منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

منتهى المقال في أحوال الرّجال 16%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-99-X
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278270 / تحميل: 4940
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٩-X
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ابن عبد الواحد زربي(١) والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي غسله في تلك الليلة ودفنه ،صه (٢) .

وقالشه : بخطّ شيخنا الشهيد : قال السليقي : من مصنّفاته الّتي لم يذكرها فيست كتاب شرح الشرح في الأُصول ، كتاب مبسوط أملى علينا منه شيئاً صالحاً ، ( ومات ولم يتمّه ولم يصنّف مثله )(٣) ، انتهى.

وفيجش : جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، من تلامذة شيخنا أبي عبد الله ، له كتب ، منها كتاب التهذيب وهو كتاب كبير ، وكتاب الاستبصار ، وكتاب النهاية ، وكتاب المفصح في الإمامة ، وكتاب ما لا يسع المكلّف الإخلال به ، وكتاب العدّة في أُصول الفقه ، وكتاب الرجال مَن روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمّةعليهم‌السلام ، وكتاب فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين ، وكتاب المبسوط في الفقه ، ومقدّمة(٤) في المدخل إلى علم الكلام ، وكتاب الإيجاز في الفرائض ، ومسألة في العمل بخبر الواحد ، وكتاب ما يعلّل وما يعلّل ، كتاب الجمل والعقود ، كتاب تلخيص الشافي في الإمامة ، مسألة في الأحوال ، كتاب التبيان في تفسير القرآن ، شرح المقدّمة وهو رياض العقول ، كتاب تمهيد الأُصول وهو شرح جمل العلم والعمل ، مسألة(٥) .

وفيست : محمّد بن الحسن بن علي الطوسي مصنّف هذا‌

__________________

(١) في المصدر : الشيخ أبو الحسن محمّد بن عبد الواحد العين زربي ، وفي النسخة الخطيّة منه كما في المتن. وفي نسخة « ش » : رزمي.

(٢) الخلاصة : ١٤٨ / ٤٦.

(٣) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٧٠. وفي نسخة « ش » : بدل ما بين القوسين : ومات المصنّف قبله.

(٤) في نسخة « ش » : ومقدّم.

(٥) رجال النجاشي : ٤٠٣ / ١٠٦٨.

٢١

الفهرست ، له مصنّفات. ثمّ ذكرها وزاد على ما مرَّ : مسائل الخلاف مع الكلّ في الفقه ، ومسألة في تحريم الفقاع ، والمسائل الجنبلانيّة أربع وعشرون مسألة ، والمسائل الرجبيّة في آي من القرآن(١) ، والمسائل الدمشقيّة اثنتا عشرة مسألة ، المسائل الرازيّة في الوعيد ، مسائل في الفرق بين النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والإمامعليه‌السلام ، المسائل الحلبيّة ، النقض على ابن شاذان في مسألة الغار ، مختصر في عمل يوم وليلة ، مناسك الحجّ مجرّد العمل والأدعية ، مسائل ابن البرّاج(٢) ، مصباح المتهجّد في عمل السنة ، وكتاب انس الوحيد مجموع ، كتاب الاقتصاد فيما يجب على العباد ، كتاب مختصر المصباح ، المسائل الالياسيّة مائة مسألة(٣) في فنون مختلفة ، ومختصر أخبار المختار ، المسائل الحائريّة نحو ثلاثمائة مسألة ، هداية المسترشد وبصيرة المتعبّد ، كتاب اختيار الرجال ، كتاب المجالس والأخبار(٤) ، كتاب مقتل الحسينعليه‌السلام ، كتاب في الأُصول كبير خرج منه الكلام في التوحيد وبعض الكلام في العدل(٥) .

وفيتعق : قال جدّي : سمعنا من المشايخ أنّ فضلاء تلامذته الّذين كانوا مجتهدين يزيدون على ثلاثمائة فاضل من الخاصّة ، ومن العامّة ما لا يحصى(٦) (٧) .

__________________

(١) في المصدر : في تفسير القرآن.

(٢) مسائل ابن البرّاج ، لم ترد في الفهرست.

(٣) مائة مسألة ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) في المصدر : في الأخبار.

(٥) الفهرست : ١٥٩ / ٧٠٩ ، إلاّ أنّه لم يذكر كتاب التبيان في تفسير القرآن ، وزاد على ما ذكر كتاب الغيبة.

(٦) روضة المتّقين : ١٤ / ٤٠٥.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩١.

٢٢

أقول : ذكرنا نبذة من أحوالهقدس‌سره في رسالتنا عقد اللئلئ البهيّة في الردّ على الطائفة الغبيّة.

وكتاب اختيار الرجال المذكور في كلامهرحمه‌الله الظاهر أنّه اختيار رجال الكشّي الموجود الآن.

٢٥٧٤ ـ محمّد بن الحسن بن علي :

ابن فضّال ؛ فيكش : قال محمّد بن مسعود : عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا. إلى أن قال : وبنو الحسن بن علي بن فضّال علي وأخواه(١) . وهما أحمد ومحمّد.

وفيكش : وذكر في العدّة أنّ الطائفة عملت بما رواه بنو فضّال(٢) (٣) .

٢٥٧٥ ـ محمّد بن الحسن بن علي :

ابن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت القمّي ، مدحه الصدوقرحمه‌الله في أوّل كمال الدين مدحاً عظيماً فوق مرتبة التوثيق(٤) ،كش : (٥) .

٢٥٧٦ ـ محمّد بن الحسن بن فرّوخ :

الصفّار ، مولى عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري ، أبو جعفر الأعرج ، كان وجهاً في أصحابنا القميّين ، ثقة ، عظيم القدر ، راجحاً ، قليل السقط في الرواية ،صه (٦) .

وزادجش : أخبرنا بكتبه كلّها ما خلا بصائر الدرجات أبو الحسين‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٤٥ / ٦٣٩.

(٢) عدّة الأُصول : ٢ / ٣٨١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٤) كمال الدين : ٣.

(٥) تعليقه الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٦) الخلاصة : ١٥٧ / ١١٢.

٢٣

علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر الأشعري القمّي ، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد ، عنه بها.

وأخبرنا أبو عبد الله بن شاذان ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه بجميع كتبه وببصائر الدرجات(٨) .

ثمّ زادا : توفّي محمّد بن الحسن الصفّار بقم سنة تسعين ومائتين(١) .

وفيصه رحمه‌الله بدل محمّد بن الحسن الصفّار.

أقول : مضى عنست بعنوان ابن الحسن الصفّار(٢) .

٢٥٧٧ ـ محمّد بن الحسن القمّي :

وليس بابن الوليد إلاّ أنّه نظيره ،صه (٣) .

وزادلم : روى عن جميع شيوخه ، روى عن سعد والحميري والأشعريين محمّد بن أحمد بن يحيى وغيرهم ؛ عنه التلعكبري إجازة(٤) .

وفيكش : الظاهر أنّه ابن الحسن بن بندار الماضي ؛ وقوله : نظيره ، يدلّ على جلالته وعدالته ، مضافاً إلى كونه من مشايخ الإجازة(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسن القمّي ، عنه التلعكبري. وهو عن سعد ، والحميري ، والأشعريين(٦) .

__________________

(٨) رجال النجاشي : ٣٥٤ / ٩٤٨.

(١) في رجال النجاشي زيادة :رحمه‌الله .

(٢) الفهرست : ١٤٣ / ٦٢١.

(٣) الخلاصة : ١٤٨ / ٤٨.

(٤) رجال الشيخ : ٤٩١ / ١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٣.

٢٤

٢٥٧٨ ـ محمّد بن الحسن الكرخي :

روى عنه الصدوقرحمه‌الله مترضّياً بوساطة محمّد بن الحسنرضي‌الله‌عنه (١) ، وفي الإكمال بوساطة علي بن الحسين بن الفرجرضي‌الله‌عنه (٢) ،كش : (٣) .

٢٥٧٩ ـ محمّد بن الحسن الكرماني :

الدهني النرماشيري ، كان من الغلاة كما فيكش : في ترجمة زرارة(٤) .

وفيكش : هو ابن بحر وقد صُحِّف ، فتتبّع(٥) .

