، ابن زيد ( خ ل ).

(٣) رجال النجاشي : ٣٧١ / ١٠١١.

(٤) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٥ ، وفيه : محمّد بن حمّاد الكوفي.

(٥) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٤.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٦.

(٧) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٧٧.

(٨) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٦.

(٩) رجال الشيخ : ٣٢٢ / ٦٧٦.

٣٥

ثمّ زادست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير وابن أبي نجران جميعاً ، عنه.

وفيتعق : في رواية ابن أبي عمير عنه دلالة على وثاقته ؛ وفي المجلس الثاني من أمالي الصدوقرحمه‌الله ما مرّ في أبان بن عثمان(٥) ، وهو أيضاً ينبئ عن وثاقته(٦) ، وكذا أيضاً روى في الخصال في باب الأربعة(٧) ، ويظهر من باب الاضطرار إلى الحجّة من الكافي كونه من أصحاب الكلام(٨) (٩) .

أقول : فيمشكا : ابن حمران بن أعين ، عنه ابن أبي عمير ، وعبد الرحمن بن أبي نجران(١٠) .

٢٦٠٣ ـ محمّد بن حمران النهدي :

أبو جعفر ، ثقة ، كوفي الأصل ، نزل جَرجرايا(١١) ، وروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب ، علي بن أسباط بن سالم عنه به ،جش (٢١) .

__________________

(٥) أمالي الصدوق : ١٥ / ٢ ، وفيه أنّه من مشايخ ابن أبي عمير.

(٦) حيث قال ابن أبي عمير : حدّثني جماعة من مشايخنا منهم : أبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمّد بن حمران عن الصادقعليه‌السلام .

(٧) الخصال : ٢١٨ / ٤٣ ، فيه مثله.

(٨) الكافي ١ : ١٣٠ / ٤ ، ويظهر منه أنّ حمران بن أعين من أصحاب الكلام وليس محمّد بن حمران بن أعين.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(١٠) هداية المحدّثين : ٢٣٦.

(١١) جَرْجرايا بفتح الجيم وسكون الراء الاولى بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي ، معجم البلدان : ٢ / ١٢٣ ومراصد الاطّلاع : ١ / ٣٢٤.

(٢١) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٥.

٣٦

ومثلهصه إلاّ قوله : له كتاب. إلى آخره(١) .

وفيق : كوفي بزّاز(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن حمران النهدي الثقة ، عنه علي بن أسباط ، وابن أبي عمير(٣) .

٢٦٠٤ ـ محمّد بن حمزة :

القمّي ،دي (٤) .

وفيكش : الظاهر أنّه ابن حمزة بن اليسع صاحب الكتاب ، يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته(٥) ؛ ويأتي في ترجمة أبي جرير القمّي عنصه : محمّد بن حمزة لا أعرفه(٦) يعني ابن اليسع ـ ، وقول المصنّف : كأنّه أبو طاهر بن حمزة بن اليسع الأشعري الثقة الآتي(٧) ،

__________________

(١) الخلاصة : ١٥٨ / ١٢١.

(٢) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٨٣ ، وفيه : كوفي ، أبو جعفر ، بزّاز.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٣٦.

(٤) رجال الشيخ : ٤٢٤ / ٣٢.

(٥) جاء في التهذيب ٣ : ١٣٧ / ذيل الحديث ٣٠٤ : قال محمّد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمّد بن الفضيل ولم أسمع أنا منه.

وذكر السيّد الخوئي قدس‌سره في المعجم : ١٦ / ٤٥ تعليقاً على قول الوحيد يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته : إنّه لم تثبت رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن هذا الرجل ، وإنّما روى عن كتابه وقال : وأنا لم أسمع منه ، وقد استثنى ابن الوليد ما يرويه محمّد بن أحمد بن يحيى عن كتاب ولم يروه.

والظاهر أنّ نظر الوحيد أن روايته عنه عن طريق الوجادة ، وهي أحد الطرق لتحمّل الرواية.

(٦) الخلاصة : ١٨٩ / ٢٦.

(٧) منهج المقال : ٣٨٤.

٣٧

وكذا قال أيضاً في النقد(١) ، ويأتي أيضاً في : أبو طاهر ، عن المصنّف : كأنّ اسمه محمّد(٢) .

وفي الوجيزة : ابن حمزة بن اليسع ثقة على الأظهر بناء على أنّه أبو طاهر(٣) (٤) .

قلت : رواية محمّد بن أحمد عنه(٥) قرينة أُخرى على كونه أبا طاهر ، فإنّه يروي عنه كما يأتي فيه(٦) .