٢٥٨٠ ـ محمّد بن الحسن الواسطي :

روى الكشّي عن علي بن محمّد القتيبي قال : قال الفضل بن شاذان : محمّد بن الحسن كان كريماً على أبي جعفرعليه‌السلام ، وإنّ أبا الحسنعليه‌السلام أنفذ نفقة في مرضه وكفنه(٦) وأقام مأتمه عند موته ،صه (٧) .

وفيكش : ما نقله(٨) .

٢٥٨١ ـ محمّد بن الحسن بن الوليد :

القمّي ، جليل القدر ، عارف بالرجال ، موثوق به ، له كتب جماعة ، أخبرنا بها ابن أبي جيد ، عنه.

وأخبرنا بها جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه.

__________________

(١) إكمال الدين : ٤٣٤ / ١ باب ٤٢.

(٢) إكمال الدين : ٤٣٢ / ٩ باب ٤٢ ، وفيه : علي بن الحسن ( الحسين خ ل ) بن الفرج ، وكذا الخصال : ٤٤٥ / ٤٢ باب العشرة ، ولم يرد في كليهما الترضّي.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني النسخة الخطيّة ـ : ٢٧٨.

(٤) رجال الكشّي : ١٤٧ / ٢٣٥ ، وفيه : محمّد بن بحر الكرماني الدهني النرماشيري كان من الغلاة الحنقين.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٦) في نسخة « م » : ولكفنه.

(٧) الخلاصة : ١٥١ / ٦٨.

(٨) رجال الكشّي : ٥٥٨ / ١٠٥٤ ، وفيه : أنفذ نفقته في مرضه وأكفنه.

٢٥

وأخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عنه ،ست (١) .

وتقدّم بعنوان ابن الحسن بن أحمد بن الوليد.

٢٥٨٢ ـ محمّد بن الحسن بن يوسف :

ابن علي بن مطهّر الحلّي.

في النقد : فخر المحقّقين أبو طالبقدس‌سره ، وجه من وجوه هذه الطائفة وثاقتها وفقهائها ، جليل القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن ، حاله في علوّ قدره وسموّ مرتبته وكثرة علومه أشهر من أن يذكر ؛ روى عن أبيهرضي‌الله‌عنه ؛ له كتب جيّدة منها الإيضاح(٢) ،كش : (٣) .

أقول : فيمل : كان فاضلاً محقّقاً فقيهاً ثقةً جليلاً ، يروي عن أبيه العلاّمة وغيره ، له كتب ، منها شرح القواعد سمّاه إيضاح القواعد(٤) في حلّ مشكلات القواعد ، وله شرح خطبة القواعد ، والفخريّة في النيّة ، وحاشية الإرشاد ، والكافية في الكلام(٥) ، وغير ذلك ؛ يروي عنه الشهيد وأثنى عليه في بعض إجازاته ثناءً بليغاً جدّاً(٦) (٧) .

__________________

(١) الفهرست : ١٥٦ / ٧٠٤.

(٢) نقد الرجال : ٣٠٢ / ٢٥٣.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٢.

(٤) في المصدر : الفوائد.

(٥) في المصدر : والكافية الوافية في الكلام.

(٦) قال الشهيد في إجازته للشيخ شمس الدين أبي جعفر محمّد بن أبي محمّد عبد علي بن نجدة : ومنهم الشيخ الإمام سلطان العلماء ، منتهى الفضلاء والنبلاء ، خاتم المجتهدين ، فخر الملّة والدين ، أبو طالب محمّد ابن الشيخ الإمام السعيد جمال الدين بن المطهّر مدَّ الله في عمره مدّاً ، وجعل بينه وبين الحادثات سدّاً. بحار الأنوار : ١٠٧ / ١٩٥.

(٧) أمل الآمل ٢ : ٢٦٠ / ٧٦٨.

٢٦

٢٥٨٣ ـ محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب :

واسم أبي الخطّاب زيد ، ويكنّى محمّد بأبي جعفر الزيّات الهمداني ، جليل من أصحابنا ، عظيم القدر ، كثير الرواية ، ثقة عين ، حسن التصانيف ،صه (١) .

ونحوهجش ، وزاد : عنه الصفّار(٢) .

وفيدي : ثقة(٣) . وفيج : كوفي ثقة(٤) .

وزادست : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عنه(٥) .

وفيكش : في الأخبار : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين(٦) . وهو هذا(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن أبي الخطّاب الثقة ، عنه محمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن علي بن محبوب ، وسعد بن عبد الله ، والحميري ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس(٨) ، ومحمّد بن يحيى العطّار ، وجعفر بن بشير الثقة ، وابن أبي عمير ، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة.

ووقع في التهذيب : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسين عن‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٤١ / ١٩ ، وفيها زيادة : مسكون إلى روايته ، له تصانيف ذكرناها في كتابنا الكبير ، من أصحاب الجوادعليه‌السلام .

(٢) رجال النجاشي : ٣٣٤ / ٨٩٧ ، وفيه زيادة : مسكون إلى روايته.

(٣) رجال الشيخ : ٤٢٣ / ٢٣ ، وفيه الكوفي ثقة من أصحاب أبي جعفر الثاني.

(٤) رجال الشيخ : ٤٠٧ / ٢٨.

(٥) الفهرست : ١٤٠ / ٦٠٧.

(٦) التهذيب ٦ : ٤٩ / ١١٣ ، الاستبصار ١ : ١١٧ / ٣٩٤.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(٨) وأحمد بن إدريس ، لم يرد في المصدر.

٢٧

صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج(١) . وهو سهو ، فإنّ ابن يعقوب يروي عن محمّد بن الحسين بالواسطة كمحمّد بن يحيى العطّار(٢) وغيره(٣) .

٢٥٨٤ ـ محمّد بن الحسين بن حفص :

الخثعمي الأشناني الكوفي ، يكنّى أبا جعفر ، روى(٤) عنه التلعكبري وسمع منه سنة خمس عشرة وثلاثمائة وفيما بعدها ، مات سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، وله منه إجازة ،لم (٥) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن حفص ، عنه التلعكبري(٦) .

٢٥٨٥ ـ محمّد بن الحسين الرضي :

الموسوي ، نقيب العلويّين ببغداد ، أخو المرتضى ، كان شاعراً مبرّزاً فاضلاً عالماً ورعاً ، عظيم الشأن رفيع المنزلة ، له حكاية في شرف النفس ذكرناها في الكتاب الكبير ، كان ميلاده سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وتوفّي في السادس من المحرّم سنة ستّ وأربعمائة ،صه (٧) .

وفيجش ساق نسبه كما مرّ في أخيهرحمه‌الله ثمّ قال : أبو الحسن الرضي نقيب العلويّين ببغداد أخو المرتضى ، كان شاعراً مبرّزاً ، له كتب. وتأريخ وفاته كما فيصه (٨) .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٤.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٣٣ ، وفيها زيادة : وبروايته هو عن جعفر بن بشير الثقة ، ومحمّد بن أبي عمير ، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة.

(٤) في نسخة « ش » : يروي.

(٥) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٦٢.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٤.

(٧) الخلاصة : ١٦٤ / ١٧٦.

(٨) رجال النجاشي : ٣٩٨ / ١٠٦٥.

٢٨

وفيتعق : مرّ في أخيه المرتضىرحمه‌الله ذكر رؤيا بالنسبة إليها(١) (٢) .

أقول : سها قلمه سلّمه الله ، والرؤيا مذكورة في ترجمة المفيدرحمه‌الله .

٢٥٨٦ ـ محمّد بن الحسين بن سعيد :

الصائغ ، مرّ ابن الحسن(٣) ، ويأتي ابن الحسين الصائغ(٤) .

٢٥٨٧ ـ محمّد بن الحسين بن سعيد :

ابن عبد الله بن سعيد الطبري ، يكنّى أبا جعفر ، خاصي ، روى عنه التلعكبري وقال : سمعت منه سنة ثلاث وثلاثمائة وفيما(٥) بعدها ،صه (٦) .

وزادلم : وله منه إجازة(٧) .

٢٥٨٨ ـ محمّد بن الحسين بن سفرجلة :

أبو الحسن الخزّاز الكوفي ، ثقة من أصحابنا عين ، واضح الرواية ، له كتاب فضائل الشيعة ، وكتاب فضائل القرآن ، أخبرنا الحسين بن عبيد الله عنه بهما ،جش (٨) .

ونحوهصه إلاّ ذكر الكتب إلى آخره(٩) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن سفرجلة الثقة ، عنه الحسين بن‌

__________________

(١) نقلاً عن شرح ابن أبي الحديد : ١ / ٤١ ، في ترجمة الشيخ المفيد كما سينبّه عليه المصنّف.

(٢) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٣) عن الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٢.

(٤) عن الفهرست : ١٥٢ / ٦٦١.

(٥) في نسخة « ش » : فما.

(٦) الخلاصة : ١٤٩ / ٥٥ ، وفيها وفي رجال الشيخ : سنة ثلاثين وثلاثمائة.

(٧) رجال الشيخ : ٥٠٣ / ٦٩.

(٨) رجال النجاشي : ٣٨٨ / ١٠٤٨.

(٩) الخلاصة : ١٦٣ / ١٦٣.

٢٩

عبيد الله(٦) .

٢٥٨٩ ـ محمّد بن الحسين الصائغ :

له نوادر ، رويناها بهذا الإسناد ، عن حميد(٧) ، عن محمّد بن الحسين. ومات الصائغ هذا سنة تسع وستّين ومائتين ،ست (٨) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد(١) .

وفيلم : صلّى عليه جعفر بن عبد الله المحمّدي ودفن في جعفي(٢) ، انتهى.

ومضى : ابن الحسن(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين الصائغ ، عنه حميد على دعوى شيخنا ، ولم أجدها في ترجمته(٤) ، انتهى. وقد غفلرحمه‌الله كما ترى.

٢٥٩٠ ـ محمّد بن الحسين بن عبد العزيز :

روى عن محمّد بن موسى الطلحي ، روى عنه ابن الوليد ،لم (٥) .

وفيكش : في جدّة عبد العزيز بن المهتدي ما يظهر منه معروفيّته بل نباهته شأنه(١٠) ، وفي رواية ابن الوليد أيضاً إشارة إلى عدالته كما لا يخفى على‌

__________________

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٤.

(٧) في نسخة « ش » : جميل.

(٨) الفهرست : ١٥٢ / ٦٦١ ، وفيه : سنة تسع وتسعين ومائتين ، وفي مجمع الرجال : ٥ / ١٩٧ نقلاً عنه كما في المتن.

(١) الفهرست : ١٥١ / ٦٦٠.

(٢) رجال الشيخ : ٤٩٨ / ٤٧.

(٣) عن الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٢.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٣٤.

(٥) رجال الشيخ : ٤٩٢ / ٩ ، وفيه : محمّد بن عيسى الطلحي.

(١٠) عن رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٢ ورجال الشيخ : ٤٨٧ / ٦٦ والفهرست : ١١٩ / ٥٣٣ ، حيث عرّف عبد العزيز بابن ابنه محمّد بن الحسين.

٣٠

المطّلع على حاله في محمّد بن أحمد بن يحيى(١) وغير ذلك من المواضع(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن عبد العزيز ، عنه ابن الوليد. وهو عن محمّد بن موسى الطلحي(٣) .

٢٥٩١ ـ محمّد بن الحسين بن العميد :

أبو الفضل ، في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة ما يشير إلى معروفيّته ، بل نباهة شأنه(٤) ،كش : (٥) .

٢٥٩٢ ـ محمّد بن الحين بن علي :

ابن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو عبد الله ، أسند عنه ، مدني ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله سبع وستّون سنة ،ق (٦) .

٢٥٩٣ ـ محمّد بن الحسين بن موسى :

أخو المرتضىرضي‌الله‌عنه ، تقدّم بعنوان ابن الحسين الرضي(٧) .

٢٥٩٤ ـ محمّد بن حصين الفهري :

ملعون ،دي (٨) .

__________________

(١) كما في رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٣٤.

(٤) عن رجال النجاشي : ٩٧ / ٢٤٢ ، وفيه أنّ محمّد بن الحسين بن العميد قرأ على أحمد بن إسماعيل الملقّب سمكة. وكذلك عن رجال الشيخ : ٤٤٥ / ١٠٣ ، وفيه أنّ أحمد بن إسماعيل بن سمكة أُستاذ ابن العميد.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤ ، وفيها بدل ابن العميد : ابن عبيد.

(٦) رجال الشيخ : ٢٨٠ / ٨ ، وفيه : محمّد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وبعد مدني زيادة : نزل الكوفي.

(٧) عن الخلاصة : ١٦٤ / ١٧٦.

(٨) رجال الشيخ : ٤٢٤ / ٣٩.

٣١

وفيصه : كان ضعيفاً ملعوناً(١) .

٢٥٩٥ ـ محمّد بن حفص بن عمرو :

أبو جعفر ، وهو ابن العمري ، وكان وكيل الناحية ، وكان الأمر يدور عليه ،صه (٢) .

وفيكش : وأمّا أبو جعفر محمّد بن حفص بن عمرو فهو ابن. إلى آخره. ومرّ في حفص أبيه(٣) .

وفيكش : مرّ منّا أيضاً كلام فيه(٤) (٥) .

أقول : فيمشكا : ابن حفص بن عمرو أبو جعفر العمري وكيل الناحية ، يعرف بمقارنته لمن روى عن العسكريعليه‌السلام لأنّه معدود من الوكلاء(٦) .

٢٥٩٦ ـ محمّد بن حفص بن غياث :

روى عن أبيه ، روى عنه محمّد بن الوليد الخزّاز ومحمّد(٧) بن‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٢ / ٢٢ ، وفيها بعد الفهري زيادة : من أصحاب أبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام .

(٢) الخلاصة : ١٥٣ / ٧٥.

(٣) رجال الكشّي : ٥٣١ / ذيل الحديث ١٠١٥.

(٤) احتمل في ترجمة حفص كون محمّد بن حفص الجمّال وأبوه حفص من تصنيف نسّاخ الكشّي ، وأنّ الصواب عثمان بن سعيد وابنه محمّد ، وأنّهما الوكلاء والنوّاب.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٥.

(٧) في المصدر : روى عن محمّد ، وفي مجمع الرجال : ٥ / ٢٠٠ : ويروي عن ( عنه ظ ) محمّد ، وفي المنهج : ٢٩٤ : وروى عنه محمّد. والظاهر إرجاع ضمير « عنه » إلى محمّد بن الوليد ، حيث إنّ سعد بن عبد الله والحميري رويا عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن حفص في طريق الفهرست إلى أبيه حفص بن غياث.

ومحمّد بن الحسن الصفّار روى عن محمّد بن الوليد في طريق النجاشي أيضاً إلى حفص بن غياث ، كما مرّ في ترجمته. وذكر النجاشي في ترجمة محمّد بن الوليد

٣٢

الحسن الصفّار والحميري وسعد ،لم (١) .

أقول : في رواية هؤلاء الأجلّة عنه دلالة على الاعتماد كما سبق في الفوائد.

وفيمشكا : ابن حفص بن غياث المجهول ، عنه محمّد بن الوليد الخزّاز ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، والحميري ، وإبراهيم بن هاشم ، وسعد. وهو عن أبيه(٢) .

٢٥٩٧ ـ محمّد بن الحكم :

أخو هشام ، روى عنه ابن أبي عمير في الصحيح(٣) ،كش : (٤) .

٢٥٩٨ ـ محمّد بن حكيم :

روى الكشّي أنّ أبا الحسنعليه‌السلام كان يرضى كلامه عند ذكر أصحاب الكلام ،صه (٥) .

وفيكش : حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حمّاد قال : كان أبو الحسنعليه‌السلام يأمر محمّد بن حكيم أنْ يجالس أهل المدينة في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنْ يكلّمهم ويخاصمهم ، حتّى كلّمهم في صاحب القبر ، فكان إذا انصرف إليه قال : ما قلت لهم وما‌

__________________

الخزّاز : ٣٤٥ / ٩٣١ قائلاً : وعمّر حتّى لقيه محمّد بن الحسن الصفّار وسعد. وفي الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٤ أنّ الصفّار هو الراوي لكتاب محمّد بن الوليد.