وبالجملة : لا تأمّل في كونه هو(٧) .

٢٦٠٥ ـ محمّد بن حميد المدني :

أبو إسماعيل الكوفي ، أسند عنه ،ق (٨) .

٢٦٠٦ ـ محمّد بن الحنفيّة :

مرّ بعنوان ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢٦٠٧ ـ محمّد بن حيّان الكندي :

مولاهم ، كوفي ، أبو إسماعيل ، أسند عنه ،ق (٩) .

__________________

(١) نقد الرجال : ٣٠٤ / ٢٨٤.

(٢) منهج المقال : ٣٨٩.

(٣) الوجيزة : ٣٠٠ / ١٦٣٦.

(٤) في التعليقة زيادة : وفي النقد : محمّد بن حمزة بن اليسع روى عن زكريّا بن آدم وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى. انظر نقد الرجال : ٣٠٤ / ٢٨٤.

(٥) كذا في النسخ ، وفي التعليقة : قلت : رواية أحمد بن محمّد عنه ، انتهى.

وهو ابن عيسى فإنّه الراوي عنه كما يأتي.

(٦) عن رجال النجاشي : ٤٦٠ / ١٢٥٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤ ، وبعض مقاطعها ورد في النسخة الخطيّة منها.

(٨) رجال الشيخ : ٢٨٦ / ٨٨.

(٩) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٧١.

٣٨

٢٦٠٨ ـ محمّد بن خالد الأحمسي :

البجلي ، كوفي ، ثقة ،صه (١) .

وزادجش : له كتاب ، إبراهيم بن سليمان عنه به(٢) .

وفيست : محمّد بن غورك له روايات ، محمّد بن سكن له كتاب ، محمّد بن خالد الأحمسي له كتاب ؛ أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد بن زياد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان أبي إسحاق الخزّاز ، عنهم(٣) .

٢٦٠٩ ـ محمّد بن خالد الأشعري :

قمّي ، قريب الأمر ،صه (٤) .

وزادجش : له كتاب ، أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه به(٥) .

٢٦١٠ ـ محمّد بن خالد البرقي :

له كتاب النوادر ، رويناه بهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً ، عنه ، وكنيته أبو عبد الله ،ست (٦) .

وفيضا : ثقة من أصحاب أبي الحسن موسىعليه‌السلام (٧) .

وفيج : ابن خالد البرقي(٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٠.

(٢) رجال النجاشي : ٣٦٤ / ٩٨٤.

(٣) الفهرست : ١٥١ / ٦٥٢ ٦٥٤ ، وفيه : محمّد بن مسكين ، وفي مجمع الرجال : ٥ / ٢١٦ نقلاً عنه : محمّد بن سكين.

(٤) الخلاصة : ١٥٥ / ٩٧.

(٥) رجال النجاشي : ٣٤٣ / ٩٢٥.

(٦) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٨ ، وفيه : رويناه بالإسناد الأوّل.

(٧) رجال الشيخ : ٣٨٦ / ٤.

(٨) رجال الشيخ : ٤٠٤ / ١ ، وفيه زيادة : من أصحاب موسى بن جعفر والرضاعليهما‌السلام .

٣٩

ويأتي : ابن خالد بن عبد الرحمن(١) .

أقول : فيمشكا : ابن خالد البرقي الثقة ، عنه إبراهيم بن هاشم ، والحسن بن علي بن النعمان ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وابنه أحمد(٢) .

٢٦١١ ـ محمّد بن خالد السري :

الأودي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٣) .

٢٦١٢ ـ محمّد بن خالد السناني :

يروي عنه الصدوقرحمه‌الله (٤) مترضّياً ، والظاهر أنّه من مشايخه(٥) ،كش : (٦) .

٢٦١٣ ـ محمّد بن خالد الطيالسي :

ظم (٧) . وزادلم : روى عنه علي بن الحسن بن فضّال وسعد بن عبد الله(٨) .

ثمّ فيهم أيضاً(٩) : روى عنه حميد أُصولاً كثيرة(١٠) .

وفيست : له كتاب ، رويناه عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن‌

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٨.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٣٧.

(٣) رجال الشيخ : ٢٨٤ / ٦٧ ، وفيه : الأزدي ، الأودي ( خ ل ).

(٤)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) لم نعثر على رواية الصدوق عنه.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٥.

(٧) رجال الشيخ : ٣٦٠ / ٢٦.

(٨) رجال الشيخ : ٤٩٣ / ١١.

(٩) أيضاً ، لم ترد في نسخة « ش ».

(١٠) رجال الشيخ : ٤٩٩ / ٥٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466