ومن المحتمل إرجاع ضمير « عنه » إلى محمّد بن حفص ، فحينئذٍ يكون الجميع راوون عنه كما هو صريح عبارة المتن وكذا المشتركات ، والله العالم. (١) رجال الكشي : ٤٩٢ / ١٠.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٣٥.

(٣) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٥ والتهذيب ٣ : ٦٠ / ٢٠٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(٥) الخلاصة : ١٥١ / ٦٥.

٣٣

قالوا لك ، ويرضى بذلك منه(١) . وفيه آخر مثله(٢) .

وفيجش : ابن حكيم الخثعمي ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ويكنّى أبا جعفر ، له كتاب ، القاسم بن هشام اللؤلؤي وعلي بن الحسن بن فضّال جميعاً عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن أبيه(٣) .

وفيست : له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(٤) .

والإسناد : جماعة ، عن أبيه المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن حكيم الّذي ليس هو الساباطي ، عنه جعفر بن محمّد ابنه ، والحسن بن محبوب ، وابن أبي عمير ، ويونس ، والقاسم بن إسماعيل. وهو عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام (٦) ، انتهى.

وقوله : الذي ليس هو الساباطي ، لعلّ الصواب أن يقول بدله : الخثعمي(٧) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٤٤٩ / ٨٤٤.

(٢) رجال الكشّي : ٤٤٩ / ٨٤٥.

(٣) رجال النجاشي : ٣٥٧ / ٩٥٧.

(٤) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٣.

(٥) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٦. كما وذكره مرّة ثانية قائلاً : له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن حميد عن القاسم بن إسماعيل عنه. وأراد بالإسناد : جماعة عن أبي المفضل عن حميد. إلى آخره. الفهرست : ١٥٣ / ٦٧٥.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٥.

(٧) أي : ابن الحكيم الخثعمي.

٣٤

٢٥٩٩ ـ محمّد بن حمّاد :

أبو الأشعث المزني ، كوفي ، أسند عنه ،ق (١) .

٢٦٠٠ ـ محمّد بن حمّاد بن زيد :

الحارثي ، أبو عبد الله ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٢) .

وزادجش : له كتاب ، عنه محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب(٣) .

وفيست : له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن حمّاد(٤) .

والإسناد : الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن حمّاد بن زيد الثقة ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، ومحمّد بن علي بن محبوب(٦) .

٢٦٠١ ـ محمّد بن حمّاد بن عبد الرحمن :

الأنصاري ، مولى آل أبي ليلى ، كوفي ، أسند عنه ،ق (٧) .

٢٦٠٢ ـ محمّد بن حمران بن أعين :

ست (٨) . وزادق : مولى بني شيبان(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٧٥.

(٢) الخلاصة : ١٦٠ / ١٤٢ ، وفيها : ابن يزيد ، ابن زيد ( خ ل ).

(٣) رجال النجاشي : ٣٧١ / ١٠١١.

(٤) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٥ ، وفيه : محمّد بن حمّاد الكوفي.

(٥) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٤.

(٦) هداية المحدّثين : ٢٣٦.

(٧) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٧٧.

(٨) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٦.

(٩) رجال الشيخ : ٣٢٢ / ٦٧٦.

٣٥

ثمّ زادست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير وابن أبي نجران جميعاً ، عنه.

وفيتعق : في رواية ابن أبي عمير عنه دلالة على وثاقته ؛ وفي المجلس الثاني من أمالي الصدوقرحمه‌الله ما مرّ في أبان بن عثمان(٥) ، وهو أيضاً ينبئ عن وثاقته(٦) ، وكذا أيضاً روى في الخصال في باب الأربعة(٧) ، ويظهر من باب الاضطرار إلى الحجّة من الكافي كونه من أصحاب الكلام(٨) (٩) .

أقول : فيمشكا : ابن حمران بن أعين ، عنه ابن أبي عمير ، وعبد الرحمن بن أبي نجران(١٠) .

٢٦٠٣ ـ محمّد بن حمران النهدي :

أبو جعفر ، ثقة ، كوفي الأصل ، نزل جَرجرايا(١١) ، وروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب ، علي بن أسباط بن سالم عنه به ،جش (٢١) .

__________________

(٥) أمالي الصدوق : ١٥ / ٢ ، وفيه أنّه من مشايخ ابن أبي عمير.

(٦) حيث قال ابن أبي عمير : حدّثني جماعة من مشايخنا منهم : أبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمّد بن حمران عن الصادقعليه‌السلام .

(٧) الخصال : ٢١٨ / ٤٣ ، فيه مثله.

(٨) الكافي ١ : ١٣٠ / ٤ ، ويظهر منه أنّ حمران بن أعين من أصحاب الكلام وليس محمّد بن حمران بن أعين.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤.

(١٠) هداية المحدّثين : ٢٣٦.

(١١) جَرْجرايا بفتح الجيم وسكون الراء الاولى بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي ، معجم البلدان : ٢ / ١٢٣ ومراصد الاطّلاع : ١ / ٣٢٤.

(٢١) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٥.

٣٦

ومثلهصه إلاّ قوله : له كتاب. إلى آخره(١) .

وفيق : كوفي بزّاز(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن حمران النهدي الثقة ، عنه علي بن أسباط ، وابن أبي عمير(٣) .

٢٦٠٤ ـ محمّد بن حمزة :

القمّي ،دي (٤) .

وفيكش : الظاهر أنّه ابن حمزة بن اليسع صاحب الكتاب ، يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته(٥) ؛ ويأتي في ترجمة أبي جرير القمّي عنصه : محمّد بن حمزة لا أعرفه(٦) يعني ابن اليسع ـ ، وقول المصنّف : كأنّه أبو طاهر بن حمزة بن اليسع الأشعري الثقة الآتي(٧) ،

__________________

(١) الخلاصة : ١٥٨ / ١٢١.

(٢) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٨٣ ، وفيه : كوفي ، أبو جعفر ، بزّاز.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٣٦.

(٤) رجال الشيخ : ٤٢٤ / ٣٢.

(٥) جاء في التهذيب ٣ : ١٣٧ / ذيل الحديث ٣٠٤ : قال محمّد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمّد بن الفضيل ولم أسمع أنا منه.

وذكر السيّد الخوئي قدس‌سره في المعجم : ١٦ / ٤٥ تعليقاً على قول الوحيد يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته : إنّه لم تثبت رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن هذا الرجل ، وإنّما روى عن كتابه وقال : وأنا لم أسمع منه ، وقد استثنى ابن الوليد ما يرويه محمّد بن أحمد بن يحيى عن كتاب ولم يروه.

والظاهر أنّ نظر الوحيد أن روايته عنه عن طريق الوجادة ، وهي أحد الطرق لتحمّل الرواية.

(٦) الخلاصة : ١٨٩ / ٢٦.

(٧) منهج المقال : ٣٨٤.

٣٧

وكذا قال أيضاً في النقد(١) ، ويأتي أيضاً في : أبو طاهر ، عن المصنّف : كأنّ اسمه محمّد(٢) .

وفي الوجيزة : ابن حمزة بن اليسع ثقة على الأظهر بناء على أنّه أبو طاهر(٣) (٤) .

قلت : رواية محمّد بن أحمد عنه(٥) قرينة أُخرى على كونه أبا طاهر ، فإنّه يروي عنه كما يأتي فيه(٦) .

وبالجملة : لا تأمّل في كونه هو(٧) .

٢٦٠٥ ـ محمّد بن حميد المدني :

أبو إسماعيل الكوفي ، أسند عنه ،ق (٨) .

٢٦٠٦ ـ محمّد بن الحنفيّة :

مرّ بعنوان ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢٦٠٧ ـ محمّد بن حيّان الكندي :

مولاهم ، كوفي ، أبو إسماعيل ، أسند عنه ،ق (٩) .

__________________

(١) نقد الرجال : ٣٠٤ / ٢٨٤.

(٢) منهج المقال : ٣٨٩.

(٣) الوجيزة : ٣٠٠ / ١٦٣٦.

(٤) في التعليقة زيادة : وفي النقد : محمّد بن حمزة بن اليسع روى عن زكريّا بن آدم وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى. انظر نقد الرجال : ٣٠٤ / ٢٨٤.

(٥) كذا في النسخ ، وفي التعليقة : قلت : رواية أحمد بن محمّد عنه ، انتهى.

وهو ابن عيسى فإنّه الراوي عنه كما يأتي.

(٦) عن رجال النجاشي : ٤٦٠ / ١٢٥٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٤ ، وبعض مقاطعها ورد في النسخة الخطيّة منها.

(٨) رجال الشيخ : ٢٨٦ / ٨٨.

(٩) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٧١.

٣٨

٢٦٠٨ ـ محمّد بن خالد الأحمسي :

البجلي ، كوفي ، ثقة ،صه (١) .

وزادجش : له كتاب ، إبراهيم بن سليمان عنه به(٢) .

وفيست : محمّد بن غورك له روايات ، محمّد بن سكن له كتاب ، محمّد بن خالد الأحمسي له كتاب ؛ أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد بن زياد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان أبي إسحاق الخزّاز ، عنهم(٣) .

٢٦٠٩ ـ محمّد بن خالد الأشعري :

قمّي ، قريب الأمر ،صه (٤) .

وزادجش : له كتاب ، أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه به(٥) .

٢٦١٠ ـ محمّد بن خالد البرقي :

له كتاب النوادر ، رويناه بهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً ، عنه ، وكنيته أبو عبد الله ،ست (٦) .

وفيضا : ثقة من أصحاب أبي الحسن موسىعليه‌السلام (٧) .

وفيج : ابن خالد البرقي(٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٥٩ / ١٣٠.

(٢) رجال النجاشي : ٣٦٤ / ٩٨٤.

(٣) الفهرست : ١٥١ / ٦٥٢ ٦٥٤ ، وفيه : محمّد بن مسكين ، وفي مجمع الرجال : ٥ / ٢١٦ نقلاً عنه : محمّد بن سكين.

(٤) الخلاصة : ١٥٥ / ٩٧.

(٥) رجال النجاشي : ٣٤٣ / ٩٢٥.

(٦) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٨ ، وفيه : رويناه بالإسناد الأوّل.

(٧) رجال الشيخ : ٣٨٦ / ٤.

(٨) رجال الشيخ : ٤٠٤ / ١ ، وفيه زيادة : من أصحاب موسى بن جعفر والرضاعليهما‌السلام .

٣٩

ويأتي : ابن خالد بن عبد الرحمن(١) .

أقول : فيمشكا : ابن خالد البرقي الثقة ، عنه إبراهيم بن هاشم ، والحسن بن علي بن النعمان ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وابنه أحمد(٢) .

٢٦١١ ـ محمّد بن خالد السري :

الأودي الكوفي ، أسند عنه ،ق (٣) .

٢٦١٢ ـ محمّد بن خالد السناني :

يروي عنه الصدوقرحمه‌الله (٤) مترضّياً ، والظاهر أنّه من مشايخه(٥) ،كش : (٦) .

٢٦١٣ ـ محمّد بن خالد الطيالسي :

ظم (٧) . وزادلم : روى عنه علي بن الحسن بن فضّال وسعد بن عبد الله(٨) .

ثمّ فيهم أيضاً(٩) : روى عنه حميد أُصولاً كثيرة(١٠) .

وفيست : له كتاب ، رويناه عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن‌

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٨.

(٢) هداية المحدّثين : ٢٣٧.

(٣) رجال الشيخ : ٢٨٤ / ٦٧ ، وفيه : الأزدي ، الأودي ( خ ل ).

(٤)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) لم نعثر على رواية الصدوق عنه.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٥.

(٧) رجال الشيخ : ٣٦٠ / ٢٦.

(٨) رجال الشيخ : ٤٩٣ / ١١.

(٩) أيضاً ، لم ترد في نسخة « ش ».

(١٠) رجال الشيخ : ٤٩٩ / ٥٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

اشترى للقراض وقع الشراء له ، ووجب الثمن عليه ، وإذا تلفت بعد الشراء فقد وقع الشراء للقراض ، ومَلَكه ربّ المال ، وإذا تلف الثمن كان الثمن على مالكه يسلّم إليه ألفاً أُخرى ليدفعها ، فإن هلكت أيضاً سلّم إليه أُخرى ، وعلى هذا.

واختلفوا في رأس مال القراض.

منهم مَنْ قال : إنّ الألفين الأوّلة والثانية تكونان رأس المال.

ومنهم مَنْ قال : الثانية خاصّةً ، والاولى انفسخ القراض فيها(١) .

وقال ابن سريج : إنّ الشراء يقع للعامل ، سواء تلفت الألف قبل الشراء أو بعده ، وحمل كلام الشافعي على عمومه(٢) .

وإنّما كان كذلك ؛ لأنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإن اشترى قبل تلفها فقد صحّ الشراء للقراض ، إلّا أنّ إذنه تناول الشراء بها أو بعدها في الثمن ، فإذا تعذّر ذلك ، فقد حصل الشراء على غير الوجه الذي أذن ، فيصير الشراء للعامل.

قال : وهذا مثل أن يعقد الحجّ عن غيره ، فيصحّ الإحرام عنه ، فإذا أفسده الأجير ، صار عنه ؛ لأنّه خالف في الإذن ، كذا هنا.

لا يقال : لو وكّل وكيلاً ودفع إليه ألفاً ليشتري له سلعةً فاشتراها وقبل أن يدفع الثمن هلك في يده ، أليس يكون الشراء للموكّل والألف عليه؟

لأنّا نقول : قال ابن سريج : في ذلك وجهان :

____________________

(١) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، وحلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

١٢١

أحدهما : إنّه يلزم الوكيل ، كمسألتنا.

والثاني : إنّه يلزم الموكّل(١) .

والفرق بينهما : إنّه أذن العاملَ في التصرّف في ألفٍ واحدة على أنّه لا يزيد عليها ؛ لأنّ إذنه تناول المال ، ولا يلزمه أن يزيد على ذلك ، وفي الوكالة تعلّق إذنه بشراء العبد وقد اشتراه له ، فكان ثمنه عليه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ - ٢٣١.

١٢٢

١٢٣

الفصل الرابع : في التنازع‌

مسألة ٢٧٧ : لو ادّعى العامل التلفَ ، صُدّق باليمين وعدم البيّنة ، سواء ادّعاه قبل دورانه في التجارة أو بعدها(١) ؛ لأنّه أمين في المال ، كالمستودع.

والأصل فيه : إنّه يتصرّف في مال غيره بإذنه ، فكان أميناً ، كالوكيل.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقرَعليه‌السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : « ليس عليه غُرْمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً »(٣) .

وبه قال الشافعي(٤) ، وفرّق بين العامل وبين المستعير حيث ذهب إلى أنّ المستعير ضامن(٥) : بأنّ المستعير قبضه لمنفعة نفسه خاصّةً بغير استحقاقٍ ، وهنا معظم المنفعة لربّ المال.

وفرّق أيضاً بين العامل وبين الأجير المشترك ، فإنّه عنده - على أحد القولين - ضامن ؛ لأنّ المنفعة تعجّلت له ، فكان قبضه للمال لمنفعةٍ حصلت‌

____________________

(١) الظاهر : « بعده ».

(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠.

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ - ٢٣٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢.

(٤) مختصر المزني : ١٢٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، البيان ٧ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٥) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢٧٣ ، الهامش (٤)

١٢٤

له ، وهنا لم تحصل له بالقبض منفعة معجّلة ، فافترقا(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ قوله مقبول في التلف ، سواء ادّعى التلف بسببٍ ظاهر أو خفيّ أو لم يذكر سبباً ، وسواء أمكنه إقامة البيّنة على السبب أو لا.

وللشافعي تفصيل(٢) تقدّم مثله في الوديعة(٣) .

مسألة ٢٧٨ : لو اختلف المالك والعامل في ردّ المال ، فادّعاه العامل وأنكره المالك ، فالأقوى : تقديم قول المالك - وهو قول أحمد ، وأحد وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه قبض المال لنفع نفسه ، فلم يقبل قوله في ردّه إلى المالك ، كالمستعير ، ولأنّ صاحب المال منكر والعامل مدّعٍ ، فيُقدَّم قول المنكر مع اليمين إذا لم تكن هناك بيّنة.

والوجه الثاني لأصحاب الشافعي : إنّه يُقدَّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، ولأنّ معظم النفع لربّ المال ، والعامل كالمستودع(٥) .

ونمنع أنّه أمين في المتنازع ، ولا ينفع في غيره.

والفرق بينه وبين المستودع ظاهر ؛ فإنّ المستودع لا نفع له في الوديعة البتّة.

ونمنع أنّ معظم النفع لربّ المال. سلّمنا ، لكنّ العامل لم يقبضه إلّا لنفع نفسه ، ولم يأخذه لنفع ربّ المال.

____________________

(١) راجع : البيان ٧ : ٢٠٤.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢١٢ ، المسألة ٦٢.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، البيان ٧ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٥

مسألة ٢٧٩ : لو اختلفا في الربح ، فالقول قول العامل مع يمينه وعدم البيّنة - سواء اختلفا في أصله وحصوله بأن ادّعى المالك الربحَ وأنكر العامل وقال : ما ربحتُ شيئاً ، أو في مقداره بأن ادّعى المالك أنّه ربح ألفاً وادّعى العامل أنّه ربح مائة - لأنّه أمين.

وكذا لو قال : كنتُ ربحتُ كذا ثمّ خسرتُ وذهب الربح ، وادّعى المالك بقاءه في يده ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، كما لو ادّعى المستودع التلفَ ، وكما لو ادّعاه العامل في أصل المال فكذا في ربحه ، ولأنّه أمين يُقبل قوله في التلف فيُقبل في الخسارة ، كالوكيل ، وبه قال الشافعي وغيره(١) .

وأمّا لو قال العامل : ربحتُ ألفاً ، ثمّ قال : غلطتُ في الحساب ، وإنّما الربح مائة ، أو تبيّنتُ أنّه لا ربح هنا ، أو قال : كذبتُ في الإخبار بالربح خوفاً من انتزاع المال من يدي فأخبرتُ بذلك ، لم يُقبل رجوعه ؛ لأنّه أقرّ بحقٍّ عليه ثمّ رجع عنه ، فلم يُقبل ، كسائر الأقارير ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال مالك : إن كان بين يديه موسم يتوقّع فيه ربح ، قُبِل قوله : كذبتُ ليترك المال في يدي فأربح في الموسم ، بخلاف ما إذا قال : خسرتُ بعد الربح الذي أخبرتُ عنه ، فإنّه لا يُقبل ، كما لو ادّعى عليه وديعة ، فقال له : ما أودعتَ عندي شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى التلف ، لم يُقبل قوله ، أمّا لو قال : ما تستحقّ علَيَّ شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٦

التلف ، كان القولُ قولَه مع يمينه ؛ لأنّه ليس فيه تكذيب لقوله الأوّل ، كذا هنا(١) .

هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضعٍ يُحتمل بأن عرض في الأسواق كساد ، ولو لم يُحتمل لم يُقبل.

مسألة ٢٨٠ : إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح ثمّ اختلفا ، فقال صاحب المال : اشتريتَه للقراض ، وقال العامل : اشتريتُه لنفسي ، قُدّم قول العامل مع اليمين ، وكذا لو ظهر خسران فاختلفا ، فادّعى صاحب المال أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى العامل أنّه اشتراه للقراض ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّ الاختلاف هنا في نيّة العامل ، وهو أبصر بما نواه ، ولا يطّلع على ذلك من البشر أحد سواه ، وإنّما يكون مال القراض بقصده ونيّته - وهو أحد قولَي الشافعي(٢) - ولأنّ في المسألة الأُولى المال في يد العامل ، فإذا ادّعى ملكه فالقول قوله.

وقد ذكر الشافعي في الوكيل والموكّل إذا اختلفا في بيع شي‌ءٍ أو شراء شي‌ءٍ ، فقال الموكّل : ما بعتَه ، أو قال : ما اشتريتَه ، وقال الوكيل : بعتُ أو اشتريتُ ، قولين(٣) .

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٥٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٣ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٧ ، البيان ٦ : ٤١٥ ، و ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٨.

١٢٧

واختلف أصحابه.

فمنهم مَنْ قال هنا أيضاً : قولان ، يعني في المسألة الثانية التي ظهر فيها الخسران :

أحدهما : القول قول ربّ المال ؛ لأنّ الأصل أنّه ما اشتراه لمال القراض ، والأصل عدم وقوعه للقراض ، كأحد القولين فيما إذا قال الوكيل : بعتُ ما أمرتني ببيعه ، أو اشتريتُ ما أمرتني بشرائه ، فقال الموكّل : لم تفعل.

والثاني : القول قول الوكيل ؛ لأنّه أعلم بما نواه.

ومنهم مَنْ قال هنا : القول قول العامل قولاً واحداً ، بخلاف مسألة الوكالة.

والفرق بينهما : إنّ الموكّل والوكيل اختلفا في أصل البيع والشراء ، وهنا اتّفقا على أنّه اشتراه ، وإنّما اختلفا في صفة الشراء ، فكان القولُ قولَ مَنْ باشر الشراء(١) .

ولو أقام المالك بيّنةً في الصورة الثانية ، ففي الحكم بها للشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه قد يشتري لنفسه بمال القراض متعدّياً ، فيبطل البيع ، ولا يكون للقراض(٢) .

مسألة ٢٨١ : لو اختلفا في قدر حصّة العامل من الربح ، فقال المالك : شرطتُ(٣) لك الثلث ، وقال العامل : بل النصف ، فالقول قول المالك مع‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، البيان ٧ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٦ ، البيان ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « اشترطتُ ».

١٢٨

يمينه وعدم البيّنة ، عند علمائنا - وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ المالك منكر لما ادّعاه العامل من زيادة السدس ، والقول قول المنكر مع اليمين.

وقال الشافعي : يتحالفان ؛ لأنّهما اختلفا في عوض العقد وصفته ، فأشبه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن ، وكالإجارة ، فإذا حلفا فسخ العقد ، واختصّ الربح والخسران بالمالك ، وللعامل أُجرة المثل عن عمله ، كما لو كان القراض فاسداً - وفيه وجه : إنّها إن كانت أكثر من نصف الربح فليس له إلّا قدر النصف ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر منه(٢) - ولو حلف أحدهما ونكل الآخَر حُكم للحالف بما ادّعاه(٣) .

وعن أحمد رواية ثانية : إنّ العامل إذا ادّعى أُجرة المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها فالقول قوله ، وإن ادّعى أكثر فالقول قوله فيما وافق أُجرة المثل(٤) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٨٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٣ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ - ٢٢٣.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ - ٢٢٨ ، الوجيز ١ : ٢٢٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٥.

(٤) المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥.

١٢٩

والمعتمد ما قلناه ؛ لأنّ المالك منكر ، ولأنّه اختلاف في فعله ، وهو أبصر به وأعرف ، ولأنّ الأصل تبعيّة الربح للمال ، فالقول قول مَنْ يدّعيه ، وعلى مَنْ يدّعي خلافَه البيّنةُ.

مسألة ٢٨٢ : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فقال المالك : دفعتُ إليك ألفين هي رأس المال ، وقال العامل : بل دفعتَ إلَيَّ ألفاً واحدة هي رأس المال ، قُدّم قول العامل مع اليمين.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم أنّ القول قول العامل في قدر رأس المال ، كذلك قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(١) .

لأنّ المالك يدّعي عليه قبضاً وهو ينكره ، والقول قول المنكر ، والأصل عدم القبض إلّا فيما يُقرّ به ، ولأنّ المال في يد العامل وهو يدّعيه لنفسه ربحاً ، وربّ المال يدّعيه لنفسه ، فالقول قول صاحب اليد.

ولا فرق عندنا بين أن يختلفا وهناك ربح أو لم يكن ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ الأمر كذلك إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان تحالفا ؛ لأنّ قدر الربح يتفاوت به ، فأشبه الاختلاف في القدر المشروط من‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، المغني ٥ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ - ٥٩٥ / ٣٤٨٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٩١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ و ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣٠

الربح(١) .

والحكم في الأصل ممنوع على ما تقدّم ، مع أنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفيّة العقد ، والاختلاف هنا اختلاف في القبض ، فيُصدَّق فيه النافي ، كما لو اختلف المتبايعان في قبض الثمن ، فإنّ المصدَّق البائع.

مسألة ٢٨٣ : لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصفَ الربح بينهما بالسويّة وله النصف ، وتصرّفا واتّجرا فنضّ المال ثلاثة آلاف ، ثمّ اختلفوا فقال ربّ المال : إنّ رأس المال ألفان ، فصدّقه أحد العاملين وكذّبه الآخَر وقال : بل دفعتَ إلينا ألفاً واحدة ، لزم الـمُقرّ ما أقرّ به ، ثمّ يحلف المنكر ؛ لما بيّنّا من تقديم قول العامل في قدر رأس المال ، ويُقضى للمنكر بموجب قوله ، فالربح بزعم المنكر ألفان وقد استحقّ بيمينه منهما خمسمائة ، فتُسلّم إليه ، ويأخذ المالك من الباقي ألفين عن رأس المال ؛ لاتّفاق المالك والـمُقرّ عليه ، تبقى خمسمائة تُقسَّم بين المالك والمصدِّق أثلاثاً ؛ لاتّفاقهم على أنّ ما يأخذه المالك مِثْلا ما يأخذه كلّ واحدٍ من العاملين ، وما أخذه المنكر كالتالف منهما ، فيأخذ المالك ثلثي خمسمائة والمصدِّق ثلثها ؛ لأنّ نصيب ربّ المال من الربح نصفه ، ونصيب المصدِّق الربع ، فيقسّم بينهما على ثلاثة أسهم ، وما أخذه الحالف كالتالف ، والتالف في المضاربة يُحسب من الربح.

ولو كان الحاصل ألفين لا غير ، فادّعاها المالك رأسَ المال ، فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر وادّعى أنّ رأس المال ألف والألف الأُخرى ربح ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣١

صُدّق المكذِّب بيمينه ، فإذا حلف أخذ ربعها مائتين وخمسين الزائدة على ما أقرّ به ، والباقي يأخذه المالك.

مسألة ٢٨٤ : لو اختلفا في جنس مال القراض ، فادّعى المالك أنّ رأس المال كان دنانير ، وقال العامل : بل دراهم ، فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لما تقدّم من أنّه أمين.

ولو اختلفا في أصل القراض ، مثل : أن يدفع إلى رجلٍ مالاً يتّجر به ، فربح ، فقال المالك : إنّ المال الذي في يدك كان قراضاً والربح بيننا ، وقال التاجر : بل كان قرضاً علَيَّ ، ربحه كلّه لي ، فالقول قول المالك مع يمينه ؛ لأنّه ملكه ، والأصل تبعيّة الربح له ، فمدّعي خلافه يفتقر الى البيّنة ، ولأنّه ملكه فالقول قوله في صفة خروجه عن يده ، فإذا حلف قُسّم الربح بينهما.

وقال بعض العامّة : يتحالفان ، ويكون للعامل أكثر الأمرين ممّا شُرط له أو أُجرة مثله ؛ لأنّه إن كان الأكثر نصيبه من الربح ، فربّ المال يعترف له به ، وهو يدّعي كلّه ، وإن كان أُجرة مثله أكثر ، فالقول قوله مع يمينه في عمله ، كما أنّ القول قول ربّ المال في ماله ، فإذا حلف قُبِل قوله في أنّه ما عمل بهذا الشرط ، وإنّما عمل لعوضٍ لم يسلم له ، فتكون له أُجرة المثل(١) .

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً بدعواه ، فالأقوى : إنّه يُحكم ببيّنة العامل ؛ لأنّ القول قول المالك ، فتكون البيّنة بيّنة العامل.

وقال أحمد : إنّهما يتعارضان ، ويُقسّم الربح بينهما نصفين(٢) .

ولو قال ربّ المال : كان بضاعةً فالربح كلّه لي ، وقال العامل : كان قراضاً ، فالأقرب : إنّهما يتحالفان ، ويكون للعامل أقلّ الأمرين من نصيبه‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧.

(٢) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧ - ١٧٨.

١٣٢

من الربح أو أُجرة مثله ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر من نصيبه من الربح ، فلا يستحقّ زيادةً عليه وإن كان الأقلّ أُجرة مثله ، فلم يثبت كونه قراضاً ، فيكون له أُجرة عمله.

ويحتمل أن يكون القول قولَ العامل ؛ لأنّ عمله له ، فيكون القولُ قولَه فيه.

ولو قال المالك : كان بضاعةً ، وقال العامل : كان قرضاً علَيَّ ، حلف كلٌّ منهما على إنكار ما ادّعاه خصمه ، وكان للعامل أُجرة عمله لا غير.

ولو خسر المال أو تلف ، فقال المالك : كان قرضاً ، وقال العامل : كان قراضاً أو بضاعةً ، فالقول قول المالك.

وكذا لو كان هناك ربح فادّعى العامل القراضَ والمالك الغصبَ ، فإنّه يُقدّم قول المالك مع يمينه.

* * *

١٣٣

الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق‌

مسألة ٢٨٥ : قد بيّنّا أنّ القراض من العقود الجائزة من الطرفين ، كالوكالة والشركة ، بل هو عينهما ؛ فإنّه وكالة في الابتداء ، ثمّ قد يصير شركةً في الأثناء ، فلكلّ واحدٍ من المالك والعامل فسخه والخروج منه متى شاء ، ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخَر ورضاه ؛ لأنّ العامل يشتري ويبيع لربّ المال بإذنه ، فكان له فسخه ، كالوكالة ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : يعتبر الحضور كما ذكر في خيار الشرط(٢) .

والحكم في الأصل ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإن فسخا العقد أو أحدهما ، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده.

وإن كان قد عمل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح فيه أخذه المالك أيضاً ، وكان للعامل أُجرة عمله إلى ذلك الوقت ، وإن كان فيه ربح أخذ رأس ماله وحصّته من الربح ، وأخذ العامل حصّته منه.

وإن لم يكن المال ناضّاً ، فإن كان دَيْناً بأن باع نسيئةً بإذن المالك ، فإن كان في المال ربح كان على العامل جبايته ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) .

____________________

(١) البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٧٧ و ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٤

وإن لم يكن هناك ربح ، قال الشيخرحمه‌الله : يجب على العامل جبايته أيضاً(١) ، وبه قال الشافعي ؛ لأنّ المضاربة تقتضي ردّ رأس المال على صفته ، والديون لا تجري مجرى المال الناضّ ، فيجب(٢) عليه أن ينضّه إذا أمكنه ، كما لو كانت عروضاً فإنّه يجب عليه بيعها(٣) .

والأصل فيه : إنّ الدَّيْن ملك ناقص ، والذي أخذه كان ملكاً تامّاً ، فليردّ كما أخذ.

وقال أبو حنيفة : إن كان في المال ربح كان عليه أن يجبيه ، وإن لم يكن فيه ربح لم يجب عليه أن يقتضيه ؛ لأنّه إذا لم يكن فيه ربح لم يكن له غرض في العمل ، فصار(٤) كالوكيل(٥) .

والفرق : إنّ الوكيل لا يلزمه بيع العروض ، والعامل يلزمه.

مسألة ٢٨٦ : لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسّرة وكان رأس المال صحاحا ، فإن قدر على إبدالها بالصحاح وزناً أبدلها ، وإلّا باعها بغير جنسها من النقد ، واشترى بها الصحاح.

ويجوز أن يبيعها بعرضٍ ويشتري به الصحاح ؛ لأنّه سعي في إنضاض المال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : لا يجوز ؛ لأنّه قد‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ ، المسألة ١٠ من كتاب القراض.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « فوجب ».

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٩ ، البيان ٧ : ١٩٨ و ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، المغني ٥ : ١٨٠ - ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٤) في النُّسَخ الخطّيّة : « فكان » بدل « فصار ».

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، البيان ٧ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٥

يتعوّق عليه بيع العرض(١) .

ولو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم ، أو بالعكس ، أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع ، فإن لم يكن هناك ربح فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك.

وللعامل أيضاً بيعه وإن كره المالك - وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ حقّ العامل في الربح لا يظهر إلّا بالبيع.

ولا يجب على المالك الصبر وتأخير البيع إلى موسم رواج المتاع - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حقّ المالك معجَّل.

وقال مالك : للعامل أن يؤخّر البيع إلى الموسم(٤) .

ولو طلب المالك أن يأخذه بقيمته ، جاز ، وما يبقى بعد ذلك بينهما يتقاسمانه.

وإن لم يطلب ذلك ، وطلب أن يباع بجنس رأس المال ، لزم ذلك ، ويباع منه بقدر رأس المال ، ولا يُجبر العامل على بيع الباقي.

ولو قال العامل : قد تركتُ حقّي منه فخُذْه على صفته ولا تكلّفني البيع ، فالأقرب : إنّه لا يُجبر المالك على القبول ؛ لأنّ له طلب ردّ المال كما أخذه ، وفي الإنضاض مشقّة ومئونة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) المغني ٥ : ١٧٩ - ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ - ٢١٩.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٤) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

١٣٦

إنّه يجب على المالك القبول(١) .

وقد اختلفت الشافعيّة في مأخذ الوجهين هنا وفي كيفيّة خروجهما.

فقال بعضهم : إنّ هذا مبنيّ على الخلاف في أنّه متى يملك العامل الربحَ؟ إن قلنا بالظهور ، لم يلزم المالك قبول ملكه ، ولم يسقط به طلب البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، أُجيب ؛ لأنّه لم يبق له توقّع فائدةٍ ، فلا معنى لتكليفه تحمّل مشقّةٍ(٢) .

وقال بعضهم : بل هُما مفرَّعان أوّلاً على أنّ حقّ العامل هل يسقط بالترك والإسقاط؟ وهو مبنيّ على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، لم يسقط كسائر المملوكات ، وإن قلنا بالقسمة ، سقط على أصحّ الوجهين ؛ لأنّه مَلَك أن يملك ، فكان له العفو والإسقاط كالشفعة ، فإن قلنا : لا يسقط حقّه بالترك ، لم يسقط بتركه المطالبة بالبيع ، وإذا قلنا : يسقط ، ففيه خلاف - سيأتي - في أنّه هل يُكلّف البيع إذا لم يكن في المال ربح؟(٣) .

ولو قال المالك : لا تبع ونقتسم العروض بتقويم عَدْلين ، أو قال : أُعطيك نصيبك من الربح ناضّاً ، فالأقوى : إنّ للعامل الامتناع ؛ لأنّه قد يجد زبوناً(٤) يشتريه بأكثر من قيمته.

وللشافعيّة وجهان بناهما قومٌ منهم على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، فله البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، فلا ؛ لوصوله إلى حقّه بما يقوله المالك(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ - ٤١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١.

(٤) راجع : ج ١٤ - من هذا الكتاب - ص ١٦١ ، الهامش (٥)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٧

وقطع بعضهم على الثاني ، وقال : إذا غرس المستعير في أرض العارية ، كان للمعير أن يتملّكه بالقيمة ؛ لأنّ الضرر مندفع عنه بأخذ القيمة ، فهنا أولى(١) .

والأصل ممنوع.

ثمّ اختلفوا ، فالذي قطع به محقّقوهم أنّ الذي يلزمه بيعه وإنضاضه قدر رأس المال خاصّةً ، أمّا الزائد فحكمه حكم عرضٍ آخَر يشترك فيه اثنان ، لا يكلّف واحد منهما بيعه ؛ لأنّه في الحقيقة مشترك بين المالك والعامل ، ولا يلزم الشريك أن ينضّ مال شريكه ، ولأنّ الواجب عليه أن ينضّ رأس المال ليردّ عليه رأس ماله على صفته ، ولا يوجد هذا المعنى في الربح.

وإذا باع بطلب المالك أو بدونه ، باع بنقد البلد إن كان من جنس رأس المال ، ولو لم يكن من جنسه باعه بما يرى من المصلحة إمّا برأس المال أو بنقد البلد ، فإن اقتضت بيعه بنقد البلد باعه به ، وحصل به رأس المال(٢) .

مسألة ٢٨٧ : لو لم يكن في المال ربح ، ففي وجوب البيع على العامل وإنضاض المال لو كلّفه المالك إشكال ينشأ : من أنّ غرض البيع أن يظهر الربح ليصل العامل إلى حقّه منه ، فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد لم يحسن تكليفه تعباً بلا فائدة ، ومن أنّ العامل في عهدة أن يردّ المال كما أخذه ؛ لئلّا يلزم المالك في ردّه إلى ما كان مئونة وكلفة.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٨

وهل للعامل البيع لو رضي المالك بإمساك المتاع؟ إشكال ينشأ : من أنّه قد يجد زبوناً يشتريه بزيادةٍ ، فيحصل له ربحٌ ما ، ومن أنّ المالك قد كفاه مئونة البيع ، وهو شغل لا فائدة فيه.

وللشافعيّة وجهان(١) .

والثاني عندي أقوى ؛ لأنّ المضارب إنّما يستحقّ الربح إلى حين الفسخ ، وحصول راغبٍ يزيد إنّما حصل بعد فسخ العقد ، فلا يستحقّها العامل.

وقال بعضهم : إنّ العامل ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ قطعاً ، وله أن يبيع بأكثر ممّا يساويه عند الظفر بزبونٍ(٢) .

وتردّد بعضهم في ذلك ؛ لأنّ هذه الزيادة ليست ربحاً في الحقيقة ، وإنّما هو رزق يساق إلى مالك العروض(٣) .

وعلى القول بأنّه ليس للعامل البيع إذا أراد المالك إمساك العروض أو اتّفقا على أخذ المالك العروض ثمّ ظهر ربح بارتفاع السوق ، فهل للعامل نصيبٌ فيه ؛ لحصوله بكسبه ، أو لا ؛ لظهوره بعد الفسخ؟ الأقوى : الثاني ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) .

مسألة ٢٨٨ : يرتفع القراض بقول المالك : « فسختُ القراض » و « رفعتُه » و « أبطلتُه » وما أدّى هذا المعنى ، وبقوله للعامل : « لا تتصرّف بعد هذا » أو « قد أزلتُ يدك عنه » أو « أبطلتُ حكمك فيه » وباسترجاع المال من العامل لقصد رفع القراض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٩

ولو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض ، فإن قصد بذلك إعانة العامل لم يرتفع ، وإن قصد رفع حكم العامل فيه ارتفع ، كما أنّ الموكّل لو باع ما وكّل في بيعه ، فإنّ الوكيل ينعزل ، كذا العامل هنا ؛ لأنّه في الحقيقة وكيلٌ خاصّ ، ولو لم يقصد شيئاً منهما احتُمل حمله على الأوّل وعلى الثاني.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو حبس العامل ومنعه من التصرّف ، أو قال : لا قراض بيننا ، فالأقرب : الانعزال.

مسألة ٢٨٩ : القراض من العقود الجائزة يبطل بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه ؛ لأنّه متصرّف في مال غيره بإذنه ، فهو كالوكيل.

ولا فرق بين ما قبل التصرّف وبعده.

فإذا مات المالك ، فإن كان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه الوارث ، وإن كان فيه ربح اقتسماه.

وتُقدَّم حصّة العامل على جميع الغرماء ، ولم يأخذوا شيئاً من نصيبه ؛ لأنّه يملك الربح بالظهور ، فكان شريكاً للمالك ، وليس لربّ المال شي‌ء من نصيبه ، فهو كالشريك ، ولأنّ حقّه متعلّق بعين المال دون الذمّة ، فكان مقدَّماً ، كحقّ الجناية ، ولأنّه متعلّق بالمال قبل الموت ، فكان أسبق ، كحقّ الرهن.

وإن كان المال عرضاً ، فالمطالبة بالبيع والتنضيض كما في حالة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466